BAHTSUL MASAIL:🌻 HUKUM MENGUBUR JENAZAH PADA WAKTU TENGGELAM DAN TERBIT MATAHARI 🌻
✅ Menurut ulama-ulama madzhab Maliki dan madzhab Hanbali makruh mengubur jenazah pada waktu-waktu yang dimakruhkan sholat . Namun menurut ulama-ulama madzhab Syafii dan madzhab Hanafi tidak makruh. Lihat kitab al-Mausu´ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah :
أما الدفن في الأوقات المكروهة فصرح المالكية والحنابلة بأنه يكره الدفن عند طلوع الشمس ، وعند غروبها ، وعند قيامها ، لقول عقبة بن عامر الجهني : « ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن ، أو أن نقبر فيهن موتانا : حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع ، وحين يقوم قائم الظهيرة ، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب » . ويرى الحنفية والشافعية أنه لا يكره الدفن في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها ، وإن كان الدفن في غيرها أفضل .
↪ Syarah Nawawi ala Muslim :
قال بعضهم : إن المراد بالقبر صلاة الجنازة وهذا ضعيف ، لأن صلاة الجنازة لا تكره في هذا الوقت بالإجماع فلا يجوز تفسير الحديث بما يخالف الإجماع ، بل الصواب أن معناه تعمد تأخير الدفن إلى هذه الأوقات كما يكره تعمد تأخير العصر إلى اصفرار الشمس بلا عذر ، وهي صلاة المنافقين كما سبق في الحديث الصحيح ( قام فنقرها أربعا ) فأما إذا وقع الدفن في هذه الأوقات بلا تعمد فلا يكره .
▶Raudhoh al-Tholibin :
قال بعضهم : إن المراد بالقبر صلاة الجنازة وهذا ضعيف ، لأن صلاة الجنازة لا تكره في هذا الوقت بالإجماع فلا يجوز تفسير الحديث بما يخالف الإجماع ، بل الصواب أن معناه تعمد تأخير الدفن إلى هذه الأوقات كما يكره تعمد تأخير العصر إلى اصفرار الشمس بلا عذر ، وهي صلاة المنافقين كما سبق في الحديث الصحيح ( قام فنقرها أربعا ) فأما إذا وقع الدفن في هذه الأوقات بلا تعمد فلا يكره .
☑ Nihayatu Zein :
ولا يكره دفنه بالليل مطلقا ولا وقت الكراهة الا اذا تحراه فيكره كراهة تنزيه.
✅ WAKTU DILARANG MENGUBUR MAYAT
وَقَالَ : حَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ { ثَلَاثُ سَاعَاتٍ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الصَّلَاةِ فِيهِنَّ ، وَأَنَّ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا ، وَذَكَرَ وَقْتَ الِاسْتِوَاءِ وَالطُّلُوعِ وَالْغُرُوبِ } مَحْمُولٌ كَمَا قَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَالْمُتَوَلِّي عَلَى تَحَرِّي ذَلِكَ وَقَصْدِهِ لِحِكَايَةِ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ وَجَمَاعَةٍ الْإِجْمَاعَ عَلَى عَدَمِ كَرَاهَةِ الدَّفْنِ فِي الْأَوْقَاتِ الَّتِي نُهِيَ عَنْ الصَّلَاةِ فِيهَا .
الكتاب : حاشيتا قليوبي – وعمير
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي (الْأُمِّ) وَالْأَصْحَابُ: وَلَا يُكْرَهُ الدَّفْنُ فِي الْأَوْقَاتِ الَّتِي نُهِيَ عَنِ الصَّلَاةِ فِيهَا وَنَقَلَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ، وَصَاحِبُ (الْحَاوِي) ، وَالشَّيْخُ نَصْرٌ، وَغَيْرُهُمُ، الْإِجْمَاعَ عَلَيْهِ، وَبِهِ أَجَابُوا عَنْ حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ فِي (صَحِيحِ مُسْلِمٍ) : (ثَلَاثُ سَاعَاتٍ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الصَّلَاةِ فِيهِنَّ، وَأَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا) وَذَكَرَ وَقْتَ الِاسْتِوَاءِ، وَالطُّلُوعِ، وَالْغُرُوبِ. وَأَجَابَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ، ثُمَّ صَاحَبُ (التَّتِمَّةِ) ، بِأَنَّ الْحَدِيثَ مَحْمُولٌ عَلَى تَحَرِّي ذَلِكَ وَقَصْدِهِ.
☑ fokus
بِأَنَّ الْحَدِيثَ مَحْمُولٌ عَلَى تَحَرِّي ذَلِكَ وَقَصْدِهِ.
✔ [ Roudloh 2/142 ].
♦ والله المستعان لاصابة الصواب والیه المرجع والمأب ♦مجاهدین الفقیر الی ربه تعالی
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik