TRANSAKSI GAS LPG DALAM
PERSPEKTIF FIQH
Deskripsi
Masalah
Sesuai dengan kemajuan era globalisasi sekarang ini, sangatlah tidak
asing bagi kita sekalian dengan yang namanya Tabung Gas LPJ. Disamping itu
Pemerintah juga telah mencanangkan pergantian minyak tanah ke Gas LPJ dengan
memberikan Kompor dan Tabung Gas LPJ secara cuma- cama alias
gratis disetiap kepala keluarga yang membutuhkan. Jadi, tanpa harus capek-capek
mencari kayu bakar serta tanpa harus susah-susah menyalakan dan menjaga api
agar tetap hidup sampai selesai memasak, sehingga dengan begitu mudah dan cepat
kita memasak nasi menggunakan Gas LPJ. Untuk mendapatkannya juga cukup mudah,
cukup dengan cara kita menukar tabung kosong dengan tabung yang berisi Gas LPJ
di toko-toko terdekat, kemudian kita tinggal membayar Gas-nya saja kepada pihak
toko.
Pertanyaan:
a. Apakah Gas LPJ hukumnya
seperti angin sehingga tidak dapat diperjual belikan ?
b. Termasuk akad apakah penukaran
isi ulang Gas LPJ yang disertai pembayaran seperti di atas ?
c. Dengan memandang Tabung Gas
itu adalah hasil bantuan dari Pemerintah untuk rakyat, bolehkah kita menjual
Tabung Gas yang kosong kepada tukang rongsokan ?
Sa’il : PP.
Al-Mubarok Lanbulan Sampang
Jawaban:
a.
Dapat diperjual belikan, karena Gas Lpg adalah benda
cair yang mudah menguap dan terbakar
& المجموع شرح المهذب - (ج 9 / ص 291)
(الثانية)
إذا لم نجوز بيع الغائب وشراءه فعليه فروع (احدها) – الى ان قال- (الثاني) إذا كان
الشئ مما لا يستدل برؤية بعضه على الباقي فان كان المرئ صوانا له - بكسر الصاد
وضمها - كقشر الرمان والبيض والقشر الاسفل من الجوز واللوز وقشر البندق ونحوه
كالخشكنان كفى رؤيته وصح البيع بلا خلاف ولا يصح بيع لب الجوز واللوز
ونحوهما بانفراده مادام في قشره بلا خلاف لان تسليمه لا يمكن إلا بتغيير عين
المبيع (أما) إذا رأي المبيع من وراء قارورة هو فيها لم يكف بل هو بيع غائب لان
المعرفة التامة لا تحصل به وليس فيه صلاح له بخلاف السمك يراه في الماء الصافى مع
سهولة أخذه فانه يصح بيعه كما سبق وكذا الارض يعلوها ماء صاف لان الماء من صلاحها
& تحفة الحبيب على شرح الخطيب - (ج 3 / ص 293)
قوله : ( صواناً ) بكسر الصاد وضمها ، أي حفظاً لبقائه
أي لأجل بقائه ، فهو علة لقوله ( صواناً ) . ويقال ( صيان ) بالياء أي وعاء اه
دميري . وقوله ( للباقي ) متعلق به ، ولامه للتعدية ، فاختلف معنى الحرفين فلا
اعتراض . قوله : ( كقشر رمان الخ ) ما ذكره أمثلة للصوان خلقة ، ولو ذكر غير
الخلقي معه لكان أولى كالخشكنان والجبة المحشية والطاقية المحشية والمجوزة ،
بخلاف اللحف فلا بد من رؤية بعض قطنها ق ل . وقوله ( كالخشكنان ) كلمة أعجمية لأن
خشن اسم لليابس وكنان اسم للعجين ، فكأنه قال : عجين يابس بتقديم الصفة على
الموصوف . وقال شيخنا : قوله ( خشكنان ) الخشكنان اسم لقطعة عجينة يضاف إليها شيء
من السكر واللوز والجوز والفستق وفطيرة رقيقة ويجعل المجموع في هذه الفطيرة ويسوّى
بالنار ، فالفطيرة الرقيقة هي قشرة فتكفي رؤيتها عن رؤية ما فيها لأنها صوان له.
& شرح البهجة الوردية - (ج 8 / ص 370)
( مقدور تسليم ) أي
إنما ينعقد البيع في نافع طاهر مقدور على تسليمه حسا وشرعا ليوثق بحصول العوض
وليخرج عن بيع الغرر المنهي عنه
في مسلم قال الماوردي : والغرر ما تردد بين متضادين أغلبهما أخوفهما وقيل ما انطوت
عنا عاقبته ، فلا يصح بيع الضال للعجز عن تسليمه حالا ، ولا يعتبر اليأس بل ظهور
التعذر ، وقد يصح مع عجزه عن التسليم لكون المشتري قادرا على التسليم كما سيأتي في
المغصوب ، أو لكون البيع ضمنيا كما ذكره الشيخان في كفارة الظهار قال الزركشي :
ومثله من يحكم بعتقه على المشتري بالشراء ومثل الناظم من زيادته للمقدور على
تسليمه بقوله : ( كحوت والج في الضيق ) أي : داخل في مكان ضيق كبركة صغيرة يمكن
أخذه منها بسهولة ، بخلاف الكبيرة التي لا يمكن أخذه منها إلا بتعب شديد ، ولا
يصح بيع الصوف على ظهر الغنم إلا بعد الذبح ؛ لتعذر امتياز المبيع عن غيره
لاختلاطه بما يحدث فإن عين محل الجز ولم يشرط الجز من أصله صح ، ولا يصح بيع الثلج
وزنا ، وهو يذوب إلى أن يوزن .
& حاشية الجمل * - (10 / 188(
( قوله ونفع به ) أي بما وقع عليه
الشراء في حد ذاته فلا يصح بيع ما لا ينتفع به بمجرده وإن تأتى النفع به بضمه إلى
غيره كما سيأتي في نحو حبتي حنطة إذ عدم النفع إما للقلة كحبتي بر وإما للخسة
كالحشرات وبه يعلم ما في تعليل شيخنا في الحاشية صحة بيع الدخان المعروف
بالانتفاع به بنحو تسخين ماء إذ ما يشترى بنحو نصف أو نصفين لا يمكن التسخين
به لقلته كما لا يخفى فيلزم أن يكون بيعه فاسدا والحق في التعليل أنه منتفع به في الوجه
الذي يشترى له وهو شربه إذ هو من المباحات لعدم قيام دليل على حرمته فتعاطيه
انتفاع به في وجه مباح ولعل ما في حاشية الشيخ مبني على حرمته وعليه فيفرق بين
القليل والكثير كما علم مما ذكرناه فليراجع ا هـ .
b.
Termasuk jual beli
& فتح المعين - (ج 3 / ص 2)
باب البيع هو لغة مقابلة شيء بشيء وشرعا مقابلة مال بمال
على وجه مخصوص والأصل فيه قبل الإجماع آيات كقوله تعالى { وأحل الله البيع }
وأخبار كخبر سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الكسب أطيب فقال عمل الرجل بيده وكل
بيع مبرور أي لا غش فيه ولا خيانة
& فتح المعين - (ج 3 / ص 8)
( و ) شرط ( في معقود ) عليه مثمنا كان أو ثمنا ( ملك له
) أي للعاقد ( عليه ) فلا يصح بيع فضولي ويصح بيع مال غيره ظاهرا إن بان بعد البيع
أنه له كأن باع مال مورثه ظانا حياته فبان ميتا حينئذ لتبين أنه ملكه ولا أثر لظن خطأ بأن صحته لأن الاعتبار في
العقود بما في نفس الأمر الى ان قال ( وطهره ) أو إمكان طهره بغسل فلا يصح بيع
نجس كخمر وجلد ميتة وإن أمكن طهرها بتخلل أو دباغ ولا متنجس لا يمكن طهره ولو دهنا
تنجس بل يصح هبته ( ورؤيته ) أي المعقود
عليه إن كان معينا فلا يصح بيع معين لم يره العاقدان أو أحدهما كرهنه وإجارته
للغرر المنهي عنه وإن بالغ في وصفه وتكفي
الرؤية قبل العقد فيما لا يغلب تغيره إلى وقت العقد وتكفي رؤية بعض المبيع إن دل
على باقيه كظاهر صبرة نحو بر وأعلى المائع ومثل أنموج متساوي الأجزاء كالحبوب أو
لم يدل على باقيه بل كان صوانا للباقي لبقائه كقشر رمان وبيض وقشرة سفلى لنحو جوز
فيكفي رؤيته لأن صلاح باطنه في إبقائه وإن لم يدل هو عليه ولا يكفي رؤية القشرة
العليا إذا انعقدت السفلى
c.
Tidak boleh jika ada ketegasan dari pemerintah
(pemberi) agar tidak diperjual belikan
& تحفة المحتاج في شرح المنهاج الجزء الثامن ص 197
( فرع )
أعطى آخر دراهم ليشتري بها عمامة مثلا ولم تدل قرينة حاله على أن قصده مجرد التبسط
المعتاد لزمه شراء ما ذكر وإن ملكه ؛ لأنه ملك مقيد يصرفه فيما عينه المعطي ولو
مات قبل صرفه في ذلك انتقل لورثته ملكا مطلقا كما هو ظاهر لزوال التقييد بموته كما
لو ماتت الدابة الموصى بعلفها قبل الصرف فيه فإنه يتصرف فيه مالكها كيف شاء ولا
يعود لورثة الموصي
& حاشيتا
قليوبي
الجزء الثالث صـ 206
تنبيه متى حل له الأخذ وأعطاه لأجل صفة معينة لم يجز له
صرف ما أخذه في غيرها فلو أعطاه درهما ليأخذ به رغيفا لم يجز له صرفه في إدام مثلا
أو أعطاه رغيفا ليأكله لم يجز بيعه ولا التصدق به وهكذا إلا إن ظهرت قرينة بأن ذكر
الصفة لنحو تجمل كقوله لتشرب به قهوة مثلا فيجوز صرفه فيما شاء
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik