WANITA HAID MENGHADIRI PENGAJIAN DI MASJID, WHY NOT ???
Hasil Rumusan WAG Tanya Jawab Hukum Fiqih
🗓️ Ahad/17Juli/2022
Pertanyaan
Ngapunten, bade tangglet ustadz..
Di pondok biasanya santri putri dalam Forum pengajian masuk masjid semua termasuk yang haid, kira - Kira Apakah ada ulama' yang membolehkankah ustadz?
Sail : Ustadz Akmal
No : +62 857-xxxxxx
Jawaban :
Ada diantaranya :
🔴 Pendapat Pertama bersumber dari Kalangan Madzhab Syafii Yaitu Syekh Ismail bin Yahya Al-Muzani/Yang Lebih di Kenal Dengan Sebutan Imam Muzani, Beliau Berpendapat Bahwa Perempuan Haid Tidak dilarang Memasuki Masjid Sebagaimana Tidak Terlarangnya Perempuan Musyrik Memasuki Masjid, Beliau Beragumentasi Bahwa Apabila Seorang Non Muslim/Orang Yang Tidak Beriman Boleh Memasuki Masjid, Kendati Kemungkinan Besar dia Sedang Haid, Apalagi Yang Memasukinya adalah Wanita Muslimah,Justru Lebih Boleh
🔴 Pendapat Kedua Bersumber dari Ulama Kalangan Madzhab Malik Yaitu Abu Hasan Al-Lakhmi, Beliau Berpendapat Bahwa Seorang Perempuan Dalam Kondisi Haid di Perbolehkan Memasuki Masjid Selama Perempuan Tersebut Menjaga Darahnya Tidak Menetes,Merembes/Mengotori Masjid [Dalam Konteks Saat ini Memakai Softex]
🔴 Pendapat Ketiga Bersumber Dari Kalangan Madzhab Daud Ad-Dhohiri Yaitu Ali Ibnu Ahmad Ibnu Sa'id Ibnu Hazm/Lebih di kenal dengan Sebutan Ibnu Hazmi Beliau Berpendapat Bahwa Seorang Perempuan Yang Sedang Haid/Junub,di Perbolehkan Memasuki Masjid, Dengan Alasan Tidak Ada Dalil Yang Shorih Yang Melarang Hal Tersebut
🔴 Pendapat ke Empat bersumber dari Ibnu Taimiyah Yang Berpendapat Bahwa Seorang Perempuan Yang Sedang Haid di Perbolehkan Memasuki Masjid Apabila dalam Kondisi Memiliki Wudhu'
🔴 Pendapat Kelima Bersumber dari Ibnu Mundzir Beliau Berpendapat Seorang Perempuan Muslimah Tidaklah Najis, Hal itu di Korelasikan Dengan Istidlal Beliau Pada Sebuah Hadist Yang Berbunyi :
المسلم لا ينجس
Referensi :
المجموع - محيى الدين النووي - ج ٢ - ص ١٦٠
وقال أحمد : يحرم المكث ويباح العبور لحاجة ولا يباح لغير حاجة. قال: ولو توضأ استباح المكث . وجمهور العلماء على أن الوضوء لا أثر له في هذا . وقال المزني وداود وابن المنذر: يجوز للجنب المكث في المسجد مطلقا. وحكاه الشيخ أبو حامد عن زيد بن أسلم واحتج من أباح المكث مطلقا بما ذكره ابن المنذر في الإشراف وذكره غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم لا ينجس. رواه البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة وبما احتج به المزني في المختصر واحتج به غيره أن المشرك يمكث في المسجد , فالمسلم الجنب أولى, وأحسن ما يوجه به هذا المذهب أن الأصل عدم التحريم , وليس لمن حرم دليل صحيح صريح . واحتج أصحابنا بقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ {النساء: ٤٣)
مختصر المزني - ١٣٤
قاﻝ ﺍﻟﻤﺰﻧﻲ ﺇﺫﺍ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻤﺸﺮﻛﺔ ﺃﻥ ﻳﺤﻀﺮﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ ﻭﻋﺴﻰ ﺑﻬﺎ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺣﺎﺋﻀﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﺃﻭﻟﻰ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺬﻫﺒﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺎﺋﺾ ﻻ ﺗﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ ﻛﺎﻟﻤﺸﺮﻛﺔ
حاشية الباجوري - ج ١ - ص ١١٥
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﺰﻧﻲ : ﺇﺫﺍ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻤﺸﺮﻛﺔ ﺃﻥ ﻳﺤﻀﺮﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ ﻭﻋﺴﻰ ﺑﻬﺎ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺣﺎﺋﻀﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﺃﻭﻟﻰ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺬﻫﺒﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺎﺋﺾ ﻻ ﺗﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ ﻛﺎﻟﻤﺸﺮﻛﺔ
بحر ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﻟﻠﺮﻭﻳﺎﻧﻲ - ج ١٠ - ص ٣٣٩
قاﻝ ﺍﻟﻤﺰﻧﻲ ﺇﺫﺍ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻤﺸﺮﻛﺔ ﺃﻥ ﻳﺤﻀﺮﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ ﻭﻋﺴﻰ ﺑﻬﺎ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺣﺎﺋﻀﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﺃﻭﻟﻰ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺬﻫﺒﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺎﺋﺾ ﻻ ﺗﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ ﻛﺎﻟﻤﺸﺮﻛﺔ
التبصرة للخمي - أبو الحسن اللخمي - ج ١ - ص ٢١٦
واختلف في دخول الحائض والجنب المسجد: فمنعه مالك، وأجازه زيد بن أسلم للجنب إذا كان عابر سبيل وأجازه محمد بن مسلمة جملة وقال لا ينبغي للحائض أن تدخل المسجد؛ لأنها لا تأمن أن يخرج من الحيضة ما ينزه المسجد عنه، ويدخله الجنب لأنه لا يخاف ذلك عنه قال وهما في أنهما طاهران سواء وليسا بنجسين وعلى هذا يجوز كون الجنب فيه وكذلك الحائض إذا استثفرت بثوب كما قال مالك في المستحاضة لا بأس أن تطوف إذا استثفرت بثوب
المحلى بالأثار لأبن حزم - ج ١ - ص ٤٠٠
مسألة : وجائز للحائض والنفساء ان يتزوجا وان يدخلا المسجد وكذلك الجنب لانه لم يأتى نهي عن شيئ من ذلك
التوضيح لشرح الجامع الصحيح - ج ٥ - ٥٩٦
أخذ ابن المنذر من هذا الحديث جواز مكث الجنب المسلم في المسجد، وأنه أولى من المشرك؛ لأنه ليس بنجس، بخلاف المشرك
تمام المنة - ص١١٩
القولُ الرابعُ: إباحةُ المكثِ في المسجد للجنب والحائضِ والنفساءِ مطلقاً دون قيدٍ ولا شرط وهو مذهبُ الظاهرية داود وابن حزم وذهب إليه ابنُ المنذر وأحمد والمزني من الشافعية كما في المجموع للنووي
البناية شرح الهداية - ج ١ - ص ٦٤٢
وعن أحمد له المكث فيه إن توضأ وهو خلاف قول الجمهور ولأنه لا أثر للوضوء في الجنابة لعدم تحريكها اتفاقًا وعن الحسن البصري وابن المسيب وابن جبير وابن دينار، مثل قول الشافعي رضي الله عنه أيْ في جواز المرور وقول المزني وداود وابن المنذر يجوز له المكث فيه مطلقًا
بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ج ١ - ص ٣٦
اختلف العلماء في دخول المسجد للجنب على ثلاثة أقوال: فقوم منعوا ذلك بإطلاق، وهو مذهب مالك وأصحابه. وقوم منعوا ذلك إلا لعابر فيه، لا مقيم ومنهم الشافعي. وقوم أباحوا ذلك للجميع ومنهم داود وأصحابه فيما أحسب)، وزاد شيخ الإسلام قولاً رابعاً فقال في مجموع الفتاوى عن حكم الحائض: (ولهذا ذهب أكثر العلماء كالشافعي وأحمد وغيرهما إلى الفرق بين المرور واللبث جمعاً بين الأحاديث. ومنهم من منعها من اللبث والمرور كأبي حنيفة ومالك. ومنهم من لم يحرم المسجد عليها، وقد يستدلون على ذلك بقوله -تعالى-: (ولا جُنبُاً إلا عابري سبيل) وأباح أحمد وغيره اللبث لمن يتوضأ لما رواه هو وغيره عن عطاء بن يسار قال: (رأيت رجالاً من أصحاب رسول الله يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضئوا وضوء الصلاة) وذكر الإمام البغوي ما ذكره شيخ الإسلام عن الإمام أحمد وغيره ولم يقيده بـ "لمن يتوضأ" فقال في شرح السنة: وجوَّز أحمد والمزني المكث فيه وضعَّف أحمد الحديث؛ لأنَّ راويه (أفلت) مجهول وتأوَّل الآية على أنَّ "عابري السبيل" هم: المسافرون تصيبهم الجنابة فيتيممون ويصلون؛ وقد روي ذلك عن ابن عباس). والحديث الذي ضعفه أحمد هو حديث: ( إني لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب). وقد تقدم ذكره.
نهاية المطلب في دراية المذهب - ج ٢ ص - ٣٣٢
ﻓﺼﻞ ١١١٨ - اﻟﻤﺤﺪﺙ ﻳﺪﺧﻞ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﻋﺎﺑﺮا ﻭﻭاﻗﻔﺎ، ﻭاﻟﺠﻨﺐ ﻳﺪﺧﻞ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﻋﺎﺑﺮا، ﻭﻳﺤﺮﻡ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﺒﺚ ﻓﻴﻪ ﻭاﻟﺤﺎﺋﺾ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻳﺨﺸﻰ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻠﻮﻳﺚ اﻟﻤﺴﺠﺪ، ﻓﻬﻲ ﻣﻤﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻮﻝ ﻭﻟﻴﺲ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺃﺣﻜﺎﻡ اﻟﺤﻴﺾ ﻓﺈﻥ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﻠﺲ اﻟﺒﻮﻝ ﻭاﺳﺘﺮﺧﺎء اﻷﺳﻔﻞ ﺃﻭ ﺟﺮاﺣﺔ ﻧﻀﺎﺣﺔ ﺑﺎﻟﺪﻡ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺨﺸﻰ ﻣﻨﻪ اﻟﺘﻠﻮﻳﺚ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺩﺧﻮﻝ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻻ ﻳﺨﺸﻰ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺘﻠﻮﻳﺚ ﻓﻬﻲ ﻣﻤﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻜﺚ ﻭﻫﻞ ﺗﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻟﻌﺒﻮﺭ؟ ﻓﻌﻠﻰ ﻭﺟﻬﻴﻦ: ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ - ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻤﻨﻊ ﻷﻥ ﺣﻜﻢ اﻟﺤﻴﺾ ﺃﻏﻠﻆ ﻣﻦ ﺣﻜﻢ اﻟﺠﻨﺎﺑﺔ ﻭاﻟﺜﺎﻧﻲ - ﻭﻫﻮ اﻟﺬﻱ اﺧﺘﺎﺭﻩ اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻲ ﻭﻗﻄﻊ ﺑﻪ، ﺃﻧﻬﺎ ﻛﺎﻟﺠﻨﺐ ﻓﻲ ﺟﻮاﺯ اﻟﻌﺒﻮﺭ
الموسوعة الفقهية الكويتية ص ٦٤ ج ١٤
ﻭﺫﻫﺐ اﻟﻤﺰﻧﻲ ﻭاﺑﻦ اﻟﻤﻨﺬﺭ ﻭﺯﻳﺪ ﺑﻦ ﺃﺳﻠﻢ ﺇﻟﻰ ﺟﻮاﺯ ﻣﻜﺚ اﻟﺠﻨﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﻣﻄﻠﻘﺎ. ﻣﺴﺘﺪﻟﻴﻦ ﺑﺤﺪﻳﺚ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻻ ﻳﻨﺠﺲ ﻭﺑﺄﻥ اﻟﻤﺸﺮﻙ ﻳﻤﻜﺚ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺠﺪ، ﻓﺎﻟﻤﺴﻠﻢ اﻟﺠﻨﺐ ﺃﻭﻟﻰ
فتح العلام - ج ١ - ص ٢٦٢
وأجاز الإمام أحمد رضي الله الله تعالى عنه : المكث في المسجد للجنب بالوضوء ولو لغير حاجة وبه قال المزني من أئمتنا فيجوز تقليد واحد منهما
________________________
Kontributor :
All Admin TJHF
All Musyawirin TJHF
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik