RUMUSAN JAWABAN
MASAIL DINIYAH
WAQI'IYYAH
A.
Meresmikan tempat ibadah agama lain
Diskripsi Masalah:
Dalam
kehidupan keberagamaan yang heterogen, sikap tasa_muh (toleran) antar
umat beragama terus diupayakan dengan berbagai cara dan aksi nyata. Diantara
berbagai cara sikap tasa_muh itu diwujudkan dalam bentuk aksi nyata,
bahwa seorang tokoh muslim misalnya, meresmikan berdirinya sebuah tempat ibadah
agama lain.
Dalam
pandangan Islam, apakah aksi nyata sebagaimana contoh di atas masih dalam
koridor batas-batas tasa_muh yang dibenarkan, ataukah mungkin hal itu
justru dapat digolongkan sebagai sikap rela terhadap tindak kekufuran dan
kemusyrikan yang wajib dihindari tanpa boleh ada kompromi.
Pertanyaan:
Bagaimana hukumnya seorang muslim meresmikan tempat ibadah agama lain?
Jawaban:
Tidak boleh (haram) bahkan bisa menjadi kufur jika ada perasaan ridla
terhadap kekufuran, kecuali dalam keadaan terpaksa (tertentu) dan hatinya tetap
tenang dalam beriman.
Dasar Penetapan:
a.
Al-Qur'an
لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
وَلَوْ كَانُوا ءَابَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ
عَشِيرَتَهُمْ (المجادلة : 22)
Kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari
akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan
Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak, atau anak-anak atau
saudara-saudara ataupun keluarga mereka.
(Al Muja_dalah : 22)
لَا
يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ
وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا
مِنْهُمْ تُقَاةً (آل عمران : 28)
Janganlah orang-orang mu'min mengambil orang-orang kafir menjadi wali
dengan meninggalkan orang-orang mu'min. Barangsiapa berbuat demikian, niscaya
lepaslah ia dari pertolongan Allah kecuali karena (siasat) memelihara diri dari
sesuatu yang ditakuti dari mereka. (Ali 'Imra_n : 28)
ولا
تعاونوا على الإثم والعدوان (المائدة : 2 )
dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan
pelanggaran (Al Maidah : 2)
من كفر بالله
من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح
بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم (النحل : 106 )
Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah ia beriman (dia mendapat
kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir sedang hatinya tetap tenang
dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya
untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya adzab yang besar.
(An Nahl : 106)
b.
As-Sunnah
لاَ تُبْنَى كَنِيسَةٌ فِي
الْإِسْلاَمِ وَلاَ يُجَدَّدُ مَا خَرِبَ مِنْهَا (رواه ابن عدي عن عمر بن الخطاب
رضي الله عنه)
Tidak boleh didirikan gereja di negeri Islam dan yang rusak tidak boleh
diperbaharui.
c.
Aqwal al-Ulama
Tafsir Ibn Katsi_r : IV/303
ثم قال تعالى
"لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا
آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح
منه" أي من اتصف بأنه لا يواد من حاد الله ورسوله ولو كان أباه أو أخاه فهذا
ممن كتب الله في قلبه الإيمان أي كتب له السعادة وقررها في قلبه وزين الإيمان في بصيرته
قال السدي "كتب في قلوبهم الإيمان" جعل في قلوبهم الإيمان وقال ابن عباس
"وأيدهم بروح منه" أي قواهم.
قواعد
الأحكام الجزء الأول ص : 77 دار الكتب
العلمية
المثال
السادس والثلاثون التقرير على المعاصي كلها مفسدة لكن يجوز التقرير عليها عند
العجز عن إنكارها باليد واللسان
Bujayramy ala al-Khati_b : IV/245
خَاتِمَةٌ :
تَحْرُمُ مَوَدَّةُ الْكَافِرِ لقوله تعالى : {لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ
بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ}
فَإِنْ قِيلَ : قَدْ مَرَّ فِي بَابِ الْوَلِيمَةِ أَنَّ مُخَالَطَةَ
الْكُفَّارِ مَكْرُوهَةٌ أُجِيبُ بِأَنَّ الْمُخَالَطَةَ تَرْجِعُ إلَى الظَّاهِرِ
وَالْمَوَدَّةَ إلَى الْمَيْلِ الْقَلْبِيِّ . فَإِنْ قِيلَ : الْمَيْلُ
الْقَلْبِيُّ لَا اخْتِيَارَ لِلشَّخْصِ فِيهِ . أُجِيبَ : بِإِمْكَانِ دَفْعِهِ
بِقَطْعِ أَسْبَابِ الْمَوَدَّةِ الَّتِي يَنْشَأُ عَنْهَا مَيْلُ الْقَلْبِ كَمَا
قِيلَ : إنَّ الْإِسَاءَةَ تَقْطَعُ عُرُوقَ الْمَحَبَّةِ
قَوْلُهُ : (
تَحْرُمُ مَوَدَّةُ الْكَافِرِ ) أَيْ الْمَحَبَّةُ وَالْمَيْلُ بِالْقَلْبِ
وَأَمَّا الْمُخَالَطَةُ الظَّاهِرِيَّةُ فَمَكْرُوهَةٌ وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر
وَتَحْرُمُ مُوَادَّتُهُمْ وَهُوَ
الْمَيْلُ الْقَلْبِيُّ لَا مِنْ حَيْثُ الْكُفْرُ وَإِلَّا كَانَتْ كُفْرًا
وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ أَكَانَتْ لِأَصْلٍ أَوْ فَرْعٍ أَمْ غَيْرِهِمَا وَتُكْرَهُ
مُخَالَطَتُهُ ظَاهِرًا وَلَوْ بِمُهَادَاةٍ فِيمَا يَظْهَرُ مَا لَمْ يُرْجَ
إسْلَامُهُ وَيَلْحَقُ بِهِ مَا لَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا نَحْوُ رَحِمٍ أَوْ
جِوَارٍ ا هـ وَقَوْلُهُ : مَا لَمْ يَرْجُ إسْلَامَهُ أَوْ يَرْجُ مِنْهُ نَفْعًا
أَوْ دَفْعَ شَرٍّ لَا يَقُومُ غَيْرُهُ فِيهِ مَقَامَهُ كَأَنْ فَوَّضَ إلَيْهِ
عَمَلًا يَعْلَمُ أَنَّهُ يَنْصَحُهُ فِيهِ وَيَخْلُصُ أَوْ قَصَدَ بِذَلِكَ
دَفْعَ ضَرَرٍ عَنْهُ . وَأَلْحَقَ بِالْكَافِرِ فِيمَا مَرَّ مِنْ الْحُرْمَةِ
وَالْكَرَاهَةِ الْفَاسِقَ وَيُتَّجَهُ حَمْلُ الْحُرْمَةِ عَلَى مَيْلٍ مَعَ
إينَاسٍ لَهُ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ : يَحْرُمُ الْجُلُوسُ مَعَ الْفُسَّاقِ
إينَاسًا لَهُمْ أَمَّا مُعَاشَرَتُهُمْ لِدَفْعِ ضَرَرٍ يَحْصُلُ مِنْهُمْ أَوْ
جَلْبِ نَفْعٍ فَلَا حُرْمَةَ فِيهِ ا هـ ع ش عَلَى م ر
حاشية البجيرمي على الخطيب 4/286-287 (دار الفكر) مانصه :
روي أنه صلى
الله عليه وسلم قال : { لا تبن كنيسة في الإسلام } ولأن إحداث ذلك معصية , فلا يجوز في دار الإسلام فإن بنوا ذلك
هدم سواء أشرط عليهم أم لا ولا يحدثون ذلك في بلدة فتحت عنوة كمصر وأصبهان لأن
المسلمين ملكوها بالاستيلاء فيمتنع جعلها كنيسة وكما لا يجوز إحداثها لا يجوز
إعادتها إذا انهدمت . ولا يقرون على كنيسة كانت فيه لما مر ولو فتحنا البلد صلحا
كبيت المقدس بشرط كون الأرض لنا وشرط إسكانهم فيها بخراج وإبقاء الكنائس أو
إحداثها جاز قوله : ( جاز ) والحاصل أنه
ليس لهم الإحداث إلا في صورتين إذا فتحت صلحا على أنها لهم مطلقا أو لنا وشرطوا
علينا الإحداث بخلاف ما فتح عنوة , أو صلحا مطلقا أو بشرط أنها لنا ولم يشرطوا
الإحداث ا هـ
فتاوى السبكي
الجزء الثاني ص: 369-372
ويلزم من تحريم الكفر تحريم إنشاء المكان المتخذ
له والكنيسة اليوم لا تتخذ إلا لذلك وكانت محرمة معدودة من المحرمات في كل ملة
وإعادة الكنيسة القديمة كذلك; لأنها إنشاء بناء لها وترميمها أيضا كذلك لأنه جزء
من الحرام ولأنه إعانة على الحرام فمن أذن في حرام ومن أحله فقد أحل حراما من توهم
أن ذلك من الشرع رد عليه بقوله تعالى "أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم
يأذن به الله" وبقوله صلى الله عليه وسلم "إني لا أحل ما حرم الله ولا
أحرم ما أحل الله"
الموسوعة
الفقهية الجزء السابع ص : 129-130
ثالثا - عدم التعرض لهم في عقيدتهم وعبادتهم : 23
- إن من مقتضى عقد الذمة ألا يتعرض المسلمون لأهل الذمة في عقيدتهم وأداء عبادتهم
دون إظهار شعائرهم
إسعاد الرفيق
الجزء الثانى ص : 114 مكتبة "
الهداية " سورابيا
(و) منها (الإعانة على المعصية) أى على معصية من
معاصى الله بقول أو فعل أو غيره ثم إن كانت المعصية كبيرة كانت الإعانة عليها
كبيرة كذلك كما فى الزواجر اهـ
أحكام القرآن
للجصاص ص: 363
قوله تعالى "ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض
لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد" الى ان قال : قال أبو بكر : في الآية
دليل على أن هذه المواضع المذكورة لا يجوز أن تهدم على من كان له ذمة أو عهد من
الكفار وأما في دار الحرب فجائز لهم أن يهدموها كما يهدمون سائر دورهم وقال محمد
بن الحسن في أرض الصلح إذا صارت مصرا للمسلمين : " لم يهدم ما كان فيها من بيعة أو كنيسة أو بيت نار وأما ما
فتح عنوة وأقر أهلها عليها بالجزية فإنه ما صار منها مصرا للمسلمين فإنهم يمنعون
فيها من الصلاة في بيعهم وكنائسهم ولا تهدم عليهم ويؤمرون بأن يجعلوها إن شاءوا
بيوتا مسكونة "
في الفتاوى الكبرى لابن حجر
الهيتمي 4/223 (دار الفكر) مانصه :
( وسئل ) نفع الله تعالى بعلومه هل يجوز للمسلم أن
يقبل يد الحربي المشرك وأن يقوم إليه وأن يصافحه وأن يتخضع إليه وكل ذلك ليناله
منه مالية وإذا قلتم بعدم الجواز فما يترتب عليه وماذا يلزمه ؟ ( فأجاب )
بقوله لا يجوز للمسلم أن يعظم الكافر بنوع من أنواع التعظيم سواء المذكورات وغيرها
ومن فعل ذلك طمعا في مال الكافر فهو آثم جاهل كيف وقد قال صلى الله عليه وسلم { من
تواضع لغني لأجل غناه ذهب ثلثا دينه } فإذا كان التواضع للمسلم الغني يذهب ثلثي
الدين فما بالك بالتواضع للكافر , والله سبحانه وتعالى أعلم .
B.
Daur ulang air limbah dan air mutanajjis
Diskripsi Masalah:
Air merupakan kebutuhan utama yang tidak lepas khususnya dalam kehidupan
insani. Sedangkan pasokan sumber air bersih yang layak dikonsumsi seringkali
kurang mencukupi terutama pada saat-saat kering. Untuk dapat memenuhi kebutuhan
air bersih secara kontinu, dilakukan upaya daur ulang air limbah dan air mutanajjis
untuk menjadi air bersih meskipun masih ada sumber air bersih yang bisa
didapatkan.
Dalam kondisi seperti ini muncul persoalan baru dalam perspektif fiqh.
Dalam pandangan fiqh jika perubahan air tha_hir muthahhir menjadi lebih
jelek menyangkut warna, bau dan rasa atas ulah manusia yang berarti bukan
berubah dengan sendirinya, maka dihukumi sebagai air tha_hir dan bukan muthahhir
lagi. Sedangkan persoalan diatas dalam kondisi sebaliknya, yakni atas rekayasa
manusia air limbah dan air mutanajjis berubah menjadi air bersih tanpa
tertinggal sedikitpun ciri-ciri sebelumnya yang menyangkut warna, bau dan rasa.
Pertanyaan:
Apakah air limbah dan air mutanajjis yang telah menjadi air bersih
atas rekayasa manusia dapat dihukumi tha_hir muthahhir?
Jawaban:
Hukum air tersebut suci mensucikan, sebab bahan-bahan yang mencampurinya
telah hilang. Beda halnya jika bahan-bahan tadi hanya menutup sifat-sifat air
bukan menghilangkan, maka air tidak dihukumi suci.
Dasar Penetapan:
a.
Al-Qur'an
وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ
مَاءً طَهُورًا (الفرقان : 48)
dan Kami turunkan dari langit
air yang amat bersih (dan membersihkan), (al-Furqa_n: 48)
وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنْ
السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ (الأنفال
11)
dan Allah menurunkan kepadamu
hujan dari langit untuk menyucikan kamu dengan hujan itu (al Anfa_l : 11)
b.
As-Sunnah
عَنْ
عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ الْمَاءِ يَكُونُ
بِالْفَلَاةِ مِنْ الْأَرْضِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنْ الدَّوَابِّ وَالسِّبَاعِ
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ
قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ (رواه ابن
ماجه)
عن أبي سعيد
الخدري قال قيل يا رسول الله أنتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم
الكلاب والنتن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء (رواه
الترمذي)
c.
Aqwal al-Ulama
المجموع على
شرح المهذب الجزء الأول ص: 187
قال المصنف رحمه الله تعالى : (وإن طرح فيه تراب
أو جص فزال التغير ففيه قولان قال في الأم : لا يطهر كما لا يطهر إذا طرح فيه
كافور أو مسك فزالت رائحة النجاسة وقال في حرملة : يطهر وهو الأصح لأن التغير قد
زال فصار كما لو زال بنفسه أو بماء آخر ويفارق الكافور والمسك لأن هناك يجوز أن
تكون الرائحة باقية وإنما لم تطهر لغلبة رائحة الكافور والمسك )
( الشرح
): الى ان قال :ثم اختلف المصنفون في الأصح من القولين فصحح المصنف هنا وفي
التنبيه وشيخه القاضي أبو الطيب وأبو العباس الجرجاني والشاشي وغيرهم الطهارة وهو
اختيار المزني والقاضي وأبي حامد المروذي وصحح الأكثرون أنه لا يطهر وهو الأصح
المختار ممن صححه المحاملي في كتابيه المجموع والتجريد والفوراني والبغوي وصاحب
العدة والرافعي وغيرهما وقطع به المحاملي في المقنع والشيخ نصر في الكافي وآخرون
واحتج له المتولي بأنه وقع الشك في زوال التغير وإذا وقع الشك في سبب الإباحة لم
تثبت الإباحة كما لو رأى شاة مذبوحة في موضع فيه مسلمون ومجوس وشك هل ذبحها
المجوسي أو المسلم ؟ لا تباح واعلم أن صورة المسألة أن يكون كدرا ولا تغير فيه أما
إذا صفا فلا يبقى خلاف بل إن كان التغير موجودا فنجس قطعا وإلا فطاهر قطعا كذا صرح
به المتولي وغيره
المحلى مع
حاشية القليوبي الجزء الأول ص: 25
( فإن زال تغيره بنفسه ) أي من
غير انضمام شيء إليه كأن زال بطول المكث (أو بماء) انضم إليه (طهر) كما كان الزوال
سبب النجاسة ( أو بمسك وزعفران ) وخل أي لم توجد رائحة النجاسة بالمسك ولا لونها
بالزعفران ولا طعمها بالخل. (فلا) يطهر للشك في أن التغير زال أو استتر بل الظاهر
الاستتار ( وكذا تراب وجص ) أي جبس (في الأظهر) للشك المذكور والثاني يطهر بذلك
لأنه لا يغلب فيه شيء من الأوصاف الثلاثة فلا يستتر التغير ودفع أنه يكدر الماء
والكدورة من أسباب الستر فإن صفا الماء
ولا تغير به طهر جزما الى ان قال : قوله : ( فإن صفا الماء ) أي من
التراب والجص المذكورين في كلامه ولا تغير به من أوصاف النجاسة طهر جزما وكذا يطهر
التراب أو الجص لو كان نجسا لأنه مجاور دواما كما مر
Qulyu_by wa 'Umayrah: I/21-22
( وَلَا
تَنْجُسُ قُلَّتَا الْمَاءِ بِمُلَاقَاةِ نَجَسٍ ) لِحَدِيثِ { إذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ
لَمْ يَحْمِلْ الْخَبَثَ } صَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَغَيْرُهُ . وَفِي رِوَايَةٍ
لِأَبِي دَاوُد وَغَيْرِهِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ { فَإِنَّهُ لَا يَنْجُسُ } وَهُوَ
الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ : { لَمْ يَحْمِلْ الْخَبَثَ } أَيْ يَدْفَعُ النَّجَسَ
وَلَا يَقْبَلُهُ . ( فَإِنْ غَيَّرَهُ ) أَيْ الْمَاءُ الْقُلَّتَيْنِ ( فَنَجَسٌ
) لِحَدِيثِ ابْنِ مَاجَهْ وَغَيْرِهِ { الْمَاءُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ إلَّا
مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ وَطَعْمِهِ وَلَوْنِهِ } ( فَإِنْ زَالَ تَغَيُّرُهُ
بِنَفْسِهِ ) أَيْ مِنْ غَيْرِ انْضِمَامِ شَيْءٍ إلَيْهِ كَأَنْ زَالَ بِطُولِ
الْمُكْثِ ( أَوْ بِمَاءٍ ) انْضَمَّ إلَيْهِ ( طَهُرَ ) كَمَا كَانَ الزَّوَالُ
سَبَبَ النَّجَاسَةِ ( أَوْ بِمِسْكٍ وَزَعْفَرَانٍ ) وَخَلٍّ أَيْ لَمْ تُوجَدْ
رَائِحَةُ النَّجَاسَةِ بِالْمِسْكِ , وَلَا لَوْنُهَا بِالزَّعْفَرَانِ , وَلَا
طَعْمُهَا بِالْخَلِّ . ( فَلَا ) يَطْهُرُ لِلشَّكِّ فِي أَنَّ التَّغَيُّرَ
زَالَ أَوْ اسْتَتَرَ بَلْ الظَّاهِرُ الِاسْتِتَارُ
قَوْلُهُ : (
لِلشَّكِّ إلَخْ ) . قَالَ شَيْخُنَا : مَحَلُّ الشَّكِّ إنْ ظَهَرَ رِيحُ
الْمِسْكِ مَثَلًا وَإِلَّا بِأَنْ خَفِيَ رِيحُهُ وَرِيحُ النَّجَاسَةِ مَعًا
فَإِنَّهُ يَطْهُرُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ
C.
Pihak asuransi menanggung pembayaran sisa kredit rumah
Diskripsi Masalah:
Perusahaan asuransi yang bergerak di bidang jasa dalam memberikan jaminan dalam
berbagai bentuknya semakin banyak bermunculan seiring dengan semakin banyaknya
orang merasa perlu memperoleh jaminan atas resiko yang menimpanya. Untuk
memperoleh jaminan dari perusahaan asuransi, seseorang diharuskan membayar
kepadanya sejumlah tertentu, baik secara kredit maupun kontan.
Pada transaksi terdapat perjanjian, bahwa pihak perusahaan asuransi akan
menanggung resiko untuk melunasi sisa kredit rumah manakala debitur meninggal
dunia. Jika transaksi peminjaman untuk melunasi sisa kredit sebagaimana
dimaksud adalah sah menurut pandangan Islam, dapatkah dikategorikan akad kafalah,
dlaman atau lainnya. Namun jika dipandang tidak sah, apakah dasar hukum dan
alasannya.
Pertanyaan:
Apakah sah menurut hukum Islam system penjaminan perusahaan asuransi untuk
menanggung pembayaran sisa kredit manakala debitur asuransi meninggal dunia?
Jawaban:
Tidak sah dan haram hukumnya karena dalam system penjaminan tersebut
mengandung unsur gharar (ketidak jelasan) dan unsur qimar (ketidak pastian).
Dasar Penetapan:
a.
Al-Qur'an
يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ
وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا
أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا (البقرة : 219)
Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada
keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfa`at bagi manusia, tetapi
dosa keduanya lebih besar dari pada manfa`atnya". (al-Baqarah : 219)
يَاأَيُّهَا الَّذِينَ
ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ
مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (المائدة :
90)
Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi,
(berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji
termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu
mendapat keberuntungan. (al-Ma_idah : 90)
إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ
أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ
وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ
(المائدة : 91)
Sesungguhnya syaitan itu
bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran
(meminum) khamar dan berjudi itu,
dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah
kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu). (al-Ma_idah : 91)
ولا تأكلوا أموالكم بينكم
بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون (البقرة
:188)
Dan janganlah
sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan
yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya
kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan
berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.(Al Baqarah : 188)
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ (النساء 29)
Hai orang-orang yang beriman
janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali
dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. (QS.
Annisa': 29)
b.
As-Sunnah
عن أبي هريرة أن النبي صلى الله
عليه وسلم نهى عن بيع الغرر رواه مسلم
Dari Abi Hurairoh,
sesungguhnya Nabi SAW. mencegah jual beli yang terdapat penipuan di dalamnya
(HR. Muslim)
الْمُسْلِمُونَ عَلَى
شُرُوطِهِمْ إلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا (رواه الترمذي)
Orang-orang Islam haruslah
memenuhi pensyaratan di antara mereka kecuali syarat yang mengharamkan hal yang
halal atau menghalalkan hal yang haram. (HR Turmudzi)
عن ابن عباس
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليكم الخمر والميسر والكوبة
وقال كل مسكر حرام (رواه أحمد)
c.
Aqwal Ulama
الأم الجزء الثالث ص: 64
(قال):
فأما الرجل يقول للرجل وعنده صبرة تمر له أضمن لك هذه الصبرة بعشرين صاعا فإن زادت
على عشرين صاعا فلي فإن كانت عشرين فهي لك وإن نقصت من عشرين فعلي إتمام عشرين
صاعا لك فهذا لا يحل من قبل أنه من أكل المال بالباطل الذي وصفت قبل هذا وهذا
بالمخاطرة والقمار أشبه وليس من معنى المزابنة بسبيل ليس المزابنة إلا ما وصفت لا
تجاوزه
تكملة المجموع للمطيعي الجزء الثالث عشر ص: 253-255
قرر مجلس المجمع الفقهى بالإجماع عدا فضيلة الشيخ
مصطفى الرزاق تحريم التأمين بجميع أنواعه سواء كان على النفس أو البضائع التجارية
أو غير ذلك للأدلة الأتية :
أولا: عقد التأمين التجارى من عقود المعاوضات المالية
الاجتماعية المشتملة للغرر الفاخش لأن المستأمن من لا يستطيع أن يعرف وقت العقد
مقدار ما يعطى أو يأخذ فقد يدفع قسطا أو قسطين ثم تقبع الكارثة أصلا فيدفع الأقساط
ولا يأخذ شيئا وكذلك المؤمن لا يستطيع أن يحدد ما يعطى ويأخذ بالنسبة لكل عقد
بمفرده وقد ورد فى الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن بيع الغرر
الثانى عقد التأمين التجارى ضرب من ضروب المقامرة لما
فيه من المخاطرة فى معاوضات مالية ومن العزم بلا جناية أو تسبب فيها ومن الغنم بلا
مقابل أو مقابل غير مكافئ فإن النستأمن قد يدفع قسطا من التأمين ثم يقع الحادث
فيغرم المؤمن كل مبلغ التأمين وقد لا يقع الخطر ومع ذلك يغنم المؤمن أقساط التأمين
بلا مقابل وذا استكمت فيه الجهالة كان قمارا ودخل فى عموم النهي عن الميسر فى قوله
تعالى " ياأيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب ةالأزلام رجس من عمل
الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون " والآية بعدها
الثالث عقد التأمين التجارى يشتمل على ربا الفضل والنساء
فإن الشركة إذا دفعت للمستأمن أو لورثته للمستفيد أكثر مما دفعه من النقود لها فهو
ربافضل والمؤمن يدفع ذلك للمستأمن بعد مدة فيكون ربا نساء وإذا دفعت الشركة
للمستأمن مثل ما دفعه لها يكون ربا فضل فقط وكلاهما محرم بالنص والإجماع
الرابع عقد التأمين التجارى من الرهان المحرم لأن كلا
منهما فيه جهالة وغرر ومقامرة ولم يبح الشرع من الرهان إلا ما فيه نصرة للإسلام
وظهور لأعلامه بالحجة والسنان وقد حصر النبي صلى الله عليه وسلم رخصة الرهان بعوض
فى ثلاثة بقوله صلى الله عليه وسلم " لا سبق إلا فى خف أو حافر أو نصل "
وليس التأمين من ذلك ولا شبيها به فكان محرما
الخامس عقد التأمين التجارى فيه أخذ مال الغير بلا مقابل
وأخذ بلا مقابل فى عقود المعاوضات التجارية محرم لدخوله فى عموم النهي فى قوله
تعالى" ياأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بالباطل إلا أت تكون عن تراض
منكم
السادس فى عقد التأمين التجارى الإلزام بما يلزم شرعا فإن المؤمن لم يحدث الخطر منه
ولم يتسبب فى حدوثه وإنما كان منه مجرد التعاقد مع المستأمن على ضمان الخطر على
تقدير وقوعه مقابل مبلغ يدفعه المستأمن له والمؤمن لم يبذل عملا للمستأمن فكان
حراما
وأما ما استدل به المبيحون للتأمين
التجاري مطلقا أو فى بعض أنواعه فالجواب عنه ما يلى –أ- الاستدلال بالاتصلاح غير
صحيح فإن المصالح فى الشريعة الإسلامية ثلاثة أقسام قسم شهد الشرع باعتباره فهو
حجة وقسم سكت الشرع عنه فلم يشهد له بإلغاء ولا اعتبار فهو مصلحة مرسلة وهذا محل
اجتهاد المجتهدين والقسم الثالث شهد الشرع بإلغائه وعقود التأمين التجارى فيها
جهالة وغرر وقمار وربا فكانت مما شهد الشرع بإلغائه لغلبة جانب المفسدة فيه على
جانب المصلحة
وفي
صحيفة : 279
ومعنى أن عقد التأمين احتمالي أن كلا من طرفيه
المؤمن والمؤمن له لا يعرف وقت إبرام العقد مقدار ما يعطى ولا مقدار ما يأخذ إذ أن
ذلك متوقف على الخطر المؤمن منه أو عدم وقوعه وهذا لا يعرفه إلا الله والغرر حاصل
من الجهالة بالخطر الذي قد يقع وقد لا يقع الى ان قال . فقد عرف الحافظ ابن حجر في
الفتح بأنه : "كل ما يمكن أن يوجد وألا يوجد وكذلك ما لا يصح غالبا"
وعرف عبد الكريم الرافعي الغرر بأنه : "التردد بين جانبين الأغلب منهما
أخوفهما" أو "ما الذي ملك بإزاء ما بذل" وعرف قليوبي في حاشيته على
المحلى على المنهاج : "أنه ما لا يوثق بحصول العوض فيه".
والتأمين إنما يجمع الآفات الآتية: أولا: الضمان
فيه التزام ما لا يلزم. ثانيا: فيه أكل أموال الناس بالباطل. ثالثا: فيه رهان
وقمار أو شبه قمار على الأقل. رابعا: فيه غرر وجهالة وبهما لا تصلح العقود. خامسا:
يخالف قواعد الميراث والوصية. سادسا: يتضمن ربا. سابعا: معظم شروطه فاسدة. ثامنا:
لا توجد ضرورة اقتصادية توجبه.
تكملة المجموع للمطيعي الجز 13 ص : 470 – 471
وينقسم التأمين من حيث الشكل
الى نوعين اساسين وهما (أ) التأمين التبالى التعاونى (ب) الـامين بقسط وسوف تكون
دراستنا حول الشكل الثان لانه هو الذى يدور حوله الخلاف وهذاالنوع من التأمين تقوم
به الشركات على أساس تجاري وتقوم الشركة بدور المؤمن وتتفق مع عملاتها (كل على
حدة) المؤمن لهم على تعويضهم وذلك بدفع مبلغ التأمي عن الاضرار تلحق بهم عند تحقيق
خطر معين دفع قسط معين وهذاالشكل من التأمين يضم أنواعا كثيرة تبعا للاخطار التى
يتعرض لها الانسان ويمكن حصرها فى ثلاثة انواع (أ) التأمين الشخصى (ومنه التأمين
على الحياة ) (ب) تأمين الممتلكات (التأمين على الاشياء ) (ج) تأمين المسؤلية
المدنية (التأمين من المسؤلية) ولقد انقسمت الآراء الى ثلاثة اتجاهات حول الحكم
على التأمين بانواعه
الاتجاه الاول تحريم التأمين
على أساس : 1- الضمان فيه التزام ما لايلزم 2- فيه اكل اموال الناس بالباطل 3- فيه
رهان وقمار او شبه قمار على الاقل 4- فيه غرر وجهالة وبهما لاتصلح العقود 5- يخالف
قواعد الميراث والوصية 6- يتضمن الربا 7- معظم شروطه الفاسدة 8- لاتوجد ضرورة
اقتصادية توجبه
الفقه
الإسلامي وأدلته الجزء السادس ص: 4180-4183 (طبعة
جديدة)
والعقود الاحتمالية داخلة تحت فئة عقود الغرر إذ
لا يعرف وقت العقد مقدار ما يعطي كل من العاقدين أو يأخذ فقد يدفع المستأمن قسطا
واحدا من الأقساط ثم يقع الحادث وقد يدفع الأقساط ولا يقع الحادث وهو بهذا الأوصاف
غير جائز شرعا لاشتماله على الغرر والربا
في المعاملات المالية المعاصرة للأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي ص 127-129 مانصه
:
س 96- ماطبيعة التأمين الإسلامي في الشركات الإسلامية ؟
التأمين التجاري أو ذو القسط
الثابت عقد فاسد شرعا ، لأنه معلَّق على خطر أو احتمال ، تارة يقع وتارة لا يقع فهو قمار معنى. ويشتمل على خمسة
أسباب تجعله حراما : وهي الربا (بسبب الزيادة على الأقساط المدفوعة بلا عوض)
والغرر الفاحش لقيامه على أمر إحتمالي غير ثابت ولا محقق الوجود والقمار، فقد يدفع
المستأمن قسطا واحدا ويقع الحادث، وقد يدفع جميع الأقساط وتضيع على دافعها ، وقد
تغرم شركات التأمين مبلغا كبيرا دون مقابل بسبب الغرر. وفيه غبن فاحش لعدم وضوح
محل العقد، ويشتمل على قمار ، لما فيه من مخاطرة لتعريض النفس والمال لفرصة
مجهولة، ويتضمن أيضا جهالة، لأن ما يدفعه المستأمن مجهول القدر لكل من العاقدين،
وما يدفعه المؤمِّن (الشركة) لا يعرف مقداره، والجهالة واضحة في مقدار عوض التأمين
وزمن وقوع الحادث.
في المعاملات المالية المعاصرة للأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي ص 263-265 مانصه
:
وكان الإتجاه الجماعي والإجماعي
القائل بحل التأمين التعاوني والإجتماعي واعتماده منهجا وأساسا لعقود التأمين
المختلفة، وتحريم التأمين التجاري متمثلا في مؤتمر علماء المسلمين الثاني في
القاهرة عام 1385هـ. ومؤتمر علماء المسلمين السابع فيها أيضا عام (1392هـ/1972م)
ومجمع البحوث الإسلامية في الأزهر الشريف، ومجمع الفقه الإسلامي في رابطة العالم
الإسلامي في مكة المكرمة عام (1398هـ/1978م) وقرار مجلس هيئة كبار العلماء
بالمملكة العربية السعودية عام (1397هـ/1977م)، وقرار الندوة الفقهية الثالثة في
بيت التمويل الكويتي عام (1413هـ/1993م)، وقرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم
9(9/2) ف/ثانيا. ذلك لأن عقد التأمين التجاري عقد فاسد شرعا، لأنه متعلق على خطر،
تارة يقع، تارة لا يقع، فهو قمار معنى. ولا يندرج تحت عقد المضاربة ولا يلحق به،
لأن رب المال يتحمل الخسارة وحده في المضاربة على عكس التأمين، ولو مات رب المال
في المضاربة فليس لورثته إلا ما دفعه مورثهم، بخلاف التأمين حيث يتقاضون مبلغا
ضخما، وليس في طبيعة عقد التأمين أي تعرض للخسارة، والمضاربة خلافه. والربح في
المضاربة نسبي غير محدد. كما لا يصح إلحاق هذا التأمين بعقد الكفالة أو الضمان
بسبب التعدي أو الإتلاف أو وضع اليد، لأن الكفالة ضم ذمة إلى ذمة في دين ثابت
مستقر، والدين في التأمين غير ثابت ولا معلوم ولا مستقر
An Nahdlatul Islamiyyah : 471-472
أما التأمين
على الأموال ففروعه كثيرة جدا، ولنتكلم على فرع واحد منها وهو فرع البيوت ... إلى
أن قال ... ولكن هذا التعاقد تعاقد قمار ولا نزاع. وهو أشبه بأوراق يانصيب التي
تمكث المرء طول حياته يشتري منها دون أن يصادف ورقة ربح. وإنما تعاقد تلك الشركات
مع زبائنهم أشبه تلك الأوراق من ناحية المتعاقد موعود بضمان البيت احترق، وهو ضمان
محبوب له. وربما مكث طول حياته يدفع ما فرض عليه في مقابله ويموت وما حدث لبيته
حرق يأخذ بسببه مبلغ ذلك الضمان. إذن هو قمار خالص لأن المتقامرين الأصليين حين
المقامرة لا يدري كل منهما لمن تكون الغلبة ؟ حتى يكون المال الذي اتفقا يدفعه
المقهور. وهكذا الحال هنا.
Risalah Syaikh Bakhi_t mufti mesir dalam majalah Nurul Islam edisi VI jilid
I hal 327
وأما التأمين
على الحياة فهو أبعد عن العقل السليم وأوجب للدهشة والاستغراب، فما كانت الشركة
لتطيل له عمرا وما كانت لتبعد عنه قدرا ولكنها التعللات بالأماني وما أشبهها بشؤن
الدجال والمشعوذين سيقول لك قائلهم نفس المقالة الأولى (المذكورة في بخث التأمين
على الأموال) أو قريبا منها سيقول إني متى دفعت ولو قسطا واحدا فإذا فاجأتني
المنية استحق ورثتي ما آمنت به على حياتي فكان لهم بذلك عزاء وسلوة عن فقدي. وإذا
بقية المدة المضروبة إليّ استرجعت كل ما دفعت بإرباحه فأنا مستفيد غلى كلتا
الحالين. وللشركة فائدتها أيضا وهي التصرف في تلك الأموال مما يجتمع لها مني ومن
غيري فيتكون لها رأس مال عظيم تشتغله فيما ترى من المشروعات التجارية ومفاجأة
العطب قليلة فعزمها نادر لا يؤثر فيها لأن كل امرئ حريص على حياته وماله ومحافظ
عليهما جهدا استطاعته فكل واحد يعمل لمصلحتها من حيث يعمل لمصلحة نفسه فكلا
الطرفين مستفيد. ونقول له ليكن كل ما تقول فما خرجت عن أنها معاملة فيها غرم أحد
الطرفين حتما بلا مقابل وما كانت العدالة إلا في المعاوضة وأن يكون من كل طرف عوض
يعادل ما استفاده. وأن يكون بين العوضين مناسبة تحقق المعادلة ولو التقريبية حتى
تستقيم روح العادلة. فاما واحد الطرفين غرم بلا غنم أو غانم حتما بلا غرم فلا
عدالة بل هي المقامرة والميسر غير أنه ليس ثوبا لماّعا. وجاء عن قوم أوليتاهم
ثقتنا العمياء وأخذنا عنهم كل ما قالوا بالتقليد الأعمى. وما منشأ ذلك إلا أن
جماعة منهم بهروا الناس بقوة استخدامهم للمادة واستنباطهم لقوى الطبيعة مما لا
تغمطهم حقهم فيه. فكان لمجموعهم في النفوس عزة الغلبة فأسلم الناس القياد لهم شأن
كل غالب مع كل مغلوب وإلاّ فمتى وزنت تلك التصرفات بميزان العقل السليم والنقد
النزية وجدت ضررها أكبر من نفعها فلا تكاد ترى شيئا تمحّض للضرر بدون وجه نفع ولا
تمحض للنفع بدون وجه ضرر حتى أن الخمر والميسر وهما ما هما في الضرر ولم يخل عن
نفع ما، ولكنه ضئيل إذا قيس بكبير ضررهما كما قال جلّ شأنه: يَسْأَلُونَكَ عَنِ
الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا. وشأن التشريع الصحيح أن يعتمد على
الموازنة بين النفع والضرر، فما غلب نفعه أحلّه وما غلب ضرره حرّمه. والله حليم
حكيم اهـ
D.
Masa tunggu atas seseorang yang mafqud
Diskripsi Masalah:
Seringkali kita dengar suatu kejadian tragis dalam
suatu keluarga, yakni seseorang yang mafqud (hilang) dari keluarganya
tanpa diketahui dimana dia berada dan kapan dia akan kembali. Kepergian
seseorang itu mungkin karena kesengajaan dengan motif melarikan diri akibat
suatu hal, atau mungkin karena ia meninggal dunia dan tidak diketahui kabarnya,
atau mungkin karena hal lainnya.
Kondisi seperti ini merupakan dilemma dalam kehidupan
keluarga karena tidak ada kepastian, sebagaimana keberadaan orang yang mafqud
itu. Khususnya bagi istri, perlu mendapatkan kepastian waktu untuk dibolehkan
nikah dengan lelaki lain. Umumnya bagi ahli waris, perlu adanya ketentuan waktu
untuk mereka dibolehkan mewarisi hartanya. Meskipun demikian, tidak mustahil
akan muncul persoalan baru manakala seseorang yang mafqud itu datang
kembali setelah istri menikah dengan lelaki lain, dan setelah para ahli waris
mewarisi hartanya.
Pertanyaan:
a.
Berapa lamakah masa tunggu atas seseorang yang mafqud
bagi istri untuk menikah dengan lelaki lain, dan bagi para ahli waris untuk
dapat mewarisi hartanya?
b.
Bagaimanakah bila seseorang yang mafqud itu
ternyata datang kembali setelah istri nikah dengan lelaki lain, dan setelah
hartanya dibagikan kepada para ahli warisnya?
Jawaban:
a.
Pada kasus ini Imam Syafi’i mengemukakan dua qaul :
·
Menurut Qaul Jadi_d ; batas masa tunggu bagi
istri seorang mafqud agar ia boleh menikah dengan lelaki lain, yaitu hingga ada
kepastian suami telah meninggal atau mentalak istrinya atau sesamanya.
·
Menurut Qaul Qadi_m ; batas masa tunggunya
adalah 4 tahun ditambah masa iddah 4 bulan sepuluh hari (iddah wafat).
Adapun dalam mewaris hartanya tidak diperbolehkan
hingga ada kejelasan / kepastian si mafqud telah meninggal atau orang-orang
yang seusia dengannya telah meninggal.
Catatan : Jika dengan sebab kepergian suami
mengakibatkan istrinya kesulitan mendapatkan nafkah maka ia boleh mengajukan
fasakh.
b.
Apabila si mafqud datang / kembali, maka ahli waris
harus mengembalikan harta yang telah diwarisnya atau menggantinya jika telah
habis. Dan demikian pula istrinya yang telah menikah, juga harus kembali
menjadi istri si-mafqud.
Menurut Al Karabisi menukil dari Imam Syafi’i, bahwa
suami pertama boleh memilih antara mencabut
istrinya dari suami kedua atau membiarkannya ditangan suami kedua dengan
memungut mahar mitsil darinya.
Dasar Penetapan:
a.
Al-Qur'an
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ
النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ (النساء :
24)
dan (diharamkan
juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki
(maksudnya; budak wanita yang ditawan dan suaminya tidak ikut tertawan) (Allah
telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu.
(an-Nisa_' : 24)
وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ
أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا (البقرة
:234)
Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan
meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya
(ber`iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis `iddahnya
maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri
mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. (QS:
Al-Baqarah 234)
لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا
تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا
مَفْرُوضًا (النساء : 7)
Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya,
dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan
kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.
(an-Nisa_' : 7)
b.
As-Sunnah
عن ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ
يَقُولُ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ
بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَايَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ
حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ (رواه
البخاري)
هِيَ امْرَأَتُهُ حَتَّى
يَأْتِيَهَا الْبَيَانُ (رواه الدارقطني عن سوار بن مصعب)
Dia (isteri orang yang hilang)
adalah isterinya (orang yang hilang) hingga ada kejelasan (HR. Daruquthni dari
Sawwar bin Mush’ab)
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَنَا أَوْلَى
بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَمْ
يَتْرُكْ وَفَاءً فَعَلَيْنَا قَضَاؤُهُ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ (رواه
البخاري)
c.
Aqwal Ulama
فتح الباري
ج: 9 ص: 431 ت : احمد بن على بن حجر ابو الفضل العسقلاتى الشافعى , ط : دار
المعرقة بيروت
قوله وقال الزهري في الأسير يعلم مكانه لا تتزوج
امرأته ولا يقسم ماله فإذا انقطع خبره فسنته سنة المفقود وصله بن أبي شيبة من طريق
الأوزاعي قال سألت الزهري عن الاسير في أرض العدو متى تزوج امرأته فقال لا تزوج ما
علمت أنه حي ومن وجه آخر عن الزهري قال يوقف مال الأسير وامرأته حتى يسلما أو
يموتا وأما قوله فسنته سنة المفقود فإن مذهب الزهري في امرأة المفقود أنها تربص
أربع سنين وقد أخرجه عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة بأسانيد صحيحة عن
عمر منها لعبد الرزاق من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب أن عمر وعثمان قضيا بذلك
وأخرج سعيد بن منصور بسند صحيح عن بن عمر وابن عباس قالا تنتظر امرأة المفقود أربع
سنين وثبت أيضا عن عثمان وابن مسعود في رواية وعن جمع من التابعين كالنخعي وعطاء
والزهري ومكحول والشعبي واتفق أكثرهم على أن التأجيل من يوم ترفع أمرها للحاكم
وعلى أنها تعتد عدة الوفاة بعد مضي الأربع سنين واتفقوا أيضا على انها ان تزوجت
فجاء الزوج الأول خير بين زوجته وبين الصداق وقال أكثرهم إذا أختار أول الصداق
غرمه له الثاني ولم يفرق أكثرهم بين أحوال الفقد الا ما تقدم عن سعيد بن المسيب
وفرق مالك بين من فقد في الحرب فتؤجل الأجل المذكور وبين من فقد في غير الحرب فلا
تؤجل بل تنتظر مضي العمر الذي يغلب على الظن أنه لا يعيش أكثر منه وقال أحمد
وإسحاق من غاب عن أهله فلم يعلم خبره لا تأجيل فيه وإنما يؤجل من فقد في الحرب أو
في البحر أو في نحو ذلك وجاء عن علي إذا فقدت المرأة زوجها لم تزوج حتى يقدم أو
يموت أخرجه أبو عبيد في كتاب النكاح وقال عبد الرزاق بلغني عن بن مسعود انه وافق
عليا في امرأة المفقود أنها تنتظره أبدا وأخرج أبو عبيد أيضا بسند حسن عن علي لو
تزوجت فهي امرأة الأول دخل بها الثاني أو لم يدخل وأخرج سعيد بن منصور عن الشعبي
إذا تزوجت فبلغها أن الأول حي فرق بينها وبين الثاني واعتدت منه فإن مات الأول
اعتدت منه أيضا وورثته ومن طريق النخعي لا تزوج حتى يستبين أمره وهو قول فقهاء
الكوفة والشافعي وبعض أصحاب الحديث واختار بن المنذر التأجيل لاتفاق خمسة من
الصحابة عليه والله أعلم قوله حدثنا على بن عبد الله هو بن
المديني وسفيان هو بن عيينة
المهذب الجزء الثاني ص: 25
(الشافعية)
(فصل) وإن أسر رجل أو فقد ولم يعلم موته لم يقسم ماله حتى يمضي
زمان لا يجوز أن يعيش فيه مثله وإن مات له من يرثه دفع إلى كل وارث أقل ما يصيبه
ووقف الباقي إلى أن يتبين أمره .
أسنى المطالب
الجزء الثاني ص: 400-401 (الشافعية)
(فصل زوجة المفقود المتوهم موته لا تتزوج) غيره
(حتى يتحقق) أي يثبت بعدلين (موته أو طلاقه وتعتد) لأنه لا يحكم بموته في قسمة
ماله وعتق أم ولده فكذا في فراق زوجته ولأن النكاح معلوم بيقين فلا يزال إلا بيقين
(ولو حكم حاكم بنكاحها قبل تحقق الحكم بموته نقض) لمخالفته للقياس الجلي إذ لا
يجوز أن يكون حيا في ماله وميتا في حق زوجته
تكملة
المجموع الجزء 17 ص: 204 (الشافعية )
(فصل) إذا أسر رجل أو فقد وطالت غيبته أو انقطع
خبره وجهل حاله في سفرٍ أو حضر في قتالٍ أو انكسار سفينة فلا يعلم له حياة أو موت
فينظر فإنْ قامت بيّنة على موته قسم ميراثه وإنْ لم تقم بيّنة على موته فوجهان في
الروضة أحدهما وهو اختيار أبي منصور وغيره لا يقسم ماله حتى يتحقق حاله وأصحهما
وبه قطع الأكثرون انه إذا مضت مدة يحكم الحاكم بأن مثله لا يعيش فيها قسم ماله
وهذه المدة ليست مقدرة عند الجمهور ويكفي ما يغلب على الظن أنه لا يبقى إليه ولا
يشترط القطع بأنه لا يعيش أكثر منها على الصحيح ومذهب الشافعي رحمه الله إنه على
حكم الحياة حتى تمضي عليه مدّة يُعلم قطعاً أنه لا يجوز أن يعيش بعدها فيحكم
حينئذٍ بموته من غير تقدير بزمانٍ محدود وهو ظاهر مذهب مالك وأبي حنيفة
Raudlah ath-Tha_libi_n : VII/403-406
فصــل الغائب عن زوجته، إن لم ينقطع خبره، فنكاحه
مستمر، وينفق عليها الحاكم من ماله إن كان في بلد الزوجة مال، فإن لم يكن كتب إلى
حاكم بلده ليطالبه بحقها، وإن انقطع خبره ولم يوقف على حاله حتى يتوهم موته،
فقولان. الجديد الأظهر: أنه لا يجوز لها أن تنكح غيره حتى يتحقق موته أو طلاقه، ثم
تعتد. ةالقديم: أنها تتربص أربع سنين، ثم تعتد عدة الوفاة، ثم تنكح، ومما احتجوا
به للجديد: أن أم ولده لا تعتق، ولا يقسم ماله، والأصل الحياة والنكاح، وأنكر بعضهم
القديم. ... إلى أن قال ... إذا قلنا بالقديم، تربصت أربع سنين، ثم يحكم الحاكم
بالوفاة وحصول الفرقة، فتعتد عدة الوفاة، ثم تنكح، وهل تفتقر مدة التربص إلى ضرب
القاضي، أم لا ويحسب من وقت انقطاع الخبر؟ فيه وجهان، ويقال: قولان، اصحهما عند
كثير من الأئمة: يفتقر، ولا تحسب ما مضى قبله ... إلى أن قال ... إذا ظهر المفقود،
فإن قلنا بالجديد، فهي زوجته بكل حال، فإن نكحت، لم يطأها المفقود حتى تنقضيَ عدة
الناكح، وإن قلنا بالقديم، ففيه طرق. أحدها: عن أبوي علي: ابن أبي هريرة، والطبري،
أن الحكم كذلك، لأنا تيقنا الخطأ في الحكم بموته، فصار كمن حكم بالإجتهاد، ثم وجد
النص بخلافه، وهذا أصحهما عند الروياني. والثاني: إن قلنا ينفذ الحكم بالفرقة
ظاهراً فقط، فالحكم كما ذكرنا. وإن قلنا: ينفذ ظاهراً وباطناً، فقد ارتفع نكاح
الأول كالفسخ بالإعسار. فإن نكحت، فهي زوجة الثاني. قاله أبو إسحٰق
Tuhfatul Muhta_j : III/472
( وَمَنْ
غَابَ ) بِسَفَرٍ أَوْ غَيْرِهِ ( وَانْقَطَعَ خَبَرُهُ لَيْسَ لِزَوْجَتِهِ
نِكَاحٌ حَتَّى يُتَيَقَّنَ ) أَيْ يُظَنَّ بِحُجَّةٍ كَاسْتِفَاضَةٍ وَحُكْمٍ
بِمَوْتِهِ ( مَوْتُهُ أَوْ طَلَاقُهُ ) أَوْ نَحْوِهِمَا كَرِدَّتِهِ قَبْلَ
الْوَطْءِ أَوْ بَعْدَهُ بِشَرْطِهِ , ثُمَّ تَعْتَدُّ ; لِأَنَّ الْأَصْلَ
بَقَاءُ الْحَيَاةِ وَالنِّكَاحِ مَعَ ثُبُوتِهِ بِيَقِينٍ فَلَمْ يَزُلْ إلَّا
بِهِ أَوْ بِمَا أُلْحِقَ بِهِ وَلِأَنَّ مَالَهُ لَا يُورَثُ وَأُمَّ وَلَدِهِ
لَا تُعْتَقُ فَكَذَا زَوْجَتُهُ نَعَمْ لَوْ أَخْبَرَهَا عَدْلٌ وَلَوْ عَدْلٌ
رِوَايَةً بِأَحَدِهِمَا حَلَّ لَهَا بَاطِنًا أَنْ تَنْكِحَ غَيْرَهُ وَلَا
تُقِرَّ عَلَيْهِ ظَاهِرًا خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ وَيُقَاسُ بِذَلِكَ فَقْدُ
الزَّوْجَةِ بِالنِّسْبَةِ لِنَحْوِ أُخْتِهَا أَوْ خَامِسَةٌ إذَا لَمْ يُرِدْ
طَلَاقَهَا ( وَفِي الْقَدِيمِ
تَتَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ ) قِيلَ مِنْ حِينِ فَقْدِهِ وَالْأَصَحُّ
مِنْ حِينِ ضَرْبِ الْقَاضِي فَلَا يُعْتَدُّ بِمَا مَضَى قَبْلَهُ ( ثُمَّ
تَعْتَدُّ لِوَفَاةٍ وَتَنْكِحُ ) بَعْدَهَا اتِّبَاعًا لِقَضَاءِ عُمَرَ رضي الله
عنه بِذَلِكَ وَاعْتُبِرَتْ الْأَرْبَعُ ; لِأَنَّهَا أَكْثَرُ مُدَّةِ الْحَمْلِ.
في القليوبي 3/51 (دار الفكر)
مانصه :
( ولو نكحت بعد التربص والعدة فبان ) الزوج ( ميتا ) وقت
الحكم بالفرقة ( صح ) النكاح ( على الجديد ) أيضا ( في الأصح ) لخلوه من المانع في
الواقع والثاني لا يصح لانتفاء الجزم بخلوه من المانع وقت عقده ولو بان الزوج حيا
بعد أن نكحت , فهو على القديم على زوجيته كالجديد لتبين الخطإ في الحكم لكن لا
يطؤها حتى تعتد للثاني , وقيل هي زوجة الثاني لارتفاع نكاح الأول بناء على نفوذ
الحكم ظاهرا وباطنا , وقيل : الأول مخير بين أن ينزعها من الثاني وبين أن يتركها
ويأخذ منه مهر مثل لقضاء عمر رضي الله عنه بذلك رواه البيهقي .
الموسوعة
الفقهية الجزء التاسع والعشرون ص: 65-66 (المقارن)
2 - (التفريق للفقد) : 90 - إذا غاب الزوج عن
زوجته غيبة منقطعة خفيت فيها أخباره وجهلت فيها
حياته فهل لزوجته حق طلب التفريق عليه ؟ الفقهاء في ذلك على مذاهب تقدم
بيانها في الغائب ذلك أن المفقود غائب وزيادة فيكون لزوجة المفقود ما لزوجة الغائب
من أمر التفريق عليه فإذا لم تطلب زوجته المفارقة فهل تكون على زوجيته عمرها كله ؟
في هذا الموضوع أحوال وشروط اتفق الفقهاء في بعضها واختلفوا في بعضها الآخر على
أقوال بيانها فيما يلي : - أ - إذا كان ظاهر غيبة الزوج السلامة كما إذا غاب في
تجارة أو طلب علم ولم يعد وخفيت أخباره وانقطعت فقد ذهب أبو حنيفة والشافعي في
الجديد وأحمد إلى أنه حي في الحكم ولا تنحل زوجيته حتى يثبت موته بالبينة الشرعية
أو بموت أقرانه وهو مذهب ابن شبرمة وابن أبي ليلى وذهب الشافعي في القديم إلى أن
الزوجة تتربص في هذه الحال أربع سنين من غيبته ثم يحكم بوفاته فتعتد بأربعة أشهر
وعشر وتحل بعدها للأزواج ب - وإن كان ظاهر غيبته الهلاك كمن فقد بين أهله ليلا أو
نهارا أو خرج إلى الصلاة ولم يعد أو فقد في ساحة القتال فقد ذهب أحمد في الظاهر من
مذهبه والشافعي في القديم إلى أن زوجته تتربص أربع سنين ثم يحكم بوفاته فتعتد
بأربعة أشهر وعشر ثم تحل للأزواج وهو قول عمر وعثمان وعلي وابن عباس رضي الله عنهم
وغيرهم. وذهب الحنفية والشافعي في الجديد إلى أنها لا تتزوج حتى يتبين موته
بالبينة أو بموت الأقران مهما طالت غيبته كمن غاب وظاهر غيبته السلامة على سواء
وللمالكية تقسيم خاص في زوجة المفقود هو أن المفقود إما أن يفقد في حالة حرب أو
حالة سلم وقد يكون فقده في دار الإسلام أو دار الشرك وقد يفقد في قتال بين طائفتين
من المسلمين أو طائفة مسلمة وأخرى كافرة ولكل من هذه الحالات حكم خاص بها عندهم
بحسب ما يلي أ - فإذا فقد في حالة السلم في دار الإسلام فإن زوجته تؤجل أربع سنين
ثم تعتد عدة الوفاة ثم تحل للأزواج هذا إن دامت نفقتها من ماله وإلا طلق عليه لعدم
النفقة ب - وإذا فقد في دار الشرك كالأسير لا يعلم له خبر فإن زوجته تبقى مدة
التعمير أي موت أقرانه حيث يغلب على الظن عندها موته ثم تعتد عدة الوفاة ثم تحل
للأزواج وقدروا ذلك ببلوغه السبعين من العمر وقيل الثمانين وقيل غير ذلك وهذا إن
دامت نفقتها وإلا طلقت عليه ج - فإن فقد في حالة حرب بين طائفتين من المسلمين
فإنها تعتد عقب انفصال الصفين وخفاء حاله وتحل بعدها للأزواج د - وإن كانت الحرب
بين طائفة مؤمنة وأخرى كافرة فإنه يكشف عن أمره ويسأل عنه فإن خفى حاله أجلت زوجته
سنة ثم اعتدت للوفاة ثم حلت للأزواج .
تكملة
المجموع الجزء التسع عشر ص : 239 (الشافعية )
(فصل) قال
المصنّف رحمه الله (وإن رجعَ المفقودُ فإن قلنا بقوله الجديد سُلّمَتْ الزوجة إليه
وإن قلنا بقولهِ القديمِ وقلنا إن حكمَ الحاكمِ لا ينفذُ في الباطنِ سلِّمَتْ إليه
وإن قلنا إنه ينفذُ ظاهراً وباطناً لم تسلّم إليه وإن فرَّقَ الحاكمُ بينهما
وتزوَّجَتْ ثم بانَ أنَّ المفقودَ كان قد ماتَ وقتَ الحكمِ بالفرقة فإن قلنا بقوله
القديم صحَّ النكاحُ سواء قلنا إن الحكمَ ينفذُ في الظاهرِ دونَ الباطن أو قلنا
إنه ينفذُ في الباطنِ دونَ الظاهرِ لأن الحكمَ أباحَ لها النكاحَ وقد بانَ أن
الباطنَ كالظاهرِ وإن قلنا بقوله الجديد ففي صحَّةِ النِّكاحِ الثاني وجهانِ بناءً
على القولينِ
تكملة المجموع الجزء التسع عشر ص: 243 (الشافعية )
(فصل) إذا
فسخ الحاكم نكاحها لغياب زوجها وبعد انقضاء العدة ثم قدم الزوج فعند مالك أن الأول
بالتخيير بين أن ينـزعها من الثاني أو يقرّها عليه ويأخذ مهر مثلها وعلى قول
الشافعي في الجديد هي زوجة الأول بكل حال وينظر إن لم يدخل بها الثاني فرَّق
بينهما وحلَّت للأول من وقتها وإن دخل بها الثاني فرَّق بينهما وعليها العدة ولا
يطأها المفقود حتى تنقضي العدَّة فإذا انقضت العدَّة حلَّت له وإن قلنا بالقديم
وقدم الأول حياً ففيه طرق أحدها وهو محكي عن أبي بن أبي هريرة وأبي علي الطبري أن
نكاح الأول ثابت لأننا تيقنّا الخطأ في الحكم بموته فصار كمن حكم بالاجتهاد ثم وجد
النصّ بخلافه وهذا أصحها عند الروياني كما في الروضة والثاني وهو محكي عن أبي
إسحاق وهو قول جمهور أصحابنا وهو محمول على حكم الحاكم هل نفذ في الظاهر دون
الباطن أو في الظاهر والباطن معاً إذا قلنا بنفوذه في الظاهر دون الباطن فنكاح
الأول ثابت سواء نكحت بعده أم لا ويكون نكاح الثاني باطلاً وإذا قلنا بنفوذه في
الظاهر والباطن فقد ارتفع نكاح الأول سواء كان حياً أو ميتاً كالفسخ بالإعسار فإن
نكحت فهي زوجة الثاني أي ويكون نكاح الثاني باطلاً والثالث وهو محكي عن أبي إسحاق
المروزي أيضاً إن ظهر الأول وقد نكحت لم تردّ إلى المفقود وإن لم تنكح ردَّت إليه
وإن حكم الحاكم بالفرقة والرابع لا تردّ إلى الأول قطعاً ونكاح باطل في الحالين
لأن علة الفسخ انقطاع خبره وهي موجودة وإن بان حياً سواء تزوجت أم لم تتزوَّج فإن
كانت متزوجة كان نكاحها صحيحاً والخامس نقله الكرابيسي عن الشافعي أن المفقود
بالخيار بين أن ينـزعها من الثاني وبين أن يتركها ويأخذ منه مهر المثل ومستنده أن
عمر قضى به
Raudl an-Na_hidl : 181-197
المفقود لغة: الضائع، واصطلاحا هو الغائب الذي
انقطع خبره.
ميراث المفقود: وللفقهاء فيه أحكام. فلا تتزوج
امرأته ولا يورث ماله ولا يتصرف في استحقاقه حتى تعلم حاله ويظهر أمره من موت أو
حياة، أو تمضي مدة يغلب على الظن أنه قد مات فيها ويحكم القاضي بموته ... إلى أن
قال ... وإذا حكم الحاكم بموته فإن لم يتعين زمن الموت أعطي ميراثه لمن يرث وقت
الحكم، وإن أسنده زمن معلوم يعطى ميراثه لمن يرثه في ذلك الزمان. ولو قدم المفقود بعد أن قسم ماله بطلت القسمة ويرد عليه جميع
ماله بعينها إن كانت باقية، وإلاّ فيجب على من أخذ شيئا منها رد مثلها في المثلي
والقيمة في المتقوم.
Al-Fiqh al-Islamy 4870
صلاحيات القاضي في مال المفقود وأهله: للقاضي
صلاحيات على مال المفقود وأهله وهي عند الحنفية ما يلي:
1 - يعين
القاضي أميناً يحفظ مال المفقود، ويشرف على شؤونه ويستثمره، ويستوفي حقوقه العائدة
إليه، كالقيِّم على مال الصبي والمجنون.
2 - يبيع من ماله ما يتسارع إليه الفساد ويحفظ
ثمنه؛ لأن البيع من مقتضيات الحفظ. وإذا كان له ودائع يتركها في يد الوديع
ليحفظها؛ لأن يده يد نيابة عن المفقود في الحفظ.
3 - ينفق من مال المفقود على زوجته إن كان يعلم
بقاء الزوجية، وكذا ينفق من ماله على أولاده الصغار الذكور والإناث، وعلى أولاده
الفقراء الزمنى من الذكور والإناث.
وإن لم يكن له مال وله ودائع، فإنه ينفق منها، إذا
كانت من الطعام والثياب والدراهم والدنانير.
فإن كان مال المفقود من غير الدراهم والدنانير أو
الطعام والثياب، كأن كان له عروض تجارة أو عقارات، فلا ينفق منه القاضي على هؤلاء؛
لأنه لا يمكن الإنفاق إلا بالبيع، وليس للقاضي أن يبيع العقار والعروض على الغائب؛
ولكن للأب أن يبيع العروض في نفقته؛ لأن للأب ولاية التصرف في مال الابن في
الجملة، بخلاف القاضي، أما العقار فليس للأب أن يبيعه في نفقة الغائب إلا بإذن
القاضي.
متى يحكم
بموت المفقود وما أثر ذلك؟ إذا مضت مدة طويلة على المفقود من وقت ولادته، بحيث لا
يعيش مثله إلى تلك المدة يقيناً أو غائباً، يحكم بموته، وتقع الفرقة بينه وبين
نسائه، ويقسم ماله بين ورثته الأحياء، ولا يرث هو من أحد.
والمدة التي نقدرها لحياة
المفقود ليس في ظاهر الرواية تقدير محدد فيها، وإنما يقدر بموت الأقران. وروى
الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه قدر تلك المدة بمئة وعشرين سنة من وقت الولادة.
والأرفق أن يقدر بتسعين عاماً.
Al-Fiqh al-Islamy
7187
عدة المفقود زوجها :
المفقود: هو الغائب الذي لم يُدْر: أحي هو فيتوقع
قدومه، أم ميت أودع القبر، كالذي يفقد من بين أهله ليلاً أو نهاراً، أو يخرج إلى
الصلاة فلا يرجع، أو يفقد في مفازة أي مهلكة، أو يفقد بسبب حرب أو غرق مركبة
ونحوه. وحكم عدة زوجته بحسب حكم حاله عند الفقهاء (1) .
قال الحنفية: هو حي في حق نفسه، فلا يورث ماله،
ولا تبين منه امرأته، فلا تعتد زوجته حتى يتحقق موته، استصحاباً لحال الحياة
السابق. أما المنعي إليها زوجها أو التي أخبرها ثقة أن زوجها الغائب مات، أو طلقها
ثلاثاً أو أتاها منه كتاب على يد ثقة بالطلاق، فلا بأس أن تعتد وتتزوج.
وقال الشافعية في الجديد الصحيح مثل الحنفية: ليس
لامرأته أن تفسخ النكاح، لأنه إذا لم يجز الحكم بموته في قسمة ماله، لم يجز الحكم
بموته في نكاح زوجته. فلا تعتد زوجته ولا تتزوج حتى يتحقق موته أو طلاقه، عملاً
بمبدأ الاستصحاب، وبقول علي رضي الله عنه: «تصبر حتى يعلم موته» .
وقال المالكية والحنابلة: تنتظر امرأة المفقود
أربع سنين، ثم تعتد عدة الوفاة: أربعة أشهر وعشرة أيام، لما روي عن عمررضي الله
عنه: «أن رجلاً غاب عن امرأته، وفقد، فجاءت امرأته إلى عمر، فذكرت ذلك له، فقال:
تربصي أربع سنين ففعلت، ثم أتته، فقال: تربصي أربعة أشهر وعشراً، ففعلت، ثم أتته
فقال: أين ولي هذا الرجل؟ فجاؤوا به فقال: طلقها، ففعل، فقال عمر: تزوجي من شئت»
(2) .
-------------------------------
(1) الشرح الصغير: 693/2 وما بعدها، بداية المجتهد: 52/2، المهذب: 146/2، كشاف
القناع: 487/5 وما بعدها، غاية المنتهى: 212/3، المغني: 488/7-496، الدر المختار:
160/3، وانظر: 847/2، مغني المحتاج: 397/3. (2) رواه الأثرم والجوزجاني
والدارقطني.
E.
Asas Pembuktian Terbalik
Diskripsi Masalah:
Berbagai tindakan yang terindikasi merugikan Negara atau korupsi sering
terjadi. Isu penyusutan pendapatan Negara yang tidak realistis dan pembengkakan
belanja Negara yang tidak obyektif sering mencuat dipermukaan yang menjadi
pembahasan. Sementara kekayaan diantara aparat pemerintahan melebihi batas
kewajaran bila diukur dari sumber pendapatan yang dimiliki secara sah.
Selanjutnya muncul kecurigaan, dari manakah kekayaan yang melebihi batas
kewajaran itu diperoleh?.
Banyak diantara kasus-kasus itu tidak dapat diproses secara hukum karena
tidak ditemukan bukti dan tidak ada saksi. Jika kelebihan kekayaan itu dapat
dijadikan bayyinah (bukti), bahwa ia memperolehnya dari korupsi maka
inilah yang disebut Asas Pembuktian Terbalik dalam hukum positif. Jika Asas
Pembuktian Terbalik diterapkan, maka negeri ini akan cepat bersih dari tindak
korupsi terus menerus.
Pertanyaan:
a. Dapatkah menurut hukum Islam
perkiraan kelebihan kekayaan itu dijadikan bayyinah (bukti) bahwa ia
memperolehnya dari korupsi sesuai Asas Pembuktian Terbalik?
b. Bagaimana hukum menerapkan
Asas Pembuktian Terbalik untuk membasmi tindak kejahatan terutama korupsi?
Jawaban:
a. Menurut pandangan fiqh (hukum
Islam) perkiraan kelebihan kekayaan tidak bisa dijadikan sebagai bayyinah.
b. Jika yang dimaksud adalah
menjadikan perkiraan kelebihan kekayaan sebagai dasar duagaan adanya tindak
korupsi maka diperbolehkan.
Dasar Penetapan:
a.
Al-Qur'an
يَاأَيُّهَا الَّذِينَ
ءَامَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا
بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ (الحجرات :6)
Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa
suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu
musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu
menyesal atas perbuatanmu itu. (al-Hujura_t : 6)
يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا
كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ
أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا
فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ
تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا(النساء :
135)
Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak
keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu
bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu
kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin
menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau
enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa
yang kamu kerjaan.(an-Nisa_' : 135)
يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا
قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ
الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ
أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ
تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (النساء 135)
Wahai
orang-orang yang beriman jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan
menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan
kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin maka Allah lebih tahu
kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin
menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan
menjadi saksi maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang
kamu kerjaan. (QS: An-Nisa’ 135)
وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ
مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ
مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ
إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا (البقرة 282)
Dan
persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki diantaramu. Jika
tak ada dua orang lelaki maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan
dari saksi-saksi yang kamu ridhai supaya jika seorang lupa maka seorang lagi
mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila
mereka dipanggil. (QS: Al-Baqarah 282)
يَاأَيُّهَا
الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ
إِثْمٌ
Hai
orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya
sebagian prasangka itu adalah dosa (QS: Al Hujurot: 12)
b.
As-Sunnah
وعن ابن عباس
-رضى الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: لو يعطى الناس بدعواهم،
لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر (حديث حسن
رواه البيهقي وغيره)
لَوْ يُعْطَى النَّاسُ
بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنَّ
الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ (رواه الشيخان واللفظ لمسلم)
Sendainya
manusia dipenuhi tuntutannya karena dakwaannya pastilah mereka akan mendakwa
orang lain demi darah (nyawa) dan hartanya. Akan tetapi bagi terdakwa bisa
bersumpah. (HR. Bukhari dan Muslim)
وَلَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى
الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ (رواه البيهقي)
…akan
tetapi bukti / saksi (menjadi tanggung jawab) pendakwa dan sumpah (menjadi
kewajiban) pengingkar (terdakwa). (HR. Bayhaqi)
c.
Aqwal Ulama
البجيرمى على الخطيب الجزء الرابع ص : 346
ولكن البينة
على المدعى واليمين على من أنكر (قوله واليمين على من أنكر) لأن الجانب المنكر قوى لموافقته للأصل فى
البراءة والبينة حجة قوية لبعدها عن التهمة و اليمين حجة ضعيفة لقربها منها أى من
التهمة فجعل القوى فى جانب الضعيف والضعيف فى جانب القوى وهو توجه حسن زاد
الدارقطنى إلا فى القسامة اى لأن اليمين فيها على المدعى وكذا اليمين مع الشاهد
الواحد فى جانب المدعى
كفاية الأخيار الجزء الثانى ص : 271
الأصل فى
الدعاوى قوله صلى الله عليه وسلم "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال
وأمولهم ولكن اليمين على المدعى عليه" رواه الشيخان واللفظ لمسلم وفى البيهقى
البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه والمعنى فى جعل البينة فى جانب المدعى
لأنها حجة قوية بانتفاء التهمة لأنها لا تجلب لنفسها نغعا ولا تدفع عنها ضررا
وجانب المدعى ضعيف لأن ما يقوله خلاف الظاهر فكلف الحجة القوية ليقوى بها ضعفه
واليمين حجة ضعيفة لأن الحالف منهم يجلب لنفسه النفع وجانبه قوى إذ الأصل براعة
ذمته فاكتفوا منه بالحجة الضعيفة
Bahjah Syarkh Tuhfah : II/359-360
وفي أحكام
ابن سهل إذا وجد عند المتهم بعض المتاع المسروق وادعى أنه اشتراه ولا بينة له لم
يؤخذ منه غير ما بيده، فإن كان مجهول الحال فعلى السلطان حبسه والكشف عنه، وإن كان
معروفاً بالسرقة حبس حتى يموت في السجن اهــــ. ونحوه لابن يونس عن مطرف وابن
الماجشون وأصبغ، وتقدم مثله عن مالك عند قوله: والقول للغاصب، وقوله: لم يؤخذ منه
غير ما بيده الخ. هذا إنما يتمشى على المشهور لا على ما مر في الغصب من أن العمل
مؤاخذة المتهم بالغرامة بمجرد الدعوى فضلاً عن كون بعض المسروق قد وجد بيده، وأن
القول للمسروق منه في قدره، وقوله: حتى يموت الخ. بمثله كتب عمر بن عبد العزيز
قائلاً: يسجن حتى يموت. قال في التبصرة: يعني إذا لم يقرَّ به.
الأشباه والنظائر ص: 52
قاعدة :
الأصل براءة الذمة ولذلك لم يقبل في شغل الذمة شاهد واحد ما لم يعتضد بآخر أو يمين
المدعي ولذا أيضا كان القول قول المدعى عليه لموافقته الأصل
الموسوعة الفقهية الجزء الرابع عشر ص : 92
الحكم التكليفي: 4 - تحرم التهمة إذا لم يكن لها
أمارة صحيحة, أو سبب ظاهر كاتهام من ظاهره العدالة من المسلمين وسوء الظن بهم .
أما من اشتهر بين الناس بتعاطي الريب والمجاهرة بالخبائث , فلا يحرم اتهامه في
الجملة وذلك لقوله تعالى" يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض
الظن إثم". وفي الآية دليل على أنه لم يحرم جميع الظن . ولا خلاف بين الفقهاء
في أن الحدود لا تقام بالتهمة والظن , ولا خلاف بين الفقهاء في أن التهمة لها بعض
الآثار في المتهم
جامع العلوم والحكم لحافظ ابن الفرج زين الدين
عبد الرحمن بن أحمد ص : 446
والقول الثانى فى المسئلة : أنه يرجح جانب أقوى
المتداعيين وتجعل اليمين فى جانبه وهذا مذهب مالك وكذا ذكر القاضى أبو يعلى فى
خلافه أنه مذهب أحمد وعلى هذا تتوجه المسائل التى تقدم ذكرها من الحكم بالقسامة وا
الشاهد واليمين فإن جانب المدعى فى القسامة لما قوى باللوث جعلت اليمين فى جانبه
وحكم له بها وكذلك المدعى إذا أقام شاهدا فأنه قوى جانبه وحلف معه وقضى له. وهؤلاء
لهم فى الجواب عن قوله البينة على المدعى طريقان : أحدهما : أن هذا خص من هذا
العموم بدليل والثانى أن قوله البينة على المدعى ليس بعام لأن المراد المدعى
المعهود وهو من لا حجة له سوى الدعوى كما فى قوله
"لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأمولهم " فأما المدعى الذى معه حجة تقوى دعواه فليس
داخلا فى هذا الحديث. وطريق ثالث وهو أن البينة كل ما بين صحة دعوى المدعى وشهد
بصدقه فاللوث مع القسامة بينة والشاهد مع اليمين بينة
الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية ص : 12
وبالجملة فالبينة اسم لكل ما يبين الحق ويظهره ومن
خصها بالشاهدين أو الأربعة أو الشاهد لم يوف مسماها حقه ولم تأت البينة قط في
القرآن مرادا بها الشاهدان وإنما أتت مرادا بها الحجة والدليل والبرهان مفردة
مجموعة وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم "البينة على المدعي" المراد
به أن عليه بيان ما يصحح دعواه ليحكم له والشاهدان من البينة ولا ريب أن غيرها من
أنواع البينة قد يكون أقوى منها لدلالة الحال على صدق المدعي فإنها أقوى من دلالة
إخبار الشاهد والبينة والدلالة والحجة والبرهان والآية والتبصرة والعلامة والأمارة
متقاربة في المعنى وقد روى ابن ماجه وغيره عن جابر بن عبد الله قال "أردت
السفر إلى خيبر فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له إني أريد الخروج إلى خيبر
فقال إذا أتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقا فإذا طلب منك آية فضع يدك على
ترقوته" فهذا اعتماد في الدفع إلى الطالب على مجرد العلامة وإقامة لها مقام
الشاهد
At-Thuruqul Hukmiyyah : 6
وقد حكم عمر
بن الخطاب رضي الله عنه والصحابة معه برجم المرأة التي ظهر بها الحبل ولا زوج لها
ولا سيد وذهب إليه مالك وأحمد في أصح روايتيه اعتمادا على القرينة الظاهرة وحكم
عمر وابن مسعود ولا يعرف لهما مخالف بوجوب الحد برائحة الخمر من في الرجل أو قيئه خمرا
اعتمادا على القرينة الظاهرة.
At-Thuruqul Hukmiyyah : 7
وهل القضاء
بالنكول إلا رجوع إلى مجرد القرينة الظاهرة التي علمنا بها ظاهرا أنه لولا صدق
المدعى عليه دعواه باليمين فلما نكل عنها كان نكوله قرينة ظاهرة دالة على صدق
المدعي فقدمت على أصل براءة الذمة ؟ وكثير من القرائن والأمارات أقوى من النكول
والحس شاهد بذلك فكيف يسوغ تعطيل شهادتها مال حيي بن أخطب ومن ذلك أن النبي صلى
الله عليه وسلم أمر الزبير أن يقرر عم حيي بن أخطب بالعذاب على إخراج المال الذي
غيبه وادعى نفاده فقال له العهد قريب والمال أكثر من ذلك فهاتان قرينتان في غاية
القوة كثرة المال وقصر المدة التي ينفق كله فيها
Bahjah Syarkh Tuhfah : I/26
والحاصل على
ما يظهر من كلامهم وهو الذي يوجبه النظر أن المتداعيين إما أن يتمسك أحدهما بالعرف
فقط كالاختلاف في متاع البيت ودعوى الشبه واختلاف القاضي والجندي في الرمح،
والجزار والدباغ في الجلد ونحو ذلك مما لم يتعارض فيه العرف والأصل، وإما أن يتمسك
بالأصل فقط كالاختلاف في أصل الدين وفي قضائه وفي دعوى الحائز نفسه الحرية، ودعوى
رب المال والمودع عدم الرد مع دفعهما بإشهاد ودعوى اليتيم عدم القبض ونحو ذلك،
فالمدعى عليه في هذين هو المتمسك بذلك العرف أو الأصل على الرسم الأول، والمطلوب
هو من يقول لم يكن على التعريفين الأخيرين، وإما أن يتمسك أحدهما بالأصل والآخر
بالعرف فيأتي الخلاف كدعوى الزوج على سيد الأمة أنه غره بتزويجها، فالأصل عدم
الغرور، وبه قال سحنون. والغالب عدم رضا الحر بتزوج الأمة وبه قال أشهب وهو
الراجح، وكمسألة اختلاف المتراهنين في قدر الدين فإن الرهن شاهد عرفي والأصل براءة
ذمة الراهن، وكمسألة الحيازة المتقدمة ودعوى عامل القراض والمودع الرد مع عدم الإشهاد
لأن الغالب صدق الأمين، ودعوى المرأة المسيس وعدم الإنفاق ونحو ذلك، فالمدعى عليه
في مثل هذا على الرسم الأول هو المتمسك بالعرف لأن قول الناظم أو عرف أعم من كونه
عارضه أصل أم لا. وعلى الرسمين الأخيرين هو المطلوب، ومن يقول: لم يكن، لكن لما
ترجح جانب المدعي فيها بشهادة العرف لأنه أقوى صار المدعي مدعى عليه، ويدل لهذا
قول ابن رشد ما نصه: المعنى الذي من أجله وجب على المدعي إقامة البينة تجرد دعواه
من سبب يدل على صدقه فيما يدعيه، فإن كان له سبب يدل على صدقه أقوى من سبب المدعى
عليه كالشاهد الواحد أو الرهن أو ما أشبه ذلك من إرخاء الستر وجب أن يبدأ باليمين
دون المدعى عليه اهـ
Radd al-Mukhta_r li Ibn 'A_bidi_n : VII/625
(فائدة) ذكر
الطرسوسي في مؤلف له: إن مصادر السلطان لأرباب الأموال لا يجوز إلا لعمال بيت
المال مستدلا بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صادر أبي هريرة اهـ وذلك حين استعمله
على البحرين ثم عزله وأخذه منه اثى عشر ألفا ثم دعاه للعمل فأبى رواه الحاكم
وغيره. وأراد بأموال بيت المال خدمته الذين يحبون أمواله ومن ذلك كتبته إذا توسعوا
في الأموال لأن ذلك دليل على خيانتهم ويلحق كتبة الأوقاف ونظارها إذا تواسعوا
وتعاطوا أنواع اللهو وبناء الأماكن فللحاكم أخذ الأموال عنهم وعزلهم فإن عرف
خيانتهم في وقف معين رد المال إليه وإلاّ وضعه في بيت المال.
F.
Berbagai bentuk kuis berhadiah
Diskripsi Masalah:
Pesatnya technologi komunikasi dan informasi telah membawa beragam aksi
manusia dalam berbagai bentuk kebaikan dan kejahatan. Diantara aksi beragam itu
adalah semakin maraknya suguhan kuis berhadiah melalui media televisi, radio,
media massa maupun melalui SMS (short message service / layanan pesan singkat)
untuk dijawab dengan menggunakan fasilitas telepon termasuk SMS.
Pantas manakala sesuatu yang diterima oleh penelpon yang beruntung disebut hadiah
karena penelpon tidak mengeluarkan sesuatu untuk taruhan. Jelas, tidak ada
unsur maisir. Akan tetapi persoalannya akan menjadi lain, ketika setiap
penelpon dikenakan harga pulsa melebihi tarif biasa. Mungkin hal ini dapat
dikategorikan sebagai sesuatu yang dijadikan taruhan, yang berarti termasuk
kategori judi yang secara jelas dan tegas haram hukumnya.
Pertanyaan:
Bagaimana kuis berhadiah yang dijawab melalui telepon dengan tarif harga
pulsa melebihi biasa?
Jawaban:
Hukum KUIS berhadiah melalui telephon atau sesamanya dengan tarif pula
melebihi tarif biasa adalah haram, sebab disana terdapat unsur qimar
(ketidak-pastian antara untung dan tidak). Beda halnya dengan bentuk KUIS yang tidak mengambil keuntungan dari tarif
pulsa SMS atau TELPHON dan dilakukan secara lansung (tanpa diundi) sebagaimana
kuis Ramadlan.
Dasar Penetapan
a.
Al-Qur'an
يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ
وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا
أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا(البقرة : 219)
Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada
keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfa`at bagi manusia, tetapi
dosa keduanya lebih besar dari manfa`atnya". (al-Baqarah : 219)
يَاأَيُّهَا الَّذِينَ
ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ
مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (المائدة :
90)
Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya
(meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan
panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah
perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (al-Ma_idah : 90)
إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ
أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ
وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ
(المائدة : 91)
Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan
kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan
menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu
(dari mengerjakan pekerjaan itu). (al-Ma_idah : 91)
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ (النساء 29)
Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu
saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan
perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. (QS. Annisa': 29)
b.
As-Sunnah
عن ابن عباس قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليكم الخمر والميسر والكوبة وقال كل مسكر حرام (رواه أحمد)
عن أبي هريرة أن النبي صلى الله
عليه وسلم نهى عن بيع الغرر رواه مسلم
اجْتَنِبُوا هَذِهِ الْكِعَابَ
الْمَرْسُومَةَ الَّتِي يُزْجَرُ بِهَا زَجْرًا فَإِنَّهَا مِنْ الْمَيْسِرِ (رواه
الطبراني)
كل شيء فيه قمار فهو من الميسر
حتى بالجوز والكعاب
"لاَ
ضَرَرَ ولا ضرار " رواه أحمد وابن ماجه
c.
Aqwal Ulama
Bujayramy 'alal Khati_b : III/384
قَوْلُهُ : (
وَالْمَيْسِرُ ) هُوَ لَعِبُ الْقِمَارِ وَهُوَ كُلُّ لَعِبٍ تَرَدَّدَ بَيْنَ
الْغُنْمِ وَالْغُرْمِ .
تكملة المجموع للمطيعي الجزء الثالث عشر ص: 279
فقد عرف الحافظ ابن حجر في الفتح بأنه : "كل
ما يمكن أن يوجد وألا يوجد وكذلك ما لا يصح غالبا" وعرف عبد الكريم الرافعي
الغرر بأنه : "التردد بين جانبين الأغلب منهما أخوفهما" أو "ما
الذي ملك بإزاء ما بذل" وعرف قليوبي في حاشيته على المحلى على المنهاج :
"أنه ما لا يوثق بحصول العوض فيه"
في الفقه الإسلامي للأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي
7/4981-4982 (دار الفكر) مانصه :
وأما القمار بمختلف أنواعه ومنه
اليانصيب فقد حرمه الإسلام لأنه مرض فتاك خبيث يهدد طاقة الإنسان الجسدية والفكرية
من دون فائدة مشروعة ، ويعوِّد الإنسان على الخمول والكسل، لأنه محاولة للتوصل إلى
كسب بلا جهد ولا عمل، وفضلا عن ذلك فإنه يولّد بين الناس أحقادا عميقة الجذور ،
ويثير شرارت نارية من المنازعات والإختلافات التي لا تنتهي ذيولها، حتى وصفه
القرآن الكريم بأنه رجس من عمل الشيطان.
في التفسير المنير للأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي
2/281 (دار الفكر) مانصه :
وكل لعب فيه غرم بلا عوض ، وفيه استيلاء على أموال
الناس بغير حق ولا جهد معقول فهو حرام، فالميسر أو القمار ولعب الموائد والسباق
على عوض من أحد المتسابقين يغرمه للآخرالفائز، وأوراق اليانصيب كل ذلك حرام، لما
فيه من إضاعة المال أو الكسب من غير طريق شرعي، ولاشتماله على أضرار كثيرة مدمرة
للجماعة والأفراد.
في التفسير المنير للأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي
2/282-283 (دار الفكر) مانصه :
وأما ما يسمى باليانصيب الخيري لمواساة الفقراء
ورعاية الأيتام وأولي العاهات أو لبناء المدارس والملاجئ والمشافي وغيرها من أعمال
البر والصالح العام فهو حرام أيضا، لأن هذه الأعمال ، وإن كانت معتبرة في الشريعة
ولكن الطريق إليها حرام ، لأن الحرام في ذاته كالرشوة وشهادة الزور لا يجوز اللجوء
إليه للوصول إلى الحلال، ولا ينتج عن العصيان طاعة كما قال عليه الصلاة والسلام في
الحديث الصحيح : « وان الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا ».
الميسير والقمار ص : 168
المبيع فيه غرر وجهالة ذلك لان الهدية لها قيمة
(ثمن) أي تؤثر في ثمن السلعة فلو علم الزبون بوجود الهدية في السلعة المشترة 10
ريالات مثلا أما إذا علم بعدمها فلا يدفع إلا 8 ريالات فإذن هذه الصورة فيها تغرير
بالمشتري أن الباعة الذين يلجؤون إلى هذه الصورة يرفعون أثمان سلعتهم بحيث تأتى
زيادة الثمن على الأقل قيمة الهدايا الموزعة وبهذا فإن قيمة الهدايا يمولها البائع
من مجموع الزبائن فيكون رابحا أما الزبائن فبعضهم رابح وبعضهم خاسر تؤدى هذه
الصورة إلى الإسراف في استهلاك السلع بشد اهتمام ربات البيوت والأطفال وأغرائهم
بالجوائز تؤدى هذه الصورة إلى زرع الضغائن والأحقاد فيقلون الخاسرين وهم الجمهور
في كل مرة وهم الجميع على مستوى المرات كلها فالزبائن بعضهم (وهم القلة) غانمون
وبعضهم (وهم الكثرة) غارمون والغانم مجهول والغارم مجهول اهـ
يسألونك عن الدين والحياة الجزء الخامس ص : 151 دار الجيل
السؤال: ما حكم اليانصيب بجميع انواعه ؟ الجواب:
اليانصيب المعروف بجميع انواعه نوع من القمار لا يبيحه الاسلام ولا يرضى عنه لما
فيه من جهالة وغرر ولما فيه من تعلق بالأوهام والأحلام والأمانى الكحاذبة ولما فيه
من تحريض على الكسل وترك العمل ولما فيه من ايجاد البغضاء والشحناء بين المتقارمين
ولما فيه من تمزيق الروابط بين الناس وقد حرم الله القمار وجمعه مع الخمر فى مقام
واحد فقال تعالى فى سورة البقرة (يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير
ومنافع للناس وإثمهما أكبرمن نفعهما) والشيء اذا كانت اضراره أكثر من منافعه ولو
كانت ظاهرية مزعومة يصبح حراما فى نظر الشريعة اتقاء لأضراره الكثيرة وتضحية
بمنفعته القليلة اه
G.
Bersumpah dengan terjemahan huruf Qosam
Diskripsi Masalah:
Sumpah atau qosam dapat dilakukan untuk mengukuhkan pernyataan atau
pengakuan. Akan tetapi, sumpah atau qosam dapat juga digunakan untuk
mengikat suatu perjanjian termasuk yang terkait dengan pelaksanaan tugas atau
jabatan yang akan diemban. Sumpah seperti ini kemudian lazim disebut sumpah
jabatan. Demikian pula saksi di pengadilan, ia diharuskan bersumpah sebelum
memberikan kesaksiannya. Dalam kebiasaan yang berlaku, sumpah jabatan dan
sumpah kesaksian yang dinyatakan oleh pemeluk agama Islam menggunakan
terjemahan kalimat qosam, yakni Demi Allah.
Tidak dapat dipungkiri, bahwa secara lafdhi terjemahan kalimat qosam
itu bukan hakikat kalimat qosam, tetapi secara maknawi tentu sama dengan
kalimat qosam. Bagaimanakah dalam tinjauan hukum Islam mengenai
bersumpah dengan terjemahan kalimat qosam, jika terjemahan kalimat qosam
itu dapat dikategorikan sebagai qosam, maka membawa
konsekwensi hukum sebagai mana mestinya. Akan tetapi, jika tidak dapat
dikategorikan kalimat qosam, maka berarti sumpah itu sia-sia.
Pertanyaan:
Apakah sumpah dengan terjemahan kalimat qosam itu dapat
dikategorikan qosam dengan segala konsekwensinya, ataukah tidak dapat
dikategorikan qosam yang berarti sumpah itu sia-sia?
Jawaban:
Bersumpah dengan menggunakan terjemahan kalimat qasam dapat
dikategorikan Qosam dengan segala konsekwensinya. Karena Qosam,
Li'an, Yamin dan Syahadah boleh memakai bahasa terjemah.
Dasar Penetapan
a.
Al-qur'an
لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ
بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ
الْأَيْمَانَ (المائدة : 89)
Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud
(untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu
sengaja (al-Ma_idah : 89)
لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ
بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ
وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ (البقرة 225)
Allah
tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah)
tetapi Allah menghukum kamu disebabkan (sumpahmu) yang disengaja (untuk
bersumpah) oleh hatimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. (QS:
Al-Baqarah 225)
b.
Aqwal Ulama
تحفة المحتاج 8/251 (دار الفكر)
( ويصح ) اللعان والقذف (
بالعجمية ) أي ما عدا العربية من اللغات إن راعى ترجمة اللعن والغضب وإن عرف
العربية كاليمين والشهادة ( وفيمن عرف العربية وجه ) أنه لا يصح لعانه بغيرها ;
لأنها الواردة وانتصر له جمع ويسن حضور أربعة يعرفون تلك اللغة ويجب مترجمان لقاض
جهلها
في مغنى المحتاج 5/66-67 (دار
الكتب العلمية)
(ويصح ) اللعان مع معرفة العربية ( بالعجمية ) وهي ما عدا العربية ; لأن
اللعان يمين أو شهادة , وهما باللغات سواء , فيراعي الأعجمي الملاعن ترجمة الشهادة
واللعن والغضب.
Asnal Matha_lib : III/384
( فَرْعٌ يَصِحُّ اللِّعَانُ
بِالْعَجَمِيَّةِ وَلَوْ أَحْسَنَ الْعَرَبِيَّةَ ) لِأَنَّ اللِّعَانَ يَمِينٌ
أَوْ شَهَادَةٌ وَهُمَا بِاللُّغَاتِ سَوَاءٌ ( فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْهَا الْقَاضِي
وَجَبَ مُتَرْجِمَانِ ) لَا أَرْبَعَةٌ وَلَوْ فِي لِعَانِ الزَّوْجِ الْمُثَبِّتِ
لِلزِّنَا ; لِأَنَّ ذَلِكَ نَقْلُ قَوْلٍ إلَى الْقَاضِي كَسَائِرِ الْأَقْوَالِ
, وَإِنْ عَرَفَهَا فَلَا حَاجَةَ إلَى مُتَرْجِمٍ
Qulyubi : IV/36
( وَيَصِحُّ ) اللِّعَانُ (
بِالْعَجَمِيَّةِ ) وَإِنْ عَرَفَ الْعَرَبِيَّةَ , لِأَنَّ الْمُغَلَّبَ فِيهِ
مَعْنَى الْيَمِينِ , أَوْ الشَّهَادَةِ وَهُمَا بِاللُّغَاتِ سَوَاءٌ ,
وَتُرَاعَى تَرْجَمَةُ الشَّهَادَةِ وَاللَّعْنِ وَالْغَضَبِ.
الموسوعة
الفقهية الجزء السابع ص: 255
ج - اللفظ الدال على المقسم به:26 - اللفظ الدال
على المقسم به : هو ما دخل عليه حرف القسم , بشرط أن يكون اسما لله تعالى أو صفة
له . والمقصود بالاسم : ما دل على الذات المتصفة بجميع صفات الكمال وهو لفظ
الجلالة (الله) وكذلك ترجمته بجميع اللغات أو على الذات المتصفة بصفة من صفاته
تعالى , سواء أكان مختصا به كالرحمن , ورب العالمين , وخالق السموات والأرض ,
والأول بلا بداية , والآخر بلا نهاية , والذي نفسي بيده , والذي بعث الأنبياء
بالحق , ومالك يوم الدين . أم كان مشتركا بينه وبين غيره كالرحيم والعظيم والقادر
والرب والمولى والرازق والخالق والقوي والسيد , فهذه الأسماء قد تطلق على غيره
تعالى ,
حاشيتان قليوبى وعميرة الجزء الرابع ص: 36
(ويصح)
اللعان (بالعجمية) وإن عرف العربية لأن المغلب فيه معنى اليمين أو الشهادة وهما
باللغات سواء وتراعى ترجمة الشهادة واللعن والغضب (وفيمن عرف العربية وجه) أنه لا
يصح لعانه بالعجمية لعدوله عما ورد الشرع به مع قدرته عليه.
قوله
(ترجمة الشهادة إلخ) وكذا لفظ الله كما مر.
أسنى المطالب الجزء الثالث ص:
285
( فرع يصح اللعان بالعجمية ولو أحسن العربية ) لأن اللعان يمين أو شهادة وهما
باللغات سواء ( فإن لم يعرفها القاضي وجب مترجمان ) لا أربعة ولو في لعان الزوج
المثبت للزنا ; لأن ذلك نقل قول إلى القاضي كسائر الأقوال وإن عرفها فلا حاجة إلى مترجم
فتح القريب المجيب للسيد الملكى ص: 169
قوله (وأوفوا بالعهد) الآية فى سورة الإسراء والخطاب للمؤمنين والأمر للوجوب
والمراد بالعهد ما يعم عهد الله وعهد الناس وعهد الله تعالى ما عهد إلى عباده أن
يقوموا به من أوامره ونواهيه وعهد الناس ما يقع بينهم من الالتزام والتوثق
H.
Face Of (merubah bentuk muka)
Diskripsi Masalah:
Technologi kedokteran telah maju cukup pesat seiring dengan pesatnya
technologi dalam berbagai bidang yang lain. Technologi kedokteran telah mampu
melakukan operasi merubah bentuk wajah yang rusak karena suatu musibah untuk
kembali seperti semula. Demikian pula mampu mengubah wajah untuk menjadi lebih
baik dari sebelumnya.
Apakah kedua hal itu merupakan bagian dari upaya tahsin
(memperindah) yang dibolehkan, ataukah taghyir (merubah) ciptaan Allah
SWT sebagi tanda tidak adanya rasa syukur atas qadla' dan qadar-Nya.
Perlukah untuk menentukan hal ini dipertimbangkan pula bagaimana niat
pelakunya.
Pertanyaan:
Bagaimanakah menurut hukum Islam merubah bentuk muka untuk kembali seperti
semula atau untuk menjadi lebih baik dibanding sebelumnya?
Jawaban:
Merubah bentuk muka tidak diperbolehkan kecuali ada alasan-alasan berikut :
1. Mengembalikan organ tubuh yang
telah hilang.
2. Mengembalikan bentuk organ
tubuh yang telah rusak.
3. Mengembalikan fungsi organ
tubuh yang semestinya.
4. Memperbaiki organ tubuh yang
cacat.
5. Menghilangkan noda yang
menimbulkan rasa sakit.
Dasar Penetapan
a.
Al-Qur'an
وَلَأُضِلَّنَّهُمْ
وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ ءَاذَانَ الْأَنْعَامِ
وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ
وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا (النساء :
119)
dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan
angan-angan kosong pada mereka dan akan menyuruh mereka (memotong
telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan
aku suruh mereka (merobah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka
merobahnya". Barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain
Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata. (an-Nisa_' : 119)
وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا
حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إلَّا مَا اُضْطُرِرْتُمْ إلَيْهِ
“padahal
sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu
kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya”
b.
As-Sunnah
عن ابن مسعود
أنه قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن
المغيرات خلق الله عز وجل (رواه البخاري)
لُعِنَتْ الْوَاصِلَةُ
وَالْمُسْتَوْصِلَةُ وَالنَّامِصَةُ وَالْمُتَنَمِّصَةُ وَالْوَاشِمَةُ
وَالْمُسْتَوْشِمَةُ مِنْ غَيْرِ دَاءٍ
c.
Aqwal Ulama
فتح الباري الجزء العاشر ص :
377-378 دار الفكر
قال الطبري لا يجوز للمرأة
تغيير شيء من خلقتها التي خلقها الله عليها بزيادة أو نقص التماس الحسن لا للزوج
ولا لغيره كمن تكون مقرونة الحاجبين فتزيل ما بينهما توهم البلج أو عكسه ومن تكون
لها سن زائدة فتقلعها أو طويلة فتقطع منها أو لحية أو شارب أو عنفقة فتزيلها
بالنتف ومن يكون شعرها قصيرا أو حقيرا فتطوله أو تغزره بشعر غيرها فكل ذلك
داخل في النهي وهو من تغيير خلق الله تعالى قال ويستثنى من ذلك ما يحصل به الضرر
والأذية كمن يكون لها سن زائدة أو طويلة تعيقها في الأكل أو إصبع زائدة تؤذيها أو
تؤلمها فيجوز ذلك والرجل في هذا
الأخيركالمرأة وقال النووي يستثنى من النماص ما إذا نبت للمرأة لحية أو شارب أو
عنفقة فلا يحرم عليها إزالتها بل يستحب قلت وإطلاقه مقيد بإذن الزوج وعلمه وإلا
فمتي خلا عن ذلك منع للتدليس وقال بعض الحنابلة ان كان النمص أشهر شعارا للفواجر
وامتنع وإلا فيكون تنزيها وفي رواية يجوز بإذن الزوج إلا إن وقع به تدليس فيحرم
قالوا ويجوز الحف والتحمير والنقش والتطريف إذا كان بإذن الزوج لأنه من الزينة وقد
أخرج الطبري من طريق أبي إسحاق عن امرأته أنها دخلت على عائشة وكانت شابة يعجبها
الجمال فقالت المرأة تحف جبينها لزوجها فقالت أميطي عنك الأذى ما استطعت وقال
النووي يجوز التزين بما ذكر الا الحف فإنه من جملة النماص إهـ
إسعاد
الرفيق الجزء الثانى ص : 122-123
قال في الزواجر الوصل وطلب عمله
والوشم وطلب عمله ووشر الأسنان أي تحديدها وطلب عمله والتنميص وطلب عمله وهو جرد
الوجه من الشعر من الكبائر ثم قال بعد ن أورد أحاديث الزجر عن ذلك ما نصه والواصلة
التي تصل الشعر بشعر آخر والنامصة التي تنقش الحاجب حتى ترقه كذا قال أبو داود
والأشهر ما قاله الخطابي وغيره أنه من النمص وهو نتف شعر الوجه والمتفلجة هي التي
تفلج أسنانها بنحو مبرد للحسن أما لو احتاجت إليه لنحو عيب في السن أو علاج فلا
بأس به كما قاله الكردي
البجيرمي
على الخطيب الجزء الأول ص : 245
والشين الأثرالمستكره من تغير لون أو تحول
واستحشاف وثغررة تبقى ولحمة تزيد .
حاشية
الجمل الجزء الأول ص :418
(ولو وصل عظمه) بقيد زدته بقولي (لحاجة) إلى وصله
(بنجس) من عظم (لا يصلح) للوصل (غيره) هو أولى من قوله لفقد الطاهر (عذر) في ذلك
فتصح صلاته معه قال في الروضة كأصلها ولا
يلزمه نزعه إذا وجد الطاهر قال السبكي تبعا للإمام وغيره إلا إذا لم يخف من النزع
ضررا (وإلا) بأن لم يحتج أو وجد صالحا غيره من غير آدمي (وجب) عليه (نزعه) أي
النجس وإن اكتسى لحما (إن أمن) من نزعه (ضررا يبيح التيمم ولم يمت) لحمله نجسا
تعدى بحمله
(قوله من غير آدمي) وأما الآدمي فوجوده حينئذ كالعدم ولو غير محترم
كمرتد وحربي فيحرم الوصل به ويجب نزعه فلو وجد عظما يصلح وعظم آدمي كذلك وجب تقديم
النجس ولو من مغلظ وكلام الشارح كما ترى يفيد امتناع الجبر بعظم الآدمي مع وجود
الصالح من غيره ولو نجسا ويبقى ما لو لم يوجد صالح غيره فيحتمل جواز الجبر بعظم
الآدمي الميت كما يجوز للمضطر أكل الميتة وإن لم يخش إلا مبيح التيمم فقط
الموسوعة
الفقهية الجزء الثالث عشر ص : 106
اتفق الفقهاء على أن تفليج الأسنان لأجل الحسن
حرام سواء في ذلك طالبة التفليج وفاعلته وذلك لما ثبت عن عبد الله بن مسعود رضي
الله عنه أنه قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات
للحسن المغيرات خلق الله قال فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب وكانت
تقرأ القرآن فأتته فقالت ما حديث بلغني عنك أنك لعنت الواشمات والمستوشمات
والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله فقال عبد الله وما لي لا ألعن من
لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله فقالت المرأة قرأت ما بين لوحي
المصحف فما وجدته فقال لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه قال الله عز وجل وما آتاكم
الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فقالت المرأة إني أرى شيئا من هذا على امرأتك
الآن قال اذهبي فانظري قال فدخلت على امرأة عبد الله فلم تر شيئا فجاءت إليه فقالت
ما رأيت شيئا فقال أما لو كان ذلك لم نجامعها أي لم نجتمع معها وعنه رضي الله عنه
أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعن المتنمصات والمتفلجات والمتوشمات
اللاتي يغيرن خلق الله عز وجل ثم إن هذه الحرمة ليست مطلقة وإنما هي مقصورة على من
تفعل ذلك للحسن لأن اللام في قوله للحسن للتعليل أما لو احتيج إليه لعلاج أو عيب
في السن ونحوه فلا بأس به
المفصل
فى أحكام المرأة المسلمة والبيت المسلم ص
:139 -140
إذا احتاج الإنسان أن يقطع من جسمه شيئا لمصلحة
نفسه وعلاجها كما لو احتاج أن يقطع من جسمه قطعة ليأكلها ليدفع الهلاك جوعا عن
نفسه أو احتاج أن يرفع شرايين من رجله لمعالجة شرايين قلبه أو احتاج إلى سلخ قطعة
من جلده يحتاج إلى هذا الترقيع فهل يجوز له ذلك قال صاحب المهذب فى فقه الشافعية
أبو إسحاق السيرازي رحمه الله تعالى ولو أراد المضطر أن يقطع قطعة من نفسه من فخذه
وغيره ليأكلها فإن كان الخوف منه أي من
القطع كالخوف فى ترك الأكل أو أشد حرم القطع بلا خلاف صرح به إمام الحرمين وغيره
وإلا ففيه وجهان مشهوران أصحههما جوازه والثانى عدم جوازه اختار أبو علي الطبري
وصححه الرافعي والصحيح الأول وإذا جوزناه إن لا يجد شيئا غيره فيفهم من هذا القول
أن للمضطر أن يقطع من لحم بدنه قطعة ليأكلها إن لم يخش الهلاك من هذا القطع على
القول الأصح في مذهب الشافعية وبناء على ذلك يجوز أن ترفع أو تقطع بعض الشرايين من
رجل المريض لوضعها محل الشرايين غير السليمة المتصلة بقلب المريض وكذلك يجوز قطعه
من جلد رجل المريض أو فخذه لترقيع وجهه لأن الوجه ظاهر وترقيعه وإخفاء قبحه أولى
من الرجل
الفقه الإسلامى وأدلته الجزء
الثامن ص : 5124
يجوز نقل العضو من مكان من جسم الإنسان إلى مكان
آخر من جسمه مع مراعاة التأكد من أن النفع المتوقع من هذه العملية أرجح من الضرر
المترتب عليها و يشترط أن يكون ذلك لإيجاد عضو مفقود أو لإعادة شكله أو وظيفته
المعهودة أو لإصلاح عيب أو إزالة دمامة تسبب للشخص أذى نفسا أو عضوا .
Asnal Matha_lib : I/173
( وَ )
يَحْرُمُ ( تَجْعِيدُهُ ) أَيْ الشَّعْرِ ( وَوَشْرُ الْأَسْنَانِ ) أَيْ
تَحْدِيدُهَا وَتَرْقِيقُهَا لِلتَّغْرِيرِ وَلِلتَّعَرُّضِ لِلتُّهْمَةِ فِيهِمَا
وَلِلْخَبَرِ السَّابِقِ فِي الثَّانِي
( قَوْلُهُ : وَوَشْرُ الْأَسْنَانِ ) يُسْتَثْنَى
الْوَاشِرُ لِإِزَالَةِ الشَّيْنِ كَوَشْرِ السِّنِّ الزَّائِدَةِ وَالنَّازِلَةِ
عَنْ أَخَوَاتِهَا فَإِنَّهُ لَا يَحْرُمُ لِأَنَّهُ يُقْصَدُ بِهِ تَحْسِينُ
الْهَيْئَةِ
الفقه الإسلامي وأدلته للأستاذ الدكتور وهبة
الزحيلي 1 8/5124
يجوز نقل العضو من مكان من جسم
الإنسان إلى مكان آخر من جسمه , مع مراعاة التأكد من أن النفع المتوقع من هذه
العملية أرجح من الضرر المترتب عليها , ويشترط أن يكون ذلك لإيجاد عضو مفقود أو
لإعادة شكله أو وظيفته المعهودة له , أو لإصلاح عيب أو إزالة دمامة تسبب للشخص أذى
نفسا أو عضوا .
في المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم للدكتور عبد الكريم زيدان 3/410
(مؤسسة الرسالة) مانصه :
2755- عمليات التجميل بإزالة التشويه :
قد تصاب المرأة بشيء من التشويه
فى وجهها أو بأجزاء ظاهرة من بدنها نتيجة حرق أو جرح أومرض، وهذا التشويه لايطاق
احتماله لما يسببه من أذى معنوي للمرأة، فهل يجوز إجراء عمليات جراحية لإزالة هذا
التشويه ولو أدّت هذه العمليات إلى شيء من التحسين والتجميل لأن المقصد الأول
إزالة التشويه الذى حصل، وحتى لو قصدت المرأة من إجراء من هذه العمليات تحصيل شيء
من التحسين بازالة هذا التشويه، فتبقى هذه العمليات فى دائرة المباح لأن رغبة
المرأة فى تحسين وجهها جائزة، جاء فى « غاية المنتهى » فى فقه الحنابلة : « ولها
حلق وجه وحفه وتحسينه وتحميره ».
I.
Acara Infotaiment mengungkap kejelekan seseorang
Diskripsi Masalah:
Beberapa televisi menayangkan jenis acara infotaiment, seperti acara Go
Show, KISS, Kabar-kabari dan sebagainya. Demikian pula beberapa radio
menyiarkan acara yang serupa. Acara-acara tersebut seringkali mengungkap dan
membeberkan berbagai macam kejelekan seseorang bahkan terkadang gossip atau
fitnah yang semestinya tidak boleh disebarkan.
Acara tersebut telah menarik interes banyak pemirsa. Apalagi menyangkut
kehidupan selebriti. Jika acara tersebut dalam pandangan hukum Islam tidak
boleh ditayangkan karena termasuk ghibah dan bahkan terkadang upaya
menyebar fitnah. Bagaimana hukum bagi para pemirsanya?.
Pertanyaan:
Bagaimana hukum menonton acara televisi atau mendengarkan suatu acara radio
yang seringkali mengungkap serta membeberkan kejelekan seseorang?
Jawaban:
Menonton atau melihat acara-acara sebagaimana disiarkan acara infotaiment
tidak diperbolehkan, kecuali ada tujuan yang dibenarkan oleh syar'i seperti;
menjadikannya sebagai sarana upaya merubah kemungkaran, menyadarkan pelaku
ma’siat agar kembali kepada keta’atan dan lain-lain.
Dasar Penetapan
a.
Al-Qur'an
يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا
مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ
بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا
فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ (الحجرات : 12)
Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka,
sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa dan janganlah kamu mencari-cari
kesalahan orang lain dan janganlah sebahagian kamu menggunjing sebahagian yang
lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah
mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah.
Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. (al-Hujura_t : 12)
وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ
الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا
بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا (الأحزاب 58)
Dan orang-orang yang menyakiti
orang-orang mu'min dan mu'minat tanpa kesalahan yang mereka perbuat maka
sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. (QS:
Al-Ahzab)
لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ
بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا
(النساء 148)
Allah tidak menyukai ucapan buruk (yang
diucapkan) dengan terang kecuali oleh orang yang dianiaya. Allah adalah Maha
Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS: An-Nisa’ 148)
إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ
الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ
(النحل 105)
Sesungguhnya yang
mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada
ayat-ayat Allah dan mereka itulah orang-orang pendusta. (QS: An-Nahl 105)
b.
As-Sunnah
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا
تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد
الله إخوانا" رواه البخاري
إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة
يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلغت – متفق عليه
كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله – رواه
مسلم
من أربى الربا استطالة المرء في عرض أخيه - رواه البزار
إن من الكبائر استطالة الرجل في عرض رجل مسلم بغير
حق - رواه أبي داود
المستمع أحد المغتابين
c.
Aqwal Ulama
اسعاد الرفيق للشيخ محمد بن سالم بن سعيد بافضل 2/50 ( ط/الهداية )
و)منها( الفرح بالمعصية) والرضا بها سواء صدرت(
منه او)صدرت( من غيره) من خلق الله لان الرضا بالمعصية معصية.
اسعاد الرفيق
الجزء الثاني ص: 96
ومن ذلك ما تقدم مما هو كالغيبة
والنميمة وسائر الأقوال المحرمة إذ المستع شريك القائل وهو أحد المغتابين
سراج الطالبين 1/380
(تنبيه)
عد العلامة ابن حجر في الزواجر الغيبه والسكوت عليها رضا أو تقريرا من الكبائر قال
وعدها هوماجرى عليه كثيرون ويلزمه أن السكوت عليها رضا بها كبيرة ثم رأيت الاذرعي
صرح به نعم لولم يمكنه دفعها فيلزم عند الامكنية مفارقة المغتاب
Riya_dlus Sha_lihi_n : 579
إعلم أن الغيبة تباح لغرض صحيح
شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بها، وهو ستة أسباب: .... الثاني الاستعانة على
تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب.
هامش سبعة
الكتب المفيدة ص: 65
(واحفظ لسانك
من طعن على أحد # من العباد ومن نقل ومن كذب) أي احرسها وراعها
وتوكل بها من وقوعها في غرض أحد من عباد الله تعالى ومن نقل الكلام عليهم ونقله عن
بعضهم إلى بعض ومن الكذب وهو الإخبار بغير الواقع فمعنى الطعن في عرض المسلم هو
النميمة والغيبة قال سيدنا الناظم وحد الغيبة شرعا ذكرك أخاك المسلم في غيبته بما
يكرهه لو سمعه سواء ذكرته بنقص في دينه أو بدنه أو أهله أو ولده حتى في مشيته
وثوبه وسائر ما يتعلق به وكذلك كتابتك لما يكرهه والإشارة إليه بنحو اليد وحد
النميمة نقل كلام بعض الناس إلى بعض بقصد الإفساد والفتنة .
الزواجر
الجزء الثاني ص: 29
ومن ذلك
الإصغاء للمغتاب على جهة التعجب ; ليزداد نشاطه في الغيبة , وما درى الجاهل أن
التصديق بالغيبة غيبة , بل الساكت عليها شريك المغتاب كما في خبر : { المستمع أحد
المغتابين } , فلا يخرج عن الشركة إلا أن ينكر بلسانه ولو بأن يخوض في كلام آخر
فإن عجز فبقلبه , ويلزمه مفارقة المجلس إلا لضرورة , ولا ينفعه أن يقول بلسانه
اسكت وقلبه مشته لاستمراره , ولا أن يشير بنحو يده ولو عظم الإنكار بلسانه لأفاد ,
ومر في الحديث : { إن من اغتيب عنده أخوه المسلم فاستطاع نصره فنصره نصره
الله في الدنيا والآخرة , وإن لم ينصره أذله
الله في الدنيا والآخرة } ومرت أخبار أخر بنحو ذلك . وفي حديث : { من ذب عن عرض
أخيه بالغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من النار }
آداب النبوى ص:137 دار الفكر
(23) ولا تجسسوا ولا تحسسوا: تقدم الفرق بينهما
وقد نهى القرآن على التجسس والمراد المنع عن تتبع عورات الناس والبحث عن مثالبهم
بأى طريق فتكتفى منهم بالظاهر ونكل إلى الله أمر الباطن نعم لو تعين التجسس طريقا
لدرء مفسدة كبيرة أولجلب مصلحة عظيمة لم يكن محرما:
Mughnil Muhta_j : IV/224
قَالَ فِي زِيَادَةِ
الرَّوْضَةِ : وَالْغِيبَةُ تُبَاحُ لِسِتَّةِ أَسْبَابٍ , وَذَكَرَهَا
وَجَمَعَهَا غَيْرُهُ فِي هَذَا الْبَيْتِ حَيْثُ قَالَ : لَقَبٌ وَمُسْتَفْتٍ
وَفِسْقٌ ظَاهِرٌ & وَالظُّلْمُ تَحْذِيرٌ مُزِيلُ الْمُنْكَرِ
أَيْ فَيَجُوزُ أَنْ يَذْكُرَهُ بِذَلِكَ فَقَطْ إلَّا أَنْ يُوجَدَ لِجَوَازِ ذِكْرِ غَيْرِهِ سَبَبٌ آخَرُ . قَالَ الْغَزَالِيُّ فِي الْإِحْيَاءِ : إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُظَاهِرُ بِالْمَعْصِيَةِ عَالِمًا يُقْتَدَى بِهِ فَتَمْتَنِعُ غِيبَتُهُ ; لِأَنَّ النَّاسَ إذَا اطَّلَعُوا عَلَى زَلَّتِهِ تَسَاهَلُوا فِي ارْتِكَابِ الذَّنْبِ
أَيْ فَيَجُوزُ أَنْ يَذْكُرَهُ بِذَلِكَ فَقَطْ إلَّا أَنْ يُوجَدَ لِجَوَازِ ذِكْرِ غَيْرِهِ سَبَبٌ آخَرُ . قَالَ الْغَزَالِيُّ فِي الْإِحْيَاءِ : إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُظَاهِرُ بِالْمَعْصِيَةِ عَالِمًا يُقْتَدَى بِهِ فَتَمْتَنِعُ غِيبَتُهُ ; لِأَنَّ النَّاسَ إذَا اطَّلَعُوا عَلَى زَلَّتِهِ تَسَاهَلُوا فِي ارْتِكَابِ الذَّنْبِ
إحياء علوم
الدين الجزء الثالث ص: 148
بيان الأعذار المرخصة في الغيبة
اعلم أن المرخص في ذكر مساوي الغير هو غرض صحيح في الشرع لا يمكن التوصل إليه إلا
به فيدفع لك إثم الغيبة وهي ستة أمور الأول التظلم فإن من ذكر قاضيا بالظلم
والخيانة وأخذ الرشوة كان مغتابا عاصيا إن لم يكن مظلوما أما المظلوم من جهة
القاضي فله أن يتظلم إلى السلطان وينسبه إلى الظلم إذ لا يمكنه استيفاء حقة إلا به
قال e إن لصاحب الحق مقالا وقال u مطل الغنى ظلم وقال u لي الواجد يحل عقوبته وعرضه الثاني الاستعانة على تغيير المنكر
ورد العاصي إلى منهج الصلاح كما روي أن عمر t مر على عثمان وقيل على طلحة
t فسلم عليه فلم يرد السلام فذهب إلى أبي بكر t فذكر له ذلك فجاء أبو بكر إليه ليصلح ذلك ولم يكن ذلك غيبة عندهم
وكذلك لما بلغ عمر t أن أبا جندل قد عاقر الخمر بالشام كتب إليه بسم الله الرحمن
الرحيم حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب
الآية فتاب ولم ير ذلك عمر ممن أبلغه غيبة إذ كان قصده أن ينكر عليه ذلك فينفعه
نصحه ما لا ينفعه نصح غيره وإنما إباحة هذا بالقصد الصحيح فإن لم يكن ذلك هو
المقصود كان حراما الثالث الاستفتاء كما يقول للمفتي ظلمني أبي أو زوجتي أو أخي
فكيف طريقي في الخلاص والأسلم التعريض بأن يقول ما قولك في رجل ظلمه أبوه أو أخوه
أو زوجته ولكن التعيين مباح بهذا القدر لما روي عن هند بنت عتبة أنها قالت للنبي e إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني أنا وولدي أفآخذ من
غير علمه فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف فذكرت الشح والظلم لها ولولدها ولم
يزجرها e إذ كان قصدها الاستفتاء الرابع تحذير المسلم من الشر فإذا رأيت
فقيها يتردد إلى مبتدع أو فاسق وخفت أن تتعدى إليه بدعته وفسقه فلك أن تكشف له
بدعته وفسقه مهما كان الباعث لك الخوف عليه من سراية لبدعة والفسق لا غيره وذلك
موضع الغرور إذ قد يكون الحسد هو الباعث ويلبس الشيطان ذلك بإظهار الشفقة على
الخلق وكذلك من اشترى مملوكا وقد عرفت المملوك بالسرقة أو بالفسق أو بعيب آخر فلك
أن تذكر ذلك فإن سكوتك ضرر المشتري وفي ذكرك ضرر العبد والمشتري أولى بمراعاة
جانبه وكذلك المزكي إذا سئل عن الشاهد فله الطعن فيه إن علم مطعنا وكذلك المستشار
في التزويج وإيداع الأمانة له أن يذكر ما يعرفه على قصد النصح للمستشير لا على قصد
الوقيعة فإن علم أنه يترك التزويج بمجرد قوله لا تصلح لك فهو الواجب وفيه الكفاية
وإن علم أنه لا ينزجر إلا بالتصريح بعيبه فله أن يصرح به إذ قال رسول الله e أترعوون عن ذكر الفاجر اهتكوه حتى يعرفه الناس اذكروه بما فيه حتى
يحذره الناس وكانوا يقولون ثلاثة لا غيبة لهم الإمام الجائر والمبتدع والمجاهر
بفسقه الخامس أن يكون الإنسان معروفا بلقب يعرب عن عيبه كالأعرج والأعمش فلا إثم
على من يقول روى أبو الزناد عن الأعرج وسلمان عن الأعمش وما يجري مجراه فقد فعل
العلماء ذلك لضرورة التعريف ولأن ذلك قد صار بحيث لا يكرهه صاحبه لو علمه بعد أن
قد صار مشهورا به نعم إن وجد عنه معدلا وأمكنه التعريف بعبارة أخرى فهو أولى ولذلك
يقال للأعمى البصير عدولا عن اسم النقص السادس أن يكون مجاهرا بالفسق كالمخنث
وصاحب الماخور والمجاهر بشرب الخمر ومصادرة الناس وكان ممن يتظاهر به بحيث لا
يستنكف من أن يذكر له ولا يكره أن يذكر به فإذا ذكرت فيه ما يتظاهر به فلا إثم
عليك قال رسول الله e من ألقى جلباب الحياء عن وجهه فلا غيبة له وقال عمر t ليس لفاجر حرمة وأراد به المجاهر بفسقه دون المستتر إذا المستتر
لا بد من مراعاة حرمته وقال الصلت بن طريف قلت للحسن الرجل الفاسق المعلن بفجوره
ذكرى له بما فيه غيبة له قال لا ولا كرامة وقال الحسن ثلاثة لا غيبة لهم صاحب
الهوى والفاسق المعلن بفسقه والإمام الجائر فهؤلاء الثلاثة يجمعهم أنهم يتظاهرون
به وربما يتفاخرون به فكيف يكرهون ذلك وهم يقصدون إظهاره نعم لو ذكره بغير ما
يتظاهر به أثم وقال عوف دخلت على ابن سيرين فتناولت عنده الحجاج فقال إن الله حكم
عدل ينتقم للحجاج ممن اغتابه كما ينتقم من الحجاج لمن ظلمه وإنك إذا لقيت الله
تعالى غدا كان أصغر ذنب أصبته أشد عليك من أعظم ذنب أصابه الحجاج
التشريع الجنائي للدكتور عبد القادر عودة 1 / 33 – 35 ( ط / مؤسسة الرسالة )
وإذا
كان لكل إنسان أن يقول ما يعتقد أنه الحق ويدافع بلسانه وقلمه عن عقيدته فإن حرية
القول ليست مطلقة , بل هي مقيدة بأن لايكون ما يكتب أو ما يقال خارجا عن حدود
الآداب العامة والأخلاق الفاضلة أو مخالفا لنصوص الشريعة - إلى أن قال - ويمكننا
بعد ذلك أن نقول أن الشريعة الإسلامية تبيح لكل إنسان أن يقول ما يشاء دون عدوان
فلا يكون شتاما ولاغيابا ولاقاذفا ولاكاذبا, وأن يدعو على الرأي بالحكمة والموعظة
الحسنة وأن يجادل بالتي هي أحسن وأن لا يجهر بالسوء من القول ولا يبدأ به وأن يعرض
عن الجاهلين ولا جدال في ان من يفغل هذا يحمل الناس على ان يسمعوا قوله ويقدروا
رأيه فضلا عن بقاء علاقته بغير سليمة ثم بقاء الجماعة يدا واحدة تعمل للمصلحة
العامة .
25
Juli 2006 M
DIPERSIAPKAN
OLEH
LEMBAGA BAHTSUL MASAIL
PENGURUS WILAYAH NU JATIM
[1][1] Lihat Ahmad bin ‘Ali Muhammad
al-Kananî (Al-‘Asqalanî), Al-Talkhîsh al-Habîr, Beirut : Mussasat al-Qurthubiyyah, tt. juz.
III hlm. 235; Muhammad bin ‘Ali Al-Syaukâni, Nail al-Authâr, Beirut : Dâr al-Hadîts, tt. juz. VIII hlm. 71.
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik