BAHTSUL MASA-IL
DALAM RANGKA
MEMPERINGATI
HAUL. IBU. NY. Hj.
ZUHRIYYAH KE - 30
PONDOK PESANTREN
ASSUNNIYYAH
Jam : 08.30 - 12.30
Moderator :
Bpk. Anwar Sadad
Perumus : Ky.
Moh. Irsyad Muharrir : KH. Ali Mahrus
Ust. H. Mizan Rosyadi KH. Bahrul Ulum
1.
Deskripsi masalah
Bangsa
Indonesia baru saja melaksanakan pesta demokrasi. Tentu masih ingat dalam benak
kita, banyak sekali caleg-daleg yng menyebarkan atribut-atribut partai baik
berupa kaos, stiker, spanduk dll. Tak pelak banyak dari caleg yang menempelkannya
di sembarang temapat semisal mobil, tembok dll tanpa izin pemilik.
PP.Darumafatihil Ulum
Pertanyaan :
a.
Bagaimana hukum meletakkan
Atribut tersebut ?
Þ Jawab : Tidak boleh (Haram)
bila penempelan tersebut menimbulkan tadorror, bila tidak maka diperbolehkan.
Lebih-lebih ketika ada qorenah ridho Dari pemilik rumah / Tembok.
Refrensi :
ü Khasyiyyah Qulyubi Juz.8 Hal. 174
ü Tukhfahtul Muhtaj fi syarkhi Al- Minhaj Juz.
21 Hal. 79
ü Mausuah Juz 22 Hal. 236
حاشيتا قليوبي - وعميرة - (ج 8 / ص 174)
وَأَمَّا الْجِدَارُ
الْمُشْتَرَكُ ) بَيْنَ اثْنَيْنِ مَثَلًا ( فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا وَضْعُ
جُذُوعِهِ عَلَيْهِ بِغَيْرِ إذْنٍ ) مِنْ الْآخَرِ ( فِي الْجَدِيدِ )
وَالْقَدِيمِ لَهُ ذَلِكَ كَالْقَدِيمِ فِي الْجَارِ لِمَا تَقَدَّمَ وَأَوْلَى (
وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتِدَ فِيهِ وَتِدًا ) بِكَسْرِ التَّاءِ فِيهِمَا ( أَوْ
يَفْتَحَ ) فِيهِ ( كَوَّةً بِلَا إذْنٍ ) كَسَائِرِ الْأَمْلَاكِ الْمُشْتَرَكَةِ
لَا يَسْتَقِلُّ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ بِالِانْتِفَاعِ ( وَلَهُ أَنْ يَسْتَنِدَ
إلَيْهِ وَيَسْنُدَ ) إلَيْهِ ( مَتَاعًا لَا يَضُرُّ ) وَهَذَا الْقَيْدُ زَائِدٌ
عَلَى الْمُحَرَّرِ ( وَلَهُ ) كَغَيْرِهِ ( ذَلِكَ فِي جِدَارِ الْأَجْنَبِيِّ )
أَيْضًا لِعَدَمِ الْمُضَايَقَةِ فِيهِ فَإِنْ مَنَعَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ
الْآخَرَ مِنْهُ فَفِي امْتِنَاعِهِ وَجْهَانِ : أَصَحُّهُمَا فِي الرَّوْضَةِ لَا
يُمْتَنَعُ
تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 21
/ ص 79)
وَقَالَ سم قَدْ يُشْكِلُ
الْجَوَازُ مَعَ الْمَنْعِ بِقَوْلِهِ الْآتِي امْتَنَعَ الْجُلُوسُ فِيهِ بَعْدَ
الْمَنْعِ ؛ إذْ فِي كُلِّ اسْتِعْمَالٍ مِلْكُ الْغَيْرِ مَعَ الْمَنْعِ مِنْهُ
إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الِاسْتِنَادِ لِلْجِدَارِ وَالْجُلُوسِ عَلَى
الْأَرْضِ وَمَالَ م ر لِلْفَرْقِ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ يَمْتَنِعُ نَحْوُ الْجُلُوسِ
عَلَى نَحْوِ بِسَاطِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ ظَنِّ رِضَاهُ وَإِنْ لَمْ يَضُرَّ
وَكَانَ الْفَرْقُ إطْرَادَ الْعَادَةِ بِالْمُسَامَحَةِ هُنَاكَ لَا هُنَا ،
وَأَمَّا وَضْعُ مَا لَا يُؤَثِّرُ بِوَجْهٍ عَلَى الْبِسَاطِ كَقَلَمٍ
فَيَنْبَغِي جَوَازُهُ وَانْظُرْ الْأَحْمَالَ الثَّقِيلَةَ الْمُلْقَاةَ
بِالْأَرْضِ هَلْ هِيَ كَالْجِدَارِ فِي الِاسْتِنَادِ وَالْإِسْنَادِ فِيهِ
نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ أَنَّهَا كَهُوَ لَكِنَّ قَضِيَّةَ امْتِنَاعِ الْجُلُوسِ
الْآتِي الِامْتِنَاعُ هُنَا أَيْضًا ا هـ .
عِبَارَةُ ع ش وَخَرَجَ
بِالْجِدَارِ الِانْتِفَاعُ بِأَمْتِعَةِ غَيْرِهِ كَالتَّغَطِّي بِثَوْبٍ لَهُ
مُدَّةً لَا تُقَابَلُ بِأُجْرَةٍ وَلَا تُورِثُ نَقْصًا فِي الْعَيْنِ بِوَجْهٍ
وَمِنْ ذَلِكَ أَخْذُ كِتَابِ غَيْرِهِ مَثَلًا بِلَا إذْنٍ فَلَا يَجُوزُ لِمَا
فِيهِ مِنْ الِاسْتِيلَاءِ عَلَى حَقِّ الْغَيْرِ بِغَيْرِ رِضَاهُ وَهُوَ حَرَامٌ
ا هـ .
( قَوْلُه فِيهِمَا ) خَبَرُ
مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ أَيْ : هَذَا التَّعْمِيمُ جَارٍ فِي الشَّرِيكِ
وَالْأَجْنَبِيِّ ( قَوْلُهُ حَكَى ) أَيْ : الْإِمَامُ ( فِيهِ ) أَيْ فِي
جَوَازِ الِاسْتِنَادِ وَالْإِسْنَادِ بِلَا ضَرُورَةٍ وَلَوْ مَنَعَ الْمَالِكُ
مِنْهُ ( قَوْلُهُ إسْنَادُ خَشَبَةٍ ) أَيْ : بِغَيْرِ إذْنٍ ( قَوْلُهُ إلَيْهِ
) إلَى جِدَارِ الْغَيْرِ أَوْ الْمُشْتَرَكِ ( قَوْلُهُ الْأَوَّلُ ) أَيْ :
بَحْثُ امْتِنَاعِ إسْنَادِ الْخَشَبَةِ ( قَوْلُهُ فَهِيَ دَاخِلَةٌ إلَخْ ) أَيْ
فَتَجُوزُ وَلَوْ مَنَعَهَا الْمَالِكُ ( قَوْلُهُ وَالثَّانِي ) أَيْ : بَحْثُ
امْتِنَاعِ الْجُلُوسِ ( قَوْلُهُ مِمَّا نَحْنُ فِيهِ ) أَيْ : مِنْ
الِاسْتِنَادِ وَالْإِسْنَادِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ مَا لَا يَضُرُّ
.
( قَوْلُهُ مُطْلَقًا ) أَيْ
أَضَرَّ أَوْ لَا ( قَوْلُهُ كَذَلِكَ ) أَيْ : مِنْ الْحَرِيمِ الْمَذْكُورِ .
حاشية البجيرمي على الخطيب - (ج 2 / ص 142)
قَوْلُهُ : ( تَحْتَ
الشَّجَرَةِ ) الْمُرَادُ بِالتَّحْتِيَّةِ مَا تَصِلُ بِهِ الثَّمَرَةُ
السَّاقِطَةُ غَالِبًا عَادَةً سم .وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الثَّمَرَةِ
الْمَمْلُوكَةِ وَغَيْرِهَا ، وَالْكَلَامُ مِنْ حَيْثُ التَّنْجِيسُ أَمَّا
مِنْ حَيْثُ دُخُولُ مِلْكِ الْغَيْرِ فَحَرَامٌ إنْ لَمْ يَرْضَ أَوْ يَعْتَقِدْ
رِضَاهُ ، وَالْمُرَادُ بِالثَّمَرَةِ مَا يُقْصَدُ الِانْتِقَاعُ بِهِ
بِأَكْلٍ أَوْ غَيْرِهِ كَشَمٍّ وَدَبْغٍ وَلَوْ نَحْوَ وَرَقٍ مِمَّا تَعَافُ
الْأَنْفُسُ الِانْتِفَاعَ بِهِ بَعْدَ تَلْوِيثِهِ ا ج .
الموسوعة ج22 ص236
وسائل التعبير عن الرضا : 15 -
إن الرضا في حقيقته - كما سبق - هو القصد , وهو أمر باطني ليس لنا من سبيل إليه
إلا من خلال وسائل تعبر عنه , وهي اللفظ والفعل - أي البذل - والكتابة , والإشارة
, والسكوت في معرض البيان . يقول البيضاوي بعد أن ذكر ضرورة وجود الرضا حقيقة :
لكنه لما خفي نيط باللفظ الدال عليه صريحا " ويقول ابن القيم : إن الله تعالى
وضع الألفاظ بين عباده تعريفا ودلالة على ما في نفوسهم , فإذا أراد أحدهم من الآخر
شيئا عرفه بمراده وما في نفسه بلفظه , ورتب على تلك الإرادات والمقاصد أحكامها
بواسطة الألفاظ , ولم يرتب تلك الأحكام على مجرد ما في النفوس من غير دلالة فعل ,
أو قول , ولا على مجرد ألفاظ مع العلم بأن المتكلم بها لم يرد معانيها ولم يحط بها
علما , بل تجاوز للأمة عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل , أو تكلم به . فإذا اجتمع
القصد والدلالة القولية , أو الفعلية ترتب الحكم , هذه قاعدة الشريعة , وهي من مقتضيات عدل الله
وحكمته ورحمته , فإن خواطر القلوب وإرادة النفوس لا تدخل تحت الاختيار " .
وسنوجز القول في دلالة هذه الوسائل : 16 - دلالة اللفظ على الرضا , حيث هو الوسيلة
الأولى والأفضل في التعبير عن الرضا , ولا خلاف بين الفقهاء في ذلك , وإن كان
الخلاف فيه منصبا على بعض الصيغ , كصيغ الاستفهام , أو الكناية , أو المضارع , حيث
وقف بعض الفقهاء عند ملاحظة نوعية الدلالة اللغوية , واشترطوا أن لا يكون فيها
احتمال , في حين أن جماعة من الفقهاء - منهم المالكية - ذهبوا إلى أن العمدة في
ذلك دلالة اللفظ على المقصود , وأن المرجع في ذلك هو العرف , كما أن القرينة أيضا
لها دور في جعل اللفظ دالا على المقصود . وهناك تفصيل واسع يذكر في مصطلح : ( عقد
) . 17 - دلالة الفعل على الرضا ( البذل ) أي عرض الشخص المعقود عليه فيأخذه الآخر
فيدفع قيمته , وهذا ما يسمى بالمعاطاة , أي من الطرفين , أو القول من أحدهما
والعرض من الآخر , أي الإعطاء من أحد دون قول , والجانب الثاني يعبر عن الرضا
بالقول , أو الكتابة , أو نحوهما . وقد ثار الخلاف في مدى دلالته على الرضا على
ثلاثة آراء موجزها : الرأي الأول : عدم صلاحية الفعل ( البذل ) للتعبير عن الرضا
في العقود , هذا رأي الشافعية في المشهور عندهم . الرأي الثاني : صلاحيته للدلالة
على الرضا , وإنشاء العقد به مطلقا , وهذا مذهب الحنفية - ما عدا الكرخي -
والمالكية , والحنابلة - ما عدا القاضي - واختاره جماعة من الشافعية منهم البغوي
والنووي , وإن كان بعض هؤلاء قيدوا ذلك بالعرف . الرأي الثالث : صلاحيته في
الأشياء الرخيصة , وعدم صلاحيته في الغالية والنفيسة , وهذا رأي الكرخي من الحنفية
, وابن سريج , والغزالي من الشافعية , والقاضي أبي يعلى من الحنابلة ..
b. Bolehkah bagi pemilik langsung merusak atribut tersebut dan wajibkah
dhoman ?
Þ Jawab : Tidak boleh,
kecuali setelah memerintahkan orang yang memasang stiker/ Atribut untuk
mencopotnya dan tidak ada jalan selain
merusaknya.
Refrensi :
ü Roudhotut Tholibin Juz. 2 Hal. 162
ü Al- Bahru Roiq Juz 21 Hal. 269
ü Al- Majmug Juz. 13 Hal. 410
روضة الطالبين وعمدة المفتين - (ج 2 / ص 162)
وأما الأعيان فمن صورها صبغ
الثوب وتقدم عليه صورتين. إحداهما إذا غصب أرضاً وبنى فيها أو غرس أو زرع كان
لصاحب الأرض أن يكلفه القلع مجاناً ولو أراد الغاصب القلع لم يكن للمالك منعه فإنه
عين ماله وإذا قلع لزمه الأجرة.
البحر الرائق شرح كنز الدقائق - (ج 21 / ص 269)
وفي فتاوى أبي الليث غصب أرضا
وزرعها ونبت فلصاحبها أن يأخذ الأرض ويأمر الغاصب بقلع الزرع تفريغا لملكه ، فإن
أبى أن يفعل فللمغصوب منه أن يفعل وفي الذخيرة ، وإن لم يحضر المالك حتى أدرك
الزرع فالزرع للغاصب وللمالك أن يرجع على الغاصب بنقصان الأرض بسبب الزراعة ، وإن
حضر المالك والزرع لم ينبت ، فإن شاء صاحب الأرض يتركها حتى ينبت الزرع ثم يأمره
بقلع الزرع ، وإن شاء أعطاه قيمة بذره لكن مبذورا في أرض غيره وهو أن تقوم الأرض
مبذورة وغير مبذورة فيضمن فضل ما بينهما والبذر له وفي العيون غصب من آخر أرضا
وزرعها ثم اختصما وهي بذر لم تنبت بعد فصاحب الأرض بالخيار إن شاء تركها حتى تنبت
ثم يقول له : اقلع ذرعك ، وإن شاء أعطاه ما زاد البذر فيه .
Tidak wajib Dhoman bagi pemilik tembok
المجموع - (ج 13 / ص 410
(الشرح) الاحكام: إذا كانت له شجرة في ملكه فانتشرت أغصانها فوق
ملك جاره فللجار أن يطالب مالك الشجرة بازالة ما انتشر فوق ملكه لان الهواء تابع
للقرار، وليس له أن ينتفع بقرار أرض جاره بغير اذنه، فكذلك هواء أرض جاره، فان لم
يزل مالك الشجرة ذلك فللجار أن يزيل ذلك عن هواء أرضه بغير اذن الحاكم كما لو دخلت
بهيمة لغيره إلى أرضه فله أن يخرجها بنفسه وقال أصحاب أحمد: إذا امتنع المالك من
ازالته لم يجبر لان ذلك ليس من فعله، وعلى كلا الامرين إذا امتنع من ازالته كان
لصحاب الهواء ازالته مع عدم الاتلاف، فإذا أتلف شيئا ضمنه كما لو دخلت البهيمة
داره فعليه اخراجها بغير اتلاف فإذا أتلفها ضمنها، فان لم يمكنه ازالتها الا
بالاتلاف فلا شئ عليه لانه لا يلزمه اقرار مال غيره في ملكه.
2.
Deskripsi masalah
Hus…! Jangan menertawakan kentut dosa "Itulah kata nenek kami dulu
ketika kami menertawakan alah satu teman kami yang ngebom [ngentut ]sana sani
.'jangan menertawakan kentutdan jangan memaksakan [aejjen :Madura ] kalau
kentut . Itudalam kitap sulam termasuk ma'siat lisan [perkara-perkara yang
haram bagi mulut ]''kata nenek .dan ketika kami cari ta'birnya ternyata ibarat
seperti ini:
ومن معاصي اللسان الغيبة –إلى
أن قال – والضحك لخروج الريح (سلم التوفيق 72 الهداية )
PP.
Al Khozini Buduran Sidoarjo
Pertanyaan :
a.
Apakah
pemahaman nenek kami benar ?
Þ Jawab : Benar
Refrensi
:
ü Faidu Al Qodir Juz. 6 Hal. 414
ü Is'adurrofiq Juz 2 Hal 95
فيض القدير -
(ج 6 / ص 414)
نهى عن الضحك من الضرطة) لفظ رواية الطبراني
الضراط أي نهاهم عن الضحك إذا سمعوا صوت الريح وقال : لم يضحك أحدكم مما يفعل ؟ أي
أن كل إنسان لا يخلو من ذلك (طس عن جابر) بن عبد الله رمز المصنف لحسنه وليس كما قال
فقد أعله الهيثمي بأن فيه عبد الله بن عصمة النصببي وقد قال ابن عدي : له مناكير
اه وفي الميزان : تركه ابن حبان وقال : لا تحل الرواية عنه ثم أورد له هذا الخبر.
إسعاد الرفيق ج2 ص95
و منها الضحك لخروج ريح من شخص
أو على مسلم من المسلمين أو ذمي إذا كان استحقارا به لما فيه من الإيذاء الغير
المحتمل و إيذاء المسلم وكذا الذمي حرام بل كبيرة على أن مجرد الضحك مذموم مميت
للقلب فكيف به إذا اشتمل على ما يؤذي المسلم أو الذمي من السخرية والاستحقار
b.
Sebatas
mana menertawakan kentut menjadi dosa ?
Þ Jawab : Sebatas orang yang
ditertawakan merasa terhina atau malu.
Refrensi
:
ü Ihya' Ulumuddin Juz. 2 Hal. 328
ü Azzawazir 'an Iqtarofa Al- Kabair Juz. 2 Hal
268
ü Is'adurrofiq Juz 2 Hal 95
إحياء علوم الدين - (ج 2 / ص 328)
الآفة الحادية عشر السخرية
والاستهزاء وهذا محرم مهما كان مؤذياً كما قال تعالى " يا أيها الذين آمنوا
لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيراً
منهن " ومعنى السخرية الاستهانة والتحقير والتنبيه على العيوب والنقائص
على وجه يضحك منه: وقد يكون ذلك بالمحاكاة في الفعل والقول، وقد يكون بالإشارة
والإيماء، وإذا كان بحضرة المستهزأ به لم يسم ذلك غيبة وفيه معنى الغيبة. قالت
عائشة رضي الله عنها: حاكيت إنساناً فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم "
والله ما أحب أني حاكيت إنساناً ولي كذا وكذا وقال ابن عباس في قوله تعالى "
يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها " إن
الصغيرة التبسم بالاستهزاء بالمؤمن، والكبيرة القهقهة بذلك. وهذه إشارة إلى أن
الضحك على الناس من جملة الذنوب والكبائر. وعن عبد الله بن زمعة أنه قال سمعت
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فوعظهم في ضحكهم من الضرطة فقال "
علام يضحك أحدكم مما يفعل وقال صلى الله عليه وسلم " إن المستهزئين بالناس
يفتح لأحدهم باب من الجنة فيقال هلم هلم فيجيء بكربه وغمه فإذا أتاه أغلق دونه، ثم
يفتح له باب آخر فيقال هلم هلم فيجيء بكربه وغمه فإذا أتاه أغلق دونه فما يزال
كذلك حتى إن الرجل ليفتح له الباب فيقال له هلم هلم فلا يأتيه وقال معاذ بن جبل:
قال النبي صلى الله عليه وسلم " من عير أخاه بذنب قد تاب منه لم يمت حتى
يعمله وكل هذا يرجع إلى استحقار الغير والضحك عليها استهانة به واستصغاراً له.
وعليه قوله تعالى " عسى أن يكونوا خيراً منهم " أي لا تستحقره استصغاراً
فلعله خير منك.وهذا إنما يحرم في حق من يتأذى به، فأما من جعل نفسه مسخرة وربما
فرح من أن يسخر به كانت السخرية في حقه من جملة المزاح - وقد سبق ما يذم منه وما
يمدح - وإنما المحرم استصغار يتأذى به المستهزأ به لما فيه من التحقير والتهاون.
وذلك تارة بأن يضحك على كلامه إذا تخبط فيه ولم ينتظم، أو على أفعاله إذا كانت
مشوشة كالضحك على خطه وعلى صنعته، أو على صورته وخلقته إذا كان قصيراً أو ناقصاً
لعيب من العيوب. فالضحك من جميع ذلك داخل في السخرية المنهي عنها.
الزواجر عن اقتراف الكبائر - (ج 2 / ص 268)
( الكبيرة الحادية والخمسون بعد
المائتين : السخرية والاستهزاء بالمسلم ) .قال تعالى : { يا أيها الذين آمنوا لا
يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن }
وقد مر الكلام على تفسيرها قريبا ، وقد قام الإجماع على تحريم ذلك .وأخرج البيهقي
: { إن المستهزئين بالناس يفتح لأحدهم في الآخرة باب من الجنة فيقال له هلم هلم
فيجيء بكربه وغمه فإذا جاءه أغلق دونه ، ثم يفتح له باب آخر فيقال له هلم هلم
فيجيء بكربه وغمه فإذا جاءه أغلق دونه ، فما يزال كذلك حتى يفتح له الباب من أبواب
الجنة فيقال له هلم فما يأتيه من الإياس } .وقال ابن عباس في قوله تعالى : {
ويقولون يا ويلتنا مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها }
الصغيرة التبسم ، والكبيرة الضحك بحالة الاستهزاء .
إسعاد الرفيق ج2 ص95
و منها الضحك لخروج ريح من شخص
أو على مسلم من المسلمين أو ذمي إذا كان استحقارا به لما فيه من الإيذاء الغير
المحتمل و إيذاء المسلم وكذا الذمي حرام بل كبيرة على أن مجرد الضحك مذموم مميت
للقلب فكيف به إذا اشتمل على ما يؤذي المسلم أو الذمي من السخرية والاستحقار
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik