1. PROBLEMATIKA WESEL SANTRI
Tujuh tahun sudah lamanya Ghofur berada di
Pesantren sedang menuntut ilmu, dan selama itu pula ayahnyalah yang membiayai
kebutuhannya di pesantren. Satu tahun
menjelang lulus ayahnya tak sudi lagi membiayainya (mengirimnya). Karena dirasa
ada kebutuhan yang mendesak, Ghofur akhirnya nekat mengambil harta ayahnya.
PP. Besuk Kejayan Pasuruan
Pertanyaan:
- Bagaimanakah hukumnya Ghofur mengambil harta ayahnya, dengan alasan dia masih menuntut ilmu?
Jawaban :
Tidak diperbolehkan, kecuali memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1) Ghofur tidak bekerja atau bekerja namun tidak
mencukupi.
2) Orang tua dalam kondisi mampu.
3) Mengambil dengan kadar kebutuhan pada hari itu
saja atau untuk melunasi hutang.
4) Ilmu yang dipelajari adalah fardlu 'ain menurut
satu pendapat, dan semua jenis ilmu syar'i atau alat-alatnya menurut pendapat
yang lain.
5) Dinilai secara urfi membuahkan hasil dari
belajarnya menurut satu pendapat.
Referensi :
?
Roudlhotu al tholibin juz 3 hal 298.
?
Al fiqhu al manhaji juz 2 hal 165.
?
Al hawi al kabir juz 15 hal 95-96.
?
Hasyiatu al jamal juz 19 hal 432.
?
Al roddu al muhtar juz 3 hal 615.
? Al 'aziz juz 10 hal 68. dll.
1.
روضة الطالبين وعمدة المفتين
الجزء الثالث صـ 298
الثامنة إذا امتنع الأب من الإنفاق على الولد
الصغير أو كان غائباً أذن القاضي لأمه في الأخذ من ماله أو الإستقراض عليه
والإنفاق على الصغير بشرط أهليتها لذلك وهل تستقل بالأخذ من ماله وجهان أصحهما نعم
لقصة هند والثاني المنع لأنها لا تتصرف في ماله وتحمل قصة هند على أنه كان قضاء أو
إذناً لها لا إفتاءً وحكماً عاماً وفي استقلالها بالإقتراض عليه إذا لم تجد له
مالاً وجهان مرتبان وأولى بالمنع لخروجه عن صورة الحديث ومخالفته القياس وعن
القفال تجويزه فإن أثبتنا استقلالها أو لم يكن في البلد قاض وأشهدت لزمه
قضاء ما اقترضته وإن لم تشهد فوجهان ولو أنفقت على الطفل الموسر من مال نفسه
بغير إذن الأب والقاضي فوجهان وأولى بالجواز لأنها لا تتعدى مصلحة الطفل ولا تتصرف
في غير ماله.ولو أنفقت عليه من مالها بقصد الرجوع وأشهدت رجعت وإلا فوجهان.
التاسعة إذا امتنع القريب من نفقة قريبه فللمستحق
أخذ الواجب من ماله إن وجد جنسه وفي غير الجنس
خلاف يأتي في الدعاوى إن شاء الله تعالى وإن كان غائباً ولا مال له هناك راجع
القاضي ليقترض عليه فإن لم يكن هناك قاض واقترض نظر هل أشهد أم لا على ما
ذكرناه في اقتراض الأم للطفل.
2.
الفقه المنهجي الجزء الثاني
ص: 165
هل تصير هذه النفقة دينا على الأصل إذا فات وقتها لا
تصير نفقة الفروع بمضي الزمان دينا على المنفق لأنها مواساة من الأصل لفرعه فهي
ليست تمليكا لحق معين ولكنها تمكين له بدافع صلة القربي أي يتناول حاجته من النفقة
فإذا مرت الحاجة ولم يشأ أن يسدها بما قد مكنه الأصل منه تعففا أو نسيانا أو غير
ذلك فإن ذمة أبيه لا يعقل أن تنشغل بدين لولده مقابل الحاجة التي تعفف ولده عنها
أو شغل عنها أو نسيها حتى فات وقتها هذا هو الأصل وهو الحكم عندما تكون الأ مور
بين الأولاد وأبيهم جارية على سننها الطبيعي فأما إذا وقع خلاف تدخل القاضي
بسببه فيما بينهم وفرض القاضي على الأب نفقة معينة أو أذن للأولاد أن يستقرضوا على
ذمة أبيهم قدرا معينا من المال أو القدر الذي يحتاجون إليه فإن هذه النفقة تصبح
دينا بذمة الوالد إذا فات وقتها ولا تسقط بمضي الزمان لأنها قد آلت بحكم القاضي
إلى تمليك بعد أن كانت مجرد مواساة وتمكين-إلى أن قال-(مقدار نفقة الأصول على
الفروع) هذه النفقة أيضا ليست مقدرة بحد معين وإنما هي مقدرة بالعرف المتبع
اهـ
3.
الحاوى الكبير للماوردى الجزء
الحامس عشر ص: 95-96
(القول في سقوط نفقة الأقارب بمضي الزمن) مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " ومن أجبرناه على النفقة بعنا فيها العقار "
قال الماوردي : أما النفقة المستحقة للزوجات
والأقارب فتجب يوما بيوم فإذا دفع نفقة كل يوم فيه ولم يؤخرها عنه فقد قام بالواجب
عليه ولم يلزمه المطالبة بنفقة غده قبل مجيئه سواء كان مستحق النفقة زوجة أو
مناسبا لترددها بين الوجوب والإسقاط ولأنها مؤجلة بزمان الاستحقاق وإن أخر
النفقة في يوم حتى مضى سقطت بمضي اليوم نفقات الأقارب ولم تسقط نفقات الزوجات
وقال أبو حنيفة : تسقط بمضي اليوم نفقات الزوجات كما تسقط نفقات الأقارب إلا أن
يحكم بها حاكم .
(فصل)
فإذا ثبت أن نفقات الزوجات لا تسقط بالتأخير وإن سقطت به نفقات الأقارب لم تجب
للأقارب نفقة أكثر من يوم واحد وهو يوم المطالبة ووجبت للزوجات نفقات أيام
وشهور فإذا طالب الفريقان بالنفقات المستحقة وهي للأقارب يوم واحد وللزوجات يوم
وأكثر أخذ بها المنفق جبرا إن امتنع منها طوعا وحبس بها إن أقام على امتناعه وأخذت
من ماله عند امتناعه أو غيبته فإن كان في ماله من جنس النفقة أخذت ولم يتجاوز غير
جنسها فإن لم يوجد فيه من جنس النفقة بيع فيها ما سوى العقار من العروض لأنه
أسهل خلفا من بيع العقار فإن لم يوجد غير العقار بيع عليه فيها بقدر ما استحق عليه
منها
4.
حاشية الجمل الجزء التاسع عشر
ص: 432
( قوله : كفاية أصل وفرع إلخ ) أي فيجب إعطاؤه
كسوة وسكنى تليق بحاله وقوتا وأدما يليق بسنه كمؤنة الرضاع حولين وتعتبر رغبته
وزهادته بحيث يتمكن معه من التردد على العادة ويدفع عنه ألم الجوع لا تمام الشبع
كما قاله الغزالي أي المبالغة فيه –إلى أن قال-ثم
قال الزركشي ودخل في الكفاية القوت والأدم وكره الإرعيان وغيره وخالف البغوي في
الأدم وتجب الكسوة بما يليق به لدفع الحاجة والمسكن وأجرة الفصد والحجامة والطبيب
وشرب الأدوية ومؤنة الأدوية ومؤنة الخادم إن احتاج إليه لزمانة أو مرض اهـ قال
شيخنا البرلسي لكن مسكن المنفق يقدم به بلا ريب عن مسكن قريبه فقولهم يباع فيها
المسكن والخادم ينبغي أن يكون محله بالنظر إلى الكفاية في القوت ونحوه ا هـ وانظر
هل يقدم المنفق بخادمه على خادم القريب فيخص قولهم المذكور بالنظر لذلك أيضا وظاهر
أنه لا يجب للقريب قوت ما يحتاجه في مرضه تأمل قال في شرح الروض ( قوله وعجز الفرع
عن كسب يليق به) فغير اللائق كالعدم وكذا اللائق إذا منعه منه اشتغاله بالعلم كما
له أخذ الزكاة قال حج وهو محتمل ويحتمل الفرق وفرق بما يطول فراجعه وللولي حمل الصغير
على الاكتساب إذا قدر عليه وينفق عليه من كسبه وله إيجاره لذلك ولو لأخذ نفقته
الواجبة له عليه اهـ وعبارة ع ش على م ر قوله أو مجنونا مثله ما لو كان له كسب
يليق به لكنه مشتغل بالعلم والكسب يمنعه كما قاله بعضهم قياسا على الزكاة ا هـ
شيخنا ز ي أي بشرط أن يستفيد من الاشتغال فائدة يعتد بها عرفا بين المشتغلين ووقع
السؤال عما لو حفظ القرآن ثم نسيه بعد البلوغ وكان الاشتغال بحفظه يمنعه من الكسب
هل يكون ذلك كاشتغاله بالعلم أم لا والجواب عنه أن الظاهر أن يقال فيه إن تعين
طريقا بأن لم تتيسر القراءة في غير أوقات الكسب كان كالاشتغال بالعلم وإلا فلا
فليراجع إلى ان قال ( قوله : وإن اختلفا دينا ) أي وكذا لو
اختلفا محلا فيلزمه أن يرسل له كفايته مع من يثق به لينفق عليه ا هـ ح ل
5.
الرد المحتار على الدر
المختار الجزء الثالث ص: 615 (حنفي)
(وكذا) تجب (لولده الكبير العاجز عن الكسب) كأنثى
مطلقا وزمن ومن يلحقه العار بالتكسب وطالب علم لا يتفرغ لذلك كذا في الزيلعي
والعيني وأفتى أبو حامد بعدمها لطلبة زماننا كما بسطه في القنية ولذا قيده في
الخلاصة بذي رشد
(قوله لولده الكبير إلخ ) فإذا طلب من القاضي أن يفرض
له النفقة على أبيه أجابه ويدفعها إليه ; لأن ذلك حقه وله ولاية الاستيفاء ذخيرة
وعليه فلو قال له الأب : أنا أطعمك ولا أدفع إليك لا يجاب وكذا الحكم في نفقة كل
محرم بحر ( قوله كما بسطه في القنية ) حاصله أن السلف قالوا بوجوب نفقته على
الأب لكن أفتى أبو حامد بعدمه لفساد أحوال أكثرهم ومن كان بخلافهم نادر في هذا
الزمان فلا يفرد بالحكم دفعا لحرج التمييز بين المصلح والمفسد قال صاحب القنية :
لكن بعد الفتنة العامة يعني فتنة التتار التي ذهب بها أكثر العلماء والمتعلمين نرى
المشتغلين بالفقه والأدب اللذين هما قواعد الدين وأصول كلام العرب يمنعهم الاشتغال
بالكسب عن التحصيل ويؤدي إلى ضياع العلم والتعطيل فكان المختار الآن قول السلف
وهفوات البعض لا تمنع الوجوب كالأولاد والأقارب اهـ ملخصا وأقره في البحر وقال ح :
وأقول الحق الذي تقبله الطباع المستقيمة ولا تنفر منه الأذواق السليمة القول
بوجوبها لذي الرشد لا غيره ولا حرج في التمييز بين المصلح والمفسد لظهور مسالك
الاستقامة وتمييزه عن غيره وبالله التوفيق
6.
العزيز شرح الوجيز الجزء
العاشر صـ: 68
الثالثة من له مال يكفيه لنفقته لم تجب نفقته
على القريب مجنونا كان أو عاقلا صغيرا أة كبيرا زمنا أو صحيح البدن ومن يكتسب ويغني كسبه فكذلك ومن لا مال له و لا كسب
ينظر في حاله إن كان به بقصان حكما بأن كان صغيرا أو مجنونا أو خلقة بأن كان زمنا
فيجب على القريب نفقته لعجزه عن كفاية نفسه وألحق صاحب التهذيب بالزمن ما إذا عجز
لمرض أو عمى فإذا بلغ الصغير والمجنون حدا يمكن أن يعلم حرفة أن يعلم حرفة أو يحمل
على الاكتساب فللولي أن يحمله عليه وينفق عليه من كسبه لكن لو هرب عن الحرفة وترك
الاكتساب في بعض الأيام فعلى الأب الإنفاق عليه وبمثله أجيب إذا كان لا يليق بحاله
الحرفة فإن لم يكن به نقصان لا في الحكم و لا في الحلقة لكنه لا يكتسب فإن كان
الفرع بهذه المثابة ففي وجوب نفقته على الأصل طريقان أظهرهما أن فيه قولين أحدهما
وبه قال أحمد أنها تجب لأنه يقبح أن يكلف قريبه الكسب مع اتساع ماله والثاني
المنع لأنه قادر على الاكتساب مستغن عن أن يحمل غيره كله وهذا أصح عند الأصحاب قال
في العدة لكن الفتوى اليوم على الوجوب و الثاني القطع بالقول الثاني و لا فرق على
القولين بين الابن والبنت
7.
العزيز شرح الوجيز وتعليقه
الجزء العاشر صـ: 70
وتسقط نفقة القريب بمضي الزمان ولا يصير دينا في
الذمة وإن تعدى بالإمتناع من الإنفاق وفي نفقة الصغير وجه أنها تثبت في الذمة تبعا
لنفقة زوجته لاعتنائها به كاعتنائها بنفسها والظاهر الأول لأنها ليست عوضا وإنما
هي معونة وموساة ولذلك قال الأئمة لا يجب فيها التمليك وإنما الواجب الإمتاع ولو
سلم نفقة القريب اليه فتلفت في يده فعليه الإبدال وكذا لو أتلفه المسلم اليه بنفسه
لكن يؤخذ منه الضمان إذا أيسر ويستثنى ما إذا فرض القاضى وأذن في الإستقراض
لغيبة أو امتناع فيصير ذلك دينا في الذمة (1)
__________________
(1) قال في القوت أما صيرورتها دينا بمجرد فرض القاضي
ذكره في الوسيط والوجيز فقط وتبعه الرافعي والمصنف وهو منتقد ووهم ابن أبي دم فزعم
أنه لا خلاف فيه وهذه المسألة تعم بها البلوى وحكام العصر يحكمون بذلك ظانين أنه
المذهب فيجب التنبيه لها وتحريرها قال بعض أهل العلم لم أر استقرارها بفرض القاضي
الا في الوسيط والوجيز والشرح وما أخذ منه-الى أن قال- ثم قال وممن صرح بأنها لا
يستقر عليه بفرض القاضي الشيخ نصر في تهذيبه والمحاملي في عدة المناظر ومحمد بن
يحي تلميذ العزالى في تمهيده قال ونقله ثقة عن معتمد البندنيجي انتهى وروايته في
معتمد أبي نصر البندنيجي في كلا مه على نفقة زوجة لا تسقط بمضي الزمان ورأيته في
المعتمد في اتقان مسائل المذهب المجرد عن الشافعي لبعض المتقدمين ثم الحال في ذلك
وأخذ في الخادم كلام الأذرعي كاملا وزاد عليه بعض زيادة.
8.
بجيرمي على الخطيب الجزء
الرابع ص : 80
ثم ذكر شروطا زيادة على ما تقدم في المولودين بقوله
(وأما المولودون فتجب نفقتهم) على الأصول (بثلاثة شرائط) أي بواحد منها (الفقر
والصغر) لعجزهم (أو الفقر والزمانة أو الفقر والجنون) لتحقق احتياجهم فلا تجب
للبالغين إن كانوا ذوي كسب قطعاوكذا إن لم يكونوا على المذهب وسواء فيه الابن
والبنت كما قاله في الروضة تنبيه لم يتعرض المصنف لاشتراط اليسار فيمن تجب عليه
منهما لوضوحه والمعتبر في نفقة القريب الكفاية لقوله صلى الله عليه وسلم خذي ما
يكفيك ويكفي ولدك بالمعروف ولأنها تجب على سبيل المواساة لدفع الحاجة الناجزة
ويعتبر حاله في سنه وزهادته ورغبته ويجب إشباعه كما صرح به ابن يونس ويجب له الأدم
كما يجب له القوت ويجب له مؤنة خادم إن احتاجه مع كسوة وسكنى لائقين به وأجرة طبيب
وثمن أدوية والنفقة وما ذكر معها أمتاع تسقط بمضي الزمان وإن تعدى المنفق بالمنع
لأنها وجبت لدفع الحاجة الناجزة وقد زالت بخلاف نفقة الزوجة فإنها معاوضة وحيث
قلنا بسقوطها لا تصير دينا في ذمته إلا باقتراض قاض بنفسه أو مأذونه لغيبة أو منع
أو نحو ذلك
قوله (فتجب نفقتهم) أي ما لم يضيفوا ز ي وإلا سقطت
سواء كان التضييف تكريما لهم أو للمنفق لأن المقصود سد الخلة وقد حصل بخلاف الزوجة
إذا ضيفت فإن كان لأجل الزوج فلا مطالبة لها وإلا فلها المطالبة ا هـ أ ج أي بأن كانت الضيافة لأجلها فإن كانت
لأجلهما وجب القسط فقط قوله (بثلاثة شرائط) الأولى حذف التاء لأنه جمع شريطة قوله
(إن كانوا ذوي كسب) أي بالفعل قوله (وكذا إن لم يكونوا) أي بالفعل مع قدرتهم على
ذلك تأمل أ ج بشرط أن يكون لائقا به وإلا وجبت نفقته على أصله ومثله ما لو كان
له كسب يليق به لكن كان مشتغلا بالعلم والكسب يمنعه قياسا على الزكاة شوبري ومحله
إذا كان له ذكاء بحيث يحصل منه علم .
9.
نهاية الزين ص : 179-180
ولو كان له كسب لائق له لكنه كان مستغلا بالعلم الشرعي
الذي يتأتى منه تحصيله والكسب يمنعه جاز له الأخذ من الزكاة قال بعضهم وحينئذ
تجب نفقته على والده والعلم الشرعي الفقه والتفسير والحديث وآلاتها.إهـ
10. نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج الجزء السادس والثلاثون
ص: 130
وللقريب أخذ نفقته من مال قريبه عند امتناعه إن
لم يجد جنسها وله الاستقراض إن لم يجد له مالا وعجز عن الحاكم ويرجع إن أشهد وقصد
الرجوع وإلا فلا والأوجه جريان ذلك في كل منفق وللأب وإن علا
أخذ النفقة من مال فرعه الصغير أو المجنون بحكم الولاية وليس للأم أخذها من ماله
حيث وجبت لها إلا بالحاكم كفرع وجبت نفقته على أصله المجنون لعدم ولايتهما ( قوله
: إن لم يجد جنسها ) يفهم منه أنه إذا وجد جنس ما يجب له كالخبز استقل بأخذه وإن
وجد الحاكم وكذا يقال في الأم والفرع الآتيين فليراجع ( قوله : إن لم يجد مالا
وعجز ) راجع لكل من قوله وللقريب إلخ وقوله : وله الاستقراض إلخ ( قوله : وليس
للأم ) يتأمل هذا مع قوله قبل : وللقريب أخذ نفقته من مال قريبه إلا أن يقال :
مرادهم القريب حيث كانت له ولاية لكن يخرج عن هذا الفرع فيقتضي أنه ليس له
الاستقلال بالأخذ ( قوله : لعدم ولايتهما ) أي الأم والفرع يؤخذ منه أن الأم لو
كانت وصية على ابنها لم تحتج إلى إذن الحاكم
11. فتح الباري لابن حجر الجزء الخامس عشر ص: 226
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى
حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِى أَبِى عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ
هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ
شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِى مَا يَكْفِينِى وَوَلَدِى إِلاَّ مَا أَخَذْتُ مِنْهُ
وَهْوَ لاَ يَعْلَمُ فَقَالَ خُذِى مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ واستدل
به على أن من له عند غيره حق وهو عاجز عن استيفائه جاز له أن يأخذ من ماله قدر حقه
بغير إذنه وهو قول الشافعي وجماعة وتسمى مسألة الظفر والراجح عندهم لا يأخذ
غير جنس حقه إلا إذا تعذر جنس حقه- إلى أن قال - قال الخطابي يؤخذ من حديث
هند جواز أخذ الجنس وغير الجنس
12. المجموع الجزء الأول صـ: 26
(فرع) قال الشافعي والاصحاب رحمهم الله على
الآباء والامهات تعليم أولادهم الصغار ما سيتعين عليهم بعد البلوغ فيعلمه الولى
الطهارة والصلاة والصوم ونحوها ويعرفه تحريم الزنا واللواط والسرقة وشرب المسكر
والكذب والغيبة وشبهها: ويعرفه أن بالبلوغ يدخل في التكليف ويعرفه ما يبلغ به:
وقيل هذا التعليم مستحب والصحيح وجوبه وهو ظاهر نصه وكما يجب عليه النظر في ماله
وهذا أولى وانما المستحب ما زاد على هذا من تعليم القرآن وفقه وادب: ويعرفه ما
يصلح به معاشه ودليل وجوب تعليم الولد الصغير والمملوك قول الله عزوجل (يا أيها
الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا) قال علي بن ابى طالب رضى الله عنه ومجاهد
وقتادة معناه علموهم ما ينجون به من النار وهذا ظاهر: وثبت في الصحيحين عن ابن عمر
رضى الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع ومسئول عن رعيته ثم
أجرة التعليم في النوع الاول في مال الصبي فان لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته
وأما الثاني فذكر الامام أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي صاحب التهذيب فيه وجهين
وحكاهما غيره أصحهما في مال الصبي لكونه مصلحة له والثاني في مال الولي لعدم
الضرورة إليه واعلم ان الشافعي والاصحاب انما جعلوا للام مدخلا في وجوب
التعليم لكونه من التربية وهى واجبة عليها (1) كالنفقة والله أعلم (فرع) أما
علم القلب وهو معرفة أمراض القلب كالحسد والعجب وشبههما فقال الغزالي معرفة حدودها
وأسبابها وطبها وعلاجها فرض عين: وقال غيره ان رزق المكلف قلبا سليما من هذه
الامراض المحرمة كفاه ذلك ولا يلزمه تعلم دوائها وان لم يسلم نظر ان تمكن من تطهير
قلبه من ذلك بلا تعلم لزمه التطهير كما يلزمه ترك الزنا ونحوه من غير تعلم أدلة الترك وان لم
يتمكن من الترك الا بتعلم العلم المذكور تعين حينئذ والله أعلم
13. مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج - (ج 15 / ص 62)
فصل في نفقة القريب ، والموجب لها قرابة البعضية فقط (
يلزمه ) أي الشخص ذكرا كان أو غيره ( نفقة الوالد ) الحر ( وإن علا ) من ذكر أو
أنثى ( والولد ) الحر ( وإن سفل ) من ذكر أو أنثى ... الى أن قال ثم شرع في شرط
وجوب نفقة القريب فقال : ( بشرط يسار المنفق ) من والد أو ولد ؛ لأنها مواساة
فاعتبر فيها اليسار ، وقيل : لا يشترط يسار الوالد في نفقة ولده الصغير فيستقرض
عليه ويؤمر بوفائه إذا أيسر ( بفاضل عن قوته وقوت عياله في يومه ) وليلته التي
تليه سواء أفضل ذلك بكسب أم بغيره ، فإن لم يفضل شيء فلا شيء عليه.
14. بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي (ص 242)
(مسألة): امتنع الزوج أو القريب من تسليم المؤن
الواجبة عليه أو سافر ولم يخلف منفقاً، جاز لزوجته وقريبه أخذها من ماله ولو بغير
إذن الحاكم، كما أن للأم وإن علت أن تأخذ للطفل من مال أبيه الممتنع أو الغائب
أيضاً، لكن يتعين الأخذ من جنس الواجب فيهما إن وجد، فإن لم يكن له مال أنفقت الأم
من مالها أو اقترضت ورجعت على الطفل، أو على من لزمته نفقة إن أذن القاضي لها في
ذلك، أو أشهدت على نية الرجوع عند فقده وإلا فلا رجوع، وإن تعذر الإشهاد على
الأوجه لندرته، وكالأم فيما ذكر بقيده قريب محتاج وجد لطفل غاب أبوه أو امتنع،
ولأب أو جدّ أخذ ما وجب له من مال فرعه غير المكلف، وله إيجاره لذلك لما يطيقه، لا
أم من مال فرعها، ولا ابن من مال أبيه المجنون إلا بالحاكم، وتستقرّ نفقة القريب
بفرض القاضي، وكذا بإذنه في الاستقراض، فتصير ديناً في ذمّة القريب حينئذ لا بدون
هذين، بل تسقط بمضي الزمان إلا نفقة خادم القريب حيث وجبت لأنها في مقابلة الخدمة،
كما أن نفقة الزوجة المطيعة ولو زوجة أصل تستقرّ بمضي الزمان دون فرض الحاكم اهـ
من فتح الجواد. وأفتى أحمد الرملي فيما إذا فرض الحاكم للزوجة وأولادها دراهم في
مقابل مؤنتها ومؤنهم عند غيبة الزوج، وأذن لها في إنفاق ذلك عليها وعليهم، وفي
الاستدانة عند تعذر الأخذ من ماله مع الرجوع عليه، بأن ذلك صحيح للحاجة الداعية
إليه والمصلحة المقتضية له، بل يجب عليه ذلك عند طلبها، كما لو قدّر الزوج لزوجته
نظير كسوتها دراهم فتلزم ما داما متراضيين اهـ.
MUSHOHIH
|
PERUMUS
|
MODERATOR
|
1.
KH.
Ali Makki Zaini
|
1.
Ust.
Ahmad Fadlil
|
F. Alfarisi
|
2.
K.Ahmad
Bulqin
|
2.
Ust.
Dinul Qoyyim
|
|
3.
Agus
H. Abdussalam
|
3.
Ust.
Moh. Mahshush
|
NOTULEN
|
4.
KH.
Maemun Murod
|
4.
Ust.
Sunandi Zubaidi
|
M. Ardik Nur Rohman
|
5.
K.
Sa'dullah
|
5.
Ust.
Darul Azka
|
|
6.
K.
Masruhan
|
6.
Ust.
Syahrul Munir
|
Alif Saifuddin
|
7.
K.
Munir Akromin
|
7.
Ust.
Habibi
|
|
8.
Ust.
M. Nur Mufid
|
- Bagaimana hukum menggunakan harta tersebut padahal ia sangat membutuhkannya?
Jawaban :
Boleh pada harta yang menjadi haknya, sesuai dengan ketentuan jawaban sub
A. (dalam hal ongkos belajar terjadi khilaf)
Referensi :
?
Al Majmu' juz 1 hal 26.
?
Nihayatul Muhtaj juz 1 hal 392.
?
Al Majmu' juz 7 hal 30.
?
Mughnil Muhtaj juz 3 hal 446.
1.
المجموع الجزء الأول
صـ: 26
(فرع) قال الشافعي والاصحاب رحمهم
الله على الآباء والامهات تعليم أولادهم الصغار ما سيتعين عليهم بعد البلوغ فيعلمه
الولى الطهارة والصلاة والصوم ونحوها ويعرفه تحريم الزنا واللواط والسرقة وشرب
المسكر والكذب والغيبة وشبهها: ويعرفه أن بالبلوغ يدخل في التكليف ويعرفه ما يبلغ
به: وقيل هذا التعليم مستحب والصحيح وجوبه وهو ظاهر نصه وكما يجب عليه النظر في
ماله وهذا أولى وانما المستحب ما زاد على هذا من تعليم القرآن وفقه وادب: ويعرفه
ما يصلح به معاشه ودليل وجوب تعليم الولد الصغير والمملوك قول الله عزوجل (يا أيها
الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا) قال علي بن ابى طالب رضى الله عنه ومجاهد
وقتادة معناه علموهم ما ينجون به من النار وهذا ظاهر: وثبت في الصحيحين عن ابن عمر
رضى الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع ومسئول عن رعيته ثم
أجرة التعليم في النوع الاول في مال الصبي فان لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته
وأما الثاني فذكر الامام أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي صاحب التهذيب فيه وجهين
وحكاهما غيره أصحهما في مال الصبي لكونه مصلحة له والثاني في مال الولي لعدم
الضرورة إليه واعلم ان الشافعي والاصحاب انما جعلوا للام مدخلا في وجوب
التعليم لكونه من التربية وهى واجبة عليها (1) كالنفقة والله أعلم (فرع) أما
علم القلب وهو معرفة أمراض القلب كالحسد والعجب وشبههما فقال الغزالي معرفة حدودها
وأسبابها وطبها وعلاجها فرض عين: وقال غيره ان رزق المكلف قلبا سليما من هذه
الامراض المحرمة كفاه ذلك ولا يلزمه تعلم دوائها وان لم يسلم نظر ان تمكن من تطهير
قلبه من ذلك بلا تعلم لزمه التطهير كما يلزمه ترك الزنا ونحوه من غير تعلم أدلة الترك وان لم
يتمكن من الترك الا بتعلم العلم المذكور تعين حينئذ والله أعلم
2.
نهاية المحتاج إلى شرح
المنهاج الجزء الأول صـ: 392
وعليهم نهيه عن المحرمات وتعليمه الواجبات وسائر الشرائع
كالسواك وحضور الجماعات ثم إن بلغ رشيدا انتفى ذلك عن الأولياء أو سفيها فولاية
الأب مستمرة فيكون كالصبي وأجرة تعليمه الواجبات في ماله فإن لم يكن فعلى الأب ثم
الأم ويخرج من ماله أجرة تعليم القرآن والآداب كزكاته ونفقة ممونه وبدل متلفه
فمعنى وجوبها في ماله ثبوتها في ذمته ووجوب إخراجها من ماله على وليه فإن بقيت إلى
كماله وإن تلف المال لزمه إخراجها وبهذا يجمع بين كلامهم المتناقض في ذلك (
قوله ويخرج من ماله ) أي ولا يجب ذلك على الأب ولا الأم
3.
المجموع - (ج 7 / ص 30)
(فرع) قال أصحابنا نفقة الصبي سفره في الحج يحسب منها
قدر نفقته في الحضر من مال الصبى وفى الزائد بسبب السفر خلاف حكاه المصنف والقاضى
أبو الطيب في بعض كتبه وصاحبا الشامل والتهذيب والشاشي وآخرون قولين وحكاهما الشيخ
أبو حامد والمحاملي والبندنيجى والقاضى أبو الطيب في تعليقه والمتولي وآخرون وجهين
وذكر المصنف دليلهما قال أبو حامد والمحاملي والمتولي وغيرهم النصوص في الاملاء
مخرج واتفق الاصحاب على ان الصحيح وجوبه في مال الولي (والثانى) يجب في مال الصبي
فعلى هذا لو احرم بغير إذنه وصححناه حلله فان لم يفعل انفق عليه من مال الولي هكذا
ذكر المسألة جميع الاصحاب ولم يذكر المصنف ان القولين مخصوصان بالزائد على نفقة
الحضر ولا خلاف في ذلك وقد نقل الاتفاق عليه الشيخ أبو حامد وغيره وكأن المصنف
اهمله لظهوره والفرق بينه وبين عامل القراض فانه إذا سافر باذن المالك وقلنا تجب
نفقته في مال القراض فانه يجب كل النفقة على قول لان عامل القراض معطل في سفره عن
بعض مكاسبه التي كانت في الحضر فجرت له بخلاف الصبي فان مصلحة السفر مختصة به
(واما) قول المصنف في تعليل القول الثاني أنها تجب في مال الصبى لانها وجبت
لمصلحته فكانت في ماله كاجرة التعليم فهذا اختيار منه للاصح أن أجرة التعليم تجب
في مال الصبى مطلقا وقد سبق في مقدمة هذا الشرح في أول كتاب الصلاة وجه أن أجرة
تعلمه ما ليس متعينا بعد البلوغ كما زاد على الفاتحة والفقه وغير ذلك في مال الولي
فحصل أن الاصح وجوب نفقة الحج في مال الولي ووجوب أجرة تعلم ما ليس بواجب في
مال الصبى والفرق أن مصلحة التعلم كالضرورية وإذا لم يجعلها الولى في صغر الصبى
احتاج الصبي إلى استدراكها بعد بلوغه بخلاف الحج قال الشيخ أبو حامد ولان مؤنة
التعليم يسيرة غالبا لا تجحف بمال الصبي بخلاف الحج والله أعلم
4.
مغني المحتاج - (ج 3 /
ص 446)
ثم شرع في شرط وجوب نفقة القريب فقال " بشرط يسار
المنفق " من والد أو ولد لأنها مواساة فاعتبر فيها اليسار وقيل لا يشترط يسار
الوالد في نفقة ولده الصغير فيستقرض عليه ويؤمر بوفائه إذا أيسر " بفاضل عن
قوته وقوت عياله في يومه " وليلته التي تليه سواء أفضل ذلك بكسب أم بغيره فإن
لم يفضل شيء فلا شيء عليه لقوله صلى الله عليه و سلم ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن
فضل شيء فلأهلك فإن فضل عن أهلك فلذي قرابتك رواه مسلم
تنبيه : في معنى القوت سائر الواجبات من مسكن وملبس فلو
عبر بدله بالحاجة كان أولى وأطلق المصنف ( 3 / 448 ) العيال وخصه الرافعي وغيره
بالزوجة ولو عبر بها كان أولى والظاهر كما قال الأذرعي أن خادمها وأم ولده في
حكمها ولا يشترط كونه فاضلا عن دينه كما صرح الأصحاب في باب الفلس وإن أوهم كلام
الرافعي أول قسم الصدقات خلافه ويباع فيها أي نفقة القريب " ما يباع في الدين
" من عقار وغيره لأن نفقة القريب مقدمة على وفاء الدين وإذا بيع ذلك في الدين
ففي المقدم عليه أولى
- Masih wajibkah sang ayah membiayai Ghofur yang telah lama ada di pesantren?
Jawaban :
Masih wajib, apabila ayah Ghofur masih mampu dan Ghofur masih membutuhkan
biaya, meskipun untuk mempelajari ilmu selain fardlu 'ain
Referensi :
?
Idem dengan ibarot sub B.
2. ADU KERAS SUARA ADZAN
"ADU KERAS SUARA
ADZAN, SPEAKER MASJID DISITA". Itulah kejadian baru-baru ini di Arab
Saudi. Setidaknya 100 loudspeker dari 45 masjid di barat provinsi Baha terpaksa
dipreteli aparat. Mulai saat ini, di sana hanya diperbolehkan adzan memakai
speaker internal. Survei Kementrian Urusan Islam Arab Saudi menyebutkan, ada
beberapa masjid yang pengeras suaranya bisa terdengar sampai radius 5 KM.
Akibatnya, Adzan masjid disekitarnya tidak terdengar. Untuk mengatasi
persaingan adzan tersebut, rencananya pemerintah akan mengadakan inspeksi
secara berkala. (JAWAPOS, RABU 29 APRIL 2009).
PP. Al-Anwar Sarang Rembang
Pertanyaan:
- Adakah batas maksimum dalam kesunahan Adzan dengan suara keras? Jika ada, berapa batasnya?
Jawaban :
Tidak ada batasan maksimum dalam kesunahan mengeraskan suara adzan, akan
tetapi apabila menimbulkan kebingungan sami'in (tahwisy) sebagaimana ketika ada beberapa adzan yang berbarengan,
maka adzan dibatasi sampai tidak menimbulkan tahwisy.
Referensi :
?
I'anatut tholibin juz 1 hal 275.
?
Al majmu' juz 3 hal 123.
?
I'anatut tholibin juz 1 hal 278.
?
Majmu' fatawi wa rosail hal 174-175.
1.
فتح المعين مع إعانة
الطالبين الجزء الأول صـ 275
(تنبيه)
يسن رفع الصوت بالاذان لمنفرد فوق ما يسمع نفسه ولمن يؤذن لجماعة فوق ما يسمع
واحدا منهم وأن يبالغ كل في جهر به للامر به وخفضه به في مصلى أقيمت فيه جماعة
وانصرفوا
(قوله:
يسن رفع الصوت بالاذان لمنفرد) أي لما روى البخاري عن عبد الله بن عبد الرحمن بن
صعصعة أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا
كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت
المؤذن جن ولا إنس ولا شئ إلا شهد له يوم القيامة سمعته من رسول الله (ص) أي سمعت
جميع ما قلته لك بخطاب من النبي (ص) ومحل سنية رفع الصوت به في غير مصلى أقيمت فيه
جماعة وذهبوا. ويؤخذ ذلك من قوله بعد: وخفضه به إلخ. وقوله: فوق ما يسمع نفسه أما
بقدر ما يسمع نفسه فهو شرط (قوله: ولمن يؤذن لجماعة إلخ) أي ويسن لمن يؤذن لجماعة
أن يرفع صوته فوق ما يسمع واحدا منهم أما بقدر ما يسمع واحدا منهم فقط فهو شرط كما
مر (قوله: وأن يبالغ كل إلخ) أن ويسن أي يبالغ كل من المنفرد ومن أذن لجماعة في
الجهر بالاذان قال في النهاية: ما لم يجهد نفسه اهـ والحاصل: يحصل له أصل السنة
بمجرد الرفع فوق ما يسمع نفسه أو واحدا من المصلين وكمال السنة بالرفع طاقته
وقوله: للامر به أي برفع الصوت في الخبر المتقدم في قوله فارفع صوتك إلخ فهو تعليل
لسنية رفع الصوت للمؤذن لنفسه أو لجماعة لا لسنية المبالغة إذ لم يؤمر بها في
الخبر المذكور نعم تؤخذ سنيتها من قوله فيه: فإنه لا يسمع إلخ تأمل
2.
المجموع الجزء الثالث
صـ 123
قال المصنف رحمه الله
(والمستحب أن يكون المؤذن للجماعة اثنين لان النبي صلى الله عليه وسلم كان له
مؤذنان بلال وابن أم مكتوم رضي الله عنهما فان احتاج إلى الزيادة جعلهم أربعة لانه
كان لعثمان رضي الله عنه أربعة والمستحب أن يؤذن واحد بعد واحد كما فعل بلال وابن
أم مكتوم ولان ذلك أبلغ في الاعلام) (الشرح) حديثا بلال وابن ام مكتوم صحيحان كما
سبق رواهما البخاري ومسلم قال الشافعي والاصحاب يجوز الاقتصار علي مؤذن واحد
للمسجد والافضل ان يكون مؤذنان للحديث فان احتاج الي أكثر من ذلك قال
أبو علي الطبري تجوز الزيادة الي اربعة كما فعل عثمان رضى الله عنه ولا يزاد علي
أربعة وتابع أبا علي الطبري علي هذا المصنف والشيخ أبو حامد والمحاملي والسرخسى
والبغوى وصاحب العدة ورجحه الرويانى وكثيرون ونقله صاحب البيان عن الاكثرين وانكر
المحققون هذا على أبى علي وقالوا انما الضبط بالحاجة ورؤية المصلحة فان رأى
الامام المصلحة في الزيادة على أربعة فعله وان رأى الاقتصار على اثنين لم يزد وهذا
هو الصحيح لانه إذا جازت الزيادة علي ما كان في زمن رسول الله صلي الله عليه وسلم
للحاجة فالزيادة علي ما كان في زمن عثمان للحاجة أولى قال القاضي أبو الطيب قال
الشافعي في الام لا تضييق أن يكون المؤذنون أكثر من اثنين قال أبو علي الطبري لا
يزاد على أربعة قال القاضى قال أصحابنا هذا لا يعرف والصحيح أنه يجوز أن يزيد ما
شاء لان الشافعي لم يحدد شيئا وقال صاحب الشامل هذا التقدير الذى قاله أبو
علي لم يذكره أحد من أصحابنا غيره وظاهر كلام الشافعي جواز الزيادة وقال صاحب
التتمة هذا الذى قاله أبو علي ليس بصحيح وقال صاحب الحاوى يكون له مؤذنان فان لم
يكف اثنان لكثرة الناس جعلهم أربعة فان لم يكفوا جعلهم ستة فان زاد فثمانية
ليكونوا شفعا لا وترا وأقوال أصحابنا بنحو ما ذكره هؤلاء مشهورة فالصواب أن الضبط
بالحاجة والمصلحة وان بلغوا ما بلغوا وقد قال أبو علي البندنيجى قد نص الشافعي في
القديم على جواز الزيادة علي أربعة (قلت) وهذا قديم لم يعارضه جديد فهو مذهب
الشافعي كما سبق بيانه في مقدمة هذا الشرح قال صاحب الحاوى ومراد الشافعي والاصحاب
بهذا المؤذنون الذين يرتبهم الامام له علي الدوام والا فلو أذن أهل المسجد
كلهم لم يمنعوا يعنى أذن واحد بعد واحد ولم يؤد الي تهويش واختلاط (فرع)
إذا كان للمسجد مؤذنان فأكثر أذنوا واحدا بعد واحد كما صح عن بلال وابن ام مكتوم ولانه أبلغ في
الاعلام فان تنازعوا في الابتداء أقرع فان ضاق الوقت والمسجد
كبير أذنوا في أقطاره كل واحد في قطر ليسمع أهل تلك الناحية وان كان صغيرا أذنوا
معا إذا لم يؤد الي تهويش قال صاحب الحاوى وغيره ويقفون جميعا عليه كلمة كلمة فأن
أدى إلى تهويش أذن واحد فقط فان تنازعوا أقرع قال الشيخ أبو حامد والقاضى
حسين وغيره فان أذنوا جميعا واختلفت أصواتهم لم يجز لان فيه تهويشا علي الناس
ومتى اذن واحد بعد واحد لم يتأخر بعضهم عن بعض لئلا يذهب أول الوقت ولئلا يظن من
سمع الاخير أن هذا أول الوقت قال الشافعي في الام ولا أحب للامام إذا أذن المؤذن
الاول أن يبطئ بالصلاة ليفرغ من بعده بل يخرج ويقطع من بعده الاذان بخروج الامام
3.
إعانة الطالبين الجزء
الأول ص: 278
وقال في النهاية: ومما
عمت به البلوى ما إذا أذن المؤذنون واختلطت أصواتهم على السامع وصار بعضهم يسبق
بعضا.وقد قال بعضهم: لا يستحب إجابة هؤلاء.والذي أفتى به
الشيخ عز الدين أنه يستحب إجابتهم.اه.وكتب ع ش: قوله: يستحب إجابتهم أي إجابة
واحدة.ويتحقق ذلك بأن يتأخر بكل كلمة حتى يغلب على ظنه أنهم أتوا بها بحيث تقع
إجابته متأخرة أو مقارنة.اه.(قوله: ولو بعد صلاته) أي أنه تسن الاجابة له ولو بعد
أن صلى كأن سمع أذان بعضهم فصلى ثم سمع أذان الباقي أجابه أيضا.
4.
مجموع فتاوى ورسائل
للسيد علوي المالكي الحسني جمع محمد بن علوي المالكي الحسني صـ 174 – 175
جواب عن سؤال في
استعمال مكبر الصوت في الخطبة وصلاة الجماعة الحمد لله اللهم للصواب والصلاة
والسلام عل سيدنا محمد والآل والأصحاب الجواب اللهم هدايةللصواب ما شاء الله لا
قوة إلا بالله اللهم افتح علينا فتوح العارفين أقول ان استعمال مكبر الصوت لسماع
الخطبة وسماع قرائة الإمام جائز وذلك لوجوه الأول أنه جرى به العمل في الحرمين
الشريفين الذيت يقصدهما علماء العالم الإسلامي من كل فج عميق وأقره العلماء قبلوه
ولم ينكروه في اقدس الأماكن وأشرف المساجد وفي حديث ابن مسعود الذي رواه الإمام
أحمد مرقوعا وموقوفا والموقوف أشبه وله حكم المرفوع إذ لا مجل للرأي فيه ولفظه ما
رآءه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن الحديث فصار ذلك كالمجمع على قبوله الثاتي أن
الوسائل له حكم المقاصد وحيث إن المقصود منه أعني مكبر الصوت أمر حسن وهو استماع
الخطبة والقراءة وضبط حركات الإمام حتى يصح الإقتداء صار ذلك مشروعا مستحسنا
بعتبار ما ترتب عليه لأن الإنصات أمر مطلوب وقد قال صلى الله عليه وسلم استنصت
الناس يا بلال الثالث إن مكبر الصوت لا يترتب عليه ضرر شرعي ولا تخترم به قاعدة
من قواعد الشرع الشريف كله بل كله مصلحة والشرع مبني على درء المفاسد وجلب المصالح
ألا ترى أن مكبر الصوت هذا لو وقع فيه خلل وتشويش يجب إغلاقه لفوات المقصود منه
الرابع إن الأصل في الأشياء الاباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه ولم يقم هنا دليل
على تحريمه فمدع التحريم عليه البيان وإقامة الدليل والله أعلم وصلى الله على
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
- Bagaimana justifikasi Fiqh atas penertiban Adzan yang dilakukan pemerintah Arab Saudi?
Jawaban :
Diperbolehkan apabila nyata kemaslahatannya dengan cara-cara yang tidak
bertentangan dengan syara'.
Referensi :
?
Roudlhoh Al Tholibin juz 2 hal 248.
1.
روضة الطالبين وعمدة
المفتين الجزء الثاني ص: 248
فرع : قال الإمام لا شك
في انقطاع تصرف الإمام وإقطاعه عن بقاع المسجد فإن المساجد لله تعالى ويخدشه شيئان.
أحدهما ذكر الماوردي أن الترتب في المسجد للتدريس والفتوى كالترتب للإمامة فلا
يعتبر إذن الإمام في مساجد المحال ويعتبر في الجوامع وكبار المساجد إذا كانت عادة
البلد فيه الاستئذان فجعل لإذن الإمام أثر الثاني عند الشيخ أبو حامد وطائفة رحاب
المسجد مع مقاعد الأسواق فيما يقطع للارتفاق بالجلوس فيه للبيع والشراء وهذا كما
يقدح في نفي الإقطاع يخالف المعروف في المذهب في المنع من الجلوس في المسجد للبيع
والشراء إلا أن يراد بالرحاب الأفنية الخارجة عن حد المسجد قلت قال الماوردي في
الأحكام إن حريم الجوامع والمساجد إن كان الارتفاق به مضراً بأهل المساجد منع منه
ولم يجز للسلطان الإذن فيه وإلا جاز وهل يشترط فيه إذن السلطان وجهان والله أعلم.
MUSHOHIH
|
PERUMUS
|
MODERATOR
|
|||
1.
KH.
Ali Makki Zaini
|
1.
Ust.
Ahmad Fadlil
|
Bahrul Widad
|
|||
2.
K.Ahmad
Bulqin
|
2.
Ust.
Dinul Qoyyim
|
||||
3.
KH.
Maemun Murod
|
3.
Ust.
Sunandi Zubaidi
|
NOTULEN
|
|||
4.
K.
Sa'dullah
|
4.
Ust.
Darul Azka
|
Muhlisin
|
|||
5.
K.
Masruhan
|
5.
Ust.
Syahrul Munir
|
||||
6.
K.
Munir Akromin
|
3. BONGKAR RAHASIA VS DA'WAH
Kerangka Analisis
Masalah
Semakin beragam saja acara televisi. Demi menarik
minat pemirsa, selain diproyeksikan untuk tujuan edukasi, format acara TV
haruslah tetap bernuansa hiburan. Sebut saja sebuah acara di salah satu stasiun
TV dengan judul "Toolooong..!", dengan format acara sebagai
berikut :
@ Produser mengontrak sejumlah
orang dengan keadaan yang sangat memprihatinkan, seperti cacat tubuh, miskin,
anak yatim piatu, orang tersesat dan lain-lain, untuk minta bantuan pada
orang-orang yang lalu lalang di jalanan, misalnya, agar kebutuhan mendesaknya
dipenuhi.
@ Kejadian tersebut terekam
lengkap dalam sebuah kamera tersembunyi.
@ Ada komentar dari pembawa
acara setiap selesai penolakan yang berisi tentang pentingnya tolong menolong
antar sesama, terutama pada mereka yang sangat membutuhkan.
Pertimbangan :
@ Seluruh bagian tubuh, bahkan
suara dari orang yang menolak permintaan, lulus sensor kecuali wajah.
@ Berbagai alasan penolakan
tidak seluruhnya salah dan kurang patut, terutama alasan yang bersifat pribadi
seperti kebutuhan mencari nafkah, capek
dan lain-lain.
@ Komentar dari pembawa acara
seolah-olah menunjukkan kurangnya pribudi orang yang menolak, sekalipun dikemas
dalam bahasa petuah
@ Tidak ada permohonan maaf
dari pembawa acara setelah setiap penolakan, walau dengan pemberitahuan bahwa
acara ini bukan sengaja mengorek kepribadian seseorang
@ Rating acara ini kurang
begitu diminati. Mungkinkah hal ini karena mayoritas pemirsa merasa tersinggung
atau karena TV tidak lain hanyalah media refreshing, bukan majlis ta'lim.
Pengurus FMPP
Pertanyaan:
a.
Bagaimanakah hukum mengadakan dan melihat
acara tersebut mempertimbangkan fakta-fakta di atas?
Jawaban :
Tidak diperbolehkan, karena acara tersebut
mengandung unsur tahassus yang haram
hukumnya menurut satu pendapat, apalagi juga ada potensi ghibah dan ifasya'ussirri.
Referensi :
?
Ihya' ulumi al din juz 2 hal 161
?
Ihya' ulumi al din juz 2 hal 165
?
Ihya' ulumi al din juz 2 hal 345
?
Bariqoh mahmudiyah juz 2 hal 456
?
Ghidzau al albab juz 2 hal 400
1.
إحياء علوم الدين الجزء
الثاني صـ 161
الشرط الثالث: أن يكون
المنكر ظاهراً للمحتسب بغير تجسس فكل من ستر معصية في داره وأغلق بابه لا يجوز أن
يتجسس عليه وقد نهى الله تعالى عنه. وقصة عمر وعبد الرحمن بن عوف فيه مشهورة. -
وقد أوردناها في كتاب آداب الصحبة - وكذلك ما روي أن عمر رضي الله عنه تسلق دار
رجل فرآه على حالة مكروهة فأنكر عليه فقال: يا أمير المؤمنين إن كنت أنا قد عصيت
الله من وجه واحد فأنت قد عصيته من ثلاثة أوجه. فقال وما هي؟ فقال قد قال تعالى
" ولا تجسسوا " وقد تجسست. وقال تعالى " وأتوا البيوت من أبوابها
" وقد تسورت من السطح وقال: " لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا
وتسلموا على أهلها " وما سلمت. فتركه عمر وشرط عليه التوبة. ولذلك شاور عمر
الصحابة رضي الله عنهم؛ وهو على المنبر وسألهم عن الإمام إذا شاهد بنفسه منكراً
فهل له إقامة الحد فيه؟ فأشار علي رضي الله عنه بأن ذلك منوط بعدلين فلا يكفي فيه
واحد. وقد أوردنا هذه الأخبار في بيان حق المسلم من كتاب آداب الصحبة فلا نعيدها.
فإن قلت: فما حد الظهور
والاستتار؟ فاعلم أن من أغلق باب داره وتستر بحيطانه فلا يجوز الدخول عليه بغير
إذنه لتعرف المعصية إلا أن يظهر في الدار ظهوراً يعرفه من هو خارج الدار كأصوات
المزامير والأوتار إذا ارتفعت بحيث جاوز ذلك حيطان الدار. فمن سمع ذلك فله دخول
الدار وكسر الملاهي وكذا إذا ارتفعت أصوات السكارى بالكلمات المألوفة بينهم بحيث
يسمعها أهل الشوارع فهذا إظهار موجب للحسبة. فإذن إنما يدرك مع تخلل الحيطان صوت و
رائحة. فإذا فاحت روائح الخمر فإن احتمل ن يكون ذلك من الخمور المحترمة فلا يجوز
قصدها بالإراقة. وإن علم بقرينة الحال أنها فاحت لتعاطيهم الشرب فهذا محتمل.
والظاهر جواز الحسبة. وقد تستر قارورة الخمر في الكم وتحت الذيل وكذلك الملاهي
فإذا رؤى فاسق وتحت ذيله شيء لم يجز أن يكشف عنه ما لم يظهر بعلامة خاصة. فإن فسقه
لا يدل على أن الذي معه خمر. إذ الفاسق محتاج أيضاً إلى الخل وغيره. فلا يجوز أن
يستدل بإخفائه وأنه لو كان حلالاً لما أخفاه لأن الأغراض تفيد الظن والظن كالعلم
في أمثال هذه الأمور. و كذلك العود ريما يعرف بشكله إذا كان الثوب السائر له
رقيقاً. فدلالة الشكل كدلالة الرائحة الصوت وما ظهرت دلالته فهو غير مستور بل هو
مكشوف وقد أمرنا بأن نستر ما ستر الله وننكر على من أبدى لنا صفحته. والإبداء له
درجات فتارة يبدو لنا بحاسة السمع. وتارة بحاسة الشم. وتارة بحاسة البصر. وتارة
بحاسة اللمس. ولا يمكن أن يخصص ذلك بحاسة البصر بل المراد العلم. وهذه الحواس
أيضاً تفيد العلم. فإذن إنما يجوز أن يكسر ما تحت الثوب إذا علم أنه خمر. وليس له
أن يقول: أرني لأعلم ما فيه. هذا تجسس. ومعنى التجسس طلب الأمارات المعرفة
فالأمارة المعرفة إن حصلت وأورثت المعرفة جاز العمل بمقتضاها فأما طلب الأمارة المعرفة
فلا رخصة فيه أصلاً.علي رضي الله عنه بأن ذلك منوط بعدلين فلا يكفي فيه واحد. وقد
أوردنا هذه الأخبار في بيان حق المسلم من كتاب آداب الصحبة فلا نعيدها.
2.
إحياء علوم الدين الجزء
الثاني صـ 165
نفس الاحتساب وله درجات
وآداب: أما الدرجات فأولها التعرف ثم التعريف ثم النهي ثم الوعظ والنصح ثم السب
والتعنيف ثم التغيير باليد ثم التهديد بالضرب ثم إيقاع الضرب وتحقيقه ثم شهر
السلاح ثم الاستظهار فيه بالأعوان وجمع الجنود أما الدرجة الأولى: وهي التعرف؛
ونعني طلب المعرفة بجريان المنكر وذلك منهى عنه - وهو التجسس الذي ذكرناه - فلا
ينبغي أن يسترق السمع على دار غيره ليسمع صوت الأوتار ولا أن يستنشق ليدرك رائحة
الخمر ولا أن يمس ما في ثوبه ليعرف شكل المزمار ولا أن يستخبر من جيرانه ليخبروه
بما يجري في داره
3.
إحياء علوم الدين الجزء
الثاني صـ 345
ومن ثمرات سوء الظن
التجسس فإن القلب لا يقنع بالظن ويطلب التحقيق فيشتغل بالتجسس وهو أيضاً منهي عنه
قال الله تعالى " ولا تجسسوا " فالغيبة وسوء الظن والتجسس منهي عنه في
آية واحدة. ومعنى التجسس أن لا يترك عباد الله تحت ستر الله فيتوصل إلا الإطلاع
وهتك الستر حتى ينكشف له ما لو كان مستوراً عنه كان أسلم لقلبه ودينه
4.
بريقة محمودية في شرح
طريقة محمدية وشريعة نبوية الجزء الثاني صـ 456
منع الشرع من التعرض
للتهم ( (ولا تجسسوا) ) قال المناوي بجيم أي لا تتعرفوا خبر الناس بلطف كالجاسوس
قال الزمخشري التجسس أن لا تترك عباد الله تحت سترها فتتوصل إلى الاطلاع عليهم والتجسس
عن أحوالهم وهتك الستر حتى ينكشف لك ما كان مستورا عنك ويستثنى منه ما يكون طريقا
لإنقاذ محترم من هلاك ونحوه كأن يخبر ثقة بأن فلانا خلا برجل ليقتله أو امرأة
ليزني بها فجاز التجسس كما نقله النووي عن الأحكام السلطانية واستجاده (ولا تحسسوا) ) بحاء مهملة أي لا تطلبوا
الشيء بالحاسة كاستراق السمع وإبصار الشيء خفية وقيل الأول الفحص عن عورات الناس
وبواطن أمورهم بنفسه أو بغيره والثاني أن يتولاه بنفسه وقيل الأول يختص بالشر
والثاني أعم كما في الفيض قيل عن شرح المصابيح لابن مالك يعني لا تطلبوا التطلع
على خير أحد ولا على شره ؛ لأن اطلاع الخير ربما يفضي إلى الحسد واطلاع الشر يفضي
إلى التعييب والتفضيح وفي الحاشية والتجسس منهي إلا إذا كان متعلقا بظلم في
ماله أو بدنه أو عرضه فيجوز التجسس لدفع الظلم والخلاص من شره وفيه أيضا والمنكر
الخفي إذا حصل إلى المحتسب ظن به بواسطة القرائن وكان قادرا على تغييره مستثنى من
هذا النهي
5.
غذاء الألباب في شرح
منظومة الآداب الجزء الثاني صـ 400
مطلب : في بيان التجسس
والنهي عنه : ويحرم تجسيس على متستر بفسق وماضي الفسق إن لم يجدد إلى أن قال ( ولا
تحسسوا ) بالحاء قاله البغوي في شرح السنة ويستثنى من عموم ذلك البحث عن أحوال
الرواة والشهود والأمناء على الأوقاف والصدقات والأيتام ونحوهم فيجب جرحهم ولا يحل
الستر عليهم إذا رأى منهم ما يقدح في أهليتهم فإن هذا من النصيحة الواجبة
وتقدم ( على متستر ) متعلق بتجسيس بخلاف المعلن
فإنه لا يحرم التجسس عليه ولا غيبته لأنه قد ألقى جلباب .
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik