( so'al nomor sebelas )
Apkh boleh laki laki dan perempuan satu shof dalam sholat berjamaah tp cuma di beri penghalang(satir) dengan artian yg di bagian kiri prempuan dan yg kanan laki laki.
Sekian terima kasih.
Jawaban :
Boleh dan jama'ahnya tetap sah namun makruh dan bisa menghilangkan fadilah jama'ah
Menurut pendapat imam Al - Romli _( muqobilil mu'tamad )_ yg hilang hanya fadhilah shof nya
Referensi :
( الترمسى 3/62 )
مانصه : ومتى خولف الترتيب المذكور أى من تقديم الرجال ثم الصبيان كره - _الى أن قال_ - وكذا كل مندوب يتعلق بالموقف أى كالإنفراد عن الصف والإستعلاء على الإمام وعكسه فإنه يكره مخالفته وتفوت بها فضيلة الجماعة أى المختصة بتلك السنة
(وَكُلُّ مَا ذَكَرَ) بِقَوْلِهِ وَيَقِفُ الذَّكَرُ إلَى هُنَا. قَوْلُهُ: (وَمُخَالَفَتُهُ لَا تُبْطِلُ الصَّلَاةَ) لَكِنَّهَا مَكْرُوهَةٌ تَفُوتُ بِهَا فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ عَلَى الْإِمَامِ وَمَنْ مَعَهُ وَلَوْ مَعَ الْجَهْلِ بِهَا، وَلَوْ أَحْرَمَا مَعًا عَنْ يَمِينِهِ وَلَمْ يَتَقَدَّمْ إمَامُهُمَا وَلَمْ يَتَأَخَّرَا خَلْفَهُ.
[القليوبي ,حاشيتا قليوبي وعميرة ,1/275]
وَلَو أمكنه أَن يصطف مَعَ الإِمَام حِينَئِذٍ فَلهُ أَن يخرق الصَّفّ لذَلِك وَلَو كَانَالصَّفّ الَّذِي أَمَامه اثْنَيْنِ فَقَط وَالْمَكَان الَّذِي هُوَ فِيهِ وَاسع فَلهُ أَن يجرهما ليصطفا مَعَه والانفراد عَن الصَّفّ مَعَ إِمْكَان الدُّخُول فِيهِ مفوت لفضيلة الْجَمَاعَة لِأَن ارْتِكَاب الْمَكْرُوه من حَيْثُ الْجَمَاعَة يفوتها
(و) حِينَئِذٍ كره (شُرُوع فِي صف قبل إتْمَام مَا قبله) وَفِي فَتَاوَى مُحَمَّد الرَّمْلِيّ أَن الصُّفُوف الْمُقطعَة تحصل لَهُم فَضِيلَة الْجَمَاعَة دون فَضِيلَة الصَّفّ وَالْمُعْتَمد الأول
[نووي الجاوي، نهاية الزين، صفحة ١٢١]
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج الجزء 2 صحـ : 193 مكتبة دار الفكر
وَسُئِلَ الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ عَمَّا أَفْتَى بِهِ بَعْضُ أَهْلِ الْعَصْرِ أَنَّهُ إذَا وَقَفَ صَفٌّ قَبْلَ إتْمَامِ مَا أَمَامَهُ لَمْ تَحْصُلْ لَهُ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ هَلْ هُوَ مُعْتَمَدٌ أَوْ لاَ فَأَجَابَ بِأَنَّهُ لاَ تَفُوتُهُ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ بِوُقُوفِهِ الْمَذْكُورِ وَفِي ابْنِ عَبْدِ الْحَقِّ مَا يُوَافِقُهُ وَعِبَارَتُهُ لَيْسَ مِنْهُ كَمَا يُتَوَهَّمُ صَلاَةُ صَفٍّ لَمْ يَتِمَّ مَا قَبْلَهُ مِنْ الصُّفُوفِ فَلاَ تَفُوْتُ بِذَلِكَ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ وَإِنْ فَاتَتْ فَضِيلَةُ الصَّفِّ انْتَهَى وَعَلَيْهِ فَيَكُونُ هَذَا مُسْتَثْنًى مِنْ قَوْلِهِمْ مُخَالَفَةُ السُّنَنِ الْمَطْلُوبَةِ فِي الصَّلاَةِ مِنْ حَيْثُ الْجَمَاعَةُ مَكْرُوهَةٌ مُفَوِّتَةٌ لِلْفَضِيْلَةِ
(وَسُئِلَ) - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنْ الْمُنْفَرِدِ عَنْ الصَّفِّ هَلْ تَفُوتُهُ فَضِيلَةُ الصَّفِّ أَوْ الْجَمَاعَة؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ مُقْتَضَى كَلَامِهِمْ أَنَّهُ يَفُوتُهُ ثَوَابُ الْجَمَاعَة لِقَوْلِهِمْ كُلُّ مَكْرُوهٍ مِنْ حَيْثُ الْجَمَاعَة يَفُوتُ ثَوَابُهَا أَيْ: وَإِنْ وَقَعَتْ الصَّلَاةُ جَمَاعَةً حَتَّى لَا كَرَاهَةَ وَلَا حُرْمَةَ عَلَى مَنْ فَعَلَهَا مَعَ ذَلِكَ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمَكْرُوهِ مِنْ حَيْثُ الْجَمَاعَة مَا تَوَقَّفَ وُجُودُهُ عَلَى وُجُودِهَا بِأَنْ لَا يُتَصَوَّرَ وُقُوعُهُ مِمَّنْ يُصَلِّي وَحْدَهُ.
[ابن حجر الهيتمي، الفتاوى الفقهية الكبرى، ٢٢٦/١]
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik