KASUS SALAH TANGKAP
Deskripsi Masalah
Sederetan kasus salah tangkap oleh pihak kepolisian masih sering terjadi
dan bahkan menjadi bahan ekspos media masa. Padahal dalam penangkapan, sudah
ada prosedur yang harus dijalankan agar tidak merugikan masyarakat. Ada
beberapa orang yang sudah menjadi korban salah tangkap petugas kepolisian, hal
ini terjadi karena minimnya data saat berada di lokasi penangkapan serta
mengejar target untuk cepat menangkap tersangka. Dan yang sangat riskan adalah,
pasca terjadinya penangkapan pihak kepolisian menggunakan jalan kekerasan
ketika mengintrogasi, seperti menghajar, memukul dengan benda-benda, dan
tindakan kekerasan yang lain, atau bahkan tersangka juga diganjar dengan
hukuman penjara, semua itu tanpa disertai dengan bukti-bukti yang akurat. Tidak
hanya itu, pihak tersangka juga mendapatkan sanksi moral di kampungnya, seperti
gunjingan, diasingkan, dll. Dari kasus salah tangkap ini pula, setelah
tersangka melewati masa-masa tegang, baik dipersidangan atau di ruang tahanan
(rutan) dan terbukti tidak melakukan tindakan kriminal, pihak tersangka,
terkadang meminta ganti rugi kepada pihak kepolisian atas nama merugikan,
penganiayaan atau pencemaran nama baik. (Dari berbagai sumber)
Pertanyaan :
a. Bagaimanakah menurut lensa
fikih, terkait tindakan aparat kepolisian yang menangkap serta mengintrogasi
dengan menggunakan cara kekerasan tanpa memiliki bukti-bukti yang akurat ?
b. Dapatkah dibenarkan meminta
ganti rugi kepada pihak kepolisian dengan alasan di atas ?
c. Adakah kewajiban bagi pihak
kepolisian untuk mengupayakan membangun citra nama baiknya yang sudah
mendapatkan sanksi moral dilingkungan masyarakat ?
Sa’il : Majelis
Musyawaroh Al-Khoziny (M2A)
Jawaban :
a.
Tindakan
kekerasan dalam peristiwa penagkapan atau introgasi hukumnya adalah
haram.
& حاشية البجيرمي على الخطيب الجزء الثالث ص : 146
قوله : ( وصورة إقراره ) أي المكره الذي لا يعتد
بإقراره أن يضرب ليقر لا أن يضرب ليصدق ، فإن هذا يعتد بإقراره . وصورته أن يسأل
فلا يجيب بشيء نفيا ولا إثباتا ، فيضرب حينئذ ليتكلم بالصدق ، فإذا أجاب بشيء نفيا
أو إثباتا حرم التعرض له بعد ذلك . والكلام في الإقرار وأما الضرب فحرام مطلقا
م د .
& الأحكام السلطانية - (ج 1 / ص 438)
الْبَابُ التَّاسِعَ عَشَرَ : فِي أَحْكَامِ
الْجَرَائِمِ الْجَرَائِمُ مَحْظُورَاتٌ شَرْعِيَّةٌ زَجَرَ اللَّهُ تَعَالَى
عَنْهَا بِحَدٍّ أَوْ تَعْزِيرٍ ، وَلَهَا عِنْدَ التُّهْمَةِ حَالُ اسْتِبْرَاءٍ
تَقْتَضِيهِ السِّيَاسَةُ الدِّينِيَّةُ ، وَلَهَا عِنْدَ ثُبُوتِهَا وَصِحَّتِهَا
حَالُ اسْتِيفَاءٍ تُوجِبُهُ الْأَحْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ .فَأَمَّا حَالُهَا
بَعْدَ التُّهْمَةِ وَقَبْلَ ثُبُوتِهَا وَصِحَّتِهَا فَمُعْتَبَرٌ بِحَالِ
النَّظَرِ فِيهَا ، فَإِنْ كَانَ حَاكِمًا رُفِعَ إلَيْهِ رَجُلٌ قَدْ
اُتُّهِمَ بِسَرِقَةٍ أَوْ زِنًا لَمْ يَكُنْ لِتُهْمَةٍ بِهَا تَأْثِيرٌ عِنْدَهُ
؛ وَلَمْ يَجُزْ أَنْ يَحْبِسَهُ لِكَشْفٍ وَلَا اسْتِبْرَاءٍ ، وَلَا أَنْ
يَأْخُذَهُ بِأَسْبَابِ الْإِقْرَارِ إجْبَارًا ، وَلَمْ يَسْمَعْ الدَّعْوَى
عَلَيْهِ فِي السَّرِقَةِ إلَّا مِنْ خَصْمٍ مُسْتَحِقٍّ لِمَا قُرِفَ وَرَاعَى
مَا يَبْدُو مِنْ إقْرَارِ الْمَتْهُومِ أَوْ إنْكَارِهِ ؛ إنْ اُتُّهِمَ
بِالزِّنَا لَمْ يَسْمَعْ الدَّعْوَى عَلَيْهِ إلَّا بَعْدَ أَنْ يَذْكُرَ
الْمَرْأَةَ الَّتِي زَنَى بِهَا وَيَصِفَ مَا فَعَلَهُ بِهَا مِمَّا يَكُونُ
زِنًا مُوجِبًا لِلْحَدِّ ، فَإِنْ أَقَرَّ حَدَّهُ بِمُوجِبِ إقْرَارِهِ ، وَإِنْ
أَنْكَرَ ، وَكَانَتْ بَيِّنَةٌ سَمِعَهَا عَلَيْهِ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ
أَحْلَفَهُ فِي حُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ دُونَ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى - الى أن قال- .وَالرَّابِعُ : أَنْ يَجُوزَ
لِلْأَمِيرِ مَعَ قُوَّةِ التُّهْمَةِ أَنَّ يَضْرِبَ الْمَتْهُومَ ضَرْبَ
التَّعْزِيرِ لَا ضَرْبَ الْحَدِّ لِيَأْخُذَهُ بِالصِّدْقِ عَنْ حَالِهِ فِيمَا
قُرِفَ بِهِ وَاتُّهِمَ ، فَإِنْ أَقَرَّ ، وَهُوَ مَضْرُوبٌ اُعْتُبِرَتْ حَالُهُ
فِيمَا ضُرِبَ عَلَيْهِ ، فَإِنْ ضُرِبَ لَمْ يَكُنْ لِإِقْرَارِهِ تَحْتَ
الضَّرْبِ حُكْمٌ ، وَإِنْ ضُرِبَ لِيُصَدِّقَ عَنْ حَالَةٍ وَأَقَرَّ تَحْتَ
الضَّرْبِ قُطِعَ ضَرْبُهُ وَاسْتُعِيدَ إقْرَارُهُ ، فَإِذَا أَعَادَهُ كَانَ
مَأْخُوذًا بِالْإِقْرَارِ الثَّانِي دُونَ الْأَوَّلِ ، فَإِنْ اقْتَصَرَ عَلَى
الْإِقْرَارِ الْأَوَّلِ وَلَمْ يَسْتَعِدْهُ لَمْ يُضَيَّقْ عَلَيْهِ أَنْ
يَعْمَلَ بِالْإِقْرَارِ الْأَوَّلِ ، وَإِنْ كَرِهْنَاهُ
& البيجوري الجزء الثاني ص : 6
(قوله
فلا يصح اقرار مكره) تفريع على مفهوم الاختبار والمراد
المكره بغير حق أما المكره بحق كأن أقر بمجهول وامتنع من بيانه فأكره على تفسيره
فإنه يصح تفسيره وإن كانت مكرها لأنه بحق لكن هذا اكراه على التفسير لا على
اصل الاقرار وصورة الاقرار المكره ان يسئل عن المدعى به فيجب بالنفي فيضرب ليقر
فإذا اقر حينئذ فلا يصح اقراره بخلاف ما لو سئل عنه فيسكت ولا يجيب بشيئ لا اسباتا
ولا نفيا فيضرب ليصدق في القضية فمتى أجاب بشيئ ولو نفيا لم يعترض له فإذا أقر
حينئذ صح اقراره لأنه ليس مكرها إذا المكره من أكره على شيئ واحد وهذا انما ضرب
ليصدق والصدق لا ينحصر في الاقرار وفرض المسئلة أنه لو أجاب ولو بالنفي ترك كما
علمت وأما ما يقع من ولاة الجور في هذا الزمان من ضربهم المتهم بسرقة أو
قتل أو نحوهما ليقر بالحق ويريدون بذلك الاقرار بما ادعاه خصمه ولا يكتفون منه
بقوله ما أخذت مثلا حتى يقر بالحق الذي ادعاه خصمه فالصواب ان هذا اكراه سواء أقر
في حال الضرب أو بعده
& )إعانة الطالبين الجزء الثالث ص : 13(
(قوله:
ومكره) أي فلا يصح إقراره بما أكره عليه، وذلك لقوله تعالى: * (إلا من أكره وقلبه
مطمئن بالايمان) * (1)
جعل سبحانه وتعالى الاكراه مسقطا لحكم الكفر، فبالاولى ما عداه. (وقوله: بغير حق)
خرج به المكري بحق، فيصح إقراره، وفي البجيرمي، قال سم انظر ما صورة الاكراه
بحق ؟ قال شيخنا: ويمكن تصويره بما إذا أقر بمبهم وطولب بالبيان فامتنع، فللقاضي
إكراهه على البيان، وهو إكراه بحق. اهـ. أ
ج. اهـ. وفيه أن هذا إكراه على التفسير، لا عليه الاقرار. وقوله على الاقرار،
متعلق بمكره، أي مكره على الاقرار (قوله: بأن ضرب ليقر) تصوير للاكراه بغير حق،
والضرب في هذا وفيما بعده حرام، خلافا لمن توهم حله في الثاني. أفاده سم
(قوله: أما مكره على الصدق) أي على أن يصدق، إما بنفي أو إثبات (قوله: كأن ضرب
ليصدق الخ) أي بأن يسئل عن قضية فلا يجيب بشئ لا نفيا ولا إثباتا، فيضرب حينئذ
ليتكلم بالصدق (قوله: فيصح) أي إقراره (قوله: على إشكال قوي فيه) أي في صحة إقراره
حال الضرب أو بعده، وعبارة الروض وشرحه: فلو ضرب ليصدق في القضية فأقر حال الضرب
أو بعده لزمه ما أقر به، لانه ليس مكرها، إذ المكره، من أكره على شئ واحد، وهذا
إنما ضرب ليصدق، ولا ينحصر الصدق في الاقرار، ولكن يكره إلزامه حتى يراجع ويقر
ثانيا. نقل في الروضة ذلك عن الماوردي، ثم قال: وقبول إقراره حال الضرب مشكل،
لانه قريب من المكره، ولكنه ليس مكرها، وعلله بما قدمته، ثم قال وقبول إقراره بعد
الضرب فيه نظر إن غلب على ظنه إعادة الضرب إن لم يقر. قال الزركشي: والظاهر ما
اختاره النووي من عدم قبول إقراره في الحالين، وهو الذي يجب اعتماده في هذه
الاعصار مع ظلم الولاة وشدة جرأتهم على العقوبات، وسبقه إليه الاذرعي وبالغ، وقال
الصواب إنه إكراهـ. اهـ. وقوله
وسبقه إليه الاذرعي الخ: نقل لفظه في المغني ونصه، قال الاذرعي والولاة في زماننا
يأتيهم من يتهم بسرقة أو قتل أو نحوهما فيضربونه ليقر بالحق، ويراد بذلك الاقرار
بما ادعاه خصمه، والصواب أن هذا إكراه سواء أقر في حال ضربه أم بعده. وعلم أنه
إن لم يقر لضرب ثانيا. اهـ. وهذا متعين.
b.
Korban salah tangkap dan tindak kekerasan dapat
mengajukan tuntunan ganti rugi materil atas kerusakan harta benda dan fisik
sebagaimana dalam ketentuan hukum jinayat. Demekian juga diperbolehkan
mengajukan tuntunan ganti rugi materil atas pencemaran nama baik, akan tetapi
jika terbukti melakukan pencemaran nama baik, pelaku berkewajiban memulihkan
nama baiknya sedangkan ganti rugi materil maka boleh diberikan agar korban
ridho dan memaafkan namun tidak wajib memberikan ganti rugi demikian menurut
pendapat imam Suyuti
& إسعاد الرفيق ص : 14
وقال السيوطي : ولو لم يرض صاحب الحق في نحو
الغيبة إلا ببذل مال للتائب بذله سعيا في خلاص ذمته . والغيبة في ذلك له .
& الفتاوى الفقهية الكبرى - (ج 4 / ص 242)
وقد صَرَّحَ بِنَحْوِ ذلك الْغَزَالِيُّ في
مِنْهَاجِهِ فقال إنَّ الذُّنُوبَ التي تَكُونُ بين الْعِبَادِ قد تَكُونُ في
الْمَالِ وفي النَّفْسِ وفي الْعِرْضِ وفي الْحُرُمِ وفي الدَّيْنِ فَأَمَّا
الْمَالُ فَيَجِبُ رَدُّهُ عِنْدَ الْمُكْنَةِ فَإِنْ عَجَزَ عنه لِفَقْرِهِ
اسْتَحَلَّهُ منه فَإِنْ عَجَزَ عن اسْتِحْلَالِهِ لِغِيبَتِهِ أو مَوْتِهِ
وَأَمْكَنَ التَّصَدُّقَ عنه فَعَلَ وَإِلَّا فَلْيُكْثِرْ من الْحَسَنَاتِ
وَيَرْجِعْ إلَى اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَيَتَضَرَّعْ إلَيْهِ في أَنْ
يُرْضِيَهُ عنه يوم الْقِيَامَةِ وَأَمَّا النَّفْسَ فَيُمَكِّنُهُ أو
وَلِيَّهُ من الْقِصَاصِ فَإِنْ عَجَزَ رَجَعَ إلَى اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى
في إرْضَائِهِ عنه يوم الْقِيَامَةِ وَأَمَّا الْعِرْضُ فَإِنْ اغْتَبْتَهُ أو
شَتَمْتَهُ أو بَهَتَّهُ فَحَقُّك أَنْ تُكَذِّبَ نَفْسَك بين يَدَيْ من فَعَلْت
ذلك عِنْدَهُ وَأَنْ تَسْتَحِلَّ من صَاحِبِهِ إنْ أَمْكَنَك هذا إذَا لم تَخْشَ
زِيَادَةَ غَيْظٍ وَتَهْيِيجِ فِتْنَةٍ في إظْهَارِ ذلك وَتَجْدِيدِهِ فَإِنْ
خَشِيت ذلك فَالرُّجُوعُ إلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لِيُرْضِيَهُ عَنْك
وَأَمَّا الْحُرُمُ فَإِنْ خُنْتَهُ في أَهْلِهِ أو وَلَدِهِ أو نَحْوِهِ فَلَا
وَجْهَ لِلِاسْتِحْلَالِ وَالْإِظْهَارِ لِأَنَّهُ يُوَلِّدُ فِتْنَةً وَغَيْظًا
بَلْ تَتَضَرَّعُ إلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لِيُرْضِيَهُ عَنْك
وَيَجْعَلَ له خَيْرًا كَثِيرًا في مُقَابَلَتِهِ فَإِنْ أَمِنْت الْفِتْنَةَ
وَالْهَيْجَ وهو نَادِرٌ فَتَسْتَحِلُّ منه وَأَمَّا في الدِّينِ فَإِنْ
كَفَّرْتُهُ أو بَدَّعْتُهُ أو ضَلَّلْتَهُ فَهُوَ أَصْعَبُ الْأُمُورِ
فَتَحْتَاجُ إلَى تَكْذِيبِ نَفْسِك بين يَدَيْ من قُلْت له ذلك وَأَنْ
تَسْتَحِلَّ من صَاحِبِك إنْ أَمْكَنَك وَإِلَّا فَالِابْتِهَالُ إلَى اللَّهِ
سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى جِدًّا وَالنَّدَمُ على ذلك لِيُرْضِيَهُ عَنْك ا هـ
& حاشية البجيرمي على الخطيب - (ج 8 / ص 184(
وَقَالَ سم عَلَى حَجّ : أَطْلَقَ السُّيُوطِيّ
فِيمَنْ خَانَ رَجُلًا فِي أَهْلِهِ بِزِنًا أَوْ غَيْرِهِ لَا تَصِحُّ
التَّوْبَةُ مِنْهُ إلَّا بِالشُّرُوطِ الْأَرْبَعَةِ ، وَمِنْهَا اسْتِحْلَالُهُ
بَعْدَ أَنْ يُعَرِّفَهُ بِعَيْنِهِ.ثُمَّ لَهُ
حَالَانِ : أَحَدُهُمَا : أَنْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ فِي ذَلِكَ ضَرَرٌ
بِأَنْ أَكْرَهَهَا فَهَذَا كَمَا وَصَفْنَا ، وَالثَّانِي : أَنْ يَكُونَ
عَلَيْهَا فِي ذَلِكَ ضَرَرٌ بِأَنْ تَكُونَ مُطَاوِعَةً فَهَذَا قَدْ يُتَوَقَّفُ
فِيهِ ؛ لِأَنَّهُ سَاعٍ فِي إزَالَةِ ضَرَرِهِ فِي الْآخِرَةِ بِضَرَرِ
الْمَرْأَةِ فِي الدُّنْيَا وَالضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِالضَّرَرِ ، فَيَحْتَمِلُ
أَنْ لَا يَسُوغَ لَهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ إخْبَارُهُ بِهِ وَإِنْ أَدَّى
إلَى بَقَاءِ ضَرَرِهِ فِي الْآخِرَةِ ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عُذْرًا
وَنَحْكُمُ بِصِحَّةِ تَوْبَتِهِ إذَا عَلِمَ اللَّهُ حُسْنَ النِّيَّةِ ،
وَيَحْتَمِل أَنْ يُكَلَّفَ الْإِخْبَارَ بِهِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ وَلَكِنْ
يَذْكُرُ مَعَهُ مَا يَنْفِي الضَّرَرَ عَنْهَا بِأَنْ يَذْكُرَ أَنَّهُ أَكْرَهَهَا
؛ وَيَجُوزُ الْكَذِبُ بِمِثْلِ ذَلِكَ وَهَذَا فِيهِ جَمْعٌ بَيْنَ
الْمَصْلَحَتَيْنِ لَكِنَّ الِاحْتِمَالَ الْأَظْهَرُ عِنْدِي وَلَوْ خَافَ مِنْ
ذِكْرِ ذَلِكَ الضَّرَرَ عَلَى نَفْسِهِ دُونَ غَيْرِهِ ، فَالظَّاهِرُ أَنْ
ذَلِكَ لَا يَكُونُ عُذْرًا لِأَنَّ التَّخَلُّصَ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ
بِضَرَرِ الدُّنْيَا مَطْلُوبٌ . وَيَحْتَمِلُ أَنْ
يُقَالَ إنَّهُ يُعْذَرُ بِذَلِكَ وَيُرْجَى مِنْ فَضْلِ اللَّهِ تَعَالَى أَنْ
يَرْضَى عَنْهُ خَصْمُهُ إذَا عَلِمَ مِنْهُ حُسْنَ نِيَّتِهِ وَلَوْ لَمْ
يَرْضَ صَاحِبُ الْحَقِّ فِي الْغِيبَةِ وَالزِّنَا وَنَحْوِهِمَا أَنْ يَعْفُوَ
إلَّا بِبَذْلِ مَالٍ ، فَلَهُ بَذْلُهُ سَبَبًا فِي خَلَاصِ ذِمَّتِهِ . ثُمَّ رَأَيْت الْغَزَالِيَّ قَالَ فِيمَنْ خَانَهُ فِي
أَهْلِهِ أَوْ وَلَدِهِ أَوْ نَحْوِهِ : لَا وَجْهَ لِلِاسْتِحْلَالِ وَالْإِظْهَارِ
، فَإِنَّهُ يُولِدُ فِتْنَةً وَغَيْظًا ، بَلْ تَفْزَعُ إلَى اللَّهِ تَعَالَى
لِتُرْضِيَهُ عَنْك ا هـ : أَقُولُ : الْأَقْرَبُ مَا اقْتَضَاهُ
c.
Idem.
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik