Langsung ke konten utama

Hukum Antrian haji kedua vs haji pertama


Rumusan Obrolan Santai Santri:
*Rumusan final*

*Hukum Antrian haji kedua vs haji pertama*

*Deskripsi masalah*:

Indonesia adalah negara yang menerapkan sistem Antrian Haji akibatnya bisa membuat calon Jamaah haji harus menunggu bertahun-tahun untuk bisa berangkat haji.

*pertanyaan*:

✓Bagaimana hukumnya orang yang sudah pernah haji dan mau haji lagi sehingga menghalangi yang lain yang belum pernah haji ?

*Jawaban*:

:✓ *hukum mendaftar bagi orang yang sudah pernah Melaksanakan haji atau daftar haji kedua* (ala Indonesia model antrian)  *pada hakikatnya boleh atau mubah* sebab tidak menyebabkan terhalangnya hajinya orang lain, baik sebagai calon haji wajib ain, wajib kifayah atau sunah dikarenakan statusnya belum mampu. hal itu, karena Org yg tdk berangkat haji bukan karena terhalang hajinya org yg kedua kalinya berangkat. Tapi karena ada regulasi lain dari pemerintah (Amrun khoriji).

Kebolehan (atau mubah) melaksanakan daftar antrian haji kedua ini tentu dengan tetap memperhatikan catatan sebagai berikut dibawah ini.

*Catatan*:

1. Haji sebagai rukun islam wajib seumur hidup satu kali bagi yang mampu.

2. Haji berikutnya hukumnya sunnat/fardu kifayah dalam rangka ihya ka'bah dan terkait hukum amalannya orang yang pernah haji (sunah) bisa kategori mubah atau makruh bahkan bila didalamnya ada riya' tidak dapat apa-apa.

3. Jika berangkat haji karena ihyaul ka'bah fardu kifayah, maka kewajiban ini gugur dengan adanya orang lain yang melaksanakan haji pertama saat itu.

4. Jika status haji yg kedua adalah sunnah, maka lebih utama mendahulukan amal sosial, begitu juga sebaliknya tentu dipilih sesuai urutan keutamaannya.

5. Sistem antrian adalah ketentuan negara yg harus diikuti mengingat antusiasme orang yang mau berhaji jauh lebih besar dari pada kuota yang disediakan pemerintah Saudi.

6. Sistem antrian masuk kategori dianggap istito'ah haji bila sudah masuk pada bulan-bulan haji ( Bulan Syawal hingga tanggal 10 Dzul Hijjah) pada tahun pemberangkatannya.

7. Hukum haji di indonesia adalah :

Menurut jumhur Ulama madzhab Syafiiyyah tidak wajib haji kecuali dapat jatah antrian naik haji ketika masuk waktu haji, yaitu Bulan Syawal hingga tanggal 10 Dzul Hijjah pada tahun pemberangkatan nya tapi Meski demikian ada pendapat yang mewajibkan mendaftar haji.

jadi hukumnya wajib daftar antri haji bagi yang mampu sesuai pendapat yang mewajibkan haji.

*Referensi*:

📚حاشية الباجوري ج٢ص٤٨٢ دار المنهاج

ان شروط الوجوب خمسة الاسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة وشروط الاستطاعة وجود الزاد والراحلة وتخلية الطريق وامكان السير الى ان قال اعلم الاستطاعة نوعان بالنفس الى ان قال *واستطاع بالغير فتجب انابة عن الميت غير المرتد عليه نسك من تركته كما يقضي ديوانه.*

📚اسنى المطالب ج ٦ص٦

الْأَمْرُ ( الْخَامِسُ إمْكَانُ السَّيْرِ فَيُشْتَرَطُ أَنْ يَبْقَى) مِنْ الزَّمَانِ بَعْدَ وُجُودِ الزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ وَسَائِرِ مَا مَرَّ ( زَمَانٌ يَسَعُ الْمُعْتَادَ إلَى الْحَجِّ ) فَلَوْ احْتَاجَ إلَى أَنْ يَقْطَعَ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَوْ فِي بَعْضِ الْأَيَّامِ أَكْثَرُ مِنْ مَرْحَلَةٍ لَمْ يَلْزَمْهُ الْحَجُّ فَإِمْكَانُ السَّيْرِ شَرْطٌ لِوُجُوبِهِ كَمَا نَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ عَنْ الْأَئِمَّةِ وَصَوَّبَهُ النَّوَوِيُّ  لِاسْتِقْرَارِهِ فِي ذِمَّتِهِ لِيَجِبَ قَضَاؤُهُ مِنْ تَرِكَتِهِ لَوْ مَاتَ قَبْلَ الْحَجِّ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ.

📚المجموع شرح المهذب ج ٧ص٨٨

قال المصنف رحمه الله تعالي (فان لم يبق من الوقت ما يتمكن فيه من السير لاداء الحج لم يلزمه لانه إذا ضاق الوقت لم يقدر علي الحج فلم يلزمه فرضه)(الشرح) قال اصحابنا امكان السير بحيث يدرك الحج شرط لوجوبه فإذا وجد الزاد والراحلة وغيرهما من الشروط المعتبرة وتكاملت وبقي بعد تكاملها زمن يمكن فيه الحج وجب فان اخره عن تلك السنة جاز لانه على التراخي لكنه يستقر في ذمته فان لم يبق بعد استكمال الشرائط زمن يمكن فيه الحج لم يجب عليه ولا يستقر عليه هكذا قاله الاصحاب قالوا والمراد ان يبقى زمن يمكن فيه الحج إذا سار السير المعهود فإذا احتاج إلى ان يقطع في يوم أو بعض الايام كثر من مرحلة لم يجب الحج ولم يذكر الغزالي هذا الشرط وهو إمكان السير وانكر عليه الرافعي ذلك وقال هذا الامكان شرطه الائمة لوجوب الحج وأهمله الغزالي فانكر الشيخ أبو عمرو بن الصلاح على الرافعى اعتراضه هذا علي الغزالي وجعله امكان السير ركنا لوجوب الحج وانما هو شرط استقرار الحج ليجب قضاؤه من تركته لو مات قبل الحج وليس شرطا لاصل وجوب الحج بل متى وجدت الاستطاعة من مسلم مكلف حر لزمه الحج في الحال كالصلاة تجب بأول الوقت قبل مضي زمن يسعها ثم استقرارها في الذمة يتوقف علي مضي زمن التمكن من فعلها هذا اعتراضه والصواب ما قاله الرافعى وقد نص عليه المصنف والاصحاب كما نقل

📚بغية المسترشدين ص ١٩٠

وهذا اعني عدم لزوم الحج حينئذ حيث لا طريق آخر خال عن المكس، والا وجب سلوكه وان بعد عن الاول جدا كعشر سنين من مكة مثلا كما لو امكنه مع المحمل الكبسي او الشامي فيعرج له، نعم لو فرض ان جميع الطرق لا تخلو عن المكس او غلب الهلاك او استوى الامران فلا وجوب

📚بلغة الطلاب ص ٢٢٧
مسئلة ك شخص عنده من الاموال ما يكفيه لحج بيت الله ذهابا وايابا ولكنه لم يحج لعدم بلوغ نوبته التي الزمتها الحكومة على الحجاج لم يأثم بذلك لعدم استطاعته قلت وكتب المعلق ما نصه هذا اذا لم يتمكن ادأ الحج بغير النوبة كما في سنة 1966 م وما قبلها في ولاية اندونسيا والا بان تمكن بغير النوبة فيما بعد تلك السنة فلا يسقط عنه الفرض اذا استطاع

📚*الفقه الاسلامي وادلته في باب الحج*
2 - *الميت الذي وجب عليه الحج*
من وجب عليه الحج، لاستكمال الشرائط السابقة المطلوبة، ثم توفي قبله، *فرط في الحج بأن أخره لغير عذر، أو لم يفرط كالتأخير لمرض يرجى برؤه أو لحبس أو أسر أو نحوه، أخرج عنه من جميع ما له حجة وعمرة، ولو لم يوص به*.ويكون الإحجاج عنه من حيث وجب عليه، لا من حيث مكان موته؛
لأن القضاء يكون بصفة الأداء، بل يجب ألا يكون النائب من خارج بلده التي تبعد فوق مسافة القصر، ويجوز من نائب من بلد آخر دون مسافة القصر؛ لأن ما دونها في حكم الحاضر. وإن مات من وجب عليه الحج في الطريق أو مات نائبه في الطريق، حج عنه من حيث مات هو أو نائبه، فيما بقي مسافة وقولا وفعلا.
ويسقط الحج عن الميت بحج أجنبي عنه، ولو بلا إذن وليه؛ لأنه صلى الله عليه وسلم شبهه بالدين، أي إن الحج عن الميت يجوز عنه بغير إذنه واجبا كان أو تطوعا، بخلاف الحي؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بالحج عن الميت، مع العلم أنه لا إذن له، وما جاز فرضه جاز نفله كالصدقة.
وإن وصى

📚الفتاوى الكبرى ج ٢ص٩٨
وَسُئِلَ رضي اللَّهُ عنه عن قَوْلِهِمْ وَأَهْمَلَ بَعْضُهُمْ شَرْطًا خَامِسًا لِلْحَجِّ وهو سَعَةُ الْوَقْتِ لِتَمَكُّنِهِ من السَّيْرِ ما الْمُرَادُ بهذا الْوَقْتِ هل هو مُدَّةُ السَّنَةِ بِأَنْ يَبْقَى منها قَدْرُ ما يَصِلُ بِهِ إلَى مَكَّةَ الْمُشَرَّفَةِ فَيُشْكِلُ على من بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَكَّةَ فَوْقَ سَنَةٍ أو فَوْقَ السَّنَةِ فَالْوَقْتُ وَاسِعٌ بَيِّنُوا لنا حَقِيقَةَ ذلك وقال بَعْضُهُمْ أَنْ يَبْقَى من الزَّمَانِ عِنْدَ وُجُودِ الزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ ما يُمْكِنُ فيه السَّيْرُ بِأَنْ لَا يَحْتَاجَ أَنْ يَقْطَعَ في كل يَوْمٍ أَكْثَرَ من مَرْحَلَةٍ ما الْمُرَادُ بهذا الزَّمَانِ وَلَا يَخْفَى الْإِشْكَالُ السَّابِقُ أَفْتُونَا مَأْجُورِينَ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ الْمُرَادُ من هذا الشَّرْطِ أَنَّهُ يُعْتَبَر في لُزُومِ الْحَجِّ له لَا في اسْتِقْرَارِهِ عليه أَنْ يَتَمَكَّنَ بِأَنْ يَجِدَ الزَّادَ وَالرَّاحِلَةَ وقد بَقِيَ زَمَنٌ يَسَعُ الْوُصُولَ فيه إلَى مَكَّةَ بِالسَّيْرِ الْمُعْتَادِ غَالِبًا بِحَيْثُ لَا يَقْطَعُ في يَوْمٍ أَكْثَرَ من مَرْحَلَة فَلَوْ كان بين بَلَدِهِ وَمَكَّةَ سَنَةٌ مَثَلًا اُشْتُرِطَ أَنْ يَقْدِرَ على نَحْوِ الزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ تِلْكَ السَّنَة جَمِيعهَا فَمَتَى مَضَتْ له سَنَةِ بِأَنْ يَمْضِيَ ما يُمْكِنُ ذَهَابُ الْحُجَّاجِ فيه وَرُجُوعُهُمْ إلَى بَلَدِهِ وهو قَادِرٌ على ما مَرَّ بِأَنَّ لُزُومَ الْحَجِّ له فإذا مَاتَ أو افْتَقَرَ بَعْدَ ذلك فَالْحَجُّ بَاقٍ في ذِمَّتِهِ لِأَنَّهُ اسْتَطَاعَهُ وَتَرَكَهُ وَمَتَى مات( مرض ) أو افْتَقَرَ قبل وُصُولِهِمْ لِمَكَّةَ أو بَعْدَ وُصُولِهِمْ وَقَبْلَ الْحَجِّ بَانَ أَنَّهُ لم يَلْزَمْهُ حَجٌّ وَكَذَا لو افْتَقَرَ بَعْدَ حَجِّهِمْ وَقَبْلَ وُصُولِهِمْ لِبَلَدِهِ فَعَلِمْنَا أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَمْضِيَ عليه وهو قَادِرٌ مُدَّةٌ يُمْكِنُ فيها الذَّهَابُ إلَى مَكَّةَ بِالسَّيْرِ الْمُعْتَادِ وَإِدْرَاكُ الْحَجِّ فيها وَوُصُولُهُ إلَى بَلَدِهِ بِالنِّسْبَةِ لِلْفَقْرِ دُونَ الْمَوْتِ لِأَنَّهُ بَانَ بِهِ أَنَّهُ كان مُسْتَغْنِيًا عن الرُّجُوعِ فإذا مَاتَ بَعْدَ إمْكَانِ حَجِّ الناس وَقَبْلَ رُجُوعِهِمْ بَانَ أَنَّهُ مَاتَ وهو مُسْتَطِيعٌ وَمَعَ هذا التَّقْدِيرِ فَلَا إشْكَالَ فِيمَا ذَكَرُوهُ فَإِنَّا لَا نَعْتَبِرُ سَنَةً وَلَا دُونَهَا وَلَا أَكْثَرَ منها دَائِمًا وَإِنَّمَا الْمُعْتَبَرُ الْمُدَّةُ التي يُمْكِنُهُ الْوُصُولُ فيها إلَى مَكَّةَ وَالرُّجُوعُ منها بِالسَّيْرِ الْمُعْتَادِ على ما تَقَرَّرَ حتى لو كان بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَكَّةَ أَرْبَعَةُ أَيَّامٍ مَثَلًا اُعْتُبِرَتْ قُدْرَتُهُ تِلْكَ الْأَرْبَعَةَ مع الْعَوْدِ أَيْضًا في غَيْرِ الْمَوْتِ أو سَنَتَانِ اُعْتُبِرَتْ قُدْرَتُهُ مُدَّتَهُمَا مع الْعَوْد كما ذُكِرَ وَلَا بُدَّ أَنْ يُوجَدَ نَحْوُ الزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ في الْوَقْتِ فَمَنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَكَّةَ شَهْرَانِ مَثَلًا لو اسْتَطَاعَ شَعْبَانَ وَرَمَضَانَ لم يُؤَثِّرْ ذلك في الْوُجُوبِ عليه بَلْ لَا بُدَّ من اسْتِطَاعَتِهِ في أَشْهُرِ الْحَجِّ حتى لو اسْتَطَاعَ الشَّهْرَ من قَبْلِ أَشْهُرِهِ ثُمَّ افْتَقَرَ قبل أَشْهُرِهِ لم يُعْتَدَّ بِتِلْكَ الِاسْتِطَاعَةِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ

📚حواشى الشرواني ج ١٤ ص٢٧٣
( الثَّانِي وُجُودُ الرَّاحِلَةِ ) بِشِرَاءٍ أَوْ اسْتِئْجَارٍ بِعِوَضِ الْمِثْلِ لَا بِأَزْيَدَ مِنْهُ ، وَإِنْ قَلَّ نَظِيرُ مَا مَرَّ فِي التَّيَمُّمِ وَصَرَّحَ بِهِ هُنَا ابْنُ الرِّفْعَةِ كَالرُّويَانِيِّ . وَكَوْنُ الْحَجِّ لَا بَدَلَ لَهُ بِخِلَافِ التَّيَمُّمِ يُعَارِضُهُ أَنَّ الْحَجَّ عَلَى التَّرَاخِي فَكَمَا أَنَّهُ غَيْرُ مُضْطَرٍّ لِبَذْلِ الزِّيَادَةِ ثَمَّ لِلْبَدَلِيَّةِ فَكَذَا هُنَا لِلتَّرَاخِي أَوْ وَقْفٍ عَلَيْهِ أَوْ إيصَاءٍ لَهُ بِمَنْفَعَتِهَا مُدَّةً يُمْكِنُ فِيهَا الْحَجُّ أَوْ عَلَى هَذِهِ الْجِهَةِ أَوْ إعْطَاءِ الْإِمَامِ إيَّاهَا لَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لَا مِنْ مَالِهِ كَمَا لَوْ وَهَبَهَا لَهُ غَيْرُهُ لِلْمِنَّةِ وَذَلِكَ لِلْخَبَرِ السَّابِقِ ( لِمَنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَكَّةَ مَرْحَلَتَانِ ) وَإِنْ أَطَاقَ الْمَشْيَ بِلَا مَشَقَّةٍ ؛ لِأَنَّهَا مِنْ شَأْنِهِ حِينَئِذٍ نَعَمْ هُوَ الْأَفْضَلُ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ أَوْجَبَهُ وَالْأَوْجَهُ أَنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي لَا يُخْشَى عَلَيْهَا فِتْنَةٌ مِنْهُ بِوَجْهٍ كَالرَّجُلِ فِي نَدْبِهِ ، وَهِيَ النَّاقَةُ الَّتِي تَصْلُحُ لَأَنْ تُرَحَّلَ وَأَرَادُوا بِهَا كُلَّ مَا يَصْلُحُ لِلرُّكُوبِ عَلَيْهِ بِالنِّسْبَةِ لِطَرِيقِهِ الَّذِي يَسْلُكُهُ وَلَوْ نَحْوَ بَغْلٍ وَحِمَارٍ ، وَإِنْ لَمْ يَلِقْ بِهِ رُكُوبُهُ وَبَقَرٍ بِنَاءً عَلَى مَا صَرَّحُوا بِهِ مِنْ حِلِّ رُكُوبِهِ .وَمَعْنَى كَوْنِهَا لَمْ تُخْلَقْ لَهُ كَمَا فِي الْخَبَرِ أَنَّهُ لَيْسَ الْمَقْصُودَ مِنْ مَنَافِعِهَا وَاعْتَبَرُوا الْمَسَافَةَ مِنْ مَكَّةَ هُنَا ، وَفِي حَاضِرِي الْحَرَمِ مِنْهُ دَفْعًا لِلْمَشَقَّةِ فِيهِمَا وَلَوْ قَدَرَ عَلَى اسْتِئْجَارِ رَاحِلَةٍ إلَى دُونِ مَرْحَلَتَيْنِ وَعَلَى مَشْيِ الْبَاقِي فَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ ، وَهُوَ الْأَوْجَهُ خِلَافًا لِلزَّرْكَشِيِّ ؛ لِأَنَّ تَحْصِيلَ سَبَبِ الْوُجُوبِ لَا يَجِبُ شرح (قَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّ تَحْصِيلَ سَبَبِ الْوُجُوبِ لَا يَجِبُ ) قَدْ يُمْنَعُ أَنَّ هَذَا مِنْ قَبِيلِ تَحْصِيلِ سَبَبِ الْوُجُوبِ ، بَلْ هَلْ هُوَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ يُعَدُّ مُسْتَطِيعًا وَلِعَمْرِ اللَّهِ إنَّ هَذَا فِي غَايَةِ الظُّهُورِ لِلْمُتَأَمِّلِ .

📚الجموع شرح المهذب ج ٧ ص ١٠٩
اﻟﺸﺮﺡ) ﺣﺪﻳﺚ ﺑﺮﻳﺪﺓ ﺭﻭاﻩ ﻣﺴﻠﻢ ﻭﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ (ﺇﺣﺪاﻫﺎ) ﺇﺫا ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺤﺞ ﻓﻠﻢ ﻳﺤﺞ ﺣﺘﻰ ﻣﺎﺕ ﻓﺈﻥ ﻣﺎﺕ ﻗﺒﻞ ﺗﻤﻜﻨﻪ ﻣﻦ اﻷﺩاء ﺑﺄﻥ ﻣﺎﺕ ﻗﺒﻞ ﺣﺞ اﻟﻨﺎﺱ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ اﻟﻮﺟﻮﺏ ﺗﺒﻴﻨﺎ ﻋﺪﻡ اﻟﻮﺟﻮﺏ ﻟﺘﺒﻴﻦ ﻋﻼﻣﺔ ﻋﺪﻡ اﻹﻣﻜﺎﻥ ﻫﻜﺬا ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﻗﻄﻊ ﺑﻪ اﻷﺻﺤﺎﺏ ﻭﻛﺎﻥ ﺃﺑﻮﻳﺤﻴﻰ اﻟﺒﻠﺨﻲ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﻳﻘﻮﻝ ﻳﺠﺐ ﻗﻀﺎﺅﻩ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﺘﻪ ﺛﻢ ﺭﺟﻊ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺣﻴﻦ ﺃﺧﺮﺝ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﺑﻮ ﺇﺳﺤﻖ اﻟﻤﺮﻭﺯﻱ ﻧﺺ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮﻩ اﻟﻤﺼﻨﻒ ﻭﺩﻟﻴﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺇﻥ ﻣﺎﺕ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺃﺩاء اﻟﺤﺞ ﺑﺄﻥ ﻣﺎﺕ ﺑﻌﺪ ﺣﺞ اﻟﻨﺎﺱ اﺳﺘﻘﺮ اﻟﻮﺟﻮﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻭﺟﺐ اﻹﺣﺠﺎﺝ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﺘﻪ ﻗﺎﻝ اﻟﺒﻐﻮﻱ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻭﺭﺟﻮﻉ اﻟﻨﺎﺱ ﻟﻴﺲ ﻣﻌﺘﺒﺮا ﺇﻧﻤﺎ اﻟﻤﻌﺘﺒﺮ ﺇﻣﻜﺎﻥ ﻓﺮاﻍ ﺃﻓﻌﺎﻝ اﻟﺤﺞ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻣﺎﺕ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﺼﺎﺏ ﻟﻴﻠﺔ اﻟﻨﺤﺮ ﻭﻣﻀﻰ ﺇﻣﻜﺎﻥ اﻟﺴﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﻰ ﻭاﻟﺮﻣﻲ ﺑﻬﺎ ﻭاﻟﻰ ﻣﻜﺔ ﻭاﻟﻄﻮاﻑ ﺑﻬﺎ اﺳﺘﻘﺮاﺭ اﻟﻔﺮﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺇﻥ ﻣﺎﺕ ﺃﻭ ﺟﻦ ﻗﺒﻞ ﺫﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻘﺮ ﻋﻠﻴﻪ

📚مقاصد الرعاية لحقوق الله ص١٠٣

فصل: فِي ترك الْعَمَل خوفًا من الرِّيَاءلخطرة الرِّيَاء ثَلَاثَة أَحْوَال
إِحْدَاهُنَّ أَن يخْطر قبل الشُّرُوع فِي الْعَمَل لَا يَنْوِي بِعَمَلِهِ إِلَّا الرِّيَاء فَعَلَيهِ أَن يتْرك الْعَمَل إِلَى أَن يستحضر الْإِخْلَاص
الثَّانِيَة أَن يخْطر رِيَاء الشّرك فَيتْرك وَلَا يقدم على الْعَمَل حَتَّى يمحض الْإِخْلَاص
الثَّالِثَة أَن يخْطر فِي أثْنَاء الْعَمَل الْخَالِص فليدفعها وَيسْتَمر فِي الْعَمَل فَإِن دَامَت الخطرة وَلم يجب نَفسه إِلَى الرِّيَاء صَحَّ عمله استصحابا لنيته الأولى

📚الحج والعمرة في الفقه الإسلامي للشيخ نور الدين عتر الحنفي ص ٢٩
وتنقسم أيضا من جهة أخرى هي حيثية الوجوب ووجوب الأداء إلى قسمين الأول : شروط الوجوب وهي : الاسلام . والبلوغ ، والعقل ، والحرية ، وملك الزاد والراحلة ، و إمكان السير. وحكم هذا النوع أنه إذا وجدت جميع شروطه وجب الحج على صاحبها ، وإذا فقد واحد منها لا يحب الحج أصلا ، لا بالإنابة عنه ، ولا بالوصية بالحج عنه بعد موته الثاني شروط الأداء وهي : سلامة البدن على ماسبق فيه من الخلاف ، وأمن الطريق ، وعدم الحبس و المنع من السلطان أو الخوف منه ، والمحرم الأمين أو الزوج للمرأة ، وعدم العدة للمرأة أيضا .
وحكمها أنه لا يتوقف وجوب الحج على وجودها ، بل إن وجدت هي وما قبلها من شرائط الوجوب وجب عليه أداء الحج بنفسه ، وإن فقد واحد من شروط الأداء هذه يجب عليه أن ينيب شخصا يحج عنه ، أو يوصي بالاحجاج عنه بعد موته ، ولا يجب عليه أن يذهب بنفسه للحج

📚المغني فى فقه الحج والعمرة  ص ٢٢

خلاصة القول: هناك خمسة شروط لوجوب الحج، وهي الاسلام والعقل والحرية والاستطاعة، وتشمل الاستطاعة الزاد والراحلة وأمن الطريق وصحة البدن وإمكان السير... الى أن قال _ *ونزيد ايضا فى إمكان السير أن لايكون هناك عوائق سياسية أو تنظيمية أو مالية تعيقه عن اداء الحج كماهو فى بعض البلاد الإسلامية من اشتراط سن معين كأن يكون فى الخمسين او نحو ذلك أو تحديد عدد الحجاج بالقرعة أو الأسبقية فى الطلب أو كوضع شروط مالية ونحو ذلك فعند ذلك يعتبر غير مستطيع ويسقط عنه الحج الى زوال تلك العوارض* والله اعلم.

📚الفقه الإسلامي ج ٣ ص٤١٤
وقال الشافعية : للاستطاعة المباشرة بالنفس بحج أو عمرة لمن كان بعيداً عن مكة مسافة القصر (89 كم) شروط سبعة تشمل أنواع الاستطاعة الثلاثة السابقة: إلى أن قال السابع  إمكان المسير: وهو أن يبقى من وقت الحج بعد القدرة بأنواعها ما يكفي لأدائه. وتعتبر الاستطاعة عند دخول وقته وهو شوال إلى عشر ذي الحجة، فلا يجب الحج إذا عجز في ذلك
الوقت.

📚 حاشية العطار ج٢ص٩٦
( مَسْأَلَةٌ ) : الْفِعْلُ ( الْمَقْدُورُ ) لِلْمُكَلَّفِ ( الَّذِي لَا يَتِمُّ ) أَيْ لَا يُوجَدُ ( الْوَاجِبُ الْمُطْلَقُ إلَّا بِهِ وَاجِبٌ ) بِوُجُوبِ الْوَاجِبِ سَبَبًا كَانَ أَوْ شَرْطًا ( وِفَاقًا لِلْأَكْثَرِ ) مِنْ الْعُلَمَاءِ إذْ لَوْ لَمْ يَجِبْ لَجَازَ تَرْكُ الْوَاجِبِ الْمُتَوَقِّفِ عَلَيْهِ وَقِيلَ لَا يَجِبُ بِوُجُوبِ الْوَاجِبِ مُطْلَقًا  لِأَنَّ الدَّالَّ عَلَى الْوَاجِبِ سَاكِتٌ عَنْهُ ( وَثَالِثُهَا ) أَيْ الْأَقْوَالِ يَجِبُ ( إنْ كَانَ سَبَبًا كَالنَّارِ لِلْإِحْرَاقِ ) أَيْ كَإِمْسَاسِ النَّارِ لِمَحَلٍّ فَإِنَّهُ سَبَبٌ لِإِحْرَاقِهِ عَادَةً بِخِلَافِ الشَّرْطِ كَالْوُضُوءِ لِلصَّلَاةِ فَلَا يَجِبُ بِوُجُوبِ مَشْرُوطِهِ وَالْفَرْقُ أَنَّ السَّبَبَ لِاسْتِنَادِ الْمُسَبَّبِ إلَيْهِ أَشَدُّ ارْتِبَاطًا بِهِ مِنْ الشَّرْطِ بِالْمَشْرُوطِ .

📚 تفسير البحر المحيط ج ٣ ص ٢٩٠
*قال سهل بن عبد الله التستري : أطيعوا السلطان في سبعة* : ضرب الدراهم والدنانير ، والمكاييل والأوزان ، والأحكام *والحج* والجمعة والعيدين والجهاد

📚 تفسير القرطبي ج٥ص٢٥٩
قَالَ سَهْلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ التُّسْتَرِيُّ: *أَطِيعُوا السُّلْطَانَ فِي سَبْعَةٍ*: ضَرْبِ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ، وَالْمَكَايِيلِ وَالْأَوْزَانِ، وَالْأَحْكَامِ *وَالْحَجِّ* وَالْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ وَالْجِهَادِ

📚 نصوص الأخيار ص ٢٠
*فإذا أصدرت السلطة الشرعية المسؤلة عن إثبات الهلال في بلد إسلامي المحكمة العلياء أو دار الإفتاء، أو رئاسة الشؤون الدينية أو غيرهـاقرارها في الصوم أو بالإفطار، فعلى مسلمي ذلك البلد الطاعة والالتزام، لأنهـا طاعة في المعروف، وإن كان ذلك مخالفا لما ثبت في بلد آخر.*

📚 نهاية الزين ص١١٢
وَمِنْهَا امْتِثَال أَمر الإِمَام فِي جَمِيع مَا ذكر وَلَو مسافرين وَلَو فِي النّصْف الثَّانِي من شعْبَان لِأَن هَذَا الصَّوْم لسَبَب *وَإِنَّمَا وَجب امْتِثَال أمره فِي ذَلِك لِأَنَّهُ إِذا أَمر بِوَاجِب تَأَكد وُجُوبه وَإِذا أَمر بمندوب وَجب وَإِن أَمر بمباح فَإِن كَانَ فِيهِ مصلحَة عَامَّة كَتَرْكِ شرب الدُّخان وَجب بِخِلَاف مَا إِذا أَمر بِمحرم أَو مَكْرُوه أَو مُبَاح لَا مصلحَة فِيهِ عَامَّة*

📚 حاشية العلامة ابن حجر الهيتمي على شرح الإيضاح في مناسك الحج للإمام النووي، ص. ٨

)ومن اعظم الطاعات ( ومن ثم وجهوا قول الشافعي رضي الله عنه الاشتغال بالعلم افضل من صلاة النافلة بان الاشتغال بالعلم فرض كفاية وهو افضل من النفل وياءتي علي ما ذكرته بناء علي *ان فرض الصدقة افضل من فرض الحج ونفلها افضل من نفله* وهو ما يدل عليه كثير من العبارات فيما فهم منها كلام العمادي في زيادته من ان حج التطوع افضل من صدقة التطوع

📚 شرح النووي على مسلم ج١٤ص١٦١
(بَاب تَحْرِيمِ إِقَامَةِ الْإِنْسَانِ مِنْ مَوْضِعِهِ الْمُبَاحِ الَّذِي سَبَقَ إِلَيْهِ)
قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم (لايقمن أحدكم الرجل من مجلسه ثم يجلس) فهوفى رِوَايَةٍ وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا وَفِي رِوَايَةٍ وَكَانَ بن عمر إذا قام له رجل عن مجلسه لم يَجْلِسَ فِيهِ وَفِي رِوَايَةٍ وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا هَذَا النَّهْيُ لِلتَّحْرِيمِ
فَمَنْ سَبَقَ إِلَى مَوْضِعٍ مباح فى المسجد وغيره يوم الجمعة أوغيره لِصَلَاةٍ أَوْ غَيْرِهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ وَيَحْرُمُ على غيره اقامته لهذا الحديث الاأن أَصْحَابَنَا اسْتَثْنَوْا مِنْهُ مَا إِذَا أَلِفَ مِنَ الْمَسْجِدِ مَوْضِعًا يُفْتِي فِيهِ أَوْ يَقْرَأَ قُرْآنًا أَوْ غَيْرَهُ مِنَ الْعُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ وَإِذَا حَضَرَ لَمْ يَكُنْ لِغَيْرِهِ أَنْ يقعدفيه وَفِي مَعْنَاهُ مَنْ سَبَقَ إِلَى مَوْضِعٍ مِنَ الشوارع ومقاعد الأسواق لمعاملة وأماقوله وكان بن عمر إذا قام له رجل عن مجلسه لَمْ يَجْلِسْ فِيهِ فَهَذَا وَرَعٌ مِنْهُ وَلَيْسَ قُعُودُهُ فِيهِ حَرَامًا إِذَا قَامَ بِرِضَاهُ لَكِنَّهُ تَوَرَّعَ عَنْهُ لِوَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ رُبَّمَا اسْتَحَى مِنْهُ إِنْسَانٌ فَقَامَ لَهُ مِنْ مَجْلِسِهِ مِنْ غَيْرِ طِيبِ قَلْبِهِ فَسَدَّ بن عُمَرَ الْبَابَ لِيَسْلَمَ مِنْ هَذَا وَالثَّانِي أَنَّ الْإِيثَارَ بِالْقُرْبِ مَكْرُوهٌ أَوْ خِلَافُ الْأَوْلَى فَكَانَ بن عُمَرَ يَمْتَنِعُ مِنْ ذَلِكَ لِئَلَّا يَرْتَكِبَ أَحَدٌ بِسَبَبِهِ مَكْرُوهًا أَوْ خِلَافَ الْأَوْلَى بِأَنْ يَتَأَخَّرَ عَنْ مَوْضِعِهِ مِنَ الصَّفِّ الْأَوَّلِ وَيُؤْثِرَهُ بِهِ وَشِبْهِ ذَلِكَ قَالَ أَصْحَابُنَا وَإِنَّمَا يُحْمَدُ الْإِيثَارُ بِحُظُوظِ النُّفُوسِ وَأُمُورِ الدُّنْيَا دُونَ الْقُرْبِ وَاللَّهُ أعلم

*Susunan Tim ahli*

*kontributor* :
1. Ach. Muhtar Bs, (Alumni PP. Sidogiri, pasuruan)

2. Ust. Arupinia Katsumadai, Spd, Pamekasan Madura

3. Ust. Zainal Abidin ( Bojonegoro Jatim)

4. Ust. Muhammad Shohibunni'am
(pon pes DARUNNAJA pare kediri, Jatim)

5.  Ust. MOHAMMAD NANANG QOSIM, S.Pd.I (Wakil Ketua Bendahara di PC. LDNU Kab. Sampang, Ketua PAC. JQHNU Kec. Torjun, Wakil Ketua Divisi TARTILA JQHNU Sampang, Sekretaris Ranting NU Desa Patarongan Kec. Torjun Kab. Sampang).

6. Ust. Junaidi El qorik ( Alumni  PP. NAHDATUL ATHFAL kabupaten kubu raya, Kalimantan barat, Aktivis DHF)

7. Ust. Abdunnasir SPdi (alumni Al anwar paculgowang)

8. Ust. Taufik udin (PP asalafiyah darun naja kab tangerang banten)

9. Ust Muhammad ridwan (alumni PP riyadulaliyah cisempur bogor)

10. Ust. muhammad Muhsin (Aktivis Piss KTB, alumni lirboyo)

11. Ust. Muchsin Chafifi (Aktivis piss KTB dan  DHF)

12. Ust. Muhyiddin (Alumni MA Al Anwar Paculgowang)

13.Ust. Muhammad (Ust.madrosah miftahul ulum sungai asam kb paten kubu raya
Alumni pp almubarok lanbulan tambelangan sampang madura)

14.  Ust. Daud (alumni PP. Payaman sirojul Mukhlisin da'wah maksud hidup, Magelang)

15. Ust. Rohim (Pondok Pesantren AS-SALAFI AL-BAIHAQI,Bangkalan Madura)

16. Kang  Rasjid (alumni PP. Alhamdulillah, Kemadu, Sulang - Rembang, Jawa Tengah)

17. Ust  Danial (Alumni PP. Manbaul ulum pakis, Kudus)

18. Ust. Mulyanto (alumni pesantren Roudhotul Banin, Panjatan, Kulon progo - jogja)

19. Ust. Abdul Rokhim (Alumni Pon Pes  Salafiyyah Syafi'iyah, Gondang - TulungAgung)

*Notulen*:

✓ Ust. Abdul Rokhim
Alumni PonPes. Salafiyyah Syafi'iyah Gondang .TulungAgung Jatim

*Moderator*:

1.Kang  Rasjid (alumni PP. Alhamdulillah, Kemadu, Sulang - Rembang, Jawa Tengah)

2. Ust. Ahmad Shodiqin ( Alumni, PP. Hidayatut thullab Pondok tengah Kamulan durenan trenggalek).

3. Neng Martiffin R.(IPPNU,CB KPP PC.sragen ,Alumni PP AL HIKMAH SRAGEN

*Editor* :
1. Ust. Zainal Abidin, M.Pd. (Sekretaris LBM Taman Sidoarjo, Jatim, alumni pondok pesantren Al-Anwar sarang Rembang)

*Dewan Mushohih:*

1.  KH. Khotimi Bahri  (Ketua Komisi MUI Kota Bogor)
2. KH Moh Salim S pd. (Alumni Al Falah Ploso Mojo Kediri)

3.  KH. Mahmud Abid ( ketua LBM MWC NU WARU. Sidoarjo Jatim, alumni Pon Pes Langitan)
4. Ust. Haris Abdul Khaliq (Sekjen PCNU Sragen)
5.Ust.  Masduqi  (mutahorij  ppmt mlangi sleman)
6. Ust. Lutfi Hakim . MA
PP. Futuhiyyah Mranggen - Demak
Anggota LDNU Kab. Bogor
7.  Ust. Fathurrohman,S.Pd.I (WAKIL ROIS SURIYAH MWC Gandrungmangu, Ketua LBM NU MWC Gandrungmangu, Ketua UPZIS di MWC Gandrungmangu, Katib Suriyah di Ranting NU Layansari, Anggota LBM di PC Cilacap,  Alumni PPHT Kamulan,Durenan,Trenggalek,Jawa Timur).
8.  KH. Ahamdi abd haliem (Pengasuh pondok pesantren Raudlatul Muttaqien Pontianak Kal-Bar)
9.  Ust. Mohammad Anwar. (Alumni
PP. Ash Shiddiq, Narukan, Kragan Rembang,  bendahara LBM PC NU kebumen ).
10. KH.dr H Nur Kholish Qomari (Anggota LKNU Batu, Anggota Komisi Fatwa MUI Batu, Ketua PDNU Batu , Seksi Baksos PDNU Pusat, Alumni PP Miftahul Huda Gading Malang dan Darul Musthofa Tarim Hadromaut Yaman).
11.  Ustadz "Mas" Abdullah Amin nafi' (alumni PP. Tarbiyatun Nasyi'in, Paculgowang Jombang)
12. Gus Farid Fauzi (Alumni PP. Hidayatul Mubtadi-ien Ngunut Tulungagung, Jawa Timur, aktif sebagai Ketua LBM PCNU Kota Blitar Jawa Timur).
13. Ustadz Badrus shohih
Alumni ponpes Al falah ploso kediri
Pengurus LAZISNU kab. Pasuruan
14.  Ust. Miftakhuddinn (Alumni PP. Al Anwar Sarang)
15. Ust. Nur khasan alumni  Al Anwar sarang-Rembang (Anggota Ansor dan LBM Bonang Demak)

Komentar

Postingan populer dari blog ini

PERBEDAAN AMIL DAN PANITIA ZAKAT

 PERBEDAAN   AMIL DAN PANITIA ZAKAT 1- Amil adalah wakilnya mustahiq. Dan Panitia zakat adalah wakilnya Muzakki. 2- Zakat yang sudah diserahkan pada amil apabila hilang atau rusak (tidak lagi layak di konsumsi), kewajiban zakat atas muzakki gugur. Sementara zakat yang di serahkan pada panitia zakat apabila hilang atau rusak, maka belum menggugurkan kewajiban zakatnya muzakki. - (ﻭﻟﻮ) (ﺩﻓﻊ) اﻟﺰﻛﺎﺓ (ﺇﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻛﻔﺖ اﻟﻨﻴﺔ ﻋﻨﺪﻩ) ﺃﻱ ﻋﻨﺪ اﻟﺪﻓﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻨﻮ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻋﻨﺪ اﻟﺪﻓﻊ ﻟﻠﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ * ﻷﻧﻪ ﻧﺎﺋﺒﻬﻢ ﻓﺎﻟﺪﻓﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﻛﺎﻟﺪﻓﻊ ﻟﻬﻢ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻮ ﺗﻠﻔﺖ ﻋﻨﺪﻩ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﻟﻢ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﺷﻲء ﻭاﻟﺴﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻛاﻟﺴﻠﻄﺎﻥ.* - {نهاية المحتاج جز ٣ ص ١٣٩} - (ﻭﻟﻮ ﺩﻓﻊ ﺇﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ) ﺃﻭ ﻧﺎﺋﺒﻪ ﻛﺎﻟﺴﺎﻋﻲ (ﻛﻔﺖ اﻟﻨﻴﺔ ﻋﻨﺪﻩ) ﺃﻱ ﻋﻨﺪ اﻟﺪﻓﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻨﻮ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻋﻨﺪ اﻟﺼﺮﻑ؛ * ﻷﻧﻪ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ ﻓﺎﻟﺪﻓﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﻛﺎﻟﺪﻓﻊ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻭﻟﻬﺬا ﺃﺟﺰﺃﺕ ﻭﺇﻥ ﺗﻠﻔﺖ ﻋﻨﺪﻩ ﺑﺨﻼﻑ اﻟﻮﻛﻴﻞ* ﻭاﻷﻓﻀﻞ ﻟﻹﻣﺎﻡ ﺃﻥ ﻳﻨﻮﻱ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺃﻳﻀﺎ.. - {تحفة المحتاج جز ٣ ص ٣٥٠} 3- Menyerahkan zakat pada amil hukumnya Afdhol (lebih utama) daripada di serahkan sendiri oleh muzakki pada m

DALIL TAHLILAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Masyarakat muslim Indonesia adalah mayoritas penganut madzhab Imam Syafi’i atau biasa disebut sebagai Syafi’iyah (penganut Madzhab Syafi’i). Namun, sebagain lainnya ada yang tidak bermadzhab Syafi’i. Di Indonesia, Tahlilan banyak dilakukan oleh penganut Syafi’iyah walaupun yang lainnya pun ada juga yang melakukannya. Tentunya tahlilan bukan sekedar kegiatan yang tidak memiliki dasar dalam syariat Islam, bahkan kalau ditelusuri dan dikaji secara lebih mendalam secara satu persatu amalan-amalan yang ada dalam tahlilan maka tidak ada yang bertentangan dengan hukum Islam, sebaliknya semuanya merupakan amalah sunnah yang diamalkan secara bersama-sama. Oleh karena itu, ulama seperti walisongo dalam menyebarkan Islam sangatlah bijaksana dan lihai sehingga Islam hadir di Indonesia dengan tanpa anarkis dan frontal, salah satu buahnya sekaligus kelihaian dari para ulama walisongo adalah diperkenalkannya kegiatan tahlilan dengan sangat bijaksana.

MEMBERIKAN ZAKAT FITRAH KEPADA USTADZ

PENGERTIAN FII SABILILLAH MENURUT PERSPEKTIF EMPAT MADZHAB. Sabilillah ( jalan menuju Allah ) itu banyak sekali bentuk dan pengamalannya, yg kesemuanya itu kembali kepada semua bentuk kebaikan atau ketaatan. Syaikh Ibnu Hajar alhaitamie menyebutkan dalam kitab Tuhfatulmuhtaj jilid 7 hal. 187 وسبيل الله وضعاً الطريقة الموصلةُ اليه تعالى (تحفة المحتاج جزء ٧ ص ١٨٧) Sabilillah secara etimologi ialah jalan yang dapat menyampaikan kepada (Allah) SWT فمعنى سبيل الله الطريق الموصل إلى الله وهو يشمل كل طاعة لكن غلب إستعماله عرفا وشرعا فى الجهاد. اه‍ ( حاشية البيجوري ج ١ ص ٥٤٤)  Maka (asal) pengertian Sabilillah itu, adalah jalan yang dapat menyampaikan kepada Allah, dan ia mencakup setiap bentuk keta'atan, tetapi menurut pengertian 'uruf dan syara' lebih sering digunakan untuk makna jihad (berperang). Pengertian fie Sabilillah menurut makna Syar'ie ✒️ Madzhab Syafi'ie Al-imam An-nawawie menyebutkan didalam Kitab Al-majmu' Syarhulmuhaddzab : واحتج أصحابنا بأن المفهوم في ا