MEMBERI SANTUNAN DENGAN MEMAKAI UANG MASJID
Deskripsi Masalah
Didaerah kami ada pengurus
masjid memakai uang masjid untuk memberi santunan pekerja masjid yang
kecelaka’an diwaktu kerja di masjid.
Pertanyaan:
a.
Bolehkah panitia
masjid memberikan uang tersebut ?
b.
Kalau tidak Boleh,
bagaimana solusinya?
Sa’il: PP.
Darumafatihil Ulum Podokaton
Jawaban: a: Tidak boleh.
&
الفتاوى الفقهية الكبرى [3 /291]
ما وَظِيفَةُ النَّاظِرِ في الْوَقْفِ فَأَجَابَ
بِقَوْلِهِ وَظِيفَتُهُ الْعِمَارَةُ وَجَمْعُ الْغَلَّةِ وَقِسْمَتُهَا على
مُسْتَحِقِّيهَا وَتَوَابِعُ ذلك لَا نحو تَنْزِيلِ طَلَبَةٍ لِلدَّرْسِ على
خِلَافٍ في ذلك .
&
غاية
تلخيص المراد فتاوى إبن زياد ص:188 (ط/ الهداية)
(مسئلة) يجب على ناظرالوقف خاصا أو عاما فعل الأصلح وما
هو أقرب الى أغراض الواقفين وإن لم يصرحوا به إذا لم يخالف شرطهم .
&
فتح
المعين [3 /182]
ويصرف ريع الموقوف على المسجد مطلقا أو على عمارته في
البناء ولو لمنارته وفي التجصيص المحكم والسلم وفي أجرة القيم لا المؤذن والإمام
والحصر والدهن إلا إن كان الوقف لمصالحه فيصرف في ذلك لا في التزويق والنقش وما
ذكرته من أنه لا يصرف للموءذن والإمام في الوقف المطلق هو مقتضى ما نقله النووي في
الروضة عن البغوي لكنه نقل بعده عن فتاوي الغزالي أنه يصرف لهما وهو الأوجه كما في
الوقف على مصالحه .
&
الفتاوى
الفقهية الكبرى - (ج 3 / ص 288)
وسئل عما إذا جدد مسجد ( ( ( مسجدا ) ) ) بآلات
جدد فهل يجوز صرف ما بقي من آلاته القديمة في عمارة مسجد آخر قديم محتاج للعمارة
أو لا وحينئذ فهل تباع ويحفظ ثمنها أو تحفظ هي لحاجات ذلك المسجد آجلا ولو نوى أو
نذر أن يعمر مسجدا معينا وجمع لذلك آلات فلم يتيسر له فهل له أن يعمر مسجدا آخر أو
لا وهل يفرق بين النذر والقصد أو لا ولو نذر أن يبني مسجدا في موضع معين فهل له أن
يبني في غير ذلك الموضع أو يصرف ما نذره في عمارة مسجد آخر أو لا وهل يجوز استعمال
حصر المسجد وفراشه لحاجات كحاجة العرس وكعرض شيء كالكتب على الشمس إذا لم يكن منه
بد أم لا فأجاب بقوله لا يجوز صرف تلك الآلات التي قد يحتاج إليها مسجدها في
عمارة مسجد آخر ولا بيعها ( ( ( يبيعها ) ) ) بل يجب على الناظر حفظها لحاجات
ذلك المسجد ولو نذر أن يعمر مسجدا معينا أو في موضع معين لم يجز له أن يعمر غيره
بدلا عنه هذا إن تلفظ بالنذر فإن قصد ذلك لم يلزمه بمجرد القصد شيء ولا يجوز
استعمال حصر المسجد ولا فراشه في غير فرشه مطلقا سواء أكان لحاجة أم لا
واستعمالها في الأعراس من أقبح المنكرات التي يجب على كل أحد إنكارها وقد شدد
العلماء النكير على من يفرشها بالأعراس والأفراح وقالوا يحرم فرشها ولو في مسجد
آخر والله سبحانه وتعالى أعلم .
مجلة
مجمع الفقه الإسلامي - (ج 12 / ص 125)
وقد
قدمنا أن الفقهاء قرروا أن الإنسان إذا كان يقوم بعمل مالي نيابة عن سواه، فإنه
ملزم بمراعاة مصلحة من استنابه أو وكله. ولذا منع الناظر للأوقاف من الإيجار بأقل
من ثمن المثل وأنه لا يحق له أن يتبرع بتبرعات من مال الوقف حتى ولو كانت هذه
التبرعات لأهداف نبيلة ومحمودة شرعاً، فالناظر كولي اليتيم لا يحق له أن يتبرع من
مال اليتيم إطلاقاً، وحتى إذا كان محتاجاً فليس له أن يأخذ من مداخيل يتيمه إلا
بالمعروف، إذ قال تعالى: { وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ
فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ } [النساء: 6].
ومثل
ولي اليتيم الوصي على القصر والقيم على فاقد الأهلية وكذلك القاضي فممنوع عليه أن
يقضي بالتبرع من مال اليتيم، بل يجب دوماً على متولي مال اليتيم وعلى القاضي إذا
رفع له أمر يتصل بالأيتام أن يبحث عما هو أصلح لهم وأنفع مالياً باعتبار أن هؤلاء
الأيتام عندما يبلغون سن الرشد يمكنهم أن يمارسوا حقهم في التبرع إذا شاؤوا، أما
أن يتبرع إنسان على حساب غيره فهذا يؤدي إلى مفاسد واسعة وأضرار جسيمة، لذا اتفق
الفقهاء على منعه . اهـ
a.
Kalau tidak boleh, bagaimana solusinya?
Jawaban :
Konsekuensinya: kalau sudah terlanjur
diberikan, maka ta’mir masjid wajib mengganti dan mengembalikan kepada kas
Masjid.
Solusinya: Ketika pekerja itu faqir (tidak
mampu untuk berobat), maka dicarikan bantuan pada jamaah dan orang lain yang
mampu.
الوسيط - (3 / 383)
الباب الأول
في الضمان والنظر في ثلاثة أركان الموجب
والموجب فيه والواجب الركن الأول الموجب
للضمان وهو ثلاثة التفويت بالمباشر أو
التسبب أو إثبات اليد لغرض نفسه من غير استحقاق
أما الأول فهو المباشرة وحده إيجاد علة التلف كالقتل والأكل والإحراق ونعني بالعلة ما يقال من حيث العادة إن الهلاك
حصل بها كما يقال حصل بالقتل والأكل والإحراق
أما التسبب فهو إيجاد ما يحصل الهلاك عهده ولكن بعلة أخرى إذا كان السبب ما
يقصد لتوقع تلك العلة فيجب الضمان على
المكره على إتلاف المال والإكراه سبب وعلى من حفر بئرا في محل عدوان إذا تردى فيه
بهيمة أو عبد أو إنسان فإن ردى فيه غيره فيه فالضمان على المردي تقديما للمباشرة
على التسبب كما في الممسك مع القابل في الحر .
بغية المسترشدين - (ج 1 / ص 539
(مسألة :
ك) : من الحقوق الواجبة شرعاً على كل غني وحده من ملك زيادة على كفاية سنة له
ولممونه ستر عورة العاري وما يقي بدنه من مبيح تيمم ، وإطعام الجائع ، وفك أسير
مسلم ، وكذا ذمي بتفصيله ، وعمارة سور بلد ، وكفاية القائمين بحفظها ، والقيام
بشأن نازلة نزلت بالمسلمين وغير ذلك ، إن لم تندفع بنحو زكاة ونذر وكفارة ووقف
ووصية وسهم المصالح من بيت المال لعدم شيء فيه أو منع متوليه ولو ظلماً ، فإذا قصر
الأغنياء عن تلك الحقوق بهذه القيود جازه للسلطان الأخذ منهم عند وجود المقتضى
وصرفه في مصارفه . اهـ
تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 26 / ص 81)
قال شيخنا الزيادي بعد ما ذكر وليس له أي : الناظر أخذ
شيء من مال الوقف فإن فعل ضمن ولم يبرأ إلا بإقباضه للحاكم وهذا هو المعتمد رملي
انتهى وقضية قوله للحاكم أنه لا يبرأ بصرف بدله في عمارته ، أو على المستحقين وهو
ظاهر ا هـ ع ش ومر عنه ما نصه ومحله ما لم يخف من الرفع إلى الحاكم غرامة شيء فإن
خاف ذلك جاز له الصرف بشرط الإشهاد فإن لم يشهد لم يبرأ ؛ لأن فقد الشهود نادر ا
هـ
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik