Deskripsi
Hari Raya Idhul Adha telah berlalu, gema takbir yang di lakukan pada malam dan siangnya pun sudah selesai. Hanya saja masih ada praktek yang perlu di bahas dan di ketahui hukumnya, agar kebenarannya bisa kita ketahui bersama, karena dalam sebuah referensi dijelaskan, “ibadah yang tidak disertai dengan ilmu akan sia-sia dan tertolak”
وكل من بعير علم يعمل # اعماله مردودة لا تقبل
Kebiasaan suatu kampung bisa jadi berbeda dengan yang lain, begitulah kiranya kata yang pas
untuk kejadian yang akan kita bahas pada malam ini, faktanya; di kampung tersebut ternyata ada yang unik saat melakukan takbiran, Masyarakat di kampung itu mencampur lafadz-lafadz takbir di hari raya dengan ayat Al-Qur’an, seperti contoh :
.الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, لا اله الا الله, الله أكبر, الله أكبر ولله الحمد
الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد. وله يكن له كفِوا أحد. لا اله الا الله, الله أكبر , الله أكبر ولله الحىد
Bisa dikatakan ironi, sebab bukan tidak ada tokoh Masyarakat di kampung tersebut, Ustadz dan Santri berbakat dalam hal pengkajian hukum atau bahtsul masa’il pun juga dipastikan ada, hanya saja tokoh masyarakat yang ada membiarkan kegiatan itu berjalan, tanpa ada teguran terkait Takbiran yang sesuai dengan kitab-kitab klasik.
Pertanyaan :
a. Bagaimana hukum mencampur lafadz-lafadz takbir hari raya dengan ayat Al-Qur’an, sebagaimana maklum dalam deskripsi.?
Jawaban :
Mencampur lafadz-lafadz dengan ayat Al-Qur'an hukumnya Mubah serta tetap tidak menghilangkan pahala Takbir dan tidak merusak Sighoh Al-Mahbubah dalam Takbir.
Catatan :
Sighoh Al-Mahbubah dalam Takbir hanya sampai pada lafadz Walillahi Al-Hamd.
البجيرمي على الخطيب
(ويُكَبِّرُ) نَدْبًا كُلُّ أحَدٍ غَيْرَ حاجٍّ (مِن غُرُوبِ الشَّمْسِ مِن لَيْلَةِ العِيدِ) أيْ عِيدِ الفِطْرِ والأضْحى بِرَفْعِ صَوْتٍ فِي المَنازِلِ والأسْواقِ وغَيْرِهِما ودَلِيلُهُ فِي الأوَّلِ قَوْله تَعالى ﴿ولِتُكْمِلُوا العِدَّةَ﴾ [البقرة ١٨٥] أيْ عِدَّةَ صَوْمِ رَمَضانَ ﴿ولِتُكَبِّرُوا اللَّهَ﴾ [البقرة ١٨٥] أيْ عِنْدَ إكْمالِها، وفِي الثّانِي القِياسُ عَلى الأوَّلِ، وفِي رَفْعِ الصَّوْتِ إظْهارُ شِعارِ العِيدِ واسْتَثْنى الرّافِعِيُّ مِنهُ المَرْأةَ، وظاهِرٌ أنَّ مَحَلَّهُ إذا حَضَرَتْ مَعَ غَيْرِ مَحارِمِها ونَحْوِهِمْ ومِثْلُها الخُنْثى ويَسْتَمِرُّ التَّكْبِيرُ (إلى أنْ يَدْخُلَ الإمامُ فِي الصَّلاةِ) أيْ صَلاةِ العِيدِ إذْ الكَلامُ مُباحٌ إلَيْهِ، فالتَّكْبِيرُ أوْلى ما يُشْتَغَلُ بِهِ لِأنَّهُ ذِكْرُ اللَّهِ تَعالى وشِعارُ اليَوْمِ، فَإنْ صَلّى مُنْفَرِدًا فالعِبْرَةُ بِإحْرامِهِ قَوْلُهُ: (إذْ الكَلامُ مُباحٌ إلَيْهِ) أيْ إلى دُخُولِ الإمامِ فِي الصَّلاةِ بِالتَّحْرِيمِ. قَوْلُهُ: (فالتَّكْبِيرُ أوْلى ما يُشْتَغَلُ بِهِ) قَدْ يَقْتَضِي أنَّهُ أوْلى مِن الصَّلاةِ عَلى النَّبِيِّ - ﷺ - ومِن قِراءَةِ الكَهْفِ لَيْلَةَ العِيدِ إذا كانَتْ لَيْلَةَ جُمُعَةٍ، فَلْيُحَرَّرْ شَوْبَرِيٌّ. والمُعْتَمَدُ أنَّهُ أفْضَلُ، أيْ الِاشْتِغالَ بِهِ أفْضَلُ مِن الِاشْتِغالِ بِهِما؛ لِأنَّهُ شِعارُهُ ما لَمْ يَكُنْ ما ذُكِرَ وِرْدًا لَهُ فِي الجُمُعَةِ
الاذكار ص ١٧١
اعلم أنه يُستحبّ إحياء ليلتي العيدين بذكر الله تعال
والصلاة وغيرهما من الطاعات للحديث الوارد في ذلك: «مَن أحْيا لَيْلَتي العِيدِ لَمْ يَمُتْ قَلْبُهُ يَوْمَ تَمُوتُ القُلُوبُ» ورُوي «مَن قامَ لَيْلَتي العِيدَيْنِ لِلَّهِ مُحْتَسِبًا لَمْ يَمُتْ قَلْبُهُ حينَ تَمُوتُ القُلُوبُ» هكذا جاء في رواية الشافعي وابن ماجه (١)، وهو حديث ضعيف رويناه من رواية أبي أمامة مرفوعًا وموقوفًا، وكلاهما ضعيف، لكن أحاديث الفضائل يُتسامح فيها كما قدّمناه في أوّل الكتاب.
واختلف العلماءُ في القدر الذي يَحصل به الإحياءُ، فالأظهرُ أنه لا يحصل إلا بمعظم الليل، وقيل: يَحصل بساعة.
[]: ويستحبّ التكبير ليلتي العيدين، ويُستحبّ في عيد الفطر من غروب الشمس إلى أن يُحرم الإمام بصلاة العيد، ويُستحبّ ذلك خلفَ الصلواتِ وغيرها من الأحوال. ويُكثر منه عند ازدحام الناس، ويُكَبِّر ماشيًا وجالسًا ومضطجعًا، وفي طريقه، وفي المسجد، وعلى فراشه، وأما عيدُ الأضحى فيُكَبِّر فيه من بعد صلاة الصبح من يوم عَرَفة إلى أن يصليَ العصر من آخر أيام التشريق، ويُكَبِّر خلفَ هذه العَصْرِ ثم يقطع، هذا هو الأصحّ الذي عليه العمل، وفيه خلاف مشهور في مذهبنا ولغيرنا، ولكن الصحيح ما ذكرناه، وقد جاء فيه أحاديث رويناها في سنن البيهقي، وقد أوضحتُ ذلك كلَّه من حيث الحديث ونقل المذهب في شرح المهذّب وذكرتُ جميعَ الفروع المتعلقة به، وأنا أُشيرُ هنا إلى مقاصده مختصرة.
قال أصحابنا: لفظ التكبير أن يقول: «اللَّهُ أكْبَرُ اللَّهُ أكْبَرُ اللَّهُ أكْبَرُ» هكذا ثلاثًا متواليات، ويكرّر هذا على حسب إرادته. قال الشافعي والأصحاب: فإن زادَ فقال: «الله أكْبَرُ كَبيرًا، والحَمْدُ لِلَّهِ كَثيرًا، وسُبْحانَ اللَّهِ بُكْرَةً وأصِيلًا، لا إلهَ إلاَّ اللَّهُ، ولا نَعْبُدُ إلاَّ إيّاهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدينَ ولَوْ كَرِهَ الكافِرُون، لا إلهَ إلاَّ اللَّهُ وحْدَهُ، صَدَقَ وعْدَهُ، ونَصَرَ عَبْدَهُ، وهَزَمَ الأحْزابَ وحْدَهُ، لا إلهَ إلاَّ الله واللَّهُ أكْبَرُ» كانَ حَسَنًا.
وقال جماعة من أصحابنا: لا بأسَ أن يقول ما اعتاده الناسُ، وهو «اللَّهُ أكْبَرُ اللَّهُ أكْبَرُ اللَّهُ أكْبَرُ، لا إلهَ إلاَّ اللَّهُ، واللَّهُ أكْبَرُ اللَّهُ أكْبَرُ ولِلَّهِ الحَمْدُ».
البجيرمي ج ٥ ص ٤٢٥
(وصِيغَتُهُ المَحْبُوبَةُ) اللَّهُ أكْبَرُ اللَّهُ أكْبَرُ اللَّهُ أكْبَرُ لا إلَهَ إلّا اللَّهُ واَللَّهُ أكْبَرُ، اللَّهُ أكْبَرُ ولِلَّهِ الحَمْدُ، واسْتُحْسِنَ فِي الأُمِّ أنْ يَزِيدَ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الثّالِثَةِ اللَّهُ أكْبَرُ كَبِيرًا والحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وسُبْحانَ اللَّهِ بُكْرَةً وأصِيلًا، لا إلَهَ إلّا اللَّهُ ولا نَعْبُدُ إلّا إيّاهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ولَوْ كَرِهَ الكافِرُونَ، لا إلَهَ إلّا اللَّهُ وحْدَهُ صَدَقَ وعْدَهُ ونَصَرَ عَبْدَهُ وهَزَمَ الأحْزابَ وحْدَهُ، لا إلَهَ إلّا اللَّهُ واَللَّهُ أكْبَرُ
الفقه الاسلامي وادلته ج ٢ ص ٥٣١
حكم التكبير في العيدين: اتفق الفقهاء على مشروعية التكبير في العيدين في الغدو إلى الصلاة، وفي إدبار الصلوات أيام الحج. أما التكبير في الغدو إلى صلاة العيد: فقال أبو حنيفة (١): يندب التكبير سرًا في عيد الفطر في الخروج إلى المصلى لحديث «خير الذكر الخفي، وخير الرزق ما يكفي» (٢)، ويقطعه إذا انتهى إلى المصلى في رواية، وفي رواية: إلى الصلاة. وقال الصاحبان: يكبر جهرًا، واتفقوا على التكبير جهرًا في عيد الأضحى في الطريق.
وقال الجمهور (٣): يكبر في المنازل والمساجد والأسوق والطرق أي عند الغدو إلى الصلاة جهرًا، إلى أن تبدأ الصلاة، وعند الحنابلة: إلى فراغ الخطبة
وهو في الفطر آكد من تكبير ليلة الأضحى لقوله تعالى: ﴿ولتكملوا العدة، ولتكبروا الله على ما هداكم، ولعلكم تشكرون﴾ [البقرة:١٨٥/ ٢] ولما فيه من إظهار شعائر الإسلام، وتذكير الغير.
ويندب التكبير المطلق (وهو ما لا يكون عقب الصلاة) عند الشافعية والحنابلة: من غروب شمس ليلة عيد الفطر، لا ما قبلها: ولا يسن التكبير المقيد (وهو المفعول عقب الصلاة) ليلة الفطر عند الحنابلة وفي الأصح عند الشافعية، لعدم وروده.
وصيغة التكبير:
عند الحنفية والحنابلة شفعًا: (الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر (ثنتين)، ولله الحمد) عملًا بخبر جابر عن النبي ﷺ الآتي، وهو قول الخليفتين الراشدين، وقول ابن مسعود.
وصيغته عند المالكية والشافعية في الجديد ثلاثًا: (الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر)، وهذا هو الأحسن عند المالكية، فإن زاد (لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد) فهو حسن، عملًا بما ورد عن جابر وابن عباس ﵃، ويستحب أن يزيد عند الشافعية بعد التكبيرة الثالثة: (الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلًا) كما قاله النبي ﷺ على الصفا. ويسن أن يقول أيضًا بعد هذا: (لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين، ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله والله أكبر). وهذه الزيادة إن شاءها عند الحنفية، ويختمها بقوله: (اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد، وعلى أصحاب محمد، وعلى أزواج محمد، وسلم تسليمًا كثيرًا).
حاشية الجمل ج ٢ ص ٥١
(تَنْبِيهٌ)
إذا وقَعَ العِيدُ لَيْلَةَ جُمُعَةٍ فَهَلْ يُراعى شِعارُهُ مِن التَّكْبِيرِ فَيُشْتَغَلُ بِهِ دُونَ الصَّلاةِ عَلى النَّبِيِّ - ﷺ - وقِراءَةِ الكَهْفِ أوْ يُراعى الصَّلاةُ عَلى النَّبِيِّ - ﷺ - وقِراءَةُ الكَهْفِ أوْ يُفَرَّقُ بَيْنَ الفِطْرِ فَيُراعى تَكْبِيرُهُ لِثُبُوتِهِ بِالنَّصِّ القُرْآنِيِّ وثُبُوتِ الصَّلاةِ عَلى النَّبِيِّ بِالنَّصِّ النَّبَوِيِّ دُونَ الأضْحى لِثُبُوتِ تَكْبِيرِهِ بِالقِياسِ كُلٌّ مُحْتَمَلٌ، ولَعَلَّ الثّالِثَ أقْرَبُ وإنْ كانَ الثّانِي غَيْرَ بَعِيدٍ؛ لِأنَّ الصَّلاةَ شِعارُ هَذِهِ اللَّيْلَةِ مِن حَيْثُ ذاتُها والتَّكْبِيرُ مِن حَيْثُ العُرُوض فَمُراعاةُ ما هُوَ لِلذّاتِ أوْلى؛ ولِأنَّها أفْضَلُ مِن لَيْلَةِ العِيدِ فَرِعايَةُ شِعارِها مِن حَيْثُ كَوْنُها لَيْلَةَ جُمُعَةٍ أوْلى لِفَضْلِها عَلَيْها وقِيلَ إنّها أفْضَلُ مِن لَيْلَةِ القَدْرِ وأيْضًا قِيلَ بِوُجُوبِ الصَّلاةِ عَلى النَّبِيِّ - ﷺ - فِي الجُمْلَةِ فَرِعايَتُها لِهَذا المَعْنى أوْلى وإذا تَأمَّلْت ما ذُكِرَ عَلِمْت أنَّ تَرْجِيحَ التَّكْبِيرِ مُطْلَقًا مِمّا لا وجْهَ لَهُ يُعْتَبَرُ ولَعَلَّ وجْهَ ما ذُكِرَ أنْ يُقالَ لا يُقَدَّمُ أحَدُهُما عَلى الآخَرِ لِتَعارُضِ النَّظَرِ
إلَيْهِما مِن الخُصُوصِ فِي الجُمْلَةِ فَيَشْتَغِلُ بِأحَدِهِما بِحَيْثُ يُعَدُّ مُكْثِرًا مِنهُ ثُمَّ يَشْتَغِلُ بِالآخَرِ وهَكَذا وعَلى هَذا أيُّهُما أوْلى فِي البِدايَةِ أوْ يَسْتَوِيانِ فَلْيُحَرَّرْ اهـ. شَوْبَرِيٌّ
b. Bagaimana perspektif fiqih terkait diamnya tokoh masyarakat dikampung tersebut, tanpa mengajarkan lafadz takbir yang sesuai dengan kitab klasik.?
Jawaban :
*Dibenarkan bahkan yang lebih baik memang diam dari kejadian tersebut, serta tidak merubah dari kebiasaan Masyarakat yang terjadi sebagaimana maklum dalam deskripsi*.
الاداب الشرعية ج٢ ص ٤٣
وقالَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي الفُنُونِ لا يَنْبَغِي الخُرُوجُ مِن عاداتِ النّاسِ إلّا فِي الحَرامِ فَإنَّ الرَّسُولَ - ﷺ - تَرَكَ الكَعْبَةَ وقالَ «لَوْلا حِدْثانُ قَوْمِكِ الجاهِلِيَّةَ»
مطلب اولى النهى ج ١ ص ٣٥١
(قالَ ابْنُ عَقِيلٍ: لا يَنْبَغِي الخُرُوجُ مِن عاداتِ النّاسِ) مُراعاةً لَهُمْ وتَأْلِيفًا لِقُلُوبِهِمْ، (إلّا فِي الحَرامِ إذا) جَرَتْ عادَتُهُمْ بِفِعْلِهِ، أوْ عَدَمِ المُبالاةِ بِهِ، فَتَجِبُ مُخالَفَتُهُمْ، رَضَوا بِذَلِكَ أوْ سَخِطُوا.
تَتِمَّةٌ: كَرِهَ الإمامُ أحْمَدُ الكِلَّةَ بِالكَسْرِ، وهِيَ قُبَّةٌ، أيْ: سِتْرٌ رَقِيقٌ يُخاطُ شَبَهُ البَيْتِ لَها بَكَرٌ تُجَرُّ بِها، وقالَ: هِيَ مِن الرِّياءِ، لا تَرُدُّ حَرًّا ولا بَرْدًا
انْتَهى.
ويُشْبِهُها البشنخانة، والناموسية لِغَيْرِ حاجَةٍ، إلّا أنْ تَكُونَ مِن حَرِيرٍ، أوْ مَنسُوجٍ بِذَهَبٍ، أوْ فِضَّةٍ، فَتَحْرُمُ.
(وسُنَّ تَواضُعٌ فِي لِباسٍ) لِحَدِيثِ أبِي أُمامَةَ مَرْفُوعًا «البَذاذَةُ مِن الإيمانِ» قالَ أحْمَدُ: هُوَ التَّواضُعُ فِي اللِّباسِ.
القواعد الفقهية ج ٢ ص ٧٥٧
لا ينكر المُخْتلف فيه، وإنما ينكر المُجمَع عليه
الألفاظ الأخرى
- لا ينكر إلا ما أجمع على منعه.
التوضيح
المختلف فيه هو ما يقع بين المذاهب لاختلاف الأدلة، فلا يجب إنكار المختلف فيه؛ لأنه يقوم على دليل، وإنما يجب إنكار فعل يخالف المجمع عليه، لأنه لا دليل عليه.
وإن الإنكار المنفي في القاعدة مراد به: الإنكار الواجب فقط، وهو لا يكون إلا لما أجمع على تحريمه، وأما ما اختلف في تحريمه فلا يجب إنكاره على الفاعل لاحتمال أنه حينئذ قلد من يرى حله، أو جهل تحريمه، كذا في (التحفة).
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik