Hasil Bahtsul Masail Whatsapp [BMW]:
*Rumusan ke.11*
HUKUM MENEPUK PUNDAK IMAM AGAR NIAT IMAMAH
Assalamualaikum yi.
Perkenalkan saya Irfan dari Bogor.
Terimakasih sudah di masukan grup BMW.
Semoga semuanya senantiasa di sehatkan dan di panjang umur kan oleh Allah SWT.
Ijin tanya yai.
Sering waktu sholat munfarid tiba ada makmum datang menepuk pundak sebagai isyarat bermakmum.
Hukum menepuk pundak itu sebenarnya gimana yai?
Mohon ibaroh
Jawaban
Waalaikumsalam wr wb, amiin, sebelumnya terimakasih atas doanya.
Hukum menepuk pundak hukumnya diperbolehkan, bahkan bisa menjadi sunah (mustahab) jika tujuannya agar imam niat menjadi imam karena bisa menolong imam untuk memperoleh fadhilah jamaah sebagaimana diketahui bahwa niat menjadi imam adalah disunahkan karena untuk memperoleh fadhilah jamaah dan karena keluar dari khilaf Ulama yang mewajibkannya.
Namun hukum menepuk pundak imam bisa menjadi makruh jika menimbulkan gangguan pada imam sekira gangguan itu tidak terlalu semisal mengurangi kekhusu’an, atau jika dapat menimbulkan anggapan orang awam hal itu disunahkan atau diwajibkan.
Dan juga bisa menjadi haram apabila gangguan itu keterlaluan, semisal mengagetkan imam sampai membatalkan sholatnya atau imam merasa tersakiti dengan hal itu.
Ibarot
١. شمس المنيرة ج ١ صــ ٣٥٧
تَصِحُّ لِلإمَامِ نِيَّةُ الإمَامَةِ مَعَ تَحَرُّمِهِ إنْ لَمْ يَكُنْ خَلْفَهُ أحَدٌ إنْ وَثَقَ بالْجَمَاعةِ عَلى الأوْجَهِ لأنَّهُ سَيَصِيْرُ إمَامًا فإنْ لَمْ يَنْوِ وَلَوْ لِعَدَمِ عِلْمِهِ بالْمُقْتَدِيْنَ حَصَلَ لِلْمأْمُوْمِ فَضِيْلَةُ الْجَماعَةِ دُوْنَهُ واِنْ نَوَاهَا فى الأثْنَاءِ حَصَلَ لَهُ الْفَضْلُ مِنْ حِيْنَئِذٍ ( قَال الْفَقِيْهُ الْحَبيْبُ زَيْنُ بْنُ سِمِيطٍ ولِذَلِكَ يَنْبغِي لِمَنْ أرَادَ الاِقْتِدَاءِ بالْمُنْفَرِدِ اَنْ يُشِيْرَ إلَيْهِ بنَحْوِ ضَرْبِ كَتْفِهِ لِيَنْوِيَ ذَلك الْمُنْفَرِدُ الإمَامَةَ فَيَحُوْزُ فَضيلَةَ الْجَمَاعَة )
٢. فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين صـــ ١٧٩
(وَنِيَّةُ إِمَامَةٍ) أَوْ جَمَاعَةٍ (سُنَّةٌ لِإِمَامٍ فِيْ غَيْرِ جُمُعَةٍ) لِيَنَالَ فَضْلَ جَمَاعَةٍ وَلِلْخُرُوْجِ مِنْ خِلَافِ مَنْ أَوْجَبَهَا. وَتَصِحُّ نِيَّتُهَا مَعَ تَحَرُّمِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ خَلْفَهُ أَحَدٌ إِنْ وَثِقَ بِالْجَمَاعَةِ عَلَى الْأَوْجَهِ لِأَنَّهُ سَيَصِيْرُ إِمَامًا فَإِنْ لَمْ يَنْوِ وَلَوْ لِعَدَمِ عِلْمِهِ بِالْمُقْتَدِيْنَ حَصَلَ لَهُمُ الْفَضْلُ دُوْنَهُ وَإِنْ نَوَاهُ فِيْ الأَثْنَاءِ حَصَلَ لَهُ الفَضْلُ مِنْ حِيْنَئِدٍ, أَمَّا فِيْ الجُمُعَةِ فَتَلْزَمُهُ مَعَ التَحَرُّمِ.
٣. حاشية الترمسى الجزء الثانى صــ ٣٩٦-٣٩٧
(وَيَحْرُمُ) عَلَى كُلِّ أَحَدٍ (اَلْجَهْرُ) فِي الصَّلاَةِ وَخَارِجِهَا (إِنْ شَوَّشَ عَلَى غَيْرِهِ) مِنْ نَحْوِ مُضِلٍّ أَوْ قَارِئٍ أَوْ نَائِمٍ لِلضَّرَرِ وَيَرْجِعُ لِقَوْلِ الْمُتَشَوِّشِ وَلَوْ فَاسِقًا ِلأَنَّهُ لاَ يَعْرِفُ إِلاَّ مِنْهُ. وَمَا ذَكَرَهُ مِنَ الْحُرْمَةِ ظَاهِرٌ لَكِنْ يُنَافِيْهِ كَلاَمُ الْمَجْمُوْعِ وَغَيْرِهِ. فَإِنَّهُ كَالصَّرِيْحِ فِي عَدَمِهَا إِلاَّ أَنْ يَجْمَعَ بِحَمْلِهِ عَلَى مَا إِذَا خَفَّ التَّشْوِيْشُ. (قَوْلُهُ عَلَى مَا إِذَا خَفَّ التَّشْوِيْشُ) أَيْ وَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مِنَ الْحُرْمَةِ عَلَى مَا إِذَا اشْتَدَّ. وَعِبَارَةُ الإِيْعَابِ يَنْبَغِي حَمْلُ قَوْلِ الْمَجْمُوْعِ وَإِنْ آذَى جَارَهُ عَلَى إِيْذَاءٍ خَفِيْفٍ لاَ يُتَسَامَحُ بِهِ بِخِلاَفِ جَهْرٍ يُعَطِّلُهُ عَنِ الْقِرَاءَةِ بِالْكُلِّيَّةِ فَيَنْبَغِي حُرْمَتُهُ.
*٤. أسنى المطالب الجزء الثالث صــ٢٤٢
(قوله: لوسوسة) قال ابن العماد لو توسوس المأموم في تكبيرة الإحرام على وجه يشوش على غيره من المأمومين حرم عليه ذلك كمن قعد يتكلم بجوار المصلي، وكذا تحرم عليه القراءة جهرا على وجه يشوش على المصلي بجواره
٥. حواشي الشرواني الجزء الرابع صــ ٦١
قوله ورفع صوته ولو في المسجد أي حيث لا يشوش على نحو مصل وقارىء ونائم *فإن شوش بأن أزال الخشوع من أصله كره فإن زاد التشويش حرم* ونائي وفي سم عن الإيعاب ما يوافقه زاد الكردي علي بافضل قال ابن الجمال يكفي قول المتأذي لأنه لا يعلم إلا منه اهـ
٦. بغية المشترشدين ص : 66 دار الفكر
(مسألة ك) لايكره فى المسجد الجهر بالذكر بأنواعه ومنه قراءة القران إلا إن شوش على مصل أو آذى نائما بل إن كثر التأذى حرم فيمنع منه حينئذ كما لو جلس بعد الأذان يذكر الله تعالى وكل من أتى للصلاة جلس معه وشوش على المصلين فإن لم يكن ثم تشويش أبيح بل ندب لنحو تعليم إن لم يخف رياء
٧. احكام الفقهاء
( ويحرم) على كل احد (الجهر فى الصلاة وخارجهاان شوش على غيره) من نحو مصل او قارئ او نائم للضرر ويرجع لقول التشويش ولو فاسقا لانه يعرف الا منه. وما ذكره من الحرمة ظاهر لكن ينافيه كلام المجموع وغيره. فانه كالصريم في عدمها الا ان يجمع بحمله على ما اذا خاف التشويش (قوله على ما اذا خاف التشويش) اى وما ذكره المصنف من الحرمة على اذا اشتد. وعبارة الايصاب ينبغى حمل قول المجموع وان اذى على إيتاء خفيف يتسامح به بخلاف جهر يعطله عن القرأة بالكلية فينبغى حرمته. اهـ. وفى الجار النضيد لشيخ الاسلامى الهروى ما نصه: كل مباح يؤدى الى زعم الجهال سنته او وجوبه فهو مكروه. وفى فتح المعين فى باب الجماعة: ما نصه: ونية امامة وجماعة سنة لينال فضل الجماعة الى ان قال: وان نواه فى الاثناء حصل له النفل من حينئذ.
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik