LBM MWC•NU WARU:
#018
DEFINISI MUSABBALAH
Assalamualaikum warahmatullahi wa barakatuh.
pertanyaan :
1. apa definisi musabbalah?
2. apa ada perbedaan tanah maqbaroh mauqufah dan tanah maqbaroh musabbalah mauqufah?
3. apakah tanah musabbalah itu ada beberapa macam? misal : tanah musabbalah mauqufah, tanah musabbalah mamlukah, dan tanah musabbalah non muaqufah dan mamlukah ? jika memang begini adanya, berikan contoh nya dan mohon sertakan ibarohnya, terimakasih.
Jawaban:
1. Dari beberapa referensi, definisi musabbalah terkait dg hukum haramnya membangun makam dan sejenisnya dilahan tersebut terdapat ikhtilaf ulama', yakni sebagai berikut:
▶️ Musabbalah adalah lahan yg biasa dipakai oleh penduduk setempat untuk mamakamkan jenazah (pemakaman umum), dan sebelumnya tidak dimiliki oleh siapapun (bumi mati/lahan tak bertuan).
▶️ menurut imam romli, musabbalah adalah lahan yg dimiliki seseorang yg kemudian diwakafkan untuk pemakaman umum (mauqufah/lahan wakaf).
▶️ Menurut Imam Asnawi, musabbalah adalah mencakup keduanya (lahan tak bertuan ataupun lahan wakaf), hal ini juga sebagaimana pendapat Imam Al-Birmawi dan Imam Asy-Syaubary.
Adapun maqbaroh mamlukah adalah tanah makam yang berstatus hak milik yang dalam penggunaan/peruntukannya tergantung si pemilik lahan, sehingga mungkin saja lahan tersebut berstatus _maqbaroh musabbalah mamlukah_ jika memang si pemilik mengizinkan dijadikan makam untuk penduduk setempat.
*[حاشية الجمل على شرح المنهج، ٢٠٧/٢-٢٠٨]*
وَمَحَلُّ كَرَاهَةِ الْبِنَاءِ إذَا كَانَ فِي مِلْكِهِ *أَمَّا إذَا كَانَ فِي مُسَبَّلَةٍ وَهِيَ مَا اعْتَادَ أَهْلُ الْبَلَدِ الدَّفْنَ فِيهَا أَوْ فِي مَوْقُوفٍ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ أَوْ فِي مَوَاتٍ فَيَحْرُمُ إلَى أَنْ قَالَ وَيُهْدَمُ؛* لِأَنَّهُ يَتَأَبَّدُ بَعْدَ انْمِحَاقِ الْبَدَنِ وَفِيهِ تَضْيِيقٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ بِمَا لَا مَصْلَحَةَ فِيهِ وَلَا غَرَضَ وَبِهِ فَارَقَ جَوَازَ إحْيَاءِ الْمَوَاتِ وَنَحْوِهِ اهـ. *وَاعْتَمَدَ م ر أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمُسَبَّلَةِ الْمَوْقُوفَةُ وَأَمَّا غَيْرُهَا فَلَا يَحْرُمُ الْبِنَاءُ فِيهِ وَإِنْ جَرَتْ عَادَةُ أَهْلِ الْبَلَدِ بِالدَّفْنِ فِيهِ* وَمِنْ بَابِ أَوْلَى الْمَوَاتُ الَّذِي لَمْ يَعْتَدْ أَهْلُ الْبَلَدِ الدَّفْنَ فِيهِ فَالْبِنَاءُ فِيهِ أَوْلَى بِالْجَوَازِ قَالَ وَعَلَى هَذَا لَا إشْكَالَ فِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ هَدْمُ مَا يُوجَدُ مِنْ الْأَبْنِيَةِ بِالْقَرَافَةِ حَيْثُ لَمْ يُعْلَمْ وَضْعُهُ عَلَى وَجْهٍ غَيْرِ سَائِغٍ شَرْعًا؛ لِأَنَّ الْقَرَافَةَ إنْ لَمْ يَثْبُتْ أَنَّ السَّيِّدَ عُمَرَ وَقَفَهَا لِدَفْنِ الْمُسْلِمِينَ فَوَاضِحٌ وَإِنْ فُرِضَ ثُبُوتُ ذَلِكَ فَيُحْتَمَلُ أَنَّ ذَلِكَ الْبِنَاءَ مَوْضُوعٌ بِحَقٍّ كَأَنْ سَبَقَ الْوَقْفِيَّةَ بِوَجْهٍ صَحِيحٍ فَلَا تَشْمَلُهُ قَالَ وَمِنْ هُنَا يَظْهَرُ بُطْلَانُ مَا يَقَعُ فِي أَلْسِنَةِ بَعْضِ النَّاسِ مِنْ أَنَّ أَبْنِيَةَ الْقَرَافَةِ تُهْدَمُ حَتَّى قُبَّةُ الشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - اهـ. بِالْمَعْنَى وَأَقُولُ، وَلَوْ قُلْنَا إنَّ الْمُرَادَ بِالْمُسَبَّلَةِ مَا جَرَتْ الْعَادَةُ بِالدَّفْنِ فِيهَا لَمْ يَجُزْ هَدْمُ مَا يُوجَدُ
بِالْقَرَافَةِ مِنْ الْأَبْنِيَةِ وَلَمْ يُعْلَمْ أَصْلُهُ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ وُضِعَ بِحَقٍّ فَلْيُتَأَمَّلْ.
فَإِنْ قُلْت هَذَا لَا يَأْتِي بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْقَرَافَةَ لَمْ يَقِفْهَا عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - *وَبِنَاءً عَلَى مَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ مِنْ امْتِنَاعِ الْبِنَاءِ فِي الْمَوَاتِ؛ لِأَنَّ أَصْلَهَا مَوَاتٌ* وَإِنْ كَانَ الْبِنَاءُ بَعْدَ جَرَيَانِ الْعَادَةِ بِالدَّفْنِ فِيهَا فَالِامْتِنَاعُ وَاسْتِحْقَاقُ الْهَدْمِ وَاضِحٌ أَوْ قَبْلَ جَرَيَانِ الْعَادَةِ فَكَذَلِكَ؛ لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ مَوَاتٌ قُلْت بَلْ يَأْتِي لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ أَحْيَا مَكَانَ الْقَبْرِ بِحَيْثُ مَلَكَهُ، ثُمَّ دُفِنَ فِيهِ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
وَقَدْ فَسَّرَ الْإِسْنَوِيُّ الْمُسَبَّلَةَ بِالْمُعَدَّةِ لِلدَّفْنِ، وَلَوْ غَيْرَ مَوْقُوفَةٍ وَاعْتَمَدَهُ م ر آخِرًا وَكَتَبَ الشَّيْخُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ مَا نَصُّهُ وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَوْ وُجِدَ بِنَاءٌ عَلَى قَبْرٍ فِي مَقْبَرَةٍ جَرَتْ عَادَةُ أَهْلِ الْبَلَدِ بِالدَّفْنِ فِيهَا وَشَكَّ هَلْ حَدَثَ بَعْدَ جَرَيَانِ عَادَتِهِمْ بِذَلِكَ فَالْوَجْهُ الَّذِي لَا يَجُوزُ غَيْرُهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ هَدْمُهُ وَلَا التَّعَرُّضُ لَهُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ احْتِرَامُهُ وَوَضْعُهُ بِحَقٍّ وَلَعَلَّهُ حَصَلَ فِيهَا قَبْلَ أَنْ تَصِيرَ مَقْبَرَةً لِأَهْلِ الْبَلَدِ وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ حَدَثَ بَعْدَ جَرَيَانِ عَادَتِهِمْ بِالدَّفْنِ فِيهَا فَهُوَ مَسْأَلَةُ جَوَازِ الْهَدْمِ؛ لِأَنَّهُ حَدَثَ بَعْدَ تَعَلُّقِ حَقِّ الْمُسْلِمِينَ بِهَا وَاسْتِحْقَاقِ كُلِّ وَاحِدٍ الدَّفْنَ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ مِنْهَا وَصَيْرُورَتِهَا مَقْبَرَةً لَهُمْ فَيَكُونُ مَوْضُوعًا بِغَيْرِ حَقٍّ نَعَمْ إنْ عُلِمَ حُدُوثُهُ بَعْدَ جَرَيَانِ عَادَتِهِمْ بِمَا ذُكِرَ لَكِنْ شُكَّ هَلْ حَكَمَ حَاكِمٌ بِجَوَازِهِ فَهَلْ يَمْتَنِعُ هَدْمُهُ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَوْجَهُ الِامْتِنَاعُ فَلْيُتَأَمَّلْ.
اهـ. (قَوْلُهُ كَمَا لَوْ كَانَتْ مَوْقُوفَةً) أَيْ قِيَاسًا عَلَى الْمَوْقُوفَةِ.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَمِثْلُهَا الْمَوْقُوفَةُ بِالْأَوْلَى انْتَهَتْ وَاعْتَرَضَ بِأَنَّ الْمَوْقُوفَةَ هِيَ الْمُسَبَّلَةُ وَعَكْسُهُ وَيُرَدُّ بِأَنَّ تَعْرِيفَ الْمُسَبَّلَةِ يُدْخِلُ مَوَاتًا اعْتَادُوا الدَّفْنَ فِيهِ فَهَذَا يُسَمَّى مُسَبَّلًا لَا مَوْقُوفًا فَاتَّضَحَ مَا ذَكَرَهُ. اهـ تُحْفَةٌ. اهـ شَوْبَرِيٌّ فَالْمُسَبَّلَةُ أَعَمُّ.
*[حاشية البجيرمي على شرح المنهج، ٤٩٦/١]*
(وَحَرُمَ) أَيْ الْبِنَاءُ (بِ) مَقْبَرَةٍ (مُسَبَّلَةٍ) بِأَنْ جَرَتْ عَادَةُ أَهْلِ الْبَلَدِ بِالدَّفْنِ فِيهَا كَمَا لَوْ كَانَتْ مَوْقُوفَةً وَلِأَنَّ الْبِنَاءَ يَتَأَبَّدُ بَعْدَ انْمِحَاقِ الْمَيِّتِ فَلَوْ بُنِيَ فِيهَا هُدِمَ الْبِنَاءُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْأَصْلِ بِخِلَافِ مَا لَوْ بُنِيَ فِي مِلْكِهِ وَالتَّصْرِيحُ بِالتَّحْرِيمِ مِنْ زِيَادَتِي وَصَرَّحَ بِهِ فِي الْمَجْمُوعِ.
(قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ كَانَتْ مَوْقُوفَةً) أَيْ قِيَاسًا عَلَى الْمَوْقُوفَةِ وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَمِثْلُهَا الْمَوْقُوفَةُ بِالْأَوْلَى *وَاعْتُرِضَ بِأَنَّ الْمَوْقُوفَةَ هِيَ الْمُسَبَّلَةُ وَعَكْسُهُ وَيُرَدُّ بِأَنَّ تَعْرِيفَ الْمُسَبَّلَةِ يُدْخِلُ مَوَاتًا اعْتَادُوا الدَّفْنَ فِيهِ فَهَذَا يُسَمَّى مُسَبَّلًا لَا مَوْقُوفًا فَاتَّضَحَ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ فَالْمُسَبَّلَةُ أَعَمُّ شَوْبَرِيٌّ وَبِرْمَاوِيٌّ.*
*[الفقه على المذاهب الأربعة، ٤٨٧/١]*
يكره أن يبنى على القبر بيت أو قبة أو مدرسة أو مسجد أو حيطان تحدق به - كالحيشان - إذا لم يقصد بها الزينة والتفاخر، وإلا كان ذلك حراماً، وهذا إذا كانت الأرض غير مسبلة ولا موقوفة؛ *والمسبلة هي التي اعتاد الناس الدفن فيها، ولم يسبق لأحد ملكها؛ والموقوفة: هي ما وقفها مالك بصيغة الوقف،* كقرافة مصر التي وقفها سيدنا عمر رضي الله عنه أما المسبلة والموقوفة فيحرم فيهما البناء مطلقاً، لما في ذلك من الضيق والتحجير على الناس، وهذا الحكم متفق عليه بين الأئمة، إلا أن الحنابلة قالوا: إن البناء مكروه مطلقاً، سواء كانت الأرض مسبلة أو لا، والكراهة في المسبلة أشد؛ وبذلك تعلم حكم ما ابتدعه الناس من التفاخر في البنيان على القبور، وجعلها قصوراً ومساكن قد لا يوجد مثلها في مساكن كثير من الأحياء، ومن الأسف أنه لا فرق في هذه الحالة بين عالم وغيره.
*[تحفة المحتاج ٣/١٩٨]*
(ﻓﻲ ﻣﻘﺒﺮﺓ ﻣﺴﺒﻠﺔ) ﻭﻫﻲ ﻣﺎ اﻋﺘﺎﺩ ﺃﻫﻞ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺪﻓﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺮﻑ ﺃﺻﻠﻬﺎ ﻭﻣﺴﺒﻠﻬﺎ ﺃﻡ ﻻ ﻭﻣﺜﻠﻬﺎ ﺑﺎﻷﻭﻟﻰ ﻣﻮﻗﻮﻓﺔ ﺑﻞ ﻫﺬﻩ ﺃﻭﻟﻰ ﻟﺤﺮﻣﺔ اﻟﺒﻨﺎء ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻄﻌﺎ ﻗﺎﻝ اﻹﺳﻨﻮﻱ ﻭاﻋﺘﺮﺽ ﺑﺄﻥ اﻟﻤﻮﻗﻮﻓﺔ ﻫﻲ اﻟﻤﺴﺒﻠﺔ ﻭﻋﻜﺴﻪ ﻭﻳﺮﺩ ﺑﺄﻥ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ ﻳﺪﺧﻞ ﻣﻮاﺗﺎ اﻋﺘﺎﺩﻭا اﻟﺪﻓﻦ ﻓﻴﻪ ﻓﻬﺬا ﻳﺴﻤﻰ ﻣﺴﺒﻼ ﻻ ﻣﻮﻗﻮﻓﺎ
(ﻗﻮﻟﻪ ﻳﺪﺧﻞ ﻣﻮاﺗﺎ ﺇﻟﺦ) ﻗﺪ ﻳﻘﺎﻝ ﻭﻛﺬا ﻳﺪﺧﻞ ﻣﻮﻗﻮﻓﺔ ﻟﻠﺪﻓﻦ اﻋﺘﺎﺩﻭا اﻟﺪﻓﻦ ﻓﻴﻪ ﻓﻼ ﻳﺼﺢ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻩ اﻹﺳﻨﻮﻱ اﻟﻤﻘﺘﻀﻲ ﻟﻠﻤﺒﺎﻳﻨﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ
*[الفتاوى الفقهية الكبرى، ١٧/٢]*
أَمَّا الْمَوْقُوفَةُ وَالْمَمْلُوكَةُ بِغَيْرِ إذْنِ مَالِكِهَا فَيَحْرُمُ الْبِنَاءُ فِيهِمَا مُطْلَقًا قَطْعًا
*[بغية المسترشدين ص : ١٧١]*
حكم الشجر النابت في أرض موقوفة لسكنى المسلمين أو المقبرة المسبلة أو الموقوفة الإباحة تبعا لها لكن قال الحناطي الأولى صرف ثمرها لمصالح الوقف *أما الموقوفة على طائفة مخصوصة فتختص بهم* فمن أخذ منهم شيأ ملكه وإن أخذ غيرهم ضمنه ويبرأ بدفعه لواحد منهم والأولى دفعه للحاكم ليصرفه في مصالحها.
*[إعانة الطالبين، ٣/٢١٦]*
(قوله: فالمملوكة لمالكها) أي *فأما المقبرة المملوكة فأمرها مفوض لمالكها إن عرف، فيجوز له أن يتصرف فيها بإجارة وبإعارة وبغير ذلك، لأنها ملكه*
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik