WAKOF DENGAN UANG DAN
INVESTASINYA
Deskripsi
Masalah
Modernisasi memang memberikan kemudahan bagi kita dalam melakukan berbagai
hal, namun terkadang menjadi bahan pikiran. Contoh : Kamis 28 Mei 2009 di koran
Jawa Pos, Badan Waqof Indonesia (BWI) yang bekerjasama dengan empat Bank
Syari'ah mengelola waqof lewat ATM dengan cara mentransfer uang dan ditampung oleh
BWI. Dana yang terkumpul akan di investasikan
pada berbagai sektor yang hasilnya untuk kemaslahatan umat, misal:
membangun tempat ibadah, pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan,
peningkatan ekonomi rakyat dan lain sebagainya. Sebagai tanda bukti anggota
akan mendapatkan sertifikat waqof dari BWI bila nominalnya telah mencapai batas
minimal Rp. 1.000.000,- dengan begitu masyarakat akan mudah berwaqof.
Pertanyaan:
a.
Benarkah prosedur
yang digunakan pada deskripsi masalah di atas menurut literatur fiqih ? (waqof
dengan uang yang diinvestasikan lewat bank)
b.
Apa status BWI ?
Sa’il: PP. Al
Anwar Sarang Rembang
Jawaban:
a.
Waqof dengan uang dalam mazhab Syafi’i ada dua
pendapat, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Pendapat
yang memperbolehkan memandang bahwa uang itu dapat di ijarohkan (dikembangkan)
tanpa menghilangkan nominal uang yang diwaqofkan tersebut. Hal ini sejalan
dengan mazhab Hanafi yang memperbolehkan wakaf berupa uang.
& المجموع
شرح المهذب 17/176 ط/دار الكتب العلمية
فصل .
وهل يصح وقف الدراهم والدنانير ؟ فيه وجهان إن قلنا : تصح إجارتها صح وقفها,وإن
قلنا : لا تصح إجارتها لم يصح وقفها وهذا هو الصحيح لأنه لا خلاف أنه لو غصب منه
دراهم أو دنانير لم يجب عليه أجرتها
& المجموع
الجزء الخامس عشر ص : 325
وقد
اختلف أصحابنا في الدراهم والدنانير فمن قال بجواز أن تكون لها ثمرة دائمة
كالإجارة أجاز وقفها ومن قال بعدم جواز الإجارة قال بعدم جواز الوقف فيها لأن تلك
المنفعة ليست المقصود الذى خلقت له الأثمان ولهذا لا تضمن في الغصب فلم يجز الوقف
له وأجاز الأصحاب وقف الدراهم والدنانير حليا وللعارية
& إعانة
الطالبين 3/270 ط/دار الكتب العلمية
باب في
الوقف هو لغة: الحبس. وشرعا: حبس مال يمكن
الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح وجهة والاصل فيه:
خبر مسلم: إذا مات المسلم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به،
أو ولد صالح أي مسلم يدعو له (وقوله: مال) هو الموقوف، (وقوله: يمكن الانتفاع به
الخ) بيان لمعظم الشروط، والمراد بالمال، العين المعينة بشرطها الآتي، غير الدراهم
والدنانير، لانها تنعدم بصرفها، فلا يبقى لها عين موجودة،
& رد المحتار على الدر المختار في شرح تنوير الأبصار للشيخ محمد أمين بن عمر
المشهور بابن عابدين 4/559-560 ط/دار الفكر
( و ) كما صح أيضا وقف كل ( منقول ) قصدا ( فيه تعامل
) للناس ( كفأس وقدوم ) بل ( ودراهم ودنانير ) . ( قوله : بل ودراهم ودنانير )
عزاه في الخلاصة إلى الأنصاري وكان من أصحاب زفر , وعزاه في الخانية إلى زفر حيث
قال : وعن زفر شرنبلالية وقال المصنف في المنح : ولما جرى التعامل في زماننا في
البلاد الرومية وغيرها في وقف الدراهم والدنانير دخلت تحت قول محمد المفتى به في
وقف كل منقول فيه تعامل كما لا يخفى ; فلا يحتاج على هذا إلى تخصيص القول بجواز
وقفها بمذهب الإمام زفر من رواية الأنصاري والله تعالى أعلم , وقد أفتى مولانا
صاحب البحر بجواز وقفها ولم يحك خلافا . ا هـ . ما في المنح قال الرملي : لكن في
إلحاقها بمنقول فيه تعامل نظر إذ هي مما ينتفع بها مع بقاء عينها على ملك الواقف ,
وإفتاء صاحب البحر بجواز وقفها بلا حكاية خلاف لا يدل على أنه داخل تحت قول محمد
المفتى به في وقف منقول فيه تعامل ; لاحتمال أنه اختار قول زفر وأفتى به وما استدل
به في المنح من مسألة البقرة الآتية ممنوع بما قلنا إذ ينتفع بلبنها وسمنها مع
بقاء عينها لكن إذا حكم به حاكم ارتفع الخلاف ا هـ ملخصا . قلت وإن الدراهم لا تتعين بالتعيين , فهي وإن
كانت لا ينتفع بها مع بقاء عينها لكن بدلها قائم مقامها لعدم تعينها , فكأنها
باقية ولا شك في كونها من المنقول , فحيث جرى فيها تعامل دخلت فيما أجازه محمد
ولهذا لما مثل محمد بأشياء جرى فيها التعامل في زمانه قال في الفتح : إن بعض
المشايخ زادوا أشياء من المنقول على ما ذكره محمد لما رأوا جريان التعامل فيها ,
وذكر منها مسألة البقرة الآتية ومسألة الدراهم والمكيل حيث قال : ففي الخلاصة :
وقف بقرة على أن ما يخرج من لبنها وسمنها يعطى لأبناء السبيل , قال : إن كان ذلك
في موضع غلب ذلك في أوقافهم رجوت أن يكون جائزا , وعن الأنصاري وكان من أصحاب زفر
فيمن وقف الدراهم , أو ما يكال أو ما يوزن أيجوز ذلك قال : نعم قيل وكيف قال يدفع
الدراهم مضاربة , ثم يتصدق بها في الوجه الذي وقف عليه وما يكال أو يوزن يباع
ويدفع ثمنه لمضاربة أو بضاعة قال فعلى هذا القياس إذا وقف كرا من الحنطة على شرط
أن يقرض للفقراء الذين لا بذر لهم ليزرعون لأنفسهم , ثم يوجد منهم بعد الإدراك قدر
القرض , ثم يقرض لغيرهم بهذا الفقراء أبدا على هذا السبيل , يجب أن يكون جائزا قال
ومثل هذا كثير في الري وناحية دوماوند ا هـ . وبهذا ظهر صحة ما ذكره المصنف من
إلحاقها بالمنقول المتعارف على قول محمد المفتى به وإنما خصوها بالنقل عن زفر
لأنها لم تكن متعارفة إذ ذاك ; و لأنه هو الذي قال بها ابتداء قال في النهر :
ومقتضى ما مر عن محمد عدم جواز ذلك أي وقف الحنطة في الأقطار المصرية لعدم تعارفه
بالكلية . نعم وقف الدراهم والدنانير تعورف في الديار الرومية . اهـ .
b.
BWI adalah lembaga yang dibentuk dan disahkan oleh
pemerintah untuk mengurusi masalah waqaf, dan di istilahkan nadir ‘aam.
& أداب النبوي : 96
اولو الامرهم الذين
وكل اليهم القيام بالشئون العامة والمصالح المهمة فيدخل فيهم كل ولي أمر من أمور
المسلمين من ملك ووزير ورئيس ومدير وعمدة وقاض ونائب وضابط وجندي.
& بغية المسترشدين ص : 65
)مسألة: ي) ليس للناظر
العام وهو القاضي أو الوالي النظر في أمر الأوقاف وأموال المساجد مع وجود الناظر
الخاص المتأهل، فحينئذ فما يجمعه الناس ويبذلونه لعمارتها بنحو نذر أو هبة وصدقة
مقبوضين بيد الناظر أو وكيله كالساعي في العمارة بإذن الناظر يملكه المسجد، ويتولى
الناظر العمارة بالهدم والبناء وشراء الآلة والاستئجار، فإن قبض الساعي غير النذر
بلا إذن الناظر فهو باق علي ملك باذله، فإن أذن في دفعه للناظر، أو دلت قرينة أو
اطردت العادة بدفعه دفعه وصار ملكاً للمسجد حينئذ فيتصرف فيه كما مر، وإن لم يأذن
في الدفع للناطر فالقابض أمين الباذل، فعليه صرفه للأجراء وثمن الآلة وتسليمها
للناظر، وعلى الناظر العمارة، هذا إن جرت العادة أو القرينة أو الإذن بالصرف كذلك
أيضاً، وإلا فإن أمكنت مراجعة الباذل لزمت، وإن لم تمكن فالذي أراه عدم جواز الصرف
حينئذ لعدم ملك المسجد لها، إذ لا يجوز قبض الصدقة إلا بإذن المتصدق وقد انتفى
هنا، وليتفطن لدقيقة، وهو أن ما قبض بغير إذن الناظر إذا مات باذله قبل قبض الناظر
أو صرفه على ما مر تفصيله يرد لوارثه، إذ هو باق على ملك الميت، وبموته بطل إذنه
في صرفه.
& الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 19 / ص 363)
الفصل العاشر- ناظر الوقف:
أولا-
تعيين الناظر: يصح بالاتفاق(1) للواقف جعل الولاية والنظر لنفسه أو للموقوف عليه،
أو لغيرهما، إما بالتعيين كفلان، أو بالوصف كالأرشد أو الأعلم أو الأكبر أو من هو
بصفة كذا، فمن وجد فيه الشرط، نبت له النظر عملا بالشرط، وفي وقف علي رضي الله عنه
شرط النظر لابنه الحسن، ثم لابنه الحسين رضي الله عنهما. اتبع شرط الواقف في تعيين
الناظر، فإن لم يشرط الواقف النظر لأحد، فالنظر للقاضي في رأي المالكية وعلى
المذهب لدى الشافعية؛ لأن له النظر العام، فكان أولى بالنظر فيه، ولأن الملك في
الوقف عند الجمهور غير المالكية لله تعالى. قال الحنابلة: يكون النظر حينئذ
للموقوف عليه إن كان آدميا معينا كزيد، ولكل واحد على حصته إن كان الموقوف عليه
جمعا محصورا كأولاده أو أولاد زيد، عدلا كان أو فاسقا؛ لأنه ملكه وغلته، ويكون
النظر للحاكم أو نائبه إن كان الموقوف عليه غير محصور كالوقف على جهة لا تنحصر
كالفقراء والمساكين والعلماء والمجاهدين، أو الموقوف على مسجد أو مدرسة أو رباط أو
قنطرة وسقاية ونحوها؛ لأنه ليس له مالك معين. قال الحنفية: تكون الولاية لنفس
الواقف، سواء شرطها لنفسه أو لم يشترطها لأحد في ظاهر المذهب، ثم لوصيه إن كان،
وإلا فللحاكم.
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik