```☀️KELUARNYA PEREMPUAN DIMASA IDDAH☀️```
☎️ Sail:@+62 838-0590-9484
✳️Pertanyaan
A. APakah benar wanita yang sedang Iddah ga boleh keluar?
B. Kalo memang ga boleh gimana kalo keluar nya karena mau mondok(mesantren)?
*🌨️Jawaban 🌨️*
A. ```benar.```
B. ```Masuk pesantren tidak termasuk pada kata qori kebutuhan bagi wanita yang iddah.```
*CATATAN*
💠 Hajat yang membolehkan Wanita keluar dimasa iddah itu ada beberapa macam, diantara contohnya :
✅ Termasuk kategori hajat yang membolehkan Wanita keluar Rumah dimasa iddah adalah apabila Dia mempunyai keperluan untuk membeli makanan atau menjual kain hasil tenunannya, dan semisalnya, atau Dia butuh berobat ke dokter atau hal-hal lain yang sifatnya mendesak.
✅(Keluar) karena Kehawatiran terhadap keamanan dirinya, atau khawatir terhadap hartanya semisal takut ambruk, kebakaran, tenggelam, baik Perempuan itu dimasa iddah wafat maupun iddah talaq.
✅Begitu juga jika kondisi rumahnya tidak aman dan takut pencuri atau disekitarnya adalah Orang fasiq yang di khawatirkan akan mengganggu dirinya, ataupun Dia disakiti oleh Tetangga dan punya konflik parah dengan Tetangga.
✅ Keluar karena Rumah yang ditempatinya adalah pinjaman lalu Pemilik Rumah memintanya kembali.
✅ Keluar untuk membeli makanan atau menjual kain hasil tenunannya dan semisalnya, atau karena berobat ke Dokter dan hal-hal lain yang sifatnya mendesak. Dan hal darurat lainnya yang diukur sesuai dengan kondisinya. Dan sungguh Ulama' menjelaskan panjang lebar masalah ini di bab iddah, maka pelajari dan ajarkanlah.
⚜️🌐 *━•⊰Referensi⊱•━*⚜️🌐
تعليق فتاوى النووي المسماة بالمسائل المنثورة، ج ١ ص ٢١١}
ومنها إذا احتاجت إلى شراء طعام، أو بيع غزل ونحوه
أو احتاجت إلى طبيب وغير ذلك من الأمور الملحة.
تعليق فتاوى النووي المسماة بالمسائل المنثورة، ج ١ ص ٢١١}
والحاجة أنواع؛
منها إذا خافت على نفسها، أو مالها من هدم، أو حريق، أو غرق، سواءً في ذلك عدة الوفاة والطلاق٠
وكذا لو لم تكن الدار حصينةً وخافت اللصوصَ، أو كانت بين فسقة تخاف على نفسها، أو كانت تتأذى بالجيران، والأحمَّاء تأذيًا شديدًا٠
ومنها إذا كان المسكن مستعارًا ورجع المعير. ومنها إذا احتاجت إلى شراء طعام، أو بيع غزل ونحوه أو احتاجت إلى طبيب وغير ذلك من الأمور الملحة، والضرورة تقدر بقدرها،
وقد بسط العلماء في هذا بسطًا واسعًا في باب العدة فعد إليه وافهمه وفهمه غيرك. اهـ. محمد الحجار٠
{شرح الياقوت النفيس، ص ٦٥٣}
الإمام أحمد بن حسن العطاس قال في كلامه: جاءت امرأة تسأله عن الإحداد وكان قاضي الخريبة إذ ذاك باحويرث موجودا قال لها: تريدين كلامي أو كلام القاضي ؟ قالت له: أريد كلامك , قال لها؛ استعملي كل شيء إلا الزواج
{شرح الياقوت النفيس، ص ٦٥٤-٦٥٥}
نحن لا نقول لكم : أتركوا أقوال أهل العلم ولكن لا تضيقوا على أنفسكم وعلى غيركم
*الموسوعة الفقهية الكويتية. ج 29 ص248*
ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمُعْتَدَّةِ مِنْ طَلاَقٍ أَوْ فَسْخٍ أَوْ مَوْتٍ مُلاَزَمَةُ السَّكَنِ فِي الْعِدَّةِ، فَلاَ تَخْرُجُ مِنْهُ إِلاَّ لِحَاجَةٍ أَوْ عُذْرٍ
[تقي الدين الحصني، كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار، صفحة ٤٣٤]
(وعَلى الْمُتَوفَّى عَنْهَا زَوجهَا والمبتوتة مُلَازمَة الْبَيْت إِلَّا لحَاجَة)
يجب على الْمُعْتَدَّة مُلَازمَة مسكن الْعدة فَلَا يجوز لَهَا أَن تخرج مِنْهُ وَلَا إخْرَاجهَا إِلَّا لعذر نَص عَلَيْهِ الْقُرْآن الْعَظِيم قَالَ الله تَعَالَى {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ} فَلَو اتّفق الزَّوْجَانِ على أَن تنْتَقل إِلَى منزل آخر بِلَا عذر لم يجز وَكَانَ للْحَاكِم الْمَنْع من ذَلِك لِأَن الْعدة حق الله تَعَالَى وَقد وَجَبت فِي ذَلِك الْمنزل فَكَمَا لَا يجوز إبِْطَال أصل الْعدة كَذَلِك لَا يجوز إبِْطَال صفاتها 👈وَقَوله إِلَّا لحَاجَة يَعْنِي يجوز الْخُرُوج وَالْحَاجة أَنْوَاع مِنْهَا إِذا خَافت على نَفسهَا أَو مَالهَا من هدم أَو حريق أَو غرق سَوَاء فِي ذَلِك عدَّة الْوَفَاة وَالطَّلَاق وَكَذَا لَو لم تكن الدَّار حَصِينَة وخافت اللُّصُوص أَو كَانَت بَين فسقة تخَاف على نَفسهَا أَو كَانَت تتأذى بالجيران والأحماء تأذياً شَدِيدا وَلَو كَانَت تبذو وتستطيل بلسانها عَلَيْهِم جَازَ إخْرَاجهَا وتتحرى الْقرب من مسكن الْعدة وَمِنْهَا إِذا احْتَاجَت إِلَى شِرَاء طَعَام أَو قطن أَو بيع غزل وَنَحْوه فَينْظر إِن كَانَت رَجْعِيَّة فَهِيَ زَوْجَة فَعَلَيهِ الْقيام بكفايتها بِلَا خلْوَة وَلَا تخرج إِلَّا بِإِذن قَالَ الْمُتَوَلِي إِلَّا إِذا كَانَت حَامِلا وَقُلْنَا تسْتَحقّ النَّفَقَة
فَلَا يُبَاح لَهَا الْخُرُوج وَمِنْهَا إِذا كَانَ الْمسكن مستعاراً وَرجع الْمُعير أَو مُسْتَأْجرًا وَمَضَت الْمدَّة وطالبه الْمَالِك فَلَا بُد من الْخُرُوج وَمِنْهَا إِذا لَزِمَهَا حق فَإِن كَانَ يُمكن اسْتِيفَاؤهُ فِي الْبَيْت كَالدّين فعل فِيهِ وَإِن لم يكن واحتيج فِيهِ إِلَى الْحَاكِم فَإِن كَانَت بَرزَة خرجت ثمَّ عَادَتْ إِلَى الْمسكن وَإِن كَانَت مخدرة بعث الْحَاكِم إِلَهًا نَائِبا أَو حضر بِنَفسِهِ وَلَا تعذر فِي الْخُرُوج لأغراض تعد من الزِّيَادَات دون الْأُمُور الْمُهِمَّات كالزيارة والعمارة واستنماء المَال بِالتِّجَارَة وتعجيل حجَّة الْإِسْلَام وزيارة بَيت الْمُقَدّس وقبور الصَّالِحين وَنَحْو ذَلِك فَهِيَ عاصية بذلك وَالله أعلم*
الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي جز ٤ صح ١٦٣
*ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺮﺃﺓ ﻣﻌﺘﺪﺓ ﻣﻦ ﻭﻓﺎﺓ، ﻭﺟﺒﺖ ﻓﻲ ﺣﻘﻬﺎ اﻷﺣﻜﺎﻡ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ* :
*ﺃـ اﻹﺣﺪاﺩ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻭﺝ: ﺑﺄﻥ ﺗﻤﺘﻨﻊ ﻋﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﺰﻳﻨﺔ ﻭاﻟﻄﻴﺐ، ﻓﻼ ﺗﻠﺒﺲ ﺛﻴﺎﺑﺎ ﺫاﺕ ﺃﻟﻮاﻥ ﺯاﻫﻴﺔ، ﻭﻻ ﺗﻜﺘﺤﻞ، ﻭﻻ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ اﻷﺻﺒﺎﻍ، ﻭﻻ ﺗﺘﺰﻳﻦ ﺑﺸﻲء ﻣﻦ اﻟﺤﻠﻲ: ﺫﻫﺒﺎ ﺃﻭ ﻓﻀﺔ، ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻫﻤﺎ، ﻓﺈﻥ ﻓﻌﻠﺖ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻓﻬﻲ ﺁﺛﻤﺔ.*
ﻭﺩﻟﻴﻞ ﺫﻟﻚ: ﻗﻮﻝ اﻟﻨﺒﻲ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ -: " ﻻ ﻳﺤﻞ ﻻﻣﺮﺃﺓ ﺗﺆﻣﻦ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻭاﻟﻴﻮﻡ اﻵﺧﺮ ﺃﻥ ﺗﺤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺖ ﻓﻮﻕ ﺛﻼﺙ ﻟﻴﺎﻝ، ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺯﻭﺝ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻭﻋﺸﺮا ".
ﺭﻭاﻩ اﻟﺒﺨﺎﺭﻱ (اﻟﻄﻼﻕ، ﺑﺎﺏ: ﺗﺤﺪ اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﻋﻨﻬﺎ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻭﻋﺸﺮا، ﺭﻗﻢ: 5024)، ﻭﻣﺴﻠﻢ (اﻟﻄﻼﻕ، ﺑﺎﺏ: ﻭﺟﻮﺏ اﻹﺣﺪاﺩ
ﻓﻲ ﻋﺪﺓ اﻟﻮﻓﺎﺓ ﺭﻗﻢ: 1486ـ 1489) ﻋﻦ ﺃﻡ ﺣﺒﻴﺒﺔ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﺎ.
ﺩﻝ ﻫﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻣﺔ ﺇﺣﺪاﺩ اﻟﻤﺮﺃﺓ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ اﻟﺰﻭﺝ، ﻭﻭﺟﻮﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻭﺝ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻭﻋﺸﺮﺓ ﺃﻳﺎﻡ. ﻭﺭﺧﺺ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻓﻲ ﺇﻇﻬﺎﺭ اﻟﺤﺰﻥ، ﻭﺃﻣﺮ ﺑﺎﻟﺘﻌﺰﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻓﻘﻂ، ﻷﻥ اﻟﻨﻔﻮﺱ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺼﺒﺮ، ﻭﺇﺧﻔﺎء اﻟﺤﺰﻥ.
ﻭﺭﻭﻯ اﻟﺒﺨﺎﺭﻱ (اﻟﺤﻴﺾ، ﺑﺎﺏ: اﻟﻄﻴﺐ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﻋﻨﺪ ﻏﺴﻠﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻴﺾ، ﺭﻗﻢ 307) ﻭﻣﺴﻠﻢ (اﻟﺠﻨﺎﺋﺰ، ﺑﺎﺏ: ﻧﻬﻲ اﻟﻨﺴﺎء ﻋﻦ اﺗﺒﺎﻉ اﻟﺠﻨﺎﺋﺰ، ﺭﻗﻢ: 938) ﻋﻦ ﺃﻡ ﻋﻄﻴﺔ اﻷﻧﺼﺎﺭﻳﺔ، ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖ: ﻛﻨﺎ ﻧﻨﻬﻰ ﺃﻥ ﻧﺤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺖ ﻓﻮﻕ ﺛﻼﺙ، ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺯﻭﺝ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻭﻋﺸﺮا، ﻭﻻ ﻧﻜﺘﺤﻞ، ﻭﻻ ﻧﺘﻄﻴﺐ، ﻭﻻ ﻧﻠﺒﺲ ﺛﻮﺑﺎ ﻣﺼﺒﻮﻏﺎ، ﺇﻻ ﺛﻮﺏ ﻋﺼﺐ، ﻭﻗﺪ ﺭﺧﺺ ﻟﻨﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻬﺮ، ﺇﺫا اﻏﺘﺴﻠﺖ ﺇﺣﺪاﻧﺎ ﻣﻦ ﻣﺤﻴﻀﻬﺎ، ﻓﻲ ﻧﺒﺬﺓ ﻣﻦ ﻛﺴﺖ ﺃﻇﻔﺎﺭ، ﻭﻛﻨﺎ ﻧﻨﻬﻰ ﻋﻦ اﺗﺒﺎﻉ اﻟﺠﻨﺎﺋﺰ.
[ ﺛﻮﺑﺎ ﻣﺼﺒﻮﻏﺎ: ﻣﻤﺎ ﻳﻌﺪ ﻟﺒﺴﻪ ﺯﻳﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺩﺓ. ﺛﻮﺏ ﻋﺼﺐ: ﻧﻮﻉ ﻣﻦ اﻟﺜﻴﺎﺏ، ﺗﺸﺪ ﺧﻴﻮﻃﻬﺎ، ﻭﺗﺼﺒﻎ ﻗﺒﻞ ﻧﺴﺠﻬﺎ. ﻧﺒﺬﺓ: ﻗﻄﻌﺔ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﻛﺴﺖ ﺃﻇﻔﺎﺭ: ﻧﻮﻉ ﻣﻦ اﻟﻄﻴﺐ]
.
*ﺑ ـ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻼﺯﻣﺔ ﺑﻴﺘﻬﺎ اﻟﺬﻱ ﺗﻌﺘﺪ ﻓﻴﻪ، ﻓﻼ ﺗﺨﺮﺝ ﺇﻻ ﻟﺤﺎﺟﺔ، ﻛﺎﻟﺘﻲ ﺫﻛﺮﻧﺎﻫﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻌﺘﺪﺓ ﻣﻦ اﻟﻄﻼﻕ.*
الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي جز ٤ صح ١٦٥
ﻭاﻟﺤﺎﺻﻞ ﺃﻥ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻧﻮاﻉ اﻟﻌﺪﺓ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻘﺪﺭ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻢ، ﻭﻫﻮ:
ـ ﺣﺮﻣﺔ اﻟﺨﺮﻭﺝ ﻣﻦ اﻝﻣﺴﻜﻦ اﻟﺬﻱ ﺗﻌﺘﺪ ﻓﻴﻪ اﻟﻤﺮﺃﺓ ﺇﻻ ﻟﺤﺎﺟﺔ. ﺛﻢ ﺗﺨﺘﺺ اﻟﻤﻌﺘﺪﺓ ﺑﺎﻟﻮﻓﺎﺓ ﺑﺤﻜﻢ ﻣﺴﺘﻘﻞ، ﻭﻫﻮ: ﻭﺟﻮﺏ اﻹﺣﺪاﺩ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻭﺝ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺄﻥ ﺗﻤﺘﻨﻊ ﻋﻦ اﻟﻄﻴﺐ ﻭاﻟﺰﻳﻨﺔ، ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﻨﺎ.
ﻛﻤﺎ ﺗﺨﺘﺺ اﻟﻤﻌﺘﺪﺓ ﺑﺎﻟﻄﻼﻕ اﻟﺮﺟﻌﻲ ﻣﻄﻠﻘﺎ، ﻭاﻟﻄﻼﻕ اﻟﺒﺎﺋﻦ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺎﻣﻼ ﺑﻮﺟﻮﺏ اﻝﻣﺴﻜﻦ، ﻭﺟﻤﻴﻊ ﺃﻧﻮاﻉ اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻟﻬﺎ.
ﻭﺗﺨﺘﺺ اﻟﻤﻌﺘﺪﺓ ﺑﺎﻟﻄﻼﻕ اﻟﺒﺎﺋﻦ - ﺇﻥ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺣﺎﻣﻼ - ﺑﻮﺟﻮﺏ اﻟﻤﺴﻜﻦ ﻓﻘﻂ، ﺩﻭﻥ ﺳﺎﺋﺮ ﺃﻧﻮاﻉ اﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ..
*╾╌╌─⃟ꦽ⃟𖧷۪۪ᰰ᪇ 💫🌱💫᪇𖧷۪۪ᰰ⃟ꦽ⃟ ─╌╌╸*
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik