MENGUSIR JAMA’AH TABLIGH DARI
MASJID
Deskripsi
Masalah
Siapa yang tidak kenal dengan jamaah Tabligh? Semua orang pasti sudah
mengenal jamaah yang kerap disebut sebagai islam jenggot ini. Akan tetapi
keberadaannya masih disangsikan oleh masyarakat meskipun pada pengakuannya
meraka keluar rumah dengan bertujuan untuk berdakwah. Terlepas dari itu semua,
di daerah kami ada sekelompok jamaah tabligh yang bermukim di masjid. Akan
tetapi, masyarakat sekitar merasa kurang nyaman dengan kehadiran jamaah
tersebut, dikarenakan mereka (para jamaah) dianggap menodai kehormatan masjid
lantaran memanfaatkan sebagian halaman masjid sebagai tempat masak, membuat
jemuran, dan menggunakan fasilitas-fasilitas masjid seperti mengecas HP,
menggunakan air masjid di luar kegiatan ibadah, dan bermalam di masjid
berhari-hari. Akhirnya ta’mir masjid tersebut mengambil kebijakan untuk
mengusir meraka (para jama’ah) karena dianggap meresahkan.
Pertanyaan :
a. Seperti apakah hakikat jama’ah
tabligh ? Sesat ataukah tidak ?
b. Bagaimanakah tindakan jamaah
tabligh seperti dalam deskripsi diatas ?
c. Bagaimana pula tindakan ta’mir
masjid yang mengusir jamaah tersebut dengan alasan meresahkan?
Sa’il : FKKISB
Al-Khoziny Buduran
Jawaban: a. Tindakan Oknum Jamaah Tabligh dalam diskripsi diatas selama tidak menodai
dan menyalahgunakan wakaf dari tujuannya diperbolehkan. Apabila tiadak maka
sebaliknya
& تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 26 / ص 81)
قال شيخنا الزيادي بعد ما ذكر وليس له أي : الناظر أخذ
شيء من مال الوقف فإن فعل ضمن ولم يبرأ إلا بإقباضه للحاكم وهذا هو المعتمد رملي
انتهى وقضية قوله للحاكم أنه لا يبرأ بصرف بدله في عمارته ، أو على المستحقين وهو
ظاهر ا هـ ع ش ومر عنه ما نصه ومحله ما لم يخف من الرفع إلى الحاكم غرامة شيء فإن
خاف ذلك جاز له الصرف بشرط الإشهاد فإن لم يشهد لم يبرأ ؛ لأن فقد الشهود نادر ا
هـ
& إعانة الطالبين - (ج 1 / ص 55)
( قوله يحرم التطهر بالمسبل للشرب ) أي أو بالماء
المغصوب ومع الحرمة يصح الوضوء ( قوله وكذا بماء جهل حاله ) أي وكذلك يحرم التطهر
بماء لم يدر هل هو مسبل للشرب أو للتطهر
وسيذكر الشارح في باب الوقف أنه حيث أجمل الواقف شرطه اتبع فيه العرف
المطرد في زمنه لأنه بمنزلة شرط الواقف قال ومن ثم امتنع في السقايات المسبلة غير
الشرب ونقل الماء منها ولو للشرب
ثم قال وسئل العلامة الطنبداوي عن الجوابي
والجرار التي عند المساجد فيها الماء إذا لم يعلم أنها موقوفة للشرب أو للموضوء أو
الغسل الواجب أو المسنون أو غسل النجاسة فأجاب أنه إذا دلت قرينة على أن الماء
موضوع لتعميم الانتفاع جاز جميع ما ذكر من الشرب وغسل النجاسة وغسل الجنابة وغيرها
ومثال القرينة جريان الناس على تعميم الانتفاع بالماء من غير نكير من فقيه وغيره
إذ الظاهر من عدم النكير أنهم أقدموا على تعميم الانتفاع بالماء بغسل وشرب ووضوء
وغسل نجاسة فمثل هذا إيقاع يقال بالجواز وقال إن فتوى العلامة عبد الله بامخرمة
يوافق ما ذكره
& الفقه على المذاهب الأربعة - (ج 1 / ص 381)
الشافعية قالوا : الأكل في المسجد مباح ما لم يترتب عليه
تقذير المسجد كأكل العسل والسمن وكل ما له دسومه وإلا حرم لأن تقذير المسجد بشيء
من ذلك ونحوه حرام وإن كان طاهرا أما إذا ترتب عليه تعفيش المسجد بالطاهر لا
تقذيره كأكل نحول القول في المسجد فمكروه
& ( حاشية الجمل ج : 1 ص
: 239
( فرع ) يجوز إلقاء الطاهرات كقشور البطيخ في المسجد إلا
إن قذره بها أو قصد الازدراء به والامتهان فيحرم ويحرم إلقاء الماء المستعمل فيه
ويجوز الوضوء فيه , وإن سقط الماء المستعمل فيه والفرق بينهما أن في الأول امتهانا
من غير حاجة ا هـ م ر.
& الفقه على المذاهب الأربعة [1 /397]
ويجوز تعليم العلم
في المسجد وقراءة القرآن والمواعظ والحكم مع ملاحظة عدم التهويش على المصلين
باتفاق
Jawaban: b. Tindakan ta’mir memperingatkan sampai tindakan mengusir demi menjaga
kehormatan masjid diperbolehkan
& المجموع شرح المهذب [2 /177]
ومنها ما يترب على ذلك في كثير من المساجد من اجتماع
الصبيان وأهل البطالة ولعبهم ورفع أصواتهم وامتهانهم المساجد وانتهاك حرمتها وحصول
أوساخ فيها وغير ذلك من المفاسد التى يجب صيانة المسجد من أفرادها
& عمدة المفتي والمستفتي للشيخ جمال الدين محمد بن عبد الرحمن بن حسن بن عبد
الباري الأهدل جـ1صـ119 ط/دار المنهاج
مسئلة : اعلم أن الله أمر بتعظيم المساجد وتكريمها في
قوله تعالى : )أذن الله أن ترفع(
أي تعظيم بحيث لا يقع فيها الفحش من القول ، وتطهر من النجاسة والأقذار ، وقال
تعالى )وطهر بيتي للطائفين
والقائمين والركع السجود(
-إلى أن قال- يقول الفقير : مفهوم حديث مسلم : أن إشغال المسجد بغير ذلك وضع للشيء
في غير محله ، وقد اعتيد في بعض البلدان إيقاع ختم القرآن مثلا في المسجد ، وتفرقة
القهوة والحلوى والسمسم ونحوها ، ودخول الصبيان المسجد فيقع منهم تقذير المسجد ،
وذلك حرام شديد التحريم والتصدق بذلك وإن كان قربة في ذاته إلا أن اقترانها
بالمحرم وهو عدم احترام المسجد صيّره محرما ، فإن أريد فعل التختم فيه وتفرقة ما
ذكر وجب المنع من المحرم في المسجد أعني تقذيره والإزراء به ، ولعب الصبيان فيه
كما قال أبو العباس الطنبداوي ما ملخصه : (الأمور المستحبة لا يمنع منها إذا
اقترنت بها مفسدة ، وإنما يمنع من تلك المفسدة كما لو وقع اختلاط النساء بالرجال
في الطواف ، فالطواف باق على مشروعيته وإنما يؤمر الطائف بالبعد عنهن وغض الطرف
بحيث يسلم من المفسدة ) انتهى كلامه
وإذا كان وقوع الختم في المسجد مع وقوع التلويث
والإزدراء واللعب ، ولم يتأت المنع من وقوع ما اقترن بالختم من الإزدراء واللعب
صار فعل الختم فيه حراما.
& عمدة المفتي والمستفتي للشيخ جمال الدين محمد بن عبد الرحمن بن حسن بن عبد
الباري الأهدل جـ1صـ123-124 ط/دار المنهاج
أفتى شيخنا المؤلف في مسجد ينزله الحجاج فيتحدثون فيه
بكلام الدنيا ويشربون فيه من المداعة تنباكا ، وفيه قبور يبولون ويتغطون عليها
وإذا زجروا قالوا : نحن مسافرون واتخذوا ذلك عادة : بأن ذلك فعل قبيح محرم عليهم ،
فيجب زجرهم ولا يجوز التساهل بذلك – أي من ولي الأمر أو ممن له قدرة على تغييره
فقد أمر الله بتطهير المساجد فقال : )وطهر بيتي(
قال عطاء في قوله تعالى : )وعهدنا إلى إبراهيم(
أي : أمرناه ودل حذف معمول (طهر) على أن المراد تطهيره من كل مقذر له ومزر بحرمته
؛ لأن حذف المعمول يفيد العموم –إلى أن قال- قال العلماء : يندب لقاصد المسجد ألا يقصده إلا للعبادة وإحيائه بالذكر
والتلاوة ، فلا يقصده لنحو استراحة أو حديث أو نوم أو أكل أو شرب ، ويندب له أن
يلبس البياض وينتظف بأحسن ما عنده وينوي الإعتكاف ، قال المزجد : ( ويكره عمل صنعة فيه حتى نسخ غير كتب العلم إلا إن دخل
لنحو صلاة فخاط فيه ثوبه ، فإن كانت –أي الحرفة- خسيسة أو اتخذه حانوتا .. حرم )
انتهى –إلى أن قال-
فكل فعل صادر من الحجاج أو غيرهم : إن كان مزريا بالمسجد مزيلا لحرمته التي
ندب الشارع إليها.. فهو حرام وإلا فلا ، ومن الأول المزري بحرمته نصب المداعة في
المسجد وشرب التنباك فيه ، فإن في ذلك أكمل استحقار وإزراء بحرمته فيجب على الحاكم
وكل من له قدرة على ذلك منعهم وإخراجهم منه إن لم يمتنعوا من ذلك سواء قصر لبثهم
أو طال ، ورائحة التنباك أشد قبحا من رائحة الثوم والبصل ، إذ لا يكاد يشم رائحة
الثوم إلا القريب بخلاف التنباك .
& غاية تلخيص المراد من فتاوى ابن زياد ص96
بهامش بغية ط/الهداية
(مسألة): يستحب عقد حلق العلم في المساجد، قال في
الجواهر: الأولى بالمعتكف قراءة العلم وتعليمه ومطالعته وكتابته، ومن لازم ذلك
الاحتياج إلى وضع الكتب فيه، فارتفاق المدرس بوضع كتبه فيما ذكر، بحيث لا يضيق على
المصلين جائز، لأن وضع الكتب وسيلة إلى التعليم المستحب، وللوسائل حكم المقاصد، ولا
بأس بإغلاقه في غير وقت الصلاة، كبعد العشاء الآخرة صيانة له وحفظاً لآلته،
وهذا إذا خيف امتهانها وضياع ما فيها ولم تدع إلى فتحها حاجة، وإلا فالسنة فتحها
مطلقاً كما في المجموع، ويجوز النوم فيه بلا كراهة بقيد عدم التضييق أيضاً،
سواء المعتكف وغيره، وإن وضع له فراش، وكذا لا بأس بالأكل والشرب والوضوء إذا لم
يتأذ به الناس، ولم يكن للمأكول رائحة كريهة كالثوم وإلاّ كره، وينبغي أن يبسط
شيئاً ويحترز من التلويث، ويحرم بناء بيت في سطح المسجد أو رحبته كالبيوت التي
بسطوح الجامع الأزهري، والجامع الحاكمي، لأن فيه تحجيراً وتضييقاً على المصلين،
ولأنه يثقل سقف المسجد وجداره: كما لا يجوز بناء المصطبة في الشارع المتسع
للمسلمين، ولأن ذلك يحول بين اتصال الصفوف، وقد نهى النبي عن الصلاة بين السواري،
وليس هذا كالخيمة لما تقدم، ويجب إخراب البيوت المذكورة ونحوها، وإن أدّى إلى
تغيير جدار المسجد، ويلزم المتعدي إعادة جدار المسجد كما كان، نعم إن كان في
إبقائها شدّ لبنيان المسجد، فينبغي أخذاً مما في فتاوى البلقيني إبقاؤها، ويجوز
استعارة أرض الغير وجداره ليبنى عليهما مسجداً، وللمالك الرجوع، وفائدته أخذ
الأجرة من غلة المسجد حيث دعت الضرورة إلى الاستعارة للجدار، وليس هذا كمن أعار
للدفن ثم رجع بعده لا أجرة له لأن الميت لا ملك له، بخلاف المسجد، ولو كان للمسجد
مرافق لم يجز للناظر أن يبنيها مسجداً لما فيه من تغير الوقف، إذ الواقف للمسجد
& إحياء علوم الدين [2 /315]
وشرح القول في هذا أن الحسبة لها خمس مراتب كما سيأتي أولها التعريف والثاني الوعظ بالكلام اللطيف والثالث السب والتعنيف ولست أعنى بالسب الفحش بل أن
يقول يا جاهل يا أحمق ألا تخاف الله وما يجري هذا المجرى والرابع المنع بالقهر بطريق المباشرة ككسر الملاهي
وإراقة الخمر واختطاف الثوب الحرير من لابسه واستلاب الثوب المغصوب منه ورده على
صاحبه والخامس التخويف والتهديد بالضرب ومباشرة الضرب له حتى يمتنع عما هو عليه
كالمواظب على الغيبة والقذف فإن سلب لسانه غير ممكن ولكن يحمل على اختيار السكوت
بالضرب وهذا قد يحوج إلى استعانة وجمع أعوان من الجانبين ويجر ذلك إلى قتال وسائر
المراتب لا يخفى وجه استغنائها عن إذن الإمام إلا المرتبة الخامسة فإن فيها نظرا
سيأتي
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik