Hasil Bahtsul Masail Whatsapp [BMW]:
*Rumusan Ke-02*
MANDINYA PEREMPUAN HABIS HUBUNGAN INTIM LALU HAID
*Pertanyaan*
Assalamu'alaikum....... Mau tanya, Seumpama ada seorang wanita baru berhubungan suami istri nah saat subuh akan mandi besar dia udzur.. Nah itu perlu mandi junub apa tidak?
*Jawaban*
Seorang wanita yang sedang jinabah kemudian datang haid, maka baginya dilarang untuk mandi sebelum haidnya berhenti. Maksudnya, ia tetap wajib mandi, hanya saja pelaksanaannya adalah ketika ia suci. Dan ia cukup mandi satu kali untuk Hadats jinabat dan haid.
🔰Sedangkan hukum mandinya diperinci:
☑ Jika wanita haid mandi wajib disertai niat ibadah [ta'abbud] maka hukumnya haram dan tidak sah.
☑Jika hanya mandi biasa [ tidak niat ta'abbud] maka hukumnya diperbolehkan.
☑ Jika sedang haid mandi sunah untuk membersihkan badan semisal mandi untuk ihrom, wuquf, melempar jamroh dll, maka hukumnya sunah.
*Ibarot*
*١. الأم ج ١ ص ٤٥*
(قال الشَّافِعِيُّ) إذَا أَصَابَتْ الْمَرْأَةَ جَنَابَةٌ ثُمَّ حَاضَتْ قبل أَنْ تَغْتَسِلَ من الْجَنَابَةِ لم يَكُنْ عليها غُسْلُ الْجَنَابَةِ وَهِيَ حَائِضٌ لِأَنَّهَا إنَّمَا تَغْتَسِلُ فَتَطْهُرُ بِالْغُسْلِ وَهِيَ لَا تَطْهُرُ بِالْغُسْلِ من الْجَنَابَةِ وَهِيَ حَائِضٌ فإذا ذَهَبَ الْحَيْضُ عنها أَجْزَأَهَا غُسْلٌ وَاحِدٌ وَكَذَلِكَ لو احْتَلَمَتْ وَهِيَ حَائِضٌ أَجْزَأَهَا غُسْلٌ وَاحِدٌ لِذَلِكَ كُلِّهِ ولم يَكُنْ عليها غُسْلٌ وَإِنْ كَثُرَ احْتِلَامُهَا حتى تَطْهُرَ من الْحَيْضِ فَتَغْتَسِلَ غُسْلًا وَاحِدًا.
*٢. الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ج 1 صــ 70*
وَمن وَجب عَلَيْهِ فرضان كغسلي جَنَابَة وحيض كَفاهُ الْغسْل لأَحَدهمَا
*٣. حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء ج 1 صـــ 176*
فَإِن اجْتمع على الْمَرْأَة جَنَابَة وحيض كفاها لَهما غسل وَاحِد
*٤. النجم الوهاج في شرح المنهاج ج 1 صــ 386*
ولو اجتمع على المرأة غسل جنابة وحيض، فاغتسلت بنية أحدهما .. أجزأها. قال في (شرح المهذب): بلا خلاف.
*٥. المجموع شرح المهذب ج ٢ ص ٣٨٣*
قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ( : إذَا حَاضَتْ الْمَرْأَةُ حَرُمَ عَلَيْهَا الطَّهَارَةُ ; لِأَنَّ الْحَيْضَ يُوجِبُ الطَّهَارَةَ ، وَمَا أَوْجَبَ الطَّهَارَةَ مَنَعَ صِحَّتَهَا كَخُرُوجِ الْبَوْلِ ) .
الشرح
( الشَّرْحُ ) هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ عَدَّهَا جَمَاعَاتٌ مِنْ مُشْكِلَاتِ الْمُهَذَّبِ ; لِكَوْنِهِ صَرَّحَ بِتَحْرِيمِ الطَّهَارَةِ ، وَالطَّهَارَةُ إفَاضَةُ الْمَاءِ عَلَى الْأَعْضَاءِ ، وَلَيْسَ إفَاضَةُ الْمَاءِ مُحَرَّمَةً عَلَيْهَا مَعَ أَنَّهَا يُسْتَحَبُّ لَهَا أَنْوَاعٌ كَثِيرَةٌ مِنْ الطَّهَارَةِ كَغُسْلِ الْإِحْرَامِ وَغَيْرِهِ ، وَقَدْ وَافَقَ الشَّاشِيُّ الْمُصَنِّفَ فِي الْعِبَارَةِ فَقَالَ فِي الْمُعْتَمَدِ : يَحْرُمُ عَلَيْهَا الطَّهَارَةُ . وَاَلَّذِي قَالَهُ جُمْهُورُ الْأَصْحَابِ : لَا تَصِحُّ طَهَارَتُهَا ، وَذَكَرَ صَاحِبُ الْبَيَانِ فِي كِتَابِهِ مُشْكِلَاتِ الْمُهَذَّبِ : أَنَّ لِكَلَامِ الْمُصَنِّفِ تَأْوِيلَيْنِ ، ( أَحَدُهُمَا ) ( قَالَ ) وَهُوَ الْأَظْهَرُ : إنَّ مَعْنَى حَرُمَ عَلَيْهَا الطَّهَارَةُ أَيْ لَمْ تَصِحَّ طَهَارَتُهَا وَتَعْلِيلُهُ يَقْتَضِيه ، *( وَالثَّانِي ) : مُرَادُهُ إذَا قَصَدَتْ الطَّهَارَةَ تَعَبُّدًا مَعَ عِلْمِهَا بِأَنَّهَا لَا تَصِحُّ فَتَأْثَمُ بِهَذَا ; لِأَنَّهَا مُتَلَاعِبَةٌ بِالْعِبَادَةِ ، فَأَمَّا إمْرَارُ الْمَاءِ عَلَيْهَا بِغَيْرِ قَصْدِ الْعِبَادَةِ فَلَا تَأْثَمُ بِهِ بِلَا خِلَافٍ . وَهَذَا كَمَا أَنَّ الْحَائِضَ إذَا أَمْسَكَتْ عَنْ الطَّعَامِ بِقَصْدِ الصَّوْمِ أَثِمَتْ ، وَإِنْ أَمْسَكَتْ بِلَا قَصْدٍ لَمْ تَأْثَمْ . وَهَذَا التَّأْوِيلُ الثَّانِي هُوَ الصَّحِيحُ ، كَمَا يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْدِثِ فِعْلُ الصَّلَاةِ وَإِنْ كَانَتْ لَا تَصِحُّ مِنْهُ* . قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَجَمَاعَةٌ مِنْ الْخُرَاسَانِيِّينَ : لَا يَصِحُّ غُسْلُ الْحَائِضِ إلَّا عَلَى قَوْلٍ بَعِيدٍ : أَنَّ الْحَائِضَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ ، فَعَلَى هَذَا لَوْ أَجْنَبَتْ ثُمَّ حَاضَتْ لَمْ يَجُزْ لَهَا الْقِرَاءَةُ ، فَلَوْ اغْتَسَلَتْ صَحَّ غُسْلُهَا وَقَرَأَتْ ، وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُ هَذَا فِي بَابِ مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ .
( فَرْعٌ ) هَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ لَا تَصِحُّ طَهَارَةُ حَائِضٍ ، هُوَ فِي طَهَارَةٍ لِرَفْعِ حَدَثٍ سَوَاءٌ كَانَتْ وُضُوءًا أَوْ غُسْلًا ، وَأَمَّا الطَّهَارَةُ الْمَسْنُونَةُ لِلنَّظَافَةِ كَالْغُسْلِ لِلْإِحْرَامِ وَالْوُقُوفِ وَرَمْيِ الْجَمْرَةِ فَمَسْنُونَةٌ لِلْحَائِضِ بِلَا خِلَافٍ . صَرَّحَ بِذَلِكَ أَصْحَابُنَا وَصَرَّحَ بِهِ الْمُصَنِّفُ أَيْضًا فِي أَوَّلِ بَابِ الْإِحْرَامِ ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا حِينَ حَاضَتْ : { اصْنَعِي مَا يَصْنَعُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي } رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ .
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik