Hasil Bahtsul Masail Whatsapp [BMW]:
*Rumusan ke-08**HUKUM OPERASI CAESAR PADAHAL MASIH BISA MELAHIRKAN DENGAN CARA NORMAL*
*Pertanyaan*
Assalaamualaikum
Maaf saya dari Bandung uuntuk pertanyaan nya..:
a. Bagaimana hukumnya Operasi Caesar padahal kondisinya sedang keadaan Normal ?
b. Dan bagaimana standarisasi Nifasnya, apakah sama dengan Nifas biasa ?
*Jawaban Sub A*
Hukum melakukan operasi caesar padahal dalam keadaan masih bisa melahirkan dengan cara normal adalah tidak diperbolehkan ( haram ) karena termasuk menyakiti diri sendiri yang mana hal tersebut dilarang oleh syariat. Akan tetapi jika dengan cara normal bisa membahayakan dirinya menurut dokter yang ahli atau bagi ibu-ibu yang takut sakit melahirkan dengan cara normal, maka hukumnya diperbolehkan selama operasi caesar itu tidak membahayakan bagi keselamatan jiwanya.
*Ibarot*
📚 *فتح المعين بإعانة الطالبين الجزء الرابع صـ 175- 178 دار الفكر*
(وحرم تثقيب) أنف مطلقا وأذن صبي قطعا وصبية على الأوجه لتعليق الحلق كما صرح به الغزالي وغيره لأنه إيلام لم تدع إليه حاجة وجوزه الزركشي واستدل بما في حديث أم زرع في الصحيح وفي فتاوى قاضيخان من الحنفية أنه لا بأس به لأنهم كانوا يفعلونه في الجاهلية فلم ينكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الرعاية للحنابلة يجوز في الصبية لغرض الزينة ويكره في الصبي انتهى ومقتضى كلام شيخنا في شرح المنهاج جوازه في الصبية لا الصبي لما عرف أنه زينة مطلوبة في حقهن قديما وحديثا في كل محل وقد جوز صلى الله عليه وسلم اللعب لهن بما فيه صورة للمصلحة فكذا هذا أيضا والتعذيب في مثل هذه الزينة الداعية لرغبة الأزواج إليهن سهل محتمل ومغتفر لتلك المصلحة فتأمل ذلك فإنه مهم.
(قوله أنه لا بأس به) أي أن تثقيب الأذن لا بأس به مطلقا (قوله لأنهم) أي العرب وقوله كانوا يفعلونه أي التثقيب وقوله فلم ينكر عليهم الخ هذا هو محل الاستدلال وفيه نظر لأن التثقيب سبق في الجاهلية وسكوت النبي لا يدل على حله وزعم أن تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع لا يجدي هنا لأنه ليس فيه تأخير ذلك إلا لو سئل عن حكم التثقيب أو رأى من يفعله أو بلغه ذلك فهذا هو وقت الحاجة وأما شيء وقع وانقضى ولم يعلم هل فعل بعد أو لا فلا حاجة ماسة لبيانه نعم لو كان نقل أنهم استمروا على فعله بعد الإسلام ولم ينكر عليهم رسول الله لصلح الاستدلال به ولم يثبت ذلك كما نقله في التحفة عن الغزالي ونصها نعم صرح الغزالي وغيره بحرمة تثقيب أذن الصبي أو الصبية لأنه إيلام لم تدع إليه حاجة قال الغزالي إلا أن يثبت فيه من جهة النقل رخصة ولم تبلغنا وكأنه أشار بذلك إلى رد ما قيل مما جرى عليه قاضيخان من الحنفية في فتاويه إلى آخر الشرح (قوله وفي الرعاية) اسم كتاب (قوله يجوز) أي التثقيب في الأذن (قوله لغرض الزينة) أي بتعليق الحلي (قوله ومقتضى كلام شيخنا في شرح المنهاج) عبارته "والحاصل" أن الذي يتمشى على القواعد حرمة ذلك في الصبي مطلقا لأنه لا حاجة له فيه يغتفر لأجلها ذلك التعذيب ولا نظر لما يتوهم أنه زينة في حقه ما دام صغيرا لأن الحق أنه لا زينة فيه بالنسبة إليه وبفرضه هو عرف خاص ولا يعتد به إلا في الصبية لما عرف أنه زينة مطلوبة في حقهن قديما وحديثا وقد جوز صلى الله عليه وسلم اللعب لهن للمصلحة فكذا هذا وأيضا جوز الأئمة لوليها صرف مالها فيما يتعلق بزينتها لبسا وغيره مما يدعو الأزواج إلى خطبتها وإن ترتب عليه فوات مال لا في مقابل تقديما لمصلحتها المذكورة فكذا هنا ينبغي أن يغتفر هذا التعذيب لأجل ذلك على أنه تعذيب سهل محتمل وتبرأ منه سريعا فلم يكن في تجويزه لتلك المصلحة مفسدة بوجه فتأمل ذلك فإنه مهم اهـ (قوله لما عرف أنه) أي التثقيب في الأذن زينة والمراد أنه سبب في الزينة الحاصلة بتعليق الحلي وإلا فنفس التثقيب لا يعد زينة (قوله قديما وحديثا) أي جاهلية وإسلاما.إهـ
📚 *حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري الجزء الرابع صـ 164*
( فصل ) ( يحرم على المستقل ) بنفسه ( ركوب ) أي ارتكاب ( الخطر في قطع غدة ) منه وإن كانت ( تشين ) بلا خوف ; لأنه يؤدي إلى إهلاك نفسه بخلاف ما إذا لم يكن في قطعها خطر فله ولو سفيها أو مكاتبا بنفسه أو نائبه قطعها لإزالة الشين , والغدة ما يخرج بين الجلد , واللحم نحو الحمصة إلى الجوزة فما فوقها ( فإن خيفت ) أي خيف منها ( وزاد خطر الترك ) لها على خطر قطعها ( جاز ) له ( القطع ) لها لزيادة رجاء السلامة مع إزالة الشين بل قال البلقيني لو قال الأطباء : إن لم يقطع حصل أمر يفضي إلى الهلاك وجب القطع كما يجب دفع المهلكات ويحتمل الاستحباب انتهى ومثله يجري في مسألة الولي الآتية ( وكذا ) يجوز قطعها ( لو تساويا ) أي الخطران لتوقع السلامة مع إزالة الشين ( وإلا ) بأن زاد خطر قطعها ( فلا ) يجوز قطعها ; لأنه يؤدي إلى هلاك النفس ( ومثلها ) فيما ذكر ( العضو ال
متآكل , فإن قطعهما ) منه ( أجنبي بلا إذن ) منه ( فمات لزمه القصاص وكذا الإمام ) يلزمه القصاص بقطعهما كذلك لتعدي كل منهما بذلك ( وللأب , والجد ) وإن علا ( قطعهما للصبي , والمجنون ) مع الخطر فيه ( إن زاد خطر الترك ) عليه ; لأنهما يليان صون مالهما عن الضياع فبدنهما أولى ( فإن تساويا ) أي الخطران أو زاد خطر القطع كما فهم بالأولى ( ضمنا ) لعدم جواز القطع حينئذ بخلاف نظيره في المستقل في صورة التساوي كما مر ; لأن القطع ثم من نفسه وهنا من غيره ( وليس للسلطان ) ولا لغيره ما عدا الأب , والجد كالوصي ( ذلك ) ; لأنه يحتاج إلى نظر دقيق وفراغ وشفقة تامين وكما أن للأب , والجد تزويج البكر الصغيرة دون غيرهما وقضية التعليل أنه لو كانت الأم وصية جاز لها ذلك وهو ظاهر
📚 *مغني المحتاج الجزء الرابع صــ 200*
ولمستقل بأمر نفسه وهو الحر البالغ العاقل كما قال البغوي و الماوردي وغيرهما ولو سفيها قطع سلعة منه وهو بكسر السين وحكي فتحها مع سكون اللام وفتحها خراج كهيئة الغدة يخرج بين الجلد واللحم يكون من الحمصة إلى البطيخة وله فعل ذلك بنفسه وبنائبه لأن له غرضا في إزالة الشين إلا سلعة مخوفة قطعها بقول اثنين من أهل الخبرة أو واحد كما بحثه الأذرعي لا خطر في تركها أصلا أو الخطر في قطعها أكثر منه في تركها فيمتنع عليه القطع في هاتين الصورتين لأنه يؤدي إلى هلاك نفسه قال تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة أما التي خطر تركها أكثر أو القطع والترك فيها سيان فيجوز له قطعها على الصحيح في الأولى والأصح في الثانية كما في الروضة وأصلها كما يجوز قطعه لغير المخوفة لزيادة رجاء السلامة مع إزالة الشين وإن نازع البلقيني في الجواز عند استوائهما قال لو قال الأطباء إن لم تقطع حصل أمر يفضي إلى الهلاك وجب القطع كما يجب دفع المهلكات ويحتمل الاستحباب اهـ
📚 *المفصل في أحكام المرأة المسلمة والبيت المسلم صـ 139-140*
إذا احتاج الإنسان أن يقطع من جسمه شيئا لمصلحة نفسه وعلاجها كما لو احتاج أن يقطع من جسمه قطعة ليأكلها ليدفع الهلاك جوعا عن نفسه أو احتاج أن يرفع شرايين من رجله لمعالجة شرايين قلبه أو احتاج إلى سلخ قطعة من جلده يحتاج إلى هذا الترقيع فهل يجوز له ذلك قال صاحب المهذب فى فقه الشافعية أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله تعالى ولو أراد المضطر أن يقطع قطعة من نفسه من فخذه وغيره ليأكلها فإن كان الخوف منه أي من القطع كالخوف فى ترك الأكل أو أشد حرم القطع بلا خلاف صرح به إمام الحرمين وغيره وإلا ففيه وجهان مشهوران أصحهما جوازه والثانى عدم جوازه اختار أبو علي الطبري وصححه الرافعي والصحيح الأول وإذا جوزناه إن لا يجد شيئا غيره فيفهم من هذا القول أن للمضطر أن يقطع من لحم بدنه قطعة ليأكلها إن لم يخش الهلاك من هذا القطع على القول الأصح في مذهب الشافعية وبناء على ذلك يجوز أن ترفع أو تقطع بعض الشرايين من رجل المريض لوضعها محل الشرايين غير السليمة المتصلة بقلب المريض وكذلك يجوز قطعه من جلد رجل المريض أو فخذه لترقيع وجهه لأن الوجه ظاهر وترقيعه وإخفاء قبحهل أولى من الرجل .
📚 *إعانة الطالبين الجزء الثالث صحـ 209-210*
والمخوف كإسهال متتابع وخروج الطعام بشدة ووجع أو مع دم من عضو شريف كالكبد دون البواسير أو بلا استحالة وحمى مطبقة وكطلق حامل وإن تكررت ولادتها لعظم خطره ومن ثم كان موتها منه شهادة وبقاء مشيمة
📚 *إحياء علوم الدين الجزء الثاني صــ 53 دار إحياء الكتب العربية*
فإن قلت فإن لم يكن العزل مكروها من حيث إنه دفع لوجود الولد فلا يبعد أن يكره لأجل النية الباعثة عليه إذ لا يبعث عليه إلا نية فاسدة فيها شيء من شوائب الشرب الخفي فأقول النيات الباعثة عن العزل خمس الأولى في السراري وهو حفظ الملك عن الهلاك باستحقاق العتاق وقصد استبقاء الملك بترك الإعتاق ودفع أسبابه ليس بمنهي عنه الثانية استبقاء جمال المرأة وسمنها لدوام التمتع واستبقاء حياتها خوفا من خطر الطلق وهذا أيضا ليس منهيا عنه
📚 *إعانة الطالبين الجزء الثاني صـ 122*
أما إذا رجي حياته بقول القوابل لبلوغه ستة أشهر فأكثر فيجب شق جوفها قبل الدفن ولا يؤخر الدفن ويترك في بطن أمه حتى يموت فإن دفنت قبل الشق وجب النبش والشق ( قوله ويجب شق جوفها إلخ ) أي لأن مصلحة إخراجه أعظم من مفسدة انتهاك حرمتها
*Jawaban sub B*
Perlu diketahui bahwa ketika seorang perempuan melakukan operasi caesar, lalu keluar darah, maka status darah itu diperinci sbb :
☑Jika ada darah keluar dari farji [kemaluan] , maka darah tersebut adalah darah nifas, dengan syarat yang disebutkan dalam bab nifas yaitu keluarnya setelah melahirkan dll.
☑Jika keluar dari selain farji, maka tidak dinamakan darah nifas.
Akan tetapi, meskipun tidak ada nifas tetap wajib mandi sebab melahirkan.
Dan ketika dihukumi nifas, terkait standar Nifasnya juga sama seperti nifas pada umumnya.
Wallahu A'lam
*Ibarot*
📚 *الفتاوى الهندية الجزء الثاني صــ ٢٦*
📖 وَلَوْ وَلَدَتْ مِنْ قِبَلِ سُرَّتِهَا بِأَنْ كَانَ بِبَطْنِهَا جُرْحٌ فَانْشَقَّتْ وَخَرَجَ الْوَلَدُ مِنْهَا تَكُونُ صَاحِبَةُ جُرْحٍ سَائِلٍ لَا نُفَسَاءَ . هَكَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ وَالتَّبْيِينِ إلَّا إذَا خَرَجَ مِنْ الْفَرْجِ دَمٌ عَقِيبَ خُرُوجِ الْوَلَدِ مِنْ السُّرَّةِ فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ نِفَاسًا . هَكَذَا فِي التَّبْيِينِ .
📚 *حاشية قليوبي ج ١ ص ٧١*
📖 بَابُ الْغُسْلِ (مُوجِبُهُ مَوْتٌ) إلَّا فِي الشَّهِيدِ فَسَيَأْتِي أَنَّهُ لَا يُغَسَّلُ (وَحَيْضٌ وَنِفَاسٌ) فَيَجِبُ عِنْدَ انْقِطَاعِهِمَا لِلصَّلَاةِ وَنَحْوِهَا (وَكَذَا وِلَادَةٌ بِلَا بَلَلٍ فِي الْأَصَحِّ)
قَوْلُهُ: (وَنِفَاسٌ) بِخُرُوجِ وَلَدٍ مِنْ آدَمِيَّةٍ وَإِنْ كَانَ الْوَلَدُ عَلَى غَيْرِ صُورَةِ الْآدَمِيِّ كَكَلْبٍ أَوْ تَعَدَّدَ الْوَلَدُ فَيَجِبُ بَعْدَ كُلٍّ مِنْ التَّوْأَمَيْنِ أَوْ كَانَ مِنْ غَيْرِ طَرِيقِهِ الْمُعْتَادِ، وَلَوْ مَعَ انْفِتَاحِ الْأَصْلِيِّ، وَمَالَ شَيْخُنَا إلَى مَجِيءِ تَفْصِيلِ الْمَنِيِّ خُصُوصًا مَعَ تَعْلِيلِ الْأَصَحِّ بِذَلِكَ، فَلَا غُسْلَ بِوِلَادَةِ الرَّجُلِ، وَالْجِنُّ كَالْإِنْسِ كَمَا يَأْتِي. قَوْلُهُ: (وَكَذَا وِلَادَةٌ) أَيْ لِمَا ذُكِرَ بِلَا بَلَلٍ فَهِيَ كَالنِّفَاسِ
📚 *الموسوعة الفقهية :*
18 - لما كان النفاس هو الدم الخارج من الفرج عقب الولادة ، فقد نص الحنفية على أنه إذا ولدت من سرتها- مثلا- وسال منها دم لا تكون نفساء ، بل هي صاحبة جرح ما لم يسل من فرجها ، لكن يتعلق بالولد سائر أحكام الولادة .
📚 *تحفة المحتاج مع حواشي الشرواني الجزء الثامن صـــ 334*
( فَرْعٌ ) هَلْ تَشْمَلُ الْوِلَادَةُ خُرُوجَ الْوَلَدِ مِنْ غَيْرِ الطَّرِيقِ الْمُعْتَادِ لِخُرُوجِهِ كَمَا لَوْ شُقَّتْ فَخَرَجَ الْوَلَدُ مِنْ الشِّقِّ أَوْ خَرَجَ الْوَلَدُ مِنْ فَمِهَا فِيهِ نَظَرٌ وَصِحَّةُ الشُّمُولِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الْوِلَادَةِ انْفِصَالُ الْوَلَدِ فَلْيُتَأَمَّلْ
( قَوْلُ الْمَتْنِ فَإِنْ وَلَدَتْ إلَخْ ) وَيَتَّجِهُ شُمُولُ الْوِلَادَةِ خُرُوجَ الْوَلَدِ مِنْ غَيْرِ الطَّرِيقِ الْمُعْتَادِ كَخُرُوجِهِ مِنْ فَمِهَا ، وَمِنْ مَحَلِّ الشَّقِّ لِلْبَطْنِ ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الْوِلَادَةِ انْفِصَالُ الْوَلَدِ سم عَلَى حَجّ وَلَوْ قِيلَ بِعَدَمِ الْوُقُوعِ لِانْصِرَافِ الْوِلَادَةِ لُغَةً وَعُرْفًا لِخُرُوجِ الْوَلَدِ مِنْ طَرِيقِهِ الْمُعْتَادِ لَمْ يَبْعُدْ ا هـ ع ش وَمَا نَقَلَهُ عَنْ سم أَقْرَبُ
📚 *الفقه على المذاهب الأربعة (1/ 101)*
الأمر الرابع من موجبات الغسل: دم الحيض، أو النفاس، وهذا القدر متفق عليه في المذاهب، فمن رأت دم الحيض، أو دم النفاس، فإنه يجب عليها أن تغتسل عند انقطاعه، ومن النفاس الموجب للغسل الولادة بلا دم
📚 *تحفة المحتاج في شرح المنهاج الجزء الثالث صــ 125*
وَلَوْ وَلَدَتْ مِنْ غَيْرِ الطَّرِيقِ الْمُعْتَادِ فَاَلَّذِي يَظْهَرُ وُجُوبُ الْغُسْلِ أَخْذًا مِمَّا بَحَثَهُ الرَّمْلِيُّ فِيمَا لَوْ قَالَ إنْ وَلَدْت فَأَنْتِ طَالِقٌ فَوَلَدَتْ مِنْ غَيْرِ طَرِيقِهِ الْمُعْتَادِ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ قَدْ يُتَّجَهُ عَدَمُ الْوُجُوبِ ؛ لِأَنَّ عِلَّتَهُ أَنَّ الْوَلَدَ مَنِيٌّ مُنْعَقِدٌ وَلَا عِبْرَةَ بِخُرُوجِهِ مِنْ غَيْرِ طَرِيقِهِ الْمُعْتَادِ مَعَ انْفِتَاحِ الْأَصْلِيِّ وَرُدَّ بِأَنَّ الْوِلَادَةَ نَفْسَهَا صَارَتْ مُوجِبَةً لِلْغُسْلِ فَهِيَ غَيْرُ خُرُوجِ الْمَنِيِّ ا هـ .
وَقَوْلُهُ فَاَلَّذِي يَظْهَرُ إلَخْ أَيْ وِفَاقًا لِلشَّوْبَرِيِّ وَالْمَدَابِغِيِّ وَقَوْلُهُ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ إلَخْ وَهُوَ الْقَلْيُوبِيُّ وَيُوَافِقُهُ قَوْلُ الشبراملسي وَالْإِطْفِيحِيِّ وَيَنْبَغِي أَنْ يَأْتِيَ فِيهِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ التَّفْصِيلِ فِي انْسِدَادِ الْفَرْجِ بَيْنَ الْأَصْلِيِّ وَالْعَارِضِ فَإِنْ كَانَ الِانْسِدَادُ أَصْلِيًّا قِيلَ لَهَا وِلَادَةٌ وَكَانَتْ مُوجِبَةً لِلْغُسْلِ وَإِلَّا فَلَا ا هـ . وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِتَعْلِيلِهِمْ بِأَنَّ ذَلِكَ مَنِيٌّ مُنْعَقِدٌ
📚 *حاشية البجيرمي على الخطيب الجزء الثاني صــ 275*
وَلَوْ وَلَدَتْ مِنْ غَيْرِ طَرِيقِهِ الْمُعْتَادِ فَاَلَّذِي يَظْهَرُ وُجُوبُ الْغُسْلِ أَخْذًا مِمَّا قَالُوهُ مِنْ ثُبُوتِ أُمِّيَّةِ الْوَلَدِ بِهِ ، وَمِمَّا بَحَثَهُ م ر فِيمَا لَوْ قَالَ : إنْ وَلَدْت فَأَنْتِ طَالِقٌ فَأَلْقَتْهُ مِنْ غَيْرِ طَرِيقِهِ الْمُعْتَادِ حَيْثُ يَقَعُ فَلْيُحَرَّرْ . وَقَدْ يُتَّجَهُ عَدَمُ وُجُوبِ الْغُسْلِ ؛ لِأَنَّ عَلَّتْهُ خُرُوجُ الْمَنِيِّ وَلَا عِبْرَةَ بِخُرُوجِهِ مِنْ غَيْرِ طَرِيقِهِ الْمُعْتَادِ مَعَ انْفِتَاحِ الْأَصْلِيِّ ، وَقَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا مَرَّ . ا هـ مَا قَالَهُ ق ل ا ج . وَقَوْلُهُ : وَقَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ أَيْ بَيْنَ عَدَمِ وُجُوبِ الْغُسْلِ وَبَيْنَ ثُبُوتِ أُمِّيَّةِ الْوَلَدِ وَوُقُوعِ الطَّلَاقِ . وَصُورَةُ الْفَرْقِ : أَنَّ أُمِّيَّةَ الْوَلَدِ مَنُوطَةٌ بِالْوِلَادَةِ ، وَقَدْ حَصَلَتْ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ طَرِيقِهَا الْمُعْتَادِ ، وَوُجُوبُ الْغُسْلِ بِخُرُوجِ الْمَنِيِّ مِنْ طَرِيقِهِ وَلَمْ يُوجَدْ . قُلْت : وَقَدْ يَرِدُ الْفَرْقُ وَيُقَالُ بِوُجُوبِ الْغُسْلِ بِأَنَّهُ إنَّمَا وَجَبَ هُنَا لِلْوِلَادَةِ لَا لِخُرُوجِ الْمَنِيِّ بِقَيْدِهِ الَّذِي ذَكَرَهُ ، فَالْوِلَادَةُ غَيْرُ خُرُوجِ الْمَنِيِّ ، وَالْغُسْلُ يَجِبُ بِكُلٍّ مِنْهُمَا ، فَإِذَا كَانَ الْخَارِجُ مَنِيًّا تَقَيَّدَ بِمَحَلِّهِ كَمَا ذَكَرَ وَالْوِلَادَةُ لَا تَتَقَيَّدُ ، إذْ الْمَقْصُودُ خُرُوجُ الْوَلَدِ مِنْ أَيِّ مَحَلٍّ فَلْيُتَأَمَّلْ . ذَكَرَ ذَلِكَ م د . وَعِبَارَةُ الْإِطْفِيحِيِّ : وَيَنْبَغِي أَنْ يَأْتِيَ فِيهِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ التَّفْصِيلِ فِي انْسِدَادِ الْفَرْجِ بَيْنَ الْأَصْلِيِّ وَالْعَارِضِ فَإِنْ كَانَ الِانْسِدَادُ أَصْلِيًّا قِيلَ لَهَا وِلَادَةٌ وَكَانَتْ مُوجِبَةً لِلْغُسْلِ ، وَإِلَّا فَلَا ؛ لِأَنَّ خُرُوجَ الْوَلَدِ مِنْ جَنْبِهَا مَثَلًا مَعَ انْفِتَاحِ فَرْجِهَا لَا يُسَمَّى وِلَادَةً ، وَشَمِلَتْ الْوِلَادَةُ مَا لَوْ كَانَ الْوَلَدُ مِنْ غَيْرِ صُورَةِ الْآدَمِيِّ حَيْثُ عُلِمَ أَنَّهُ أَصْلُ آدَمِيٍّ ا هـ .
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik