HASIL KEPUTUSAN MUSYAWAROH MASAIL DINIYYAH
PONDOK PESANTREN “ MUS “ SARANG
REMBANG
Sabtu, 1-2 Desember 1995 M/1416 H.
1.
Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa
angkutan umum di negara kita tidak membatasi penumpang laki-laki atau
perempuan, sehingga terjadilah percampuran diantara mereka dalam satu
kendaraan.
Pertanyaan :
a.
Apakah perjalanan
tersebut dikatakan Madzinnatul Ikhtilath (Tempat disangkanya
percampuran laki-laki dan perempuan) ? Dan bagaimana hukumnya perjalanan dengan
menggunakan angkutan umum tersebut ?
b.
Apakah yang harus dilakukan
oleh si Musafir ketika hal tersebut terjadi ditengah perjalanan (turun
atau meneruskan perjalanan) ?
c.
Apakah hal itu bisa
menggugurkan kewajiban bepergian (seperti membayar hutang , Nadzar atau
Walimatul Ursyi) ?
(DEMU
MGS Sarang)
Jawaban a :
Termasuk Madzinnatul
Ikhtilath. Dan hukumnya di tafsil / perinci sebagai berikut :
1.
HARAM dan termasuk dosa besar
apabila yakin akan adanya fitnah
(seperti berciuman, bersentuhan, berpacaran, dan lain lain).
2.
HARAM yang bukan termasuk dosa
besar apabila ada prasangka kuat akan terjadinya fitnah.
3.
MAKRUH apabila ada kekhawatiran
akan terjadinya fitnah.
4.
MUBAH (Boleh) apabila yakin
tidak adanya fitnah.
Referensi :
1.
Ihya’ ‘Ulumuddin Juz IV
Hal. 36.
2.
I’anatuth Tholibin Juz III Hal
263.
3.
Al majmu’ Juz IV Hal. 484.
4.
Is’adurrofiq Juz II Hal. 67 dan 136.
1- وفى احياء علوم الدين للإمام
الغزالى مانصه :
وتحصل مظنة
المعصية ونعنى بالمظنة ما يتعرض الإنسان به لوقوع المعصية غالبا إهـ.
2-وفى إعانة الطالبين للعلامة أبى بكر السيد بن محمد شطا
الدمياطى مانصه :
قال ابن الصلاح
: وليس المعنى بخوف الفتنة غلبة الظن بوقوعها بل يكفى أن لايكون ذلك نادرا إهـ.
3-وفى المجموع للامام زكريا محي الدين بن شرف النووى مانصه :
وقد نقل ابن
المنذر وغيره الإجماع على أنها لو حضرت وصلت الجمعة جاز وقد ثبتت الأحاديث الصحيحة
المستفيضة ان النساء كن يصلين خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مسجده خلف
الرجال ولأن اختلاط النساء بالرجال إذا لم يكن خلوة ليس بحرام إهـ.
4-وفى إسعاد
الرفيق للشيخ محمد بن سالم بن سعيد با بصيل الشافعى ما نصه :
{خاتمة} من أقبح المحرمات وأشد المحظورات اختلاط
الرجال بالنساء فى الجموعات لما يترتب على ذلك من المفاسد والفتن القبيحة إهـ.
5- وفى اسعاد الرفيق للشيخ محمد بن سالم بن سعيد با بصيل
الشافعى مانصه :
قال فى
الزواجر وهو من الكبائر لصريح هذا الحديث وينبغى حمله ليوافق قواعدنا على ما اذا
تحققت الفتنة أما مجرد خشيتها فإنما هو مكروه ومع ظنها حرام غير كبيرة كما هو ظاهر
إهـ.
Jawaban b :
Boleh meneruskan perjalanan apabila hatinya ingkar dan
bisa menghindar dari maksiat tersebut bahkan harus menghilangkan kemungkaran
bilamana mampu. Apabila tidak mampu, maka harus turun selama tidak ada bahaya
yang lebih besar.
Referensi :
1.
Mughni Al Muhtaj Juz III Hal.
247.
2.
Kifayatul Akhyar Juz II Hal. 70
1-وفى مغنى
المحتاج للشيخ العلامة محمد الخطيب الشربينى مانصه :
فإن كان المنكر يزول بحضوره فليحضر حتما إجابة للدعوة وإزالة
للمنكر - الى أن قال – فإن لم يعلم به حتى
حضر نهاهم فإن لم ينتهوا وجب الخروج الا ان خاف منه كأن كان فى ليل وخاف وقعد
كارها بقلبه ولا يسمع لما يحرم استماعه
إهـ
2-وفى كفاية الأخيار للإمام تقي الدين أبى بكر بن محمد
الحسين مانصه :
فعلى الصحيح لو لم يعلم بالمنكر حتى حضر نهاهم فان لم ينتهوا
فليخرج فان قعد حرم عليه القعود على الصحيح فإن تعذر عليه الخروج بأن كان فى ليل
وهو يخاف من الخروج قعد وهو كارهه ولا يستمع إهـ.
Jawaban c :
Perjalanan dengan angkutan umum yang menimbulkan ikhtilat
tersebut tidak bisa menggugurkan
bepergian yang wajib (seperti bepergian untuk membayar hutang.
Referensi : 1. Fatawy Al Kubro Juz II Hal. 24.
1-وفى فتاوى الكبرى للشيخ ابن حجر الهيتمى مانصه :
{وسئل} رضي الله عنه عن زيارة قبور الأولياء فى زمن معين مع الرحلة
اليها هل يجوز مع أنه يجتمع عند تلك القبور مفاسد كثيرة كاختلاط النساء بالرجال
واسراج السرج الكثيرة وغير ذلك . {فأجاب} بقوله زيارة قبور الأولياء قربة مستحبة –
إلى أن قال – وما أشار اليه السائل من تلك البدع أو المحرمات فالقربات لا تترك
لمثل ذلك بل على الإنسان فعلها وانكار البدع بل وإزالتها ان أمكنه وقد ذكر الفقهاء
فى الطواف المندوب فضلا عن الواجب انه يفعل ولو مع وجود النساء وكذا الرمل لكن
أمروه بالبعد عنهن فكذا الزيارة يفعلها لكن يبعد عنهن وينهى عما يراه محرما بل
ويزيله ان قدر كما مر هذا ان لم تتيسر له الزيارة الا مع وجود تلك المفاسد فإن
تيسرت مع عدم المفاسد فتارة يقدر على ازالتها كلها أو بعضها فيتأكد له الزيارة مع
وجود تلك المفاسد ليزيل منها ما قدر عليه وتارة لا يقدر على ازالة شيء منها
فالأولى له الزيارة فى غير زمن تلك المفاسد بل لو قيل يمنع منها حينئذ لم يبعد .
ومن أطلق المنع من الزيارة خوف تلك الإختلاط يلزمه اطلاق منع نحو الطواف والرمل بل
والوقوف بعرفة او مزدلفة والرمي اذا خشي الإختلاط او نحوه فلما لم يمنع الأئمة
شيئا من ذلك مع أن فيه اختلاطا أي اختلاط . وانما منعوا نفس الإختلاط لا غير فكذلك
هنا ولا تغتر بخلاف من أنكر الزيارة خشية الإختلاط فإنه يتعين حمل كلامه على ما
فصلناه وقررناه والا لم يكن له وجه إهـ.
2. Dalam rangka pengusutan kasus
kriminalitas seperti pembunuhan,
perampokan dll, para penyidik berusaha mengumpulkan bukti–bukti untuk
memperkuat dakwaan terhadap terdakwa (orang yang di curigai) seperti mengambil
visum, sidik jari dan lain-lain. Dan bila dirasa bukti telah lengkap, maka
berdasarkan data-data bukti tersebut, pihak penyidik mengajukan terdakwa ke
majlis pengadilan.
Pertanyaan :
a.
Sebatas manakah kedudukan bukti-bukti
(selain saksi-saksi) dalam “Bab Dakwa” menurut syara’ ?.
b.
Bisakah Hakim memutuskan
perkara terhadap terdakwa hanya
berdasarkan bukti tersebut ?.
(PP. MIS Sarang Rembang)
Jawaban a :
Barang bukti
(selain manusia) tidak bisa dijadikan bukti secara syar’i menurut Syafi’iyyah,
namun hanya dapat dijadikan penguat
saja.
Referensi :
1. Bughyatul
Mustarsyidin Hal. 276.
2. Ghoyatut
Talkhishil Murod Hal. 269.
1-وفى بغية
المسترشدين للسيد عبد الرحمن بن محمد بن حسين بن عمر مانصه :
وعبارة س : ليس للقاضى أن يقبل الشهادة أو يحكم بمجرد خط من
غير بينة مطلقا عن التفصيل بكونه خطه او خط موثوق به أم لا احتياطا للحكم الذى فيه
الزام الخصم مع احتمال التزوير هذا مذهب الشافعى الذى عليه جمهور أصحابه ولنا وجه أنه يجوز
للحاكم اذا رأى خطه بشيء أن يعتمده اذا وثق بخطه ولم تداخله ريبة – الى أن قال –
وقال فى الخادم وقد عمت البلوى بالحكم بصحة الخط من غير ذكر تفاصيله فإن كان عن
تقليد المذهب الشافعى فممنوع.
2-وفى غاية تلخيص المراد من فتاوى ابن زياد مانصه :
{مسئلة} لا مدخل للفراسة والإلهام فى الأحكام الشرعية فلو
ادعى شخص وديعة وأنكره المدعى عليه فأقام شاهدا فقط فليس للحاكم ان يلزم المدعى
عليه بالتسليم بمجرد فراسته كما أنه لا مدخل للكشف فى ذلك أيضا .
Jawaban b :
Menurut selain Syafi’iyyah juga bukti-bukti tersebut tidak
bisa dijadikan dasar hukum oleh Hakim untuk memutuskan masalah Huququlloh,
seperti had namun bisa dijadikan dasar hukum oleh Hakim untuk masalah Mu’amalah
maliyyah dan Qonun Ahwal Syahsyiyyah (hukum-hukum pribadi) dengan syarat
apabila bukti-bukti tersebut mencapai dugaan kuat yang dapat digunakan dalam
penyaksian. {درجة الظن القوي الذى
يجوز له الشهادة} , namun sebagian ‘Ulama’ ada yang
memperbolehkan hal tersebut di jadikan bukti secara mutlak, baik Huququlloh
atau lainnya, seperti Ibnu Qoyyim.
Referensi :
1.
Al-Fiqhul Islami Juz VI Hal.
645.
2.
Firosyatul Mardliyyah Libni
Qoyyim Hal. 24 dan 97.Thoroiqul Hukmi Fi Assyari’ah Al Islamiyyah hal.347-352.
1-وفى الفقه
الإسلامي للشيخ وهبة الزحيلى مانصه :
ولا يحكم عند جمهور الفقهاء بالقرائن فى الحدود لأنها تدرأ
بالشبهات ولا فى القصاص الا فى القسامة للإحتياط فى موضع الدماء وإزهاق النفوس
ويحكم بها فى نطاق المعاملات المالية والأحوال الشخصية عند عدم وجود بينة فى اثبات
الحقوق الناشئة عنها الا ان المالكية أثبتوا شرب الخمر بالرائحة والزنا بالحمل
ووافقهم ابن القيم فى اثبات الزنا بالحمل
وفصل الحنابلة فقالوا تحد الحامل بالزنا وزوجها بعيد عنها اذا لم تدع شبهة
ولا يثبت الزنا بحمل المرأة وهي خلية لا زوج لها إهـ.
2-وفى الفراسة المرضية لابن القيم مانصه :
وأما الجمهور كمالك وأحمد وأبى حنيفة فإنهم نظروا الى
القرائن الظاهرة والظن الغالب الملتحق بالقطع فى اختصاص كل واحد منها بما يصلح له
ورأوا أن الدعوى تترجح بما هو دون ذلك بكثير كاليد والبراءة والنكول واليمين
المردودة والشاهد واليمين والرجل والمرأتين فيثير ذلك ظنا تترجح به الدعوى ومعلوم
أن الظن الحاصل ههنا أقوى بمراتب كثيرة من الظن الحاصل بتلك الأشياء وهذا مما لم
يمكن جحده ودفعه إهـ.
وفيه أيضا ص 24 مانصه :
ولم يزل حذاق الحكام
والولاة يستخرجون الحقوق بالفراسة والأمارات فإذا ظهرت لم يقدموا عليها شهادة
تخالفها ولا اقرارا وقد صرح الفقهاء كلهم
بأن الحاكم اذا ارتاب بالشهود فرقهم وسألهم كيف تحملوا الشهادة ؟ –الى أن
قال – وكذلك اذا ارتاب بالدعوى سأل المدعى عن سبب الحق وأين كان ونظر فى الحال هل يقتضى صحة ذلك ؟ وكذلك اذا
ارتاب بمن القول قوله والمدعى عليه وجب عليه أن يستكشف الحال ويسأل عن القرائن
التى تدل على صورة الحال .
3-وفى طرائق الحكم فى الشريعة الإسلامية للدكتور سعيد بن
درويش ما نصه :
المبحث السادس : حكم القاضى فى القرائن الحديثة .
وفى العصر الحديث أمكن بواسطة العلم اكتشاف وسائل وأجهزة
متنوعة ومتعددة يتوصل بها الى بيان الحقيقة وكشف الجريمة الى حد ما . وسماها بعض
الباحثين بالقرائن الحديثة وسأذكر أهم ما اطلعت عليه منها بإيجاز مع بيان رأي
الشريعة الإسلامية فى العمل بها فى باب الإثبات .
1-البصمات : هي خطوط فى
أطراف الأصابع وفى باطن اليدين على أشكال عدة تتميز بها بصمة شخص عن الآخر ، إذ من
الثابت استحالة تشابه وتطابق بصمتين لشخصين فى العالم حتى فى التوأمين، وإن هذه
معجزة الهيّة وبرهان قاطع على قوته عز وجل وعظيم خلقه وقد جعل الله ذلك دليلا على
بعث الموتى يوم القيامة فقال تعالى :{أيحسب الإنسان ألّن نجمع عظامه . بلى قادرين
على أن نسوّي بنانه} القيامة : 4 .
قال الشهيد سيد قطب رحمه الله عند تفسير هذه الآية ما نصه :
" والبنان أطراف الأصابع والنص يؤكد عملية جمع العظام بما هو أرقى من مجرد
جمعها، وهو تسوية البنان وتركيبه فى موضعه كما كان، وهي كناية عن اعادة التكوين
الإنساني بأدق ما فيه واكماله بحيث لا تضيع منه بنان ولا تختل عن مكانها بل تسوى
تسوية لا ينقص معها عضو ولا شكل هذا العضو معهما صغر ودق . وأما عن بداية استخدام
البصمة : فتذكر بعض المؤلفات المتخصصة فى هذا الشأن انها بدئت لغرض تحقيق الشخصية
فى القرن التاسع عشر الميلادي .
وعليه فإن البصمات وسائل علمية استعملتها الأجهزة الأمنية فى
كشف المجرمين وغير ذلك وأثبتت التجارب صحة نتائجها وقد درج الناس على العمل بها فى
الإقرارات والمعاملات والعقود وما الى ذلك مما تكون مفيدة فيه . فإذا تبين للقاضى
أن هذه بصمة أصبع لشخص معين اعتمدها فى الحكم إذا كان من قد أجراها عدلا وعلى
القاضى حين اعتماده فى الحكم على البصمة أن يحترس من الإحتمالات التى من شأنها
القدح فى العمل بالبصمة كالتزوير وما أشبه ذلك والله أعلم .
2-آثار الأقدام : هذا
القرينة لها أصل فى الشريعة الإسلامية، فقد أخرج الإمام البخارى فى صحيحه عن أنس
رضي الله عنه قال :" قدم رهط من عُكل على النبي صلى الله عليه وسلم كانوا فى الصفة فاجتووا المدينة فقالوا : يا
رسول الله أبغنا رسولا فقال : ما أجد لكم إلا أن تلحقوا بإبل رسول الله صلى الله
عليه وسلم فأتوها فشربوا من ألبانها حتى
صحوا وسمنوا، وقتلوا الراعى واستاقوا الذود فأتى النبى صلى الله عليه وسلم الصريخ، فبعث الطلب فى آثارهم فما ترجّل النهار
حتى أتى بهم، فأمر بمسامير فأحميت فكحلهم، وقطع أيديهم وأرجلهم، وما حسمهم، ثم
ألقوا فى الحرة يستسقون فما سقوا حتى ماتوا ". قال أبو قلابة : سرقوا وقتلوا
وحاربوا الله ورسوله .
فهذا الحديث الشريف نستفيد منه أن النبي صلى الله عليه
وسلم اعتمد آثار الأقدام تُعد قرينة شرعية
بإمكان القاضى المسلم الإستعانة بها، وما قيل فى البصمات من لزوم الإحتياط والتثبت
يمكن أن يقال هنا فى تتبع آثار الأقدام، إذ من الممكن أن يعتاد المكان شخص لا
علاقة له بالجريمة وما شابه ذلك .
3-الكلاب البوليسية أو كلاب الشرطة : ومن القرائن الحديثة ما ثبت أنه بالإمكان التعرف على
المجرمين بواسطة الكلاب البوليسية عن طريق حاسة الشم القوية التى تمتاز بها . وفى
حدود ما أعلم أن لهذه الكلاب أماكن للتدريب والتمرين فى بعض الدول وانه قد ثبت
استخدام هذه الكلاب فى كشف بعض الجرائم وخاصة جرائم تهريب المخدرات، فثبت نجاح ذلك
وفائدته، والإعتماد على هذه الكلاب وعده طريقا من طرق الإثبات الحديثة هو شبيه بما
يسميه الفقهاء "باللوث" فى الشريعة الإسلامية، ولذلك لا مانع من استعانة
القاضى المسلم بهذه القرينة . والإستفادة من الكلاب البوليسية فى مجال القضاء أمر
مباح، ويقاس على الإستفادة منها واقتنائها للصيد والحراسة وذلك أجازته الشريعة
الإسلامية .
4-التشريح : تشريح جثث
الموتى أمر محرم فى الشريعة الإسلامية، لأن حرمة المسلم الميت كحرمته وهو حي، ولكن
قد تحدث الوفاة لشخص فى أحوال غامضة لا تعرف فيها أسباب الوفاة، ولذا فإن الضرورة
تدعو الى تشريح جثة الميت لمعرفة سبب الوفاة لاسيما مع تقدم الطب وتعدد وسائل
التحقيق الجنائى بحيث يمكن معرفة ما إذا كانت الوفاة بسبب سم او سلاح او خنق او
الى ذلك . ولقد أصدرت هيئة كبار العلماء فى المملكة العربية السعودية قرارا برقم
47وتاريخ 20/8/1396 هـ جاء فيه تقسيم التشريح الى ثلاثة أقسام :
الأول : لغرض التحقيق من دعوى جنائية . الثانى : لغرض
التحقيق من أمراض وبائية لتتخذ على ضوئه الإحتياطات الكفيلة بالوقاية منه . الثالث
: للغرض العلمي تعلما وتعليما .
وعليه فإنه يجوز التشريح للتحقيق الجنائى وللقاضى الإستعانة
به للتوصل الى كشف الحقيقة .
5-التحايل المخبرية للبقع الدموية والمنوية : يقوم خبراء المختبرات بتحليل الدم والبول وغير ذلك مما
يمكن تحليله ويعد ذلك قرينة، فيمكن تحليل الدم الموجود على الآلة المستعملة فى
تنفيذ الجريمة أو الموجود على الثياب او غير ذلك مما يكون قريبا من مكان الحادثة
وقد تكون نتائج التحليلات مفيدة . إلا أن
القطع بدقتها وصحتها موضع نظر، لأن تشابه فصائل الدم بين شخص
وآخر أمر وارد مع امكانية خطأ التحاليل وتزويرها .
ولذلك فإن الإستعانة بهذه القرينة فى النفي وليست فى الإثبات
على أن على القاضى سؤال أهل الخبرة الثقات العدول حتى يستفيد من هذه القرينة فى
التوصل الى الحق . وهناك أمثلة كثيرة ذكرها ابن القيّم رحمه الله تعالى فى كتابه
" الطرق الحكمية " تشبه الى حد كبير هذه التحليلات الموجودة اليوم .
6-الصور الفوتو غرافية : إن من
الوسائل التى يستند عليها فى الإثبات او النفي فى الخصومات، إن من ذلك "
الصور الفوتو غرافية "، ومن المعلوم أن من الصور ما يكون لأشخاص او وقائع او
مستندات مكتوبة وغير ذلك مما يشتمله التصوير، وهو يعد قرينة حديثة ودليلا من أدلة
الإثبات، ويعتمدها المحققون الجنائيون فى تحقيقاتهم الجنائية، إلا أنه من المسلم
به امكانية تزوير الصور وتغييرها وتشابهها وتعديلها، ولذلك لا تكون بينة قاطعة إلا
ان صدقت تلك الصور من مصادر رسمية على انها مطابقة لأصل، وعلى القاضى المسلم ان
يكون دقيقا وحذرا ومستعينا بأهل الخبرة الثقات حين نظره فى هذه الصور، وليس فى
الشريعة الإسلامية ما يمنع من الإستعانة بها .
تسجيل الأصوات : من القرائن الحديثة "تسجيل
الأصوات"، ان هذه القرينة لا تخلو من التزوير والشبهة، إذ من المسلَّم به
تشابه الأصوات وامكانية تقليدها، فقد يقلد شخص عددا من الأصوات فى آن واحد . ولذلك
لا فائدة فى هذه القرينة ما لم يؤيدها اعتراف ممن صدرت منه .
وقد قيل : إن أجهزة تم اكتشافها فيما بعد يمكن بواسطتها
تمييز الأصوات، وأن التجارب قد أثبتت صحة نتائجها، ويبدو لى أنه وإن وجد ذلك فإن
الأمر يظل غامضا لعدة أمور، من أهمها اكراه صاحب الصوت عليه او الإحتيال او
الخداع، وما الى ذلك مما يجعلنا لا نقول بمجرد الإعتماد على هذه القرينة وحدها، بل
على القاضى المسلم الإستعانة بها فعساها تعينه على كشف الحقيقة .والله أعلم.
3. Ada seseorang
memiliki sebidang tanah, sebagian
tanah tersebut ada pepohonannya dan sebagian yang lain masih kosong. Kemudian
tanah tersebut di Waqofkan untuk Madrasah.
Pertanyaan :
a. Apakah status
pepohonan yang ada pada tanah tersebut ?
b. Bolehkah menanami sebagian tanah yang masih kosong
untuk dijadikan sumber dana, mengingat dana untuk pembangunan Madrasah masih
belum ada ?
(PP. Sidogiri Kraton Pasuruan)
Jawaban a :
Status
pepohonan tersebut adalah termasuk barang waqofan (Mauquf bih) *)
Referensi : 1.Hamisy I’anatut Tholibin Juz III Hal. 41.
1-وفى هامش إعانة الطالبين للشيخ زين الدين عبد العزيز المليبارى
ما نصه :
{يدخل فى بيع
أرض} وهبتها ووقفها والوصية بها مطلقا لا فى رهنها والإقرار بها {مافيها} من بناء
وشجر رطب …. إلخ .اهـ
Jawaban b :
Tidak boleh
ditanami, karena hal tersebut termasuk merubah waqof, kecuali sudah tidak ada
jalan lain untuk menggali dana pembangunan Madrasah selain dengan cara menanami
tanah kosong yang di waqofkan untuk di jadikan madrasah tersebut.
Referensi :
1.
Jamal ‘Alal Manhaj Juz III Hal.
584.
2.
Asnal Matholib Juz II Hal. 477.
3.
Fatawa Ibnu Ziyad Hal.174 dan
Hal.181.
1-وفى سليمان
الجمال على شرح المنهج للشيخ سليمان الجمل مانصه :
{ولو شرط الواقف اتبع شرطه}
{قوله اتبع شرطه} أي فى غير حالة الضرورة كسائر شروطه التى
لا تخالف الشرع وخرج بغير حالة الضرورة ما لولم يوجد من يرغب فيه إلا علىوجه مخالف
لذلك اى لما شرطه فإنه يجوز لأن الظاهر انه لا يريد تعطيل وقفه وكذا لو انهدمت
الدار المشروط عدم اجارتها الامقدار كذا ولم يمكن عمارتها الابإجارتها اكثر من ذلك
اجرت بقدرما يفى بالعمارة فقط مراعيا مصلحة الواقف لا مصلحة المستحق. اهـ
2-وفى أسنى المطالب
لشيخ الإسلام أبى زكريا الأنصارى
مانصه :
{وتقلع الشجرة منه ان رآه} الامام {بل
ان جعل البقعة مسجدا وفيها شجرة فللامام قلعها وان ادخلها} الواقف {فى الوقف} بان
جعل الارض مسجدا ووقف الشجرة ولاتدخل فيه استتباعا لأنها لاتجعل مسجدا وما مر فى
باب الاصول والثمار محله فى وقف الارض غير مسجد فيلزم الواقف هنا تفريغ الأرض. اهـ
3-وفى فتاوى ابن زياد ما نصه :
{مسئلة} دار وقفت
على من ولي القضاء للسكنى والحكم خربت ورغب القضاة عن سكناها وعن اصلاحها جاز
للناظر الخاص او العام أن يؤجرها لمن يعمرها من ماله ويسكنها مائة سنة مثلا ان لم
يمكن تأجيرها أقل من ذلك وحينئذ لا تنفسخ بموت المؤجر ولا عزله ولا بموت المستأجر
.اهـ
{مسئلة} الأرض الموقوفة او الموصى بها للدفن فيها لا يجوز
لأحد ولو الواقف الإنتفاع بها بما لم يقبر فيها ويلزم المنتفع بها أجرة المثل
يصرفها الإمام فى مصالح المقبرة .اهـ
*) Catatan :
Bila hendak
memulai membangun madrasah, sedangkan tanah yang diperlukan untuk dibangun
Madrasah masih ada pepohonannya, maka pohon tersebut supaya di tebang , karena
untuk melaksanakan ketentuan Waqif (orang yang waqof) menjadikan tanah tersebut
sebagai madrasah.
Referensi : 1. Asnal Matholib Juz. II Hal. 477
(Sebagaimana di atas)
4. Ada
seorang perempuan hamil kira-kira 4 (empat) bulan, kemudian kandungannya
hilang tanpa bekas. Tak lama kemudian dia mengeluarkan darah.
Pertanyaan:
a. Darah apakah yg
keluar setelah hilangnya kandungan tersebut ?
b. Dan kalau orang
perempuan itu sedang melaksanakan masa penantian bagi orang yang hamil (Iddatul
hamli), selesaikah Iddahnya dengan hilangnya kandungan tersebut ?
(PP. Al Is’af Sumenep)
jawaban a :
Darah tersebut adalah darah haid, apabila memenuhi syarat
yaitu darah yang keluar pada umur sembilan tahun ke atas dalam keadaan sehat
dan tidak di sebabkan melahirkan. Jika tidak memenuhi syarat haid tersebut,
maka termasuk darah penyakit (Dam Fasad).
Referensi :
1.
Bughyatul Mustarsyidin Hal 32.
2.
Kifayatul Akhyar Juz
II Hal 74
3.
Hamisy Al Bajuri
Juz I Hal 107- 109.
4.
I’anatut Tholibin Juz. I Hal.
74
1-وفى بغية المسترشدين للسيد عبد
الرحمن بن محمد بن حسين بن عمر مانصه :
أما مايخرج لا
بسبب الولادة فحيض بشرطه . اهـ
2-وفى كفاية
الأخيار للإمام تقي الدين أبى بكر بن محمد الحسين
مانصه :
وأما دم النفاس فهو الخارج عقب ولادة
ما تنقض به العدة سواء وضعته حيا او ميتا كاملا كان او ناقصا وكذا لو وضعته علقة
او مضغة جزم به فى الروضة . اهـ
3-وفى هامش الباجوري للشيخ أبى عبد
الله محمد بن قاسم الشافعى مانصه :
ويخرج من الفرج ثلاثة دماء دم الحيض
والنفاس والإستحاضة . فالحيض هو الدم الخارج فى سن الحيض وهو تسع سنين فأكثر من
فرج المرأة على سبيل الصحة أي لا لعلة بل للجبلة من غير سبب الولادة -الى أن قال-
والإستحاضة اي دمها وهو الدم الخارج من الفرج فى غير أيام الحيض والنفاس لا على
سبيل الصحة .
4-وفى إعانة
الطالبين للعلامة أبى بكر السيد البكرى بن محمد شطا الدمياطى مانصه :
وحاصل ذلك ان الإستحاضة هي الدم الخارج
فى غير اوقات الحيض والنفاس بأن خرج قبل تسع سنين او بعدها ونقص عن قدر يوم وليلة
وبأن زاد على خمسة عشر يوما بليالها او أتى قبل تمام أقل الطهر او مع الطلق ولم
يتصل بحيض قبله وهي حدث دائم فلا تمنع شيئا مما يمتنع بالحيض من نحو صلاة ووطء ولو
مع جريان الدم . اهـ
Jawaban b :
Iddahnya
orang tersebut belum selesai dengan hilangnya kandungan tapi selesai dengan
Iddah sucian atau bulan.
Referensi : 1. Al Majmu’ Juz 18 Hal 146.
1-وفى المجموع
للإمام زكريا محى الدين بن شرف النووى
مانصه :
فإذا رأت المعتدة امارات الحمل من حركة او نفخة او نحوهما
وشكت هل هو حمل أم لا ؟ فإذا حدثت الريبة قبل انقضاء عدتها فإنما تبقى فى حكم
الإعتداد حتى تزول الريبة فإن بان حملا انقضت عدتها بوضعه فإن زالت وبان أنه ليس
بحمل تبينا ان عدتها إنقضت بالقروء او الشهور . اهـ
5. Ada
suatu perkawinan yang terjadi antara
suami muslim dengan istri yang asalnya non muslimah. Beberapa tahun kemudian
mereka dikaruniai seorang putra. Karena ada cekcok diantara mereka, maka
terjadilah furqoh (cerai), kemudian sang istri kembali lagi ke agama semula dan
bersikeras untuk memboyong anaknya yang masih balita tersebut. Namun si suami
mempertahankannya, hingga masalah ini sampai ke pengadilan.
Pertanyaan :
a.
Dengan kejadian diatas, siapakah sebenarnya yang berhak mengasuh/merawat anak tersebut menurut
pandangan Islam ?
b.
b. Seandainya pengadilan memenangkan pihak istri, apakah yang harus di tempuh oleh sang suami
?.
c.
Wajibkah bagi orang lain yang
di mintai pertolongan oleh suami, untuk menolongnya ? (karena suami khawatir
anaknya ikut agama ibunya).
(Fatchul Mu’in PP. MUS)
Jawaban a :
Yang berhak merawat/mengasuh anak tersebut adalah
Ummahatul Um (Ibu/nenek-neneknya istri) apabila memenuhi syarat dan tidak
menolak. Jika tidak memenuhi syarat atau memenuhi syarat Hadlonah namun ia menolak, maka yang berhak adalah
ayah anak tersebut (suami), termasuk syarat keluarga yang mengasuh harus
beragama Islam.
Referensi :
1.
Asy-Sarqowy Juz. II Hal. 353.
2.
Al-Bajury Juz. II Hal. 197-198.
3.
Bujairomi Alal Khothib Juz. IV
Hal. 89
4.
Al Iqna’ Hal.159.
1-وفى الشرقاوي لشيخ الإسلام زكريا الأنصارى مانصه :
تقدم فيها
الأم وان علت إذا كانت أهلا لها على الأب وان علا لوفور شفقتها إلى ان يميز الولد
.{قوله إذا كانت أهلا لها} أي بأن اجتمع فيها شروط الحضانة وهي تسعة البلوغ والعقل
والحرية الكاملة والعدالة والإقامة – إلى ان قال – والإسلام فى مسلم . اهـ
2-وفى
الباجوري للشيخ ابرهيم الباجورى مانصه :
والثالث الدين
فلا حضانة لكافرة على مسلم . {قوله فلا حضانة لكافرة على مسلم} وإنما لم يكن
للكافر حضانة على المسلم لأنه لا ولاية له عليه . اهـ
3-وفى
البجيرمى على الخطيب للشيخ سليمان البجيرمى
مانصه :
{وإذا فارق
الرجل زوجته} بطلاق او فسخ او لعان {وله منها ولد} لا يميز ذكرا كان او أنثى او
خنثى فهى احق بحضانته لوفور شفقتها ثم بعد الأم أمهات لها وارثات وإن علت الأم
تقدم القربى فالقربى فأمهات اب كذلك {قوله لوفورشفقتها }اي تمامها -الى ان قال-
فان امنتعت الأم منها لم تجبر عليها وانتقلت لأمهاتها . {ثم بعد الأم أمهات
لها}-الى ان قال – ثم أعلم ان المستحق للحضانة ان تمحض إناثا قدمت الأم فأمهاتها
الى آخرما تقدم وان تمحض ذكورا ثبتت الحضانة لكل قريب ولو غير محرم كابن العم .
اهـ
4-وفى الإقناع
للشيخ عبد الرحمن الشربينى ما نصه :
وثالثها الدين
أى الإسلام فلا حضانة لكافر على مسلم إذ لا ولاية له عليه ولأنه ربما فتنه فى دينه
فيحضنه أقاربه المسلمون على الترتيب المار فإن لم يوجد منهم حضنه المسلمون ومؤنته
فى ماله فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته فإن لم يكن فهو من محاويج المسلمين
وينـزع ندبا من الأقارب الذميين ولد ذمي وصف الإسلام .اهـ
Jawaban b :
Sikap yang harus ditempuh oleh suami adalah berusaha semaksimal
mungkin untuk menyelamatkan anaknya dari asuhan ibu tersebut.
Referensi : 1. Al-Muhadzab Juz. II Hal. 169
1-وفى المهذب للشيخ الإمام الزاهد الموفق أبى اسحق ابراهيم بن على
بن يوسف الشيرازى مانصه :
وقال أبو سعيد الاصطخري ثبتت للكافر
على المسلم لما روى عبد الحميد بن سلمة عن أبيه -الى ان قال- والمذهب الأول لان
الحضانة جعلت لحظ الولد ولا حظ للولد المسلم فى حضانة الكافر لأنه يفتنه عن دينه
وذلك من أعظم الضرر
Jawaban c :
Wajib menolong dengan syarat nantinya tidak terjadi
hal-hal yang merugikan kedua belah pihak.
Referensi :
1.
Bughyatul Mustarsyidin Hal. 251
2.
Al-Mahally Juz. IV Hal. 214
3.
Ithafus Sadah Juz. II Hal. 273
1-وفى بغية
المسترشدين للسيد عبد الرحمن بن محمد بن حسين بن عمر مانصه :
{مسئلة ج} ونحوه أي الأمر بالمعروف والنهي عن
المنكر قطب الدين فمن قام به من أي المسلمين وجب على غيره إعانته ونصرته ولا يجوز
لأحد التقاعد عن ذلك والتغافل عنه وإن علم أنه لا يفيد . اهـ
2-وفى المحلى للعلامة الشيخ جلال الدين المحلى مانصه :
وشرط وجوب الأمر سلامة العاقبة ولو فى العرض وعدم جراءة
الفاعل وارتكابه بأقوام ما انكر عليه فيه ونحو ذلك وللمحتسب الإنكار على فاعل
المكروه وتارك المندوب من الشعائر الظاهرة . اهـ
3-وفى إتحاف السادة المتقين للعلامة السيد محمد الحسين
الزبيدى مانصه :
ومنها ان يشفع لكل من له حاجة من المسلمين إلى من له عنده
منـزلة ويسعى فى قضاء حاجته بما يقدر عليه . اهـ
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik