1.
MUKAFFIRAT DAN KASYFU AL-‘AURAT DALAM DUNIA AKTING
Kerangka Analisis Masalah
Program sinetron di stasiun televisi adalah sebuah upaya
memvisualkan beragam cerita, baik kisah nyata, fiktif maupun kisah-kisah
sejarah masa lalu. Skenario dan akting menjadi komponen penting dalam sinetron.
Skenario dengan model apapun menuntut akting maksimal dari pemeran. Seorang
aktris muslimah yang diplot memerankan pejuang Nasrani dalam sebuah sinetron,
semisal, kadang mereka harus melepas jilbab, bahkan mencaci ‘Nabi Muhammad’,
menginjak-injak ‘mushaf’ dan perbuatan biadab lainnya. Dari sinilah muncul
problematika, dan hal ini tidak lepas dari adanya persimpangan penilaian dunia
intertainment dan agama, masing-masing memiliki ‘urf’ berbeda.
Pertanyaan
a.
Apakah
dihukumi murtad, aktris muslimah memerankan lakon yang menuntut dia melakukan
hal-hal seperti di atas?
Jawaban
Tafshil:
Ü Apabila akting yang diperankan
merupakan ucapan atau perbuatan yang masih ihtimal antara mukaffir
dan tidak, maka dihukumi murtad jika ada qashdu (motif) atau qarinah
istihza’ (indikasi pelecehan). Dan tidak murtad jika tidak ada qashdu
atau qarinah istihza’, namun tetap berdosa apabila masih memungkinkan
menggunakan cara-cara yang tidak ihtimal.
Ü Apabila berupa perbuatan yang
jelas-jelas mukaffir, maka dihukumi murtad.
R E F E R E N S I
|
|
1.
Tuhfah Al-Muhtâj vol. IX hal. 106-107
2.
Hasyiyyataa
Qalyubi Wa Umairah vol. IV hal. 175-177
3.
Fathul Allam vol. IV
hal. 538
4.
Asy Syarqawi Ala at Tahrir vol. II
hal. 387-388
|
5.
Kamus Ash Shihhah Vol. II Hal. 1687
6.
Hasyiyyah Al Jamal Vol. V Hal. 122
7.
At Takfir Hukmuhu Wa Dlawabithuhu
Wal Ghuluwwu Fihi Vol. I Hal. 40
8.
Hasyiyyah I’anatut Thalibin Vol. IV Hal. 152
9.
Is’ad
ar-Rafîq vol. I hal. 61
|
1.
تحفة المحتاج في
شرح المنهاج - الجزء التاسع صـ
106-107
(والفعل المكفر ما تعمده استهزاء صريحا بالدين) أو عنادا له (أو جحودا له
كإلقاء المصحف) أو نحوه مما فيه شيء من القرآن بل أو اسم معظم أو من الحديث قال
الروياني أو من العلم الشرعي (بقاذورة) أو قذر طاهر كمخاط وبصاق ومني لأن فيه
استخفافا بالدين وقضية قوله كإلقاء أن الإلقاء ليس بشرط وأن مماسة شيء من ذلك بقذر
كفر أيضا وفي إطلاقه نظر ولو قيل لا بد من قرينة تدل على الاستهزاء لم يبعد.
قوله: (لا بد من قرينة تدل إلخ) وعليه فما جرت العادة به من البصاق على اللوح
لازالة ما فيه ليس بكفر وينبغي عدم حرمته أيضا ومثله ما جرت العادة به أيضا من مضغ
ما عليه قرآن أو نحوه للتبرك به أو لصيانته عن النجاسة وبقي ما وقع السؤال عنه وهو
أن الفقيه مثلا يضرب الاولاد الذين يتعلمون منه بألواحهم هل ذلك كفر أم لا وإن
رماهم بالالواح من بعد؟ فيه نظر والجواب عنه أن الظاهر الثاني لأن الظاهر من حاله
أنه لا يريد الاستخفاف بالقرآن نعم ينبغي حرمته لإشعاره بعدم التعظيم كما قالوه
فيما لو روح بالكراسة على وجهه اهـ ع ش
حاشيتا قليوبي وعميرة الجزء الرابع صـ 175
قوله (هي قطع الإسلام) أي بعد وجوده حقيقة فخرج المنتقل لأنه يبلغ المأمن
والزنديق والمنافق لعدم سبق الإسلام لهما وولد المرتد كذلك ولكن لهم حكم المرتد
فيما سيأتي ويعتبر في القطع المذكور كونه عمدا بلا عذر كما يأتي فيخرج من سبق
لسانه إليه أو وقع منه عن اجتهاد أو ذكره حاكيا له وإن حرمت حكايته عنه غير القاضي
ولغير نحو تعليم.
حاشيتا قليوبي وعميرة الجزء الرابع صـ 177
قوله (والفعل المكفر ما تعمده استهزاء صريحا) خرج بالعمد والسهو والغفلة ونحو
النوم وبالاستهزاء نحو إكراه أو خوف كسجود أسير لصنم بحضرة كافر وإلقاء نحو مصحف
بقاذورة خوفا من وقوعه في يد كافر قاله شيخنا الرملي وفيه نظر إذا لم يظن إهانته
له وبالصريح ما كان معه قرينة تصرفه عنه كالبصاق على اللوح لأجل مسح ما فيه من
القرآن. قوله (كإلقاء مصحف بقاذورة) بالفعل أو بالعزم والتردد فيه ومسه بها
كإلقائه فيها وألحق بعضهم به وضع رجله عليه ونوزع فيه والمراد بالمصحف ما فيه قرآن
ومثله الحديث وكل علم شرعي أو ما عليه اسم معظم قال شيخنا الرملي ولا بد في غير
القرآن من قرينة تدل على الإهانة وإلا فلا وشملت القاذورة الطاهرة كبصاق ومخاط
ومني .
فتح العلام الجزء الرابع صـ 538
وحاصل تلك العبارة الى أن كل عقيدة أو فعل أو قول يدل على استهانة أو استخفاف
بها مع القصد فهو ردة والا فلا فليحذر.
الشرقاوي على التحرير الجزء الثاني صـ 387-388
وهي قطع من يصح طلاقه الاسلام بكفر
نية او قولا او فعلا استهزاء كان كل من ذلك او عنادا او اعتقادا (قوله اعتقادا)
قال فى شرح المنهج بعد ذكره الثلاثة بخلاف ما لو اقترن به ما يخرجه عن الردة
كاجتهاد فى تجسيم او جهة او سبق لسان او حكاية او خوف وكذا قول الوالى حال غيبته
انا الله –الى ان قال- وكذا ان دلت قرينة على عدم دلالة الفعل على الإستخفاف كسجود
اسير فى دار الحرب بحضر ة كافر خشية منه فلا كفر .
قاموس الصحاح الجزء الثاني صـ1687
حكى : حكيت عنه الكلام حكاية وحكوت لغة حكاها ابو عبيدة, وحكيت فعله وحاكيته
اذا فعلت مثل فعله وهيئته .
حاشية الجمل الجزء الخامس صـ 122
( تنبيه) وقع في متن المواقف وتبعه السيد في شرحه ما حاصله أن نحو السجود لنحو
الشمس من مصدق بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كفر إجماعا ثم وجه كونه كفرا
بأنه يدل على عدم التصديق ظاهرا ونحن نحكم بالظاهر فلذلك حكمنا بعدم إيمانه
لا لأن عدم السجود لغير الله داخل في
حقيقة الإيمان حتى لو علم أنه لم يسجد لها على سبيل التعظيم واعتقاد الألوهية بل
سجد لها وقلبه مطمئن بالإيمان لم يحكم بالكفر فيما بينه وبين الله وإن أجرى عليه
حكم الكفار في الظاهر ثم قالا ما حاصله أيضا لا يلزم على تفسير الكفر بأنه عدم
تصديق الرسول في بعض ما جاء به ضرورة تكفير من لبس الغيار مختارا لأنه لم يصدق في الكل وذلك لأنا جعلنا اللبس
الصادر منه باختياره علامة الكفر أي بناء على أن ذلك اللبس ردة فحكمنا عليه بأنه كافر
غير مصدق حتى لو علم أنه لا لاعتقاد حقيقة الكفر لم يحكم بكفره فيما بينه وبين
الله كما مر في سجود الشمس ا هـ وهو مبني على ما اعتمده أولا أن الإيمان التصديق
فقط ثم حكيا عن طائفة أنه التصديق مع الكلمتين فعلى الأول اتضح ما ذكراه أنه لا
كفر بنحو السجود للشمس لما مر عن الشارح أن نحو عدم السجود لغير الله ليس داخلا في
حقيقة الإيمان والحاصل أن الإيمان على هذه الطريقة التي هي طريق المتكلمين له
حيثيتان النجاة في الآخرة وشرطها التصديق فقط وإجراء أحكام الدنيا ومناطها النطق
بالشهادتين مع عدم السجود لغير الله ورمي المصحف بقاذورة وغير ذلك من الصور التي
حكم الفقهاء بأنها كفر فالنطق غير داخل في حقيقة الإيمان وإنما هو شرط لإجراء
الأحكام الدنيوية ومن جعله شطرا لم يرد أنه ركن حقيقي وإلا لم يسقط عند العجز
والإكراه بل إنه دال على الحقيقة التي هي التصديق إذ لا يمكن الاطلاع عليها ا هـ
حج .
إعانة الطالبين الجزء الرابع صـ 152
(قوله: وسجود لمخلوق) معطوف على نفي صانع: أي وكسجود لمخلوق سواء كان صنما أو
شمسا أو مخلوقا غيرهما فيكفر به لانه أثبت لله شريكا. قال في الاعلام. سواء كان
السجود في دار الحرب أم في دار الاسلام بشرط أن لا تقوم قرينة على عدم استهزائه أو
عذره وما في الحلية عن القاضي عن النص أن المسلم لو سجد للصنم في دار الحرب لم
يحكم بردته ضعيف وواضح أن الكلام في المختار. اه. (قوله: اختيارا) خرج المكره كأن
كان في دار الحرب وأكرهوه على السجود لنحو صنم. وقوله من غير خوف: لا حاجة إليه
لانه يغني عنه ما قبله (قوله: ولو نبيا) أي ولو كان المخلوق نبيا فإنه يكفر
بالسجود له (قوله: وإن أنكر الاستحقاق) أي يكفر بالسجود للمخلوق وإن أنكر استحقاقه
له واعتقد أنه مستحق لله تعالى خاصة (وقوله: أو لم يطابق الخ) عطفه على ما قبله من
عطف العام على الخاص. قال في الاعلام: وفي المواقف وشرحها من صدق بما جاء به النبي
(ص) ومع ذلك سجد للشمس كان غير مؤمن بالاجماع لان سجوده لها يدل بظاهره على أنه
ليس بمصدق ونحن نحكم بالظاهر، فلذلك حكمنا بعدم إيمانه لان عدم السجود لغير الله
داخل في حقيقة الايمان حتى لو علم أنه لم يسجد لها على سبيل التعظيم واعتقاد
الالهية، بل سجد لها وقلبه مطمئن بالتصديق لم يحكم بكفره فيما بينه وبين الله وإن
أجرى عليه حكم الكافر في الظاهر. اهـ.
التكفير حكمه وضوابطه والغلو فيه الجزء الاول صـ 40 دكتور فهد عبد
الله
ومما له علاقة بهذا الموضوع مسألة حكاية الكفر وهو ان يحكي او ينقل مسلم قولا
كفريا عن غيره مع عدم ايمانه بهذا القول الكفري او تصديقه له وانما كانت هذه
الحكاية او النقل لغرض ما كأن يريد بيان حال القائل او غيره من المقصود التي تختلف
وتتنوع باختلاف وتنويع المكان والزمان والاحوال فمن كان هذا حاله هل يكفر بهذا
الحكاية او لا ؟ لقد ناقش فقهاء الاسلام هذه المسألة وبينوا ألا تكفير فى حكاية
الكفر, فمن حكى قولا كفريا لا يكفر به قال النووي فى المجموع " لا يصير
المسلم كافرا بحكايته الكفر " وقال ابن المفلح فى الفروع " ولا يكفر من
حكى كفرا سمعه ولا يعتقده ولعل هذا اجماع " هذا وقد شرط بعضهم كالغزالى ان لا تقع الحكاية الا فى مجلس الحاكم لكن قال ابن
حجر الهيتمي"وفيه نظر بل ينبغي انه حيث كان فى حكايته مصلحة جازت" ولهذا
يحكي العلماء الحكايات الكفرية فى كتاب الردة من الفقه وفى الكتاب العقدية وهم على
هذا الحال منذ القدم دون نكير ولو كانت الحكاية كفرا لما فعله العلماء وهذا يعني
الاجماع على جواز ذلك وعد الكفر به لكن ينبغي ان نفرق هنا بين مقامين : الاول
حكاية الكفر قولا وهذا ما سبق الحديث عنه والثاني حكايته فعلا كأن يشهد شاهد على
آخر بأنه أخذ المصحف وداس عليه او رآه يسجد لصنم ونحو هذا ففى هذه الحالة لا تجوز
الحكاية بأن يقوم الشاهد ويحاكي تلك الافعال لان الغرض معرفة الفعل وقد حصلت
بالقول كما ان فيه تكريرا للمنكر بغير داع.
إسعاد الرفيق الجزء الأول صـ: 61
(وحاصل أكثر تلك العبارة) التي ذكرها ذانك الإمامان (يرجع إلى أن كل عقد) بفتح
أوله وسكون ثانيه أي اعتقاد (أو فعل أو قول) موصوف كل واحد منها بكونه (يدل على
استهانة) ممن صدر منه (أو استخفاف بالله) سبحانه وتعالى (أو) بشيء من (كتبه)
المائة والأربعة المارة (أو) بأحد من (أنبيائه) وفي نسخة بخط المؤلف أو رسله
والأولى أعم (أو ملائكته) المجمع عليهم كما مر (أو) بشيء من (شعائره) جمع شعيرة
وهي العلامة أي علامات دينه كالكعبة والمساجد فقوله رحمه الله تعالى (أو معالم
دينه) بمعنى الشعائر كما قاله السيوطي (أو) بشيء من (أحكامه) تعالى أي أحكام دينه
كالصلاة والصوم والحج والزكاة (أو) بشيء من (وعده) بالثواب للمطيع (أو) من (وعيده)
بالعقاب لمن كفر به وعصاه (كفر) خبر أن أى إن قصد قائل ذلك الاستخفاف أو الاستهزاء
بذلك أو معصية محرمة شديدة التحريم إن لم يقصد ذلك.
b.
Bagaimana
hukum menampakkan aurat bagi seorang aktris karena tuntutan skenario?
Jawaban
b.
Haram
R E F E R E N S I
|
|
1.
Is’ad
ar-Rafîq vol. II hal. 66
2.
al Fiqhu ala Madzahibil Arba’ah vol.4 hal. 192
|
3.
Mughnil Mughtaj vol. IV hal. 217
|
1.
اسعاد الرفيق
الجزء الثاني صـ 66
(تنبيه) ما يحرم
نظره من الرجل او المرأة متصلا يحرم نظره منفصلا كقلامة يد اورجل قتجب مواراتها
وكذا الدم قال فى التحفة -الى ان قال- واذا تقرر ذلك فحينئذ يحرم عليها أي المراة
كشف شيء من جميع بدنها بحضرة من يحرم نظره اليها من الرجال الاجانب وكذا يحرم عليه
الرجل وعليها اي المرأة كشف شيء مما بين السرة والركبة له او لها وكذا كشفهما منه
او منها بحضرة شخص مطلع على العورات يحرم عليه نظر ذلك ولو كان ذلك الكشف واقعا مع
حضور ذي جنس للمكشوف كأن صدر من رجل بحضرة رجل او من امرأة بحضرة امرأة ولو كان
ايضا مع حضور ذي محرمية كأن صدر من امرأة بحضرة ابيها او امها او اخيها او من رجل
كذلك.
الفقه على المذاهب الأربعة الجزء الاول ص 192
يجب على المكلف ستر عورته خارج الصلاة
عن نفسه وعن غيره ممن لا يحل النظر الى عورته الا لضرورة كالتداوي فانه يجوز له
كشفها بقدر الضرورة كما يجوز له كشف العورة للاستنجاء والاغتسال وقضاء الحاجة ونحو
ذلك اذا كان فى خلوة بحيث لا يراه غيره وحد العورة من المرأة الحرة خارج الصلاة هو
ما بين السرة والركبة اذا كانت فى خلوة او فى حضرة محارمها او فى حضرة النساء
مسلمات فيحل لها كشف ما عدا ذالك من بدنها بحضرة هؤلاء او فى الخلوة اما اذا كانت
بحضرة رجل اجنبي او امرأة غير مسلمة فعورتها جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين
فانهل ليسا بعورة فيحل النظر لهما عند امن الفتنة.
مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج
الجزء الرابع صـ 217
ولا يكشف إلا قدر الحاجة كما قاله القفال في فتاويه وفي معنى الفصد والحجامة
نظر الخاتن إلى فرج من يختنه ونظر القابلة إلى فرج التي تولدها ويعتبر في النظر
إلى الوجه والكفين مطلق الحاجة وفي غيرهما ما عدا السوأتين تأكدها بأن يكون مما
يبيح التيمم كشدة الضنى كما نقلاه عن الإمام وقضية هذا كما قال الزركشي أنه لو خاف
شيئا فاحشا في عضو باطن امتنع النظر وفيه نظر وفي السوأتين مزيد تأكدها بأن لا يعد
التكشف بسببها هتكا للمروءة كما نقلاه عن الغزالي وأقراه
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik