*Rumusan sementara*
Assalamualaikum Ning,,mohon tampilkan as'ilah saya d kfm soalnya lagi butuh banget jawaban nya🙏🏻🙏🏻
Disini biasanya kalo misalkan uang buat bayar fidyah nya tidak cukup untuk membayar seluruh sholat yang s mayit tinggalkan,,suka d puter yi,,misal jumlah fidyah yang harus d bayar 10 JT...tapi pribumi mayit cuma ada uang 5 jt,,,akhirnya uang 5jt itu d putar dengan praktek uang 5jt d bayar fidyah,,trs s yang menerima fidyah nya menshodaqohkan lagi ke pribumi,,trs s pribumi membayar fidyah lagi..
Praktek sperti itu apakah di benarkan yi?🙏🏻
+62 838-0590-9484
✍️ Untuk menjawab pertanyaan di atas, baiknya kita uraikan menjadi 2 sub bagian :
a. Apakah boleh membayar fidyah dengan uang?
b. Bolehkah praktek sesuai deskripsi di atas?
*Jawaban*
a. Membayar fidyah dengan uang menurut jumhur tidak diperbolehkan kecuali di madzhab Hanafi, dengan syarat :
1. Harus ada wasiat.
2. Ada harta waris untuk membayar fidyah.
3. Membayar fidyah nya dengan nilai ½ sho' gandum untuk setiap sholat yg ditinggalkan.
b. Praktek nya sebagai berikut :
- si waris mempunyai harta untuk fidyah 5 juta
- si waris fidyah ke miskin 5 juta
- miskin shodaqoh/hibah ke si waris 5 juta
- si waris fidyah lagi ke miskin 5 juta
- sehingga total fidyah nya 10 juta
Hukum hal tersebut adalah diperbolehkan.
*Referensi*
Ibarot secara umum :
[البكري الدمياطي، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، ٣٣/١]
(قوله: تنبيه: من مات إلخ) ذكر الشارح هذا المبحث في باب الصوم بأبسط مما هنا، ويحسن أن نذكره هنا تعجيلا للفائدة.
ونص عبارته هناك: (فائدة) من مات وعليه صلاة فلا قضاء ولا فدية.
وفي قول - كجمع مجتهدين - أنها تقضى عنه لخبر البخاري وغيره، ومن ثم اختاره جمع من أئمتنا، وفعل به السبكي عن بعض أقاربه.
ونقل ابن برهان عن القديم أنه يلزم الولي إن خلف تركة أن يصلى عنه، كالصوم.
وفي وجه - عليه كثيرون من أصحابنا - أنه يطعم عن كل صلاة مدا.
Ibarot untuk sub a :
[مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ١٠٢/٣٥]
- ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْمُجْزِئَ فِي الإِْطْعَامِ هُوَ الْبُرُّ، أَوِ الشَّعِيرُ، أَوِ التَّمْرُ، دَقِيقُ كُل وَاحِدٍ كَأَصْلِهِ كَيْلاً أَيْ نِصْفُ صَاعٍ فِي دَقِيقِ الْبُرِّ وَصَاعٌ فِي دَقِيقِ الشَّعِيرِ، وَقِيل: الْمُعْتَبَرُ فِي الدَّقِيقِ الْقِيمَةُ، لاَ الْكَيْل، وَيَجُوزُ إِخْرَاجُ الْقِيمَةِ مِنْ غَيْرِ هَذِهِ الأَْصْنَافِ (2) .
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ الإِْطْعَامَ يَكُونُ مِنَ الْقَمْحِ إِنِ اقْتَاتُوهُ، فَلاَ يُجْزِئُ غَيْرُهُ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ ذُرَةٍ أَوْ غَيْرِهِمَا، فَإِنِ اقْتَاتُوا غَيْرَ الْقَمْحِ فَمَا يَعْدِلُهُ شِبَعًا لاَ كَيْلاً (3) .
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ الإِْطْعَامَ يَكُونُ مِنَ الْحُبُوبِ وَالثِّمَارِ الَّتِي تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ، لأَِنَّ الأَْبْدَانَ تَقُومُ بِهَا، وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ مِنْ غَالِبِ قُوتِ الْبَلَدِ (4) .
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى اشْتِرَاطِ أَنْ يَكُونَ الإِْطْعَامُ مِنَ الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ، وَدَقِيقِهِمَا وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَلاَ يُجْزِئُ غَيْرُ ذَلِكَ وَلَوْ كَانَ قُوتَ بَلَدِهِ إِلاَّ إِذَا عُدِمَتْ تِلْكَ الأَْقْوَاتُ (1) .
وَلاَ يَجُوزُ إِخْرَاجُ الْقِيمَةِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ غَيْرِ الْحَنَفِيَّةِ عَمَلاً بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ} (2) وَقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ: {فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} (3) .
[ابن عابدين، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)، ٤٧٩/٣]
وَالْحَاصِلُ أَنَّ دَفْعَ الْقِيمَةِ إنَّمَا يَجُوزُ لَوْ دَفَعَ مِنْ غَيْرِ الْمَنْصُوصِ، أَمَّا لَوْ دَفَعَ مَنْصُوصًا بِطَرِيقِ الْقِيمَةِ عَنْ مَنْصُوصٍ آخَرَ لَا يَجُوزُ إلَّا أَنْ يَبْلُغَ الْمَدْفُوعُ الْكَمِّيَّةَ الْمُقَدَّرَةَ شَرْعًا، فَلَوْ دَفَعَ صَاعَ تَمْرٍ تَبْلُغُ قِيمَتُهُ نِصْفَ صَاعِ بُرٍّ لَا يَجُوزُ، وَعَلَيْهِ أَنْ يُتِمَّ لِمَنْ أَعْطَاهُمْ الْقَدْرَ الْمُقَدَّرَ مِنْ ذَلِكَ الْجِنْسِ الَّذِي دَفَعَهُ لَهُمْ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْهُمْ بِأَعْيَانِهِمْ اسْتَأْنَفَ فِي غَيْرِهِمْ. وَتَمَامُهُ فِي الْبَحْرِ
[وهبة الزحيلي ,الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي ,3/1743]
المطلب الثالث ـ الفدية:
أما الفدية: فالكلام في حكمها، وسببها، وتكررها بتكرر السنين (1):
حكم الفدية
ف حكم الفدية: الوجوب، لقوله تعالى: {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين} [البقرة:184/ 2] أي على الذين يتحملون الصوم بمشقة شديدة الفدية. *والفدية عند الحنفية: نصف صاع من بُرّ، أي قيمته*،
[مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ٢٩٠/٣٩]
غَيْرَ أَنَّ الْحَنَفِيَّةَ قَالُوا: إِذَا أَوْصَى مَنْ عَلَيْهِ صَلَوَاتٌ فَائِتَةٌ بِالْكَفَّارَةِ، فَيَلْزَمُ وَلِيَّهُ - وَهُوَ مَنْ لَهُ وِلاَيَةُ التَّصَرُّفِ فِي مَالِهِ بِوِلاَيَةٍ أَوْ وِرَاثَةٍ - أَنْ يُعْطِيَ عَنْهُ لِكُل صَلاَةٍ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ كَالْفِطْرَةِ، وَذَلِكَ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ كَسَائِرِ الْوَصَايَا، فَإِنْ لَمْ يُوصِ بِذَلِكَ سَقَطَتْ عَنْهُ تِلْكَ الصَّلَوَاتُ فِي حَقِّ أَحْكَامِ الدُّنْيَا لِلتَّعَذُّرِ (1) ، وَقَال بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ - عَلَى خِلاَفِ الْمَشْهُورِ فِي الْمَذْهَبِ - يُطْعِمُ الْوَلِيُّ عَنْ كُل صَلاَةٍ فَائِتَةٍ مُدًّا. (2)
[ابن عابدين ,الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) ,2/74]
(قَوْلُهُ وَلَوْ فَدَى عَنْ صَلَاتِهِ فِي مَرَضِهِ لَا يَصِحُّ) فِي التَّتَارْخَانِيَّة عَنْ التَّتِمَّةِ: سُئِلَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ الْفِدْيَةِ عَنْ الصَّلَاةِ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ هَلْ تَجُوزُ؟ فَقَالَ لَا. وَسُئِلَ أَبُو يُوسُفَ عَنْ الشَّيْخِ الْفَانِي هَلْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْفِدْيَةُ عَنْ الصَّلَوَاتِ كَمَا تَجِبُ عَلَيْهِ عَنْ الصَّوْمِ وَهُوَ حَيٌّ؟ فَقَالَ لَا. اهـ. وَفِي الْقُنْيَةِ: وَلَا فِدْيَةَ فِي الصَّلَاةِ حَالَةَ الْحَيَاةِ بِخِلَافِ الصَّوْمِ. اهـ.
أَقُولُ: وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ النَّصَّ إنَّمَا وَرَدَ فِي الشَّيْخِ الْفَانِي أَنَّهُ يُفْطِرُ وَيَفْدِي فِي حَيَاتِهِ، حَتَّى إنَّ الْمَرِيضَ أَوْ الْمُسَافِرَ إذَا أَفْطَرَ يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ إذَا أَدْرَكَ أَيَّامًا أُخَرَ وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، فَإِنْ أَدْرَكَ وَلَمْ يَصُمْ يَلْزَمُهُ الْوَصِيَّةُ بِالْفِدْيَةِ عَمَّا قَدَرَ، هَذَا مَا قَالُوهُ، وَمُقْتَضَاهُ أَنَّ غَيْرَ الشَّيْخِ الْفَانِي لَيْسَ لَهُ أَنْ يَفْدِيَ عَنْ صَوْمِهِ فِي حَيَاتِهِ لِعَدَمِ النَّصِّ وَمِثْلُهُ الصَّلَاةُ؛ وَلَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّهُ مُطَالَبٌ بِالْقَضَاءِ إذَا قَدَرَ، وَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ إلَّا بِتَحْقِيقِ الْعَجْزِ عَنْهُ بِالْمَوْتِ فَيُوصِي بِهَا، بِخِلَافِ الشَّيْخِ الْفَانِي فَإِنَّهُ تَحَقَّقَ عَجْزُهُ قَبْلَ الْمَوْتِ عَنْ أَدَاءِ الصَّوْمِ وَقَضَائِهِ فَيَفْدِي فِي حَيَاتِهِ، وَلَا يَتَحَقَّقُ عَجْزُهُ عَنْ الصَّلَاةِ لِأَنَّهُ يُصَلِّي بِمَا قَدَرَ وَلَوْ مُومِيًا بِرَأْسِهِ، فَإِنْ عَجَزَ عَنْ ذَلِكَ سَقَطَتْ عَنْهُ إذَا كَثُرَتْ، وَلَا يَلْزَمُهُ قَضَاؤُهَا إذَا قَدَرَ كَمَا سَيَأْتِي فِي بَابِ صَلَاةِ الْمَرِيضِ، وَبِمَا قَرَّرْنَا ظَهَرَ أَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ بِخِلَافِ الصَّوْمِ أَيْ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَفْدِيَ عَنْهُ فِي حَيَاتِهِ خَاصٌّ بِالشَّيْخِ الْفَانِي تَأَمَّلْ
الموسوعة الفقهية الكويتية ج ٤٩ ص ٢٠٢١٧
ﻣﻘﺪاﺭ اﻟﻔﺪﻳﺔ
11 - ﺫﻫﺐ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭاﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻣﻘﺪاﺭ اﻟﻔﺪﻳﺔ ﻣﺪ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻳﻮﻡ، ﻭﺑﻪ ﻗﺎﻝ ﻃﺎﻭﻭﺱ ﻭﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺟﺒﻴﺮ ﻭاﻟﺜﻮﺭﻱ ﻭاﻷﻭﺯاﻋﻲ.
*ﻭﺫﻫﺐ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ اﻟﻤﻘﺪاﺭ اﻟﻮاﺟﺐ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺪﻳﺔ ﻫﻮ ﺻﺎﻉ ﻣﻦ ﺗﻤﺮ، ﺃﻭ ﺻﺎﻉ ﻣﻦ ﺷﻌﻴﺮ، ﺃﻭ ﻧﺼﻒ ﺻﺎﻉ ﻣﻦ ﺣﻨﻄﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻳﻮﻡ ﻳﻔﻄﺮﻩ، ﻳﻄﻌﻢ ﺑﻪ ﻣﺴﻜﻴﻨﺎ.*
ﻭﻋﻨﺪ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ اﻟﻮاﺟﺐ ﻣﺪ ﺑﺮ، ﺃﻭ ﻧﺼﻒ ﺻﺎﻉ ﻣﻦ ﺗﻤﺮ، ﺃﻭ ﺷﻌﻴﺮ (1) .
Ibarot untuk sub b :
[البكري الدمياطي، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، ٣٣/١]
ولو لم يترك مالا يستقرض وارثه نصف صاع مثلا ويدفعه للفقير ثم يدفعه الفقير للوارث، ثم وثم حتى يتم.
[نووي الجاوي، نهاية الزين، صفحة ١٩٣]
وَعند السَّادة الْحَنَفِيَّة أَنه لَو مَاتَ وَعَلِيهِ صلوَات وَأوصى بِالْكَفَّارَةِ عَنْهَا يعْطى لكل صَلَاة نصف صَاع من بر كالفطرة وَكَذَا حكم الْوتر
وَالصَّوْم وَيُعْطِي من ثلث مَاله وَلَو لم يتْرك مَالا اسْتقْرض وَارثه نصف صَاع مثلا ويدفعه لفقير ثمَّ يَدْفَعهُ الْفَقِير للْوَارِث ثمَّ وَثمّ حَتَّى يتم مَا عَلَيْهِ وَيجوز عِنْدهم أَن يقوم بِالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِير وَتصرف للْفُقَرَاء وَلَو فدى عَن صلَاته فِي مَرضه لَا يَصح
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik