Hasil Bahtsul Masail Whatsapp [BMW]:
*Rumusan ke-09*
*HUKUM SHOLAT GHAIB DUA KALI SERTA BATASAN WAKTU DAN TEMPAT SHOLAT GHOIB*
a). Bagaimana Hukumnya Shalat Gaib bagi Orang yang Sudah melakukan Shalat Jenazah Secara Langsung ?
*Jawaban*
Orang yang telah melakukan shalat jenazah secara langsung kemudian ia melakukan lagi dengan sholat ghaib menurut pendapat ashoh dalam Fatawa An-Nawawi hukumnya adalah khilaful aula ( apabila ditinggalkan lebih baik), sedangkan dalam redaksi kitab Majmuk Imam Nawawi menggunakan redaksi pendapat sohih adalah tidak disunahkan bahkan sunah ditinggalkan. Sehingga dari dua kitab itu sesuai urutan kitab Imam Nawawi adalah kitab Al-Majmuk, maka berarti ini adalah pendapat yang sohih yang mana muqobilnya biasanya adalah fasid. Adapun menurut pendapat kedua adalah makruh dan pendapat ketiga adalah sunah.
Kesimpulannya, hukumnya adalah khilaful aula atau sunah untuk ditinggalkan.
*Ibarot*
*فتاوى الإمام النووى صــ 77*
(مسئلة) إذا صلى على جنازة فى جماعة أو منفردا ثم أراد إعادتها مع جماعة أخرى ففيه ثلاثة أوجه الأصح انه خلاف الأولى والثانى مكروه والثالث مستحب. اهـ
*المجموع شرح المهذب الجزء السادس صــ 332*
(الثالثة) إذا صلى على الجنازة جماعة أو واحد ثم صلت عليها طائفة أخرى فأراد من صلى أولا أن يصلي ثانيا مع الطائفة الثانية ففيه أربعة أوجه أصحها باتفاق الأصحاب لا يستحب له الإعادة بل المستحب تركها (والثاني) يستحب الإعادة وهذان الوجهان ذكرهما المصنف بدليليهما وذكرهما هكذا أيضا أكثر الأصحاب (الثالث) يكره الإعادة وبه قطع الفوراني وصاحب العدة وغيرهما (والرابع) حكاه البغوي إن صلى أولا منفردا أعاد وإن صلى جماعة فلا (والصحيح) الأول صححه الأصحاب في جميع الطرق وقطع به صاحب الحاوي والقاضي حسين وإمام الحرمين والغزالي وغيرهم وادعى إمام الحرمين في النهاية اتفاق الأصحاب عليه فعلى هذا لو صلى ثانيا صحت صلاته وإن كانت غير مستحبة هذا هو المشهور في كتب الأصحاب وقال إمام الحرمين ظاهر كلام الأصحاب أنها صحيحة قال وعندي في بطلانها احتمال والمذهب صحتها فعلى هذا قال المصنف والجمهور تقع نفلا وقال القاضي حسين إذا صلى تقع صلاته الثانية فرض كفاية ولا تكون نفلا كما لو صلت جماعة بعد جماعة فصلاة الجميع تقع فرضا قال صاحب التتمة تنوي الطائفة بصلاتهم الفرض لأن فعل غيرهم أسقط عنهم الحرج لا الفرض وبسط إمام الحرمين رحمه الله هذا بسطا حسنا فقال " إذا صلى على الميت جمع يقع الاكتفاء ببعضهم " فالذي ذهب إليه الأئمة أن صلاة كل واحدة تقع فريضة وليس بعضهم بأولى بوصفه بالقيام بالغرض من بعضهم فوجب الحكم بالفريضة للجميع قال ويحتمل أن يقال هو كإيصال المتوضئ الماء إلى جميع رأسه دفعة وقد اختلفوا في أن الجميع فرض ؟ أم الفرض ما يقع عليه الاسم فقط ؟ قال : ولكن قد يتخيل الفطن فرقا ويقول مرتبة الفرضية فوق مرتبة السنة وكل مصل في الجمع الكبير ينبغي أن لا يحرم رتبة الفرضية وقد قام بما أمر به وهذا لطيف لا يقع مثله قال ثم قال الأئمة إذا صلت طائفة ثانية كانت كصلاتهم مع الأولين في جماعة واحدة وأما قول المصنف " وصلاة الجنازة لا يتنفل بمثلها " فمعناه لا يجوز الابتداء بصورتها من غير جنازة بخلاف صلاة الظهر فإنه يصلي مثل صورتها ابتداء بلا سبب ولكن هذا الذي قاله ينتقض بصلاة النساء على الجنازة فإنهن إذا صلين على الجنازة مع الرجال وقعت صلاتهن نافلة وهي صحيحة وقد سبق هذا في المسألة الثانية والله أعلم . (الرابعة) : إذا حضر من لم يصل عليه بعد دفنه وأراد الصلاة عليه في القبر أو أراد الصلاة عليه في بلد آخر جاز بلا خلاف للأحاديث السابقة في المسألة الثانية .
b). Bagaimana batasan tempat (jarak) Mayit Gaib dengan seseorang atau jamaah yang akan melaksanakan Shalat Gaib ?
*Jawaban*
Menurut pendapat yang diunggulkan (al-muttajah) yang dijadikan pijakan untuk diperbolehkannya sholat ghaib adalah sekira dianggap susah/sulit untuk menghadiri mayit tersebut semisal karena jaraknya jauh, dipenjara atau ada sesuatu yang menghalangi secara syar’i yang lain semisal ada hewan buas atau yang lain meskipun masih dalam satu balad (desa/kecamatan). Dan sekira mudah untuk menghadirinya meskipun diluar balad, maka tidak sah untuk sholat ghaib.
*Ibarot*
*حاشية الجمل على شرح المنهج ج 2 صــ 182*
(قَوْلُهُ أَمَّا الْحَاضِرُ بِالْبَلَدِ فَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ) أَيْ وَإِنْ كَبُرَتْ الْبَلَدُ جِدًّا لِتَيَسُّرِ الْحُضُورِ عَلَيْهِ فَلَوْ تَعَذَّرَ لِنَحْوِ حَبْسٍ أَوْ مَرَضٍ جَازَتْ وَكَتَبَ أَيْضًا وَكَذَا لَوْ كَانَ خَارِجَ السُّوَرِ قَرْيَةٌ، فَإِنَّهَا كَدَاخِلِ الْبَلَدِ وَالْقُرَى الْمُتَقَارِبَةِ جِدًّا كَالْقَرْيَةِ الْوَاحِ
دَةِ اهـ. ح ل وَالْمُتَّجَهُ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ الْمَشَقَّةُ وَعَدَمُهَا فَحَيْثُ شَقَّ الْحُضُورُ، وَلَوْ فِي الْبَلَدِ لِكِبَرِهَا وَنَحْوِهِ صَحَّتْ وَحَيْثُ لَا، وَلَوْ خَارِجَ السُّوَرِ لَمْ تَصِحَّ. اهـ. سم عَلَى حَجّ اهـ. ع ش عَلَى م ر. وَعِبَارَةُ سم. قَوْلُهُ أَمَّا الْحَاضِرُ بِالْبَلَدِ إلَخْ أَيْ سَوَاءٌ كَبُرَتْ الْبَلَدُ أَوْ صَغُرَتْ اهـ. عَمِيرَةُ وَاَلَّذِي اعْتَمَدَهُ م ر كَمَا يَقْتَضِيهِ التَّعْلِيلُ بِالْمَشَقَّةِ فِي الْغَائِبِ وَعَدَمِهَا فِي غَيْرِهِ أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ حُضُورُهُ فِي الْبَلَدِ وَلَا غَيْبَتُهُ عَنْهَا فِي صِحَّةِ الصَّلَاةِ وَلَا فِي مَنْعِهَا *بَلْ الضَّابِطُ الْمَشَقَّةُ وَعَدَمُهَا فَحَيْثُ شَقَّ حُضُورُ الْقَبْرِ لِبُعْدِهِ عَنْهُ أَوْ حَيْلُولَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنِهِ جَازَتْ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ فِي الْبَلَدِ بِأَنْ اتَّسَعَتْ وَبَعُدَ مَكَانُ الْقَبْرِ عَنْهُ بِحَيْثُ يَشُقُّ حُضُورُهُ إلَيْهِ أَوْ كَانَ فِي مَكَان مُغْلَقٍ وَلَا يَسْهُلُ الْوُصُولُ إلَيْهِ وَحَيْثُ سَهُلَ الْحُضُورُ امْتَنَعَتْ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ إلَّا بِحَضْرَتِهِ وَإِنْ كَانَ خَارِجَ الْبَلَدِ كَأَنْ يَكُونَ خَارِجًا عَنْهَا قَرِيبًا مِنْهَا فِي صَحْرَاءَ أَوْ بَلَدٍ قَرِيبَةٍ مِنْهَا حَيْثُ لَا يَشُقُّ الْحُضُورُ اهـ. انْتَهَتْ.*
*نهاية الزين صــ 159*
لَا تَصِحُّ الصَّلاَةُ عَلَى المَيِّتِ الَّذِيْ فِيْهَا أَىْ الْبَلَدِ الَّتِيْ كَانَ الْمُصَلِّيْ حاضرا فيها ولم يحضر في ذلك الميت: وَإِنْ كَبُرَتْ اَلْبَلَدُ لَتَيَسَّرَ الحُضُوْرُ غالبا، والْمُتَّجَهُ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ الْمَشَقَّةُ وَعَدَمُهَا فَحَيْثُ شَقَّ الْحُضُوْرُ وَلَوْ فِي اْلبَلَدِ لِكِبَرِهَا وَنَحْوِهِ صَحَّتْ، وَحَيْثُ لاَ وَلَوْ خاَرِجَ السُّوْرَ لَمْ تَصِحَّ كَمَا نَقَلَهُ الشِّبْرَامُلِسِى عَنْ اِبْنِ قاَسِمٍ، فَلَوْكاَنَ الْمَيِّتُ خَارِجَ السُّوْرَ قَرِيْبا مِنْهُ فَهُوَ كَدَاخِلِهِ وَالْمُرَادُ بِالْقَرِبِ هُناَ حَدُّ اْلغَوْثِ
“Tidak sah shalat mayit yang masih berada dalam satu balad dimana orang yang sholat ada disitu tapi ia tidak menghadiri mayit terebut walaupun balad tersebut luas karena mudah untuk dihadiri. Dan menurut qoul yang diunggulkan sesungguhnya hal yang menjadi pertimbangan adalah ada atau tidaknya masyaqqoh (kesusahan/kesulitan) untuk menghadirinya. Maka sekira apabila ada kesulitan walaupun masih dalam satu balad karena luasnya kota kecamatan tersebut atau lainnya maka shalatnya sah dan sekira tidak ada masyaqqoh untuk menghadiri walapun diluar batas balad maka tidak sah sebagaimana yang dinuqil oleh Imam As-Syibromalisi dari Ibnu Qosim. Jika mayit berada diluar batas kota kecamatan tapi jaraknya dekat (haddul ghouts) hukumnya sama seperti orang yang berada disatu kawasan balad terebut. Dan yang dimaksud dengn dekat dalam masalah ini adalah haddul ghouts (-+ 300 m)”.
Akan tetapi Syeikh Muhammad Zuhri Al Ghamrawi dalam kitab Anwarul Masalik menjelaskan, asalkan mayit itu berada diluar batas balad meskipun jaraknya dekat maka sah sholat ghaib.
أنوار المسالك صــ 98
وَيَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى الغَائِبِ عَنْ بَلَدٍ وَإِنْ قَرُبَتْ مَسَفَاتُهُ بِأَنْ كَانَ دُونَ مَسَافَةِ القَصْرِ وَلاَ يَجُوزُ عَلَى الغَائِبِ فِى البَلَدِ وَإِنِ اتَّسَعَتْ أَرْجَاؤُهُ .
“"Dan boleh melakukan sholat ghoib pada mayit yang tidak ada dalam kota meskipun jarak-nya dekat, yaitu kurang dari jarak yang membolehkan sholat qashar. Dan tidak boleh disholati ghoib mayit yang berada dalam kota meskipun kota itu luas wilayahnya”.
*حاشية الشبراملسي نهاية المحتاج ج 6 صــ 27*
الْمُتَّجَهُ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ الْمَشَقَّةُ وَعَدَمُهَا فَحَيْثُ شَقَّ الْحُضُورُ وَلَوْ فِي الْبَلَدِ لِكِبَرِهَا وَنَحْوِهِ صَحَّتْ ، وَحَيْثُ لَا وَلَوْ خَارِجَ السُّورِ لَمْ تَصِحَّ ا هـ سم عَلَى حَجّ . وَقَدْ يُفِيدُهُ قَوْلُهُ وَلَوْ تَعَذَّرَ إلَخْ ، وَمِنْهُ أَيْضًا يُسْتَفَادُ أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْمَشَقَّةِ بِالنِّسْبَةِ لِمُرِيدِ الصَّلَاةِ كَمَا يُفْهَمُ مِنْ التَّمْثِيلِ لِلْعُذْرِ بِالْمَرَضِ ( قَوْلُهُ : قَرِيبًا مِنْهُ ) قَالَ حَجّ : وَيُؤْخَذُ ضَبْطُ الْقُرْبِ هُنَا بِمَا يَجِبُ الطَّلَبُ مِنْهُ فِي التَّيَمُّمِ ، وَهُوَ مُتَّجَهٌ إنْ أُرِيدَ بِهِ حَدُّ الْغَوْثِ لَا الْقُرْبُ
*بغية المسترشدين صــ 95*
وقال أبو مخرمة وضابط الغيبة أن يكون بمحل لا يسمع منه النداء وفي التحفة أن يكون فوق حد الغوث قال ولا يصلي على حاضر في البلد وإن عذر ب
نحو حبس أو مرض لكن في الإمداد والنهاية أنها تصح إن شق عليه الحضور .
c. Bolehkah mensholatkan Jenazah yang Sudah dikuburkan ? Dan bagaimana batasan waktunya sesudah penguburan ?
*Jawaban*
Hukum mensholatkan jenazah bagi orang yang sudah dikuburkan menurut pendapat ashoh ( yang lebih shohih ) adalah diperbolehkan dan sah bagi orang yang ahli fardlu saat meninggalnya mayit. Gambaranya adalah orang itu terkena taklif (mukallaf), muslim, suci dll. Maka dikecualikan orang yang terkena taklif setelah meninggalnya mayit walaupun sebelum dimandikan, semisal orang kafir yang masuk islam setelah meninggalnya si mayit.
Kemudian terkait batasan waktu setelah pemakaman terdapat beberapa pendapat diantara para ulama, Ada yang berpendapat hingga 3 hari, ada yang mengatakan 1 bulan, ada yang menyatakan selama belum rusak jasadnya dan bahkan ada yang mengatakan selamanya. Namun pendapat mayoritas ( jumhur ) adalah bagi orang yang ahli fardlu ketika meninggalnya mayit, maka ia boleh mensholati walaupun jasadnya mayit sudah hancur.
*Ibarot*
نهاية الزين (ص: 160)
(و) تصح الصلاة على حاضر (مدفون) في قبر ولو بعد البلى والاندراس ويسقط الفرض بالصلاة على القبر على الصحيح
*تحفة المحتاج ج 3 صــ 150*
(وَتَصِحُّ) الصَّلَاةُ (بَعْدَهُ) أَيْ الدَّفْنِ لِلِاتِّبَاعِ قِيلَ: يُشْتَرَطُ بَقَاءُ شَيْءٍ مِنْ الْمَيِّتِ اهـ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ عَجْبَ الذَّنَبِ لَا يَفْنَى كَمَا هُوَ مُقَرَّرٌ فِي مَحَلِّهِ (وَالْأَصَحُّ تَخْصِيصُ الصِّحَّةِ بِمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ) أَدَاءِ (فَرْضِهَا وَقْتَ الْمَوْتِ) بِأَنْ يَكُونَ حِينَئِذٍ مُكَلَّفًا مُسْلِمًا طَاهِرًا لِأَنَّهُ يُؤَدِّي فَرْضًا خُوطِبَ بِهِ بِخِلَافِ مَنْ طَرَأَ تَكْلِيفُهُ بَعْدَ الْمَوْتِ وَلَوْ قُبَيْلَ الْغُسْلِ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمَا وَإِنْ نُوزِعَا فِيهِ وَمِنْ ثَمَّ جَزَمَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّ تَكْلِيفَهُ عِنْدَ الْغُسْلِ بَلْ قَبْلَ الدَّفْنِ كَهُوَ عِنْدَ الْمَوْتِ
*المجموع الجزء السادس صــ 331*
وإلى متى تجوز الصلاة على المدفون فيه ستة أوجه (أحدها) يصلى عليه إلى ثلاثة أيام ولا يصلى بعدها حكاه الخراسانيون وهو المشهور عندهم (والثاني) إلى شهر (والثالث) ما لم يبل جسده (والرابع) يصلي عليه من كان من أهل فرض الصلاة عليه يوم موته (والخامس) يصلي من كان من أهل الصلاة عليه يوم موته وإن لم يكن من أهل الفرض فيدخل الصبي المميز وممن حكى هذا الوجه المصنف في التنبيه صححه البندنيجي (والسادس) يصلى عليه أبدا فعلى هذا تجوز الصلاة على قبور الصحابة رضي الله عنهم ومن قبلهم اليوم واتفق الأصحاب على تضعيف هذا السادس وممن صرح بتضعيفه الماوردي والمحاملي والفوراني وإمام الحرمين والبغوي والغزالي في البسيط وآخرون وإن كان في كلام صاحب التنبيه إشارة إلى ترجيحه فهو مردود مخالف للأصحاب وللدليل واختلفوا في الأصح من الأوجه (فصحح) الماوردي وإمام الحرمين والجرجاني الثالث وصحح الجمهور أنه يصلي عليه من كان من أهل فرض الصلاة عليه ممن صرح بتصحيحه الشيخ أبو حامد والفوراني والبغوي والرافعي وآخرون قالوا وهو قول أبي زيد المروزي فعلى هذا الوجه لو كان يوم الموت كافرا ثم أسلم قال إمام الحرمين الذي أراه أنه يصلي لأنه كان متمكنا من الصلاة بأن يسلم فهو كالمحدث قال والمرأة إذا كانت حائضا يوم الموت طهرت فالحيض ينافي وجوب الصلاة وصحتها ولكن هي في الجملة مخاطبة فالذي أراه أنها تصلي هذا كلام الإمام وكذا قطع الغزالي في البسيط بأن الكافر والحائض يوم الموت إذا أسلم وطهرت صليا وهذا الذي قالاه مخالف لظاهر كلام الأصحاب فإن الكافر والحائض ليس من أهل الصلاة وقد قالوا لا يصلي من لم يكن من أهل فرض الصلاة أو من لم يكن من أهل الصلاة حال الموت وقد صرح المتولي بأنهما لا يصليان وقال الشيخ أبو حامد في حكاية هذا الوجه يصلي عليه من كان مخاطبا بالصلاة عليه يوم موته وجوبا أو ندبا من رجل وامرأة وعبد فأما من بلغ بعده فلا واحتج المتولي لهذا الوجه بأن حكم الخطاب يتعلق بكل من هو من أهل الصلاة وفعل غيرهم لم يسقط الفرض في حقهم وإنما أسقط الحرج وإذا قلنا يصلى عليه ما لم يبل جسده قال الشيخ أبو محمد الجويني في كتابه الفروق والسرخسي وغيرهما من أصحابنا المراد ما لم يبق من بدنه شيء لا لحم ولا عظم فمتى بقي عظم صلى قال أصحابنا رحمهم الله ويختلف هذا باختلاف البقاع فلو شككنا في انمحاق أجزائه صلى لأن الأصل بقاؤه هكذا صرح به كثيرون وهو مقتضى عبارة الباقين
الغرر البهية الجزء الثالث ص : 303
ولا يصلي على الغائب والدفين إلا من كان (مميزا إذ مات) أي وقت موت كل منهما كما صححه الروياني وتبعه في الشرح الصغير لأنه من أهل الصلاة بخلاف من لم يكن مميزا وقتئذ (قلت والأصح) في المحرر وكتب النو
وي والأشهر في الرافعي لا يصلي عليهما إلا (من يوم موته لفرضها صلح) إذ غيره متطوع وهذه لا يتطوع بها فيخرج المميز كغيره قال في المجموع وقضيته منع الكافر والحائض يومئذ وصرح به المتولي وهو ظاهر كلام الأصحاب لأنهما ليسا من أهل الفرض بل ولا من أهل الصلاة يومئذ ورأى الإمام إلحاقهما بالمحدث وتبعه في الوسيط ا هـ وقد يشكل ترجيح اعتبار كونه من أهل الفرض بالاكتفاء بصلاة الصبي بحضرة المكلف قال في المهمات واعتبار الموت يقتضي أنه لو بلغ أو أفاق بعد الموت وقبل الغسل لم يعتبر ذلك والصواب خلافه لأنه لو لم يكن ثم غيره لزمه الصلاة اتفاقا وكذا لو كان ثم غيره فترك الجميع فإنهم يأثمون بل لو زال المانع بعد الغسل أو بعد الصلاة عليه وأدرك زمنا يمكن فيه الصلاة كان كذلك . ا هـ
(قوله : من يوم موته إلخ) بقي ما لو دفن بلا صلاة ثم لم يوجد إلا من لم يكن من أهل فرضها عند الموت وظاهر كلامهم امتناع صلاته م ر (قوله : وهذه لا يتطوع بها) سيأتي ما يعلم منه ما فيه ومما فيه أنه لو صحت هذه العلة لزم امتناع صلاة الغير المذكور أيضا على الحاضر غير المدفون مع أنه ليس كذلك . (قوله : والصواب خلافه) اعتمده م ر .
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik