ZAKAT MAL
Deskripsi masalah
Sudah tidak menjadi rahasia bila zakat merupakan
suatu kewajiban bagi kita, namun rukun Islam yang nomor tiga itu masih
menyisakan beberapa masalah di dalamnya. Dalam kitab fiqih, ‘Ulama’ telah
mengutarakan sesuatu yang harus dizakati, namun
di sisi lain banyak bisnis atau pekerja’an yang lebih menguntungkan yang
bukan termasuk dalam katagori مال الزكوي seperti ternak ikan lele, bandeng,
ayam dll. Sehingga hal yang semacam itu seakan menimbulkan rasa bimbang
dikalangan masyarakat.
Sa’il : PP. Riyadlotut Thullab Pasinan Lekok
Pasuruan
Pertanyaan :
Jawaban
:
Usaha ternak lele ayam dll. dengan model membeli
bibit lele atau ayam, dengan maksud akan dijual ketika sudah besar dan
memperoleh keuntungan dari hasil penjualan adalah tergolong tijaroh sebagaimana yang dimaksud dalam zakat tijaroh. Dengan demikian, usaha
tersebut mewajibkan zakat atas hewan ternak yang dipelihara jika memenuhi
persyaratan dalam zakat tijaroh, diantara modal (hewan ternak) dan hasil (uang
hasil penjualan) telah mencapai satu nishob dan berlalu satu haul (satu tahun
hijriah). Adapun usaha ternak dengan model membeli hewan untuk dijual anaknya
atau telurnya, maka bukan tergolong tijaroh sebagaimana yang dimaksud
dalam zakat tijaroh.
Referensi
:
1.
حواشي الشرواني الجزء 3 ص 295
( إذا اقترنت نيتها إلخ ) أي نية التجارة بهذا العرض
بكسب ذلك العرض وتملكه بمعاوضة وتقدم أيضا أن التجارة تقليب المال بالتصرف فيه
بنحو البيع لطلب النماء فتبين بذلك أن البزر المشترى بنية أن يزرع ثم يتجر بما
ينبت ويحصل منه كبزر البقم لا يكون عرض تجارة لا هو ولا ما نبت منه أما الأول فلأن
شراءه لم يقترن بنية التجارة به نفسه بل بما ينبت منه وأما الثاني فلأنه لم يملك
بمعاوضة بل بزراعة بزر القنية ولا يقاس البذر المذكور على نحو صبغ اشتري ليصبغ
به للناس بعوض ; لأن التجارة هناك بعين الصبغ المشرى لا بما ينشأ منه بخلاف البذر
المذكور فإنه بعكس ذلك ولا على نحو سمسم اشتري ليعصر ويتجر بدهنه ; لأن ذلك الدهن
موجود فيه بالفعل حسا وجزء منه حقيقة لا ناشئ منه فالتجارة هناك بعين المشرى أيضا
ولا على نحو عصير عنب اشتري ليتخذ خلا ويتجر به ; لأن العصير لا يخرج بصيرورته خلا
عن حقيقة إلى أخرى بل هو باق على حقيقته الأصلية وإنما المتغير صفته فقط فالتجارة
هناك أيضا بعين المشرى لا بما هو ناشئ منه بخلاف البذر المذكور فإنه بعكس ذلك
2.
بغية المسترشدين - (1 / 207)
فائدة : العرض بفتح العين وإسكان الراء اسم لكل ما قابل النقدين من صنوف المال
، ويطلق أيضاً على ما قابل الطول ، وبضم العين على ما قابل النصل في السهام ،
وبكسر العين محل المدح والذم من الإنسان ، وبفتح العين والراء ما قابل الجوهر اهـ
ش ق.فائدة : اشترى للتجارة صبغاً أو دباغاً ليصبغ أو يدبغ به للناس ، أو شحماً
ليدهن به الجلود مثلاً ، وبقي عنده حولاً صار مال تجارة تلزمه زكاته ، وإن اشترى
لها سمسماً وعصره وباع الشيرج ، أو حنطة فخبزها وباع الخبز لم ينقطع الحول في أظهر
الوجهين ، لأن ذلك يقصد به زيادة الربح اهـ إيعاب.
3.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب ـ
موافق للمطبوع الجزء 3 ص 20
قوله : ( وهي ) أي لغة وكذا شرعا بزيادة مع النية م د .وقد يقال تقليب المال لغرض
الربح يلزم منه نية التجارة .قوله : ( لغرض ) الإضافة بيانية
، قوله : ( بلا ثواب ) أي عوض .قوله : ( وهو أن ينوي إلخ )
فإذا اشترى عرضا للتجارة لا بد من نيتها في كل تصرف إلى أن يفرغ رأس مال التجارة ،
وقوله " ولا يجب تجديدها في كل تصرف " أي بعد شرائه بجميع رأس مال
التجارة لانسحاب حكم التجارة عليه ح ل و ح ف .وقال ح ف : وأول الحول من أول الشراء قوله ( وهو أن ينوي حال التملك التجارة ) وقال ح ل :
تكفي النية في مجلس العقد ، ونقله الإطفيحي عن شيخه .قوله : ( فإن نواها ) أي القنية
وهي الإمساك للانتفاع .
حاشية البجيرمي على الخطيب الجزء 2 ص
345
واعلم أن زكاة التجارة تجب بشروط ستة
أحدها أن يكون ملك ذلك المال
بمعاوضة ولو غير محضة على الأصح فإن المعاوضة قسمان محضة وهي ما تفسد بفساد مقابلها كالبيع والشراء
بعوض اشترى بعينه أو نقد أو دين حال ومن المملوك بمعاوضة ما لو صالح عليه ولو عن
دم وما أجر به نفسه أو ماله ; أو غير محضة وهي ما لا تفسد بفساد مقابلها كالنكاح
ولذلك أطلق المؤلف في تعريف المعاوضة فشمل القسمين وصرح به ق ل والمناوي ويؤخذ منه
أنه لو خلف لورثته عروض التجارة لا زكاة عليهم فيها لأنها لم تملك بمعاوضة ثانيها أن تقترن نية التجارة بحال المعاوضة في صلب
العقد أو في مجلسه ; وذلك لأن المملوك بالمعاوضة قد يقصد به التجارة وقد يقصد
به غيرها فلا بد من نية مميزة إن لم يجددها في كل تصرف بعد الشراء بجميع رأس المال
أي إذا باع ما اقترنت به النية حال شرائه واشترى به سلعة فلا يحتاج لنية لانسحاب
حكم التجارة عليه بخلاف ما لو اشترى عرضا للتجارة ثم اشترى عرضا آخر فلا بد لكل
واحد من نية مقترنة به وهكذا إلى أن يفرغ رأس المال ثالثها أن لا يقصد بالمال القنية وهي الإمساك للانتفاع
أي وكذا ببعضه وإن لم يعينه ويرجع في تعيينه له فإن قصدها به انقطع الحول رابعها مضي حول من الملك ; نعم إن ملكه بعين نقد نصاب
أو دونه وفي ملكه باقية كأن اشتراه بعين عشرين مثقالا أو بعين عشرة وفي ملكه عشرة
أخرى بنى على نقد الحول بخلاف ما إذا اشتراه بنصاب في الذمة ثم نقده أي بعد مفارقة
المجلس ; لأن الواقع في المجلس كالواقع في العقد فينقطع حوله ويبتدأ حول التجارة
من حين الشراء وفرق بين المسألتين بأن النقد لم يتعين صرفه للشراء في الثانية
بخلاف الأولى خامسها أن لا ينض جميعه
أي مال التجارة من الجنس ناقصا عن النصاب في أثناء الحول فإن نض كذلك ثم اشترى
به سلعة للتجارة فابتداء الحول يكون من الشراء سادسها أن تبلغ قيمته آخر الحول نصابا وكذا إن بلغته
دون نصاب ومعه ما يكمل به كما لو كان معه مائة درهم فابتاع بخمسين منها وبلغ مال
التجارة آخر الحول مائة وخمسين فيضم لما عنده ويجب زكاة الجميع ا هـ .
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik