Deskripsi Masalah
Harapan sebagian masyarakat untuk menunaikan
haji menjadi pupus jika kabar yang beredar menjadi kenyataan. Menurut rencana,
pemerintah Arab Saudi segera mengeluarkan regulasi baru terkait dengan ibadah
haji. Yakni larangan melaksanakan ibadah Haji bagi CJH (Calon Ibadah Haji) yang
belum berusia 12 tahun, CJH yang usianya lebih dari 65 tahun dan CJH yang
mengidap penyakit kronis. Regulasi itu dikeluarkan setelah para Menteri
Kesehatan Negara – Negara Arab mengadakan pertemuan dengan Organisasi Kesehatan
Dunia (WHO) pada 22 Juli 2009 di Kairo, Mesir. Langkah itu diambil menyusul
kekhawatiran merebaknya virus flu AHINI (flu babi) dan penyebaran penyakit
berbahaya lain. (Jawa Pos, 24/7/2009)
Di antara ketiga poin larangan tersebut, yang
paling rawan menimbulkan keresahan adalah batasan umur maksimal, yakni 65
tahun. Hal ini disebabkan pada umumnya CJH Indonesia yang hendak melaksanakan
ibadah haji berusia 60 sampai 70 tahun.
Pertanyaan
- Bagaimana perspektif fiqh mengenai rencana
pemerintah Arab Saudi?
- Bila benar–benar diterapkan, apakah regulasi di
atas dapat menggugurkan ishtitho'ah?
PP. AL-FALAH Ploso Mojo Kediri
Jawaban
- Diperbolehkan apabila tidak ada cara lain untuk
menanggulanginya dan berdasarkan pertimbangan maslahat yang matang.
REFERENSI
|
|
1. At-Tasyri’ al-Jina`i, juz 1, hal. 335
2. Fatawa al-Fiqhiyyah al-Kubro, juz 1, hal.
212
|
3. Ihya` ‘Ulumuddin , juz 2, hal. 320
4. Al-Asybah wa an-Nadzoir, hal. 83
|
1.
التشريع
الجنائي في الإسلام الجزء الأول صــ 335
وإذا كان الأصل أنه لا يجوز منع رعايا دولة
إسلامية من الدخول في أرض دولة إسلامية أخرى، أو إبعادهم عنها، فهل يجوز إذا دعت
لذلك ضرورة المحافظة على الأمن العام، أو النظام، أن تضع الدولة قيوداً على دخول
البلاد التي تحكمها بقدر ما تستدعيه تلك الضرورة؟ وهل يجوز للدولة الإسلامية إذا دعت الضرورة
إبعاد من ليسوا رعاياها أصلاً إلى بلادهم الأصلية أو إلى أي بلد آخر؟ومن القواعد
الأولية في الشريعة الإسلامية أن الضرورات تبيح المحظورات، وأن كل ضرورة تقدر
بقدرها، ومعنى ذلك أن ما لا يباح عمله في الظروف العادية يباح عمله عند الضرورة،
وتطبيقاً لهاتين القاعدتين الأوليين يجوز للدولة الإسلامية عند الضرورة أن تضع
قيوداً على دخول البلاد التي تحكمها، بقدر ما تستدعيه حالة الضرورة، وبشرط أن لا
يمكن دفع الضرورة بوسيلة أخرى
2.
الفتاوى الفقهية الكبرى الجزء الأول صــ
212
وسئل أعاد الله علينا من بركته بما صورته نقل القاضي عياض عن العلماء أن الأجذم والأبرص
يمنعان من المسجد ومن الجمعة ومن اختلاطهما بالناس فهل المنع مما ذكر على سبيل
الوجوب أو الندب وهل يكون ما ذكر عذرا لهما مسقطا عنهما الحج والعمرة لاحتياجهما
إلى المسجد والاختلاط بالناس أم لا أو يفرق بين الجمعة وبين الحج والعمرة بعدم
تكررهما دون الجمعة وهل حج التطوع كالفرض أم لا فأجاب رضي الله عنه بقوله قال القاضي قال بعض العلماء
ينبغي إذا عرف أحد بالإصابة بالعين أنه يجتنب ليحترز منه وينبغي للسلطان منعه من
مخالطة الناس ويأمره بلزوم بيته ويرزقه إن كان فقيرا فإن ضرره أشد من ضرر المجذوم
الذي منعه عمر رضي الله عنه والعلماء بعده من الاختلاط بالناس قال النووي في شرح
مسلم وهذا الذي قاله هذا القائل صحيح متعين ولا يعرف عن غيره خلاف ا هـ وبه يعلم أن سبب المنع في نحو المجذوم خشية
ضرره وحينئذ فيكون المنع واجبا فيه وفي العائن كما يعلم من كلامهم بالأولى حيث
أوجبوا على المعتمد خلافا لمن نازع فيه على المحتسب الأمر بنحو صلاة العيد ومنع
الخونة من معاملة النساء لما في ذلك من المصالح العامة وأن المدار في المنع على
الاختلاط بالناس فلا منع من دخول مسجد وحضور جمعة أو جماعة لا اختلاط فيه بهم
وحينئذ ظهر عدم عد ذلك عذرا في ندب أو وجوب الحج أو العمرة ولو كفاية لإمكان
فعلهما مع عدم الاختلاط وبفرض أنه لا يمكن إلا مع ذلك يجاب بأن وجوب النسك آكد من
وجوب الجمعة فلا يلزم من عد ذلك عذرا فيها فلا يرد على ذلك ما اعتمدته في شرح
العباب أن خبث الريح عذر فيها وإن لم يختلط والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
3.
إحياء علوم
الدين الجزء الثاني صــ 320
فإن قيل
فالمكروه الذي تتوقع إصابته إن لم يكن متيقنا ولا معلوما بغالب الظن ولكن كان
مشكوكا فيه أو كان غالب ظنه أنه لا يصاب بمكروه ولكن احتمل أن يصاب بمكروه فهذا
الاحتمال هل يسقط الوجوب حتى لا يجب إلا عند اليقين بأنه لا يصيبه مكروه أم يجب في
كل حال إلا إذا غلب على ظنه أنه يصاب بمكروه قلنا إن غلب على الظن أنه يصاب لم
يجب وإن غلب أنه لا يصاب وجب ومجرد التجويز لا يسقط الوجوب فإن ذلك ممكن في كل حسبة وإن شك فيه من غير رجحان فهذا محل النظر فيحتمل أن يقال الأصل
الوجوب بحكم العمومات وإنما يسقط بمكروه والمكروه هو الذي يظن أو يعلم حتى يكون
متوقعا وهذا هو الأظهر ويحتمل أن يقال إنه إنما يجب عليه إذا علم أنه لا ضرر فيه
عليه أو ظن أنه لا ضرر عليه والأول أصح نظرا إلى قضية العمومات الموجبة للأمر
بالمعروف
4.
الأشباه
والنظائر صـ 83 (مكتبة أوسها كلواركا
سماراغ)
(القاعدة الخامسة) تصرف
الإمام على الرعية منوط بالمصلحة هذه القاعدة نص عليها الشافعى وقال منزلة الإمام
من الرعية منزلة الولى من اليتيم قلت وأصل ذلك ما أخرجه سعيد بن منصور فى سننه قال
حدثنا أبو الأحوص (عن) أبى إسحاق (عن) البراء بن عازب قال قال عمر t
إنى أنزلت نفسى من مال الله بمنزلة والى اليتيم إن إحتجت أخذت منه فاذا أيسرت
رددته فان استغنيت استعففت (ومن فروع ذلك) أنه إذا قسم الزكاة على الأصناف يحرم
عليه التفضيل مع تساوى الحاجات (ومنها) إذا أراد إسقاط بعض الجند من الديوان بسبب
جاز وبغير سبب لا يجوز حكاه فى الروضة (ومنها) ما ذكره المارودى أنه لا يجوز لأحد
من ولاة الأمور أن ينصب إماما للصلاة فاسقا وإن صححنا الصلاة خلفه لأنها مكروهة
وولى الأمر مأمور بمراعاة المصلحة ولا مصلحة فى حمل الناس على فعل المكروه
5. Dapat menggugurkan kewajiban haji / istitho'ah.
REFERENSI
|
|
1. Hasyiyah al-‘Allamah ibn Hajar ‘ala
al-idloh, hal. 101
2. Al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah, juz 21, hal.
199
|
3. At-tarmasi , juz 4, hal. 372-375
4. Hawasyi asy-Syarwani, juz 5, hal. 368
|
1.
حاشية العلامة
ابن حجر على شرح الإيضاح صــ 101 (دار حراء)
وبحث فى موضع آخر أنها لو تستطع إلا بعد النكاح
اشترط فى الوجوب رضا الزوج لكن اعترض غير واحد ما ذكر بقول المجموع عن الرويانى لو
حبس أهل بلد عن الحج أول ما وجب عليهم لم يستقر وجوبه عليهم أو واحد منهم فهل
يستقر عليه قولان أصحهما لا
2.
الموسوعة
الفقهية الكويتية الجزء الثاني صــ 199
لم ينص
الفقهاء صراحة على شروط تحقق الإحصار أنها كذا وكذا ، ولكن يمكن استخلاصها ، وهي
:الشرط الأول : سبق الإحرام بالنسك ، بحج أو عمرة ، أو بهما معا ؛ لأنه إذا عرض
ما يمنع من أداء النسك ، ولم يكن أحرم ، لا يلزمه شيء . ويتحقق الإحصار عن الإحرام
الفاسد كالصحيح ، ويستتبع أحكامه أيضا .
3.
الترمسى الجزء
الرابع صــ 372-375 المطبعة العامرة الشرفية بمصر المحمية
(الثالث أمن الطريق) أمنا لائقا بالسفر ولو ظنا
على النفس والبضع والمال وإن قل فإن خاف على شىء منها لم يلزمه النسك لتضرره سواء
كان الخوف عاما أو خاصا على المعتمد ولا أثر للخوف على مال خطير استصحبه للتجارة
وكان يأمن عليه لو تركه فى بلده ويشترط الأمن أيضا من الرصدى وهو من يرقب الناس
ليأخذ منهم مالا فإن وجد لم يجب النسك وإن قل المال ما لم يكن المعطى له هو الإمام
أو نائبه (قوله لم يجب النسك) أى قطعا لحصول الضرر بأخذ ماله اهـ (قوله وإن قل
المال) أى الذى يأخذه الرصدى المذكور قال الشروانى ومثله بل أولى كما هو ظاهر أمير
البلد إذا منع من سفر الحج إلا بمال ولو باسم تذكرة الطريق وقال غيره ويظهر أن من
ذلك ما يؤخذ اليوم من الحجاج فى جدة ويكره كما صرحوا به إعطاء الرصدى مالا لأن فيه
تحريضا على الطلب وفضية كلامهم أنه لا فرق بين المسلم وغيره
4.
الفتاوى
الفقهية الكبرى الثاني صــ 126
وسئل نفع الله بعلومه عن قولهم من شرائط الحج أمن
الطريق فهل هو موجود أو لا فأجاب بقوله نعم هو موجود في غالب الجهات كما هو جلي إذ
المراد به الأمن ظنا لايقينا أمنا لائقا بالسفر لا بالحضر على ما يخلفه أو يستصحبه
لكن مما يحتاجه لسفره فقط دون نحو خطير معه لتجارة أو نحوها فلا يشترط الأمن عليه
لعدم الضرورة إلىاستصحابه ومن ثم لو لم يمكنه تركه في الحضر لعدم أمنه اشترط الأمن
عليه في السفر لاضطراره لاستصحابه حينئذ
5.
حواشي الشرواني
الجزء الخامس صــ 368
قال الشارح في حاشية الإيضاح في الكلام على شروط وجوب
الحج والمعتمد أنه حيث حصل الأمن للواحد من غير رفقة لم يشترط وجودهم ولا نظر
للوحشة لأن الحج لا بدل له وإنما يمنع الخوف على شيء مما ذكره الوجوب إن كان
عاما فلو حج أول ما تمكن وأحصر مع القوم ثم تحلل ومات قبل تمكنه لم يستقر في
ذمته لعموم الخوف هنا وأما لو اختص الخوف أو المنع بشخص فإنه لا يمنع الوجوب فتقضى
من تركته على ما صوبه البلقيني وجزم به ابن الرفعة وكذا السبكي فقال من حبسه
سلطان أو عدو وعجز دون غيره لزمه الحج فيقضي من تركته ويستنيب إن أيس وإنما
يمنع الخوف الوجوب إن عم فمات قبل تمكن أحد من أهل بلده نص عليه ثم استنبط في موضع
آخر من ذلك --- إلى أن قال--- لكن اعترض غير واحد ما ذكر بقول المجموع عن
الروياني لو حبس أهل بلد عن الحج أول ما وجب عليهم لم يستقر وجوبه عليهم أو واحد
منهم فهل يستقر عليه قولان أصحهما لا انتهى وبقولهم في محصر لم يستقر عليه
الفرض تعتبر استطاعته بعد زوال الحصر وهو يشمل الحصر الخاص وغيره
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik