A. Gimana hukumnya wali nikah oleh paman sedangkan ayah masih ada
B. terus gimana hukumnya wali nikah dg wali hakim namun ayah masih ada?
C. Klw ayah tdk mau jadi saksi gimana,, apakah tetap sah ketika Klwrganya menjadi walinya ,, seperti Adik dari ayah nya atw Kakeknya.
Jawaban:
A. Paman boleh menikahkannya kalau ada izin dari _wali aqrob_ yg lain atau ada taukil khusus dari ayah semata
B. Kalau hakim tersebut sudah menjadi wakil dr ayah maka dia boleh menikahkahkan nya
C. Kalau ayah tidak mau menikahkan dan tidak mau mewakilkan ( _seperti ada konflik di antara ayah dan anak_dll ) maka yg berhak menikahkan adalah wali hakim
Referensi :
المفتاح في النكاح /16-17
(الولي في النكاح واحق الأولياء بالتزويج)اولى اللأولياء واحقهم بالتزويج الأب ثم الجد ابو الأب وان علا ثم الأخ الشقيق ثم ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب وان سفل ثم العم الشقيق ثم العم لأب ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم لأب وان سفل ثم عم الأب ثم ابنه وان سفل ثم عم الجد ثم ابنه وان سفل ثم عم ابي الجد ثم ابنه وان سفلوهكذا على هذه الترتيب في سائر العصبات، ويقد الشقيق منهم على من كان لأب، فاذا لم يوجد احد من عصبات النسب فالمعتق فعصبته ثم معتق المعتق ثم عصبته ثم الحاكم او نائبه
وإذا زوج الولي من مرتبة مع وجود من هو أقرب منه، كان العقد موقوفاً على إجازة الأقرب، إلا أن يكون هذا الأقرب صغيراً أو مجنوناً، فينفذ عقد الولي الأبعد. وقد نص القانون السوري (م 1/ 22) على أنه: «إذا استوى وليان في القرب، فأيهما تولى الزواج بشرائطه، جاز».
وترتيب الأولياء على هذا النحو هو رأي الصاحبين، وقال أبو حنيفة: لغير العصبات من الأقارب ولاية التزويج عند عدم العصبات، أي تثبت الولاية لذوي الأرحام، الأقرب فالأقرب، فإن لم يكن عصبة فالولاية للأم، ثم أم الأب، ثم أم الأم، فإن لم يوجد أحد من الأصول انتقلت الولاية للفروع، على أن تقدم البنت على بنت الابن لقربها، وتقدم بنت الابن على بنت البنت لقوة قرابتها.
[وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ٦٧٠٤/٩]
مَسْأَلَة إِذا وكل الْوَلِيّ بتزويج وليته وأحضر الْوَلِيّ شَاهدا لَا يَصح لِأَن الْوَكِيل نَائِبه فِي التَّزْوِيج فَكَأَنَّهُ أحضر شَاهدا وعاقدا وَلَو كَانَ لامْرَأَة إخْوَة فَزَوجهَا وَاحِد مِنْهُم بِرِضَاهَا بمشهد من الآخرين وأحضر الآخرين شُهُودًا قَالَ لَا يَصح عِنْدِي لأَنهم جَمِيعًا أَوْلِيَاء وَإِن صَحَّ العقد من وَاحِد مِنْهُم لِأَن الشَّرْع يَجْعَل هَذَا الْوَاحِد الَّذِي هُوَ مبَاشر نَائِبا عَن البَاقِينَ فِي أَدَاء حق توجه عَلَيْهِم بِدَلِيل أَنهم لَا يملكُونَ التَّزْوِيج من غير كفىء دون البَاقِينَ وَإِذا كَانُوا أَوْلِيَاء والمباشر كالنائب عَنْهُم لم تصح شَهَادَتهم قَالَ وَيحْتَمل غَيره وَمنع الْجَوَاز فِيمَا لَو زَوجهَا وَاحِد مِنْهُم بِرِضَاهَا من غير كفىء برضاء البَاقِينَ وَحضر الْبَاقُونَ شُهُودًا أظهر
[ابن الصلاح ,فتاوى ابن الصلاح ,2/653]
(فَإِنْ عَضَلَ الْوَلِيُّ) وَلَوْ مُجْبَرًا أَيْ مَنَعَ (بَالِغَةً) عَاقِلَةً مِنْ تَزْوِيجِهَا (أَمَرَهُ الْقَاضِي) بِهِ (فَإِنْ امْتَنَعَ) مِنْهُ (أَوْ سَكَتَ) بِحَضْرَتِهِ (زَوَّجَهَا) كَمَا فِي الْغَائِبِ وَيَأْثَمُ بِالْعَضْلِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} [البقرة: 232] (وَكَذَا) يُزَوِّجُهَا (إنْ اخْتَفَى أَوْ تَعَزَّزَ) أَوْ غَابَ غَيْبَةً لَا يُزَوِّجُ فِيهَا الْقَاضِي (وَأَثْبَتَتْ) أَيْ أَقَامَتْ (بِعَضْلِهِ) حِينَئِذٍ بَيِّنَةٌ كَمَا فِي سَائِرِ الْحُقُوقِ
[الأنصاري، زكريا، أسنى المطالب في شرح روض الطالب، ١٢٩/٣]
وإذا عضل الولي تنتقل الولاية عند الإمام أحمد إلى الأبعد؛ لأنه تعذر التزويج من جهة الأقرب، فملكه الأبعد، كما لو جن، ولأنه يفسق بالعضل ـ كما سبق ـ فتنتقل الولاية عنه، كما لو شرب الخمر. فإن عضل الأولياء كلهم، زوج الحاكم. وقال الحنفية والمالكية والشافعية، وفي رواية عن أحمد: إذا عضل الولي ولو كان مجبراً، تنتقل الولاية للسلطان، أي القاضي الآن، ولا تنتقل للأبعد، للحديث السابق: «فإذا اشتجروا، فالسلطان ولي من لا ولي له»، ولأنه بالعضل خرج من أن يكون ولياً، ويصبح ظالماً، ورفع الظلم موكول للقاضي.
[وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ٦٧٢٣/٩]
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik