( so'al nomor lima )
Assalamualaikum Ustad.
Ada Yang perlu saya pertanyakan,
Bagaimana Hukumnya Undian Kupon,.
Semisal, Ada seorang Agen Kartu seluler, baik Telkomsel, XL, EXIS DLL, bekerja Sama dengan sebuah Lembaga pada Waktu Perayaan IMTIHAN, Di situ pihak Agen melakukan Undian Kupon dengan Menjual kartu seluler Tersebut namun Di Kasih Bonus Kupon untuk di lakukan pengundian, Dan Barang siapa Yang Nanti Di Undi Nomernya Kebetulan sesuai dengan yang di Undi Maka si pembeli kartu mendapatkan Hadiah Dari Agen Tersebut?
Nah Memahami Hal Ini Apakah di perbolehkan Dalam Pandangan Fiqih
Jawaban:
✍️ Boleh membeli kartu tadi apabila adanya kupon undian tidak mempengaruhi harga kartu ( tidak bertambah )
✍️ apabila harganya bertambah karna ada kupon undian maka hukumnya ada tiga pendapat :
1. Boleh membeli ( sah ) dan ini menurut qoul ashoh
2. Tidak boleh ( tidak sah )
3. Tafsil : apabila tujuannya hanya untuk membeli kupon maka tidak boleh ( tidak sah jual belinya ) dan apabila tujuannya hanya untuk membeli kartunnya maka boleh ( sah )
Referensi :
(فَرْعٌ)
فِي بَيْعِ الْقَيْنَةِ بِفَتْحِ الْقَافِ وَهِيَ الْجَارِيَةُ الْمُغَنِّيَةُ فَإِذَا كَانَتْ تُسَاوِي أَلْفًا بِغَيْرِ غِنَاءٍ وَأَلْفَيْنِ مَعَ الْغِنَاءِ فَإِنْ بَاعَهَا بِأَلْفٍ صَحَّ الْبَيْعُ بِلَا خِلَافٍ وَإِنْ بَاعَهَا بِأَلْفَيْنِ فَفِيهَا ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ ذكرها إمام الحرمين وغيره (اصحها) يَصِحُّ بَيْعُهَا وَبِهِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ الْأَزْدِيُّ لِأَنَّهَا عَيْنٌ طَاهِرَةٌ مُنْتَفَعٌ بِهَا فَجَازَ بَيْعُهَا بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهَا كَسَائِرِ الْأَعْيَانِ (وَالثَّانِي) لَا يَصِحُّ قَالَهُ أَبُو بَكْرٍ الْمَحْمُودِيُّ مِنْ أَصْحَابِنَا
لِأَنَّ الْأَلْفَ تَصِيرُ فِي مَعْنَى الْمُقَابِلِ لِلْغِنَاءِ (وَالثَّالِثُ) إنْ قَصْدَ الْغِنَاءَ بَطَلَ الْبَيْعُ وَإِلَّا فلا قال الشيخ
* قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ الْقِيَاسُ السَّدِيدُ هُوَ الْجَزْمُ بِالصِّحَّةِ ذَكَرَهُ فِي فُرُوعٍ مَبْتُورَةٍ عِنْدَ كِتَابِ الصَّدَاقِ (وَأَمَّا) الْحَدِيثُ الَّذِي يُرْوَى عَنْ عَلِيِّ بن زيد عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (قَالَ لَا تَبِيعُوا الْقَيْنَاتِ وَلَا تَشْتَرُوهُنَّ وَلَا تُعَلِّمُوهُنَّ وَلَا خَيْرَ فِي تِجَارَةٍ فِيهِنَّ وَثَمَنُهُنَّ حَرَامٌ) وَفِي مِثْلِ هَذَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ) رَوَاهُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُمْ وَاتَّفَقَ الْحُفَّاظُ عَلَى أَنَّهُ ضَعِيفٌ لِأَنَّ مَدَارَهُ عَلَى عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ وَهُوَ ضَعِيفٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَسَائِرُ الْحُفَّاظِ قَالَ الْبُخَارِيُّ هُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ وَقَالَ النَّسَائِيُّ لَيْسَ هُوَ ثِقَةً وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ أَحَادِيثُهُ مُنْكَرَةٌ وَقَالَ يَعْقُوبُ بن شَيْبَةَ هُوَ وَاهِي الْحَدِيثِ قَالَ التِّرْمِذِيُّ فِي تَعْلِيقِهِ هَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْرِفُهُ إلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَعَلِيُّ بْنُ يَزِيدَ تَكَلَّمَ فِيهِ بعض أهل العلم في على بن يزيد وَضَعَّفَهُ وَنَقَلَ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ التِّرْمِذِيِّ يَعْنِي مِنْ كِتَابِ الْعِلَلِ لَهُ قَالَ سَأَلْتُ الْبُخَارِيَّ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ يَزِيدَ ذَاهِبُ الْحَدِيثِ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَرُوِيَ عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ عَنْ عَائِشَةَ وَلَيْسَ بِمَحْفُوظٍ وَخَلَطَ فِيهِ لَيْثٌ
[النووي ,المجموع شرح المهذب ,9/255]
( اتحاف السادة، ج 6 ص 464 )
مانصه:وانما اخذ من قوله انه لا يصح بيع الجارية المغنية على انها مغنية ومن نصه فى الجارية انه اذا وجدها مغينة كان له الرد وهذا لا يدل على التحريم فانه يجوز ان يكون عنده حلالا ويمتنع البيع لامر اخر اما لكونه غير منضبط وانه لا يقابل العوضية شرعا كما ان عسيب الفحل جائز ولا يصح العقد عليه ببيع ولا اجارة.
( اسعاد الرفيق، ج 2 ص 102)
مانصه:(وكل ما فيه قمار) وصورته المجمع عليها ان يخرج العوض من الجانبين مع تكافئهما وهو المراد من الميسر فى الاية ووجه حرمته ان كان كل واحد مترددا بين ان يغلب صاحبه فيغنم او يغلبه فيغرم فان عدلا عن ذلك الى حكم السبق والرمي بان ينفرد احد اللاعبين باخراج العوض ليأخذ منه ان كان مغلوبا وعكسه ان كان غالبا فالاصح حرمته ايضا
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik