Diskripsi Masalah
Pak Budi (nama samaran) adalah seorang pemilik Toko yang lumayan laris
di daerahnaya. Pada tiap tahunnya Pak Budi biasanya mengeluarkan kurang lebih
1.000.000 (satu juta) untuk Zakat Tijarohnya. Belakangan dia merasa berat untuk
mengeluarkan Zakatnya sekaligus (secara tunai). Kemudian untuk mensiasatinya,
Pak Budi mencicil pembayaran Zakat tersebut dengan mengeluarkan 10.000
(sepuluh ribu) pada tiap minggu dan langsung memberikannya pada Mustahiq, sehingga
pada saat genap satu tahun ( haul ) dia hanya akan membayar kurang lebih
separuh dari jumlah total Zakat yang biasa diakeluarkan. Praktek tersebut sudah
Pak Budi lakukan sejak satu tahun yang lalu.
(PP. ROUDLOTUT TOLIBIN TANGGIR TUBAN)
Jawaban :
Boleh dengan Catatan :
ü Malik bersetatus orang yang wajib zakat sampai akhir
tahun
ü Hartanya sudah sampai satu tahun
ü Yang menerima pada akhir tahun adalah orang yang
berhak menerima zakat
Referensi :
&
قرة العين بفتوى اسماعيل زين (103) / الأجوبة السنية عن الأسئلة الإندونيسية - (1 /11-13)
(السؤال الخامس): تاجر كبير عادته أن يؤدي الزكاة آخر الحول كما هو واجبه. مثلا في رمضان ثم عرض له أمر من الأمور فأدى زكاة تجارته قبل آخر الحول شيئا فشيئا حتى إذا جاء آخر الحول فقد تمت له الزكاة. هل وقعت الزكاة موقعها فيما ذكر ؟ (الجواب) قد تقرر في كتب فقهائنا الشافعية أن المال الحولي إما تتعلق زكاته بالعين كالنقود وإما بالقيمة كعروض التجارة، فالأول لا يجوز ولا يجزئ إخراج زكاته قبل وجود سببي وجوبها، وهما ملك النصاب وتمام الحول. ويجوز بعد ملك النصاب وقبل تمام الحول ويكون ذلك تعجيلا للزكاة قبل الحول لما صح أن ابن عباس رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل الحول فرخص له في ذلك رواه أبو داود والترمذي، وقال الحاكم صحيح الإسناد، وللقاعدة الشهيرة أن الحق المالي إذا تعلق بسببين جاز تقديمه على أحدهما كتقديم الكفارة على الحنث. والثاني وهو عروض التجارة يجوز إخراج زكاتها قبل ملك النصاب وقبل الحول، وعللوا ذلك بأن النصاب فيها معتبر بآخر الحول وبأن حولها ينعقد بمجرد الشراء بنية التجارة. وهذا كله ظاهر مصرّح به في كتب المذهب. وإذا علمت ذلك فنقول إن كانت عروض التجارة للتاجر المذكور في السؤال بلغت النصاب في آخر الحول وقعت الزكاة موقعها وأجزأت عنه بشروطه الآتية. قال في نهاية المحتاج (ج 3 ص 139) ما نصه:"وخرج بالزكاة العينية زكاة التجارة، فيجوز التعجيل فيها بناءً على ما مرّ من أن النصاب فيها معتبر بآخر الحول. فلو اشترى عرضا قيمته مائة فعجل زكاة مائتين أو قيمته مائتان فعجل زكاة أربعمائة وحال الحول وهو يساوى ذلك أجزأه وكأنهم اغتفروا له تردد النية إذ الأصل عدم الزيادة لضرورة التعجيل وإلا لم يجز تعجيل أصلا، لأنه لا يدرى ما حاله عند آخر الحول" إهـ.ثم إن قولهم يجوز التعجيل فيها لا يتقيد بإخراج الزكاة المعجلة كلها دفعة واحدة ولا بإخراجها تدريجيا كما في مسألتنا، بل كلاهما جائز سائغ لدخوله في عموم إطلاقهم جواز التعجيل.وقد تقرر أن ما دخل تحت عموم كلامهم كان منقولا لهم، فيكون ما هنا منه.نعم لإجزاء وقوع المعجل زكاةً شروطُ ثلاثة كما يؤخذ من المنهاج وشرحه النهاية، أحدها بقاء المالك أهلا للوجوب إلى آخر الحول.ثانيها بقاء المال إلى آخره أيضا. ثالثها كون القابض لها في آخر الحول مستحقا.والله أعلم بالصواب.
&
فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين - (1 / 173)
(جاز للمالك) دون الولي (تعجيلها) أي الزكاة (قبل) تمام (حول)، لا قبل تمام نصاب في غير التجارة، و (لا) تعجيلها (لعامين) في الأصح. وله تعجيل الفطرة من أول رمضان. أما في مال التجارة فيجزىء التعجيل، وإن لم يملك نصابا. وينوي عند التعجيل: كهذه زكاتي المعجلة.
&
إعانة الطالبين- دار الفكر - (2 / 185)
(وقوله في غير التجارة) أما هي فيجوز تعجيل زكاتها قبل تمام النصاب فيها وذلك لأن انعقاد حولها لا يتوقف على
تمام النصاب كما تقدم في مبحثها فلو اشترى عرضا لها لا يساوي مائتين فعجل زكاة مائتين وحال الحول وهو يساويهما أجزأ المعجل.
& شرح المحلي على المنهاج - (1 / 92)
)فصل) لا يصح تعجيل الزكاة في المال الحولي (على ملك النصاب) لفقد سبب وجوبها (ويجوز) تعجيلها (قبل الحول) بعد ملكه النصاب لوجود السبب. والأول مقيد في الروضة وأصلها بالزكاة العينية فإذا ملك مائة درهم فعجل منها خمسة أو ملك تسعة وثلاثين شاة فعجل شاة ليكون المعجل عن زكاته إذا تم النصاب وحال الحول عليه واتفق ذلك لم يجزئه المعجل، ولو ملك مائتي درهم وتوقع حصول مائتين من جهة أخرى فعجل زكاة أربعمائة فحصل ما توقعه لم يجزئه ما عجله عن الحادث، ولو ملك خمسا من الإبل فعجل شاتين فبلغت عشرا بالتوالد لم يجزئه ما عجله عن النصاب الذي كمل الآن في الأصح.
أما زكاة التجارة كأن اشترى عرضا يساوي مائة درهم فعجل زكاة مائتين وحال الحول وهو يساويهما فإنه يجزئه المعجل بناء على أن اعتبار النصاب فيها بآخر الحول، وهو القول الراجح كما تقدم. ولو اشترى عرضا بمائتين فعجل زكاة أربعمائة وحال الحول وهو يساويهما أجزأه المعجل بناء على ما ذكر وقيل: لا يجزئه في المائتين الزائدتين.
b.
Jika tidakboleh, berstatus
apakah uang yang dikeluarkan Pak Budi (tiap minggu) ?
Jawaban : GUGUR
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik