Deskripsi Masalah
Satu lagi model bisnis baru muncul yang bisa
disebut permak garansi atau untuk lebih fiqih bisa disebut hilah
garansi. Dalam garansi konvensional, pihak penjual memberikan garansi kerusakan
pada produk untuk mereparasi kerusakan dan mengganti komponen yang rusak dengan
komponen baru. Selama bertahun-tahun praktek ini bisa dibilang lancar karena
setiap waktu pihak perusahaan juga memproduksi komponen-komponen dari produk
jadul demi kepuasan konsumen.
Namun untuk saat ini, beberapa perusahaan mulai
berulah. Mereka tetap memberi garansi namun mensiasati resiko kerugian dengan
tidak memproduksi lagi berbagai komponen lama. Tapi fokus untuk memproduksi
barang baru yang lebih modern, canggih, dan ciamik. Akibatnya, ketika beberapa
konsumen mengajukan penggantian komponen sesuai garansi, barang tersebut tidak
ada dan mereka ditawari untuk menggantinya dengan produk baru tersebut melalui
proses tukar tambah.
Pertanyaan
- Apa status dari tukar
komponen dengan barang baru melalui proses tukar tambah tersebut?
- Bagaimana hukum
perusahaan membuat sistem baru dalam bisnis dengan permak garansi?
PP. Lirboyo Kediri
Jawaban
Tukar menukar dengan barang baru melalui proses tukar tambah tersebut
merupakan jual beli (bai’) baru.
REFERENSI
|
|
1. Al-Hawi,
juz 5, hal. 220 (Maktabah Syamilah)
|
1.
|
الحاوي في فقه الشافعي - الجزء 5 صـ 220
باب البيع قبل القبض
مسألة : قال الشافعي رحمه الله تعالى : " أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى
يستوفيه " وقال ابن عباس : أما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم
وهو الطعام أن يباع حتى يكتال ، وقال ابن عباس برأيه : ولا أحسب كل شيء إلا مثله (
قال الشافعي ) وإذا نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يقبض : لأن ضمانه من
البائع ، ولم يتكامل للمشتري فيه تمام ملك فيجوز به البيع ، كذلك قسنا عليه بيع
العروض قبل القبض : لأنه بيع ما لم يقبض وربح ما لم يضمن " . قال الماوردي :
وهذا كما قال : كل من ابتاع شيئا من طعام أو غيره لم يجز بيعه قبل قبضه
b. Tafshil:
ü Diperbolehkan apabila garansi yang dijanjikan
berjalan normal dan tidak mengandung unsur penipuan.
ü Tidak diperbolehkan apabila sistem tersebut dirancang
untuk menipu dan sengaja tidak direalisasikan.
REFERENSI
|
|
1. Tuhfatul Muhtaj, juz 4, hal. 297
2. Bariqoh Mahmudiyyah, juz 3, hal. 432
|
3. Al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah , juz 15, hal.
228
2.
|
1.
تحفة المحتاج الجزء الرابع صـ 297
والحاصل أن كل شرط مناف لمقتضى العقد إنما يبطل
إن وقع في صلب العقد أو بعده وقبل لزومه لا إن تقدم عليه ولو في مجلسه كما يأتي
وحيث صح لم يجبر على فسخه بوجه وما قبض بشراء فاسد مضمون بدلا وأجرة ومهرا
وقيمة ولد كالمغصوب ويقلع غرس وبناء المشترى هنا مجانا على ما في موضع من
فتاوى البغوي ورجحه جامعا لكن صريح ما رجحه الشيخان من رجوع مشتر من غاصب بالأرش
عليه الرجوع به هنا على البائع بالأولى لعذره مع شبهة إذن المالك ظاهرا فأشبه
المستعير وتطيين الدار كصبغ الثوب فيرجع بنقصه إن كلف إزالته وإلا فهو شريك به .
2.
بريقة محمودية الجزء الثالث صـ 432
وعن الغزالي والخلف في الوعد قبيح فإياك وأن تعد
بشيء إلا وتفي به بل ينبغي أن يكون إحسانك للناس فعلا بلا قول فإن اضطررت إلى
الوعد فاحذر أن تخلف إلا بعجز أو ضرورة فإن ذلك من أمارات النفاق وخبائث الأخلاق
(فالوعد بنية الخلف كذب عمد حرام) فالوفاء به واجب كالفسخ في العقد الفاسد والتوبة
للمذنب وإذا وفى ارتفع الإثم وإلا يضاعف هذا إذا خلا عن العوارض والموانع وطبعه أن
يكون كذلك وإلا فسيأتي جواز الكذب في ثلاث صور مثلا . (وأما بنية الوفاء فجائز) بل مطلوب إذا كان فيه
إدخال سرور على المؤمن (ثم إنه) أي الوفاء على تقدير نيته (لا يجب عند أكثر
العلماء رحمهم الله تعالى) وعند غير الأكثر واجب كما يأتي , وإنما لم يكن واجبا مع
أنه كذب لعدم تعمده كما يشير إليه قوله آنفا كذب عمد فما لا عمد فيه لا وجوب فيه
(بل يستحب فيكون خلفه) بعدم الوفاء (مكروها تنزيها) ونقل عن العيني شرح البخاري
وقال العلماء يستحب الوفاء بالهبة وغيرها استحبابا مؤكدا ويكره إخلافه كراهة تنزيه
لا تحريم ويستحب أن يعقب الوعد بالمشيئة ليخرج عن صورة الكذب ويستحب إخلاف الوعيد
إذا كان المتوعد به لا يترتب على تركه مفسدة انتهى وفي الفتاوى الزينية لابن نجيم عند
عد الصغائر وخلف الوعد قاصدا له (بدليل قوله صلى الله تعالى عليه وسلم { إذا وعد
الرجل }) أخاه بما يسوغ شرعا ({ ونوى أن يفي }) له قيل فيه دليل على أن النية
الصالحة يثاب الإنسان عليها (فلم يف به) قيل لعذر منعه (فلا جناح عليه وفي رواية
فلا إثم عليه) لا يخفى على هذا لا تقريب ; لأن عدم الإتيان إن لعذر فينبغي أن لا
يكون الإتيان مستحبا ولا الخلف مكروها بل قوله فلا جناح فالظاهر أنه ينفي الكراهة
مطلقا نعم قد يجتمع الجواز مع الكراهة كما تسمع كثيرا من الفقهاء يقول يجوز مع
الكراهة وأن قوله لا جناح في معنى لا بأس , ومن معاني لا بأس ما هو تركه أولى لكن
هذا الترك غير كراهة إلا أن يدعي شمول الكراهة إليه بناء على أن الأحكام خمسة فلو
لم يدخل لانعدم الحصر . قال المناوي أما لو تخلف عن الوفاء بغير عذر فهو ملام بل
التزم بعض الأئمة تأثيمه لمفهوم هذا الحديث ولأن الوفاء بالعهد مأمور به في جميع
الأديان لكن أبو حنيفة والشافعي على أن الوفاء مستحب لا واجب ويؤول هذا الخبر أنه
لا يأثم حيث كان الوعد لازما له بذاته لا للوعد ومنعه عذر . قال في شرح الرعاية
والوعد الذي هو محل الخلاف كل ما يدخل الشخص فيه بسبب مواعدتك في مضرة أو كلفة
ومنه ما لو تكلف طعاما وجلس ينتظر موعدك انتهى فتأمل . (رواه ت د عن زيد بن أرقم)
رضي الله تعالى عنه والحديث بهذين المخرجين على هاتين الروايتين وقع في الجامع
هكذا { إذا وعد الرجل أخاه وفي نيته أن يفي ولم يجئ للميعاد فلا إثم عليه } ثم قال
في الفيض الحديث غريب وسنده ليس بقوي قال الذهبي وفيه أبو نعمان مجهول كشيخه أبي
الوقاص . وقال المناوي اشتمل سنده على مجهولين انتهى ولا يخفى أن دلالة الحديث على
هذا ليس بقوي كما فهمت من السابق (وعند الإمام أحمد ومن تبعه الوفاء واجب) فتاركه
آثم (والخلف) بلا عذر (حرام مطلقا) عزم على الوفاء أو لا (ففيه شبهة الخلاف وآية
النفاق) لا يخفى أن الخلاف من غير أئمة الحنفية هنا ليس بمعتبر في الفتوى إلا أن
يراد طريق التقوى
3.
الموسوعة الفقهية الكويتية الجزء 15 صـ 228
استحقاق الجعل في تعاقد الفضولي ، والنائب : 48 - قال المالكية والشافعية
والحنابلة : لو التزم فضولي - ليس من عادته - الاستهزاء والخلاعة وتوافرت فيه
شرائط الملتزم بالجعل المذكورة فيما سبق جعلا معينا لمن يعثر على مال غيره الضائع
، أو يعمل لغيره عملا تصح الجعالة عليه ، كأن قال : من رد ضالة فلان أو آبقه فله
كذا ، فإنه يلزمه الجعل بقوله هذا ، ويستحقه عليه من سمع إعلانه هذا وأتم العمل .
والراجح أنه يلزمه الجعل بقوله هذا وإن لم يأت فيه بكلمة " علي " نظرا
إلى أن المتبادر والمفهوم منه ذلك . والتزام الفضولي الجعل في هذا العقد ليس
كالتزامه الثمن في شراء غيره ، أو التزامه العوض على هبة غيره ، لأنهما عوضا تمليك
فلا يتصور وجوبهما على غير من حصل له الملك ، والجعل ليس عوض تمليك . وهذا بخلاف
ما إذا كان الملتزم بالجعل وليا على صاحب العمل أو وكيله . فإن كان وليه أو وكيله
والتزم ذلك عن محجوره - المولى عليه - أو موكله على وجه المصلحة المذكورة فيما سبق
، فإن العامل يستحق الجعل في مال المالك أو صاحب العمل بمقتضى التزام وليه أو
وكيله . 49 - وقال الشافعية : إن أخبر شخص عن التزام المالك جعلا على رد ماله
الضائع مثلا بأن قال : قال زيد : من رد ضالتي فله كذا ، فإن كذبه زيد لم يستحق
العامل الراد لها شيئا على " المخبر " لعدم التزامه ولا على " زيد
" لتكذيبه له في ذلك - وبمثل ذلك قال الحنابلة - ولا تقبل شهادة المخبر على
" زيد " بأن قوله صحيح ؛ لأنه متهم في ترويج قوله
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik