UANG QURBAN DIJADIKAN BIAYA
KEBERANGKATAN HAJI
Deskripsi Masalah
Sebut saja Pak Umar, beliau dipasrahi uang oleh Wan Ahmad untuk dibelikan
seekor kambing dan dijadikan sebagai Qurban tanpa memberi ketentuan kapan
Qurban itu harus dilaksanakan. Namun oleh Pak Umar uang tersebut dihutang untuk
digunakan biaya keberangkatan haji dengan kerelaan Wan Ahmad. Setelah beberapa
tahun dari pelaksanaan ibadah haji, lalu Pak Umar meninggal dunia dan beliau
belum sempat mengganti uang titipan Qurban tersebut. Akhirnya ahli waris beliau
mencari keberadaan Wan Ahmad, dan ternyata Wan Ahmad juga sudah meniggal dunia
serta ahli waris Wan Ahmad tidak diketahui keberadaannya.
Catatan :
Ä Dalam deskripsi di atas, Pak
Umar meninggalkan hutang.
Ä Sementara bulan Dzul Hijjah
masih kurang satu tahun.
Ä Ahli waris Wan Ahmad tidak di
ketahui keberadaannya (setelah ada usaha pencarian), dan praktek penyerahan
uang tersebut terjadi tiga puluh tahun yang lalu.
Pertanyaan :
a. Langkah apa yang harus
dilakukan oleh ahli waris Pak Umar, agar beliau (Pak Umar) bisa terlepas dari
tanggungan hutang ? Sementara bulan Dzul Hijjah masih jauh.
b. Berupa apa hutang yang harus
dibayar oleh ahli waris ? Berupa kambing atau sejumlah uang ?
Sa’il : FKKISB
Al-Khoziny Buduran
Jawaban :
a.
Dengan menshodaqohkan kepada fuqoro’ dan masakin atau المصالح dengan
niat mengganti.
& مرقاة الصعود التصديق ص 85.
(او تبيعة) وهو ما يطلب من ظلامة ونحوها لأدميّ قضاه اي
أعطاه إياه أو استرضاه اي طلب رضاه من غير ردّ حقّ عليه. قال صاحب جلاء القلوب
فإذا فرغن من حقوق الله تعالى فننظر الى حقوق العبد وهي نوعان ماليّ مثل الغصب
والسرقة واكل مال الغير بغير إذنه وإتلافه كذلك امّا باليد أو بشهادة الزور أو
بالسعي الى ظالم أو بغيرها فما علمنا منها مالكَه فنستحلّه وان صدرت هذه الأشياء
منه في حال الصبا اذ يلزم الصبيّ غرامة مالية وان مات المالك فنستحلّه من الورثة
ان وجدت وان توجد أو لم يعلم المالك فنعطيه ان كان باقيا أو قيمته ان كان هالكا
الى الفقراء بنية أن يكون وديعة عند الله تعالى يوصّلها الى صابها يوما القيامة
وغير ماليّ وهو أيضا نوعان بدني مثل الجرح والضرب والاستخدام بغير حقّ وقلبيّ مثل
الشتم والاستهزاء ونحوهما وطريق الخلاص منهما أيضا الاستحلال ان امكن والا
فالتضرّع الى الله تعالى والدعاء والتصدّق لمن له الحقّ لعلّ الله تعالى ان يرضيه
يوم القيامة وأمّا اذا كان الحقّ للبهائم بأن تضربها بغير ذنب أو تضرب وجهها بذنب
أو تحمّلها فوق طاقتها أو لو تتعاهد علفها ومائها فالأمر مشكل جدّا اه. والله أعلم
& حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري - (10 / 773)
في الروض وشرحه فإن
لم يكن المستحق موجودا أو انقطع خبره سلمها إلى قاض أمين. فإن تعذر تصدق بها على
الفقراء ونوى الغرم له إن وجده أو يتركها عنده قال الإسنوي ولا يتعين التصدق بها
بل هو مخير بين وجوه المصالح كلها قال الأذرعي وقد يقال إذا لم يكن مأذونا له في
التصرف فكيف يكون ذلك كغيره من الآحاد والمعسر ينوي الغرم إذا قدر بل يلزمه التكسب
لإيفاء ما عليه إن عصى به لتصح توبته فإن مات معسرا طولب في الآخرة إن عصى
بالاستدانة وإلا فالظاهر أنه لا مطالبة فيها والرجاء في الله تعويض الخصم ا ه
وعبارة العباب فإن عدم أو انقطع خبره فإلى أمين من قاض ثم عالم فإن تعذر تصدق به
عنه أو صرفه في المصالح بنية الغرم ا ه سم قوله وبشرط قول إلخ انظر هذا القول يكون
في أي زمن ويقال لمن حزره ا ه شوبري حررناه فرأينا في عبارة الزواجر المذكورة ما
يفيد أنه يقوله بين يدي المستحل منه كالمقذوف ا ه قوله في محذور قولي ومنه ما
يسقطه المروءة ا ه ح ل قوله أيضا في محذور قولي أي قياسا على الردة ولا يعترض
بالفعل الموجب للردة لأن الأصل فيها القول والفعل فيها تبع وقال البلقيني إن
اعتبار القول في المعاصي القولية إنما هو فيما أبرزه قائله وهو يرى أنه محق ولا
يأتي ذلك في الأفعال لأنه متى أبرزه على أنه حق كفر وقال إنه من النفائس ا ه تنبيه
من ثم تعلم أن الغيبة لا بد في التوبة منها من العزم وبه صرح الغزالي في الإحياء
تنبيه قضية كلامهم أنه لا بد في التوبة من ذلك ولا يكفي عرض نفسه على المقذوف
واستيفاء الحد منه ا ه سم .
& إسعاد الرفيق ج : 2 ص : 143
الضرب الثاني .
التوبة مما يتعلق به حق آدمي سواء كان مظلمة في نحو مال أو تبعة لآدمي من غير ذلك
فيشترط في صحتها منه مع ما مر إسقاط ذلك الحق ، فإن كان مالا قضاه أي رده إن بقي
وإلا فبدله لمالكه أو نائبه أو لوارثه بعد موته . فإن لم يكن له وارث أو انقطع
خبره دفعه للإمام ليجعله في بيت المال أو إلى الحاكم المأذون له في التصرف في مال
المصالح ، فإن تعذر قال العبادي والغزالي تصدق به عنه بنية الغرم وألحق الرافعي
بالصدقة سائر وجوه المصالح ، فإن لم يوجد قاض بشرطه صرفه الأين بنفسه في مال
المصالح . قال في الزواجر ولو أعسر من عليه الحق نوى الغرم إذا قدر .
b.
Berupa uang, tapi dengan senilai emas disaat menerima
(يوم القبض), karena fulus itu dianggap mutaqowwam.
مغني المحتاج - (ج
2 / ص 119)
( ويرد ) في القرض ( المثل في المثلي ) لأنه أقرب إلى حقه
ولو في نقد بطل التعامل به ( و ) يرد ( في
المتقوم المثل صورة ) لأنه صلى الله عليه وسلم اقترض بكرا ورد رباعيا وقال إن
خياركم أحسنكم قضاء رواه مسلم ولأنه لو وجبت قيمته لافتقر إلى العلم بها وينبغي كما قال ابن النقيب اعتبار ما فيه من المعاني
كحرفة الرقيق وفراهة الدابة فإن لم يتأت اعتبر مع الصورة مراعاة القيمة
( وقيل القيمة ) كما لو أتلف متقوما وعليه
فالمعتبر قيمته يوم القبض إن قلنا يملك بالقبض وبالأكثر من وقت القبض إلى التصرف
إن قلنا يملك بالتصرف
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik