MEMUTUSKAN
1.
Deskripsi Masalah
Alat musik tradisional ORKRESTA seperti rebab, suling, biola, gendang
telah diuji coba dan sudah digunakan oleh sebagian para medis sebagai jalan
menuju sehat. Contohnya adalah model pengobatan dan terapi lewat musik.
Konkritnya sbb:
-
Bagi ibu-ibu yang sedang hamil sangat baik guna merangsang daya tangkap
si anak dengan lingkungan, biasanya mereka yang terapi seperti ini menyetel
musik sebagai terapi si jabang bayi yang masih dalam kandungan agar bayi yang
dikandungnya kelak menjadi anak yang peka terhadap lingkungan. (tidak idiot
atau kelainan).
-
Bagi mereka yang terjangkit suatau penyakit maka untuk mengembalikan
saraf-saraf yang kurang normal yang mengakibatkan beberapa penyakit seperti
kepala pusing, stress, DLL.
-
Bagi mereka yang kurang jenius dan ber IQ rendah, musik bisa mendongkrak
kejeniusan dan IQ, selaian pengobatan juga ada penemuan bahwa bilamana disuatu
persawahan diperdengarkan musik maka akan mempercepat laju pertumbuhan bawang
merah sewaktu masih berada disawah.
(Dari berbagai sumber; JAWA POS, DUTA
MASYARAKAT, KOMPAS 2007)
(PP. Langitan
Widang Tuban)
Pertanyaan
a.
Berangkat dari keharaman alatul
malahi, apakah status alat musik yang berfungsi sebagaimana diatas
masih disebut alatul malahi dan masih berindikasi haram hukum pemakaian dan
pembuatannya ?
Jawab :
Masih disebut alat malahi dan hukummnya tetap
haram. Karena kejadian yang sebagaimana terdapat di deskripsi masalah belum
sampai taraf dhorurot.
Refrensi :
-
At-Ta'rifat Hal. 194
-
Kaffu Ar-ro'a' Hal. 316
-
Hasiyah Al-Bujairomi A'la Al-Khotib Juz 14 Hal. 89
-
Az-Zawajir 'An Iqtirof Al-Kaba'ir Juz 2 Hal. 259
?
التعريفات ص 194
اللهو هو الشيئ الذي يتلذذ به الإنسان فيلهيه ثم ينقضى.
?
كف الرعاع ص 316
اعلم إن أصل هذا الباب
قوله صل الله عليه وسلم في الحديث الصحيح "كل شيئ يلهو به ابن آدم باطل الا
رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته امرأته" وذلك لأنه أفاد أن كل ما يتلهى
به الإنسان مما لا يفيد في العاجل والآجل فائدة دينية فهو باطل والإعتراض فيه
متعين إلا هذه الأمور الثلاثة فإنه وإن فعلها على أنه يتلهى بها ويستأنس وينشط
فإنها حق لا تصالها بما قد يفيد: فإن الرمي بالقوس وتأديب الفرس فيهما عون على
القتال وملاعبة المرأة قد تفضي إلى ما يكون عنه ولد يوحد الله ويعبده فلهذا كانت هذه
الثلاثة من الحق وما عداها من الباطل
وحينئذ يتضح بذلك ما يأتي من التحريم في الأقسام الآتية. وقال الخطابي في الكلام
على نحو هذا هذا الحديث: وفي هذا بيان أن جميع أنواع اللهو محظورة وإنما استثني
صلى الله غليه وسلم هذه الحلال من جملة ما حرم منها لأن كل واحد منها إذا تأملتها
وجدتها معينة على حق أو ذريعة اليه ويدخل في معناها ما كان من المثاقفة بالسلاح
والشد على الأقدام ونحوهما مما يرتاض الإنسان به ويتقوى به على مجالدة العدو ولا
كما في سائر ما يتلهى به البطالون من أنواع اللهو كالنرد والشطرنج واللعب بالحمام
وسائر ضروب اللهو مما لايستعان بهفي حق فمحظور كله. إهــ
?
حاشية البجيرمي على الخطيب - (ج 14 / ص 89)
وَقَالَ الْغَزَالِيُّ : الْغِنَاءُ إنْ قَصَدَ بِهِ
تَرْوِيحَ الْقَلْبِ لِيَقْوَى عَلَى طَاعَةٍ فَهُوَ طَاعَةٌ أَوْ عَلَى
الْمَعْصِيَةِ فَهُوَ مَعْصِيَةٌ ، أَوْ لَمْ يَقْصِدْ شَيْئًا فَهُوَ لَهْوٌ
مَعْفُوٌّ عَنْهُ وَالْغِنَى بِالْقَصْرِ ضِدُّ الْفَقْرِ وَبِالْفَتْحِ مَعَ
الْمَدِّ النَّفْعُ قَالَ الشَّيْخُ سُلْطَانٌ : وَلَيْسَ تَحْسِينُ الصَّوْتِ
بِقِرَاءَةِ قُرْآنٍ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ.فَإِنْ لَحَّنَ فِيهِ بِفَتْحِ
الْحَاءِ الْمُشَدَّدَةِ حَتَّى أَخْرَجَهُ إلَى حَدٍّ لا يَقُولُ بِهِ أَحَدٌ
مِنْ الْقُرَّاءِ حَرُمَ وَإِلاَّ فَلاَ. وَعَلَى الْقَوْلِ بِالْحُرْمَةِ
يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ كَبِيرَةً كَمَا فِي ع ش عَلَى م ر. وَقَالَ
الْمَاوَرْدِيُّ : يَفْسُقُ الْقَارِئُ بِذَلِكَ وَيَأْثَمُ الْمُسْتَمِعُ
لأَنَّهُ عَدَلَ بِهِ عَنْ نَهْجِهِ الْقَوِيمِ. وَيَحْرُمُ سَمَاعُ الآلَةِ
كَالْعُودِ وَالرَّبَابِ وَالسِّنْطِيرِ ، فَقَوْلُهُ : عَلَى غِنَاءٍ أَيْ إنْ
خَلاَ. عَنْ الآلَةِ وَإلاَّ فَحَرَامٌ ، وَالْحَرَامُ فِي الْحَقِيقَةِ هُوَ
اسْتِمَاعُ الآلََةِ قَالَ م ر : وَمَتَى اقْتَرَنَ بِالْغِنَاءِ آلَةٌ
مُحَرَّمَةٌ فَالْقِيَاسُ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيّ : تَحْرِيمُ الآلَةِ فَقَطْ
وَبَقَاءُ الْغِنَاءِ عَلَى الْكَرَاهَةِ وَقَالَ الشَّيْخُ سُلْطَانٌ : لَوْ
أَخْبَرَ طَبِيبَانِ عَدْلاَنِ بِأَنَّ الْمَرِيضَ لاَ يَنْفَعُهُ لِمَرَضِهِ
إلاَّ الْعُودُ ، عُمِلَ بِخَبَرِهِمَا وَحَلَّ لَهُ اسْتِمَاعُهُ كَالتَّدَاوِي
بِنَجِسٍ فِيهِ الْخَمْرُ اهـ .
?
الزواجر عن اقتراف الكبائر (ج 2 – ص 259)
نص الأصحاب على أن بيع الخمر كبيرة يفسق متعاطيه وكذلك
يكون حكم الشراء وأكل الثمن والحمل والسقي وأما عاصرها ومعتصرها فقالوا لايفسق
بذلك ، وينبغي أن يكون ذلك دائرا مع القصد ، فإن نوى به الخمر دخل في حكم الحديث ،
وإن نوى به شيئا غيره لم يدخل إهــ.
b.
Secara subtansial tentang alatul malahi apakah tape recorder dan
sejenisnya juga termasuk alatul malahi ? Mengingat sudah menjamur dimasyarakat
tidak semua menjadikannya sebagai alat malahi, seperti pelepas lelah, pelepas
stress dan ini jauh berbeda dengan alatul
malahi yang digunakan oleh sinden / sinder, karena biasanya mereka memang
bertujuan hambur-hamburan dan menghumbar hawa nafsu.
Jawab :
Untuk Tape
Recorder, tidak termasuk alat malahi yang diharamkan. Adapun semisal Radio, TV,
dll. bila siaran langsung dari alat musik asli, maka hukum mendengarkanya Haram.
Refrensi :
-
Ittihaf Al-Kholan lissayid Addi Ar-Rohman Hal. 48
-
Fatawi As-Saikh Toha Habib Hal.
-
Qurroh Al-'ain Bi Fatawi Isma'il Al-zain Hal. 58
-
Fi Shoubi Ar-Rikam Fi Tahqiqi Al-hukam Li As-Ssayid Abdi Ar-Rohman Bin
Ubaidillah Bin Muhsin Bin Alwi As-Saqof Juz 01 Hal. 282-283
-
Anwar Al-Buruq Juz 03 Hal. 52.
?
إتحاف الخلان للسيد عبد الرحمن (ص 48)
وقد سئلت عن استماع ما يحكيه من صوت الطرب فقلت لابأس به
لأنه يشبه الطرب وليس بطرب والمثال لايساوي أصله كما جزم به ابن حجر من عدم امتناع
النظر لمثال المرأة إهــ .
?
فتاوي الشيخ طه حبيب (ص .....)
ونصه : ان الذي يسمع من الكلام بواسطة الراديو هو كلام
المتكلم وصوت القارئ وليس صدي كلمات كالذي يسمع من الجبال وصحارى وغيرها . وعلى
هذا يكون المسموع من الراديو قرآنا حقيقة ... إلى أن قال ... ومثل القراءة غيرها
في أن المسموع هو نفس المتكلم وإن كان مغنيا فحكمه حكم الغناء وإن تكلم بما هو
مباح فحكمه الإباحة وإن كان بمحرم كان ذلك حراما
إهــ .
?
قرة العين بفتاوي إسماعيل الزين ص 58 ترتيب وتقديم محمد
نور الدين مربوبنجر االماكي
سؤال: هل يسن جواب الأذان من مكبر الصوت إذا كان المؤذن
بعيدا عنه بحيث لا يسمع أذانه إلا بواسطة مكبر الصوت أولا، بينوا لنا ذلك ؟ الجواب
: نعم يسن إجابة المؤذن المذكور والمكبر
غاية ما فيه أنه يقوى الصوت ويبلغه إلى مدي بعيد. هذا إذا كان الأذان منقولا
بواسطة المكبر عن مؤذن يؤذن بالفعل، أما إذا كان الأذان في الشريط المسجل فلا تسن
إجابته لأنه حاك والحاك لا يحاكي والله أعلم.
?
في صوب الركام في تحقيق الحكام للسيد عبد الرحمن بن عبيد
الله بن محسن بن علوى السقاف ج 1 ص
282-283
في سماع الأوتار من الآلة اللحاكية خلاف بين المتأخرين
واكثر ما يتوكأ القائلون بالحل عليه قول المصنف في
153 من ج 3 فلا يحرم نظر مثلها في مرآة كما افتى به غير واحد ويؤيد، قولهم لو علق
الطلاق برؤيتهالم يحنث بها في نحوي المرآة لأنه لم يرها ومحل ذلك كما هو ظاهر
حيث لايحنث فتنة ولا شهوة (انتهى)
ولا فقها لفرق لا سيما إذا حسنت الآلة وحفظت الصوت بدون تغيير لأنه هو بخلاف ما في
المرأة والنفس الى الحل اميل
وفي الحفظ عن رسالة أظنها لبعض العلماء زابيدان الحق
حكاية أصوات الملاهى بأصواتها في التحريم يمنع عنه عدم مساوة الفرع للأصل استأنسنا
بجزم الفقهاء بعدم حرمة نظر مثال المرأة في المرأة فأنهم لم يعطوا الفرع حكم للأصل
مع أن تشخص المرأة للبصر متساو فيهما، بل ربما كان نظرها في المرأة اوضح و لكن نظر
الأصل أبلغ في الأفتنان لأنه أشد في القلوب فعلا. فلما لم يكتفوا بمجرد التشخيص
ولحظوا أن في الأصل معنى لايوجد في الفرع ووفقوا مع النصوص الواردة في تحريم نظر
المرأة وقالوا : أن الناظر الى مثلها لا يقال: أنه ناظر اليها، فكذلك نقف مع
النصوص الدالة على تحريم سماع الألة الملاهي ولا نجزم بطرد التحريم في سماع ما
يحكى من أصواتها لا يكون سامعا لها من القطع باقتضاء المساواة بين المحكي والحاكي.
وقدقال ابو طيب: ودع كل صوة غير صوة فأنني أنا الطائر المحكي والأخر الصدا هذا ما
كان بيدي من كلام ذلك العلامة المتأحري بشهادة قوله : ولا نجزم به بطرد التحريم
الى أخره رده عليه يعض اهل الحجاز برسالة سماها أنوار الشروق في حكم الصندوق.
?
أنوار البروق في أنواع الفروق - (ج 3 / ص 52)
فالذرائع المفضية إلى المحرم ثلاثة أقسام .
( والقسم الأول ) ما أجمعت الأمة على سده ومنعه وحسمه
وله مثل منها حفر الآبار في طريق المسلمين فإنه وسيلة إلى إهلاكهم فيها ومنها
إلقاء السم في أطعمتهم ، ومنها سب الأصنام عند من يعلم من حاله أنه يسب الله تعالى
عند سبها .
( والقسم الثاني ) ما أجمعت الأمة على عدم منعه وأنه
ذريعة لا تسد ووسيلة لا تحسم وله أمثلة منها زراعة العنب وسيلة إلى الخمر ولم يقل
أحد بالمنع منها خشية الخمر ومنها المجاورة في البيوت وسيلة إلى الزنا ولم يقل أحد
بمنعها خشية الزنا .
( والقسم الثالث ) ما اختلف فيه العلماء هل يسد أم لا ،
وله أمثلة منها بيوع الآجال وهي كما قيل تصل إلى ألف مسألة كمن باع سلعة بعشرة
دراهم إلى شهر ثم اشتراها بخمسة قبل الشهر فاختص مالك رحمه الله تعالى بالقول
بوجوب سدها نظرا إلى أنه توسل بإظهار صورة البيع لسلف خمسة بعشرة إلى أجل مثلا ؛
لأنه أخرج من يده خمسة الآن وأخذ عشرة آخر الشهر في المسألة المذكورة .
وقال الشافعي ينظر إلى صورة البيع ويحمل الأمر على ظاهره
فيجوز ذلك ومنها النظر إلى النساء قيل يحرم ؛ لأنه يؤدي إلى الزنا وقيل لا يحرم
ومنها حكم بعلمه قيل يحرم ؛ لأنه وسيلة للقضاء بالباطل من القضاة السوء ، وقيل لا
يحرم ومنها صناع السلع قيل يضمنونها إذا ادعوا ضياعها سدا لذريعة الأخذ ؛ لأنهم
يؤثرون فيها بصنعتهم فتتغير فلا يعرفها ربها إذا بيعت وقيل لا يضمنون ؛ لأنهم
أجراء وأصل الإجارة على الأمانة ، ومنها حملة الطعام قيل : يضمنونه إذا تلف لئلا
تمتد أيديهم إليه ، وقيل : لا يضمنونه قلت ومنها آلات الملاهي فإنها مجمع على
تحريمها إن ترتب فسوق ومشهور المذاهب الأربعة التحريم مطلقا كما في مجموع الأمير
والصاوي على أقرب المسالك بل قال العلامة ابن حجر في الزواجر وقد حكى الشيخان أنه
لا خلاف في تحريم المزمار العراقي وما يضرب به من الأوتار ا هـ .واختلف في
كونه كبيرة أو صغيرة والأصح الثاني كما في الدسوقي على الدردير على خليل وفي
الإحياء المنع من الأوتار كلها لثلاث علل : كونها تدعو إلى شرب الخمر فإن اللذة
الحاصلة تدعو إليها فلهذا حرم شرب قليلها ، وكونها في قريب العهد بشربها تذكره
مجالس الشرب والذكر سبب انبعاث الفسوق وانبعاثه سبب الإقدام ، وكون الاجتماع على
الأوتار صار من عادة أهل الفسق مع التشبه بهم ومن تشبه بقوم فهو منهم كما في
الزواجر قال أي فالتشبه بهم حرام وفي شرح المجموع ولا يبعد ما في الإحياء وغيره من
النظر لما يترتب ا هـ . قال الشيخ حجازي لأن الحكم يدور مع العلة فمن حسن قصده
وتطهر من حظوظ الشهوات ورذائل الشبهات فلا يصح أن يحكم على سماعه بالحرمة ا هـ
المراد . وفي ضوء الشموع لكن المشهور داعي درء المفاسد فلذا قال ولا يبعد إلخ ولم
يجزم ا هـ .بتغيير . ومنها غير ذلك من المسائل الكثيرة التي قلنا بسدها ولم
يقل بسدها الشافعي فليس سد الذرائع خاصا بمالك كما يتوهمه كثير من المالكية بل قال
بها هو أكثر من غيره وأصل سدها مجمع عليه ا هـ .
2.
Deskripsi Masalah
Mbah Sholichin adalah seorang yang suka pada hewan-hewan ternak dan juga
pada hewan yang langka, karena dia tergolong orang perekonomiaannya cukup,
hingga dia barkewajiban menunaikan ibadah haji. Dan disaat dia akan melakukan
haji ada seseorang yang menegurnya untuk melepaskan hewan peliharaanya dengan
dasar ta’bir:
ولو أحرم من في ملكه صيد زال
ملكه عنه ولزمه إرساله وإن تحلل
( قَوْلُهُ : وَلَوْ أَحْرَمَ مَنْ فِي مِلْكِهِ
صَيْدٌ ) أَيْ : مَأْكُولٌ بَرِّيٌّ وَحْشِيٌّ وَلَوْ كَانَ فِي بَلَدِهِ وَمِنْهُ
الْإِوَزُّ لِأَنَّ أَصْلَهُ بَرِّيٌّ وَحْشِيٌّ وَدَجَاجُ الْحَبَشِ وَالْحَمَامُ
أَصْلُهُ وَحْشِيٌّ ، أَوْ لَا ؟ اُنْظُرْهُ ح ل ، أَقُولُ : قَوْلُ الْمُصَنِّفِ
بَعْدُ : وَفِي حَمَامٍ شَاةٌ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ وَحْشِيٌّ وَمِثْلُ الصَّيْدِ
نَحْوُ بَيْضِهِ فِيمَا يَظْهَرُ إعْطَاءً لِلتَّابِعِ حُكْمَ الْمَتْبُوعِ حَجّ
.( قَوْلُهُ : زَالَ مِلْكُهُ عَنْهُ ) وَيَصِيرُ مُبَاحًا لِآخِذِهِ فَلَا غُرْمَ
لَهُ إذَا قَتَلَهُ الْغَيْرُ ، أَوْ أَرْسَلَهُ وَمَنْ أَخَذَهُ وَلَوْ قَبْلَ
إرْسَالِ مَالِكِهِ لَهُ وَلَيْسَ الْآخِذُ مُحْرِمًا مَلَكَهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا
يُرَادُ لِلدَّوَامِ فَتَحْرُمُ اسْتِدَامَتُهُ بِإِحْرَامِ مَالِكِهِ شَرْحُ م ر
فَلَا غُرْمَ بِإِرْسَالِ غَيْرِهِ لَهُ ، أَوْ قَتْلِهِ .ا هـ .ع ش وَمَحَلُّ
زَوَالِ مِلْكِهِ عَنْهُ إنْ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حَقٌّ لَازِمٌ كَرَهْنٍ
وَقَوْلُهُ : وَلَزِمَهُ إرْسَالُهُ وَلَوْ بَعْدَ التَّحَلُّلِ ؛ إذْ لَا يَعُودُ
بِهِ الْمِلْكُ شَرْحُ حَجّ .( قَوْلُهُ : وَلَا يَمْلِكُ الْمُحْرِمُ صَيْدَهُ )
أَيْ : صَيْدَ نَفْسِهِ بِأَنْ اصْطَادَهُ فِي حَالِ إحْرَامِهِ .اهـ حاشية
البجيرمي على المنهج - (ج 2 / ص 203) دار
الكتب العلمية
(PP. Bahrul ‘Ulum Natar Sum-Sel)
Pertanyaan
a.
Bagaimanakah sebetulnya penalaran ta’bir tersebut ?
Jawab :
Pemahaman ta'hir itu menyimpulkan bahwa seorang muhrim yang memliki
shoid/hewan buruan, kepemilikan atas hewan tersebut hilang dan wajib melepaskan.
Sedang maksud shoid dalam hak itu adalah hewan-hewan darat yang halal dimakan
dan memilki karakteristik liar dan sulit ditangkap kecuali dengan taktik dan
strategi meskipum akhirnya menjadi jinak dan dipelihara.
Refrensi :
-
At-termasi Juz 04 Hal. 623-626
-
Tuhfah Al-Muhtaj Fi As-Sarhi Al-Minhaj Juz 3 Hal. 359
-
Kifayah Al-Ahyar Juz 01 Hal. 186
-
Fath Al-'Alam Juz 04 Hal. 392
-
Bujairomi 'Ala Al-Minhaj Juz 02 Hal. 154
-
Al-Majmu' Juz 07 Hal. 306
?
الترمسي ج 4 ص 623-626
السادس من المحرمات على المحرم إصطياد المأكول البري
الوحشي (قوله إسطياد المأكول البري الوحشي) أي المتوحش جنسه وإن استأنس هو كدجاج
الحبشة كما استفيد ذلك من ذكر الإسطياد إذ المصيد حقيقة كل متوحش طبعا لا يملك
أخذه إلا بحيلة طيرا كان أو دابة مملوكا بخلاف غير المأكول وإن كان وحشيا بريا
وبخلاف البحري وإن كان في الحرم وهو ما لا يعيش إلا في البحر....إلى أن
قال....(كإنسي وإن توحش) أي فإنه لايحرم التعرض له بخلاف الوحشي يحرم التعرض له
وإن استأنس للأصل فيهما فالمراد بالوحشي أن يكون جنسه متوحشا وإن تأهل هو ومنه
دجاج الحبشة وإن ألف البيوت لأن أصله وحشي ولأنه يمتنع بالطيران وبالإنسي أن يكون
جنسه مستأنسا وإن توحش من الأول كما
في الإيعاب الخيل فإن العلماء قالوا كانت وحشية وتأنست على عهد إسماعيل صلى الله
عليه وسلم ولا يجب الجزاء بقتلها إعتبارا بالحال....إلى أن قال....ومن أحرم وفي
ملكه صيد زال ملكه عنه ولزمه إرساله ولو بعد التحلل ومن أخذه قبل إرساله ملكه ولا
يجب إرساله قبل الإحرام (زال ملكه عنه) أي ملك المحرم عن ذلك الصيد سواء ملكه قبل
الإحرام أم بعده بإرث أو رد بعيب مثلا ومحل ذلك كما بحثه في الإيعاب حيث لم يتعلق
به حق لازم كرهن وإجارة.
?
تحفة المحتج في الشرح المنهج ج 3 ص 359
(
الْخَامِسُ ) مِنْ الْمُحَرَّمَاتِ عَلَى الذَّكَرِ وَغَيْرِهِ ( اصْطِيَادُ كُلِّ
) حَيَوَانٍ ( مَأْكُولٍ بَرِّيٍّ ) مُتَوَحِّشٍ جِنْسُهُ ، وَإِنْ اسْتَأْنَسَ
هُوَ كَدَجَاجِ الْحَبَشَةِ كَمَا اُسْتُفِيدَ ذَلِكَ مِنْ ذِكْرِ الِاصْطِيَادِ
إذْ الْمَصِيدُ حَقِيقَةً كُلُّ مُتَوَحِّشٍ طَبْعًا لَا يُمْكِنُ أَخْذُهُ إلَّا
بِحِيلَةٍ طَيْرًا كَانَ أَوْ دَابَّةً مُبَاحًا أَوْ مَمْلُوكًا قَالَ تَعَالَى {
وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا } أَيْ التَّعَرُّضُ
لَهُ وَلِجَمِيعِ أَجْزَائِهِ كَلَبَنِهِ وَرِيشِهِ وَبَيْضِهِ غَيْرِ الْمَذَرِ
وَلَوْ بِاحْتِضَانِهِ لِدَجَاجَةٍ مَا لَمْ يَخْرُجْ الْفَرْخُ مِنْهُ
وَيَمْتَنِعُ بِطَيَرَانِهِ أَوْ سَعْيِهِ مِمَّنْ يَعْدُو عَلَيْهِ إلَّا بَيْضَ
النَّعَامِ وَلَوْ الْمَذَرَ فَيَضْمَنُهُ ، وَإِنْ ضَمِنَ فَرْخَهُ أَيْضًا ؛
لِأَنَّ الْإِتْلَافَ لَا تَدَاخُلَ فِيهِ بِوَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ التَّلَفِ أَوْ
الْإِيذَاءِ وَلَوْ بِالْإِعَانَةِ أَوْ الدَّلَالَةِ لِحَلَالٍ كَالتَّنْقِيرِ
إلَّا لِضَرُورَةٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ كَأَنْ كَانَ يَأْكُلُ طَعَامَهُ أَوْ
يُنَجِّسُ مَتَاعَهُ بِمَا يُنْقِصُ قِيمَتَهُ لَوْ لَمْ يُنَفِّرْهُ ؛ لِأَنَّ
هَذَا نَوْعٌ مِنْ الصِّيَالِ وَقَدْ صَرَّحُوا بِجَوَازِ قَتْلِهِ لِصِيَالِهِ
عَلَيْهِ إذَا لَمْ يَنْدَفِعْ إلَّا بِهِ وَلَا يَضْمَنُهُ وَشَرْطُ الْإِثْمِ
الْعِلْمُ وَالتَّعَمُّدُ وَالِاخْتِيَارُ كَمَا مَرَّ وَخَرَجَ بِالْمَأْكُولِ
غَيْرُهُ إذْ مِنْهُ مُؤْذٍ يُنْدَبُ قَتْلُهُ كَنَمِرٍ وَنَسْرٍ وَكَالْقَمْلِ
نَعَمْ يُكْرَهُ التَّعَرُّضُ لِقَمْلِ شَعْرِ اللِّحْيَةِ وَالرَّأْسِ خَوْفَ
الِانْتِتَافِ وَيُسَنُّ فِدَاءُ الْوَاحِدَةِ وَلَوْ بِلُقْمَةٍ وَكَالنَّمْلِ
الصَّغِيرِ بِخِلَافِ الْكَبِيرِ وَالنَّحْلِ لِحُرْمَةِ قَتْلِهِمَا
كَالْخَطَّافِ وَالْهُدْهُدِ وَالصُّرَدِ وَكَالْفَوَاسِقِ الْخَمْسِ بَلْ يَجِبُ
عَلَى الْمُعْتَمَدِ قَتْلُ الْعَقُورِ كَخِنْزِيرِ يَعْدُو وَيَحْتَمِلُ ذَلِكَ
فِي حَيَّةٍ تَعْدُو أَيْضًا وَيَحْرُمُ اقْتِنَاءُ شَيْءٍ مِنْهَا ؛ لِأَنَّهَا
ضَارِبَةٌ بِطَبْعِهَا وَمِنْهُ مَا فِيهِ نَفْعٌ وَضَرَرٌ كَقِرْدٍ وَصَقْرٍ
وَفَهْدٍ فَلَا يُنْدَبُ قَتْلُهُ لِنَفْعِهِ
?
كفاية الأخيار ج
1 ص 186
والصيد كل متوحش طبعا
لا يمكن أخذه إلا بحيلة والمراد بالمتوحش الجنس، ولا فرق فيه بين الوحشي والطير
لصدق اسم عليه.
?
فتح العلام ج 4
ص 392
الوحشي أي المتوحش الذي
لايمكن أخذه إلا بحيلة طيرا كان أو دابة مباحا او مملوكا. وخرج به الإنسي كالنعم
والدجاج الأهلي فلا يحرم التعرض له.
?
بجيرمي على المنهج
ج 2 ص 154
ولو احرم من في ملكه
صيد زال ملكه عنه ولزمه إرساله وإن تحلل
?
المجموع - (ج 7 / ص 306)
وان كان في ملكه صيد
فاحرم ففيه قولان (أحدهما) لا يزول ملكه عنه لانه ملك فلا يزول بالاحرام كملك
البضع (والثاني) يزول ملكه عنه لانه معنى لايراد للبقاء يحرم ابتداؤه فحرمت
استدامته كلبس المخيط (فان قلنا) لا يزول ملكه جاز له بيعه وهبته ولا يجوز له قتله
فان قتله وجب عليه الجزاء لان الجزاء كفارة تجب لله تعالى فجاز ان تجب علي مالكه
ككفارة القتل (وان قلنا) يزول ملكه وجب عليه ارساله فان لم يرسله حتى مات ضمنه
بالجزاء وان لم يرسله حتى تحلل ففيه وجهان (أحدهما) يعود إلى ملكه ويسقط عنه فرض
الارسال لان علة زوال الملك هو الاحرام وقد زال فعاد الملك كالعصير إذا صار خمرا
ثم صار خلا (والثاني) أنه لا يعود إلى ملكه ويلزمه ارساله لان يده متعدية فوجب أن
يزيلها
b.
Kalau Mbah Sholichin tidak melepaskannya padahal disebutkan ولزمه إرساله وإن تحلل , Apakah berefek pada
keabsahan haji, terkena Dam atau yang lain-lain ?
Jawab :
Tidak berefek pada hajinya (tetap sah). Akan tetapi jika mengacu pada
pendapat yang mewajibkan untuk melepaskan, maka kewajiban untuk membayar dam
terjadi khilaf.
Refrensi :
-
At-Termasy Juz 04 Hal. 606
?
الترمسي ج 4 ص
606
وهذا مستثنى من قاعدة
أن كل ما حرم بالاحرام فيه الفدية ومن المستثنى أيضا عقد النكاح والاصطياد إذا
ارسل الصيد والتسبب في امساك ونحوه في قتل غيره الصيد.
(قوله والاصطياد إذا ارسل الصيد)أي ومن المستثنى أيضا
الاصطياد إلخ أي فلا فدية فيه حينئذ كما ذكره سليم الرزي وقيل تجب الفدية وسقط
بالإرسال وعبارة حواشي الروض ومنها تملك الصيد بالبيع او الهبة فإن قبضه ضمنه
بالقبض إذا تلف وما دام حيا فلا شيئ فيه ما لم يمت ومنها تنفير ما لم يمت في نفاره
ومنها ما إذا أكل ما صاده أو ذبحه فإن الأكل حرام من حيث الأكل وكذلك الحكم فيما
إذا أكل مما صيد وذبح من أجله ومنها ما لو أرسل كلبا أوغيره على صيد ما لم يمسكه
أو أرسله من غير إرسال إلخ.
MEMUTUSKAN
3.
Deskripsi masalah
-
Larangan dalam haji saat ihrom adalah memotong rambut. Jika tiga helai
rambut dipotong, maka wajib membayar Dam sempurna yakni menyembelih seekor
kambing. Jika hanya sehelai rambut dipotong, qoul adhar menyatakan wajib
membayar satu mud makanan.
-
Dalam Dam ta’dil(seperti dalam Dam karena Ihsor), ketika tidak mampu
menyembelih kambing, maka diharuskan mengkalkulasi harga kambing, lalu senilai
itu dibelikan makanan yang mencukupi sebagai Zakat, kemudian diberikan kepada
Fakir miskin.
-
Orang yang tidak mampu berpuasa karena lanjut usia atau sakit parah yang
tiada harapan sembuh, wajib menggantinya dengan 1 Mud makanan untuk tiap
harinya, untuk diberikan kepada fakir miskin.
-
Orang mati yang masih memiliki hutang sholat, menurut satu pendapat yang
dipedomani sejumlah Ashab Syafi’iyyah, boleh diganti dengan membayar 1 Mud
makanan.
(PP. HM Induk
Lirboyo Kota Kediri)
Pertanyaan
-
Bolehkah pembayaran Fidyah sebagaimana diatas dalam bentuk uang ?
Jawab :
Menurut madzhab hanafi boleh.
Sedangkan meunurut madzhab syafi'i tidak boleh, hanya saja untuk masalah
memotong satu atau dua helai rambut ada yang memperbolehkan, yaitu dengan
membayar satu dirham perak untuk satu helai rambut dan dua dirham untuk dua
helai,
Refrensi :
-
Hasyiyata Qulyubi Wa 'Umairoh Juz
02 Hal. 144
-
Roddu Al-Mukhtar Juz 02 Hal. 77
-
Mughni Al-Muhtaj Juz 06 Hal. 140
-
Fatawi Al-Azhar Juz 01 Hal. 94
-
Fiqh Al-Islam Juz 02 Hal. 854
?
حاشيتا قليوبي - وعميرة - (ج 2 / ص 144)
(وَيَتَخَيَّرُ فِي الصَّيْدِ
الْمِثْلِيِّ بَيْنَ ذَبْحِ مِثْلِهِ وَالصَّدَقَةِ بِهِ عَلَى مَسَاكِينِ
الْحَرَمِ) بِأَنْ يُفَرِّقَ لَحْمَهُ عَلَيْهِمْ أَوْ يُمَلِّكَهُمْ جُمْلَتَهُ
مَذْبُوحًا لَا حَيًّا (وَبَيْنَ أَنْ يُقَوِّمَ الْمِثْلَ دَرَاهِمَ وَيَشْتَرِيَ
بِهَا طَعَامًا) مِمَّا يُجْزِئُ فِي الْفِطْرَةِ قَالَهُ الْإِمَامُ وَأَشَارَ
إلَى أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُخْرِجَ بِقَدْرِهَا مِنْ طَعَامِهِ (لَهُمْ) أَيْ
لِأَجْلِهِمْ بِأَنْ يَتَصَدَّقَ بِهِ عَلَيْهِمْ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَتَصَدَّقَ
بِالدَّرَاهِمِ (أَوْ يَصُومَ عَنْ كُلِّ مُدٍّ) مِنْ الطَّعَامِ (يَوْمًا) حَيْثُ
كَانَ قَالَ تَعَالَى {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ
مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا} (وَغَيْرُ الْمِثْلِيِّ يَتَصَدَّقُ
بِقِيمَتِهِ طَعَامًا) لِمَسَاكِينِ الْحَرَمِ وَلَا يَتَصَدَّقُ
بِالدَّرَاهِم. (ولايجوز أن يتصدق إلخ) خلافا لأبي حنيفة رحمه الله. اهــ.
?
رد المحتار - (ج 2 / ص 77)
(وَلَوْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَلَوَاتٌ فَائِتَةٌ وَأَوْصَى
بِالْكَفَّارَةِ يُعْطَى لِكُلِّ صَلَاةٍ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ) كَالْفِطْرَةِ
(وَكَذَا حُكْمُ الْوِتْرِ) وَالصَّوْمِ، وَإِنَّمَا يُعْطِي (مِنْ ثُلُثِ
مَالِهِ) وَلَوْ لَمْ يَتْرُكْ مَالًا يَسْتَقْرِضُ وَارِثُهُ نِصْفَ صَاعٍ
مَثَلًا وَيَدْفَعُهُ لِفَقِيرٍ ثُمَّ يَدْفَعُهُ الْفَقِيرُ لِلْوَارِثِ ثُمَّ
وَثُمَّ حَتَّى يَتِمَّ. (وَلَوْ قَضَاهَا وَرَثَتُهُ بِأَمْرِهِ لَمْ يَجُزْ)
لِأَنَّهَا عِبَادَةٌ بَدَنِيَّةٌ (بِخِلَافِ الْحَجِّ) لِأَنَّهُ يَقْبَلُ
النِّيَابَةَ، وَلَوْ أَدَّى لِلْفَقِيرِ أَقَلَّ مِنْ نِصْفِ صَاعٍ لَمْ يَجُزْ؛
وَلَوْ أَعْطَاهُ الْكُلَّ جَازَ، وَلَوْ فَدَى عَنْ صَلَاتِهِ فِي مَرَضِهِ لَا
يَصِحُّ بِخِلَافِ الصَّوْمِ .
(قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ صَلَوَاتٌ فَائِتَةٌ إلَخْ) أَيْ
بِأَنْ كَانَ يَقْدِرُ عَلَى أَدَائِهَا وَلَوْ بِالْإِيمَاءِ، فَيَلْزَمُهُ
الْإِيصَاءُ بِهَا وَإِلَّا فَلَا يَلْزَمُهُ وَإِنْ قَلَّتْ، بِأَنْ كَانَتْ
دُونَ سِتِّ صَلَوَاتٍ، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ {فَإِنْ لَمْ
يَسْتَطِعْ فَاَللَّهُ أَحَقُّ بِقَبُولِ الْعُذْرِ مِنْهُ} وَكَذَا حُكْمُ
الصَّوْمِ فِي رَمَضَانَ إنْ أَفْطَرَ فِيهِ الْمُسَافِرُ وَالْمَرِيضُ وَمَاتَا
قَبْلَ الْإِقَامَةِ وَالصِّحَّةِ، وَتَمَامُهُ فِي الْإِمْدَادِ. مَطْلَبٌ فِي
إسْقَاطِ الصَّلَاةِ عَنْ الْمَيِّتِ. ( قَوْلُهُ يُعْطَى ) بِالْبِنَاءِ
لِلْمَجْهُولِ : أَيْ يُعْطِي عَنْهُ وَلِيُّهُ: أَيْ مَنْ لَهُ وِلَايَةُ
التَّصَرُّفِ فِي مَالِهِ بِوِصَايَةٍ أَوْ وِرَاثَةٍ فَيَلْزَمُهُ ذَلِكَ مِنْ الثُّلُثِ
إنْ أَوْصَى، وَإِلَّا فَلَا يُلْزَمُ الْوَلِيُّ ذَلِكَ لِأَنَّهَا عِبَادَةٌ
فَلَا بُدَّ فِيهَا مِنْ الِاخْتِيَارِ، فَإِذَا لَمْ يُوصِ فَاتَ الشَّرْطُ
فَيَسْقُطُ فِي حَقِّ أَحْكَامِ الدُّنْيَا لِلتَّعَذُّرِ، بِخِلَافِ حَقِّ
الْعِبَادِ فَإِنَّ الْوَاجِبَ فِيهِ وُصُولُهُ إلَى مُسْتَحَقِّهِ لَا غَيْرُ،
وَلِهَذَا لَوْ ظَفِرَ بِهِ الْغَرِيمُ يَأْخُذُهُ بِلَا قَضَاءٍ وَلَا رِضَا،
وَيَبْرَأُ مَنْ عَلَيْهِ الْحَقُّ بِذَلِكَ إمْدَادٌ. ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّهُ إذَا
أَوْصَى بِفِدْيَةِ الصَّوْمِ يُحْكَمُ بِالْجَوَازِ قَطْعًا لِأَنَّهُ مَنْصُوصٌ
عَلَيْهِ. وَأَمَّا إذَا لَمْ يُوصِ فَتَطَوَّعَ بِهَا الْوَارِثُ فَقَدْ قَالَ
مُحَمَّدٌ فِي الزِّيَادَاتِ إنَّهُ يُجْزِيهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى،
فَعَلَّقَ الْإِجْزَاءَ بِالْمَشِيئَةِ لِعَدَمِ النَّصِّ، وَكَذَا عَلَّقَهُ
بِالْمَشِيئَةِ فِيمَا إذَا أَوْصَى بِفِدْيَةِ الصَّلَاةِ لِأَنَّهُمْ
أَلْحَقُوهَا بِالصَّوْمِ احْتِيَاطًا لِاحْتِمَالِ كَوْنِ النَّصِّ فِيهِ
مَعْلُولًا بِالْعَجْزِ فَتَشْمَلُ الْعِلَّةُ الصَّلَاةَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ
مَعْلُولًا تَكُونُ الْفِدْيَةُ بِرًّا مُبْتَدَأً يَصْلُحُ مَاحِيًا
لِلسَّيِّئَاتِ فَكَانَ فِيهَا شُبْهَةٌ كَمَا إذَا لَمْ يُوصِ بِفِدْيَةِ
الصَّوْمِ فَلِذَا جَزَمَ مُحَمَّدٌ بِالْأَوَّلِ وَلَمْ يَجْزِمْ
بِالْأَخِيرَيْنِ، فَعُلِمَ أَنَّهُ إذَا لَمْ يُوصِ بِفِدْيَةِ الصَّلَاةِ
فَالشُّبْهَةُ أَقْوَى. وَاعْلَمْ أَيْضًا أَنَّ الْمَذْكُورَ فِيمَا رَأَيْته
مِنْ كُتُبِ عُلَمَائِنَا فُرُوعًا وَأُصُولًا إذَا لَمْ يُوصِ بِفِدْيَةِ
الصَّوْمِ يَجُوزُ أَنْ يَتَبَرَّعَ عَنْهُ وَلِيُّهُ. وَالْمُتَبَادِرُ مِنْ
التَّقْيِيدِ بِالْوَلِيِّ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ مِنْ مَالِ الْأَجْنَبِيِّ.
وَنَظِيرُهُ مَا قَالُوهُ فِيمَا إذَا أَوْصَى بِحَجَّةِ الْفَرْضِ فَتَبَرَّعَ
الْوَارِثُ بِالْحَجِّ لَا يَجُوزُ، وَإِنْ لَمْ يُوصِ فَتَبَرُّعُ الْوَارِثِ
إمَّا بِالْحَجِّ بِنَفْسِهِ أَوْ بِالْإِحْجَاجِ عَنْهُ رَجُلًا يُجْزِيهِ.
وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَوْ تَبَرَّعَ غَيْرُ الْوَارِثِ لَا يُجْزِيهِ، نَعَمْ
وَقَعَ فِي شَرْحِ نُورِ الْإِيضَاحِ لِلشُّرُنْبُلَالِيِّ التَّعْبِيرُ
بِالْوَصِيِّ أَوْ الْأَجْنَبِيِّ فَتَأَمَّلْ، وَتَمَامُ ذَلِكَ فِي آخِرِ
رِسَالَتِنَا الْمُسَمَّاةِ شِفَاءَ الْعَلِيلِ فِي بُطْلَانِ الْوَصِيَّةِ
بِالْخَتَمَاتِ وَالتَّهَالِيلِ. (قَوْلُهُ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ) أَيْ أَوْ
مِنْ دَقِيقِهِ أَوْ سَوِيقِهِ ، أَوْ صَاعِ تَمْرٍ أَوْ زَبِيبٍ أَوْ شَعِيرٍ
أَوْ قِيمَتِهِ ، وَهِيَ أَفْضَلُ عِنْدَنَا لِإِسْرَاعِهَا بِسَدِّ حَاجَةِ الْفَقِيرِ
إمْدَادٌ .
?
مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج - (ج 6 / ص 140)
(وَالْأَظْهَرُ أَنَّ فِي) إزَالَةِ (الشَّعْرَة)
الْوَاحِدَةِ أَوْ الظُّفْرِ الْوَاحِدِ أَوْ بَعْضِ شَيْءٍ مِنْ أَحَدِهِمَا
(مُدَّ طَعَامٍ، وَفِي الشَّعْرَتَيْنِ) أَوْ الظُّفْرَيْنِ (مُدَّيْنِ) لِأَنَّ
تَبْعِيضَ الدَّمِ فِيهِ عُسْرٌ، وَالشَّارِعُ قَدْ عَدَلَ الْحَيَوَانَ
بِالْإِطْعَامِ فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ وَغَيْرِهِ، وَالشَّعْرَةُ الْوَاحِدَةُ
هِيَ النِّهَايَةُ فِي الْقِلَّةِ، وَالْمُدُّ أَقَلُّ مَا وَجَبَ فِي
الْكَفَّارَاتِ فَقُوبِلَتْ الشَّعْرَةُ بِهِ. وَالثَّانِي فِي الشَّعْرَةِ
دِرْهَمٌ ، وَفِي الثِّنْتَيْنِ دِرْهَمَانِ ؛ لِأَنَّ الشَّاةَ كَانَتْ تُقَوَّمُ
فِي عَصْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ،
فَاعْتُبِرَتْ تِلْكَ الْقِيمَةُ عِنْدَ الْحَاجَةِ إلَى التَّوْزِيعِ،
وَالثَّالِثُ: فِي الشَّعْرَةِ ثُلُثُ دَمٍ وَفِي الثِّنْتَيْنِ ثُلُثَا دَمٍ
عَمَلًا بِالتَّقْسِيطِ، وَمَحَلُّ الْخِلَافِ الْمَذْكُورِ إذَا اخْتَارَ الدَّم.
?
فتاوى الأزهر - (ج 1 / ص 94)
ونصوا على أنه إذا أوصى بفدية الصوم يخرج عنه من له
التصرف فى ماله لوراثه أو وصاية من ثلث ما تركه لصوم كل يوم نصف صاع من بر أو
دقيقه أو سويقه أو صاعا من تمر أو زبيب أو شعير أو قيمته ودفع القيمة أفضل لتنوع
حاجات الفقير - ونص فى الفتاوى المهدية بالصحيفة التاسعة من الجزء الأول على أن
الصاع ما يسع ألفا وأربعين درهما عدس ونحوه. وقدره بعضهم بقدحين وثلثى قدح بالمصرى
ودفع القيمة أفضل من دفع العين على المفتى به. وهذا فى السعة أما فى الشدة فدفع
العين أفضل - أنتهى -. ومن هذا يعلم أن المقدار الواجب عن صوم كل يوم هو نصف صاع
من بر أو دقيقه أو سويقه أو صاع تمر أو زبيب أو شعير أو قيمته وأن دفع القيمة أفضل
من دفع العين على المفتى به فى وقت السعة. أما فى الشدة فدفع العين أفضل وأن مقدار
نصف الصاع هو قدح وثلث قدح بالكيل المصرى وأن ذمة الموصى المتوفى تبرأ بهذا
الإيصاء قطعا حيث أوصى واللّه أعلم.
?
فقه الإسلامي وادلته
ج 2 ص 854
دفع القيمة في الزكاة:
أ-فال الحنفيه (1) تفريعا على مبدئهم أن الواجب في الزكاة جزء من النصاب إما
صورة ومعنى، أو معنى فقط: يجوز دفع القيمة في الزكاة، وكذا في العشر والخراج
والزكاة الفطرة والنذر والكفارة غير الإعتاق، وتعتبر القيمة يوم الوجوب عند الإمام
أبي حنيفة، وعند الصاحبين: يوم الأداء بالاتفاق بينهم، ويقوم الواجب في البلد
الذي فيه المال، فإن كان في مفازةففي الأقراب الأمصارإليه. وذلك لأن الواجب
أداء جزء من حيث المعنى، وهو المالية, وأدا القيمة مثل أداء الجزء من النصاب من
حيث إنه مال, ولأن في ذلك تيسرا على المزكي وتوفيرا لحرية الفقير في التصرف بالمال
حسب الحاجة. وقد روي أن رسول الله ( ص ) رأى في ابل الصدقة ناقة كوماء (2)
فغضب على المصدق (العامل) وقال : ألم أنهكم عن أخذ كرائم أموال الناس (3) ؟ فقال :
-1937- أخذتها ببعيرين من إبل الصدقة وفي رواية : ارتجعتها, فسكت رسول الله (ص)
فأخذ البعير ببعيرين يكون باعتبار القيمة (1) ب – وقال الجمهور (2) : لا يجزئ
إخراج القيمة في شيئ من الزكاة ، لأن حق الله تعالى ، وقد علقه على ما نص عليه،
فلا يجوز نقل ذلك إلى غيره، كالأضحية لما علقها على الأنعام ، لم يجز نقلها إاى
غيرها. وفي عبارة أخرى : إن الزكاة قربة لله تعالى، وكل ما كان كذلك، فسبيله أن
يتبع فيه أمر الله تعالى، وقال النبي (ص) : (في أربعين شاة شاة، وفي مائتي درهم
خمسة دراهم) وهو وارد بيانا لمجمل قوله تعالى : (وآتوا الزكاة) (البقرة 2\277)
فتكون الشاة المذكورة هي الزكاة المأمور بها، والأمر يقتضي الوجوب ، ولأن النبي
(ص) قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن : خذ الحب من الحب ، والشاة من الغنم والبعير من
الإبل والبقرة من البقر) (3) وهو نص يجب التزامه ، ولا يتجاوز عنه إلى القيمة،
لأنه يكون أخذا من غير المأمور به في الحديث، ولأن المخرج الفيمة قد عدل عن المنصوص،
فلم يجزيه،كما لو أخراج الرديء مكان الجيد، وهذا كله يدل على أن الزكاة واجبة في
العين. قال الشافعية: لا يجوز أخذ القيمة في الزكاة إلا في خمس مسائل: زكاة
التجارة،والجبران (وهو شتان أو عشرة درهم في الإبل حال عدم وجود الواجب)، وفي حالة
إخراج الشاة عن الإبل دون الخمسة وعشرين، علما بأن -1938- الشاة وإن لم تكن قيمة
فهي بمعناها، وفي حالة جبر التفاوت بين الأغبط وغيره بنقةد أو جزء من الأغبط فيما
لو أخذ الساعي في اجتماع فرضين غير الأغبط
باجتهاده بلا تقصير منه، ولا تدليس من المالك. وفي حالة صرف الإمام للمستحقين ما
أخذه من النقد من المستحق الذي استغنى بدلا عن زكاة تعجلها، ولم يقع المعجل الموفع
المطلوب لاستغناء المستحيقين. وأرجح راي الحنيفة: لأن المقصود من الزكاة إغناء
الفقير وسد حاجة المحتاج، وهذا يتحقق بأداء القيمة، كما يحصل بأداء جزء من عين
المال المزكي، ولأن الفقير يرغب الآن في القيمة أكثر من رغبته في أعيلن الأموال،
ولأن إعطاء القيمة أهون على الناس وأيسر في الحساب.
4.
Deskripsi Masalah:
Seorang pengikut Thoriqoh Mu’tabaroh harus selalu taat pada mursyidnya.
Namun kadang murid masih ragu tatkala diperintah untuk melaksanakan ‘ibadah
dengan tanpa suatu dalil tentang ‘ibadah tersebut, seperti memerintah
melaksanakan sholat linisfil lail, birrul walidain, lil masyayikh, liqhodloil
hajat 4 roka’at dengan dua salaman, lisakarotil maut, lihusnil khotimah dll
(apapun yang berunsur kebaikan).
(Fraksi Fatchil Wahhab I)
Pertanyaan:
a.
Adakah dalil fiqh tentang kesunnatan sholat seperti diatas ?
Jawab :
Untuk selain lil masyayikh dan lihusnil
khotimah ada. Sedangkan lil masyayikh
dan lihusnil khotimah musyawirin
belum menemukan dalilnya.
Catatan : untuk sholat-sholat yang belum ditemukan dalilnya, hukumnya
boleh dilakukan selama dengan niat sholat sunnah mutlak.
Refrensi :
-
Khozinah Al-Asror Hal. 39
-
Khozinah Al-Asror Hal. 40
-
Hilyatul Auliya' Juz 02 Hal. 201
-
Mawa'izh Ibn Al-Jauzi Juz 01 Hal. 06
-
Tuhfah Al-Abror Binukat Al-Adzkar Linnawawi Juz 01 Hal. 5
-
Khozinah Al-Asror Hal. 41
-
Hawasyi Al-Syarwany Juz 02 Hal 238
?
خزينة الأسرار ص 39
(العاشر
الصلاة بر الوالدين وهي ركعتان يصليهما ليلة الخامس بين المعريب والعشاء يقراء في
كل ركعة الفاتحة مرة وآية الكرسي خمس مرات والمعوذتين خمسا خمسا فاذا فرغ من
الصلاة يستغفر الله تعلى خمس عشرة مرة ويصلى على النبي الصلاة والسلام خمس عشرة
مرة ويجعل ثوابها لأبويه قال ابو هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام
أنه قال من صلاها فقد أدى حقوق الوالدين عليه وأتم برها.
?
خزينة الأسرار ص 40
(الثانية عشر) صلاة سكرات الموت
وهي ركعتان يصليهما بين المعريب والعشاء يقراء في كل ركعة الفاتحة والإخلاص ثلاث
مرات قال من صلى هذه الصلاة هون الله علبه سكارات الموت.
?
حلية الأولياء
ج 2 ص 201
فقال يا رسول الله علمنى ما أنت به عالم وما أنا جاهل،
علمني ما ينفعني ولايضرني، أي الصلاة الليل التطوع أفضل؟ قال: "نصف الليل
فإنها ساعة يتزل فيها الله تعالى إلى السماء الدنيا فيقول: لا أسأل عن عبادي احدا
غيري، فيقول: هل من داع يدعوني فأستجيب له؟ هل من مستغفر فيستغفرني يدعوني فأفك
عانه حتي ينفجر الفجر ثم يسعد الرحمن".
?
مواعظ ابن الجوزي
ج 1 ص 6
قال ابو ذر رضي الله
عنه : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم (أي الصلاة الليل أفضل؟ فقال : نصف الليل وقاليل فاعله ). قال داود عليه السلام : يا
ربي، أي ساعة أقوم لك؟ لفأوحى الله إليه: يا داود، لاتقوم أوال الليل ولا آخره،ولكن قم قي شطر
الليل حتى تخلو بي وأخلو بك، وارفع
إلى حوائجك).
?
تحفة الأبرار بنكت الأذكار للنووي - (ج 1 / ص 5)
قوله: قال العلماء من
المحدثين والفقهاء وغيرهم: يجوز ويستحب العمل في الفضائل والترغيب والترهيب
باللضعيف ما لم يكن موضوعا. ذكر الحافظ ابن حجر لذلك ثلاث شروط: أحدها أن يكون
الضعيف غير شديد فيخرج ما انفر د بحديث ه راو من المكذبين، والمتهمين بالكذب ومن
فحش غلطه، نقل العلائي الاتفاق عليه. الثاني: أن يكون مندرجا تحت أصل عام فيخرج ما
يخترع بحيث لا يكون له أصلا. الثالث: أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته لئلا
ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله بل يعتقد الاحتياط. قال: وهذان
الأخيران ذكرهما الشيخ عز الدين بن عبد السلام وصاحبه ابن دقيق العيد.
?
خزينة الأسرار ص 41
(الثامنة
عشرة) صلاة لقضاء الفوائت روي أن من صلى ركعتين بعد صلاة المغرب يقراء في كل ركعة
الفاتحة مرة آية الكرسي مرة والاخلاص ثلاث مرات يقضى الله عنه صلاة أربعين سنة
(التاسعة عشرة) صلاة لقضاء الدين. وروي عن عمر رضي الله عنهما أنه قال أتى رجل إلى
النبي صلى الله عليه وسلم من الأعراب يقال له أو يس فقال يا رسول الله إن علينا
دينا فقال عليه الصلاة والسلام صلِّ أربع ركعات واقرأ فى الأولى الفاتحة مرة وقل
أعوذ برب الفلق عشر مرات وفى الثانية الفاتحة مرة وقل يا أيها الكافرون عشر مرات
فإذا فرغت من الركعتين الأوليين فاقعد بعد التسليم فقل سبحان الله الأبدي الأبد
الواحد سبحان الله الفرد الصمد الذي رفع السموات بغير عمد المنفرد بلا صاحبة ولا
ولد ثم قم فصلِّ ركعتين أخريين واقرأ فى الأولى الفاتحة مرة وألهاكم التكاثر ثلاث
مرات والعصر ثلاث مرات وإذا زلزلت ثلاث مرات والإخلاص ثلاث مرات فإذا فرغ من صلاتك
فاسجد بعد التسليم فقل في سجودك سبع مرات اللهم أسألك التيسير فى كل تيسير فإن
التيسير فى كل عسير عليك سهل يسير ثم اقعد واقرأ عشر مرات فلله الحمد رب السموات
ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء فى السموات والأرض وهو العزيز الحكيم قال
فصلِّها فإن الله تعالى يقضي دينك.
?
حواشي الشرواني (ج 2 / ص 238)
ووقع فى عوارف المعارف
للإمام السهروردي أن من جلس بعد الصبح يذكر الله إلى طلوع الشمس وارتفاعها كرمح
يصلى بعد ذلك ركعتين بنية الاستعاذة بالله من شر يومه وليلته ثم ركعتين بنية
الاستخارة لكل عمل يعمل فى يومه وليلته قال : وهذه بمعنى الدعاء على الاطلاق وإلاّ
فالاستخارة التي وردت بها الأخبار هي التى يفعلها أمام كل أمر يريده. إهــ وهذا
عجيب منه مع إمامته فى الفقه أيضا وكيف راج عليه صحة وحل صلاة بنية مخترعة لم يرد
لها أصل فى السنة ومن استحضر كلامهم فى رد صلوات ذكرت فى أيام الأسبوع علم أنه لا
تجوز ولاتصح هذه الصلوات بتلك النيات التي استحسنها الصوفية من غير أن يرد لها أصل
فى السنة نعم إن نوى مطلق الصلاة ثم دعا بعدها بما يتضمن نحو استعاذة أو استخارة
مطلقة لم يكن بذلك بأس. (نعم إن نوى مطلق الصلاة إلخ) الظاهر أنه مراد الشيخ المذكور فمراده
بقوله نية كذا بيان أن ذلك لامر باعث على فعل الصلاة المذكورة لا النية المرادة
للفقهاء المقترنة بالتكبير وحمل كلامه عليه أولى من التشنيع ويعضد هذا الاستحسان
منهم ما صح عنه (ص) من تقديم الصلاة عند عروض أمر يستدعي الدعاء بصري.
b.
Untuk sholat yang belum ditemukan dalilnya, apa yang sebaiknya dilakukan
si-Murid ?
Jawab :
Bila mursyid sudah memenuhi syarat sebagai mursyid, maka murid tetap
harus mengukutinya, dan apabila mursyid belum memenuhi syarat sebagai mursyid,
maka murid harus mengukutinya untuk sholat-sholat yang sudah ada dalilnya,.
Sedangkan sholat yang tidak ada dalilnya maka diniati dengan sholat sunnah
mutlak.
Refrensi :
-
Tanwir Al-Qulub Hal. 455-456
-
Khulashoh At-Tashonif Hal. 11
-
AL-Fusul Al-'Alamiyah Wa Al-Ushul
Al-Hukmiyah Hal. 47-48
?
تنوير القلوب (ص 455-456)
فصل فى أداب المريد مع
شيخه وهي كثيرة جدا واقتصرنا على بعض المهمات ، وأعظمها أن يوقر المريد شيخه
ويعظمه ظاهرا وباطنا معتقدا أنه لا تحصل مقصوده إلا على يده وإذا تشتت نظره إلى
شيخ أخر حرمه من شيخه وانسد عليه الفيض، ومنها أن يكون مستسلما منقادا راضيا
بتصرفات الشيخ يخدمه بالمال والبدن إلى أن قال ... ومنها أن لا يكون مراده
باجتماعه على شيخه شيئا غير التقرب إلى الله عز وجلّ ، ومنها أن يسلب إختيار نفسه
باختيار شيخه فى جميع الأمور كلية كانت أو جزئية عبادة أو عادة . ومن علامة المريد
الصادق أنه لو قال له شيخه : ادخل التنور دخل . إهــ
?
خلاصة التصانيف ص 11
فإن تحصل أحد على مثل
هذا المرشد وقبله المرشد وجب عليه احترامه ظاهرا وباطنا فالإحترام الظاهري أن لا
يجادله ولا ينكر عليه ولا يقيم الحجة عليه فى أي مسألة ذكرها وإن تحقق خطؤه وأن لا
يظهر نفسه أمام المرشد بفرش السجادة إلا أن يكون إماما . فإذا فرغ من الصلاة ترك السجادة تأدبا معه وأن
لا ينتقل كثيرا فى حضرته وأن يفعل كل ما أمره به قدر استطاعته وأن لا يسجد له ولا
لغيره لأنه كفر وأن يبالغ فى امتثال أمره ولو كان ظاهره فى صورة المعصية .
والاحترام الباطني أن كل ما سلمه له فى الظاهر لا ينكره فى الباطن وإلاّ كان
منافقا . فإن لم يقدر على ذلك ترك
صحبته حتى يكون ما فى باطنه موافقا لما فى ظاهره لأنه لا فائدة فى الصحبة مع
الانكار بل ربما تكون سببا فى هلاكه إهــ
.
?
الفصول العلمية والأصول الحكمية 47-48
الفصل السادس عشر وقد
ينظر بعض الطالبين للحق والسالكين لطريق الله إلى كثرة العلوم والأعمال وكثرة
الطروق إلى الله تعالى فلا يدري بأيتها يأخذ ولا فى أيتها يسلك وربما يقف على ذلك
ويتخير فعلى من وقع له مثل هذا أو شبهه أن ينظر فإن كان تحت نظر شيخ عالم عارف
محقق وجب عليه اتباعه ولزمه أن يأخذ ويعتمد ما يسير عليه به ويعينه له من علم أو
عمل أو حال أو طريق فى دين معاش وذلك يكفيه ويغنيه وإن كان ليس فةى نظر شيخ
أصلا أو فى نظر شيخ ليس على ما وصفناه فليعلم أولا أن من العلوم والأعمال ما هو مفروض على العيان لابد منه لكل
أحد وذلك كعلم الإيمان الذي يحصن به الانسان معتقده ومن العلوم الاسلام كالطهارة والصلاة
والصيام وما فى معنى ذلك فهذا لا بد للانسان من علمه وعمله كائنا ما كان فإذا
فرغ من ذلك فليأخذ من العلوم والأعمال والطرائق والأحوال ما يراه أنسب لحاله وأجمع
لقلبه أو قرب له إلى رضا ربه ولا يخفى عليه ذلك مهما كان صادقا فى قصده ورغبته
طلبه الله تعالى ولطريقه إهــ .
c.
Apa ‘ibadah di atas bisa dikategorikan Fadloilul a’mal yang boleh
diamalkan ?
Jawaban :
Termasuk fadlo'ilul a'mal yang boleh diamalkan
Refrensi :
-
Majmu' Fatawi Wa rosa'il Hal. 248
-
Al-Adzkar An-Nawawi Juz 01 Hal. 08
?
مجموع فتوى ورسائل ص 248
قد ظهر مما في الحديث
الضعيف الذي ينجبر ضعفه لا يحتاج به في العقائد والأحكام والتفسير وانما يحتج به
في فضائل الأعمال فقد. والمراد بها كل ما لا تعلق له بالأحكام والتفسير وذلك
كالترغيب والترهيب بسائر فنونه، لكن يشترط في لعمل به في فضائل الأعمال شروط الأعمال
ان لا يشتد ضعفه أو يكون موضوعا فلا
يجوز العمل بخير من انفرد من كذاب او منهم لكذب الثاني أن يكون له أصل شاهد
لذالك كاندراجه في عموم او قاعدة كلية فلا يعمل به في غير ذالك الثالث ان
لا يعتقد عند العمل ثبوته بل يعتقد الاحتياط.
?
الأذكار - (ج 1 / ص 8)
(فصل): اعلم أنه ينبغي
لمن بلغه شئ في فضائل الأعمال أن يعمل به ولو مرة واحدة ليكون من أهله، ولا
ينبغي أن يتركه مطلقا بل يأتي بما تيسر منه ، 3 - لقول النبي صلى الله عليه
وسلم في الحديث المتفق على صحته : " إذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم
". ( فصل) : قال العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم : يجوز ويستحب العمل
في الفضائل والترغيب والترهيب بالحديث الضعيف ما لم يكن موضوعا (1). وأما
الأحكام كالحلال والحرام والبيع والنكاح والطلاق وغير ذلك فلا يعمل فيها إلا
بالحديث الصحيح أو الحسن (2) إلا أن يكون في احتياط في شئ من ذلك ، كما إذا ورد
حديث ضعيف بكراهة بعض البيوع أو الأنكحة، فإن المستحب أن يتنزه عنه ولكن لا يجب.
وإنما ذكرت هذا الفصل لأنه يجئ في هذا الكتاب أحاديث أنص على صحتها أو حسنها أو
ضعفها، أو أسكت عنها لذهول عن ذلك أو غيره ، فأردت أن تتقرر هذه القاعدة عند مطالع
هذا الكتاب. وفي مقرراته: (1) قوله : ما لم يكن موضوعا : وفي معناه شديد الضعف،
فلا يجوز العمل بخبر من انفرد من كذاب ومتهم ، وبقي للعمل بالضعيف شرطان :
أن يكون له أصل شاهد لذلك ، كاندراجه في عموم أو قاعدة كلية ، وأن لا يعتقد عند
العمل به ثبوته، بل يعتقد الاحتياط. (2) أي سواء كان ذلك لذاته في كل منهما أو
لغيره بان انجبر ضعف ضعيف الحديث الصدوق الامين بمجيئه من طرق متعددة ، فصار حسنا
لغيره فيحتج به فيما ذكر.
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik