Deskripsi Masalah
Fenomena wedhus gembel, kompor gas yang meletus,
laka lantas (kecelakaan lalu lintas), kebocoran reaktor nuklir menyebabkan
korban-korban yang meninggal berada dalam wujud yang mengenaskan. Korban yang
mengalami luka bakar atau kulit terkelupas karena reaksi alam atau humman
error yang dahsyat menyebabkan tidak mungkin dimandikan. Sementara bila
ditayammumi, debu akan melekat pada anggota tubuh korban bahkan kadang korban
sudah tidak berkulit lagi. Mungkinkah kondisi demikian telah dapat dianggap faqidut
thahurain atau masih harus ditayammumi karena toh, ujung-ujungnya mayat
juga akan kembali ke tanah.
Di satu sisi, para korban laka lantas sering
mengalami luka robek atau bahkan organ-organ dalamnya terburai keluar dan
tulangnya melesat jauh. Keluarga manapun tak akan tega untuk melepas
kepergiannya dengan kondisi fisik tak utuh. Akhirnya, menjahit luka mayat atau
memasukkan kembali seluruh organ dalam lantas menjahitnya menjadi solusi.
Kadang dalam tubuh mayat juga dimasukkan kapas sebagai pelengkap agar tidak horeg
tatkala sebagian organ dalam tidak ditemukan atau tak lengkap.
Pertanyaan
- Bagaimana cara mensucikan
mayat yang tidak mungkin dimandikan, namun bila ditayammumi debu akan
melekat pada anggota tubuh atau kulit telah terkelupas?
Panitia
Jawaban
a. Wajib ditayammumi dengan ketentuan
- Tidak ada yang mencegah keabsahan tayammum
seperti darah.
- Tidak mungkin dikeringkan.
-
REFERENSI
|
|
1. Hawasyi asy-Syarwani, juz 1, hal. 32
2. Minhaj al-Qowim, hal. 433
3. Nihayah az-zain, hal. 151
4. Nihayah al-Muhtaj , juz 2, hal. 313
|
5. Al-Asybah wa an-Nadzoir, juz 1, hal. 80
6. Tuhfah al-Muhtaj, juz 3, hal. 498
7. Hawasyi asy-Syarwani, juz 4, hal. 176
8. Nihayah al-muhtaj, juz 2, hal. 313
|
1.
حواشي الشرواني
الجزء الاول ص32
(قوله أن
يكون له غبار) فإن كان جريشا أي خشنا أو نديا لا يرتفع له غبار لم يكف مغني ورأيت
في فتاوى ابن زياد في رجل تسيل دموعه في كل وقت ومتى اتصل تراب التيمم بالوجه صار
طينا قال فالظاهر أخذا مما تقدم صحة تيممه وأقول أيضا بصحة تيمم من ابتلي بكثرة
العرق في بدنه كما شاهدنا ذلك في بعض الناس بحيث لا يؤثر فيه التنشيف ا هـ ا هـ
كردي .
2.
منهاج القويم
شرح المقدمة الحضرمية صــ 433
(وحيث تعذر غسله) بأن أدى إلى تهريه يمم وجوبا
بخلاف ما إذا أدى إلى إسراع فساده بعد الدفن فإنه يغسل.
3.
نهاية الزين في
إرشاد المبتدئين صــ 151
ومن تعذر غسله لفقد ماء أو نحوه كاحتراق ولو غسل لتهرى يمم وتندب النية في التيمم كالغسل
ولا تجب على المعتمد ويشترط في صحة التيمم أن لا يكون على بدنه نجاسة فإن كان على
بدنه نجاسة وتعذرت إزالتها كالأقلف دفن بلا صلاة عليه على ما اعتمده الرملي والذي
اعتمده ابن حجر أنه ييمم عما تحتها ويعفى عن هذه النجاسة ويغسل باقي بدنه ما عدا
محل القلفة إن لم يمكن فسخها ويصلى عليه.
4.
نهاية المحتاج
الجزء الثاني صــ 313
(ومن تعذر
غسله) لفقد الماء أو لغيره كأن احترق أو لدغ ، ولو غسل لتهرى أو خيف على الغاسل ،
ولم يمكنه التحفظ (يمم) وجوبا قياسا على غسل الجنابة ، ولا يغسل محافظة على جثته
لتدفن بحالها ، بخلاف ما لو كان به قروح وخيف من غسله تسارع البلى إليه بعد
الدفن فإنه يغسل ؛ لأن مصير جميعه إليه ، ولو يممه لفقد الماء ثم وجده قبل
دفنه وجب غسله كما مر الكلام عليه وعلى إعادة الصلاة في باب التيمم .
5.
الأشباه
والنظائر الجزء الأول ص 80
وهذه فوائد مهمة نختم بها الكلام على هذه
القاعدة الأولى في ضبط المشاق المقتضية
للتخفيف المشاق على قسمين مشقة لا تنفك عنها العبادة غالبا كمشقة البرد في الوضوء
والغسل ومشقة الصوم في شدة الحر وطول النهار ومشقة السفر التي لا انفكاك للحج
والجهاد عنها ومشقة ألم الحدود ورجم الزناة وقتل الجناة فلا أثر لهذه في إسقاط
العبادات في كل الأوقات ومن استثنى من ذلك جواز التيمم للخوف من شدة البرد فلم يصب
لأن المراد أن يخاف من شدة البرد حصول مرض من الأمراض التي تبيح التيمم وهذا أمر ينفك
عنه الاغتسال في الغالب أما ألم البرد الذي لا يخاف معه المرض المذكور فلا يبيح
التيمم بحال وهو الذي لا يبيح الانتقال إلى التيمم
6.
تحفة المحتاج
في شرح المنهاج الجزء الثالث صــ 498
قال البيهقي معناه أنه غسل ما أمكنه وتوضأ وتيمم
للباقي ويتلطف من خشي سيلان الماء لمحل العلة بوضع خرقة مبلولة بقربه لينغسل
بقطرها ما حواليه من غير أن يسيل إليه شيء ويلزم العاجز استئجار من يفعل ذلك بأجرة
مثله إن وجدها فاضلة عما يعتبر في الفطرة فإن تعذر ذلك قضى لندوره ولا يجب مسح محل
العلة بالماء كما أفهمه كلامه ويجب بالتراب إن كان بمحل التيمم ما لم يخش منه شيء
مما مر .
(قوله لم يخش إلخ) أي وإلا فيمر التراب على الصحيح
فيقضي لنقص البدل والمبدل كما يأتي .
7.
الشرواني الجزء
الرابع ص: 176
(فلو مات بهدم ونحوه) كوقوعه في عميق أو بحر (و)
قد (تعذر إخراجه) منه (وغسله وتيممه لم يصل عليه) لفوات الشرط واعترضه الأذرعي وغيره وأطالوا بما
منه بل أمتنه أن الشرط إنما يعتبر عند القدرة لصحة صلاة فاقد الطهورين بل وجوبها
ويرد بأن ذلك إنما هو لحرمة الوقت الذي حد الشارع طرفيه ولا كذلك هنا (قوله وقد
تعذر إخراجه منه وغسله إلخ) يؤخذ منه أنه لا يصلى على فاقد الطهورين الميت سم ومر
عن ع ش ما يوافقه بل قول الشارح كالنهاية ويرد إلخ صريح في ذلك (قوله وتيممه)
الواو بمعنى أو كما عبر به النهاية والمغني قول المتن (لم يصل عليه) هذا هو
المعتمد خلافا لجمع من المتأخرين حيث زعموا أن الشرط إنما يعتبر إلخ نهاية عبارة
المغني لم يصل عليه كما نقله الشيخان عن المتولي وأقراه وقال في المجموع لا خلاف
فيه قال بعض المتأخرين ولا وجه لترك الصلاة عليه لأن الميسور لا يسقط بالمعسور إلى
أن قال وبسط الأذرعي الكلام في المسألة والقلب إلى ما قاله بعض المتأخرين أميل لكن
الذي تلقيناه عن مشايخنا ما في المتن اهـ وينبغي تقليد ذلك الجمع لا سيما في
الغريق على مختار الرافعي فيه تحرزا عن إزراء الميت وجبرا لخاطر أهله (قوله بما
منه) أي بأدلة بعضها قوله بل أمتنه أي أقواها عطف على قوله منه وإفراد الضمير
باعتبار لفظ ما (قوله ولا كذلك هنا) أي فإن الشارع لم يحدد لصلاته وقتا وجوب تقديم
الصلاة على الدفن لا يستدعي إلحاق ذلك بالوقت المحدود
8.
الشرح الكبير
للرافعي - (ج 2 / ص 130)
ولو احترق مسلم ولو غسل لهرى لا يغسل بل ييمم محافظة
على جثته لتدفن بحالها ولو كان عليه قروح وخيف من غسله تسارع البلى إليه بعد
الدفن غسل ولا مبالاة بما يكون بعده فالكل صائرون إلى البلى
9.
نهاية المحتاج
- (ج 2 / ص 313)
(ومن تعذر غسله) لفقد الماء أو لغيره كأن احترق أو
لدغ ، ولو غسل لتهرى أو خيف على الغاسل ، ولم يمكنه التحفظ (يمم) وجوبا قياسا على غسل
الجنابة ، ولا يغسل محافظة على جثته لتدفن بحالها ، بخلاف ما لو كان به قروح وخيف
من غسله تسارع البلى إليه بعد الدفن فإنه يغسل ؛ لأن مصير جميعه إليه ، ولو يممه
لفقد الماء ثم وجده قبل دفنه وجب غسله كما مر الكلام عليه وعلى إعادة الصلاة في
باب التيمم .
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik