Hasil Infaq Bangunan Masjid
untuk Membuat WC/Pagar
Diskripsi masalah:
Banyak sekali terjadi, surat yang diedarkan oleh panitia
pembangunan masjid, dan atau kata-kata tersebut juga diucapkan oleh sang
penarik infaq. Setelah terkumpul beberapa hasil infaq, baik berupa material
maupun berupa uang, ternyata bukan hanya ditasharrufkan untuk pembangunan
masjid saja, namun dipergunakan juga untuk memperbaiki/membuat pagar, WC dan
lain sebagainya sebagai pelengkap masjid dimaksud.
Pertanyaan:
a.
Bisakah hasil infaq tersebut dianggap waqof masjid?
b.
Bolehkah penasharrufan tersebut?
c.
Bila tidak boleh, apakah yang harus dilakukan oleh
panitia?
Jawaban:
a.
Hasil infaq tersebut bisa menjadi waqof masjid, dengan
ketentuan sebagai berikut:
1.
Ada shighot waqof yang sah (mu’tabar)
2.
Berupa material
3.
Sudah ada bangunan masjid
Atau hasil infaq tersebut sudah diwujudkan berupa bangunan
masjid, menurut pendapatnya syaikh Abu Muhammad.
b.
Penasharrufan tersebut diperbolehkan, asal tidak ada
ketentuan dari munfiq (orang yang memberi infaq) atau qorinah (perkara
yang menunjukkan) bahwa hasil infaq tersebut hanya untuk masjid.
Adapun jika ada keterlanjuran tasharruf
(penggunaan) yang tidak sesuai dengan ketentuan dari munfiq atau qorinah di
atas maka panitia wajib dloman (mengganti).
Pengambilan ibarat:
1.
Bughyatul Mustarsyidin, hal. 65, 175, 174 & 169
2.
Al-Qolyubi, juz III, hal. 108
3.
As-Syarqowi, juz II, hal. 115
4.
Nihayatuz Zain, hal. 268
5.
Al-Mizanul Kubro, juz II, hal. 98
6.
I’anatut Tholibin, juz III, hal. 162 & 161
7.
Sulaiman al-Jamal, juz III, hal. 590
وفى بغية المسترشدين، ص 65،
مانصه:
(مسئلة ى) ليس للناظر العام وهو
القاضى او الوالى النظر فى امر الاوقاف واموال المساجد مع وجود الناظر الخاص
المتأهل فحينئذ فما يجمعه الناس ويبذلونه لعمارتها بنحو نذر اوهبة وصدقة مقبوضين
بيد الناظر او وكيله كالساعى فى العمارة بإذن الناظر يملكه المسجد ويتولى الناظر
العمارة بالهدم والبناء وشراء الالة والاستئجار -إلى أن قال- وعلى الناظر العمارة
هذا إن جرت العادة او القرينة او الاذن بالصرف كذلك أيضا. اهـ
وفى القليوبى، ج 3 ص 108،
مانصه:
عمارة المسجد هى البناء والترميم والتجصيص للاحكام والسلالم والسوارى والمكانس
والبوارى للتظليل او لمنع صب الماء فيه لتدفعه لنحو شارع والمساحى واجرة القيم
ومصالحه تشمل ذلك وماء لمؤذن وامام ودهن للسراج وقناديل لذلك والوقف مطلقا يحمل
على المصالح ولا يجوز صرف شيء من الوقف ولو مطلقا فى تزويق ونقش ونحوهما بل الوقف
على ذلك باطل -إلى أن قال- ولا يجوز صرف ما وقف لشيء من ذلك على غيره منه. اهـ
وفى الشرقاوى، ج 2 ص 115،
مانصه:
ولو اعطاه دراهم وقال اشترلك بها عمامة او ادخل بها الحمام او نحو ذلك تعينت
لذلك مراعة لغرض الدافع هذا ان أطلق او قصد ستر رأسه بالعمامة وتنظيفه بدخول
الحمام لما رأى به من كشف الرأس وشعث بدنه ووسخه -إلى أن قال- فان لم يقصد ذلك بأن
قال له على سبيل التبسط المعتاد فلا تتعين لذلك بل يملكها ويتصرف فيها كيف شاء.
اهـ
وفى بغية المسترشدين، ص 175،
مانصه:
اتلف العين الموقوفة شخص ضمنها واشترى الحاكم لا الناظر على المعتمد بدلها
وانشاء وقفها بأحد الفاظه المعتبرة واما ما اشتراه الناظر من ريع الوقف او امره
منها أو اخذه لجهة الوقف من الجدران الموقوفة يصير وقفا لجهته فلا يحتاج حينئذ الى
اللفظ. اهـ
وفى بغية المسترشدين، ص 174،
مانصه:
(مسئلة ب) وظيفة الولى فيما تولى فيه حفظه وتعهده والتصرف فيه بالغبطة
والمصلحة وصرفها فى مصارفه. اهـ
وفى نهاية الزين، ص 268، مانصه:
(وهى) اى العين (باقية) لان الوقف شرع ليكون صدقة جارية -إلى أن قال- بخلاف
المطعوم والمشموم والاثمان فلا يصح وقفها لان المطعوم انما ينتفع بأكله وسرعة
المشموم المحصود بخلاف المزروع فيصح وقفه للشم لبقاء مدته وان لم يطل زمنه ولان
الاثمان انما ينتفع بإخراجها. اهـ
وفى الميزان الكبرى، ج 2 ص 98،
مانصه:
اتفق الائمة ان الوقف قربة جائزة وعلى ان مالا يصح الانتفاع به الا بإتلاف
عينه كالذهب والفضة والمأكول لايصح وقفه. اهـ
وفى إعانة الطالبين، ج 3 ص 162،
مانصه:
(وامكان تمليك) للموقوف عليه العين الموقوفة ان وقف على معين واحد او جمع بان
يوجد خارجا متأهلا للملك فلا يصح الوقف على معدوم كعلى مسجد سيبنى. (قوله بأن يوجد
الخ) تصوير لامكان التمليك اى انه مصور بوجود المووقوف عليه حال الوقف خارجا
متأهلا للملك (قوله فلا يصح الوقف على معدوم) أى لعدم وجوده خارجا حال الوقف فهو
لايمكن تمليكه (قوله كعلى مسجد سيبنى) اى كأن يقول وقفت هذا على مسجد وهو معدوم.
وفى بغية المسترشدين، ص 169،
مانصه:
ولو قال تصدقت بكذا على مسجد كذا ولم يكن بعده صدقة محبوسة او مسبلة او موقوفة
ولاتباع او محرمة ونحوها كان كناية فى الوقف فان علمت نيته اى فذاك والا فتمليك
محض للمسجد فيجوز بيعه والمبادلة بشرطه بل قد يجب نحو البيع ان خيف إستيلاء ظالم
عليه ويصرف ما اشتراه او استبدله مصرف الاول. اهـ
وفى سليمان الجمل، ج 3 ص 590،
مانصه:
(ولا يباع موقوف وان خرب) كشجرة جفت ومسجد انهدم وتعذرت اعادته وحصره الموقوفة
البالية وجذوعه المنكسرة ادامة للوقف (قوله وحصره الموقوفة) اى بان صرح بوقفها
لفظا ولا يكفى الشراء لجهته وحينئذ فالموجود الان بالمساجد يباع عند الحاجة لانهم
لايصرحون فيه بوقفية. اهـ
وفى إعانة الطالبين، ج 3 ص 161،
مانصه:
قال الشيخ أبو محمد: وكذا لو أخذ من الناس شيئا ليبنى به زاوية او رباطا فيصير
كذلك بمجرد بنائه وضعفه بعضهم ما قاله الشيخ.
(قوله فيصير كذلك) اى وقفا بمجرد بنائه (قوله وضعفه بعضهم) اى ضعف ماقاله
الشيخ وفى التحفة واعترض ما قاله الشيخ بانه فرعه على طريقة ضعيفة. اهـ
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik