AS'ILAH
BAHTSUL MASAIL PWNU JAWA TENGAH
DI PCNU KAB
KEBUMEN JANUARI 2011M/SHAFAR 1432 H
1.
MASALAH HARTA PENSIUNAN
Deskripsi Masalah:
Seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) meninggal dunia, ia berwasiat agar
sepertiga hartanya ditasarufkan untuk fakir miskin. Tentunya istri dan anaknya
mendapat pensiunan setiap bulannya selama istri tidak menikah lagi. Akan tetapi
seiring bergulirnya waktu, si istri memutuskan untuk menikah lagi. Karena
khawatir uang pensiunan diberhentikan, ia menikah tanpa dicatatkan di KUA.
a. Apakah uang pensiunan termasuk tirkah? Jika iya, bagaimana cara menghitung
untuk wasiat?
b. Bagaimana hukumnya pernikahan tanpa dicatat di KUA?
c. Bolehkah melakukan pernikahan tanpa dicatat di KUA dengan motivasi diatas?
d. Halalkah uang pensiunan setelah nikah seperti di atas?
Rumusan Jawaban:
a. Pertanyaan: Apakah uang pensiunan termasuk tirkah? Jika iya, bagaimana cara
menghitung untuk wasiat?
Jawaban : Uang pensiun janda dan anak seperti pada deskripsi masalah diatas
tidak termasuk tirkah, karena uang tersebut merupakan pemberian/santunan
(arzaq) dari pemerintah (bukan ujrah) yang diberikan langsung kepada istri dan
anak dari PNS yang meninggal tersebut dan
tidak diberikan kepada suami.
Refrensi::
1)
Qulyubi III hlm 125
2)
Majmu' Syarh Muhadzab III 128
3)
Al Ahkam Sulthaniyyah hlm 258
4)
Al Bayan XII hlm 193
5)
Tuhfat al Muhtaj VII 139
6)
Nihayah al Muhtaj VI hlm
171-172
7)
I'anah Thalibin III hlm 154
Ta'bir:
1. حاشيتا قليوبي - وعميرة - (ج 3 / ص 125)
قَوْلُهُ : ( تَرِكَةِ ) هِيَ مَا تَخَلَّفَ عَنْ الْمَيِّتِ
وَلَوْ بِسَبَبٍ أَوْ غَيْرِ مَالٍ كَاخْتِصَاصٍ وَلَوْ خَرَّ تَخَلَّلَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ
وَحَدِّ قَذْفٍ وَخِيَارٍ وَشُفْعَةٍ وَمَا وَقَعَ مِنْ صَيْدٍ بَعْدَ مَوْتِهِ فِي
شَبَكَةٍ نَصَبَهَا قَبْلَهُ وَإِنْ انْتَقَلَ مِلْكُ الشَّبَكَةِ لِلْوَارِثِ وَدِيَةِ
قَتْلٍ وَلَوْ بِعَفْوٍ عَنْ قِصَاصٍ مِنْ وَارِثِهِ .
2. المجموع - (ج 3 / ص 128)
قال صاحب الذخائر الفرق بين الرزق والاجرة ان الرزق أن يعطيه
كفايته هو وعياله والاجرة ما يقع به التراضي
3. الأحكام السلطانية - (ج 1 / ص 258)
وَإِذَا مَاتَ أَحَدُهُمْ أَوْ قُتِلَ كَانَ مَا يَسْتَحِقُّ
مِنْ عَطَائِهِ مَوْرُوثًا عَنْهُ عَلَى فَرَائِضِ اللَّهِ تَعَالَى وَهُوَ دَيْنٌ
لِوَرَثَتِهِ فِي بَيْتِ الْمَالِ وَاخْتَلَفَ
الْفُقَهَاءُ فِي اسْتِبْقَاء نَفَقَاتِ ذُرِّيَّتِهِ مِنْ عَطَائِهِ فِي دِيوَانِ
الْجَيْشِ عَلَى قَوْلَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ قَدْ سَقَطَتْ نَفَقَتُهُمْ مِنْ
دِيوَانِ الْجَيْشِ لِذَهَابِ مُسْتَحَقِّهِ وَيُحَالُونَ عَلَى مَالِ الْعُشْرِ وَالصَّدَقَةِ
. وَالْقَوْلُ الثَّانِي : أَنَّهُ يَسْتَبْقِي مِنْ عَطَائِهِ نَفَقَاتِ ذُرِّيَّتِهِ
تَرْغِيبًا لَهُ فِي الْمَقَامِ وَبَعْثًا لَهُ عَلَى الْإِقْدَامِ . وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ
أَيْضًا فِي سُقُوطِ عَطَائِهِ إذَا حَدَثَتْ بِهِ زَمَانَةٌ عَلَى قَوْلَيْنِ : أَحَدُهُمَا
يَسْقُطُ ؛ لِأَنَّهُ فِي مُقَابَلَةِ عَمَلٍ قَدْ عُدِمَ . وَالْقَوْلُ الثَّانِي
: أَنَّهُ بَاقٍ عَلَى الْعَطَاءِ تَرْغِيبًا فِي التَّجَنُّدِ وَالِارْتِزَاقِ .
4. البيان ج 12 ص 193
وان مات احد المرتزقة وخلف زوجة و اولادا صغارا فهل يعطون
بعد موته قولان احدهما لا يعطون لانهم انما أعطوا في حياته تبعا له فاذا مات المتبوع
سقط التابع. والثاني انهم يعطون قال أصحابنا البغداديون لان في ذلك مصلحة للجهاد لان
المجاهد متى علم ان ذريته وزوجته يعطون بعد موته اشتغل بالجهاد ومتى علم انهم لا يعطون
بعد موته اشتغل بالكسب لهم فيتعطل الجهاد. وقال الخراسانيون العلة فيه ان الصغير لعله
اذا بلغ أثبت اسمه في ديوان المرتزقة فعلى علة البغداديون تعطى الذرية ذكورا واناثا.
فان كانوا ذكورا أعطوا الى ان يبلغوا وكانوا يصلحون للجهاد قيل لهم أنتم بالخيار بين
ان تثبتوا انفسكم في ديوان المرتزقة وتأخذوا كفايتكم من الفيئ وبين ان لا تثبتوا انفسكم
في ديوان المرتزقة بل تكون من أهل الصدقات الذين اذا نشطوا غزوا فيكون كفايتكم في الصدقة
وان بلغوا زمنى أو عميا اعطوا الكفاية من الفيئ لانهم لا يصلحون للجهاد. وان كان الذرية
اناثا فانهن يعطين الكفاية الى أن يبلغن أو ان يكون لهن كسب يستغنين به. واما الزوجة
فانهن تعطى الى ان تتزوج.
5. تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 7 /
ص 139)
( وَكَذَا ) يُعْطَى مُمَوَّنُ الْمُرْتَزِقِ مَا يَلِيقُ
بِذَلِكَ الْمُمَوَّنِ ، وَهُوَ ( زَوْجَتُهُ ) ، وَإِنْ تَعَدَّدَتْ وَمُسْتَوْلَدَاتُهُ
( وَأَوْلَادُهُ ) ، وَإِنْ سَفَلُوا وَأُصُولُهُ الَّذِينَ تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُمْ
فِي حَيَاتِهِ بِشَرْطِ إسْلَامِهِمْ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَاعْتُرِضَ بِأَنَّ
ظَاهِرَ إطْلَاقِهِمْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِي التَّابِعِ
الْمَحْضِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الْمَتْبُوعِ ( إذَا مَاتَ ) .وَإِنْ لَمْ يُرْجَ
كَوْنُهُمْ مِنْ الْمُرْتَزِقَةِ بَعْدُ لِئَلَّا يُعْرِضُوا عَنْ الْجِهَادِ إلَى
الْكَسْبِ لِإِغْنَاءِ عِيَالِهِمْ وَاسْتَنْبَطَ السُّبْكِيُّ مِنْ هَذَا أَنَّ الْفَقِيهَ
أَوْ الْمُعِيدَ ، أَوْ الْمُدَرِّسَ إذَا مَاتَ يُعْطَى مُمَوَّنُهُ مِمَّا كَانَ
يَأْخُذُهُ مَا يَقُومُ بِهِ تَرْغِيبًا فِي الْعِلْمِ فَإِنْ فَضُلَ شَيْءٌ صُرِفَ
لِمَنْ يَقُومُ بِالْوَظِيفَةِ وَلَا نَظَرَ لِاخْتِلَالِ الشَّرْطِ فِيهِمْ ؛ لِأَنَّهُمْ
تَبَعٌ لِأَبِيهِمْ الْمُتَّصِفِ بِهِ مُدَّةً فَمُدَّتُهُمْ مُغْتَفَرَةٌ فِي جَنْبِ
مَا مَضَى كَزَمَنِ الْبَطَالَةِ وَالْمُمْتَنِعُ إنَّمَا هُوَ تَقْرِيرُ مَنْ لَا
يَصْلُحُ ابْتِدَاءً ا هـ وَفَرَّقَ غَيْرُهُ بَيْنَ هَذَا وَالْمُرْتَزِقِ بِأَنَّ
الْعِلْمَ مَحْبُوبٌ لِلنُّفُوسِ لَا يَصُدُّ النَّاسَ عَنْهُ شَيْءٌ فَيُوكّلُ النَّاسُ
فِيهِ إلَى مَيْلِهِمْ إلَيْهِ وَالْجِهَادُ مَكْرُوهٌ لِلنُّفُوسِ فَيَحْتَاجُ النَّاسُ
فِي إرْصَادِ أَنْفُسِهِمْ إلَيْهِ إلَى تَأَلُّفٍ وَبِأَنَّ الْإِعْطَاءَ مِنْ الْأَمْوَالِ
الْعَامَّةِ ، وَهِيَ مَا هُنَا أَقْرَبُ مِنْ الْخَاصَّةِ كَالْأَوْقَافِ فَلَا يَلْزَمُ
مِنْ التَّوَسُّعِ فِي تِلْكَ التَّوَسُّعُ فِي هَذِهِ ؛ لِأَنَّهُ مَالٌ مُعَيَّنٌ
مُتَقَيِّدٌ بِتَحْصِيلِ مَصْلَحَةِ نَشْرِ الْعِلْمِ فِي ذَلِكَ الْمَحَلِّ فَكَيْفَ
يُصْرَفُ مَعَ انْتِفَاءِ الشَّرْطِ وَقَضِيَّةُ هَذَا أَنَّ مُمَوَّنَ الْعَالِمِ
يُعْطَوْنَ مِنْ مَالِ الْمَصَالِحِ إلَى الِاسْتِغْنَاءِ ، وَهُوَ مُتَّجِهٌ ثُمَّ
رَأَيْت بَعْضَهُمْ رَجَّحَهُ أَيْضًا ، وَأَنَّ الْكَلَام فِي غَيْرِ أَوْقَافِ الْأَتْرَاكِ
؛ لِأَنَّهَا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَسَاوَتْ مَا هُنَا وَلَعَلَّ هَذَا مُرَادُ السُّبْكِيّ
وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ بَعْضِ الْمُحَقِّقِينَ إنَّمَا تَوَسَّعَ السُّبْكِيُّ وَمُعَاصِرُوهُ
وَمَنْ قَبْلَهُمْ فِي الْأَوْقَافِ نَظَرًا لِمَا فِي أَزْمِنَتِهِمْ مِنْ أَوْقَافِ
التُّرْكِ إذْ هِيَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَمَنْ لَهُ فِيهِ شَيْءٌ يَأْخُذُهُ مِنْهَا
، وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ فِيهِ شُرُوطُ وَاقِفِيهَا وَمَنْ لَا فَلَا . وَإِنْ وُجِدَتْ
فِيهِ ( فَتُعْطَى ) الْمُسْتَوْلَدَةُ (وَالزَّوْجَةُ حَتَّى تَنْكِحَ ) أَوْ تَسْتَغْنِيَ
بِكَسْبٍ ، أَوْ غَيْرِهِ فَإِنْ لَمْ تَنْكِحْ فَإِلَى الْمَوْتِ ، وَإِنْ رُغِبَ
فِيهَا عَلَى مَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ ( وَالْأَوْلَادُ ) الذُّكُورُ وَالْإِنَاثُ
( حَتَّى يَسْتَقِلُّوا ) أَيْ يَسْتَغْنُوا وَلَوْ قَبْلَ الْبُلُوغِ بِكَسْبٍ ، أَوْ
نَحْوِ وَصِيَّةٍ ، أَوْ وَقْفٍ ، أَوْ نِكَاحٍ لِلْأُنْثَى ، أَوْ جِهَادٍ لِلذَّكَرِ
وَكَذَا بِقُدْرَتِهِ عَلَى الْكَسْبِ إذَا بَلَغَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ؛ لِأَنَّهُ
بِالْبُلُوغِ صَلُحَ لِلْجِهَادِ فَإِذَا تَرَكَهُ وَلَهُ قُدْرَةٌ عَلَى الْكَسْبِ
لَمْ يُعْطَى ثُمَّ الْخِيَرَةُ فِي وَقْتِ الْعَطَاءِ إلَى الْإِمَامِ كَجِنْسِ الْمُعْطَى.
6. اعانة الطالبين - (ج 3 / ص 154)
(فروع) الهدايا المحمولة عند الختان ملك للاب، وقال جمع:
للابن. فعليه يلزم الاب قبولها، ومحل الخلاف إذا أطلق المهدي فلم يقصد واحدا منهما،
وإلا فهي لمن قصده، اتفاقا
Catatan Perumus: Gugurnya uang pensiun ketika PNS meninggal dunia tanpa
meninggalkan anak dan istri meski ada ahli waris lain merupakan bukti bahwa
uang pensiun langsung diberikan kepada anak dan istri.
b. Pertanyaan: Bagaimana hukumnya pernikahan tanpa dicatat di KUA?
Rumusan Jawaban: Syah akad pernikahanya selama memenuhi syarat-dan rukun
nikah
Refrensi::
1)
Al Fiqh Al Islam IX hlm. 6674
2)
Bughyat al Mustarsyidin 271
3)
Al Tasyri' Al Jana'I I hlm.
254
4)
Al Fiqh Al Islam IX hlm. 339
5)
Al Fatawi Al Syar'iyyah, 89
Ta'bir:
1. الفقه الإسلامي وأدلته . ج 9 ص 6674
الدعوةالى جعل تعدد الزوجات باذن القاضي طهرت دعوات جديدة في عصرنا تمنع تعدد الزوجات
الا باذن القاضي ليتأكد من تحقق ما شرطه الشرع لاباحة التعدد, وهو العدل بين الزوجات
والقدرة على الإنفاق, لان اناس وخصوصا الجهلة أساءوا استعمال رخصة التعدد المأذون بها
شرعا لغايات انسانية كريمة لكن تولى الخلصون دحض مثل هذه الدعوات لاسباب معقولة هي
مايأتي: 1) ان الله سبحانه وتعالى أناط بالراغب في الزواج وحده تحقق شرطي التعدد, فهو
الذي يقدر الخوف من عدم العدل, لقوله تعالى: فإن خفتم الا تعدلوا فواحدة. فإن الخطاب
فيه لنفس الراغب في الزواج لا لأحد سواه من قاض أو غيره. فيكون تقدير مثل هذا الخوف
من قبل غير الزوج مخالفا لهذا النص.......2) إن إشراف القاضي على الأمور الشخصية أمر
عبث, إذ قد لا يطلع على السبب الحقيقي, ويخفى الناس عادة عنه ذلك السبب فإن اطلع على
الحقائق كان اطلاعه فضحا لأسرار الحياة الزوجية, وتدخلا في حريات الناس, واهدارا لاراداة
الإنسان, وخوضا فب قضايا ينبغي توفير
وقت القضاة لغيرها, ومنعا وأمرا في غير محله, فالزواج أمر شخصي بحت, يتفق فيه الزوجان
مع اولياء المرأة, لا يستطع أحد تغيير وجهته وتبديل قيمه, وان أسرار البيت المغلقة
لا يعلم بها أحد غير الزوجين.
2. بغية المسترشدين ص 271
فائدة, حكم العرف والعادة حكم منكر ومعارضة لأحكام الله ورسوله
وهو من بقايا الجاهلية في كفرهم بما جاء به نبينا محمد عليه الصلاة والسلام بأبطاله
فمن استحله من المسلمين مع العلم بتحريمه حكم بكفره وارتداده وستحق الخلود في النار
نعوذ بالله من ذالك. إهـ فتاوى بامخرمة. ومنها يجب ان تكون الأحكام كلها بوجه الشرع
الشريف وأما أحكام السياسة فما هي الا ظنون و أوهام فكم فيها من مأخوذ بغير جناية وذلك
حرام, وأما الأحكام العادة والعرف فقد مر كفر مستحله ولو كان في موضع من يعرف الشرع
لم يجز له ان يحكم او ان يفتي بغير مقتضاه فلو طلب ان يخضر عند حاكم يحكم بغير الشرع
لم يجز له الحضور هناك بل يأثم بخضوره. إهــ.
3. التشريع الجنائي في الإسلام - (ج 1 / ص
254)
إن أولي الأمر بحسب نصوص الشريعة الإسلامية ليس لهم حق التشريع
المطلق للأسباب التي بيناها: وإن حقهم في التشريع قاصر على نوعين من التشريع: الأول:
تشريعات تنفيذية يقصد بها ضمان تنفيذ نصوص الشريعة الإسلامية. والثاني: تشريعات تنظيمية
لتنظيم الجماعة وحمايتها وسد حاجاتها على أساس مبادئ الشريعة العامة. وهذه التشريعات
لا تكون إلا فيما سكتت عنه الشريعة فلم تأت بنصوص خاصة فيه ولا يمكن أن تكون فيما نصت
عليه الشريعة، ويشترط في هذه التشريعات قبل كل شئ أن تكون متفقة مع مبادئ الشريعة العامة
وروحها التشريعية، فهي تشريعات توضع بقصد تنفيذ مبادئ الشريعة العامة، وإذن فهي في
حقيقتها نوع آخر من التشريعات التنفيذية.
4. الفقه الإسلامي وأدلته . ج 9 ص 339
وليست الدعوة المعاصرة الى جعل الطلاق بيد القاصي ذات فائدة,
لمصادمة المقرر شرعا. ولان الرجل يعتقد ديانة أن الحق له, فإذا أوقع الطلاق, حدثت الحرمة
دون انتظار حكم القاضي. وليس ذلك في مصلحة المرأة نفسها, لأن الطلاق قد يكون لأسباب
سرية ليس من الخير إعلانها, فإذا أصبح الطلاق بيد سرار الحياة الزوجية بنشر الحكم,
وتسجيل أسبابه في سجلات القضاءو وقد يغسر إثبات الأسباب لنفور طبعي وتباين أخلاقي.
5. الفتاوى الشرعية ص 183
(الجواب) عقد الزواج اذا استوفى أركانه وشروطه الشرعية تحل
به المعاشرة بين الزوجين وليس من شرائطه اثباته كتابة في وثيقة رسمية ولا غير رسمية.
وانما التوثيق لدى المأذون أو الموظف المختص نظام أجابته اللوائح والقوانين الخاصة
بالمحاكم الشرعية خشية الجحود وحفظا للحقوق و حذرت من مخالفته لما له من النتائج الخطيرة
عند الجحود
c. Pertanyaan: Bolehkah melakukan pernikahan tanpa dicatat di KUA dengan
motivasi diatas?
Rumusan Jawaban: Haram (lihat ahkam nikah)
d. Pertanyaan: Halalkah uang pensiunan setelah nikah seperti di atas?
Rumusan Jawaban: Haram, karena tidak sesuai dengan kriteria pemberian si
pemberi (pemerintah)
Refrensi::
Tuhfat Al Muhtaj VII hlm. 139
7. تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 7 /
ص 139)
( وَكَذَا
) يُعْطَى ممون الْمُرْتَزِقِ مَا يَلِيقُ بِذَلِكَ الْممون ، وَهُوَ ( زَوْجَتُهُ
) ، وَإِنْ تَعَدَّدَتْ وَمُسْتَوْلَدَاتُهُ ( وَأَوْلَادُهُ ) ، وَإِنْ سَفَلُوا وَأُصُولُهُ
الَّذِينَ تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُمْ فِي حَيَاتِهِ بِشَرْطِ إسْلَامِهِمْ كَمَا بَحَثَهُ
الْأَذْرَعِيُّ وَاعْتُرِضَ بِأَنَّ ظَاهِرَ إطْلَاقِهِمْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ وَيُوَجَّهُ
بِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِي التَّابِعِ الْمَحْضِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الْمَتْبُوعِ
( إذَا مَاتَ ) ........ ( فَتُعْطَى ) الْمُسْتَوْلَدَةُ (وَالزَّوْجَةُ حَتَّى تَنْكِحَ
) أَوْ تَسْتَغْنِيَ بِكَسْبٍ ، أَوْ غَيْرِهِ فَإِنْ لَمْ تَنْكِحْ فَإِلَى الْمَوْتِ
، وَإِنْ رُغِبَ فِيهَا عَلَى مَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ ( وَالْأَوْلَادُ ) الذُّكُورُ
وَالْإِنَاثُ ( حَتَّى يَسْتَقِلُّوا ) أَيْ يَسْتَغْنُوا وَلَوْ قَبْلَ الْبُلُوغِ
بِكَسْبٍ ، أَوْ نَحْوِ وَصِيَّةٍ ، أَوْ وَقْفٍ ، أَوْ نِكَاحٍ لِلْأُنْثَى ، أَوْ
جِهَادٍ لِلذَّكَرِ وَكَذَا بِقُدْرَتِهِ عَلَى الْكَسْبِ إذَا بَلَغَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ
؛ لِأَنَّهُ بِالْبُلُوغِ صَلُحَ لِلْجِهَادِ فَإِذَا تَرَكَهُ وَلَهُ قُدْرَةٌ عَلَى
الْكَسْبِ لَمْ يُعْطَى ثُمَّ الْخِيَرَةُ فِي وَقْتِ الْعَطَاءِ إلَى الْإِمَامِ كَجِنْسِ
الْمُعْطَى.
8. نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج - (ج 20 / ص 134)
وَمَنْ أعطي لِوَصْفٍ يظن بِهِ كَفَقْرٍ أَوْ صَلَاحٍ أَوْ
نَسَبٍ أَوْ عَلِمَ وَهُوَ فِي الْبَاطِنِ بِخِلَافِهِ أَوْ كَانَ بِهِ وَصْفٌ بَاطِنًا
بِحَيْثُ لَوْ عَلِمَ لَمْ يُعْطِهِ حُرِّمَ عَلَيْهِ الْأَخْذُ مُطْلَقًا ، وَيَجْرِي
ذَلِكَ فِي الْهَدِيَّةِ أَيْضًا فِيمَا يَظْهَرُ ، بَلْ الْأَوْجَهُ إلْحَاقُ سَائِرِ
عُقُودِ التَّبَرُّعِ بِهَا كَوَصِيَّةٍ وَهِبَةٍ وَنَذْرٍ وَوَقْفٍ
2.
MASALAH HARTA YANG
MENGHABISKAN
Deskripsi Masalah:
Si A mempunyai hutang kepada si B sebesar Rp. 60.000.000,- untuk berdagang,
dengan kesepakatan diangsur setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- selama 60
bulan. Pada akhir tahun (tutup buku), keadaan keuangan sebagai berikut:
-
Jumlah harta yang ada = Rp. 72.000.000
-
Biaya oprasional =
Rp. 2.000.000
-
Nafkah keluarga setahun = Rp. 10.000.000
-
Angsuran hutang setahun = Rp. 12.000.000
(12 x 1.000.000)
-
Keadaan uang Kas = Rp.
48.000.000
-
Sisa hutang yang belum dibayar = Rp. 48.000.000 (48 x 1.000.000)
-
Saldo = Rp. 0,-
Pertanyaan:
a.
Dalam keadaan seperti diatas,
apakah si A berkewajiban mengeluarkan zakat tijarah? Dan apakah si B
juga berkewajiban mengeluarkan zakat?
b.
Kalau masih berkewajiban
mengeluarkan zakat, adakah qoul ulama madzhab arba'ah yang tidak mewajibkan
zakat?
Rumusan Jawaban:
a.
Pertanyaan: Dalam keadaan
seperti diatas, apakah si A berkewajiban mengeluarkan zakat tijarah? Dan
apakah si B juga berkewajiban mengeluarkan zakat?
Jawaban: Si A wajib mengeluarkan zakat menurut Qoul Jadid dan tidak wajib
mengeluarkan zakat menurut Qoul Qadim. Sedangkan si B wajib mengeluarkan zakat
selama ada kemungkinan si A mampu melunasi.
Refrensi::
1)
Majmu' V hlm 343
2)
Bughyat al Mustarsyidin 98-99
3)
Qurotul 'Ain Fatawi Ismail
Zein hlm 104
Ta'bir:
1.
المجموع - (ج 5 / ص 343)
فان كان ماشية أو غيرها من اموال الزكاة وعليه دين يستغرقه
أو ينقص المال عن النصاب ففيه قولان (قال في القديم) لا تجب الزكاة فيه لان ملكه غير
مستقر لانه ربما أخذه الحاكم لحق الغرماء (وقال في الجديد) تجب الزكاة فيه لان الزكاة
تتعلق بالعين والدين يتعلق بالذمة فلا يمنع أحدهما الآخر كالدين وارش الجناية
2.
بغية المسترشدين 98-99
تجب الزكاة في جميع ما يملكه المسلم الحر مما وجبت زكاته
ول مدينا وحتى في الدين الذي على غيره على المعتمد إن كان نقدا ذهبا أو فضة لا نحو
ماشية وجب نعم لو كان له منائح عند غيره عارية وجبت زكاتها بشرطها لأنها لم تخرج عن
ملكه بخلاف ما لو أقرضه اياها ثم ان تمكن من الإخراج في الدين بأن كان على ملئ مقرأوله
عليه حجة أخرج حالا والا فحتى يقبضه فيخلرج زكاة ما مضى فقد تستعرق كله أوجله ولو أبرأه
عن الدين لم بيرأ عن قدر الزكاة ولا يصح أن يبرئه عن قدرها كل عام وينوي به الزكاة
لعدم القبض. (مسئلة) له دين على ملئ حاضر مقر أو عليه بينة أو يعلمه الحاكم لزمه إخراج
زكاته حالا كغائب سهل الوصول اليه ومضى زمن يمكنه ذلك والا فحتى يقبضه او يخضر.
قرة العين بفتاوى إسماعيل الزين 104
سؤال : لزيد على عمرو ديون كثير بلغت نصاب الزكاة فإذا حال
عليها الحول قبل حلول الأجل فهل على عمرو إخراج الزكاة لان له مالا كثيرا بطريق الإستدانة
وكذالك زيد هل يجب عليه أن يخرج الزكاة لان له مالا يبلغ النصاب وان لم يكن بيده؟
ألجواب: حيث كان الحال كما شرحه السائل وجب على عمرو إخراج
زكاة ما بيده من الديون عند تمام الحول على أظهار الأقوال. و أما على الدائن الذي هو
زيد ففيه تفصيل: فان كان الدين ماشية أو غير لازم فلا تجب عليه الزكاة. وان كان عرضا
للتجارة أو نقدا فإن كان حالا ابتداءا أو انتهاء أي بحلول الأجل وتيسر أخذه من المدين
وجبت عليه تزكيته في الحال. وإن كان مؤجلا كما في صورة السؤال وتيسر أخذه كذالك فحكمه
كالمال المغصوب من مالكه على المعتمد. فلا تجب عليه تزكيته و إخراج الزكاة عنه حتى
يعود اليه فإذا عاد اليه زكاه للأحوال الماضية وهذه المسألة بتمامها ذكره الإمام النووي
في المنهاج ونص عبارته. (المنهاج للنووي - (ج 1 / ص 100) وَالدَّيْنُ إنْ كَانَ مَاشِيَةً
أَوْ غَيْرَ لَازِمٍ كَمَالِ كِتَابَةٍ فَلَا زَكَاةَ، أَوْ عَرْضًا أَوْ نَقْدًا فَكَذَا
فِي الْقَدِيمِ وَفِي الْجَدِيدِ إنْ كَانَ حَالًّا وَتَعَذَّرَ أَخْذُهُ لِإِعْسَارٍ
وَغَيْرِهِ فَكَمَغْصُوبٍ، وَإِنْ تَيَسَّرَ وَجَبَتْ تَزْكِيَتُهُ فِي الْحَالِّ،
أَوْ مُؤَجَّلاً فَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ كَمَغْصُوبٍ، وَقِيلَ يَجِبُ دَفْعُهَا قَبْلَ
قَبْضِهِ، وَلَا يَمْنَعُ الدَّيْنُ وُجُوبَهَا فِي أَظْهَرِ الْأَقْوَالِ. اهــ. وفي
شرح التحرير في بيان اجتماع زكاتين في مال واحد : ج 1 من حاشية الشرقاوي عليه= ص
376 ما نصه : وزاد الاصل على هذه من له نصاب وعليه دين مثله فعلى كل من المالكين الزكاة.
وفيه نظر لأن الزكاتين لم تجتمعا في مال واحد أهــ. قال الشرقاوي عليه والحكم مسلم
والنطر انما هو في كون ذلك مثالا لاجتماعهما في مال واحد لان النصاب المذكور لا يتعين
دفعه للدائن لتعلق حقه بالذمة فزكاته على مالكه وزكاة النصاب الذي في ذمته على الدائن
فيجب عليه أن يزكى دينه وهو غير النصاب الذي عند المدين لأن الثابت للدائن نظيره لا
عينه إهـــ. والله أعلم بالصواب
b.
Pertanyaan: Kalau masih
berkewajiban mengeluarkan zakat, adakah qoul ulama madzhab arba'ah yang tidak
mewajibkan zakat?
Jawaban: Gugur.
3.
MASALAH DANA TALANGAN HAJI
Deskripsi Masalah;
Antrean calon jama'ah haji Indonesia makin lama meskipun pemerinah telah
memberlakukan peraturan dana minimal porsi haji sebesar Rp. 25.000.000. untuk
Jawa Tengah misalnya, calhaj yang mendaftar setelah bulan Nopember 2010, harus
rela menunggu untuk menunaikan hajinya hingga tahun 2016 M. menurut beberapa
sumber, dana parker yang berasal dari ONH ini tidak kurang dari 25 trilun
rupiah. Adalah uang dalam satuan jumlah yang sangat besar dan tentunya sangat
membantu fakir miskin bila rutin dizakati setiap tahunya.
Pertanyaan:
a. Apakah uang rupiah wajib dizakati?
b. Jika wajib, apakah dana setoran awal ONH juga wajib dizakati? Dan siapa
yang berkewajiban mengeluarkanya?
Rumusan Jawaban:
a. Pertanyaan: Apakah uang rupiah wajib dizakati?
Jawaban: Perspektif fuqaha' dalam menilai alat tukar kontemporer berupa
uang kertas terjadi perbedaan. Satu versi menyatakan bahwa uang kertas atau
giral meski secara fisik berupa materi yang tidak berharga, namun dianggap
harta ribawi karena lebih melihat pada sisi instrisiknya yang mengandung nilai
nuqud (emas-perak) dimana setiap alat tukar berupa uang kertas yang beredar
pasti memiliki nilai emas atau perak yang tersimpan di bank dnia. Sedangkan
versi yang lain mengatakan bahwa fisik uang itu sendiri memiliki nilai dan
harga yang sah dijadikan komoditi (urudl).
Dari versi pertama, maka uang kertas yang telah mencapai satu nishab emas
dan perak terkena beban zakat, karena pada dasarnya uang tersebut adalah bukti
cek atau nota atas kepemilikan emas atau perak yang telah mencapai satu nishab.
Sedangkan menurut versi kedua, uang kertas tidak terbebani zakat kecuali
dijadikanbarang komoditi dagang (tijarah)
Refrensi::
1)
Al Turmusi IV hlm. 29-30
2)
Al Bajuri I hlm. 276
3)
Syams al Isyraq
Ta'bir:
1. الترمسي ج 4 ص 29-30
واختلف المتأخرون في الورقة المعروفة بالنوط. فعند الشيخ
سالم بن سمير والحبيب عبد الله بن سميط انها من قبيل الديون نظرا الى ما تضمنته الورقة
المذمورة من النقود المتعامل بها. وعند الشيخ محمد الانبائ والحبيب عبد الله بن بكر
انها كالفلوس المضروبة والتعامل بها صحيح عند الكل. وتجب زكاة ماتضمنته الأوراق من
النقود عند الاولين زكاة عين وتجب زكاة التجارة عند الأخرين في أعيانها اذا قصد بها
التجارة. وأما أعيان الأوراق التي لم تقصد بها التجارة فلا زكاة بها باتفاق.
2. الباجري ج 1 ص 276
(فصل) وتقوم عروض التجارة عند أخر الحول بما اشتريت سواء
كان ثمن مال التجارة نصابا ام لا فإن بلغت قيمة العروض أخر الحول نصابا زكاها فإلا
فلا (وقوله وتقوم عروض التجارة) أي ليعرف هل تبلغ قيمتها نصابا أو لا فإن لم تبلغ نصابا
فلا زكاة وإن بلغت نصابا زكاها من القيمة لا من عين العروض والمراد بها ماقابل النقود.
3. شمس الإشراق
اذا علمت هذا كله أن الإحتمال الثاني في ورق النوط أعني احتمال
كونه كالفلوس هو الإحتمال الراجح والأحوط في الإحتمالين المذكورين فيه لقوة دليله أما
أولا فلأنه إما قياس بجامع أو تخريج على قاعدة تشمله كغيره وتلك القاعدة هي كل عرض
جى بين الناس مجرى العين يتحقق في وجهان وجه كونه كالعروض ووجه كونه كالعين والنقد.
b. Jika wajib, apakah dana setoran awal ONH juga wajib dizakati? Dan siapa
yang berkewajiban mengeluarkanya?
Rumusan Jawaban:
-
Akad yang terjadi antara calon
Jama'ah Haji dan pemerintah adalah Ijarah fi al Dzimmah dimana Calhaj sebagai
Musta'jir, Pemerintah (penyelenggara Haji) sebagai Ajir dan Pihak Bank sebagai
Wakil Ajir. Sehingga status uang (Rp. 25.000.000) adalah Ujrah yang memang
harus diserahkan sebelum 'amal (penyelenggaraan)
Refrensi::
1)
Al Iqna' hlm. 71
2)
Qulyubi 73
3)
Al Fiqh Al Manhaji III hlm.
123
Ta'bir:
1. الاقناع في حل ألفاظ أبي شجاع – (ص
71)
ويشترط في صحة إجارة الذمة تسليم الأجرة في المجلس وأن تكون
حالة كرأس مال السلم لأنها سلم في المنافع
2. حاشيتا قليوبي – وعميرة – (ج 9 / ص 318)
فَصْلٌ : يُشْتَرَطُ كَوْنُ الْمَنْفَعَةِ مَعْلُومَةً كَالْمَبِيعِ
فَمَا لَهُ مَنَافِعُ يَجِبُ بَيَانُ الْمُرَادِ مِنْهَا ( ثُمَّ تَارَةً تُقَدَّرُ
) الْمَنْفَعَةِ ( بِزَمَانٍ كَدَارٍ ) لِلسُّكْنَى ( سَنَةً وَتَارَةً ) تُقَدَّرُ
( بِعَمَلٍ كَدَابَّةٍ ) لِلرُّكُوبِ ( إلَى مَكَّةَ
3. الفقه المنهجي ج 3 ص 123
يشترط في صحة إجارة الذمة تسليم الأجرة في المجلس وأن تكون
حالة كرأس مال السلم لأنها سلم في المنافع
-
Sehubungan dengan akad
tersebut maka status Uang DP ONH adalah milik pemerintah selaku penyelenggara
haji yang berarti tidak wajib dizakati, seperti layaknya Bait Mal
Refrensi::
1)
I'anah Tholibin II hlm 149
فتح المعين - (ج 2 / ص 149)
(تجب على) كل (مسلم) ولو غير مكلف، فعلى الولي إخراجها من ماله.وخرج بالمسلم الكافر الاصلي، فلا يلزمه إخراجها، ولو بعد الاسلام (حر) معين، فلا
تجب على رقيق لعدم ملكه، وكذا المكاتب لضعف ملكه، ولا تلزم سيده، لانه غير مالك
.... (قوله: حر) أي كله أو بعضه، فتجب الزكاة عليه، ولو كان مبعضا ملك ببعضه الحر نصابا.
(وقوله: معين) أي غير مبهم، فلا زكاة في ريع موقوف على جهة عامة، ولا في مال بيت المال.
4.
MASALAH ZAKAT PERJUANGAN ANTI
KORUPSI
Deskripsi Masalah;
Saat ini korupsi telah menjadi penyakit masyarakat Indonesia yang cenderung
akut dan mendarah daging. Hamper semua lapisan masyarakat telah terkontaminasi
penyakit ini, baik sebagai korban mapun pelakunya. Korupsi mengakibatkan
kerugian terhadap masyarakat baik berupa material maupun moral. Kerugian
material berupa hilangnya harta Negara. ICW memerkirakan potensi hilangnya uang
Negara dari APBN/APBD akibat korupsi lebih dari Rp. 2 trilyun pertahun
(VHRmedia, 4/8/2010). Kerugian moral berupa hilangnya kaidah-kaidah hubungan
social yang adil, wajar dan transparan. Korupsi menyebabkan rakyat ditradisikan
untuk bermuamalah melalui hubungan suap menyuap sehingga kebenaran dan keadilan
ditentukan oleh sejumlah uang. Saat ini sudah ada sekelompok masyarakat (LSM)
yang berjuang untuk melawan korupsi, akan tetapi sebagian besar dari mereka
mengandalkan bantuan dari lembaga-lembaga asing yang membiayai kegiatan
tersebut. Aktifitas anti korupsi membutuhkan dana yang sangat besar. Para LSM
harus membuat draf peraturan anti orupsi, meneliti dugaan korupsi, mengadakan
pelatihan anti korupsi, melobi polisi, jaksa, hakim, anggota DPR agar mereka
mau melaksakan hokuman terhadap para koruptor. Aktivitas-aktivitas tersebut
tidak mungkin dijalankan tanpa adanya dukungan dana yang memadai.
Pertanyaan:
a. Bolehkah para pejuang anti korupsi meminta zakat, infaq dan shadaqah serta
menerimanya?
b. Jika tidak boleh bagaimana solusinya?
Rumusan Jawaban:
a. Tidak boleh meminta atau menerima zakat karena bukan termasuk al Asnaf al
Tsamaniyah, meski atasnama sabilillah, karena yang dimaksud dengan sabilillah
ialah mereka yang berperang di jalan Allah, adapun kutipan imam al Qaffal
adalah lemah. Sedang infaq atau sedekah diperbolehkan.
Refrensi::
1)
Ittihaf al Sadat
IV hlm 150-151
2)
Tafsir Kabir VI hlm 115
1. اتحاف السادة ج 4 151
(الصنف السابع) وفي سبيل الله هم (الغزاة
الذين ليس لهم مرسوم في ديوان المرتزقة) اي لا رزق لهم في الفيئ (فيصرف اليهم سهم)
2. تفسير كبير ج 6 ص 115
وأما ما حكاه الرازي من أن القفال الشاسي عزا القول بشمول وفي سبيل الله لوجوه
البر من الفقهاء على خلاف رأي الجماعة فلا عبره به رأي اعتبار يقام لرواية مجهول على
خلاف الإجماع. وقال الكوثي ان الشاسي حينما ألف تفسيره كان يعد معتزلا لا يتحاشى نقل
أراء المبتدعة ممن لا يقام كلامهم وزن فزاد هذا الأمر تلك الرواية سقوطا و شذوذا.
5.
MASALAH PEMANFAATAN MENARA DAN
LANTAI MASJID
Deskripsi Masalah:
Dengan berkembangnya teknologi, menara masjid dapat dimanfaatkan untuk
tower telepon seluler. Pelaksanaanya pengurus masjid bekerjasama dengan
pengelola jaringan telepon seluler melalui perjanjian sewa (ijarah) dengan uang
sewa misalnya 3 juta rupiah pertahun selama sepuluh tahun. Selanjutnya pengurus
masjid mentasarufkan uangs ewa tersebut untuk kemaslahatan masjid.
Pertanyaan:
a. Bagaimana hukumnya menyewakan menara masjid untuk tower seluler yang uang
sewanya digunakan untuk kemaslahatan masjid?
b. Bagaimana hukumnya menyewakan bangunan masjid lantai I untuk kios, ruang
pertemuan dll?
Rumusan Jawaban;
a. Pertanyaan: Bagaimana hukumnya menyewakan menara masjid untuk tower seluler
yang uang sewanya digunakan untuk kemaslahatan masjid?
Jawaban: Terdapat tafsil;
-
Jika posisi menara didalam
masjid atau serambi masjid atau diluar masjid dan serambi, sedangkan bangunan
menaranya mutasilah dengan masjid, juga terdapat pintu yang menyambungkan
antara masjid dengan menara tersebut maka menara tersebut tidak diperbolehkan
disewakan sebagaimana deskripsi diatas, karena kehormatan masjid berlaku juga
pada menara tersebut.
-
Jika menara tersebut berada
diluar area masjid secara terpisah,maka terdapat khilah; menurut pendapat yang mengatakan bukan menara
tersebut bagian bagian dari masjid berarti boleh disewakan sebagaimana
deskripsi diatas. Dan tidak boleh menurut pendapat yang menyatakan menara
masjid tersebut merupakan bagian dari masjid.
Refrensi::
1)
Majmu' VI hlm. 507
المجموع - (ج 6 / ص 507)
وقال المحاملي في المجموع للمنارة
أربعة أحوال (إحداها) أن تكون مبنية داخل المسجد فيستحب الاذان فيها لانه طاعة (الثانية)
أن تكون خارج المسجد الا أنها في رحبة المسجد فالحكم فيها كالحكم لو كانت في المسجد
لان رحبة المسجد من المسجد ولو اعتكف فيها صح اعتكافه (الثالثة) أن تكون خارج المسجد
وليست في رحبته إلا انها متصلة ببناء المسجد ولها باب إلى المسجد فله أن يؤذن فيها
لانها متصلة بالمسجد ومن جملته (والرابعة) أن تكون خارج المسجد غير متصلة به ففيها
الخلاف السابق هذا كلام المحاملى بحروفه وفيه فوائد وعبارة شيخه ابي حامد في التعليق
نحو هذا وكلام غيرهما نحوه وفيه التصريح بخلاف ما استدل به إمام الحرمين في المنارة
المتصل بابها بالمسجد كما قدمناه عنه قريبا ووعدنا بذكر التصريح بنقل خلافه والله أعلم
b. Pertanyaan: Bagaimana hukumnya menyewakan bangunan masjid lantai I untuk
kios, ruang pertemuan dll?
Jawaban: Tafsil;
-
Jika diawal wakaf bangunan yang diperuntukan
masjid hanya lantai dua dan keatas, sedangkan lantai pertama untuk bukan untuk
masjid maka hukumnya diperbolehkan.
-
Jika diawal wakaf semua
bangunan untuk masjid, maka lantai pertama tersebut tidak boleh disewakan untuk
kios, ruang pertemuan dll karena masih hokum masjid.
Refrensi::
1)
Al Mughni Syarh al Kabir V
hlm. 369-370
2)
I'anah Thalibin III hlm. 159
3)
Al Mausu'ah Al Fiqhiyyah XII
295-296
Ta'bir:
1. المغني - (ج 12 / ص 239)
فَصْلٌ : قَالَ أَحْمَدُ ، فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد ،
فِي مَسْجِدٍ أَرَادَ أَهْلُهُ رَفْعَهُ مِنْ الْأَرْضِ ، وَيُجْعَلُ تَحْتَهُ سِقَايَةٌ
وَحَوَانِيتُ ، فَامْتَنَعَ بَعْضُهُمْ مِنْ ذَلِكَ : فَيُنْظَرُ إلَى قَوْلِ أَكْثَرِهِمْ .وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي تَأْوِيلِ كَلَامِ أَحْمَدَ
، فَذَهَبَ ابْنُ حَامِدٍ إلَى أَنَّ هَذَا فِي مَسْجِدٍ أَرَادَ أَهْلُهُ إنْشَاءَهُ
ابْتِدَاءً ، وَاخْتَلَفُوا كَيْفَ يُعْمَلُ ؟ وَسَمَّاهُ مَسْجِدًا قَبْلَ بِنَائِهِ
تَجَوُّزًا ؛ لِأَنَّ مَآلَهُ إلَيْهِ ، أَمَّا بَعْدَ كَوْنِهِ مَسْجِدًا لَا يَجُوزُ
جَعْلُهُ سِقَايَةً وَلَا حَوَانِيتَ وَذَهَبَ الْقَاضِي إلَى ظَاهِر اللَّفْظِ ، وَهُوَ
أَنَّهُ كَانَ مَسْجِدًا ، فَأَرَادَ أَهْلُهُ رَفْعَهُ ، وَجَعْلَ مَا تَحْتَهُ سِقَايَةً
لِحَاجَتِهِمْ إلَى ذَلِكَ .وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ وَأَوْلَى ، وَإِنْ خَالَفَ الظَّاهِرَ
؛ فَإِنَّ الْمَسْجِدَ لَا يَجُوزُ نَقْلُهُ ، وَإِبْدَالُهُ ، وَبَيْعُ سَاحَتِهِ
، وَجَعْلُهَا سِقَايَةً وَحَوَانِيتَ ، إلَّا عِنْدَ تَعَذُّرِ الِانْتِفَاعِ بِهِ
وَالْحَاجَةُ إلَى سِقَايَةٍ وَحَوَانِيتَ لَا تُعَطِّلُ نَفْعَ الْمَسْجِدِ ، فَلَا
يَجُوزُ صَرْفُهُ فِي ذَلِكَ ، وَلَوْ جَازَ جَعْلُ أَسْفَلِ الْمَسْجِدِ سِقَايَةً
وَحَوَانِيتَ لِهَذِهِ الْحَاجَةِ ، لَجَازَ تَخْرِيبُ الْمَسْجِدِ وَجَعْلُهُ سِقَايَةً
وَحَوَانِيتَ وَيُجْعَلُ بَدَلَهُ مَسْجِدًا فِي مَوْضِعٍ آخَرَ قَالَ أَحْمَدُ ، فِي
رِوَايَةِ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، فِي مَسْجِدٍ لَيْسَ بِحَصِينٍ مِنْ
الْكِلَابِ ، وَلَهُ مَنَارَةٌ ، فَرَخَّصَ فِي نَقْضِهَا ، وَبِنَاءِ حَائِطِ الْمَسْجِدِ
بِهَا لِلْمَصْلَحَةِ .
2. إعانة الطالبين - (ج 3 / ص 189)
(قوله: ووقف العلو) أي ويصح وقف العلو فقط من دار أو نحوها،
دون سفلها، (وقوله: مسجدا) عبارة الفتح: ولو مسجدا. اه. وهي أولى، لافادتها التعميم
(قوله: والاوجه صحة وقف المشاع) أي كجزء من دار أو من أرض. ويصح وقفه، وإن جهل قدر
حصته أو صفتها، لان وقف عمر السابق، كان مشاعا، ولا يسري للباقي، ولو كان الواقف موسرا،
بخلاف العتق. (وقوله: وإن قل) أي المشاع الموقوف مسجدا، والغاية للرد، كما تفيده عبارة
النهاية، ونصها، ولا فرق فيما مر بين أن يكون الموقوف مسجدا هو الاقل أو الاكثر، خلافا
للزركشي ومن تبعه اه.
3. الموسوعة الفقهية - (ج 2 / ص 4476)
أجاز الشّافعيّة والمالكيّة والحنابلة جعل علو الدّار مسجداً
، دون سفلها ، والعكس ، لأنّهما عينان يجوز وقفهما ، فجاز وقف أحدهما دون الآخر ، كالعبدين. ومن جعل مسجداً تحته سرداب أو فوقه بيت ، وجعل باب المسجد إلى الطّريق ، وعزله
عن ملكه ، فلا يكون مسجداً ، فله أن يبيعه ، وإن مات يورث عنه لأنّه لم يخلص للّه تعالى
، لبقاء حقّ العبد متعلّقا به ولو كان السّرداب لمصالح المسجد جاز ، كما في مسجد بيت
المقدس.هذا مذهب أبي حنيفة ، خلافاً لصاحبيه.وروى الحسن عن أبي حنيفة : أنّه يجوز جعل السّفل مسجدا وعليه
مسكن ، ولا يجوز العكس ، لأنّ المسجد ممّا يتأبّد ، وروي عن محمّد : عكس هذا ، لأنّ
المسجد معظّم ، وإذا كان فوقه مسكن أو مستغلّ فيتعذّر تعظيمه. وعن أبي يوسف أنّه
جوّزه في الوجهين حين قدم بغداد ، ورأى ضيق المنازل ، فكأنّه اعتبر الضّرورة.أمّا لو
تمّت المسجديّة ثمّ أراد البناء منع.
4. تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 26
/ ص 14)
وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَلَا يُخْفَى
أَنَّ الْمَمْلُوكَ مِنْ فَوَائِدِ الْمَدَارِسِ وَنَحْوِهَا إنَّمَا هُوَ الِانْتِفَاعُ
لَا الْمَنْفَعَةُ ا هـ أَيْ : فَلَا يَجُوزُ إجَارَتُهَا وَلَا إعَارَتُهَا
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik