Seseorang
mewaqofkan tanahnya untuk siapa saja yang menjadi Imam Rowatib Masjid
“Baiturrohman” (umpama). Bakar yang kebetulan menjadi Imam Rowatib tersebut
akhirnya tidak menyia-nyiakan tanah itu dengan menanaminya pohon kelapa.
Kemudian setelah Bakar wafat dan seiring perkembangan zaman serta bergesernya
nilai-nilai pada masa itu, Masjid Baiturrohman sekarang tidak lagi dipegang
oleh Imam Rowatib.
Pertanyaan:
a. Setelah tidak ada Imam Rowatib,
siapakah yang berhak memiliki tanah tersebut dan kemanakah tashorruf hasil
tanah tersebut?
b. Siapakah yang berhak memiliki
kelapa yang ditanam oleh Bakar tadi ?.
c. Bagaimanakah hukumnya Bakar
menanam kelapa pada tanah tersebut ?
(PP. MIS Sarang Rembang)
Catatan :
Yang dimaksud
penanya Imam rowatib di sini adalah Imam rotib sholat fardlu.
Jawaban a :
Di
tasarrufkan ke Imam masjid lain atau Nadhir masjid tesebut menyewa orang untuk
menjadi Imam rotib
Catatan :
Kalau ada imam rotib lagi maka di tasarrufkan kembali
kepadanya.
Referensi : 1. Fatawa Kubro
Juz III Hal. 226
2. Fathu Al-Ilahi
Al-Mannan Hal. 165 – 167
1-وفى الفتاوى الكبرى للشيخ ابن
حجر الهيتمى ما نصه :
{وسئل} عما اذا أشغرت وظيفة نحو التدريس أو الإمامة فهل تصرف غلتها لنظيره فى
أقرب مكان {فأجاب} بقوله سئل الأصبحى عن أرض وقفت على أن تصرف غلتها لمعلم القرآن
بمحل كذا فلم يوجد من يتعلم فأجاب بأنه لايستحق شيئا الا بالتعليم ولايجوز نقله
لقرية أخرى على رأى المتقدمين ورأي النتأخرين جواز ذلك إهـ قال غيره والفتوى
والعمل على الثانى وظاهره أنه لافرق بين الأقرب والأبعد لكن الأقرب أولى كما ذكروه
.
2-وفى فتح الإله المنان للشيخ
السيد سعيد بن سالم باغيسان ما نصه :
سئل {نفع الله به} : عمن وقف أرضا
أو نخلا على قراءة يس وتبارك الملك فى كل اثنين وجمعة ويهدى له ثواب ذلك ولمن يقرأ
ما يتحصل من ثمرة ذلك الموقوف ولم يزل العمل جاريا على ذلك مع وجود الراغبين فى
تلك القراءة ثم انه فى الزمن الحاضر استنكف الناس عن ذلك ولم يوجد راغب فيه وصارت
القراءة معطلة فهل يجوز للناظر على ذلك او الحاكم تقرير فيما يتحصل من الثمر
للقائم الراغب فى القراءة بأجرة المثل ، ويقرر لكل قراءة فى الأسبوع بأجرة معينة
بقدر الحاصل من الثمر ، ولو أشهر من السنة أم كيف يكون الحكم شرعا بينوا لنا ؟
{فأجاب بقوله} : الحمد لله ، الجواب ومنه نستمد الهداية والتوفيق للصواب ، اذا لم يرغب أحد
فى القراءة المقررة بحسب شرط الواقف بالثمرة الحاصلة من المال الموقوف لذلك ، اما
لقلتها او لرغبة عنها ، جاز للناظر على ذلك تقرير الأجرة دراهم ، وبيع الثمرة من
ثمنها ما يفيء بالقراءة المعينة ، ولو بعض أشهر فى السنة مراعة لفرض الواقف ما
أمكن فقد صرحوا بأنه لايجوز الخروج عن شرط الواقف الا لضرورة وهذا منها لأن الواقف
لايريد تعطيل وقفه وحرمانه من ثوابه ومتى وجد راغب فى القراءة بالثمرة المذكورة
طول السنة على حسب شرط الواقف ردت له تلك الثمرة ، لأن الضرورة تقدر بقدرها .
Jawaban b :
Yang memilikinya adalah orang yang memiliki biji kelapa
tersebut dan bila pohon kelapa tersebut tidak dipotong maka orang setelahnya
harus menyerahkan ongkos tanah tersebut.
Referensi : 1. Majmu’ Juz
X Hal. 345
1-وفى
المجموع للإمام زكريا محى الدين بن شرف النووى ما نصه :
وذكر القاضى فى فتاواه أنه لو
مات الموقوف عليه وقد برزت ثمرة النخل فهي ملكه أو وقد حملت الموقوفة فالحمل له أو
قد زرعت الأرض فالزرع لذى البذر فإن كان البذر له فهو لورثته ولمن بعده أجرة بقائه
فى الأرض
Jawaban c :
Penanaman tersebut boleh, bila:
-
Tanah tersebut di Waqofkan untuk diambil hasinya
(Istighlal).
-
Nadlirnya Bakar sendiri
-
Penanaman tersebut ada maslahah
kalau tidak bertujuan Istighlal
maka penanaman tersebut tidak boleh,
kecuali Waqif memperbolehkan di tanami atau memperbolehkan untuk di
manfaatkan apa saja .
Referensi : 1. Ghoyatu Talkhisil Murod Hal. 191
2. Fathul Ilahil Mannan Hal. 156
3. Hamisy Syarwani Juz VI Hal. 274
1-وفى
غاية تلخيص المراد لابن زياد ما نصه :
وان كان الوقف للسكنى لم يجز
تأجيره الا للعمارة وان كان لينتفع به الموقوف عليه مطلقا أو كيف شاء فلكل من
الموقوف عليهم تأجير حصته وان كان للإستغلال بأن نص الواقف على أنه يؤجر وتقسم
الأجرة على الموقوف عليهم فهذا التأجير لايجوز الا من الناظر على وفق الحظ
والمصلحة .
2-وفى فتح الإله المنان للشيخ
السيد سعيد بن سالم باغيسان ما نصه :
سئل {رحمه الله} عن بستان موقوف
على خمسة أشخاص فأراد أحدهم عمارته بالغراسة لبعض أنواع الأشجار كالقرنفل
والنارجيل برضا الآخرين على أن لهم نصف الأشجار وله النصف فهل يصح هذا أم لا ؟
{فأجاب} بقوله الحمد لله الجواب والله الموفق للصواب اذا كان النظر لهم ورأوا
المصلحة فى ذلك صح ذلك والا فلا فإن الذى يتولى إمارة الوقف وتأجيره هو الناظر لا
الموقوف عليه الا ان كان النظر له كما نصوا عليه .
3-وفى هامش الشروانى للشيخ عبد الحميد الشرونى والإمام المحقق الشيخ
احمد بن
قاسم العبادى ما نصه :
ولو وقف أرضا غير مغروسة على
معين لم يجز له غرسها الا ان نص الواقف عليه او شرط له جميع الإنتفاعات كما رجحه
السبكى وكذا البناء ولا يبنى ما كان مغروسا وعكسه والضابط أن كل ما غير الوقف
بالكليات عن اسمه الذى كان عليه حال الوقف امتنع والا فلا .
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik