Memborong Pembuatan Sumur Bor
Diskripsi masalah:
Sudah lazim di masyarakat, membuat sumur bor dengan aqad
sebagai berikut: Apabila berhasil biayanya Rp. 1.000.000,- dan bila tidak
berhasil, maka biaya disesuaikan dengan upah kerja harian.
Pertanyaan:
a.
Bolehkah aqad semacam itu? Dan termasuk aqad apa?
b.
Kalau tidak boleh, bagaimana jalan keluarnya?
Jawaban:
a.
Akad semacam itu Tidak boleh (Tidak sah), karena
digolongkan aqad ijaroh atau ju’alah yang fasidah, lantaran pada waktu aqad iwadl
(ongkos) nya belum dianggap maklum.
b.
Jalan keluarnya adalah: syarat atau ta’liq tersebut tidak
diucapkan di dalam aqad.
Pengambilan ibarat:
1.
Asnal Matholib, juz V, hal. 441
2.
As-Syarqowi, juz II, hal. 86
3.
Jamal alal-Manhaj, juz III, hal. 74
4.
At-Tuhfah, juz IV, hal. 296
5.
Al-Iqna’, juz II, hal. 71
وفى أسنى المطالب، ج 5 ص 472،
مانصه:
(الرابع
الجعل يشترط) وفى نسخة ويشترط (كونه معلوما كالاجرة) فى الاجارة (فلو كان مجهولا)
كثوب (اوخمرا او مغصوبا فاجرة المثل) تجب لفساد العقد بجهل الجعل او بنجاسة عينه
او بعدم القدرة على تسليمه كما فى الاجارة ووجه فساده بالجهل انه لاحاجة الى
احتماله فيه كالاجارة بخلافه فى العمل والعامل ولانه لا يكاد احد يرغب فى العمل مع
جهله بالجعل فلا يحصل مقصود العقد. اهـ (قوله كالاجرة) ولانه عقد جوز للحاجة ولا
حاجة لجهالة العوض بخلاف العمل. اهـ
وفى الشرقاوى، ج 2 ص 86، مانصه:
(وشرط صحتها) اى الاجارة (العلم) اى علم العاقدين (بالمدة و الاجرة) فلا تصح
مع الجهل بشيئ منهما للغرر (وان لا تشترط بعقد اخر) كما فى البيع اهـ (قوله وان
لاتشترط بعقد) فى العبارة قلب والاصل وان يشترط بها اى فيها عقد اخر او المعنى وان
تتعلق بعقد اخر على طريق كونه شرطا فيها كقوله اجرتك دارا سنة على ان تبيعنى كذا
او تقرضنى كذا ولو قال وان لايشترط فيها عقد لكان اوضح وبعضهم حمله على ظاهره
والمعنى وان لايشترط فى عقد اخر كبعتك كذا بشرط ان تؤجرنى كذا فيكون كل من البيع
والاجارة باطلا.
وفى الجمل على المنهج، ج 3 ص
74، مانصه:
والثالث وهو الفاسد المفسد كالامور التى تنافى مقتضاه نحو عدم القبض والتصرف
وما أشبه ذلك قال بعضهم الحاصل ان المفسد كل شرط مقصود لا يجيبه العقد وليس من
مصالحه.
وفى التحفة، ج 4 ص 296، مانصه:
والحاصل ان كل شرط مناف لمقتضى العقد انما يبطل ان وقع فى صلب العقد او بعده
وقبل لزومه لا ان تقدم عليه ولو فى مجلسه كما يأتى. اهـ
وفى الاقناع، ج 2 ص 71، مانصه:
وشرط فى الاجرة وهى الركن الرابع ما مر فى الثمن فيشترط كونها معلومة جنسا
وقدرا وصفة الا ان تكون معينة فيكفى رؤيتها فلا تصح اجارة دار او دابة بعمارة او
علف للجهل فى ذلك فان ذكر معلوما واذن له خارج العقد فى صرفه فى العمارة او العلف
صحت ولا لسلخ الشاة بجلدها ولا لطحن البر مثلا ببعض دقيقه كثلثه للجهل بثخانة
الجلد وبقدر الدقيق ولعدم القدرة على الاجرة حالا لارضاع باقيه للعلم بالاجرة
والعمل المكترى له انما وقع فى ملك غير المكترى تبعا. اهـ
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik