PENJUALAN BEDAK (TOKO) PASAR
Deskripsi masalah
Di suatu hari Paijo seorang pedagang pasar berkeinginan untuk membeli
sebuah bedak di sebuah pasar tradisional, untuk merealisasikan keinginannya
Paijo pun mendatangi kepala desa setempat untuk membeli bedak tersebut, ringkas
cerita kesepakatan pun telah terjadi antara Paijo dengan kepala desa bahkan
Paijo sudah memberikan uang yang telah dipinta oleh kepala desa, namun sayang
apa mau dikata Paijo tidak bisa menempati bedak yang telah ia inginkan karena
bedak tersebut sudah ditempati orang lain, Paijo pun mendatangi kepala desa
guna meminta pertanggung jawabannya namun kepala desa hanya berkata “ gampang
nanti kamu aku carikan bedak yang lain
”.
Sail : PP. Al Falah Lebak Winongan Pasuruan
Pertanyaan :
a. Akad apakah antara Paijo dengan kepala desa atas bedak
tersebut ?
Jawaban
:
Akad Paijo dengan kepala desa
sebagai pemilik atau pihak yang berwenang dalam pengelolaan pasar tersebut
tergolong bai’ ain yang sohih jika yang dimaksud menjual bangunan setan
bedak, dan tergolong Ijaroh yang sohihah jika yang dimaksud dengan
menjual bedak hanya terbatas hak menggunakan bedak dengan batas waktu tertentu
Referensi
:
1.
فتح القريب الجزء 2 ص 27
( فصل في أحكام الإجارة ) وهي بكسر الهمزة في المشهور
وحُكي ضمها وهي لغةً اسم للأجرة وشرعاً عقد على منفعةٍ معلومةٍ مقصودةٍ قابلةٍ
للبذل والإباحة بعوضٍ معلومٍ، وشرط كلٍ من المؤجِّر والمستأجر الرشد وعدم
الإكراه، وخرج بمعلومةٍ الجعالة وبمقصودةٍ استئجار تفاحةٍ لشمِّها وبقابلةٍ للبذل
منفعة البضع فالعقد عليها لا يسمى إجارةً وبالإباحة إجارة الجواري للوطء وبعوض
الإعارة وبمعلومٍ عوض المساقاةولا تصح الإجارة إلا بإيجابٍ كأجرتك وقبولٍ
كاستأجرتُ وذكر المصنف ضابط ما تصح إجارته بقوله ( وكل ما أمكن الانتفاع به مع
بقاء عينه ) كاستئجار دارٍ للسكنى ودابةٍ للركوب ( صحت إجارته ) وإلا فلا ولصحة
إجارة ما ذُكر شروط ذكرها بقوله ( إذا قُدِّرت منافعه بأحد أمرين ) إما ( بمدةٍ )
كأجرتك هذه الدار سنةً ( أو عملٍ ) كاستأجرتك لتخيط لي هذا الثوب
2.
حاشية قليوبي الجزء 2 ص 191
كتاب البيع وشرعا عقد معاوضة
مالية تفيد ملك عين أو منفعة على التأبيد لا على وجه القربة , وأركانه ثلاثة عاقد
ومعقود عليه وصيغة وهي في الحقيقة ستة كما سيأتي . والعقد في التعريض جنس وشأنه
الإدخال , لكن إذا كان بينه وبين فصله عموم من وجه يخرج بكل منهما ما دخل في عموم
الآخر . ولذلك قالوا خرج بالعقد المعاطاة وبالمعاوضة نحو الهدية , وبالمالية نحو
النكاح وبإفادة ملك العين الإجارة وبغير وجه القربة القرض , والمراد بالمنفعة بيع
نحو حق الممر والتقييد بالتأبيد فيه لإخراج الإجارة أيضا وإخراج الشيء الواحد
بقيدين غير معيب . وهذا التعريف أولى من التعريف بأنه مقابلة مال بمال على وجه
مخصوص لما لا يخفى
3.
فتح القريب الجزء 1 ص 338
كتاب أحكام البيوع وغيرها من المعاملات كقراض وشركة والبيوع جمع
بيع والبيع لغةً مقابلة شيء بشيء فدخل ما ليس بمال كخمر وأما شرعاً فأحسن ما قيل
في تعريفه أنه تمليك عين مالية بمعاوضة بإذن شرعي أو تمليك منفعة مباحة على
التأبيد بثمن ماليفخرج بمعاوضةٍ القرضُ وبإذن شرعيَ الربا ودخل في منفعةٍ تمليكُ
حق البناء وخرج بثمنٍ الأجرةُ في الإِجارة فإنها لا تسمى ثمناً.
Pertanyaan :
b. Benarkah tindakan kepala desa memberikan bedak tersebut kepada
orang lain setelah terjadi kesepakatan dengan Paijo ?
Jawaban
:
ketika akad yang dilakukan
dengan Paijo adalah jual beli, maka tindakan kepala desa tidak dapat dibenarkan
karena bedak tersebut sudah menjadi milik Paijo ( bai’ul Fudluli )
ketika akad yang dilakukan
dengan Paijo adalah Ijaroh Shohihah, maka tindakan kepala desa di
tafsil, bila tindakan kepala desa adalah menjual maka dibenarkan, bila
menyewakan maka tidak dapat dibenarkan.
Ketika Ijarohnya fasidah
maka tindakan kepala desa dapat dibenarkan secara mutlaq ( baik menjual atau
menyewakan )
Referensi
:
1.
اسنى المطالب الجزء 2 ص 82
لا يصح بيع المبيع قبل القبض –
إلى أن قال – ولو كان البيع أو غيره مما ذكره من البائع فإنه لا يصع لعموم الاخبار
ولضعف الملك
2.
الأشباه والنظائر ص 103
القاعدة الثامنة والعشرون
" المشغول لا يشغل " ولهذا لو رهن رهنا بدين , ثم رهنه بآخر : لم يجز في
الجديد . ومن نظائره : لا يجوز الإحرام بالعمرة للعاكف بمنى , لاشتغاله بالرمي
والمبيت . ومنها : لا يجوز إيراد عقدين على عين في محل واحد . واعلم أن إيراد
العقد على العقد ضربان : أحدهما : أن يكون قبل لزوم الأول وإتمامه , فهو إبطال
للأول إن صدر من البائع كما لو باع المبيع في زمن الخيار , أو أجره أو أعتقه فهو
فسخ وإمضاء للأول إن صدر من المشتري بعد القبض . الثاني : أن يكون بعد لزومه , وهو
ضربان : الأول : أن يكون مع غير العاقد الأول , فإن كان فيه إبطال الحق الأول .
لغا , كما لو رهن داره ثم باعها بغير إذن المرتهن , أو آجرها مدة يحل الدين قبلها
, وإن لم يكن فيه إبطال للأول صح , كما لو أجر داره ثم باعها لآخر , فإنه يصح لأن
مورد البيع : العين , والإجارة المنفعة . وكذا لو زوج أمته ثم باعها . الثاني : أن
يكون مع العاقد الأول , فإن اختلف المورد صح قطعا , كما لو أجر داره ثم باعها من
المستأجر , صح ولا تنفسخ الإجارة في الأصح , بخلاف ما لو تزوج بأمة ثم اشتراها
فإنه يصح , وينفسخ النكاح ; لأن ملك اليمين أقوى من ملك النكاح , فسقط الأضعف
بالأقوى , كذا عللوه . واستشكله الرافعي بأن هذا موجود في الإجارة . ولو رهنه دارا
, ثم أجرها منه . جاز , ولا يبطل الرهن , جزم به الرافعي . قال : وهكذا لو أجرها ,
ثم رهنها منه . يجوز ; لأن أحدهما ورد على محل الآخر فإن الإجارة على المنفعة ,
والرهن على الرقبة , وإن اتحد المورد , كما لو استأجر زوجته لإرضاع ولده , فقال
العراقيون : لا يجوز ; لأنه يستحق الانتفاع بها في تلك الحالة , فلا يجوز أن يعقد
عليها عقدا آخر يمنع استيفاء الحق , والأصح : أنه يجوز , ويكون الاستئجار من حين
يترك الاستمتاع . ولو استأجر إنسانا
للخدمة شهرا , لم يجز أن يستأجر تلك المدة لخياطة ثوب , أو عمل آخر . ذكره الرافعي
, في النفقات . قال الزركشي : ومنه يؤخذ امتناع استئجار العكامين للحج . قال :
وهذا من قاعدة " شغل المشغول لا يجوز " بخلاف شغل الفارغ .
3.
إعانة الطالبين الجزء 3
ص 8
( وقوله كالمقبوض بالبيع الفاسد
) أي فيجب على كل أن يرد ما أخذه على الآخر إن بقي أو بدله إن تلف قال سم فهو إذا
كان باقيا على ملك صاحبه فإن كان زكويا فعليه زكاته لكن لا يلزم إخراجها إلا إن
عاد إليه أو تيسر أخذه وإن كان تالفا فبدله دين لصاحبه على الآخر فحكمه كسائر
الديون في الزكاة اهـ ( قوله أي في أحكام الدنيا ) أي أن المقبوض بها كالمقبوض
بالبيع الفاسد بالنسبة للاحكام الدنيوية ( وقوله أما الآخرة فلا مطالبة بها )
أي إذا لم يرد كل ما أخذه فلا يعاقب عليها في الآخرة - أي لطيب النفس بها
واختلاف العلماء فيها - لكن هذا من حيث المال وأما من حيث تعاطي العقد الفاسد
فيعاقب عليه إذا لم يوجد مكفر.
4.
الموسوعة الفقهية الجزء 7 ص 39
ثانيا أثر تغيير المحل قبل الانفساخ 32 - انفساخ العقد يوجب زوال أثر العقد ورد
المعقود عليه إلى من كان له قبل العقد فإذا كان قائما ولم يتغير يرد بعينه
كالمبيع إذا انفسخ البيع بسبب الفساد أو الإقالة أو الخيار أو الاستحقاق ونحوها
ففي هذه الحالات وأمثالها ترد العين المعقود عليها إلى صاحبها الأصلي ويسترد
المشتري الثمن من البائع وكذلك إذا انفسخت الإجارة بموت أحد العاقدين أو
بالاستحقاق أو بانتهاء المدة فترد العين المأجورة إلى صاحبها إذا كانت قائمة ولم
تتغير وهكذا الحكم في عقود الإيداع والإعارة والرهن إذا انفسخت ترد الوديعة
والمعار والمرهون إلى أصحابها بعينها إذا كانت قائمة 33 - أما لو تغير المعقود
عليه بأن زاد المبيع مثلا فالحكم يختلف باختلاف سبب الانفساخ ففي انفساخ البيع
بسبب الفساد إن كانت الزيادة في المبيع منفصلة عنه كالثمرة واللبن والولد أو متصلة
متولدة من الأصل فإن هذا لا يمنع من رد أصل المبيع مع الزيادة إلى البائع عند
جمهور الفقهاء ( الحنفية والشافعية والحنابلة )
ولو حصل التغير بنقصان المبيع بيعا فاسدا يرد المبيع مع أرش النقصان عند
الجمهور خلافا للمالكية فإن التغير بالزيادة أو النقصان يعتبر تفويتا للمبيع عندهم
34 - وفي عقد الإجارة إذا تغير المأجور قبل الانفساخ ثم انفسخت الإجارة فإن كان
التغير بالنقصان وبتقصير من المستأجر يلزمه رد المأجور مع أرش النقصان وإن كان
بالزيادة كالغرس والبناء في الأرض وقد تمت مدة الإجارة فعلى المستأجر قلع الغرس
وهدم البناء عند الحنفية والمالكية إلا إذا رضيا بدفع قيمة الغرس والبناء عند
الحنفية ويخير المالك بين تملك الغرس والبناء بقيمته أو تركه بأجرته عند الحنابلة
والشافعية أما إذا كان التغير في العين المستأجرة بالزراعة وانفسخت الإجارة
بانقضاء المدة قبل أن يحين وقت حصادها فليس للمؤجر إجبار المستأجر على تسليم الأرض
المستأجرة له بل تترك بيد المستأجر إلى وقت الحصاد بأجر المثل وهكذا الحكم في
العارية ; لأنهم صرحوا أنه ( إذا استعار أرضا للزراعة فزرعها ثم أراد صاحب الأرض
أن يأخذها لم يكن له ذلك حتى يحصد الزرع بل يترك إلى وقت الحصاد بأجر المثل ) ولا خلاف
في أصل هذا الحكم بين الفقهاء إلا أن الشافعية قيدوه بأن لا يكون تأخر الزرع
بتقصير المستأجر أو المستعير والحنابلة قيدوه بأن لا يكون ذلك بتفريطهما .
Pertanyaan :
c. Sekira tindakan di atas tidaklah benar, apa yang semestinya harus
dilakukan ?
Jawaban
:
Gugur
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik