Langsung ke konten utama

REALITA NOVEL




1.       REALITA NOVEL
Kerangka Analisis Masalah
Dalam perjalanan novel di Indonesia, sepertinya kita tidak bisa mengesampingkan Habiburrahman El-Syairazi (Kang Abik) sebagai seorang novelis handal. Dengan olah bahasa yang memukau, alur cerita yang indah, dan cerita cinta yang tersemat di dalamnya, serta perjalanan pencarian jati diri dan cinta, seakan-akan pembaca larut dalam lautan kehidupan tokoh-tokoh yang berada di dalamnya. Sehingga siapa saja yang menghayati cerita novelnya, mau tak mau akan melelehkan air mata, atau tawa pun rela menyungging di bibirnya ketika alur cerita berbau humor. Bahkan, efek cerita novelnya, tetap saja membekas sampai beberapa hari. Dan yang tak kalah menariknya, terkadang novel tersebut menggambarkan sosok wanita cantik dengan busana muslimah yang menyelimutinya, sehingga pembaca “dipaksa” untuk ngayal dan ngayal. Dengan profesionalitas pemilik novel Ketika Cinta Bertasbih ini, seakan ia pantas menyandang gelar Sang Pena Emas, karena selain misi sebagai novelis, tak jarang ia menyisipkan petuah dari lembaran-lembaran kuning (baca: kitab kuning) sebagai wujud dakwah.
PP. HY Lirboyo
Pertanyaan
  1. Bagaimana hukumnya menulis novel, sajak, puisi dan? Dan bagaimana pula ketika karya sastra tersebut disisipkan Mawâ’idh dari Al-Qur’an, hadis dan referensi-referensi kitab salaf?
Jawaban
  1. Hukum menulis novel, sajak dan puisi diperbolehkan apabila:
»       Untuk tujuan-tujuan positif.
»       Bebas dari unsur kebohongan (كذب) yang diharamkan, ghibah dan munkarat-munkarat lain serta tidak menimbulkan ekses negatif.
Sedangkan hukum penyisipan mawâ’idh dari Al-Qur’an, Hadits dan referensi-referensi kitab salaf diperbolehkan apabila:
»       Penyaduran ayat Al-Qur'an atau hadits dalam alur novel tersebut serasi, tidak minyimpang dan atau berdasarkan pemikiran ahli tafsir yang mu'tabar.
»       Memenuhi syarat iqtibâs yang diperbolehkan seperti; tidak menimbulkan kesalahpahaman, tidak ada derivasi makna (tahrîf al-ma'nâ al-ashli), ada tujuan yang tidak keluar dari maqsûd asy-syar'i seperti tahsîn lil kalâm dll.
Catatan
        Kidzib yang diperbolehkan adalah:
»           Dalam perang, ishlâhul muslimîn dan ishlâhuz zaujain,
»           Dalam kondisi darurat atau sebagai alternatif terakhir untuk mencapai kemaslahatan.

REFERENSI
1.     Ihya' Ulum Al-Dien vol. I hlm. 37
2.     Bariqoh Mahmudiyah vol. V hlm. 233
3.     Al-Zawajir vol. III hlm. 239
4.     Ihya' Ulum Al-Dien vol. II hlm. 332-334
5.     Bariqoh Mahmudiyah vol. IV hlm . 357
6.     Bariqoh Mahmudiyah vol. V hlm. 242
7.     Faidl Al-Qodir vol. VI hlm. 477
8.     Rad Al-Mukhtar vol. VI hlm. 405

1.        إحياء علوم الدين جـ: 1 صـ:  37
ومن الناس من يستجيز وضع الحكايات المرغبة في الطاعات ويزعم أن قصده فيها دعوة الخلق إلى الحق، فهذه من نزعات الشيطان، فإن في الصدق مندوحة عن الكذب، وفيما ذكر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم غنية عن الاختراع في الوعظ، كيف وقد كره تكلف السجع وعد ذلك من التصنع. قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لابنه عمر -وقد سمعه يسجع-: هذا الذي يبغضك إلا لاقضيت حاجتك أبداً حتى تتوب -وقد كان جاءه في حاجة- وقد قال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن رواحة في سجع من ثلاث كلمات "إياك والسجع يا ابن رواحة" فكأن السجع المحذور المتكلف ما زاد على كلمتين: ولذلك لما قال الرجل في دية الجنين: كيف ندى من لا شرب ولا أكل، ولا صاح ولا استهل، ومثل ذلك بطل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم "أسجع كسجع الأعراب" وأما الأشعار فتكثيرها في المواعظ مذموم. قال الله تعالى "والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون" وقال تعالى "وما علمناه الشعر وما ينبغي له" وأكثر ما اعتاده الوعاظ من الأشعار: ما يتعلق بالتواصف في العشق وجمال المعشوق وروح الوصال وألم الفراق، والمجلس لا يحوي إلا أجلاف العوام، وبواطنهم مشحونة بالشهوات، وقلوبهم غير منفكة عن الالتفات إلى الصور المليحة؛ فلا تحرك الأشعار من قلوبهم إلا ما هو مستكن فيها فتشتعل فيها نيران الشهوات، فيزعقون ويتواجدون؛ وأكثر ذلك أو كله يرجع إلى نوع فساد، فلا ينبغي أن يستعمل من الشعر إلا ما فيه موعظة أو حكمة على سبيل استشهاد واستئناس.
2.        بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية جـ 5  صـ 233
(والثالث الشعر وهو جائز إذا خلا عن الكذب والرياء وهجو ما لا يجوز هجوه) بل يجب تعظيمه واحترامه (و) عن (ذكر الفسق) ومدحه (والتغني وآفات ا  لمدح) أي إذا خلا عن آفات المدح من الخمس السابقة (والاستكثار منه والتجرد له حتى يشغله عن بعض الواجبات والسنن وقلما يخلو عن هذه الآفات
3.        الزواجر عن اقتراف الكبائر  جـ 3  صـ 239
وليس من الكذب المحرم ما اعتيد من المبالغة كجئتك ألف مرة لأن المراد تفهيم المبالغة لا المرات فإن لم يكن جاء إلا مرة واحدة فهو كاذب انتهى ملخصا وما قاله في المبالغة يدل له الخبر الصحيح {وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه} ومعلوم أنه يضعها كثيرا وما قاله من وجوب الحلف في مسألة الوديعة ضعيف والأصح عدم وجوبه وما ذكره في المباح يؤيده ما في الحديث من استثناء ما فيه صلح بين اثنين أو رجل وامرأة أو في الحرب بأن يوري بغير الجهة التي هو قاصدها أو في الزوجة لإرادة إمضائها به ومما يستثنى أيضا الكذب في الشعر إذا لم يمكن حمله على المبالغة فلا يلحق بالكذب في رد الشهادة قال القفال والكذب حرام بكل حال إلا أن يكون على طريق الشعراء والكتاب في المبالغة كقوله أنا أدعو لك ليلا ونهارا ولا أخلي مجلسا عن شكرك لأن الكاذب يظهر أن الكذب صدق ويروجه وليس غرض الشاعر الصدق في شعره وإنما هو صناعة وعلى هذا فلا فرق بين القليل والكثير قال الشيخان بعد نقلهما ذلك عن القفال والصيدلاني وهذا حسن بالغ .انتهى .
4.        إحياء علوم الدين جـ: 2 صـ: 332
بيان ما رخص فيه من الكذب. اعلم أن الكذب ليس حراماً لعينه بل لما فيه من الضرر على المخاطب أو على غيره، فإن أقل درجاته أن يعتقد المخبر الشيء على خلاف ما هو عليه فيكون جاهلاً وقد يتعلق به ضرر غيره، ورب جهل فيه منفعة ومصلحة، فالكذب محصل لذلك الجهل فيكون مأذوناً فيه، وربما كان واجباً. قال ميمون بن مهران: الكذب في بعض المواطن خير من الصدق، أرأيت لو أن رجلاً سعى خلف إنسان بالسيف ليقتله فدخل داراً فانتهى إليك فقال: أرأيت فلاناً؟ ما كنت قائلاً؟ ألست تقول: لم أره؟ وما تصدق به. وهذا الكذب واجب. فنقول: الكلام وسيلة إلى المقاصد فكل مقصود محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعاً فالكذب فيه حرام، وإن أمكن التوصل إليه بالكذب دون الصدق فالكذب فيه مباح إن كان تحصيل ذلك القصد مباحاً، وواجب إن كان المقصود واجباً، كما أن عصمة دم المسلم واجبة. فمهما كان في الصدق سفك دم امرئ مسلم قد اختفى من ظالم فالكذب فيه واجب. ومهما كان لا يتم مقصود الحرب أو إصلاح ذات البين أن استمالة قلب المجني عليه إلا بكذب فالكذب مباح، إلا أنه ينبغي أن يحترز منه ما أمكن، لأنه إذا فتح باب الكذب على نفسه فيخشى أن يتداعى إلى ما يستغنى عنه وإلى ما لا يقتصر على حد الضرورة، فيكون الكذب حراماً في الأصل إلا لضرورة
5.        إحياء علوم الدين الجزء الثاني ص: 334
ولكن الحد فيه أن الكذب محذور ولو صدق في هذه المواضع تولد منه محذور. فينبغي أن يقابل أحدهما بالآخر ويزن بالميزان القسط، فإذا علم أن المحذور الذي يحصل بالصدق أشد وقعاً في الشرع من الكذب فله الكذب، وإن كان ذلك المقصود أهون من مقصود الصدق فيجب الصدق، وقد يتقابل الأمران بحيث يتردد فيهما، وعند ذلك الميل إلى الصدق أولى لأن الكذب يباح لضرورة أو حاجة مهمة. فإن شك في كون الحاجة مهمة فالأصل التحريم فيرجع إليه، ولأجل غموض إدراك مراتب المقاصد ينبغي أن يحترز الإنسان من الكذب ما أمكنه، وكذلك مهما كانت الحاجة له فيستحب له أن يترك أغراضه ويهجر الكذب، فأما إذا تعلق بغرض غيره فلا تجوز المسامحة لحق الغير والإضرر به؛ وأكثر كذب الناس إنما هو لحظوظ أنفسهم، ثم هو لزيادات المال والجاه ولأمور ليس فواتها محذورا.
6.        إحياء علوم الدين الجزء الأول  ص: 37
فليحذر الكذب وحكايات أحوال تومىء إلى هفوات أو مساهلات يقصر فهم العوام عن درك معانيها أو عن كونها هفوة نادرة مردفة بتكفيرات متداركة بحسانة تعطى عليها فإن العام يعتصم بذلك في مساهلاته وهفواته ويمهد لنفسه عذرا فيه ويحتج بأنه حكي كيت كيت عن بعض المشايخ وبعض الأكابر فقلنا بصدد المعاصي فلا غرو إن عصيت الله تعالى فقد عصاه فهو من هو أكبر مني ويفيد ذلك جراءة على الله ن حيث لا يدرى فبعد الاحترازعن هذين المحذورين فلا بأس به وعند ذلك يرجع إلى القصص المحمودة وإلى ما يشتمل عليه القرآن ويصح في الكتب الصحيحة من الأخبار ومن الناس من يستجيز وضع الحكايات المرغبة في الطاعات ويزعم أن قصده فيها دعوة الخلق إلى الحق فهذه من نزغات الشيطان فإن في الصدق مندوحة عن الكذب وفيما ذكر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم غنية عن الاختراع في الوعد . كيف وقد كره تكلف السجع وعدّ ذلك من التصنع. قال سعد بن أبـي وقاص رضي الله عنه لابنه عمر ـ وقد سمعه يسجع ـ: هذا الذي يبغضك إلي لاقضيت حاجتك أبداً حتى تتوب ـ وقد كان جاءه في حاجة ـ وقد قال لعبد الله بن رواحة في سجع من ثلاث كلمات: «إِيَّاكَ وَالسَّجْعَ يا ابْنَ رَوَاحَةَ » فكأن السجع المحذور المتكلف ما زاد على كلمتين: ولذلك لما قال الرجل في دية الجنين: كيف ندّي من لا شرب ولا أكل، ولا صاح ولا استهل، ومثل ذلك يطل. فقال النبـي «أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الأَعْرَابِ» وأما الأشعار فتكثيرها في المواعظ مذموم. قال الله تعالى: {والشُّعَرَاءُ يَتَّبعُهُمُ الغاوونَ ألمْ تَرَ أنَّهُمْ في كُلِّ وادٍ يَهيمُونَ} وقال تعالى: {وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ} وأكثر ما اعتاده الوعاظ من الأشعار: ما يتعلق بالتواصف في العشق وجمال المعشوق وروح الوصال وألم الفراق، والمجلس لا يحوي إلا أجلاف العوام، وبواطنهم مشحونة بالشهوات، وقلوبهم غير منفكة عن الالتفات إلى الصور المليحة؛ فلا تحرك الأشعار من قلوبهم إلا ما هو مستكن فيها فتشتعل فيها نيران الشهوات، فيزعقون ويتواجدون؛ وأكثر ذلك أو كلـه يرجع إلى نوع فساد، فلا ينبغي أن يستعمل من الشعر إلا ما فيه موعظة أو حكمة على سبـيل استشهاد واستئناس. وقد قال : «إِنَّ مِنَ الشِّعْرِ لَحِكْمَةً» ولو حوى المجلس الخواص الذين وقع الاطلاع على استغراق قلوبهم بحب اللـه تعالى ولم يكن معهم غيرهم، فإن أولئك لا يضر معهم الشعر الذي يشير ظاهره إلى الخلق، فإن المستمع ينزل كل ما يسمعه على ما يستولي على قلبه.
7.        بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية  جـ 4  صـ 357
وفي الحديث {إن الرجل ليتكلم الكلمة لا يرى بها بأسا ليضحك بها القوم} أي لأجل أن يضحكهم {وإنه ليقع بها أبعد من السماء} أي يقع في النار أبعد من وقوعه من السماء إلى الأرض فعلى العاقل ضبط جوارحه فإنها رعاياه وهو مسئول عنها لقوله تعالى {إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا} وإن من أكثر المعاصي عددا وأيسرها وقوعا آثام اللسان إذ آفاته تزيد على عشرين ومن ثمة قال الله تعالى {وقولوا قولا سديدا} (تنبيه) أخذ الشافعي من هذا الخبر أن اعتياد حكايات تضحك أو فعل خيالات كذلك راد للشهادة وصرح بعضهم أنه حرام وآخرون أنه كبيرة وخصه بعض بما يؤذي الغير كله من الفيض.
8.        بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية جـ 5  صـ 242
وأما حكايات نحو أحوال النساء ومجالس الخمر ومقامات الفساق وتنعم الأغنياء وتجبر الملوك وأحوالهم فحرام وما لا يعني مكروه لعدم الأمن من خوض الباطل مثل حكايات البدع والمذاهب الفاسدة ومحاربات الصحابة على وجه يوهم الطعن في بعضهم.
9.        فيض القدير الجزء السادس ص: 477
كل مذموم وجماع كل فضيحة فإذا انضم إليه استجلاب الضحك الذي يميت القلب ويجلب النسيان ويورث الرعونة كان أقبح القبائح ، ومن ثم قال الحكماء إيراد المضحكات على سبيل السخف نهاية القباحة (حم د) في الأدب (ت) في الزهد (ك) في الإيمان (عن) بهز بن حكيم عن أبيه عن جده (معاوية بن حيدة) وبهز بن حكيم سبق بيان حاله ورواه عنه أيضا النسائي في التفسير.

10.    رد المختار الجزء السادس ص: 405
{حدثوا عن بني إسرائيل} يفيد حل  سماع الأعاجيب والغرائب من كل ما لا يتيقن كذبه بقصد الفرجة لا الحجة بل وما يتيقن كذبه لكن بقصد ضرب الأمثال والمواعظ وتعليم نحو الشجاعة على ألسنة آدميين أو حيوانات ذكره ابن حجر. {حدثوا عن بني إسرائيل فإنه كان فيهم أعاجيب} " وأخرج النسائي بإسناد صحيح عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال {حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج وحدثوا عني ولا تكذبوا علي} " فقد فرق عليه الصلاة والسلام بين الحديث عنه والحديث عنهم , كما نقله البيهقي عن الشافعي  قوله بقصد الفرجة لا الحجة ) الفرجة مثلثة التفصي عن الهم والحجة بالضم البرهان قاموس ( قوله لكن بقصد ضرب الأمثال إلخ ) وذلك كمقامات الحريري , فإن الظاهر أن الحكايات التي فيها عن الحارث بن همام والسروجي لا أصل لها , وإنما أتى بها على هذا السياق العجيب لما لا يخفى على من يطالعها , وهل يدخل في ذلك مثل قصة عنترة والملك الظاهر وغيرهما , لكن هذا الذي ذكره إنما هو عن أصول الشافعية , وأما عندنا فسيأتي في الفروع عن المجتبى أن القصص المكروه أن يحدث الناس بما ليس له أصل معروف من أحاديث الأولين أو يزيد أو ينقص ليزين به قصصه إلخ فهل يقال عندنا بجوازه إذا قصد به ضرب الأمثال ونحوها يحرر . ( قوله على ألسنة آدميين أو حيوانات ) أي أو جمادات كقولهم قال الحائط للوتد لم تخرقني قال سل من يدقني ( قوله ذكره ابن حجر ) أي المكي في شرحه على المنهاج .











































JALSAH TSANIYYAH
MUSHAHHIH
PERUMUS
MODERATOR
1.     KH. M. Rofi'i Baidlowi
2.     KH. Arsyad.
3.     KH. Muhibbul Aman
4.     K. A. suhari
5.     K. M. Su'ud Abdulloh
1.     Ust. Abdul Manan
2.     Ust. Agus Ibrahim A. Hafidz
3.     Ust. Agus Hasan Maulana
4.     Ust. Syaiful Anwar
5.     Ust. Asnawi Ridlwan
6.     Ust. Syafi'
7.     Ust. Bisyri Musthofa
8.     Ust. M. Syafi' Mukarrom
9.     Ust. Fahim Rayani
10. Ust. Aly Saudi
Misbahul Munir
NOTULEN
Agus Ulul Bashoir AM.

M E M U T U S K A N


Pertanyaan
  1. Bagaimana hukumnya membaca novel tersebut, ketika dampak yang terjadi seperti dalam paparan deskripsi?
Jawaban
  1. Hukum membaca novel diperbolehkan selama tidak minimbulkan ekses negatif seperti:
§  Membayangkan aurot ajnabiyah yang sampai bisa mendorong pada zina dan muqodimahnya
§  Mengakibatkan kelalaian berdzikir dll.

REFERENSI
1.     Al-Fatawi Al-Fiqhiyyah vol. I hlm. 49-50
2.     Ihya' Ulum Al-Din vol. II hlm. 277-278

3.       Ihya' Ulum Al-Din vol. I hlm. 38
4.       Fatawi Haditsiyah Li Al-Haitami vol. I hlm. 116

1. الفتاوى الفقهية الكبرى الجزء الأول ص: 49-50
فليحمل ما ذكره هو والزركشي وغيرهما على غير متمكن أو متمكن لم يقصد بالنظر فيها مصلحة دينية أما متمكن قصد ذلك فلا وجه لمنعه ويأتي ما ذكر فيها في الإنجيل وأما الاشتغال بالفلسفة والمنطق فقد أفتى بتحريمه ابن الصلاح وشنع على المشتغل بهما وأطال في ذلك وفي أنه يجب على الإمام إخراج أهلهما من مدارس الإسلام وسجنهم وكفاية شرهم قال وإن زعم أحدهم أنه غير معتقد لعقائدهم فإن   يكذبه وأما استعمالات الاصطلاحات المنطقية في الأحكام الشرعية فمن المنكرات المستشنعة وليس بها افتقار إلى المنطق أصلا وما يزعمه المنطقي للمنطق من الحد والبرهان فقعاقع قد أغنى الله عنها كل صحيح الذهن لا سيما من خدم نظريات العلوم الشرعية هذا حاصل شيء من كلامه وما ذكره في الفلسفة صحيح ومن ثم قال الأذرعي وما ذكرته من تحريمها هو الصحيح أو الصواب وقد بين ذلك الشيخ ابن الصلاح في فتاويه ونصوص الشافعي رضي الله عنه ناصة على تقبيح تعاطيه ونقل عنه التعزير على ذلك ا هـ .
2.     إحياء علوم الدين الجزء الثاني ص: 277
السادس سماع العشاق تحريكا للشوق وتهييجاً للعشق وتسلية للنفس فإن كان في مشاهدة المعشوق فالغرض رجاء الوصال فإن الرجاء لذيذ واليأس مؤلم وقوة لذة الرجاء بحسب قوة الشوق والحب للشيء المرجو. ففي هذا وهذا حلال إن كان المشتاق إليه ممن يباح وصاله كمن يعشق زوجته أو سريته، فيصغي إلى غنائها لتضاعف لذته في لقائها. فيحظى بالمشاهدة البصر وبالسماع الأذن ويفهم لطائف معاني الوصال والفراق القلب فتترادف أسباب اللذة فهذه أنواع تمتع من جملة مباحات الدنيا ومتاعها وما الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وهذا منه وكذلك إن غضبت باعها أو طلقها حرم عليه ذلك بعده. إذ لا يجوز تحريك الشوق حيث لا يجوز تحقيقه بالوصال واللقاء وأما من يتمثل في نفسه صورة صبي أو امرأة لا يحل له النظر إليها وكان ينزل ما يسمع على ما تمثل في نفسه فهذا حرام لأنه محرك للفكر في الأفعال المحظورة، ومهيج للداعية إلى ما لا يباح الوصول إليه وأكثر العشاق والسفهاء من الشباب في وقت هيجان الشهوة لا ينفكون عن إضمار شيء من ذلك: وذلك ممنوع في حقهم لما فيه من الداء الدفين لا لأمر يرجع إلى نفس السماع. ولذلك سئل حكيم عن العشق فقال. دخان يصعد إلى دماغ الإنسان يزيله الجماع ويهيجه السماع.
3.     إحياء علوم الدين الجزء الثاني ص: 278
ومن لم يحركه السماع فهو ناقص مائل عن الاعتدال بعيد عن الروحانية زائد في غلظ الطبع وكثافته على الجمال والطيور بل على جميع البهائم، فإن جميعها تتأثر بالنغمات الموزونة. ولذلك كانت الطيور تقف على رأس داود عليه السلام لاستماع صوته. ومهما كان النظر في السماع باعتبار تأثيره في القلب لم يجز أن يحكم فيه مطلقاً بإباحة ولا تحريم بل يختلف ذلك بالأحوال والأشخاص واختلاف طرق النغمات فحكمه ما في القلب.
4.      إحياء علوم الدين الجزء الأول ص: 38
ومن فتح ذلك الباب على نفسه اختلط عليه الصدق بالكذب والنافع بالضار فمن هذا نهي عنه، ولذلك قال أحمد بن حنبل رحمه الله: ما أحوج الناس إلى قاص صادق، فإن كانت القصة من قصص الأنبياء عليهم السلام فيما يتعلق بأمور دينهم وكان القاص صادقاً صحيح الرواية فلست أرى بها بأساً، فليحذر الكذب وحكايات أحوال تومىء إلى هفوات أو مساهلات يقصر فهم العوام عن درك معانيها أو عن كونها هفوة نادرة مردفة بتفكيرات متداركة بحسنات تغطي عليها، فإن العامي يعتصم بذلك في مساهلاته وهفواته، ويمهد لنفسه عذراً فيه، ويحتج بأنه حكى كيت وكيت عن بعض المشايخ وبعض الأكابر، فكلنا بصدد المعاصي، فلا غرو إن عصيت الله تعالى فقد عصاه من هو أكبر مني، ويفيده ذلك جراءة على الله تعالى من حيث لا يدري، فبعد الاحتراز عن هذين المحذورين فلا بأس به وعند ذلك يرجع إلى القصص المحمودة وإلى ما يشتمل عليه القرآن، ويصح في الكتب الصحيحة من الأخبار ومن الناس من يستجيز وضع الحكايات المرغبة في الطاعات ويزعم أن قصده فيها دعوة الخلق إلى الحق، فهذه من نزعات الشيطان فإن في الصدق مندوحة عن الكذب وفيما ذكر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم غنية عن الاختراع في الوعظ كيف وقد كره تكلف السجع وعد ذلك من التصنع قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لابنه عمر وقد سمعه يسجع هذا الذي يبغضك إلا لاقضيت حاجتك أبداً حتى تتوب وقد كان جاءه في حاجة وقد قال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن رواحة في سجع من ثلاث كلمات إياك والسجع يا ابن رواحة فكأن السجع المحذور المتكلف ما زاد على كلمتين ولذلك لما قال الرجل في دية الجنين: كيف ندى من لا شرب ولا أكل، ولا صاح ولا استهل، ومثل ذلك بطل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسجع كسجع الأعراب وأما الأشعار فتكثيرها في المواعظ مذموم. قال الله تعالى " والشعراء يتبعهم يتبعهم الغاوون.
5.      الفتاوى الحديثية لإبن حجر الهيتمي الجزء الأول ص: 116
وسئل نفع الله به هل يجوز قراءة سيرو البكرى؟ فأجاب بقوله لا يجوز قرائتها لأن غالبها باطل وكذب وقد اختلط فحرام الكل حيث لا مميز.
2. KOTAK AMAL JARIYAH
Kerangka Analisis Masalah
Sebuah kejadian nyata di Dusun Jajar, Desa Kedung Sigit, Kec Karangan, Trenggalek Jawa Timur. Ada sebuah masjid yang di depan serambinya ada kotak amal jariyah. Suatu saat kyai masjid tersebut meninggal dunia. Banyak orang yang ta'ziyah hingga memenuhi masjid tersebut. Dengan banyaknya jariyah para penta'ziyah, kotak amal jariyah yang biasanya tiap bulan hanya memperoleh uang sebesar Rp. 1.500.000,- akhirnya mencapai Rp. 13.000.000,-. Takmir masjid menduga bahwa sebagian uang yang berada di kotak amal tersebut adalah sumbangan para pen-ta'ziyah untuk kyai yang meninggal dunia itu. Oleh karenanya, panitia (ta'mir) masjid membagi uang yang berada di kotak amal tersebut dengan ketentuan Rp. 2.000.000,- milik masjid dan selebihnya diberikan pada keluarga kyai tersebut.
PP. Al-Fattah Mangunsari Tulungagung
Pertanyaan
  1. Benarkah tindakan ta'mir masjid tersebut (memberi keputusan Rp. 2.000.000,- untuk masjid dan selebihnya untuk keluarga kyai yang meninggal dunia)?
Jawaban
  1. Tidak dibenarkan, sebab tidak ada qorinah yang bisa di i'tibar bahwa tujuan mu'thi adalah diberikan untuk kyai, dan secara dhahir uang tersebut adalah milik masjid.

REFERENSI
1.     Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatihi vol. VIII hlm. 247
2.     Tuhfah Al-Muhtaj vol. VI hlm. 318
3.     Al-Qulyubi vol. III hlm. 117
4.     Bughyah Al-Mustarsyidin hlm. 65
5.     Raudhoh Al-Tholibin vol. II hlm. 271
6.     Al-Fatawi Al-Kubro vol. III hlm. 383


1.       الفقه الإسلامي وأدلته الجزء الثامن ص: 257
تعريف القرينة: القرينة لغة هي العلامة الدالة على شيء مطلوب (2)  واصطلاحاً هي كل أمارة ظاهرة تقارن شيئاً خفياً فتدل عليه. يفهم من هذا التعريف أنه لا بد في القرينة من أمرين 1. أن يوجد أمر ظاهر معروف يصلح أساساً للاعتماد عليه 2.أن توجد صلة مؤشرة بين الأمر الظاهر والأمر  الخفي وبمقدار قوة هذه الصلة تنقسم القرائن قسمين: قرائن قوية، وقرائن ضعيفة. وللفقهاء والقضاة دور ملحوظ في استنباط نتائج معينة من القرائن. ومن القرائن الفقهية: اعتبار ما يصلح للرجال من متاع البيت عند اختلاف الزوجين في ملكيته هو للرجل، كالعمامة والسيف، وما يصلح للنساء فقط كالحلي للمرأة بشهادة الظاهر، وملاحظة العرف والعادة .

2.      تحفة المحتاج جـ: 6  ص: 318
(فرع) الهدايا المحمولة عند الختان ملك للأب وقال جمع للابن فعليه يلزم الأب قبولها أي: حيث لا محذور كما هو ظاهر ومنه أن يقصد التقرب للأب وهو نحو قاض فلا يجوز له القبول كما بحثه شارح وهو متجه ومحل الخلاف إذا أطلق المهدي فلم يقصد واحدا منهما وإلا فهي لمن قصده اتفاقا ويجري ذلك فيما يعطاه خادم الصوفية فهو له فقط عند الإطلاق أو قصده ولهم عند قصدهم وله ولهم عند قصدهما أي ويكون له النصف فيما يظهر أخذا مما يأتي في الوصية لزيد الكاتب والفقراء مثلا وقضية ذلك أن ما اعتيد في بعض النواحي من وضع طاسة بين يدي صاحب الفرح ليضع الناس فيها دراهم ثم تقسم على الحالق أو الخاتن ونحوه يجري فيه ذلك التفصيل فإن قصد ذاك وحده أو مع نظرائه المعاونين له عمل بالقصد وإن أطلق كان ملكا لصاحب الفرح يعطيه لمن شاء وبهذا يعلم أنه لا نظر هنا للعرف أما مع قصد خلافه فواضح وأما مع الإطلاق فلأن حمله على من ذكر من الأب والخادم وصاحب الفرح نظرا للغالب أن كلا من هؤلاء هو المقصود هو عرف الشرع فيقدم على العرف المخالف له بخلاف ما ليس للشرع فيه عرف فإنه تحكم فيه العادة ومن ثم لو نذر لولي ميت بمال فإن قصد أنه يملكه لغا وإن أطلق فإن كان على قبره ما يحتاج للصرف في مصالحه صرف لها وإلا فإن كان عنده قوم اعتيد قصدهم بالنذر للولي صرف لهم (تنبيهان) أحدهما لو تعارض قصد المعطي ونحو الخادم المذكور فالذي يتجه بقاء المعطى على ملك مالكه لأن مخالفة قصد الآخذ لقصده تقتضي رده  لإقباضه له المخالف لقصده ثانيهما يؤخذ مما تقرر فيما اعتيد في بعض النواحي أن محل ما مر من الاختلاف في النقوط المعتاد في الأفراح إذا كان صاحب الفرح يعتاد أخذه لنفسه أما إذا اعتيد أنه لنحو الخاتن وأن معطيه إنما قصده فقط فيظهر الجزم بأنه لا رجوع لمعطي على صاحب الفرح وإن كان الإعطاء إنما هو لأجله لأن كونه لأجله من غير دخول في ملكه لا يقتضي رجوعا عليه بوجه فتأمله ولو أهدى لمن خلصه من ظالم لئلا ينقض ما فعله لم يحل له قبوله وإلا حل أي: وإن تعين عليه تخليصه بناء على الأصح أنه يجوز أخذ العوض على الواجب العيني إذا كان فيه كلفة خلافا لما يوهمه كلام الأذرعي وغيره هنا ولو قال خذ هذا واشتر لك به كذا تعين ما لم يرد التبسط أي: أو تدل قرينة حاله عليه كما مر لأن القرينة محكمة هنا ومن ثم قالوا لو أعطى فقيرا درهما بنية أن يغسل به ثوبه أي وقد دلت القرينة على ذلك تعين له ولو شكا إليه أنه لم يوف أجرة كاذبا فأعطاه درهما أو أعطى لظن صفة فيه أو في نسبه فلم يكن فيه باطنا لم يحل له قبوله ولم يملكه ويكتفي في كونه أعطى لأجل ظن تلك الصفة بالقرينة ومثل هذا ما يأتي آخر الصداق مبسوطا من أن من دفع لمخطوبته أو وكيلها أو وليها طعاما أو غيره ليتزوجها فرد قبل العقد رجع على من أقبضه وحيث دلت قرينة أن ما يعطاه إنما هو للحياء حرم الأخذ ولم يملكه قال الغزالي إجماعا وكذا لو امتنع من فعل أو تسليم ما هو عليه إلا بمال كتزويج بنته بخلاف إمساكه لزوجته حتى تبرئه أو تفتدي بمال ويفرق بأنه هنا في مقابلة البضع المتقوم عليه بمال.
3.      القليوبي جـ: 3 ص: 117
فرع جرت العادة لذوي الأفراح بحمل الهدايا إليهم ووضع نحو طاسة لوضع الدراهم فيها وإعطاء خادم الصوفية الدراهم ونحوها وحكم ذلك أن الملك لمن قصده الدافع من صاحب الفرح أو ابنه أو المزين مثلا أو الخادم أو الصوفية انفرادا وشركة وإلا فلآخذه لأنه  المقصود عرفا أو عادة ومثل ذلك ما لو نذر شيئا لولي ميت فإن قصد تمليكه لغا أو تمليك خدمته مثلا فلهم وإلا صرف في مصالح قبره وإن كان وإلا فلمن جرت العادة بقصدهم عنده.
4.      بغية المسترشدين ص: 65
(مسألة ي) ليس للناظر العام وهو القاضي أو الوالي النظر في أمر الأوقاف وأموال المساجد مع وجود الناظر الخاص المتأهل، فحينئذ فما يجمعه الناس ويبذلونه لعمارتها بنحو نذر أو هبة وصدقة مقبوضين بيد الناظر أو وكيله كالساعي في العمارة بإذن الناظر يملكه المسجد ويتولى الناظر العمارة بالهدم والبناء وشراء الآلة والاستئجار، فإن قبض الساعي غير النذر بلا إذن الناظر فهو باق علىملك باذله، فإن أذن في دفعه للناظر، أو دلت قرينة أو اطردت العادة بدفعه دفعه وصار ملكاً للمسجد حينئذ فيتصرف فيه كما مر وإن لم يأذن في الدفع للناطر فالقابض أمين الباذل فعليه صرفه للأجراء وثمن الآلة وتسليمها للناظر وعلى الناظر العمارة هذا إن جرت العادة أو القرينة أو الإذن بالصرف كذلك أيضاً وإلا فإن أمكنت مراجعة الباذل لزمت وإن لم تمكن فالذي أراه عدم جواز الصرف حينئذ لعدم ملك المسجد لها إذ لا يجوز قبض الصدقة إلا بإذن المتصدق وقد انتفى هنا وليتفطن لدقيقة وهو أن ما قبض بغير إذن الناظر إذا مات باذله قبل قبض الناظر أو صرفه على ما مر تفصيله يرد لوارثه، إذ هو باق على ملك الميت، وبموته بطل إذنه في صرفه.
5.      روضة الطالبين الجزء الثاني ص: 271
الحادية عشرة في فتاوى الغزالي أن خادم الصوفية الذي يتردد في السوق ويجمع لهم شيئاً يأكلونه يملكه الخادم الصرف ولا يلزمه الصرف إليهم إلا أن المروءة تقتضي الوفاء بما تصدى له ولو لم يف فلهم منعه من أن يظهر الجمع لهم والإنفاق عليهم وإنما ملكه لأنه ليس بولي ولا وكيل عنهم بخلاف هدايا الختان وهو إختيار لما قاله الشيخ أبو إسحق ويقتضي على الوجه الأخر أن يرحبوا عليه لأن الناس إنما دفعوا له لأجلهم وكلامه في الفتاوى يقتضي أن مأخذه فيه أن الهدية من قوم غير معينين لا يصح فإنه مال بعد ما سبق أما إذا عين الدافع له جهة كان الخادم وكيلا عنه في صرف ما قبضه إليها.
6.      الفتاوى الكبرى الجزء الثالث ص: 383
(وسئل) رحمه الله تعالى عما يفعل للزوجة يوم ثامن زواجها من أقاربها أو من زوجها من طعام وغيره هل يملكه المنقول إليه من غير تمليك وإذا لم يعلم هل قصد بذلك الزوجة أو غيرها ما الحكم؟ (فأجاب) بقوله يملكه المنقول إليه من غير تمليك لأنه هدية لصدق حدها عليه وهي ما ينقل أي غالبا لدار الغير إكراما له أي غالبا أيضا ولا شك أن هذا كذلك نعم إن كان ثم أحد له على الناقل دين وادعى الناقل أنه إنما نقله لدائنه عن دينه صدق الناقل بيمينه وإذا لم يعلم أنه قصد الزوجة أو غيرها فإن قامت قرينة واضحة بشيء عمل به وإلا فهي ملك لمن أرسلت لداره لما علمت أن هذا هو موضوع الهدية هذا كله إن لم يعرف قصد المالك لنحو موته أو جنونه وإلا صدق في تعيين من أرسلها له وهذا كله واضح وإن لم أر من صرح به.
Pertanyaan
  1. Bolehkah dana dari kotak amal yang bertuliskan “JARIYAH” digunakan untuk hal-hal yang tidak jariyah, semisal untuk konsumsi kegiatan di masjid tersebut?
Jawaban
  1. Diperbolehkan sebab uang tersebut termasuk kategori milik masjid. Sedangkan penggunaan sebagaimana di atas adalah termasuk tasyruf limasholihil masjid.

REFERENSI
1.         Bughyah Al-Mustarsyidin hlm. 65
2.         I'anah Al-Tholibin vol III hlm. 181
3.         Al-Asybah wa Al-Nadho'ir hlm. 66-67

4.        I'anah Al-Tholibin vol III hlm. 187
5.        Bughyah Al-Mustarsyidin hlm. 186
6.        Mausu'ah Al-Fiqhiyyah vol. II hlm. 7155


1.  بغية المسترشدين صـ: 65
(مسألة ب) يجوز للمقيم شراء عبد للمسجد ينتفع به لنحو نزح إن تعينت المصلحة في ذلك إذ المدار كله من سائر الأولياء عليها نعم لا نرى للقيم وجهاً في تزويج العبد المذكور كولي اليتيم إلا أن يبيعه بالمصلحة فيزوجه مشتريه ثم يرد للمسجد بنحو بيع مراعياً في ذلك المصلحة ويجوز بل يندب للقيم أن يفعل ما يعتاد في المسجد من قهوة ودخون وغيرهما مما يرغب نحو المصلين وإن لم يعتد قبل إذا زاد على عمارته.
2.  إعانة الطالبين جـ: 3 صـ: 181
(قوله بخلاف الموهوبة الخ) أي بخلاف المملوكة للمسجد بهبة أو شرا وهذا محترز قوله الموقوفة (قوله: والمشتراة) أي ولو من غلة الوقف حيث لم يقفها الناظر وقوله للمسجد متعلق بالوصفين قبله (قوله فتباع جزما) أي بلا خلاف، وتصرف على مصالح المسجد ولا يتعين صرفها في شراء حصر بدلها اه ع ش (قوله وإن لم تبل) أي الموهوبة أو المشتراة، وهذا بالنسبة للحصر وقياسه بالنسبة للجذوع، أن يقال وإن لم تنكسر (قوله وكذا نحو القناديل) أي مثل الحصر والجذوع في التفصيل المذكور نحو القناديل أي فإذا كانت موقوفا على المسجد وانكسرت جرى الخلاف فيها بين جواز البيع وعدمه أو مملوكة، جاز بيعها جزما لمجرد المصلحة وإن لم تنكسر (قوله ولو اشترى الناظر) أي من غلة الموقوف على المسجد، (وقوله: أخشابا للمسجد) أي أخشابا تحفظ وتهيأ لما يحدث في المسجد من خراب (قوله أو وهبت) أي الاخشاب وقوله له أي للمسجد (قوله وقبلها الناظر) قيد في الهبة، فإن لم يقبلها الناظر لا تصح الهبة له، بخلاف الوقف له فإنه يصح ولو لم يقبل الناظر كما مر (قوله جاز بيعها) أي الاخشاب التي اشتراها الناظر أو وهبت له (قوله لمصلحة) أي تعود للمسجد (قوله كأن خاف الخ) تمثيل للمصلحة.
3.  الأشباه والنظائر  ص: 66-67
(فصل في تعارض العرف مع اللغة) حكى صاحب الكافي وجهين في المقدم: أحدهما وإليه ذهب القاضي حسين الحقيقة اللفظية عملاً بالوضع اللغوي. والثاني وعليه البغوي الدلالة العرفية لأن العرف محكم في التصرّفات سيّما في الأيمان، قال: فلو دخل دار صديقه فقدّم إليه طعاماً فامتنع فقال له إن لم تأكل فامرأتي طالق فخرج ولم يأكل ثم قدم اليوم الثاني فقدم إليه ذلك الطعام فأكل فعلى الأول لا يحنث وعلى الثاني يحنث انتهى وقال الرافعي في الطلاق وإن تطابق العرف والوضع فذاك وإن اختلفا فكلام الأصحاب يميل إلى الوضع والإمام والغزالي يريان باعتبار العرف وقال في الأيمان ما معناه: إن عمّت اللغة قدِّمت على العرف وقال غيره إن كان العرف ليس له في اللغة وجه البتّة فالمعتبر اللغة وإن كان له فيه استعمال ففيه خلاف وإن هجرت اللغة حتى صارت نسياً منسياً قدم العرف (ومن الفروع المخرجة على ذلك) حلف لا يسكن بـيتاً فإن كان بدوياً حنث بالمبنى وغيره لأنه قد تظاهر فيه العرف واللغة لأن الكل يسمّونه بـيتاً،- وإن كان من أهل القرى فوجهان بناء على الأصل المذكور إن اعتبرنا العرف لم يحنث والأصح الحنث -إلى أن قال-(تنبـيه)- قال الشيخ أبو زيد لا أدري ما إذا بنى الشافعي مسائل الأيمان إن اتّبع اللغة فمن حلف لا يأكل الرؤوس فينبغي أن يحنث برؤوس الطير والسمك، وإن اتّبع العرف فأهل القرى لا يعدون الخيام بـيوتاً. قال الرافعي الشافعي يتبع مقتضى اللغة تارة وذلك عند ظهورها وشمولها وهو الأصل وتارة تبع العرف إذا استمر واطّرد، وقال ابن عبد السلام قاعدة الأيمان البناء على العرف إذا لم يضطرب فإن اضطرب فالرجوع إلى اللغة (تنبـيه) إنما يتجاذب الوضع والعرف في العربـي  أمّا الأعجمي فيعتبر عرفه قطعاً إذ لا وضع يحمل عليه، فلو حلف على البـيت بالفارسية لم يحنث ببـيت الشعر ولو أوصى لأقاربه لم يدخل قرابة الأم في وصية العرب ويدخل في وصية العجم.
4.  إعانة الجزء الثالث ص: 187
إإذا مات ابن آدم ليس يجري عليه من خصال غير عشر علوم بثها ودعاء نجل وغرس النخل، والصدقات تجري وراثة مصحف، ورباط ثغر، وحفر البئر، أو إجراء نهر وبيت للغريب بناه يأوي إليه، أو بناء محل ذكر وزاد بعضهم: وتعليم لقرآن كريم فخذها من أحاديث بحصر وقوله علوم بثها أي بتعليم أو تأليف أو تقييد بهوامش (قوله: أو علم ينتفع به) بالبناء للفاعل أو للمفعول (قوله أو ولد) فائدة التقييد به، مع أن دعاء الغير ينفعه تحريض الولد على الدعاء لاصله.وقوله أي مسلم، أي أن المراد بالصالح المسلم فأطلق الخاص وأراد العام.
5.  بغية المسترشدين ص 65
(مسألة ي) ليس للناظر العام وهو القاضي أو الوالي النظر في أمر الأوقاف وأموال المساجد مع وجود الناظر الخاص المتأهل، فحينئذ فما يجمعه الناس ويبذلونه لعمارتها بنحو نذر أو هبة وصدقة مقبوضين بيد الناظر أو وكيله كالساعي في العمارة بإذن الناظر يملكه المسجد ويتولى الناظر العمارة بالهدم والبناء وشراء الآلة والاستئجار فإن قبض الساعي غير النذر بلا إذن الناظر فهو باق على ملك باذله، فإن أذن في دفعه للناظر، أو دلت قرينة أو اطردت العادة بدفعه دفعه وصار ملكاً للمسجد حينئذ فيتصرف فيه كما مر وإن لم يأذن في الدفع للناطر فالقابض أمين الباذل فعليه صرفه للأجراء وثمن الآلة وتسليمها للناظر وعلى الناظر العمارة، هذا إن جرت العادة أو القرينة أو الإذن بالصرف كذلك أيضاً وإلا فإن أمكنت مراجعة الباذل لزمت وإن لم تمكن فالذي أراه عدم جواز الصرف حينئذ لعدم ملك المسجد لها، إذ لا يجوز قبض الصدقة إلا بإذن المتصدق وقد انتفى هنا وليتفطن لدقيقة وهو أن ما قبض بغير إذن الناظر إذا مات باذله قبل قبض الناظر أو صرفه على ما مر تفصيله يرد لوارثه إذ هو باق على ملك الميت، وبموته بطل إذنه في صرفه.
6.  بغية المسترشدين ص : 186
(مسئلة ب) مذهب الشافعى ان مجرد الكتابة فى سائر العقود والإخبارات والإنشاءات ليس بحجة شرعية فقد ذكر الأئمة أن الكتابة كناية فتنعقد بها نحو الوصية مع النية ولو من ناطق ولابد من الاعتراف بها يعنى النية منه اومن وارثه وحينئذ فمجرد خط الميت بنحو نذر وطلاق ووصية لايترتب عليه حكم وان تحقق أنه قلم الموصى بل وان قال هذا خطى وما فيه وصيتى الخ اهـ
6.     موسوعة الفقهية الجزء الثاني ص: 7155
ما يجوز التصرف فيه بالدراهم وما لا يجوز يختلف الفقهاء في بعض التصرفات هل يجوز التصرف فيها بالدراهم أو لا يجوز؟ ومن ذلك مثلا إجارة الدراهم أو رهنها أو وقفها على الإقراض أو على القراض (المضاربة) أو غير ذلك ففي الوقف مثلا يقول ابن قدامة ما لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه كالدنانير والدراهم لا يصح وقفه في قول عامة الفقهاء وأهل العلم . وأجاز مالك وبعض الشافعية وقفها.
3. FASILITAS NU UNTUK UMUM
Kerangka Analisis Masalah
Toleransi beragama, akhir-akhir marak diwacanakan oleh sejumlah ormas Islam, NU di antaranya. Hal ini selain sebagai bentuk penyeimbang wacana Islam radikal, juga sebagai bentuk sosialisasi ruh ajaran Islam yang rahmatan lil ‘alamin. Pertemuan antar tokoh agama pun digalakkan, mulai dari sekup lokal hingga nasional. Mulai dari kegiatan sosial bersama, hingga pembentukan wadah komunikasi antar umat beragama adalah wujud realisasinya. Tak jarang, kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan secara berkala dan bergiliran dengan difasilitasi salah satu eksponen organisasi yang mewakilinya. NU misalnya, sebagai salah satu perwakilan Islam, kadangkala memfasilitasi agenda pertemuan antar tokoh agama. Adakalanya di tempatkan di masjid, rumah pribadi maupun kantor NU sendiri. Bahkan di satu waktu tokoh-tokoh muslim pun diundang ke Gereja. Dan sebagaimana lumrahnya jamuan di sana juga dibedakan antar agama, yang non muslim makan minum di tempat tertentu, yang muslim pun disediakan tempat khusus b
agi mereka. Hal ini belum seberapa dibandingkan toleransi yang digagas beberapa kelompok liberal, yang melegalkan praktek kawin beda agama, karena menganggap mereka adalah ahli kitab. Dan ironisnya, hal ini lah yang menjadi rujukan artis dan kalangan terkemuka lain di ibu kota.
PP. Hidayatul Mubtadi-ien Ngunut & Pengurus FMPP
Pertanyaan
a.        Bolehkah menggunakan masjid atau fasilitas ormas Islam sebagai media pertemuan antar tokoh agama?
Jawaban
  1. Hukum pertemuan antar agama diperbolehkan selama dilakukan untuk kemaslahatan dan tidak mengakibatkan taghrir atau shubhat. Sedangkan untuk penggunaan fasilitas ormas diperbolehkan selama ada idzin dari pihak yang berhak dan penggunaan tersebut tidak menyalahi fungsinya. Hanya saja, jika pertemuan tersebut menggunakan fasilitas masjid maka akan berlaku hukum khilaf dalam permasalahan dukhulul kuffar fil masjid.

REFERENSI
1.      Hasyiyah Al-Bujairomi Al-Khotib vol. IV hlm. 292
2.      Fiqh Al-Islami vol. VII hlm. 5111-5112
3.      Tuhfah Al-Muhtaj vol. VI hlm. 288-289

4.                                         Tafsir Al-Siroj Al-Munir vol. I hlml. 98
5.      Fath Al-Bary  Syarkh Shohih Al-Bukhori Ibn Rajab vol. III hlm. 390.


1.  حاشية البجيرمي على الخطيب الجزء الرابع ض: 292
خاتمة  تحرم مودة الكافر لقوله تعالى {لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله  ورسوله} فإن قيل قد مر في باب الوليمة أن مخالطة الكفار مكروهة أجيب بأن المخالطة ترجع إلى الظاهر والمودة إلى الميل القلبي.
قوله (تحرم مودة الكافر) أي المحبة والميل بالقلب وأما المخالطة الظاهرية فمكروهة وعبارة شرح م ر وتحرم موادتهم  وهو الميل القلبي لا من حيث الكفر وإلا كانت كفرا وسواء في ذلك أكانت لأصل أو فرع أم غيرهما وتكره مخالطته ظاهرا ولو بمهاداة فيما يظهر ما لم يرج إسلامه ويلحق به ما لو كان بينهما نحو رحم أو جوار ا هـ وقوله ما لم يرج إسلامه أو يرج منه نفعا أو دفع شر لا يقوم غيره فيه مقامه كأن فوض إليه عملا يعلم أنه ينصحه فيه ويخلص أو قصد بذلك دفع ضرر عنه  وألحق بالكافر فيما مر من الحرمة والكراهة الفاسق ويتجه حمل الحرمة على ميل مع إيناس له أخذا من قولهم  يحرم الجلوس مع الفساق إيناسا لهم أما معاشرتهم لدفع ضرر يحصل منهم أو جلب نفع فلا حرمة فيه ا هـ ع ش على م ر.
2.  فقه الاسلامي الجزء السابع ص: 5111-5112 (دار الفكر)
اضطر معظم المسلمين الى اقامة حفلات الزفاف لبناتهم في مساجدهم وكثيرا ما يتخلل هذه الحفلات رقص وانشاد اوغناء ولا تتوفر لهن اماكن تتسع لمثل هذه الحفلات فما حكم اقامة هذه الحفلات؟ الجواب يندب عقد النكاح في المساجدة ولا تجوز اقامة الحفلات فيها اذا اقترنت بمحضور شرعي كاختلاط الرجال بالنساء وتبرجهن والرقص والغناء. اهـ
3.  تحفة المحتاج الجزء السادس ص: 288-289
(ووظيفته أي الناظر) عند الإطلاق حفظ الأصول ، والغلات على الاحتياط و (الإجارة) بأجرة المثل لغير محجورة إلا أن يكون هو المستحق كما مر بما فيه مبسوطا في الوكالة فراجعه (والعمارة) وكذا الاقتراض على الوقف عند الحاجة لكن إن شرط له الواقف أو أذن له القاضي كما في الروضة وغيرها وإن نازع فيه البلقيني وغيره سواء مال نفسه وغيره قال الغزي وإذا أذن له فيه صدق فيه ما دام ناظرا لا بعد عزله (وتحصيل الغلة وقسمتها) على مستحقيها  لأنها المعهودة في مثله ويلزمه رعاية زمن عينه الواقف.
(والإجارة) أي فله ذلك سواء كان المستأجر من الموقوف عليهم أو أجنبيا حيث رأى المصلحة في ذلك وإن طلبه الموقوف عليه حيث لم يشرط الواقف السكنى بنفسه أما إذا شرط ذلك فليس للناظر الإيجار بل يستوفي الموقوف عليه المنفعة بنفسه ، أو نائبه ا هـ ع ش (قوله إلا أن يكون) أي الناظر قول المتن (والعمارة) في الروض وشرحه أي والمغني نفقة الموقوف ومؤنة تجهيزه وعمارته من حيث شرطها الواقف من ماله أو من مال الوقف وإلا فمن منافعه أي  الموقوف ككسب العبد وغلة العقار فإذا تعطلت منافعه فالنفقة ومؤن التجهيز لا العمارة من بيت المال كمن أعتق من لا كسب له  أما العمارة فلا تجب على أحد حينئذ كالملك المطلق بخلاف الحيوان لصيانة روحه وحرمته انتهى ا هـ سم على حج وظاهر أن مثل العمارة أجرة الأرض التي بها البناء أو غراس موقوف ولم تف منافعه بالأجرة ا هـ ع ش
4.  تفسير السراج المنيرالجزء الأول ص: 98
واختلف في جواز دخول الكافر المسجد فجوّزه أبو حنيفة ومنعه مالك، وفرق الشافعيّ بين المسجد الحرام وغيره فمنع من الأوّل، وجوّز في الثاني بشرط إذن المسلم والحاجة،
5.  فتح الباري شرح صحيح البخاري ابن رجب ج 3 ص 390
وقد اختلف أهل العلم منهم في دخول الكافر المسجد، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وحكي رواية عن أحمد، رجحها طائفة من أصحابنا قال أصحاب الشافعي وليس له أن يدخل المسجد إلا بأذن المسلم ووافقهم طائفة من أصحابنا على ذلك وقال بعضهم لا يجوز للمسلم أن يأذن فيه إلا لمصلحة من سماع قرآن، أو رجاء إسلام، أو إصلاح شيء ونحو ذلك، فأما لمجرد الأكل واللبث والاستراحة فلا. ومن أصحابنا: من أطلق الجواز، ولم يقيده بإذن المسلم. وهذا كله في مساجد الحل، فأما المسجد الحرام فلا يجوز للمسلمين الإذن في دخوله للكافر، بل لا يمكن الكافر من دخول الحرم بالكلية عند الشافعي وأحمد وأصحابهما. واستدلوا بقول الله تعالى (إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا) (التوبة:28)، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمر مناديا ينادي: (لا يحج بعد العام مشرك) وأجازه أبو حنيفة وأصحابه. فأما مسجد المدينة، فالمشهور عندنا وعند الشافعية أن حكمه حكم مساجد الحل. ولأصحابنا وجه: أنه ملحق بالمسجد الحرام؛ لأن المدينة حرم، وحكي عن ابن حامد، وقاله القاضي أبو يعلى في بعض كتبه. وهذا بعيد؛ فإن الأحاديث الدالة على الجواز إنما وردت في مسجد المدينة بخصوصه، فكيف يمنع منه ويخص الجواز بغيره وقالت طائفة: لا يجوز تمكين الكافر من دخول المساجد بحال، وهذا هو المروي عن الصحابة، منهم: عمر، وعلي، وأبو موسى الأشعري، وعن عمر بن عبد العزيز، وهو قول مالك، والمنصوص عن أحمد، قال: لا يدخلون المسجد ولا ينبغي لهم أن يدخلوهم. واستدلوا بقول الله تعالى: {وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلاَّ خَائِفِينَ} (البقرة:114). وظاهره: يدل على أن الكفار لا يمكنون من دخول المساجد، فإن دخلوا أخيفوا وعوقبوا، فيكونون في حال دخولهم خائفين من عقوبة المسلمين لهم. وقد روي عن علي، أنه كان على المنبر فبصر بمجوسي، فنزل وضربه وأخرجه. خرجه الأثرم. وعلى هذا القول، فأحاديث الرخصة قد تحمل على أن ذلك قبل النهي عنه، أو أن ذلك كان جائزا حيث كان يحتاج إلى تألف قلوبهم، وقد زال ذلك. وفرقت طائفة بَيْن أهل الذمة وبين أهل الحرب، فقالوا: يجوز إدخال أهل الذمة دون أهل الحرب، وروي عن جابر بن عبدالله وقتادة.

















JALSAH TSALITSAH
MUSHAHHIH
PERUMUS
MODERATOR
1.     KH. Muhibbul Aman
2.     K. A. Suhari
3.     K. M. Su'ud Abdulloh
1.  Ust. Abdul Manan
2.  Ust. Agus Hasan Maulana
3.  Ust. Syaiful Anwar
4.  Ust. Bisyri Musthofa
5.  Ust. Aly Saudi
Ust. M. Syafi'
NOTULEN
Agus Ulul Bashoir AM.
Mudaimullah Azza (KD)

M E M U T U S K A N
        
         Pertanyaan
b.        Bagaimana hukum mengawini dan memakan jamuan non-Muslim? Terlebih karena sebagian kalangan menganggap mereka adalah ahli kitab.
Jawaban
  1. Hukum perkawinan antara Muslim dengan wanita non-Muslim kitâbiyyah (Nasrani dan Yahudi) khilaf:
Ü  Menurut Syafi'iyyah tidak sah kecuali:
»          Wanita keturunan Israel yang tidak dipastikan leluhurnya memeluk agama nabi Musa as. atau nabi Isa as. pasca terjadinya naskh.
»          Wanita Yahudi atau Nasrani yang leluhurnya diketahui memeluk agama nabi Musa as. atau nabi Isa as. sebelum terjadinya naskh dan tabdîl.
Ü  Menurut Ibnu Taimiyyah yang menganut Madzhab Hanabilah, sah menikahi wanita kitabiyyah tanpa qayid di atas.
Ü  Sedangkan menurut Sayid Abdullah bin Muhammad bin Shiddiq Al-Ghumari Al-Hasani, hukumnya haram dengan pertimbangan dampak mafsadah bagi keturunannya.
Untuk pernikahan wanita Muslimah dengan laki-laki Non Muslim ulama' sepakat hukumnya tidak sah.
Catatan:
Menurut Syekh Abi Fadhol, wanita Nasrani di Indonesia bukan termasuk Nasrani yang disebutkan dalam literatur kutubus salaf. 

Sedangkan memakan jamuan non-Muslim kitabiyyah diperbolehkan apabila memenuhi syarat diperbolehkan menikahinya.

REFERENSI
1.      Daf' Al-Syak wa Al-Irtiyab 'an Tahrimi Nisa'I Ahl Al-Kitab hlm. 3
2.      Fiqh Al-Islami vol. VIII hlm. 194
3.      Fath Al-Jawad hlm. 73-75
4.      Dar Al-Farid fi Syarah Jauhar Al-Tauhid hlm 140
5.      Bahr Al-Ro'iq vol. III hlm. 111
6.                                          Ittihaf Al-Sadah vol. V hlm. 533
7.                                          Tuhfah Al-Muhtaj vol. IX hlm. 367
8.      Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab vol. IX hlm. 80
9.                                          Bughyah Al-Mustarsyidin hlm. 15


1.        دفع الشك والارتياب عن تحريم نساء أهل الكتاب ص: 3

يؤدِي إلى كُفرِ البنيـنَ مؤكَّدا
وإنْ زعَمَ الإسْلامَ قَولاً مفنَّدا
فيدخلَ في نارِ الجَحيمِ مخلَّدا
زواجاً صحيحاً تبدُ فيه مسدَّدا
فشَرهموا يبدوا كثيراً مُندَّدا
وعقدُ زواجٍ باطلٌ حيثُما بدَا
فيكثرُ جيلُ الخبثِ فَرعَاً ومَحتَدا


 
زواجُ النَّصَارى قبحُهُ متزايدٌ
ومَنْ يرضَ كُفـرَ ابنٍ له فهو كَافـرٌ
وقـد يكـفـر الزوج اتباعاً لزوجهِ
عليكَ بذاتِ الدين إن كنتَ راغباً
وذَرْ عنكَ أهلَ الكفر واحذرْ زواجهمُ
زواجهموا في عصرنا كلُّه زِنا
وأولادُ هذا العقدِ ليسوا لرشدةٍ


 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الأكرمين، ورضي الله عن صحابته والتابعين، وبعد. فهذا جزء كتبته في تحريم الزواج باليهوديات والنصرانيات، لما يترتب عليه من مفاسد ومضار في الدين والدنيا، مع اندفاع كثير من المسلمين في هذا الزواج المزري بدينهم والداعي إلى كفر أولادهم العياذ بالله تعالى، وهم لا يرون في ذلك حجراً ولا عيباً لانطماس بصيرتهم وجهلهم بقبح ما ينشأ عنه من كفر الأب بكفر أولاده حيث يرضى به وأقره، وسميته: دفع الشك والارتياب عن تحريم نساء أهل الكتاب، وكان الباعث لي على تأليفه وقوع السؤال عن حوادث مؤلمة وقعت في الزواج بالنصرانيات يأتي ذكر بعضها إن شاء الله تعالى .
2.        الفقه الإسلامي الجزء الثامن ص: 194
رأي الشافعية في زواج الكتابية هذا هو حكم الزواج بالكتابيات يجوز عند الجمهور بلا شرط لكن قيد الشافعية الزواج بالكتابية بقيد، فقالوا (1)تحل كتابية، لكن تكره حربية وكذا ذمية على الصحيح، لما في الميل إليها من خوف الفتنة، والكتابية يهودية أو نصرانية لا متمسكة بالزبور وغيره كصحف شيث وإدريس وإبراهيم عليه السلام. فإن كانت الكتابية إسرائيلية: فيحل الزواج بها إذا لم يعلم دخول أول من تدين من آبائها في دين اليهودية بعد نسخه وتحريفه أو شك فيها، لتمسكهم بذلك الدين حين كان حقاً وإلا فلا تحل لسقوط فضيلة ذلك الدين وإن كانت النصرانية فالأظهر حلها للمسلم إن علم دخول قومها، أي آبائها أي أول من تدين منهم في ذلك الدين أي دين عيسى عليه السلام قبل نسخه وتحريفه لتمسكهم بذلك الدين حين كان حقا فإن دخلوافيه بعد التحريف فالأصح المنع وإن تمسكوا بغير المحرف فتحل في الأظهر والراجح لدي هو قول الجمهور، لإطلاق الأدلة القاضية بجواز الزواج بالكتابيات دون تقييد بشيء الزواج بالمجوسيات قال أكثر الفقهاء (1) ليس المجوس أهل كتاب، للآية المتقدمة {أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا} [الأنعام: 156/6] فأخبر تعالى: أن أهل الكتاب طائفتان، فلو كان المجوس أهل كتاب لكانوا ثلاث طوائف.وأيضاً إن المجوس لا ينتحلون شيئاً في كتب الله المنزلة على أنبيائه وإنما يقرؤون كتاب زرادشت وكان متنبياً كذاباً فليسوا إذن أهل كتاب.
3.        فتح الجواد ص: 73-75
(بأن ذبحها كتابي إلخ) عبارة السبكي بـأن كانت كتابية يهودية أو نصرانية لا متمسكة بالزبور وغيره من صحوف إدريس وإبراهيم صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا وعليهم أجمعين فلا تحل مناكحتها ولا ذبيحتها وإن كان قومها مقرين بالجزية فإن لم تكن الكتابية إسرائيلية حلت إن علم دخول أول ما تنسب إليه في ذلك الدين وقبل نشخه وتحريفه أو قبل نشخه والعلم إما بالتواتر أو شهادة عدلين بأنه دخل في دين عيسى أو موسى قبل نشخه وتحريفه أو قبل نشخه وبعد تحريفه واجتنبوا المحرفة وذلك لتمسكهم به حين كان حقا فالحل لفضيلة الدين وحدها ولذلك سمى صلى الله عليه وسلم هرقل وأصحابه أهل الكتاب في كتابه إليه مع أنهم ليسوا من بني إسرائيل وأما أسرائيلية وهي المنسوبة إلى بني إسرائيل وهو يعقوب صلى الله عليه وسلم يقينا بالتواتر وقول العدلين فتحل مطلقا لشرف نسبتها مالم يتيقن دخول أول أبائها في دين موسى أو عيسى بعد بعثة النبي تنسخه لسكوت فضيلته بنشخه وهي بعثة عيسى أونبينا صلى الله عليه وسلم. (كله بجملته) أي لقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم (الفرث) وهو الروث الذي في الإفحة (فحسن ظنك) أي بأن الأصل الطهارة والغسل أولى إلخ –إلى أن قال- (وشبهة نسخة وشهرة) قد أتت في الكافرين لهم جبن الخنازير لا يقضى بشهرته إذ قال لي ثقة أن الملوك لهم جبن تخصهم منه لعزته فيحكم بطهارته لأنها الأصل (وشرة قد أتت) أي عن الطرطوشي المالك رحمه الله فإنه كان ينهى عن أكل الجبن المجلوب من بلاد قبراص وغيرها مما جبنه المشركون مع أنهم أهل كتاب لأنه يقال أنهم يجبنون بأنفحة الخنزير وقوله إذ تعليل لقوله لا يقضى وقوله قال لي ثقة إلخ نصه في بعض كتبه سألت بعض الثقات عن التجبين بذلك فقال أنه سأل من الكفرات عن ذلك فذكروا أن الذي يعمل بأنفحة الخنزير لا يعمل الا لملوكهم وخوصهم لأنه يتدينون به وأن الذي يجلب إلى بلاد الإسلام لا يعمل بذلك ولا يسمحون به لعزته عليهم لكن الظاهر أن المشان والأوعية التي يجبن فيها بأنفحة الخنزير يجبن فيها غيره وهي نجسة فتنجس ما حل فيها والذي يعمل الجبن لا يتطهر الطهارة الشرعية من الخنزير لتدينه فالظاهر النجاسة وهي أصل مالك رضي الله عنه في تقديم الظاهر على الأصل فلذا صح ما ذكره الطرطوشي بناء على مذهبه ومذهبنا البناء على الأصل وهو الطهارة والورع تركه إهـ. 
4.        الدر الفريد في شرح جوهر التوحيد ص: 140
فظهر من ذلك أن أبو لس هو واضع أساس الديانية النصرانية الموجودة اليوم وجاء فيها بما لم يؤثر عن المسيح عليه السلام وعلى عن تلاميذه الحواريين رضي الله عنه.
5.        بحر الرائق الجزء الثالث ص: 111
(قوله وحل تزوج الكتابية) لقوله تعالى {والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب} أي العفائف عن الزنا بيانا للندب لا أن العفة فيهن شرط وعن ابن عمر أنها لا تحل لأنها مشركة لأنهم يعبدون المسيح وعزيرا وحمل المحصنات في الآية على من أسلم منهن وللجمهور أن المشرك ليس من أهل الكتاب للعطف في قوله تعالى {لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين} والعطف يقتضي المغايرة وفي قوله تعالى {لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا} وفي التبيين ثم كل من يعتقد دينا سماويا وله كتاب منزل كصحف إبراهيم وشيث وزبور داود فهو من أهل الكتاب فتجوز مناكحتهم وأكل ذبائحهم خلافا للشافعي فيما عدا اليهود والنصارى والحجة عليه ما تلونا وفي فتح القدير الكتابي من يؤمن بنبي ويقر بكتاب والسامرية من اليهود أطلق المصنف الكتابية هنا وقيدها في المستصفى بقوله: قالوا هذا يعني الحل إذا لم يعتقد المسيح إلها أما إذا اعتقده فلا ويوافقه ما في مبسوط شيخ الإسلام ويجب أن لا يأكلوا ذبائح أهل الكتاب إذا اعتقدوا أن المسيح إله وأن عزيرا إله ولا يتزوجوا نساءهم قيل وعليه الفتوى ولكن بالنظر إلى الدلائل ينبغي أنه يجوز الأكل والتزوج. اهـ. وحاصله أن المذهب الإطلاق لما ذكره شمس الأئمة في المبسوط من أن ذبيحة النصراني حلال مطلقا سواء قال بثالث ثلاثة أو لا لإطلاق الكتاب هنا والدليل ورجحه في فتح القدير بأن القائل بذلك طائفتان من اليهود والنصارى انقرضوا لا كلهم  مع أن مطلق لفظ المشرك إذا ذكر في لسان أهل الشرع لا ينصرف إلى أهل الكتاب وإن صح لغة في طائفة أو طوائف لما عهد من إرادته به من عبد مع الله غيره ممن لا يدعي اتباع نبي وكتاب إلى آخر ما ذكره وفي معراج الدراية اختلف العلماء في أن لفظ المشرك يتناول أهل الكتاب والأصح أن اسم المشرك مطلقا لا يتناوله للعطف في الآية. ثم المشرك ثلاثة: مشرك ظاهرا وباطنا كعبدة الأوثان ومشرك باطنا لا ظاهرا كالمنافقين ومشرك معنى كأهل الكتاب ففي قوله سبحانه وتعالى {عما يشركون} المراد مطلق الشرك وكذا في قوله تعالى {إن الله لا يغفر أن يشرك به} فيتناول جميع الكفار وفي قوله {ولا تنكحوا المشركات} المراد به المشرك ظاهرا وباطنا وهو الوثني فلا يتناول أهل الكتاب والمنافقين اهـ. وأطلقه أيضا فشمل الكتابية الحرة والأمة. واتفق الأئمة الأربعة على حل الحرة واختلفوا في حل الأمة كما سيأتي هذا والأولى أن لا يتزوج كتابية ولا يأكل ذبائحهم إلا لضرورة وفي المحيط يكره تزوج الكتابية الحربية لأن الإنسان لا يأمن أن يكون بينهما ولد فينشأ على طبائع أهل الحرب ويتخلق بأخلاقهم فلا يستطيع المسلم قلعه عن تلك العادة. اهـ. والظاهر أنها كراهة تنزيه لأن التحريمية لا بد لها من نهي أو ما في معناه لأنها في رتبة الواجب وفي الخانية تزوج الحربية مكروه فإن خرج بها إلى دار الإسلام بقي النكاح اهـ. وأشار المصنف إلى أنه يحل وطء الكتابية بملك اليمين وسيأتي أن الكتابية إذا تمجست فإنه ينفسخ نكاحها من المسلم بخلاف اليهودية إذا تنصرت أو عكسه. وذكر الإسبيجابي أن للمسلم منع الذمية إذا تزوجها من الخروج إلى الكنائس والبيع وليس له إجبارها على الغسل من الحيض والجنابة وفي الخانية من فصل الجزية من السير: مسلم له امرأة ذمية ليس له أن يمنعها من شرب الخمر لأن شرب الخمر حلال عندها وله أن يمنعها عن اتخاذ الخمر في المنزل ا هـ. وهو مشكل لأنه وإن كان حلالا عندها لكن رائحتها تضره فله منعها كمنع المسلمة من أكل الثوم والبصل ولذا قال الكركي في الفيض قبيل باب التيمم: إن المسلم له أن يمنع زوجته الذمية من شرب الخمر كالمسلمة لو أكلت الثوم والبصل وكان زوجها يكره ذلك له أن يمنعها اهـ. وهذا هو الحق كما لا يخفى .
 (قوله) (والصابئة) أي وحل تزوجها أطلقه وقيده في الهداية بقوله: إن كانوا يؤمنون بدين نبي ويقرون بكتاب الله لأنهم من أهل الكتاب وإن كانوا يعبدون الكواكب ولا كتاب لهم لم تجز مناكحتهم لأنهم مشركون والخلاف المنقول فيه محمول على اشتباه مذهبهم فكل أجاب على ما وقع عنده وعلى هذا حل ذبيحتهم اهـ. وصححه أيضا في غاية البيان وغيره من أنه لا خلاف بينهم في الحقيقة لكن ظاهر الهداية أن منع مناكحتهم مقيد بقيدين: عبادة الكواكب وعدم الكتاب فلو كانوا يعبدون الكواكب ولهم كتاب تجوز مناكحتهم وهو قول بعض المشايخ زعموا أن عبادة الكواكب لا تخرجهم عن كونهم أهل الكتاب والصحيح أنهم إن كانوا يعبدونها حقيقة فليسوا أهل كتاب وإن كانوا يعظمونها كتعظيم المسلمين للكعبة فهم أهل كتاب كذا في المجتبى وفي الكشاف أنهم قوم عدلوا عن دين اليهودية والنصرانية وعبدوا الملائكة من صبا إذا خرج من الدين .
6.        إتحاف السادة الجزء الخامس ص: 533
السادس أن تكون كتابية قد دانت بدينهم أي بدين أهل الكتاب ونعني بالكتاب التورة والإنجيل والزبور بعد التبديل والتحريف أو بعد مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه صار منشوخا على أظهر الوجهين وقيل قولين لبطلان فضيلة الدين بالتحريف وهو الأظهر والقول الثاني أو الوجه أنه يجوز نكاحها بناء على أن الصحابة تزوجوا منهم فلم يمنعوا ومنهم من قطع بعدم الجواز وهل يقرر هذه الطائفة بالجزية أم لا؟ الأكثرون نعم كالمجوز لشبهة ومع ذلك فليست من نساء بني إسرائيل أي من أولاد يعقوب عليه السلام فإن كانت منهم حل نكاحها إن كان دخل في ذلك الدين قبل التحريف أول أصولها المعروفين أو شك في ذلك اعتبارا بشرف النسب واكتفاء به بناء على أن أولاد بني إسرائيل وذرياته كانوا قبل موسى عليه السلام بمدة طويلة لا يعرف مقدارها على التعيين لاختلاف أصحاب التواريخ في ذلك -إلى أن قال- فإذا لم تكن إسرائلية ففيها قولان إن كانت من قوم علمت دخولهم في ذلك الدين قبل التحريف والنشخ فيجوز نكاحها لتمسكهم بذلك الدين حين كان حقا اعتبارا لفضيلة الدين والقول الثاني لا لانتفاء شرف النسب وفضيلة الدين مشكوك في حقها وغن كان معلوما في الأيام السابقة وإن كانت من قوم يعرف دخولهم في ذلك الدين بعد التحريف ونشخ فلا تنكح لانتفاع الشرفين بالكلية أي شرف النسب والديني.
7.        تحفة المحتاج الجزء التاسع ص: 367
(وتحل ذكاة) وصيد وعقر (أمة كتابية) وإن لم يحل نكاحها لأن الرق لا تأثير له في منع نحو الذبح بخلاف النكاح لما يلزم عليه من نحو رق الولد وهذه مستثناة من مفهوم ما قبلها لكن لا بالتأويل الذي ذكرناه وبه يعلم أنه لا يرد (قول المحشي قوله: في غير الشاة ليس في نسخ الشرح)  أيضا أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأنه لا يحتاج للجواب عنه بحل نكاحهن قبله صلى الله عليه وسلم وهو رأس المؤمنين وتحرم مذبوحة ملقاة وقطعة لحم بإناء إلا بمحل يغلب فيه من تحل ذكاته وإلا إن أخبر من تحل ذبيحته ولو كافرا بأنه ذبحها وقضية التقييد بالملقاة أن غيرها يحل مطلقا ويظهر أن محله إن لم يتمحض نحو المجوس بمحلها وخرج بالتي في إناء الملقاة فتحرم مطلقا وعمل بالقرينة في الحل في بعض هذه الصور مع أن الأصل قبل الذبح التحريم وهو لا يرتفع بالشك لأن لها دخلا في حل الأموال ولمشقة العمل بذلك الأصل .
(ولو شارك مجوسي) أو نحوه ممن تحرم ذبيحته (مسلما) أو كتابيا ولو احتمالا في غير الملقاة وقطعة اللحم المذكورين (في ذبح أو اصطياد) قاتل كأن أمرا سكينا على مذبح شاة أو قتلا صيدا بسهم أو كلب واحد (حرم) المذبوح أو المصيد تغليبا للمحرم أما اصطياد لا قتل فيه فلا أثر للشركة فيه.
8.        المجموع شرح المهذب الجزء التاسع ص: 80
(فرع) لو وجدنا شاة مذبوحة ولم ندر من ذبحها فان كان في بلد فيه من لا يحل ذكاته كالمجوس لم تحل سواء تمحضوا أو كانوا مختلطين بالمسلمين للشك في الذكاة المبيحة والاصل التحريم وان لم يكن فيهم أحد منهم حلت والله أعلم.
9.        بغية المسترشدين ص: 15
(مسألة: ي) خذ قاعدة ينبغي الاعتناء بها لكثرة فروعها ونفعها، وهي كل عين لم تتيقن نجاستها لكن غلبت النجاسة في جنسها، كثياب الصبيان، وجهلة الجزارين، والمتدينين من الكفار بالنجاسة كأكلة الخنازير أرجح القولين فيها العمل بالأصل وهو الطهارة، نعم يكره استعمال كل ما احتمل النجاسة على قرب، وكل عين تيقناً نجاستها ولو بمغلظ ثم احتمل طهارتها ولو على بعد لا تنجس ملاقاته، فحينئذ لا يحكم بنجاسة دكاكين الجزارين والحواتين وزوارقهم التي شوهدت الكلاب تلحسها، أو لا يحكم بنجاسة اللحم أو الحوت الموضوع عليها، وما لاقاه من أبدان الناس إلا إن شوهد ملاقاتها للنجاسة، فتكون البقعة التي لحسها الكلب نجسة، وكذا ما لاقاها يقيناً بمشاهدة أو إخبار عدل مع الرطوبة قبل احتمال طهرها بمرور سبع جريات بماء بتراب طهور، ولا يتعدى حكمها لباقي الدكان فضلاً عن غيره، وكل لحم وحوت وغيرهما خرج من تلك الأماكن محكوم بطهارته، إلا ما تيقن ملاقاته لنفس المحل المتنجس ولم يشق ويعم الابتلاء به وإلا عفي عنه أيضاً، قاله أبو قضام وخالفه ابن حجر، وفي النهاية: والضابط أن كل ما يشق الاحتراز عنه غالباً يعفى عنه.
4. FIQH SIYASAH DALAM GUGATAN
Kerangka Analisis Masalah
Beberapa kali kami melihat forum bahtsul masa’il di berbagai tempat dihadapkan pada dilema menjawab persoalan-persoalan siyasi. Setting negara kita yang jelas berbeda dengan konsep yang tertuang dalam kitab-kitab siyasi mu’tabarah, seperti Al-Ahkam as-Sulthaniyah dan lain sebagainya, membuat fiqh siyasi kita cenderung stagnan dan mulai dipertanyakan relevansinya.
Saat forum mengangkat pertanyaan; ‘apa status DPR menurut perspektif fiqh siasi?’, muncul berbagai tawaran jawaban. Ada yang menilai semakna dengan istilah ahl as-syuro, sebagian menyamakan dengan ahl al-halli wa al-‘aqdi, dan lain sebagainya. Beberapa istilah seputar peran dan jabatan formal di lingkungan fiqh siyasi terlihat ‘compang-camping’ (meminjam bahasa kritikus liberal) ketika dihadapkan pada konteks negara tertentu seperti Indonesia.
Pendefinisian wazir, waly al-madzalim dalam struktur aparatur negara, atau amil, sa’i, dalam permasalahan zakat menjadi sebagian contoh istilah-istilah yang sulit teraplikasikan. Semenjak tahun 70-an sampai bahtsul masa’il edisi 2009, masih ada saja even bahtsul masa’il yang mengangkat topik klasik ‘amil zakat’ yang nyata-nyata tidak pernah ditemukan gambaran utuhnya di Indonesia. 
Meskipun mayoritas dari kita mengakui bahwa aturan-aturan dalam fiqh siyasi tidaklah baku, dan yang terpenting adalah tegaknya nilai dan prinsip dasar agama melalui nalar mashlahah-mafsadah-nya, namun kelihatannya kita membutuhkan nyali untuk mulai beranjak dari fiqh siyasi menuju pemaknaan yang lebih nyata. Bukan dengan tujuan mengesampingkan kitab kuning, namun menempatkan teks-teks agama sesuai dengan proporsinya.
Pengurus FMPP
Pertanyaan
  1. Dapatkah dibenarkan menjawab persoalan siyasi di masa sekarang dengan mengacu pada pertimbangan mashlahah-mafsadah-nya, pada saat usaha mendapatkan penjelasan sharih dari fiqh siyasi mengalami kebuntuan?
Jawaban
  1. Dapat dibenarkan namun pertimbangan maslahah dan mafsadah itu harus berdasarkan maslahah dan mafsadah yang telah dirumuskan oleh ulama ahli ijtihad dalam nushush A'immatul Madzâhib.



REFERENSI
1.       Al-Thuruq Al-Hukmiyyah Fi Al-Siyasah Al-Syar'iyyah hlm. 13-14
2.       Fiqh Al-Islamy wa Adillatihi vol. I hlm. 107

3.       Fiqh Al-Islamy wa Adillatihi vol. IV hlm. 107 2861-2862
4.     Al-Ushul Al-Fiqh Al-Islamy vol. II hlm. 79
5.     Sab'ah Al-Kutub Mufidah hlm. 81

10.    الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية ص: 14- 13
وقال ابن عقيل فى االفنون جرى فى جواز العمل فى السلطنة بالسياسة الشرعية انه هو الحزم  ولا يخلو من القول به إمام فقال الشافعى لا سياسة الا ما وافق الشرع فقال ابن عقيل السياسة ما كان فعلا يكون معه الناس اقرب الى الصلاح وأبعد عن الفساد وإن لم يضعه الرسول ولا نزل به وحى, فان أردت لا سياسة الا ما نطق به الشرع فغلط وتغليط للصحابة فقد جرى من الخلفاء الراشدين من القتل والتمثيل مالا يجحده عالم بالسنن ولو لم يكن الا تحريق عثمان المصاحف فانه كان رأيا اعتمدوا فيه على مصلحة الأمة , فلا يقال ان السياسة العادلة مخالفة لما نطق به الشرع بل هى موافقة لما جاء به بل هى جزء من أجزائه ونحن نسميها سياسة تبعا لمصطلحكم وانما هى عدل الله ورسول الله ظهر بهذه الأمارات والعلامات فقد حبس رسول الله صلى الله عليه وسلم فى تهمة .
11.    الفقه الإسلامي  وأدلته الجزء الأول ص: 107  الشاملة
ثالثا- تغير الأحكام بتغير الأزمان: لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان، كما هو معروف مشهور، وذلك بسبب تغير العرف، أو تغير مصالح الناس، أو مراعاة الضرورة، أو لفساد الأخلاق، وضعف الوازع الديني، أو لتطور الزمن وتنظيماته المستحدثة. فيجب تغير الحكم الشرعي لتحقيق المصلحة ودفع المفسدة، وإحقاق الحق والخير. وهذا يجعل مبدأ تغير الأحكام أقرب إلى نظرية المصالح المرسلة منها إلى نظرية العرف.
ومما ينبغي ملاحظته أن الأحكام القابلة للتغير أو التطور هي المستنبطة بطريق القياس أو المصلحة المرسلة، وذلك في نطاق المعاملات أو الأحكام الدستورية والإدارية والعقوبات التعزيرية، مما يدور مع مبدأ إحقاق الحق وجلب المصالح ودرء المفاسد. أما ما عدا ذلك من الأحكام الأساسية المقررة لغاية تشريعية أو مبدأ تنظيمي عام، فهي أمور ثابتة لا تقبل التطور، مثل أصول العقيدة والعبادات والأخلاق وأصول التعامل كحرمة محارم الإنسان، ومبدأ الرضائية في العقود، ووفاء العاقد بعقده أو عهده، وضمان الضرر اللاحق بالغير، وتحقيق الأمن والاستقرار، وقمع الاجرام، وحماية الحقوق ا لانسانية العامة، ومبدأ المسؤولية الشخصية، واحترام مبدأ العدالة والشورى . إهـ
12.    الفقه الإسلامي الجزء الرابع ص: 2861-2863  (الجديد)
حق التأليف والنشر والتوزيع أما حق المؤلف الذي يدخل تحت عنوان قانوني جديد وهو الحق الأدبي فهو حق مصون في تقديري شرعا على أساس قاعدة الاستصلاح أو المصلحة المرسلة (وهي الأوصاف التي تلائم تصرفات الشرع ومقاصده، ولكن لم يشهد لها دليل معين من الشرع بالاعتبار أو الإلغاء، ويحصل من ربط الحكم بها جلب مصلحة أو دفع مفسدة عن الناس) فكل عمل فيه مصلحة غالبة أو دفع ضرر أو مفسدة يكون مطلوبا شرعا . إهـ
13.    الأصول الفقه الإسلامي الجزء القاني ص: 79
وآراء العلماء في تعارض المصلحة مع النص ثلاثة: طائفة لا ترى مطلقا الأخذ في مقابلة النص لأن الشريعة إنما تؤخذ من نص أو إجماع أو قياس عليهما فإذا تصادمت مصلحة مع نص فلا يعتد بها أصلا وهؤلآء هم الشافعية ويوافقهم الحنابلة فإنهم يأخذون بالمصلحة المرسلة بعد النص أو فتوى الصحابي وقد اعترض عليهم بفتاوى الصحابة على خلاف النص مثل محاربة أبي بكر لمانع الزكاة حتى لا يتجرء أحد على تقويض أركان الإسلام فهذا مصادم لقول صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله الا الله فإذا قالوها عصموا مني دمائهم وأموالهم الا بحقها وحسابهم على الله ومثل إسقاط عمر سهم المؤلف قلوبهم من بين المستحقي الزكاة لعدم الحاجة إليهم بعد أن عز الإسلام مع أنه ثابة في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم (التوبة: 60) وأقع عمر الطلاق الثلاث بكلمة واحدة زجرا للناس عن كسرة استعمال مع أنه كان يقع واحدة في عصر الرسول عليه الصلاة والسلام واتفق الصحابة على تضمين الصناع مع أنهم أمناء منعا لتهاونهم كما عرفنا. ويرد عليه بأن قتال مانعي الزكاة داخل في مضمون النص وهو قوله صلى الله عليه وسلم إلا بحقها وإسقاط سهم مؤلفة قلوبهم اجتهاد في تطبيق النص وفهمه وحكم معلل بالتأليف لإعزاز الإسلام فلما عز الإسلام انتفت العلة فينتفي الحكم فلا خروج عن النص حينئذ وإمضاء الطلاق الثلاث كان من باب التعزير والسياسة الشرعية وهو حق لولي الأمر وتضمين الصناعي كان بسباب تهاونهم وعند ما تهاونوا لم يبقوا أمناء.طائفة تقدم المصلحة على النص وهؤلآء فريقان الفريق الأول كما ذكر بعض الكتاب المحدثين: فريق المالكية ومثلهم الحنفية عند التحقيق يعتدون في المصلحة في مقابلة النص ويخصصون بها النص الظني في دلالته أو في ثبوته إذا كانت المصلحة قطعية ومن جنس المصالح التي أقرتها الشريعة وبناء عليه فإنهم يخصصون عام القرآن إذا كان ظنيا في المصلحة ويريدون خبر الأحاد إذا عارض المصلحة القطعية لأنه إذا تعرض ظني وقطعي فيقدم القطعي وسأحقق رأي هذا الفريق. -إلى أن قال- يرى الغزالي والآمدي أنه يحكم بمقتضى المصلحة في مقابلة النص إذا كانت هناك ضرورة  قطعية كلية أي ليست مجرد حاجة ولا مظنونة أو متوهمة ولا خاصة بطائفة من الناس ومثل لهما كما عرفنا بحالة الأسارى المسلمين الذين تترس بهم الكفار فيجوز قتلهم لمصلحة عامة وهى المحافظة على جماعة المسلمين وديار الإسلام وذلك في مقابلة النص الذي ينهى عن قتل المسلم بدون جريمة ولا ذنب.
14.    سبعة الكتب مفيدة ص: 81
ومن قرة العين أيضا وغيره قال النودي في مجموعه إن المصلحة إذا دخلت تحت إطلاق كلام الأصحاب كانت منقولة لهم وفيه أيضا البحث عن المصالح المفاسد إنما هو وظيفة المجتهدين وأما المقلد المخض فلا يجوز له أن ينظر إلى ذلك ويخالف كلام أئمتنا وساق كلاما يؤيده ما ذكره إلى أن قال فعلمنا بذلك إلى أن غير المجتهدلا يجوز له النظر في المصالح ولا في المفاسد وإنما عليه النظر في كلام إمامه وأئمة مذهبه وقال في موضع آخر من هذا الكتاب والناس في هذه المدة الطويلة أي منذ سبعمائة سنة إنما يعملون بقول المجهدين ووجوه الأصحاب من أقوال المجتهدين باعتبار أنها مأخوذة منها وكل عالم في تلك المدة لا ينطق الا بما يليق بقواعد مذهبه لاق بأهل زمانه أو لا .اهـ
Pertanyaaan
  1. Apakah ada kewajiban menjawab dan merumuskan fiqh siyasi di negara kita, Indonesia?
Jawaban
  1. Ada kewajiban, selama hal itu diperlukan dan ada kemampuan, dalam rangka qiwâm ad-dunyâ (penegakkan tatanan dunia) dan atau amar ma'ruf nahi munkar.

REFERENSI
1.     Mu'inu Al-Hukam hlm. 177
2.     Buhyah Al-Mustarsyidin hlm. 7

3.     Tasyri' Al-Janai vol. II hlm. 223


15.    معين الحكام ص: 177  الحنفي
(فصل) قال القرافي واعلم أن التوسعة على الحكام في الأحكام السياسية ليس مخالفا للشرع بل تشهد له الأدلة المتقدمة وتشهد له أيضا القواعد الشرعية من وجوه. أحدها: أن الفساد قد كثر وانتشر بخلاف العصر الأول ومقتضى ذلك اختلاف الأحكام بحيث لا تخرج عن الشرع بالكلية لقوله صلى الله عليه وسلم " {لا ضرر ولا ضرار} وترك هذه القوانين يؤدي إلى الضرر ويؤكد ذلك جميع النصوص الواردة  بنفي الحرج وثانيها أن المصلحة المرسلة قال بها جمع العلماء وهي المصلحة التي لم يشهد الشرع باعتبارها ولا بإلغائها ويؤكد العمل بالمصالح المرسلة أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين عملوا أمورا لمطلق المصلحة لا لتقدم شاهد بالاعتبار نحو كتابة المصحف ولم يتقدم فيه أمر ولا نظير وولاية العهد من أبي بكر لعمر رضي الله عنهما ولم يتقدم فيها أمر ولا نظير وكذلك ترك الخلافة شورى بين ستة وتدوين الدواوين وعمل السكة للمسلمين واتخاذ السجن وغير ذلك مما فعله عمر رضي الله عنه وهدم الأوقاف التي بإزاء المسجد يعني مسجد النبي عليه الصلاة والسلام والتوسعة بها في المسجد عند ضيقه وحرق المصاحف وجمعهم على مصحف واحد وتجديد أذان في الجمعة بالسوق مما فعله عثمان رضي الله عنه وغير ذلك كثير جدا فعل لمطلق المصلحة وثالثها أن الشرع شدد في الشهادة أكثر من الرواية لتوهم العداوة فاشترط العدد والحرية ووسع في كثير من العقود للضرورة كالعرايا والمساقاة والقراض وغيرها من العقود المستثناة وضيق في الشهادة في الزنا فلم يقبل فيه إلا أربعة يشهدون بالزنا كالمرود في المكحلة وقبل في القتل اثنين والدماء أعظم لكن المقصود الستر ولم يحوج الزوج الملاعن إلى بينة غير أيمانه ولم يوجه عليه حد القذف بخلاف سائر القذفة لشدة الحاجة في الذب عن الإنسان وصون العيال والفرش عن أسباب الارتياب وهذه المباينات والاختلافات كثيرة في الشرع لاختلاف الأحوال فلذلك ينبغي أن يراعى اختلاف الأحوال في الأزمان فتكون المناسبة الواقعة في هذه القوانين السياسية مما شهدت لها القواعد بالاعتبار فلا تكون من المصالح المرسلة بل أعلى رتبة فتلحق بالقواعد الأصلية ورابعها أن كل حكم في هذه القوانين ورد دليل يخصه أو أصل يقاس عليه كما تقدم في أدلة الباب وقد تقدم ذكرنا لكلام بعض العلماء وهو المذهب على أنه قال إن لم نجد في جهة إلا غير العدول أقمنا أصلحهم وأقلهم فجورا للشهادة عليهم ويلزم مثل ذلك في القضاة وغيرهم لئلا تضيع المصالح وتتعطل الحقوق والأحكام وما أظن أنه يخالفه أحد في هذا فإن التكليف مشروط بالإمكان وإذا جاز نصب الشهود فسقة لأجل عموم الفساد جاز التوسع في الأحكام السياسية لأجل كثرة فساد الزمان وأهله.


16.    بغية المسترشدين ص: 7
(مسألة ش): تجب، على مفت، إجابة مستفت في واقعة يترتب عليها الإثم بسبب الترك أو الفعل، وذلك في الواجب أو المحرم على التراخي إن لم يأت وقت الحاجة وإلا فعلى الفور، فإن لم يترتب عليها ذلك فسنة مؤكدة، بل إن كان على سبيل مذاكرة العلم التي هي من أسباب إحيائه ففرض كفاية، ولا ينبغي الجواب بلا أدري إلا إن كان صادقاً، أو ترتب على الجواب محذور كإثارة فتنة، وأما الحديث الوارد في كتم العلم فمحمول على علم واجب تعليمه ولم يمنع منه عذر كخوف على معصوم، وذلك كمن يسأل عن الإسلام والصلاة والحلال والحرام، ولو كان العالم بالغاً درجة الفتوى في مذهبه وعلم أمراً فأفتى به بحكم ولم يمتثل أمره، فله الحمل عليه قهراً بنفسه أو بغيره، إذ تجب طاعة المفتي فيما أفتى به.ونقل السمهودي عن الشافعي ومالك أن للعالم وإن لم يكن قاضياً أن يعزر بالضرب والحبس وغيرهما من رأى استحقاقه إذ يجب امتثال أمره.
17.    تشريع الجنائي الجزء الأول ص: 223
حكم القوانين واللوائح المخالفة للقرآن والسنة: إذا جاءت القوانين واللوائح متفقة مع نصوص القرآن والسنة، أو متمشية مع مبادئ الشريعة العامة وروحها التشريعية، وجبت الطاعة لها، وحقت العقوبة على من خالفها. أما إذا جاءت القوانين واللوائح خارجة على نصوص القرآن والسنة، أو خارجة على مبادئ الشريعة العامة وروحها التشريعية، فهي قوانين ولوائح باطلة بطلاناً مطلقاً، وليس لأحد أن يطيعها، بل على كل مسلم أن يحاربها.





Komentar

Postingan populer dari blog ini

PERBEDAAN AMIL DAN PANITIA ZAKAT

 PERBEDAAN   AMIL DAN PANITIA ZAKAT 1- Amil adalah wakilnya mustahiq. Dan Panitia zakat adalah wakilnya Muzakki. 2- Zakat yang sudah diserahkan pada amil apabila hilang atau rusak (tidak lagi layak di konsumsi), kewajiban zakat atas muzakki gugur. Sementara zakat yang di serahkan pada panitia zakat apabila hilang atau rusak, maka belum menggugurkan kewajiban zakatnya muzakki. - (ﻭﻟﻮ) (ﺩﻓﻊ) اﻟﺰﻛﺎﺓ (ﺇﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻛﻔﺖ اﻟﻨﻴﺔ ﻋﻨﺪﻩ) ﺃﻱ ﻋﻨﺪ اﻟﺪﻓﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻨﻮ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻋﻨﺪ اﻟﺪﻓﻊ ﻟﻠﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ * ﻷﻧﻪ ﻧﺎﺋﺒﻬﻢ ﻓﺎﻟﺪﻓﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﻛﺎﻟﺪﻓﻊ ﻟﻬﻢ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻮ ﺗﻠﻔﺖ ﻋﻨﺪﻩ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﻟﻢ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﺷﻲء ﻭاﻟﺴﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻛاﻟﺴﻠﻄﺎﻥ.* - {نهاية المحتاج جز ٣ ص ١٣٩} - (ﻭﻟﻮ ﺩﻓﻊ ﺇﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ) ﺃﻭ ﻧﺎﺋﺒﻪ ﻛﺎﻟﺴﺎﻋﻲ (ﻛﻔﺖ اﻟﻨﻴﺔ ﻋﻨﺪﻩ) ﺃﻱ ﻋﻨﺪ اﻟﺪﻓﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻨﻮ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻋﻨﺪ اﻟﺼﺮﻑ؛ * ﻷﻧﻪ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ ﻓﺎﻟﺪﻓﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﻛﺎﻟﺪﻓﻊ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻭﻟﻬﺬا ﺃﺟﺰﺃﺕ ﻭﺇﻥ ﺗﻠﻔﺖ ﻋﻨﺪﻩ ﺑﺨﻼﻑ اﻟﻮﻛﻴﻞ* ﻭاﻷﻓﻀﻞ ﻟﻹﻣﺎﻡ ﺃﻥ ﻳﻨﻮﻱ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺃﻳﻀﺎ.. - {تحفة المحتاج جز ٣ ص ٣٥٠} 3- Menyerahkan zakat pada amil hukumnya Afdhol (lebih utama) daripada di serahkan sendiri oleh muzakki pada m

DALIL TAHLILAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Masyarakat muslim Indonesia adalah mayoritas penganut madzhab Imam Syafi’i atau biasa disebut sebagai Syafi’iyah (penganut Madzhab Syafi’i). Namun, sebagain lainnya ada yang tidak bermadzhab Syafi’i. Di Indonesia, Tahlilan banyak dilakukan oleh penganut Syafi’iyah walaupun yang lainnya pun ada juga yang melakukannya. Tentunya tahlilan bukan sekedar kegiatan yang tidak memiliki dasar dalam syariat Islam, bahkan kalau ditelusuri dan dikaji secara lebih mendalam secara satu persatu amalan-amalan yang ada dalam tahlilan maka tidak ada yang bertentangan dengan hukum Islam, sebaliknya semuanya merupakan amalah sunnah yang diamalkan secara bersama-sama. Oleh karena itu, ulama seperti walisongo dalam menyebarkan Islam sangatlah bijaksana dan lihai sehingga Islam hadir di Indonesia dengan tanpa anarkis dan frontal, salah satu buahnya sekaligus kelihaian dari para ulama walisongo adalah diperkenalkannya kegiatan tahlilan dengan sangat bijaksana.

MEMBERIKAN ZAKAT FITRAH KEPADA USTADZ

PENGERTIAN FII SABILILLAH MENURUT PERSPEKTIF EMPAT MADZHAB. Sabilillah ( jalan menuju Allah ) itu banyak sekali bentuk dan pengamalannya, yg kesemuanya itu kembali kepada semua bentuk kebaikan atau ketaatan. Syaikh Ibnu Hajar alhaitamie menyebutkan dalam kitab Tuhfatulmuhtaj jilid 7 hal. 187 وسبيل الله وضعاً الطريقة الموصلةُ اليه تعالى (تحفة المحتاج جزء ٧ ص ١٨٧) Sabilillah secara etimologi ialah jalan yang dapat menyampaikan kepada (Allah) SWT فمعنى سبيل الله الطريق الموصل إلى الله وهو يشمل كل طاعة لكن غلب إستعماله عرفا وشرعا فى الجهاد. اه‍ ( حاشية البيجوري ج ١ ص ٥٤٤)  Maka (asal) pengertian Sabilillah itu, adalah jalan yang dapat menyampaikan kepada Allah, dan ia mencakup setiap bentuk keta'atan, tetapi menurut pengertian 'uruf dan syara' lebih sering digunakan untuk makna jihad (berperang). Pengertian fie Sabilillah menurut makna Syar'ie ✒️ Madzhab Syafi'ie Al-imam An-nawawie menyebutkan didalam Kitab Al-majmu' Syarhulmuhaddzab : واحتج أصحابنا بأن المفهوم في ا