1. PENYELUNDUPAN SPERMA
Deskripsi Masalah
Demi melestarikan keturunan mujahid, puluhan sperma tawanan Palestina
diselundupkan untuk membuahi para istrinya. Fakta tersebut dibeberkan seorang
dokter spesialis urologi dari Razan Center Salim Abu Khaizaran. Tempat kerjanya
yang berpusat di Kota Nablus, tepi barat memiliki 40 sampel sperma para tawanan
perang Palestina. Sebanyak 22 istri para tawanan tersebut telah bersedia
menjalani proses inseminasi.“Para istri tawanan itu dalam kondisi
memprihatinkan. Mereka merasa kesepian ditinggal suaminya karena belum
dikaruniai keturunan yang bisa membahagiakan kehidupannya kembali,”papar Abu
Khaizaran, Rabu (6/2). Selama menjalani proses sekitar setahun, sebanyak lima
istri tawanan itu telah hamil. Bahkan satu di antaranya telah melahirkan tahun
2013 ini. Atas nama solidaritas kemanusiaan, sang dokter membantu para
perempuan ini secara cuma-cuma. Sedangkan proses pengiriman sperma tersebut,
menurut sebagian informasi adalah sperma dimasukkan kedalam botol tetes mata.
(Sumber: republika.com)
Catatan:
Untuk
mengirimkan sperma tersebut mestinya dengan menggunakan proses onani.
Pertanyaan:
a. Bagaimanakah fikih menyikapi
kasus proses inseminasi dan penyelundupan sperma?
b. Bagaimana pula status anak
yang dihasilkan dari proses inseminasi seperti di atas terkait dengan
intisabnya ?
c. Kalau praktek di atas tidak
boleh, adakah pendapat yang memperbolehkan, karena bisa saja cara ini menjadi
alternatif untuk mendapatkan keturunan ?
Jawaban :
a.
Hukum proses inseminasi khilaf tergantung proses
keluarnya sperma, apabila keluarnya melalui cara yang dibenarkan oleh agama
maka boleh dan sebaliknya.
Penyelundupan adalah membawa atau mengeluarkan sesuatu yang dilarang
oleh negara atau instansi. Sedangkan permasalahan di atas tidak dikategorikan
penyelundupan, karena bukan merupakan barang yang dilarang serta tidak
menyebabkan dharar kepada orang lain dan “diri sendiri”
& الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 4 / ص 198)
التلقيح الصناعي :هو استدخال المني لرحم المرأة بدون
جماع. فإن كان بماء الرجل لزوجته، جاز شرعاً، إذ لا محذور فيه، بل قد يندب إذا كان
هناك ما نع شرعي من الاتصال الجنسي. وأما إن كان بماء رجل أجنبي عن
المرأة، لا زواج بينهما، فهو حرام؛ لأنه بمعنى الزنا الذي هو إلقاء ماء رجل في رحم
امرأة، ليس بينهما زوجية. ويعد هذا العمل أيضا منافياً للمستوى الإنساني، ومضارعاً
للتلقيح في دائرة النبات والحيوان.
& التشريع الجنائي في الإسلام - (ج 3 / ص 402)
الاستمناء: واستمناء الرجل بيد امرأة أجنبية لا
يعتبر زنًا، وكذلك إدخال الرجل الأجنبى إصبعه فى فرج امرأة، ولكن كلا الفعلين
معصية فيه التعزير على الرجل والمرأة سواء حدث إنزال أو لم يحدث. أما استمناء
الرجل بيده - ويسمى بالخضخضة وجلد عميرة - فمختلف فيه فالمالكيون والشافعيون
يحرمونه مستدلين على ذلك بقوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ
* إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ
مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ}
[المؤمنون5: 7]، فالرجل المسلم مطالب بحفظ فرجه إلا على اثنين زوجه وملك يمينه،
فإن التمس لفرجه منكحًا سوى زوجته وملك يمينه فهو من العادين؛ أى المجاوزين ما أحل
الله لهم إلى ما حرمه عليهم، وعلى هذا مذهب الزيدين. ويحرم الحنفيون الاستمناء إذا
كان لاستجلاب الشهوة، إما إذا غلبت الشهوة الرجل ولم يكن له زوجة ولا أمة فاستمنى
بقصد تسكينها فالرجاء أنه لا وبال عليه، ويجب الاستمناء عندهم إذا خيف الوقوع فى
الزنا بدونه. والحنابلة لا يرون شيئًا على من استمنى بيده خوفًا من الزنا أو خوفًا
على بدنه أى صحته إذا لم يكن له زوجة أو أمة ولم يقدر على الزواج وإلا حرم
الاستمناء. ويرى ابن حزم أن الاستمناء مكروه ولا إثم فيه لأن مس الرجل ذكره بشماله
مباح بإجماع الأمة كلها، فإذا هو مباح فليس هنالك زيادة على المباح إلا التعمد
لنزول المنى فليس ذلك حرامًا أصلا لقول الله تعالى: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا
حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} [الأنعام: 119]، وليس هذا ما
فصل لنا تحريمه فهو حلال لقوله تعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي
الأَرْضِ جَمِيعاً} [البقرة: 29]. ويقول ابن حزم: إنه يكره الاستمناء لأنه ليس من
مكارم الأخلاق ولا من الفضائل. وروى لنا أن الناس تكلموا فى الاستمناء فكرهته
طائفة وأباحته أخرى، وممن كرهه ابن عمر وعطاء وممن أباحه ابن عباس والحسن وبعض
كبار التابعين، وقال الحسن: كانوا يفعلونه فى المغازى، وقال مجاهد: كان من مضى
يأمرون شبابهم بالاستمناء يستعفون بذلك. وما قيل فى استمناء الرجل يقال عن المرأة
إذا عرضت فرجها شيئًا دون أن تدخله حتى ينزل أو مست فرجها بشمالها حتى ينزل،
والحكم فى ذلك هو حكم الاستمناء فى المذاهب المختلفة
& فقه السنة - (ج 2 / ص 434)
الاستمناء: استمناء الرجل بيده مما يتنافى مع ما
ينبغي أن يكون عليه الانسان من الادب وحسن الخلق، وقد اختلف الفقهاء في حكمه:
فمنهم من رأى أنه حرام مطلقا. ومنهم من رأى أنه حرام في بعض
الحالات، وواجب في بعضها الآخر. ومنهم من ذهب إلى القول
بكراهته. أما الذين ذهبوا إلى تحريمه فهم المالكية والشافعية،
والزيدية. وحجتهم في التحريم أن الله سبحانه أمر بحفظ الفروج في كل
الحالات، إلا بالنسبة للزوجة، وملك اليمين. فإذا تجاوز المرء هاتين
الحالتين واستمنى، كان من العادين المتجاوزين ما أحل الله لهم إلى ما حرمه عليهم.
يقول الله سبحانه: " والذين هم لفروجهم حافظون. إلا على أزواجهم أو ما ملكت
أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ".
وأما الذين ذهبوا الى التحريم في بعض الحالات، والوجوب في بعضها الآخر، فهم
الاحناف فقد قالوا: إنه يجب الاستمناء إذا خيف الوقوع في الزنا بدونه، جريا على
قاعدة: ارتكاب أخف الضررين. وقالوا: إنه يحرم إذا كان لاستجلاب الشهوة وإثارتها.
وقالوا: إنه لا بأس به إذا غلبت الشهوة، ولم يكن عنده زوجة أو أمة واستمنى بقصد
تسكينها. وأما الحنابلة فقالوا: إنه حرام، إلا إذا استمنى خوفا على نفسه من الزنا،
أو خوفا على صحته، ولم تكن له زوجة أو أمة، ولم يقدر على الزواج، فإنه لاحرج عليه.
وأما ابن حزم فيرى أن الاستمناء مكروه ولا إثم فيه، لان مس الرجل ذكره بشماله مباح
بإجماع الامة كلها. وإذا كان مباحا فليس هنالك زيادة على المباح إلا التعمد لنزول
المني، فليس ذلك حراما أصلا، لقول الله تعالى: " وقد فصل الله لكم ما حرم
عليكم " (2). وليس هذا ما فصل لنا تحريمه، فهو حلال لقوله تعالى: " خلق
لكم ما في الارض جميعا ". قال: وإنما كره الاستمناء لانه ليس من مكارم
الاخلاق ولا من الفضائل: وروي لنا أن الناس تكلموا في الاستمناء فكرهته طائفة
وأباحته أخرى. وممن كرهه ابن عمر، وعطاء.
وممن أباحه ابن عباس، والحسن، وبعض كبار التابعين. وقال
الحسن: كانوا يفعلونه في المغازي. وقال مجاهد: كان من مضى يأمرون شبابهم
بالاستمناء يستعفون بذلك، وحكم المرأة مثل حكم الرجل فيه.
& الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 4 / ص 395)
القاعدة الخامسة ـ استعمال الحق مع الإهمال أو الخطأ:
إذا استعمل الإنسان حقه على وجه ليس فيه احتياط واحتراس وتثبت، فأضر بالغير، وهذا
ما يعرف بالخطأ، كان متعسفاً أو مسؤولاً مسؤولية تقصيرية. سواء أكان خطأ في القصد، كما
إذا رأى الصياد شبحاً من بعيد، فظنه صيداً، فأطلق عليه النار، فإذا هو إنسان.
أو كان خطأ في الفعل، كما إذا سدد الصائد الرمية على صيد، فانحرفت وأصابت
إنساناً، أو تجاوزت الصيد إلى إنسان فقتلته. فذلك كله إساءة في استعمال الحق
يترتب عليه تعويض الضرر الذي أصاب الغير؛ لأنه كان يجب عليه التثبت والانتباه أو
الاحتراس في كل من القصد والفعل، فإذا قصد في ذلك تحمل نتيجة فعله صوناً لدماء
الناس وأموالهم. والدليل أن الله تعالى أوجب تعويض الضرر في القتل الخطأ
بالدية، ومنع النبي من الضرر في الحديث المتقدم: «لا ضرر ولا ضرار» ولا سبيل إلى
رفع الضرر بعد وقوعه إلا بإيجاب الضمان أو التعويض. ومجال هذه القاعدة هو الضرر
الناشئ عن الخطأ في استعمال الحق، سواء أكان هذا الحق ثابتاً بإذن الشارع، أم
بالعقد أم بغيرهما من مصادر الحق؛ لأن استعمال الحقوق مقيد بشرط السلامة كما يقرر
الفقهاء (1) ، ولأن أموال الناس ودماءهم معصومة لا تهدر بحال، فيجب ضمانها وتعويض
الضرر الواقع عليها. وأساس هذه القاعدة حصول الضرر، سواء أكان قليلاً أم
كثيراً.
& بغية المسترشدين - (ج 1 / ص 189)
(مسألة :
ك) : يجب امتثال أمر الإمام في كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر ، فإن
لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال
بصرفه في مصارفه ، وإن كان المأمور به مباحاً أو مكروهاً أو حراماً لم يجب امتثال
أمره فيه كما قاله (م ر) وتردد فيه في التحفة ، ثم مال إلى الوجوب في كل ما أمر به
الإمام ولو محرماً لكن ظاهراً فقط ، وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهراً
وباطناً وإلا فظاهراً فقط أيضاً ، والعبرة في المندوب والمباح بعقيدة المأمور ،
ومعنى قولهم ظاهراً أنه لا يأثم بعدم الامتثال ، ومعنى باطناً أنه يأثم اهـ. قلت :
وقال ش ق : والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهراً وباطناً مما ليس بحرام
أو مكروه ، فالواجب يتأكد ، والمندوب يجب ، وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب
التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوي الهيئات ، وقد وقع أن السلطان أمر
نائبه بأن ينادي بعدم شرب الناس له في الأسواق والقهاوي ، فخالفوه وشربوا فهم
العصاة ، ويحرم شربه الآن امتثالاً لأمره ، ولو أمر الإمام بشيء ثم رجع ولو قبل
التلبس به لم يسقط الوجوب اهـ.
b.
Kalau keluarnya mani dengan cara yang diperbolehkan
agama serta dimasukan kepada isteri sendiri maka status anak yang dilahirkan
bernasab kepada yang punya mani
& تحفة الحبيب على شرح الخطيب - (ج 4 / ص 390)
الحاصل أن المراد بالمني المحترم حال خروجه فقط على ما
اعتمده م ر وإن كان غير محترم حال الدخول ، كما إذا احتلم الزوج وأخذت الزوجة منيه
في فرجها ظانة أنه مني أجنبي فإن هذا محترم حال الخروج ، وغير محترم حال الدخول ،
وتجب العدّة به إذا طلقت الزوجة قبل الوطء على المعتمد خلافاً لابن حجر لأنه يعتبر
أن يكون محترماً في الحالين كما قرره شيخنا . وعبارة م ر : دخل منيه المحترم وقت
الإنزال ، ولا أثر لوقت استدخاله كما أفتى به الوالد ، إلى أن قال.... . وفي ق ل على الجلال ما نصه والمراد
المني المحترم بأن يكون حال خروجه محترماً لذاته في ظنه أو في الواقع فشمل الخارج
بوطء زوجته في الحيض مثلاً أو باستمنائه بيدها أو بوطء أجنبية يظنها حليلته أو
عكسه أو بوطء شبهة كنكاح فاسد ، أو بوطء الأب أمة ولده ولو مع علمه بها فإذا
استدخلته امرأة ولو أجنبية عالمة بحاله وجب به العدة ، ولحق به الولد الحاصل منه
كالحاصل من ذلك الوطء ، وخرج بذلك الحرام في ظنه والواقع معاً كالزنا والاستمناء
بيد غير حليلته ، وألحق به شيخنا الخارج بالنظر أو الفكر المحرّم فلا عبرة
باستدخاله ولو من زوجته وإن ظنه غير محرّم كما في شرح شيخنا . لكن تقدّم عن
الزركشي أن الولد الحاصل به من زوجته لاحق به منسوب إليه . وهو ظاهر من حيث الفراش
اه .
& تحفة الحبيب على شرح الخطيب - (ج 4 / ص 173)
قوله : ( والربيبة إذا دخل بالأم ) أي بوطء ولو في الدبر
، ومثله استدخال الماء ولو في الدبر أيضاً . والمراد الماء المحترم حال الإنزال
بأن لا يخرج منه على وجه الزنا لا حالة الإدخال ، فلو أنزل في زوجته فساحقت بنته
فحملت منه لحقه الولد . والحاصل أن استدخال الماء المحترم حكمه حكم الدخول في لحوق
النسب وعدم بينونتها إذا طلقت قبل الدخول وبعد استدخال المنيّ ، وفي ثبوت المصاهرة
لا تحليل ولا إحصان أي لا تصير باستدخال ماء زوجها المحترم حليلة لزوجها الأول ولا
محصنة وغسل ومهر ، فليس استدخال المنيّ فيها كالوطء والمعتبر الدخول في الحياة كما
ذكره ق ل . والحاصل أن الدخول بالأمهات يحرم البنات والعقد على البنات يحرم
الأمهات .
& تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 34 / ص 459)
(أو) بعد
(استدخال منيه) أي الزوج المحترم وقت إنزاله واستدخاله ولو مني مجبوب ؛ لأنه أقرب
للعلوق من مجرد إيلاج قطع فيه بعدم الإنزال وقول الأطباء الهواء يفسده فلا يتأتى
منه ولد ظن لا ينافي الإمكان.
ومن ثم لحق به النسب أيضا أما غير المحترم عند إنزاله بأن أنزله من زنا فاستدخلته
زوجته وهل يلحق به ما استنزله بيده لحرمته أو لا للاختلاف في إباحته كل محتمل
والأقرب الأول فلا عدة فيه ولا نسب يلحق به واستدخالها مني من تظنه زوجها فيه عدة
ونسب كوطء الشبهة كذا قالاه والتشبيه بوطء الشبهة الظاهر في أنه نزل من صاحبه لا
على وجه سفاح يدفع استشكاله بأن العبرة فيهما بظنه لا ظنها ومر في محرمات النكاح
بسط الكلام في ذلك وتجب عدة الفراق بعد الوطء
c.
mengikuti pendapat madzhab hanbali
& روح المعاني - (ج 18 / ص 10)
وكذا اختلف في استمناء الرجل بيده ويسمى الخضخضة
وجلد عميرة فجمهور الأئمة على تحريمه وهو عندهم داخل فيما وراء ذلك وكان أحمد بن
حنبل يجيزه لأن المني فضلة في البدن فجاز إخراجها عند الحاجة كالفصد والحجامة وقال
ابن الهمام : يحرم فإن غلبته الشهوة ففعل إرادة تسكينها به فالرجاء أن لا يعاقب
ومن الناس من منع دخوله فيما ذكر ففي البحر كان قد جرى لي في ذلك كلام مع قاضي
القضاة أبي الفتح محمد بن علي ابن مطيع القشيري بن دقيق العيد فاستدل على منع ذلك
بهذه الآية.
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik