Dalam rangka pengusutan kasus kriminalitas seperti
pembunuhan, perampokan dll, para
penyidik berusaha mengumpulkan bukti–bukti untuk memperkuat dakwaan terhadap
terdakwa (orang yang di curigai) seperti mengambil visum, sidik jari dan
lain-lain. Dan bila dirasa bukti telah lengkap, maka berdasarkan data-data
bukti tersebut, pihak penyidik mengajukan terdakwa ke majlis pengadilan.
Pertanyaan :
a.
Sebatas manakah
kedudukan bukti-bukti (selain saksi-saksi) dalam “Bab Dakwa”
menurut syara’ ?.
b.
Bisakah Hakim memutuskan perkara terhadap terdakwa
hanya berdasarkan bukti tersebut ?.
(PP. MIS
Sarang Rembang)
Jawaban a :
Barang bukti (selain manusia)
tidak bisa dijadikan bukti secara syar’i menurut Syafi’iyyah, namun hanya dapat
dijadikan penguat saja.
Referensi :
1. Bughyatul Mustarsyidin Hal.
276.
2. Ghoyatut Talkhishil Murod
Hal. 269.
1-وفى
بغية المسترشدين للسيد عبد الرحمن بن محمد بن حسين بن عمر مانصه :
وعبارة س : ليس للقاضى أن يقبل الشهادة أو يحكم بمجرد خط من غير بينة مطلقا عن
التفصيل بكونه خطه او خط موثوق به أم لا احتياطا للحكم الذى فيه الزام الخصم مع احتمال التزوير هذا مذهب
الشافعى الذى عليه جمهور أصحابه ولنا وجه أنه يجوز
للحاكم اذا رأى خطه بشيء أن يعتمده اذا وثق بخطه ولم تداخله ريبة – الى أن قال –
وقال فى الخادم وقد عمت البلوى بالحكم بصحة الخط من غير ذكر تفاصيله فإن كان عن
تقليد المذهب الشافعى فممنوع.
2-وفى غاية تلخيص المراد من
فتاوى ابن زياد مانصه :
{مسئلة} لا مدخل للفراسة والإلهام فى الأحكام الشرعية
فلو ادعى شخص وديعة وأنكره المدعى عليه فأقام شاهدا فقط فليس للحاكم ان يلزم
المدعى عليه بالتسليم بمجرد فراسته كما أنه لا مدخل للكشف فى ذلك أيضا .
Jawaban b :
Menurut selain Syafi’iyyah juga bukti-bukti tersebut tidak
bisa dijadikan dasar hukum oleh Hakim untuk memutuskan masalah Huququlloh,
seperti had namun bisa dijadikan dasar hukum oleh Hakim untuk masalah Mu’amalah
maliyyah dan Qonun Ahwal Syahsyiyyah (hukum-hukum pribadi) dengan syarat
apabila bukti-bukti tersebut mencapai dugaan kuat yang dapat digunakan dalam
penyaksian. {درجة الظن القوي الذى يجوز له الشهادة} , namun
sebagian ‘Ulama’ ada yang memperbolehkan hal tersebut di jadikan bukti secara
mutlak, baik Huququlloh atau lainnya, seperti Ibnu Qoyyim.
Referensi :
1.
Al-Fiqhul Islami Juz VI Hal. 645.
2.
Firosyatul Mardliyyah Libni Qoyyim Hal. 24 dan
97.Thoroiqul Hukmi Fi Assyari’ah Al Islamiyyah hal.347-352.
1-وفى
الفقه الإسلامي للشيخ وهبة الزحيلى مانصه :
ولا يحكم عند جمهور الفقهاء بالقرائن فى الحدود لأنها تدرأ بالشبهات ولا فى
القصاص الا فى القسامة للإحتياط فى موضع الدماء وإزهاق النفوس ويحكم بها فى نطاق
المعاملات المالية والأحوال الشخصية عند عدم وجود بينة فى اثبات الحقوق الناشئة
عنها الا ان المالكية أثبتوا شرب الخمر بالرائحة والزنا بالحمل ووافقهم ابن القيم
فى اثبات الزنا بالحمل وفصل الحنابلة
فقالوا تحد الحامل بالزنا وزوجها بعيد عنها اذا لم تدع شبهة ولا يثبت الزنا بحمل
المرأة وهي خلية لا زوج لها إهـ.
2-وفى الفراسة المرضية لابن القيم مانصه :
وأما الجمهور كمالك وأحمد وأبى حنيفة فإنهم نظروا الى القرائن الظاهرة والظن
الغالب الملتحق بالقطع فى اختصاص كل واحد منها بما يصلح له ورأوا أن الدعوى تترجح
بما هو دون ذلك بكثير كاليد والبراءة والنكول واليمين المردودة والشاهد واليمين
والرجل والمرأتين فيثير ذلك ظنا تترجح به الدعوى ومعلوم أن الظن الحاصل ههنا أقوى
بمراتب كثيرة من الظن الحاصل بتلك الأشياء وهذا مما لم يمكن جحده ودفعه إهـ.
وفيه أيضا ص 24 مانصه :
ولم يزل حذاق الحكام والولاة يستخرجون
الحقوق بالفراسة والأمارات فإذا ظهرت لم يقدموا عليها شهادة تخالفها ولا اقرارا
وقد صرح الفقهاء كلهم بأن الحاكم اذا
ارتاب بالشهود فرقهم وسألهم كيف تحملوا الشهادة ؟ –الى أن قال – وكذلك اذا ارتاب
بالدعوى سأل المدعى عن سبب الحق وأين كان ونظر فى الحال هل يقتضى صحة ذلك ؟ وكذلك اذا
ارتاب بمن القول قوله والمدعى عليه وجب عليه أن يستكشف الحال ويسأل عن القرائن
التى تدل على صورة الحال .
3-وفى طرائق الحكم فى الشريعة الإسلامية للدكتور سعيد بن
درويش ما نصه :
المبحث السادس : حكم القاضى فى القرائن الحديثة .
وفى العصر الحديث أمكن بواسطة العلم اكتشاف وسائل وأجهزة متنوعة ومتعددة يتوصل
بها الى بيان الحقيقة وكشف الجريمة الى حد ما . وسماها بعض الباحثين بالقرائن
الحديثة وسأذكر أهم ما اطلعت عليه منها بإيجاز مع بيان رأي الشريعة الإسلامية فى
العمل بها فى باب الإثبات .
1-البصمات : هي خطوط فى أطراف الأصابع وفى باطن اليدين على أشكال
عدة تتميز بها بصمة شخص عن الآخر ، إذ من الثابت استحالة تشابه وتطابق بصمتين
لشخصين فى العالم حتى فى التوأمين، وإن هذه معجزة الهيّة وبرهان قاطع على قوته عز
وجل وعظيم خلقه وقد جعل الله ذلك دليلا على بعث الموتى يوم القيامة فقال تعالى
:{أيحسب الإنسان ألّن نجمع عظامه . بلى قادرين على أن نسوّي بنانه} القيامة : 4 .
قال الشهيد سيد قطب رحمه الله عند تفسير هذه الآية ما نصه : " والبنان
أطراف الأصابع والنص يؤكد عملية جمع العظام بما هو أرقى من مجرد جمعها، وهو تسوية
البنان وتركيبه فى موضعه كما كان، وهي كناية عن اعادة التكوين الإنساني بأدق ما
فيه واكماله بحيث لا تضيع منه بنان ولا تختل عن مكانها بل تسوى تسوية لا ينقص معها
عضو ولا شكل هذا العضو معهما صغر ودق . وأما عن بداية استخدام البصمة : فتذكر بعض
المؤلفات المتخصصة فى هذا الشأن انها بدئت لغرض تحقيق الشخصية فى القرن التاسع عشر
الميلادي .
وعليه فإن البصمات وسائل علمية استعملتها الأجهزة الأمنية فى كشف المجرمين
وغير ذلك وأثبتت التجارب صحة نتائجها وقد درج الناس على العمل بها فى الإقرارات
والمعاملات والعقود وما الى ذلك مما تكون مفيدة فيه . فإذا تبين للقاضى أن هذه
بصمة أصبع لشخص معين اعتمدها فى الحكم إذا كان من قد أجراها عدلا وعلى القاضى حين
اعتماده فى الحكم على البصمة أن يحترس من الإحتمالات التى من شأنها القدح فى العمل
بالبصمة كالتزوير وما أشبه ذلك والله أعلم .
2-آثار الأقدام : هذا القرينة لها أصل فى
الشريعة الإسلامية، فقد أخرج الإمام البخارى فى صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال
:" قدم رهط من عُكل على النبي صلى الله عليه وسلم كانوا فى الصفة فاجتووا المدينة فقالوا : يا
رسول الله أبغنا رسولا فقال : ما أجد لكم إلا أن تلحقوا بإبل رسول الله صلى الله
عليه وسلم فأتوها فشربوا من ألبانها حتى
صحوا وسمنوا، وقتلوا الراعى واستاقوا الذود فأتى النبى صلى الله عليه وسلم الصريخ، فبعث الطلب فى آثارهم فما ترجّل النهار
حتى أتى بهم، فأمر بمسامير فأحميت فكحلهم، وقطع أيديهم وأرجلهم، وما حسمهم، ثم
ألقوا فى الحرة يستسقون فما سقوا حتى ماتوا ". قال أبو قلابة : سرقوا وقتلوا
وحاربوا الله ورسوله .
فهذا الحديث الشريف نستفيد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمد آثار الأقدام تُعد قرينة شرعية بإمكان
القاضى المسلم الإستعانة بها، وما قيل فى البصمات من لزوم الإحتياط والتثبت يمكن
أن يقال هنا فى تتبع آثار الأقدام، إذ من الممكن أن يعتاد المكان شخص لا علاقة له
بالجريمة وما شابه ذلك .
3-الكلاب البوليسية أو كلاب الشرطة : ومن القرائن الحديثة ما ثبت
أنه بالإمكان التعرف على المجرمين بواسطة الكلاب البوليسية عن طريق حاسة الشم
القوية التى تمتاز بها . وفى حدود ما أعلم أن لهذه الكلاب أماكن للتدريب والتمرين
فى بعض الدول وانه قد ثبت استخدام هذه الكلاب فى كشف بعض الجرائم وخاصة جرائم
تهريب المخدرات، فثبت نجاح ذلك وفائدته، والإعتماد على هذه الكلاب وعده طريقا من
طرق الإثبات الحديثة هو شبيه بما يسميه الفقهاء "باللوث" فى الشريعة
الإسلامية، ولذلك لا مانع من استعانة القاضى المسلم بهذه القرينة . والإستفادة من
الكلاب البوليسية فى مجال القضاء أمر مباح، ويقاس على الإستفادة منها واقتنائها للصيد
والحراسة وذلك أجازته الشريعة الإسلامية .
4-التشريح : تشريح جثث الموتى أمر محرم فى الشريعة الإسلامية، لأن
حرمة المسلم الميت كحرمته وهو حي، ولكن قد تحدث الوفاة لشخص فى أحوال غامضة لا
تعرف فيها أسباب الوفاة، ولذا فإن الضرورة تدعو الى تشريح جثة الميت لمعرفة سبب
الوفاة لاسيما مع تقدم الطب وتعدد وسائل التحقيق الجنائى بحيث يمكن معرفة ما إذا
كانت الوفاة بسبب سم او سلاح او خنق او الى ذلك . ولقد أصدرت هيئة كبار العلماء فى
المملكة العربية السعودية قرارا برقم 47وتاريخ 20/8/1396 هـ جاء فيه تقسيم التشريح
الى ثلاثة أقسام :
الأول : لغرض التحقيق من دعوى جنائية . الثانى : لغرض التحقيق من أمراض وبائية
لتتخذ على ضوئه الإحتياطات الكفيلة بالوقاية منه . الثالث : للغرض العلمي تعلما
وتعليما .
وعليه فإنه يجوز التشريح للتحقيق الجنائى وللقاضى الإستعانة به للتوصل الى كشف
الحقيقة .
5-التحايل المخبرية للبقع الدموية والمنوية : يقوم خبراء المختبرات بتحليل
الدم والبول وغير ذلك مما يمكن تحليله ويعد ذلك قرينة، فيمكن تحليل الدم الموجود
على الآلة المستعملة فى تنفيذ الجريمة أو الموجود على الثياب او غير ذلك مما يكون
قريبا من مكان الحادثة وقد تكون نتائج التحليلات مفيدة . إلا أن
القطع بدقتها وصحتها موضع نظر، لأن تشابه فصائل الدم بين شخص وآخر أمر وارد مع
امكانية خطأ التحاليل وتزويرها .
ولذلك فإن الإستعانة بهذه القرينة فى النفي وليست فى الإثبات على أن على
القاضى سؤال أهل الخبرة الثقات العدول حتى يستفيد من هذه القرينة فى التوصل الى
الحق . وهناك أمثلة كثيرة ذكرها ابن القيّم رحمه الله تعالى فى كتابه " الطرق
الحكمية " تشبه الى حد كبير هذه التحليلات الموجودة اليوم .
6-الصور الفوتو غرافية : إن من الوسائل التى يستند
عليها فى الإثبات او النفي فى الخصومات، إن من ذلك " الصور الفوتو غرافية
"، ومن المعلوم أن من الصور ما يكون لأشخاص او وقائع او مستندات مكتوبة وغير
ذلك مما يشتمله التصوير، وهو يعد قرينة حديثة ودليلا من أدلة الإثبات، ويعتمدها
المحققون الجنائيون فى تحقيقاتهم الجنائية، إلا أنه من المسلم به امكانية تزوير الصور
وتغييرها وتشابهها وتعديلها، ولذلك لا تكون بينة قاطعة إلا ان صدقت تلك الصور من
مصادر رسمية على انها مطابقة لأصل، وعلى القاضى المسلم ان يكون دقيقا وحذرا
ومستعينا بأهل الخبرة الثقات حين نظره فى هذه الصور، وليس فى الشريعة الإسلامية ما
يمنع من الإستعانة بها .
تسجيل الأصوات : من القرائن الحديثة "تسجيل الأصوات"، ان هذه
القرينة لا تخلو من التزوير والشبهة، إذ من المسلَّم به تشابه الأصوات وامكانية
تقليدها، فقد يقلد شخص عددا من الأصوات فى آن واحد . ولذلك لا فائدة فى هذه
القرينة ما لم يؤيدها اعتراف ممن صدرت منه .
وقد قيل : إن أجهزة تم اكتشافها فيما بعد يمكن بواسطتها تمييز الأصوات، وأن
التجارب قد أثبتت صحة نتائجها، ويبدو لى أنه وإن وجد ذلك فإن الأمر يظل غامضا لعدة
أمور، من أهمها اكراه صاحب الصوت عليه او الإحتيال او الخداع، وما الى ذلك مما
يجعلنا لا نقول بمجرد الإعتماد على هذه القرينة وحدها، بل على القاضى المسلم
الإستعانة بها فعساها تعينه على كشف الحقيقة .والله أعلم.
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik