MAIN HAKIM SENDIRI
Deskripsi Masalah
Mungkin saking jengkelnya
membuat orang-orang yang ada dipasar Klewer menghajar habis-habisan seorang
copet yang dipergoki aksinya, dompet pun belum sempet ia ambil, tapi keburu
teriakan korban, akibatnya sang Copetpun babak belur, patah tulang, memar disekujur
tubuh. Setelah merasa puas warga menghakiminya kemudian di serahkan kepada
polisi. Satu kasus yang sama juga terjadi disuatu daerah, seorang yang kepergok
masuk kerumah warga yang akan mencuri sepedah motor, akibatnya warga menghajar
habis-habisan sampai membuat si Pencuri menghembuskan nafas terakhirnya.
Pertanyaan :
a.
Bolehkah warga main
hakim sendiri seperti kasus diatas?
b.
Kalau tidak
diperbolehkan, apa ganjaran bagi warga yang Main Hakim sendiri menurut
pandangan syari’at islam ?
c.
Apakah semua warga
yang ikut main hakim sendiri bisa terkena hokum Qishos semua?
Sa’il : PPHM
Ngunut Tulungagung
Jawaban :
a.
Tidak boleh
Catatan : apabila sifatnya hanya sebatas pencegahan, maka semua warga
mempunyai hak.
& الفقه الإسلامي وأدلته (7/ 327)
لا يقيم الحدود إلا
الإمام أو من فوض إليه الإمام، باتفاق الفقهاء؛ لأنه لم يقم حد على عهد رسول الله
صلّى الله عليه وسلم إلا بإذنه، ولا في أيام الخلفاء إلا بإذنهم، ولأن الحد حق لله
تعالى يفتقر إلى الاجتهاد، ولا يؤمن فيه الحيف، فلم يجز بغير إذن الإمام (1) .
& فتح المعين (4/ 172)
(
وليدفع ) الصائل المعصوم ( بالأخف ) فالأخف ( إن أمكن ) كهرب فزجر بكلام
فاستغاثة أو تحصن بحصانة فضرب بيده فبسوط فبعصا فقطع فقتل لأن ذلك جوز للضرورة ولا
ضرورة للأثقل مع إمكان الأخف فمتى خالف وعدل إلى رتبة مع إمكان الإكتفاء بدونها
ضمن بالقود وغيره نعم لو التحم
القتال بينهما واشتد الأمر عن الضبط سقط مراعاة الترتيب ومحل رعاية الترتيب أيضا
في غير الفاحشة.
& الموسوعة الفقهية الكويتية (17/ 240)
اشترط فريق من
العلماء في المحتسب أن يكون مأذونا من جهة الإمام أو الوالي ، وقالوا : ليس للآحاد
من الرعية الحسبة ، والجمهور على خلافه إلا فيما كان محتاجا فيه إلى الاستعانة وجمع الأعوان ، وما كان خاصا
بالأئمة أو نوابهم ، كإقامة الحدود ، وحفظ البيضة ، وسد الثغور وتسيير الجيوش ،
أما ما ليس كذلك فإن لآحاد الناس القيام به ، لأن الأدلة التي وردت في الأمر
والنهي والردع عامة ، والتخصيص بشرط التفويض من الإمام تحكم لا أصل له ، وأن
احتساب السلف على ولاتهم قاطع بإجماعهم على الاستفتاء عن التفويض (1) .
b.
Untuk yang sampai pada batasan qisos, maka wajib di
qisos. Sedangkan untuk yang sampai pada batasan diyat atau kafarat, maka wajib
diyat atau kafarat.
& فتح القريب المجيب
وتقتل جماعة
بالواحد) إن كافأهم وكان فعل كل واحد منهم لو انفرد كان قاتلا ثم أشار المصنف
لقاعدة بقوله (وكل شخثصين جرى القصاص بينهما في النفس يجري بينهما في الأطراف )
التي لتلك النفس فكما يشترط في القاتل كونه مكلفا يشترط في القاطع لطرف كونه مكلفا
، وحينئذ فمن لا يقتل بشخص لم يقطع بطرفه.
& الفقه الإسلامي وأدلته (7/ 551)
يقتل عند الجمهور
الجماعة المتمالئون (المتواطئون) على القتل بالواحد إن قصد الجميع الضرب، وإن لم
يصلح فعل كل واحد من الجماعة للقتل، أي ولو لم يكن فعل كل واحد قاتلاً، كأن ضربوه
بسياط أو بحجر صغير، فمات، لئلا يتخذ التواطؤ (الاتفاق السابق)ذريعة إلى درء
القصاص. وهذا هو الأصح عند الشافعية والحنابلة، إلا أنهم يخالفون المالكية في
اشتراط كون كل مشترك في ارتكاب الفعل له صفة الفاعل للجريمة، ويكفي عند المالكية
حضور الجميع، وإن لم يتول القتل إلا واحد، إذا كان غير الضارب مستعداً للضرب، ولو
لم يضرب غيره، وإنما كان ربيئة أي رقيباً. وبه يظهر أن الجمهور يختلفون مع الحنفية
في هذه الحالة (القتل بالتمالؤ) لكني أرجح مذهب الجمهور، لفعل عمر رضي الله عنه في
قتل سبعة من أهل صنعاء قتلوا رجلاً، وإجماع الصحابة على فعله. والخلاصة: أنه إذا
باشر الجميع القتل يقتل الجميع باتفاق المذاهب. وأما الشريك: الذي لم يباشر فعلاً
من أفعال القتل، وإنما اقتصر على الاتفاق على القتل دون حضور القتل،أو على التحريض
أو الإعانة على القتل دون مباشرة القتل، فيعاقب بالتعزير، ومنه القتل إذا شاء
الإمام عند غير المالكية. ويعاقب بالقصاص عند المالكية. معنى التمالؤ: هذا ويلاحظ
أن الفقهاء اختلفوا في تحديد معنى التمالؤ (1) . قال الحنفية والشافعية والحنابلة
في الأرجح عندهم: التمالؤ ـ في اصطلاحهم هو توافق إرادات الجناة على الفعل ولو دون
أن يكون بينهم اتفاق سابق، بحيث يباشرون الجناية، أي يجتمعون على ارتكاب الفعل في
فور واحد ولو دون سابقة من تدبير أو اتفاق.وقال المالكية: التمالؤ: التعاقد
والاتفاق، وهو أن يقصد شخصان فأكثر قتل شخص وضربه، فالتمالؤ يتطلب اتفاقاً سابقاً
على ارتكاب الفعل، وإن التوافق على الاعتداء لا يعتبر تمالؤاً، لكن يقتل الجميع
إذا قصدوا الضرب، وحضروا الجناية، وإن لم يتول القتل إلا واحد منهم، وكان الآخر
رقيباً مثلاً، بشرط أن يكونوا بحيث لو استعين بهم أعانوا. ويقتل عند المالكية
أيضاً الجمع غير الممالئين بقتل شخص واحد إذا ضربوه عمداً عدواناً ومات مكانه، ولم
تتميز الضربات، أو تميزت ولكن لم تعرف الضربة القاتلة. قتل الواحد بالجماعة ـ تعدد
القتلى : يقتل أيضاً الواحد بالجماعة قصاصاً، ولا يجب عند الحنفية (1) والمالكية
(2) مع القود شيء من المال، فليس للجماعة إلا القصاص؛ لأن الجماعة لو قتلوا واحداً
قتلوا به، فكذلك إذا قتلهم واحد، قتل بهم، كالواحد بالواحد. وحق أولياء المقتول في
القتل مقدور الاستيفاء لهم، فلو أوجبنا معه المال، لكان زيادة على القتل، وهذا لا
يجوز. وإني أميل لهذا الرأي.
& المجموع شرح المهذب (18/ 399)
فتقطع يد الحر
المسلم بيد الحر المسلم ويد الكافر بيد الكافر ويد المرأة بيد المرأة، وهذا اجماع
وتقطع يد المرأة بيد الرجل ويد الرجل بيد المرأة، ويد العبد بيد الحر والعبد
عندنا. وبه قال مالك وأحمد وقال أبو حنيفة " إذا اختلف الشخصان في الدية لم
يجر القصاص بينهما فيما دونهما كالحرين المسلمين. وان اشترك جماعة في ابانة عضو أو
جراحة يثبت بها القصاص ولم يتميز فعل بعضهم عن بعض، مثل أن أجرى جماعة سيفا في
أيديهم على يد رجل أو رجله فقطعوها أو على رأسه فأوضحوه (1) قطعت يد كل واحد منهم
وأوضح كل واحد منهم وبه قال ربيعة ومالك وأحمد.
وقال الثوري وأبو حنيفة: لا يقتص منهم بل ينتقل حق المجني عليه إلى الدية. دليلنا ماروى أن رجلين شهدا عند علي رضى الله عنه على
رجل بالسرقة فقطع يده ثم أتيا برجل أخر وقالا: هذا الذي سرق وأخطأنا في ذلك، فلم
يقبل شهادتهما على الثاني وغرمهما دية ويد وقال: لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعت أيديكما،
وروى لقطعتكما، ولا مخالف له في الصحابة، ولان كل جناية وجب بها القصاص على الواحد
وجب بها على الجماعة كالنفس، وإن قطع أحدهما بعض العضو وأبانه الثاني، أو وضع
أحدهما السكين على المفصل ووضع الاخر عليه السكين من الجانب الاخر ثم قطعاه
وأباناه لم يجب على أحدهما قصاص في إبانة العضو، لان جناية كل واحد منهما قطعة
مميزة في بعض العضو فلا يقتص منه في جميعه.
(فرع) ويعتبر في المجني
به على ما دون النفس ما يعتبر في النفس، فإن رماه بحجر كبير يوضحه مثله في الغالب
فأوضحه وجب عليه القود، وإن لطمه وورم وانتفخ فصار موضحة فلا قود فيها وفيها الدية. وإن رماه بحجر صغير لا يوضح مثله في الغالب فأوضحه لم
يجب عليه القود ووجب عليه الدية كما قلنا في النفس.وحكى ابن الصباغ في الشامل أن
الشيخ أبا حامد قال إذا كان الحجر مما يوضح غالبا فإنه يجب القصاص في الموضحة،
فإذا مات لم يجب القصاص. قال ابن
الصباغ وهذا فيه نظر لان من أوضح غيره بحديدة فمات منها وجب عليه القود، فإذا كانت
هذه الالة توضح في الغالب كانت كالحديد.
قال المصنف رحمه الله:
c.
Gugur
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik