Penggusuran Tanah Qubur, Tanah
Masjid dan Tanah Milik
Diskripsi masalah:
Di suatu daerah sering terjadi kecelakaan lalu lintas yang
salah satu penyebabnya adalah sempitnya jalan umum dan berbelok-belok. Dari itu
pihak pemerintah daerah mempunyai kebijaksanaan agar jalan tersebut diperlebar
dan diluruskan demi keselamatan umum. Namun bila kebijaksanaan tersebut
dilaksanakan, akan memakan tanah kuburan, tanah masjid dan tanah warga
setempat.
Pertanyaan:
a.
Bagaimana hukum melaksanakan kebijaksanaan pemerintah
tersebut?
b.
Bila terpaksa dilaksanakan, bolehkah memindahkan kelebihan
gusuran tanah masjid dan tanah kuburan ke tempat lain?
c.
Wajib mengganti rugikah pemerintah tersebut?
Jawaban:
a.
Hukum melaksanakan kebijaksanaan tersebut tafsil:
1.
Bila tanah tersebut tanah masjid atau tanah kuburan, maka hukumnya
Tidak Boleh menurut madzhab imam Syafi’i, dan boleh menurut selain madzhab
Syafi’i.
2.
Bila tanah milik, hukumnya boleh.
b.
Memindah kelebihan tanah gusuran tersebut tidak boleh
menurut madzhab imam Syafi’i.
c.
Bagi pemerintah Wajib Mengganti Rugi.
Pengambilan ibarat:
1.
Al-Fiqhul Islami, juz VIII, hal. 221
2.
Al-Madzhahibul Arba’ah, juz I, hal. 536
3.
Yas`alunaka, juz II, hal. 121
4.
Lajnah Fatwa al-Azhar, 15 Pebr 1953
5.
Al-Fatawil Kubro, juz II, hal. 261
6.
Al-Mahalliy, juz I, hal. 194
7.
Talkhishul Murod, hal. 181
وفى فقه الاسلامى، ج 8 ص 221،
مانصه:
ويجوز للامام جعل الطريق مسجدا لاعكسه لجواز الصلاة فى الطريق، ولا يجوز ان يتخذ المسجد طريقا. اهـ
وفى الفقه على مذاهب الاربعة، ج
1 ص 536، مانصه:
يكره ان يبنى على القبر بيت او قبة او مسجد او حيطان تحدق به كالحيشان اذالم
يقصد بها الزينة والتفاخر والا كان ذلك حراما وهذا اذا كانت الارض غير مسبلة ولا
موقوف والمسبلة هى التى اعتاد الناس الدفن فيها ولم يسبق لاحد ملكها. والموقوف ما
وقفها بصيغة الوقف كقرافة مصر التى وقفها سيدنا عمر رضى الله عنه اما المسبلة
والموقوفة فيحرم فيهما البناء مطلقا لما فى ذلك من الضيق والتحجير على الناس. وهذا
الحكم متفق بين الأئمة الا ان الحنابلة قالوا: ان البناء مكروه مطلقا سواء كانت
الارض مسبلة اولا والكراهة فى المسبلة اشد. اهـ
وفى يسئلونك، ج 2 ص 121، مانصه:
وقد ذكر الفقهاء انه يجوز توسيع المسجد من الطريق عند الحاجة وعدم الضرر ولو
ضاق المسجد عن المصلين وكانت الى جانبه ارض مملوكة لشخص جاز اخذها منه بالقيمة ولو
بالاكراه دفعا للضرر العام. اهـ
وجاء الى لجنة الفتوى بالجامع
الازهار الاستفتاء الاتى:
شرعت بلدية الكويت فى انشاء الطريق داخل مدينة الكويت وخارجها واستعانت فى ذلك
بمهندين وسووا الخرائط التى تنفق مع التقدم العمرانى وقد اعترض احد الشوارع المراد
انشاءها خارج الكويت مسجد جديد لم يبنه واققوه الابناء بدائيا وهذا المسجد يدخل
جزء كبير منه فى الشارع ولو مر على استقامته ومما لا شك فيه ان الشارع المستقيم
يسهل سير المارة والسيارات اكثر من الذى يتخلله انحراف واعواج وفى امكان البلدية
اذا ازيل هذا الجزء من المسجد ان تصل بقية بقطعه من الارض اعظم ساحة من الجزء
المزال وتتكفل بعمارته على نظام احسن مما هو عليه ولما كان الإقدام على مثل هذا
العمل يتوقف علم العلم بجوازه شرعا وعلماءنا مختلفون فى ذلك، فنرجو إفادتنا وبهذا
المناسبة نرجو ان تكون الفتيا عامة فيما تتخذه نحو جميع المساجد والمقابر التى
تتعرض الطريق المزمع انشاءها مع العلم باننا
لانهدف الا المصلحة العامة المتفقه مع تقدم الكويت والتى تستوجب انشاء
واصلاح الطرق على هيئة تكفل الامن والنظام
)مدير بلدية الكويت(
الجواب:
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله
وصحبه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين. أما بعد: فقد اطلعت اللجنة على هذا السؤال
وتفيد بأنه قد جاء فى الجزء الثالث من حاشية ابن على الدار المختار من كتب الحنفية
انه اذا كان الطريق ضيقا والمسجد واسعا لا يحتاج الى بعضه جازت الزيادة فى الطريق
من المسجد لان كلا منهما للمصلحة العامة وهذا هو المعتمد وعليه متون المذهب، وجاء
فى كتب المالكية ان ما كان لله فلا بأس فيه ان يستعان ببعضه فى بعض ومعنى هذا انه
يجوز توسيع الطريق من المسجد والمقبرة كما يجوز توسيع المسجد من الطريق والمقبرة
وتوسيع المقبرة من الطريق والمسجد تراجع حاشية العدوى على الخرش على متن الخليل فى
باب الوقف، وجاء فى اختيارات ابن تيمية الحنبلى ان جمهور العلماء جوزوا تغيير صور
الوقف للمصلحة وانه اذا كانت هناك حاجة فانه يجب ابدال الوقف بمثله، اما من غير
حاجة فان الابذال بخير منه لظهور المصلحة، ثم قال: ونقل صالح عن احد انه ينقل
المسجد لمنفعة الناس. ومن هذه النصوص يتبين انه متى كانت الحاجة ماسة الى اخذ جزء
من المسجد لتوسعة الطريق واستقامته تيسيرا على المارة والسيارات فانه يجوز ان يؤخذ
ذلك الجزء من المسجد للطريق العام، واذا كانت ادارة البلدية مع هذا قد التزمت فى
موضع السؤال بتعويض المسجد باكثر مما يؤخذ منه والتزمت ايضا باعادة بناء المسجد
احسن مما كان عليه فانه يجوز بالاولى. اهـ
وفى فتاوى الكبرى، ج 2 ص 261،
مانصه:
عما سئل عنه السبكى وهو ان شخصا هدم جدار مسجد غير مستحق الهدم ما يلزمه فأجاب
بانه اعادته ولا يأتى فيه ضمان الارش كما قيل فى الجدار المملوك الموقوف وقفا غير
تحرير لانهما مالان والمسجد ليس بمال بل هو كالحر ولذلك لاتجب اجرته بالاستيلاء
عليه حتى يستوفى منفعته. اهـ هل هو المذهب أم لا فأجاب بان المذهب وجوب ارشه لا
اعادته كما فى غيره كالحر. اهـ
وفى المحلى، ج 1 ص 194، مانصه:
ويحرم اخراج اجزاء المسجد منه كجص وحجر وتراب وغيرها وكذا الشمع والزيت قاله
العبادى فراجعه ويحرم استعمالها فيما لايجوز. اهـ
وفى تلخيص المراد، ص 181،
مانصه:
الارض الموقوفة او الموصى بها للدفن فيها لايجوز لاحد ولو الواقف الانتفاع بما
لم يقبر فيها ويلزم المنتفع بها أجرة المثل يصرفها الامام فى مصالح المقبرة اى
مصالح الاحياء والاموات كشراء الاكفان ونحوها اما الموصى بها قبل موت الموصى فله منافعها
لانه ملكه كما علم. اهـ
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik