PEMBAGIAN ZAKAT
Deskripsi Masalah
Dalam kitab Bajuri Juz I Hal. 284 diterangkan
ولا يقتصر في اعطاء
الزكاة على اقل من ثلاثة من كل صنف من الأصناف الثمانية
Dalam ibaroh di atas diterangkan bahwa Zakat harus
dibagikan pada tiga orang untuk setiap golongan, namun kadang kita menemukan
kesulitan untuk melaksanakan hal di atas karena kadang zakat yang akan di
bayarkan sulit untuk di bagi agar memenuhi keharusan di atas, Misalnya: Dalam
zakat 30 sapi adalah 1 anak sapi, zakat fithrah adalah 1 gantang untuk setiap
orang, dan zakat 40 kambing adalah 1 kambing. Dalam membagikan zakat tersebut tentunya
kita akan agak kesulitan jika akan memenuhi keharusan di atas, bayangkan saja
mana bisa satu kambing akan diberikan pada 3 orang untuk setiap golongan.
Pertanyaan :
a. Apakah ibarot di atas berlaku
pada semua zakat , baik zakat mal atau zakat fitrah sekalipun ada kesulitan
dalam membagikannya ?
b. Bagaimana cara membagikan
zakat pada mustahiq jika terdapat kesulitan?
c. Jika tetap wajib di berikan
pada tiga orang setiap golongan apakah jika berkewajiban zakat satu kambing
maka kambing itu harus dipotong ?
Sa’il : PP.
Al-Is’af Guluk Guluk Sumenep
Jawaban :
a.
Iya
& فتح الوهاب - (ج 2 / ص 49(
فصل في حكم
استيعاب الأصناف والتسوية بينهم وما يتبعهما
( يجب تعميم الأصناف ) الثمانية في القسم ( إن أمكن ( بأن قسم الإمام ولو
بنائبه ووجدوا لظاهر الآية سواء في ذلك
زكاة الفطر وزكاة المال) وإلا ) أي وإن لم يكن بأن قسم المالك إذ لا عامل أو
الإمام ووجد بعضهم كأن جعل عاملا بأجرة من بيت المال ( ف ) تعميم ( من وجد ) منهم
لأن المعدوم لا سهم له فإن لم يوجد أحد منهم حفظت الزكاة حتى يوجدوا أو بعضهم
)وعلى الإمام تعميم الآحاد ) أي آحاد كل صنف من الزكوات الحاصلة عنده إذ لا يتعذر
عليه ذلك ( وكذا المالك ) عليه التعميم ( إن انحصروا ) أي الآحاد ( بالبلد ) بأن
سهل عادة ضبطهم ومعرفة عددهم ( ووفى ) بهم ( المال ) فإن أخل أحدهما بصنف ضمن لكن
الإمام إنما يضمن من مال الصدقات لا من ماله والتصريح بوجوب تعميم الآحاد من
زيادتي ( وإلا ) بأن لم ينحصروا أو انحصروا ولم يف بهم المال ( وجب إعطاء ثلاثة
فأكثر من كل صنف لذكره في الآية بصيغة الجمع وهو المراد بفي سبيل الله وابن السبيل
الذي هو للجنس ولا عامل في قسم المالك الذي الكلام فيه ويجوز حيث كان أن يكون
واحدا إن حصلت به الكفاية .
& حاشية البجوري ج 1 ص : 418-419 دار ابن عصاصة
( قوله الزكاة ) أي المأخوذة فيما تقدم فأل فيها للعهد
الذكر أو للعهد الذهن ، والمراد بها ما يشمل زكاة الفطر ، ومقتضى ذلك أنه يجب
دفعها للأصناف الثمانية وفيه عسر وإن هو ظاهر المذهب ، واختار بعضهم جواز صرفها
إلى واحدة ولا بأس بتقليده في زماننا هذا .
b.
Mengikuti pendapat ulama’ yang mengatakan bahwa
pembagian zakat tidak harus merata pada semua mustahiqqin.
& بغية المسترشدين - (ج 1 / ص 219)
(مسألة : ي ش) : لا خفاء أن مذهب الشافعي وجوب استيعاب
الموجودين من الأصناف في الزكاة والفطرة ، ومذهب الثلاثة جواز الاقتصار على صنف
واحد ، وأفتى به ابن عجيل والأصبعي ، وذهب إليه أكثر المتأخرين لعسر الأمر ، ويجوز
تقليد هؤلاء في نقلها ودفعها إلى شخص واحد ، كما أفتى به ابن عجيل وغيره ، ويجوز
دفع الزكاة إلى من تلزمه نفقته من سهم الغارمين ، بل هم أفضل من غيرهم ، لا من سهم
الفقراء أو المساكين ، إلا أن لا يكفيهم ما يعطيهم إياه ، ولو دفع نحو الأب
لأولاده زكاته أو فطرته بشرطه فردها الولد له عنها بشرطه أيضاً جاز مع الكراهة ،
كما لو ردها له بمعاوضة أو هبة وبرىء الجميع.
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik