Fata Wadil Ma'had:
( so'al nomor satu )asslmkum pak yai,pak yai
mohon penjelasan mengenai qurban. banyak beredar video syeh alijabeer yg menerangkan bahwa qurban satu kambing bisa utk qurban satu keluarga.
Jawaban :
Para ulama' sepakat kalau kurban satu kambing hanya boleh untuk satu orang, namun menurut sebagian ulama' seperti syaih khotib dan imam al - romli kurban satu kambing pahalanya boleh di salurkan kepada satu keluarga
Referensi :
*اتفق الفقهاء (1) على أن الشاة والمعز لا تجوز أضحيتهما إلا عن واحد* ، وتجزئ البدنة أو البقرة عن سبعة أشخاص، لحديث جابر: «نحرنا مع رسول الله صلّى الله عليه وسلم بالحديبية: البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة» (2). وفي لفظ مسلم: «خرجنا مع
رسول الله صلّى الله عليه وسلم مهلين بالحج، فأمرنا رسول الله صلّى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل، والبقر، كل سبعة منا في بدنة» (1).
*وأجاز الحنابلة أن يذبح الرجل عن أهل بيته شاة واحدة* ، أو بقرة، أو بدنة، عملاً بما رواه مسلم عن عائشة أن النبي صلّى الله عليه وسلم ضحى بكبش عن محمد وآل محمد، وضحى بكبشين أملحين أقرنين، أحدهما عن محمد وأمته (2)، وروى ابن ماجه والترمذي وصححه عن أبي أيوب: «كان الرجل في عهد النبي صلّى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه، وعن أهل بيته، فيأكلون، ويطعمون ... ».
*وكذلك أجاز المالكية أن يذبح الرجل الكبش أو البقرة أو البدنة مضحياً، عن نفسه وعن أهل بيته* ، ولو زادوا عن سبعة إذا كان الاشتراك في الثواب قبل الذبح بشروط ثلاثة: أن يكون قريباً له، ينفق عليه، وساكناً معه، وقد بينتها في شروط صحة الأضحية.
وقال الشافعية أيضاً: تضحية واحد من أهل البيت تحصل به سنة الكفاية، وإن لم يصدر من بقيتهم إذن.
[وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ٢٧٢٥/٤]
نهاية المحتاج الجزء 8 صحـ : 134مكتبة دار الفكر
( وَ ) يُجْزِئُ ( الْبَعِيرُ وَالْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ ) لِلنَّصِّ فِيهِ كَمَا يُجْزِئُ عَنْهُمْ فِي التَّحَلُّلِ لِْلإِحْصَارِ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ وَسَوَاءٌ أَرَادَ بَعْضُهُمْ اْلأُضْحِيَّةَ وَالآخَرُ اللَّحْمَ أَمْ لاَ وَلَهُمْ قِسْمَةُ اللَّحْمِ إذْ هِيَ إفْرَازٌ وَخَرَجَ بِسَبْعَةٍ مَا لَوْ ذَبَحَهَا ثَمَانِيَةٌ ظَنُّوا أَنَّهُمْ سَبْعَةٌ فَلاَ تُجْزِئُ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَالشَّاةُ عَنْ وَاحِدٍ فَقَطْ بَلْ لَوْ اشْتَرَكَ اثْنَانِ فِي شَاتَيْنِ فِي تَضْحِيَةٍ أَوْ هَدْيٍ لَمْ يَجُزْ وَفَرْقٌ بَيْنَهُ وَبَيْنِ جَوَازِ إعْتَاقِ نِصْفَيْ عَبْدَيْنِ عَنْ الْكَفَّارَةِ بِأَنَّ الْمَأْخَذَ مُخْتَلِفٌ إذْ الْمَأْخَذُ ثَمَّ تَخْلِيصُ رَقَبَةٍ مِنْ الرِّقِّ وَقَدْ وُجِدَ بِذَلِكَ وَهُنَا التَّضْحِيَةُ بِشَاةٍ وَلَمْ تُوجَدْ بِمَا فَعَلَ وَأَمَّا خَبَرُ { اللَّهُمَّ هَذَا عَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّةِ مُحَمَّدٍ } فَمَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ التَّشْرِيكُ فِي الثَّوَابِ لاَ فِي اْلأُضْحِيَّةِ وَلَوْ ضَحَّى بِبَدَنَةٍ أَوْ بَقَرَةٍ بَدَلِ شَاةٍ فَالزَّائِدُ عَلَى السَّبْعِ تَطَوُّعٌ يَصْرِفُهُ مَصْرِفَ التَّطَوُّعِ إنْ شَاءَ ( وَأَفْضَلُهَا ) عِنْدَ الانْفِرَادِ فَلاَ يُنَافِي قَوْلَهُ الآتِي وَسَبْعُ شِيَاهٍ إلَخْ ( بَعِيرٌ ) لِكَثْرَةِ اللَّحْمِ ( ثُمَّ بَقَرَةٌ ) ِلأَنَّهَا كَسَبْعِ شِيَاهٍ ( ثُمَّ ضَأْنٌ ) لِطِيبِهِ ( ثُمَّ مَعْزٌ ) وَقَوْلُ الشَّارِحِ وَلاَ حَاجَةَ إلَى ذِكْرِ اْلأَخِيرِ إذْ لاَ شَيْءَ بَعْدَهُ يُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّهُ إنَّمَا ذَكَرَ ثَمَّ اْلأَخِيرَةَ ِلأَنَّ بَعْدَهُ مَرَاتِبَ أُخْرَى تُعْلَمُ مِنْ كَلاَمِهِ وَهِيَ شِرْكٌ مِنْ بَدَنَةٍ ثُمَّ مِنْ بَقَرَةٍ ( وَسَبْعُ شِيَاهٍ أَفْضَلُ مِنْ بَعِيرٍ ) وَمِنْ بَقَرَةٍ ِلأَنَّ لَحْمَ الْغَنَمِ أَطْيَبُ وَالدَّمُ الْمُرَاقُ أَكْثَرُ ( وَشَاةٌ أَفْضَلُ مِنْ مُشَارَكَةٍ فِي بَعِيرٍ ) لِلانْفِرَادِ بِإِرَاقَةِ الدَّمِ وَلِطِيبِ اللَّحْمِ وَاسْتِكْثَارُ الْقِيمَةِ أَفْضَلُ مِنْ الْعَدَدِ بِخِلاَفِ الْعِتْقِ وَاللَّحْمُ خَيْرٌ مِنْ الشَّحْمِ وَالْبَيْضَاءُ أَفْضَلُ ثُمَّ الصَّفْرَاءُ ثُمَّ الْبَلْقَاءُ ثُمَّ السَّوْدَاءُ نَعَمْ يُقَدَّمُ السِّمَنُ عَلَى اللَّوْنِ عِنْدَ تَعَارُضِهِمَا اهـ
حاشية البجيرمي على الخطيب الجزء 4 صحـ : 334 مكتبة دار الفكر
( وَ ) تُجْزِئُ ( الشَّاةُ ) الْمُعَيَّنَةُ مِنْ الضَّأْنِ أَوْ الْمَعْزِ ( عَنْ وَاحِدٍ ) فَقَطْ فَإِنْ ذَبَحَهَا عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِهِ أَوْ عَنْهُ وَأَشْرَكَ غَيْرَهُ فِي ثَوَابِهَا جَازَ وَعَلَيْهِ حُمِلَ خَبَرُ مُسْلِمٍ { ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ وَقَالَ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ } قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَمِمَّا يُسْتَدَلُّ بِهِ لِذَلِكَ الْخَبَرُ الصَّحِيحِ فِي الْمُ
وَطَّإِ أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ اْلأَنْصَارِيَّ قَالَ كُنَّا نُضَحِّي بِالشَّاةِ الْوَاحِدَةِ يَذْبَحُهَا الرَّجُلُ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ ثُمَّ تَبَاهَى النَّاسُ بَعْدُ فَصَارَتْ مُبَاهَاةً " وَخَرَجَ بِمُعَيَّنَةٍ الاشْتِرَاكُ فِي شَاتَيْنِ مُشَاعَتَيْنِ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَإِنَّهُ لاَ يَصِحُّ .اهـ
.(قوله فإذا أتى بها واحد من أهل بيت ) أى بحيث يكونون في نفقة واحدة و قوله كفى عن جميعهم أى في سقوط الطلب فقط و إلا فثوابها خاص بالفاعل و في كلام الرملى ما يقتضى حصول الثواب للجميع فراجعه.
( الباجوري ٢/٢٩٦ )
(مَسْأَلَةٌ) مَذْهَبُ الشَّافِعِي وَلاَ نَعْلَمُ لَهُ مُخَالِفًا عَدَمَ جَوَازِ التَضْحِيَّةِ بِالشَّاةِ عَنْ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ … إِلَى أَنْ قَالَ قَالَ الخَطِيْبُ وَ م ر وَغَيْرُهُمَا لَو أَشْرَكَ غُيْرُهُ فِى ثَوَابِ أُضْحِيَةِ كَأَنْ قَالَ عَنِّى وَعَنْ فُلاَنٍ أَوْ عَنْ أَهْلِ بَيْتِى جَازَ وَحَصَلَ الثَوَابُ لِلْجَمِيْعِ
( بغية المسترشدين ١/٢٥٥ )
(فَرْعٌ)
قَالَ أَصْحَابُنَا التَّضْحِيَةُ سُنَّةٌ عَلَى الْكِفَايَةِ فِي حَقِّ أَهْلِ الْبَيْتِ الْوَاحِدِ فَإِذَا ضَحَّى أَحَدُهُمْ حَصَّلَ سُنَّةَ التَّضْحِيَةِ فِي حَقِّهِمْ قَالَ الرَّافِعِيُّ الشَّاةُ الْوَاحِدَةُ لَا يُضَحَّى بِهَا إلَّا عَنْ وَاحِدٍ لَكِنْ إذَا ضَحَّى بِهَا وَاحِدٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ تَأَتَّى الشِّعَارُ وَالسُّنَّةُ لِجَمِيعِهِمْ قَالَ وَعَلَى هَذَا حُمِلَ مَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ قَالَ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ) قَالَ وَكَمَا أَنَّ الْفَرْضَ يَنْقَسِمُ إلَى فَرْضِ عَيْنٍ وَفَرْضِ كِفَايَةٍ فقد ذكر الاصحاب ان التضحية كَذَلِكَ وَأَنَّ التَّضْحِيَةَ مَسْنُونَةٌ لِكُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ هَذَا كَلَامُ الرَّافِعِيِّ
* وَقَدْ حَمَلَ جَمَاعَةٌ الْحَدِيثَ المذكور على الاشتراك فِي الثَّوَابِ وَمِمَّنْ ذَكَرَ هَذَا صَاحِبُ الْعُدَّةِ وَالشَّيْخُ إبْرَاهِيمُ الْمَرْوَرُوذِيُّ وَمِمَّا يُشْبِهُ قَوْلَ الْأَصْحَابِ إنَّ الْأُضْحِيَّةَ سُنَّةٌ عَلَى الْكِفَايَةِ قَوْلُهُمْ الِابْتِدَاءُ بِالسَّلَامِ سُنَّةٌ عَلَى الْكِفَايَةِ وَكَذَا تَشْمِيتُ الْعَاطِسِ وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُ الْجَمِيعِ فِي أَحْكَامِ السَّلَامِ عَقِبَ بَابِ هَيْئَةِ الْجُمُعَةِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
[النووي، المجموع شرح المهذب، ٣٨٤/٨]
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik