DILEMA TRANSAKSI BUDI
Deskripsi Masalah
Budi adalah salah seorang pengurus lembaga di
daerahnya, suatu hari dia pernah membeli barang-barang untuk keperluan lembaga
dengan bentuk transaksi seperti berikut:
Penjual :
Cari apa Pak?
Budi :
Cari barang-barang ini Cik
Penjual :
Ini barang-barangnya Pak
Budi : Berapa Cik?
Penjual :
Rp. 220.000, - Pak
Dibayarlah uang dengan jumlah tersebut oleh Budi,
namun setelah uang diterima oleh pihak Penjual ternyata si Penjual
mengembalikan uang 20.000 dari uang yang diterimanya dengan tanpa berkata
apapun.
Di lain hari, Budi juga pernah melakukan sebuah
transaksi seperti berikut:
Budi :
Beli map 5 pack cik
Penjual :
Untuk Kantor Pak?
Budi :
Iya Cik
Penjual :
Rp. 10.000, - Pak (sambil menulis bon yang akan diberikan pada Budi)
Setelah Budi membayar uang tersebut, ternyata yang
tertulis dalam bon yang ia terima berjumlah Rp. 125.000,-
Pertanyaan:
a. Milik siapakah uang Rp.
20.000, dalam kasus pertama?
b. Bolehkah Budi mengambil
keuntungan sebesar Rp. 25.000,- dalam kasus kedua?
c. Sebenarnya bolehkah kita
mengambil hukum melalui sebuah qorinah ketika kita masih bisa konfirmasi
langsung pada pihak penjual?
Sa’il: PP.
Al-Falah Lebak Pasuruan
Jawaban:
a.
Milik Budi
Catatan Muharrir: Budi harus memberikan pada yayasan karena budi wakil
dari yayasan
& المهذب - (ج 1 / ص 350)
فصل
فيما يملك الوكيل التصرف فيه ولا يملك
الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن
الموكل من جهة النطق أو من جهة العرف لان تصرفه بالإذن فلا يملك إلا ما يقتضيه
الإذن والإذن يعرف بالنطق وبالعرف فإن تناول الإذن تصرفين وفي أحدهما إضرار
بالموكل لم يجز ما فيه ضرار لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا إضرار فإن تناول تصرفين وفي أحدهما نظر للموكل لزمه
ما فيه النظر للموكل لما روى ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم رأس الدين النصيحة
قلنا يا رسول الله لمن قال لله ولرسوله ولكتابه ولامة المسلمين وللمسلمين
عامة وليس من النصح أن يترك ما فيه الحظ والنظر للموكل
& تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 26 / ص 204)
( فرع ) الهدايا
المحمولة عند الختان ملك للأب وقال جمع للابن فعليه يلزم الأب قبولها أي : حيث لا
محذور كما هو ظاهر ومنه أن يقصد التقرب للأب وهو نحو قاض فلا يجوز له القبول كما
بحثه شارح وهو متجه ومحل الخلاف إذا أطلق المهدي فلم يقصد واحدا منهما وإلا فهي
لمن قصده اتفاقا ويجري ذلك فيما يعطاه خادم الصوفية فهو له فقط عند الإطلاق ، أو
قصده ولهم عند قصدهم وله ولهم عند قصدهما أي ويكون له النصف فيما يظهر أخذا مما
يأتي في الوصية لزيد الكاتب ، والفقراء مثلا وقضية ذلك أن ما اعتيد في بعض النواحي
من وضع طاسة بين يدي صاحب الفرح ليضع الناس فيها دراهم ، ثم تقسم على الحالق أو
الخاتن ونحوه يجري فيه ذلك التفصيل فإن قصد ذاك وحده ، أو مع نظرائه المعاونين له
عمل بالقصد وإن أطلق كان ملكا لصاحب الفرح يعطيه لمن شاء وبهذا يعلم أنه لا نظر
هنا للعرف ، أما مع قصد خلافه فواضح وأما مع الإطلاق فلأن حمله على من ذكر من الأب
والخادم وصاحب الفرح نظرا للغالب أن كلا من هؤلاء هو المقصود هو عرف الشرع فيقدم
على العرف المخالف له بخلاف ما ليس للشرع فيه عرف فإنه تحكم فيه العادة ومن ثم لو
نذر لولي ميت بمال فإن قصد أنه يملكه لغا وإن أطلق فإن كان على قبره ما يحتاج
للصرف في مصالحه صرف لها وإلا فإن كان عنده قوم اعتيد قصدهم بالنذر للولي صرف لهم
( تنبيهان ) أحدهما لو تعارض قصد المعطي ونحو الخادم المذكور فالذي يتجه بقاء
المعطى على ملك مالكه ؛ لأن مخالفة قصد الآخذ لقصده تقتضي رده لإقباضه له المخالف
لقصده ، ثانيهما يؤخذ مما تقرر فيما اعتيد في بعض النواحي أن محل ما مر من
الاختلاف في النقوط المعتاد في الأفراح إذا كان صاحب الفرح يعتاد أخذه لنفسه ، أما
إذا اعتيد أنه لنحو الخاتن وأن معطيه إنما قصده فقط فيظهر الجزم بأنه لا رجوع
لمعطي على صاحب الفرح وإن كان الإعطاء إنما هو لأجله ؛ لأن كونه لأجله من غير دخول
في ملكه لا يقتضي رجوعا عليه بوجه فتأمله.اهـ
b. Tidak
boleh
& بغية المسترشدين - (ج 1 / ص 385)
(مسألة : ب) : مذهب الشافعي أن مجرد الكتابة في سائر
العقود والإخبارات والإنشاءات ليس بحجة شرعية ، فقد ذكر الأئمة أن الكتابة كناية
فتنعقد بها ، نحو الوصية مع النية ولو من ناطق ، ولا بد من الاعتراف بها ، يعني
النية منه أو من وارثه ، وحينئذ فمجرد خط الميت بنحو نذر وطلاق ووصية لا يترتب
عليه حكم ، وإن تحقق الورثة أنه قلم الموصي ، بل وإن قال : هذا خطي وما فيه وصيتي
، ولا يلزم الورثة الجري عليه قطعاً لأنه في حكم المعدوم ، وليس بحجة شرعاً ،
وحينئذ لو فعل الوارث الحاضر يوم الموت وبعده ما يعتاد فعله من التركة بناء على خط
الميت ، فإن أجازه الغائب الكامل فذاك وإلا فما عدا الواجب من التجهيز يختص به الفاعل.
& قرة العين بفتاوي إسماعيل الزين ص
146
وجوب رد الزائد من الثمن في الوكالة سؤال لو وكل شخص آخر
في شراء شاة الفدية أو غيرها فأعطاه نحو ستة آلاف ربية ثم اشتراها الوكيل بأنقص
منها فهل له أخذ الزائد منها أو لا ؟ (من 17 سؤالا) الجواب والله الموفق للصواب أن
الوكيل المذكور إذا اشترى الشاة للوكيل بمال الموكل فإنه يلزمه رد الزائد عن الثمن
ولا يجوز له أخذه وفي ثمرة الروضة الشهية (مسألة) لو وكل شخص آخر شراء شاة الفدية
فأعطاه نحو ستة ريالات ثم اشتراه الوكيل بأنقص منها فهل له أخذ الزائد منها أو لا
(الجواب) أما الزائد المذكور فلا شك أنه حق الموكل إلا أن للوكيل إذا غلب على ظنه
رضاه أكله كما في فتاوي ابن حجر قال ثم إن بان خلاف ظنه لزمه رده وإلا فلا
c. Boleh
& الباجورى الجزء الثانى ص : 128
ومن ذلك يجوز للانسان ان يأخذ من مال غيره ما يظن رضاه
به من دراهم وغيرها ويختلف ذلك باختلاف الناس والاموال فقد يسمح لشخص دون آخر
وبمال دون آخر وينبغى له مراعاة النصفة مع الرفقة فلا يأخذ الا ما يخصه لا ما يزيد
عليه من حقهم الا ان يرضوا بذلك عن طيب نفس لا عن حياء اهـ
& حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري - (ج 8 / ص 530)
قوله وله أخذ ما يعلم إلخ ظاهره رجوع الضمائر للضيف
والمضيف له ولا يختص هذا الحكم بهما بل لكل أحد أن يأخذ من مال غيره حاضرا أو
غائبا نقدا أو مطعوما أو غيرهما ما يظن رضاه به ولو بقرينة قوية فالمراد بالعلم ما
يشمل الظن بدليل مقابلته بالشك وقد يظن الرضا لشخص دون آخر وفي نوع أو وقت أو مكان
دون آخر فلكل حكمه ويتقيد التصرف في المأخوذ بما يظن جوازه فيه من مالكه من أكل أو
غيره وما نقل عن بعضهم هنا مما يخالف شيئا من ذلك مؤول على هذا أو غير مراد فراجعه
وتأمله
& الفتاوى الفقهية الكبرى - (ج 4 / ص 116)
وسئل بما لفظه هل جواز الأخذ بعلم الرضا من كل شيء أم
مخصوص بطعام الضيافة فأجاب بقوله الذي دل عليه كلامهم أنه غير مخصوص بذلك وصرحوا
بأن غلبة الظن كالعلم في ذلك وحينئذ فمتى غلب على ظنه أن المالك يسمح له بأخذ شيء
معين من ماله جاز له أخذه ثم إن بان خلاف ظنه لزمه ضمانه وإلا فلا
& تحفة المحتاج الجزء 5 ص 292
(
فرع ) وقع السؤال كثيرا عما يقع كثيرا أن الشخص يموت ويخلف تركة وأولادا ويتصرفون
بعد الموت في التركة بالبيع والزرع والحج والزواج وغيرها ثم بعد مدة يطلبون
الانفصال فهل لمن لم يحج ولم يتزوج منهم الرجوع بما يخصه على من تصرف بالزواج
ونحوه أو لا فيه نظر والجواب عنه أنه إن حصل إذن ممن يعتد بإذنه بأن كان بالغا
رشيدا للمتصرف فلا رجوع له وينبغي أن مثل الإذن ما لو دلت قرينة ظاهرة على الرضا
بما ذكر فإن لم يوجد إذن ولا رضا أو حصل الإذن ممن لا يعتد بإذنه فله الرجوع على
المتصرف بما يخصه ا هـ ع ش
& الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 8 / ص 257)
تعريف القرينة: القرينة لغة: هي العلامة الدالة على شيء
مطلوب (2) . واصطلاحاً: هي كل أمارة ظاهرة تقارن شيئاً خفياً فتدل عليه. يفهم من
هذا التعريف أنه لا بد في القرينة من أمرين: 1- أن يوجد أمر ظاهر معروف يصلح
أساساً للاعتماد عليه. 2 - أن توجد صلة مؤشرة بين الأمر الظاهر والأمر الخفي.
وبمقدار قوة هذه الصلة تنقسم القرائن قسمين: قرائن قوية، وقرائن ضعيفة. وللفقهاء
والقضاة دور ملحوظ في استنباط نتائج معينة من القرائن. ومن القرائن الفقهية:
اعتبار ما يصلح للرجال من متاع البيت عند اختلاف الزوجين في ملكيته هو للرجل،
كالعمامة والسيف، وما يصلح للنساء فقط كالحلي للمرأة بشهادة الظاهر، وملاحظة العرف
والعادة
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik