LBM MWC•NU WARU:
#023
HUKUM BERQURBAN & SYARAT HEWAN QURBAN
Assalamu'alaikum, yi.. mohon Pencerahan tentang
1. Hewan Qurban dn Syaratnya
2. macam macam Qurban dn implikasinya terhadap yg Qurban 🙏
Jawaban:
Hewan yang bisa dijadikan qurban adalah hewan ternak yang berjenis:
Onta, sapi dan kambing.
Adapun syarat2nya adalah:
1. Hewan tersebut telah berganti gigi (tsaniyyah) yakni berusia:
a. Onta usia lima tahun dan memasuki usia enam tahun.
b. Sapi usia dua tahun dan memasuki usia tiga tahun.
c. kambing kacang usia dua tahun dan memasuki tiga tahun.
d. domba usia satu tahun dan menginjak dua tahun meskipun blm berganti gigi, atau 6 bulan sempurna namun sudah berganti gigi.
2. Tidak buta meskipun hanya buta sebelah.
3. Tidak pincang.
4. Kondisi sehat, tidak sakit.
Hal2 diatas (Buta, pincang, sakit) jika hanya ringan saja maka masih diperbolehkan.
5. Tidak termasuk al ‘ajfa’, yakni hewan yg hilang bagian otaknya sebab terlalu kurus.
6. Tidak terpotong seluruh/sebagian/terlahir tanpa telinga.
7. Tidak terpotong seluruh / sebagian ekornya.
Kemudian untuk macam2 hukum berqurban adalah :
1. Qurban sunnah kifayah mu'akkadah.
Dalam hal ini orang yang berkurban boleh memakan sebagian dari hewan qurbannya, namun yang disunnahkan adalah ⅓ untuk dirinya, ⅓ dihadiahkan ke orang2 yg berkecukupan, ⅓ dishodaqohkan ke faqir miskin.
2. Qurban Wajib.
Hukum asal udlhiyah adalah SUNNAH, dan menjadi WAJIB adakalanya:
a. Sebab bernadzar seperti ucapan لله علي wajib atasku berkurban.
b. Sebab ta'yin, seperti ucapan "hewan ini sebagai qurban" atau "saya jadikannya sebagai qurban" .
Dengan demikian (qurban wajib), orang yg berqurban tdk boleh memakannya sedikitpun.
Catatan tambahan:
▪️Orang yg berqurban baik qurban sunnah mapun wajib, tidak boleh menjual ataupun dijadikan upah penjagal dari hewan qurban semisal daging, kepala, kulit dll.
▪️Hewan yg cacat yg tidak mempengaruhi kuantitas daging, semisal: Hewan yg dikebiri, pecah tanduknya / tdk ada tanduknya, masih dianggap sah, namun dalam hal ini hukumnya makruh.
▪️Berqurban dg hewan yg jantan lebih utama daripada betina karena dagingnya lebih nikmat.
📚 Referensi:
[فتح القريب المجيب، ٦٢]
{فصل} في أحكام الأُضحية. بضم الهمزة في الأشهر، وهي اسم لما يذج من النعَم يومَ عيد النحر وأيام التشريق تقرُّبًا إلى الله تعالى. (والأضحية سنة مؤكدة) على الكفاية؛ فإذا أتى بها واحد من أهل بيت كفى عن جميعهم. ولا تجب الأضحية إلا بالنذر. (ويجزئ فيها الجذع من الضأن)، وهو ما له سَنَةٌ وطعن في الثانية، (والثني من المعز)، وهو ما له سنتان وطعن في الثالثة، (والثني من الإبل) ما له خمس سنين وطعن في السادسة، (والثني من البقر) ما له سنتان وطعن في الثالثة.
(وتجزىء البدنة عن سبعة) اشتركوا في التضحية بها، (و) تجزىء (البقرة عن سبعة) كذلك، (و) تجزىء (الشاة عن) شخص (واحد) وهي أفضل من مشاركته في بعير. وأفضل أنواع الأضحية إبل ثم بقر ثم غنم.
[فتح القريب المجيب، ٦٣]
(وأربع)، وفي بعض النسخ «وأربعة» (لا تجزئ في الضحايا): أحدها (العوراء البَيِّنُ) أي الظاهر (عورُها) وإن بقيت الحدقة في الأصح. (و) الثاني (العرجاء البين عرجها) ولو كان حصول العرج لها عند اضجاعها لتضحية بسبب اضطرابها. (و) الثالث (المريضة البين مرضها). ولا يضر يسير هذا الأمور. (و) الرابع (العجفاء) وهي (التي ذهب مخها) أي ذهب دماغها (من الهزال) الحاصل لها.
(ويجزئ الخصي) أي المقطوع الخصيتين (والمكسور القرن) إن لم يؤثر في اللحم، ويجزىء أيضا فاقدة القرون، وهي المسماة بالجلحاء. (ولا تجزئ المقطوعة) كل (الأذن) ولا بعضها ولا المخلوقة بلا أذن، (و) لا المقطوعة (الذنب) ولا بعضه.
[عمدة السالك وعمدة الناسك : ١ / ١٤٦]
والأفضلُ أنْ يذبحَ بنفسهِ فإنْ لمْ يحسنْ فليحضُرْ، ويجبُ أنْ ينوي عندَ الذبحِ، ويندبُ أنْ يأكلَ الثلثَ، ويهديَ الثلثَ، ويتصدقَ بالثلثِ. ويجبُ التصدُّقُ بشيءٍ وإنْ قلَّ، والجلدُ يتصدَّقُ بهِ، أوْ ينتفعُ بهِ في البيتِ، ولا يجوزُ بيعهُ ولا بيعُ شيءٍ منَ اللحمِ، ولا يجوزُ لهُ الأكلُ منَ الأضحيةِالمنذورةِ.
[روضة الطالبين وعمدة المفتين، ٣/ ١٩٣]
لِلتَّضْحِيَةِ شُرُوطٌ وَأَحْكَامٌ. أَمَّا الشُّرُوطُ، فَأَرْبَعَةٌ:
أَحَدُهَا: أَنْ يَكُونَ الْمَذْبُوحُ مِنَ النَّعَمِ، وَهِيَ الْإِبِلُ، وَالْبَقَرُ، وَالْغَنَمُ، سَوَاءٌ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى، وَكُلُّ هَذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ. وَلَا يُجْزِئُ مِنَ الضَّأْنِ إِلَّا الْجَذَعُ أَوِ الْجَذَعَةُ، وَلَا مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْمَعْزِ إِلَّا الثَّنِيِّ أَوِ الثَّنِيَّةِ. وَفِي وَجْهٍ: يُجْزِئُ الْجَذَعُ مِنَ الْمَعْزِ، وَهُوَ شَاذٌّ. ثُمَّ الْجَذَعُ: مَا اسْتَكْمَلَ سَنَةً عَلَى الْأَصَحِّ. وَقِيلَ: مَا اسْتَكْمَلَتْ سِتَّةَ أَشْهُرٍ. وَقِيلَ: ثَمَانِيَةً. فَعَلَى الْأَوَّلِ، قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْعَبَّادِيُّ: لَوْ أَجْذَعَ قَبْلَ تَمَامِ السَّنَةِ، كَانَ مُجْزِئًا، كَمَا لَوْ تَمَّتِ السَّنَةُ قَبْلَ أَنْ يَجْذَعَ. وَيَكُونُ ذَلِكَ، كَالْبُلُوغِ بِالسِّنِّ، أَوِ الِاحْتِلَامِ، فَإِنْهُ يَكْفِي فِيهِ أَحَدُهُمَا،
[روضة الطالبين وعمدة المفتين، ٣/ ١٩٧]
الرَّابِعَةُ: التَّضْحِيَةُ بِالذَّكَرِ أَفْضَلُ مِنَ الْأُنْثَى عَلَى الْمَذْهَبِ، وَهُوَ نَصُّهُ فِي الْبُوَيْطِيُّ. وَحُكِيَ
[عَنْ] نَصِّ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ، أَنَّ الْأُنْثَى أَفْضَلُ، فَقِيلَ: لَيْسَ مُرَادُهُ تَفْضِيلَ الْأُنْثَى فِي الْأُضْحِيَّةِ، وَإِنَّمَا أَرَادَ تَفْضِيلَهَا فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ، إِذَا قُوِّمَتْ لِإِخْرَاجِ الطَّعَامِ، فَالْأُنْثَى أَكْثَرُ قِيمَةً. وَقِيلَ: الْمُرَادُ أَنَّ أُنْثَى لَمْ تَلِدْ أَفْضَلُ مِنَ الذَّكَرِ إِذَا كَثُرَ نَزَوَانُهُ، فَإِنْ فَرَضْنَا ذَكَرًا لَمْ يُنْزِ، وَأُنْثَى لَمْ تَلِدْ، فَهُوَ أَفْضَلُ مِنْهَا.
[روضة الطالبين وعمدة المفتين، ٣/ ١٩٧]
إِحْدَاهَا: يُسْتَحَبُّ لِلتَّضْحِيَةِ الْأَسْمَنُ الْأَكْمَلُ، حَتَّى أَنَّ التَّضْحِيَةَ بِشَاةٍ سَمِينَةٍ، أَفْضَلُ مِنْ شَاتَيْنِ دُونِهَا. قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: اسْتِكْثَارُ الْقِيمَةِ فِي الْأُضْحِيَةِ أَحَبُّ مِنَ اسْتِكْثَارِ الْعَدَدِ، وَفِي الْعِتْقِ عَكْسُهُ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ هُنَا اللَّحْمُ، وَالسَّمِينُ أَكْثَرُ، وَأَطْيَبُ، وَالْمَقْصُودُ فِي الْعِتْقِ التَّخْلِيصُ مِنَ الرِّقِّ، وَتَخْلِيصُ عَدَدٍ أَوْلَى مِنْ وَاحِدٍ وَكَثْرَةُ اللَّحْمِ أَفْضَلُ مِنْ كَثْرَةِ الشَّحْمِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَحْمًا رَدِيئًا.
[الشرقاوي ٢/ ٤٦٤-٤٦٥]
والذكر أفضل من أنثى لأن لحمه اطيب هذا إن لم يكثر نزوانه فإن كثر فاالأنثى أفضل منه مالم تلد لأنها أطيب وأرطب لحما فإن ولدت فالذكر أفضل،
[الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ٤/ ٢٧٠٧]
وقال الشافعية في الصحيح والحنابلة : إن نوى الشراء للأضحية ولم يتلفظ بذلك لاتصير به أضحية؛ لأن إزالة الملك على سبيل القربة لاتحصل بذلك، وإنما تجب الأضحية إما بالنذر، مثل لله علي، أو علي أن أضحي بهذه الشاة، أو بالتعيين بأن يقول: هذه أضحية أو جعلتها أضحية، لزوال ملكه عنها بذلك. والجعل بمعنى النذر، فتصير واجبة، ويحرم حينئذ الأكل منها، ولايقبل القول بإرادة التطوع بها. فإن قال: أضحية إن شاء الله لم تتعين ولم تجب. وإشارة الأخرس المفهمة كنطق الناطق. ولايجوز تأخيرها للعام القابل، وتعين ذبحها وقت الأضحية.
[الموسوعة الفقهية الكويتية، ٨٢/٥-٨٣]
(اﻟﺸﺮﻁ اﻟﺜﺎﻧﻲ) : ﺃﻥ ﺗﺒﻠﻎ ﺳﻦ اﻟﺘﻀﺤﻴﺔ، ﺑﺄﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺛﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﻮﻕ اﻟﺜﻨﻴﺔ ﻣﻦ اﻹﺑﻞ ﻭاﻟﺒﻘﺮ ﻭاﻟﻤﻌﺰ، ﻭﺟﺬﻋﺔ ﺃﻭ ﻓﻮﻕ اﻟﺠﺬﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻀﺄﻥ، ﻓﻼ ﺗﺠﺰﺉ اﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﺩﻭﻥ اﻟﺜﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻀﺄﻥ، ﻭﻻ ﺑﻤﺎ ﺩﻭﻥ اﻟﺠﺬﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻀﺄﻥ، ﻟﻘﻮﻝ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: ﻻ ﺗﺬﺑﺤﻮا ﺇﻻ ﻣﺴﻨﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﻌﺴﺮ ﻋﻠﻴﻜﻢ، ﻓﺘﺬﺑﺤﻮا ﺟﺬﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻀﺄﻥ (1) . ﻭاﻟﻤﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ اﻷﻧﻌﺎﻡ ﻫﻲ اﻟﺜﻨﻴﺔ ﻓﻤﺎ ﻓﻮﻗﻬﺎ. ﺣﻜﺎﻩ اﻟﻨﻮﻭﻱ ﻋﻦ ﺃﻫﻞ اﻟﻠﻐﺔ. (2)
ﻭﻟﻘﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: ﻧﻌﻤﺖ اﻷﺿﺤﻴﺔ اﻟﺠﺬﻉ ﻣﻦ اﻟﻀﺄﻥ. (3)
ﻭﻫﺬا اﻟﺸﺮﻁ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻔﻘﻬﺎء، ﻭﻟﻜﻨﻬﻢ اﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﺜﻨﻴﺔ ﻭاﻟﺠﺬﻋﺔ. (4)
25 - ﻓﺬﻫﺐ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻭاﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ اﻟﺠﺬﻉ ﻣﻦ اﻟﻀﺄﻥ ﻣﺎ ﺃﺗﻢ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ، ﻭﻗﻴﻞ: ﻣﺎ ﺃﺗﻢ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮﻭﺷﻴﺌﺎ. ﻭﺃﻳﺎ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻓﻼ ﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻈﻴﻤﺎ ﺑﺤﻴﺚ ﻟﻮ ﺧﻠﻂ ﺑﺎﻟﺜﻨﺎﻳﺎ ﻻﺷﺘﺒﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎﻇﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺑﻌﻴﺪ. ﻭاﻟﺜﻨﻲ ﻣﻦ اﻟﻀﺄﻥ ﻭاﻟﻤﻌﺰ اﺑﻦ ﺳﻨﺔ، ﻭﻣﻦ اﻟﺒﻘﺮ اﺑﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ، ﻭﻣﻦ اﻹﺑﻞ اﺑﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻴﻦ (1) .
ﻭﺫﻫﺐ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ اﻟﺠﺬﻉ ﻣﻦ اﻟﻀﺄﻥ ﻣﺎ ﺑﻠﻎ ﺳﻨﺔ (ﻗﻤﺮﻳﺔ) ﻭﺩﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭﻟﻮ ﻣﺠﺮﺩ ﺩﺧﻮﻝ، ﻭﻓﺴﺮﻭا اﻟﺜﻨﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺰ ﺑﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﺳﻨﺔ، ﻭﺩﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺩﺧﻮﻻ ﺑﻴﻨﺎ، ﻛﻤﻀﻲ ﺷﻬﺮ ﺑﻌﺪ اﻟﺴﻨﺔ، ﻭﻓﺴﺮﻭا اﻟﺜﻨﻲ ﻣﻦ اﻟﺒﻘﺮ ﺑﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻴﻦ، ﻭﺩﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻭﻟﻮ ﺩﺧﻮﻻ ﻏﻴﺮ ﺑﻴﻦ، ﻭاﻟﺜﻨﻲ ﻣﻦ اﻹﺑﻞ ﺑﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﺧﻤﺴﺎ ﻭﺩﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺩﺳﺔ ﻭﻟﻮ ﺩﺧﻮﻻ ﻏﻴﺮ ﺑﻴﻦ. (2)
ﻭﺫﻫﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ اﻟﺠﺬﻉ ﻣﺎ ﺑﻠﻎ ﺳﻨﺔ، *ﻭﻗﺎﻟﻮا: ﻟﻮ ﺃﺟﺬﻉ ﺑﺄﻥ ﺃﺳﻘﻂ ﻣﻘﺪﻡ ﺃﺳﻨﺎﻧﻪ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻨﺔ ﻭﺑﻌﺪ ﺗﻤﺎﻡ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻳﻜﻔﻲ*، ﻭﻓﺴﺮﻭا اﻟﺜﻨﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺰ ﺑﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﺳﻨﺘﻴﻦ، ﻭﻛﺬﻟﻚ اﻟﺒﻘﺮ (3) .
[الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، 2732/4]
وقال الشافعية (1): يكره تنزيهاً المذكور في الحديث السابق بسبب شق الأذن أو خرقها أو ثقبها في الأصح؛ وتكره التضحية بالجلحاء (وهي التي لم يخلق لها قرن) وبالقصماء (وهي التي انكسر غلاف قرنها)، وبالعضباء (وهي التي انكسر قرنها)؛ لأن كل ذلك يشينها، وقد قال ابن عباس عن الأضاحي: تعظيمها استحسانها
[الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، 2729/4]
ويجوز التضحية بالخصي لأنه «صلّى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موجوءين لله» (2) أي خصيين، لكن الفحل أفضل منه إن لم يحصل منه ضراب. ولا يضرفقد قرن خلقة، وتسمى الجلحاء، ولا كسره ما لم يعب اللحم، وإن دمى بالكسر، لأن القرن لا يتعلق به كبير غرض، فإن عِيب اللحم ضر كالجرب وغيره. لكن ذات القرن أولى لخبر «خير الأضحية الكبش الأقرن» (3)، ولأنها أحسن منظراَ، بل يكره غيرها. ولا يضر ذهاب بعض الأسنان أو أكثرها، ويجزئ مكسور سن أو سنين؛ لأنه لا يؤثر في الاعتلاف ونقص اللحم، فلو ذهب الكل، ضر، لأنه يؤثر في ذلك.
وكذا لا يضر شق أذن ولا خرقها، ولا ثقبها في الأصح بشرط ألا يسقط من الأذن شي بذلك، لأنه لا ينقص به من لحمها شيء.
والخلاصة: إن كل ما ينقص اللحم لا يجوز، وما لا ينقص اللحم يجوز.
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik