Langsung ke konten utama

RUU SANTET

/Data/Bahtsul_Masaail/LANGITAN/HASIL KEPUTUSAN FMPP KOM A_25.htm (2 hits)
01. RUU SANTET (PP. Mamba’ul Ma’arif Denanyar Jombang)
Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang tengah digodok Dewan Perwakilan Rakyat ternyata mengandung unsur santet. Dalam RUU yang diajukan pemerintah tersebut, yakni pasal 293 mengatur penggunaan ilmu hitam ini. Berikut ini bunyi pasal tersebut:
(1). Setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, penderitaan mental atau fisik seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.
(2). Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, maka pidananya dapat ditambah dengan 1/3 (satu per tiga). (www.tempo.com)
Sementara itu salah satu jajaran Ketua MUI Solo, berkata "Saya tidak percaya itu santet. Kalau ada santet, para koruptor-koruptor yang memakan uang rakyat itu disantet, biar beres. Selain itu, apa yang saat ini sedang dilakukan para wakil rakyat, tidak ubahnya musyrik dan itu dosa besar," katanya saat dihubungi Okezone, Senin (18/3/2013). Apalagi untuk membuktikan tindak pidana santet, tambahnya, hal tersebut sangatlah sulit karena irasional, sehingga santet tidak bisa dimasukan ke ranah pidana. Dia menilai, sangat sulit membawa barang bukti dari terpidana karena masalah santet. Silet, paku, dan jarum yang selama ini identik dengan santet dapat dibeli di mana saja. Disamping itu hal tersebut bisa digunakan oleh orang-orang jahat dengan menyebarkan fitnah bahwa orang yang tidak disukainya adalah seorang pengguna santet. (Sumber : www.jogja.okezone.com)
Pertanyaan :
a.  Menurut perspektif fiqh, apakah bisa dibenarkan memasukkan santet dalam kategori tindak pidana seperti RUU di atas?
Jawaban
Dibenarkan, karena santet memiliki materi yang bisa menimbulkan sebab akibat. Sedangkan yang termasuk santet adalah segala perbuatan yang dapat membahayakan orang lain dengan perantara semisal membaca mantra, perantara arwah, dll yang biasanya dilakukan oleh orang yang tidak baik perangainya (fasik, munafik, atau kafir).  
REFERENSI
1. Al Fiqh al Madzahib Arba’ah V hal. 460
5. Al Fatawi As Subki II hal. 324
2. Hasyiyah Qulyubi IV hal. 181
6. Anwarul Buruq VIII hal. 64
3. Hasyiyah Syarqowi II hal. 385
7. Syarh Bahjah V hal. 18
4. Al Hawi Al Kabir J. 16 hal. 353

 1- الفقه على المذاهب الأربعة جـــ 5  صــ 460-461
الشافعية والحنابلة - قالوا : إن السحر له حقيقة مؤثرة وقد يموت المسحور بسبب السحر أو يتغير طبعه وعادته وأن لم يباشره وإن الساحر يقوى على قهر الخصوم من غير ممارسة الحروب والقتال  وقيل : إن الساحر قد يصير بحيث تخبره الأرواح بالحوادث التي ستقع قبل وقوعها ليمكنه الاحتراز عنها  وقد اختلف العلماء في تعريفه فقال صاحب إرشاد المقاصد : هو علم يستفاد منه حصول ملكة نفسانية يقتدر بها على أفعال غريبة بأسباب خفية وعرفه أبن العربي بقوله : هو كلام مؤلف يعظم فيه غير الله عز و جل وتنسب إليه الكائنات والمقاردير وعرفه بعضهمك هو علم يغير الطبع ويقلب الشيء عن حقيقته
2- حاشية قليوبي جــ 4 صــ 181
قوله : ( بالسحر ) وهو لغة صرف الشيء عن وجهه وشرعا مزاولة النفوس الخبيثة بأقوال وأفعال لينشأ عنها أمور خارقة للعادة  وهو مذهب أهل السنة أنه حق وله حقيقة وأنه يؤلم ويمرض ويقتل ويفرق ويجمع وتعليمه حرام  إلا لتحصيل نفع أو لدفع ضرر أو للوقوف على حقيقته  واختلف هل فيه قلب أعيان والأرجح لا والفرق بينه وبين الكرامة والمعجزة توقفه على المزاولة المذكورة  وتوقف المعجزة على التحدي وعدم توقف الكرامة على شيء نعم قالوا إن السحر والكرامة لا يظهران إلا على يد الفساق  وفيه نظر فإن كتب القوم مشحونة بذكر الكرامات عنهم
3- حاشية الشرقاوى جــ 2 صــ 385
وأن تعلمه و تعليمه حرام إلا لغرض شرعي و تسميته كفر فى قوله تعالى و ما كفر سليمان باعتبار أنه يجر إليه أو أنه محمول على مستحله أو من اعتقد تأثيره بنفسه و تعلمه لغرض شرعي كأن يتعلمه ليجتنبه لا يقتضي الكفر و لا الحرمة بل هو جائز حينئذ
4- الحاوى الكبير  ـ  الماوردى  جــ 16  صــ 353
قال الماوردي : وأما السحر : فهو ما يخفى فعله من الساحر ، ويخفى فعله في المسحور ، فلا يمكن أن يوصف في الدعوى على الساحر ، ولا تقوم به بينة في المسحور  فإذا ادعى رجل على ساحر أنه سحر وليا له ، فقتله بسحره لم يستوصف عن السحر لخفائه عليه ، ولا يكلف البينة لامتناعها ، فإذا امتنعا رجع إلى سؤال الساحر هل سحر أو لم يسحر ؟ فإن أنكر أن يكون ساحرا ، أو اعترف بالسحر ، وأنكر أن يكون قد سحره ، فالقول قوله مع يمينه ولا شيء عليه وإن اعترف أنه سحره سئل عن سحره ؛ لأن آثار السحر مختلفة وليس يمكن العمل فيها إلا على قول الساحر ، ولا يخلو حال بيانه من أربعة أقسام : أحدها  أن يقول : عمدت سحره ، وسحري يقتل في الأغلب ، وإن جاز أن لا يقتل  فهذا قاتل عمد محض وعليه القود  وقال أبو حنيفة : لا قود عليه بناء على أصله في أن لا قود إلا بالمحدد ، ودليلنا : أنه قتله بما يقتل مثله في الأغلب ، فوجب أن يستحق في عمده القود كالمحدد  والقسم الثاني : أن يقول : سحري لا يقتل في الأغلب ، وإن جاز أن يقتل ، وقد مات من سحري  فهذا قاتل عمد شبه الخطأ ، عليه الدية مغلظة دون القود  وقال أبو حنيفة : لا دية عليه ، احتجاجا بأن القتل إنما يضمن بالمباشرة ، أو بالأسباب الحادثة عن المباشرة  وليس في السحر واحد منها ، فلم توجب ضمان النفس كالشتم والبهت  ودليلنا : هو أن القتل حدث عن سبب قاتل ، فجاز أن يتعلق به ضمان النفس كالسم وحفر البئر ، ولأنه ليس يمتنع أن ينفصل من السحر ما يتصل بالمسحور ، كما ينفصل من المتثاوب ما يتصل بالمقابل له فيثاوب ، وكما ينفصل من نظر الذي يعين ما استحسن فيتصل بالمعين والمستحسن ، وقد روي عن النبي {صلى الله عليه وسلم} أنه قال : العين حق كما أنا حق وفي هذا الدليل انفصال  والقسم الثالث : أن يقول : سحري يمرض ولا يقتل ، وقد أمرضه سحري ومات بغيره  فهذا يعتبر فيه حال المسحور ، فإن لم يزل ضمنا مريضا من وقت السحر إلى وقت الموت ، فالظاهر منه حدوث موته من مرض سحره ، فيكون القول قول ولي المسحور مع يمينه  وإن كان قد انقطع عنه المرض وصار داخلا خارجا ، فالظاهر من موته أنه بسبب حادث غير سحره ، فيحلف الساحر لقد مات من غير سحره ، كالجراحة إذا حدث بعدها موت المجروح ، واختلف الولي والجارح ، فإن لم يندمل الجرح وكان على ألمه فالقول قول الولي مع يمينه ، وإن اندمل وزال الألم ، فالقول قول الجارح مع يمينه  والقسم الرابع : أن يقول : سحري قد يمرض ولا يمرض ، وما أمرضه سحري  فالقول قوله مع يمينه ولا شيء عليه ، ويعزر أدبا وزجرا ، ويستتاب ، فإن لم يتب عزر إذا سحر ولا يعزر بعد امتناعه من التوبة ، إذا لم يسحر
5- الفتاوي السبكي جــ 2 صـ 324
أما مذهب الشافعي فحاصله أن الساحر له ثلاثة أحوال، حال يقتل كافرا، وحال يقتل قصاصا، وحال لا يقتل أصلا بل يعزر. أما الحالة التى يقتل فيها كفرا فقال الشافعي رحمه الله أن يعمل بسحره ما يبلغ الكفر، وشرح أصحابه ذلك بثلاثة أمثلة (أحدها) أن يتكلم بكلام وهو كفر ولاشك في أن ذلك موجب القتل، ومتى تاب منه قبلت توبته وسقط عنه القتل، وهو يثبت بالاقرار والبينة (المثال الثاني) أن يعتقد ما اعتقده من التقريب إلى الكواكب السبعة وأنها تفعل بأنفسها فيجب عليه أيضا القتل، كما حكاه ابن الصباغ وتقبل توبته، ولا يثبت هذا القسم إلا بالاقرار. (المثال الثالث) أن يعتقد أنه حق يقدر به على قلب الاعيان فيجب عليه القتل، كما قاله القاضى حسين والماوردي، ولا يثبت ذلك أيضا الا بالاقرار، وإذا تاب قبلت توبته وسقط عنه القتل. وأما الحالة التى يقتل فيها قصاصا، فإذا اعترف أنه قتل بسحره إنسانا فكما قاله انه مات به وان سحره يقتل غالبا فها هنا يقتل قصاصا ولا يثبت هذه الحالة إلا الاقرار ولا يسقط القصاص بالتوبة. وأما الحالة التى لا يقتل فيها أصلا ولكن يعزر فهى ما عدا ذلك.
6- أنوار البروق في أنواع الفروق جــ 8  صــ 64
( الْفَرْقُ الثَّانِي وَالْأَرْبَعُونَ وَالْمِائَتَانِ بَيْنَ قَاعِدَةِ مَا هُوَ سِحْرٌ يَكْفُرُ بِهِ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ مَا لَيْسَ كَذَلِكَ ) : وَاعْلَمْ أَنَّ السِّحْرَ يَلْتَبِسُ بِالْهِيمْيَاءِ وَالسِّيمْيَاءِ وَالطَّلْسَمَاتِ وَالْأَوْفَاقِ وَالْخَوَاصِّ الْمَنْسُوبَةِ لِلْحَقَائِقِ وَالْخَوَاصِّ الْمَنْسُوبَةِ لِلنُّفُوسِ وَالرُّقَى وَالْعَزَائِمِ وَالِاسْتِخْدَامَات فَهَذِهِ عَشْرُ حَقَائِقَ .
( الْحَقِيقَةُ الْأُولَى ) السِّحْرُ وَقَدْ وَرَدَ الْكِتَابُ الْعَزِيزُ بِذَمِّهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى } وَفِي السُّنَّةِ أَيْضًا لَمَّا عَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْكَبَائِرَ قَالَ وَالسِّحْرُ غَيْرَ أَنَّ الْكُتُبَ الْمَوْضُوعَةَ فِي السِّحْرِ وُضِعَ فِيهَا هَذَا الِاسْمُ عَلَى مَا هُوَ كَذَلِكَ كُفْرٌ وَمُحَرَّمٌ وَعَلَى مَا لَيْسَ كَذَلِكَ وَكَذَلِكَ السَّحَرَةُ يُطْلِقُونَ لَفْظَ السِّحْرِ عَلَى الْقِسْمَيْنِ فَلَا بُدَّ مِنْ التَّعَرُّضِ لِبَيَانِ ذَلِكَ فَنَقُولُ السِّحْرُ اسْمُ جِنْسٍ لِثَلَاثَةِ أَنْوَاعٍ .
( النَّوْعُ الْأَوَّلُ ) السِّيمِيَاءُ وَهُوَ عِبَارَةٌ عَمَّا يُرَكَّبُ مِنْ خَوَاصَّ أَرْضِيَّةٍ كَدُهْنٍ خَاصٍّ أَوْ مَائِعَاتٍ خَاصَّةٍ أَوْ كَلِمَاتٍ خَاصَّةٍ تُوجِبُ تَخَيُّلَاتٍ خَاصَّةً وَإِدْرَاكَ الْحَوَاسِّ الْخَمْسِ أَوْ بَعْضًا لِحَقَائِقَ مِنْ الْمَأْكُولَاتِ وَالْمَشْمُومَاتِ وَالْمُبْصَرَاتِ وَالْمَلْمُوسَاتِ وَالْمَسْمُوعَاتِ وَقَدْ يَكُونُ لِذَلِكَ وُجُودٌ حَقِيقِيٌّ يَخْلُقُ اللَّهُ تِلْكَ الْأَعْيَانَ عِنْدَ تِلْكَ الْمُحَاوَلَاتِ وَقَدْ لَا تَكُونُ لَهُ حَقِيقَةٌ بَلْ تَخَيُّلُ صَرْفٍ وَقَدْ يَسْتَوْلِي ذَلِكَ عَلَى الْأَوْهَامِ حَتَّى يَتَخَيَّلَ الْوَهْمُ مُضِيَّ السِّنِينَ الْمُتَطَاوِلَةِ فِي الزَّمَنِ الْيَسِيرِ وَتَكَرُّرَ الْفُصُولِ وَتَخَيَّلَ السِّنَّ وَحُدُوثَ الْأَوْلَادِ وَانْقِضَاءَ الْأَعْمَارِ فِي الْوَقْتِ الْمُتَقَارِبِ مِنْ السَّاعَةِ وَنَحْوِهَا وَيَسْلُبُ الْفِكْرَ الصَّحِيحَ بِالْكُلِّيَّةِ وَيَصِيرُ أَحْوَالُ الْإِنْسَانِ مَعَ تِلْكَ الْمُحَاوَلَاتِ كَحَالَاتِ النَّائِمِ مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ وَيَخْتَصُّ ذَلِكَ كُلُّهُ بِمَنْ عُمِلَ لَهُ ، وَمَنْ لَمْ يُعْمَلْ لَهُ لَا يَجِدُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ . ( النَّوْعِ الثَّانِي ) الْهِيمْيَاءِ وَامْتِيَازُهَا عَنْ السِّيمِيَاءِ أَنَّ مَا تَقَدَّمَ يُضَافُ لِلْآثَارِ السَّمَاوِيَّةِ مِنْ الِاتِّصَالَاتِ الْفَلَكِيَّةِ وَغَيْرِهَا مِنْ أَحْوَالِ الْأَفْلَاكِ فَيَحْدُثُ جَمِيعُ مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ فَخَصَّصُوا هَذَا النَّوْعَ لِهَذَا الِاسْمِ تَمْيِيزًا بَيْنَ الْحَقَائِقِ .( النَّوْعُ الثَّالِثُ ) بَعْضُ خَوَاصِّ الْحَقَائِقِ مِنْ الْحَيَوَانَاتِ وَغَيْرِهَا كَمَا تُؤْخَذُ سَبْعٌ مِنْ الْحِجَارَةِ فَيُرْجَمُ بِهَا نَوْعٌ مِنْ الْكِلَابِ شَأْنُهُ إذَا رَمَى بِحَجَرٍ عَضَّهُ وَبَعْضُ الْكِلَابِ لَا يَعَضُّهُ فَالنَّوْعُ الْأَوَّلُ إذَا رُمِيَ بِهَذِهِ السَّبْعَةِ الْأَحْجَارِ فَيَعَضُّهَا كُلَّهَا لُقِطَتْ بَعْدَ ذَلِكَ وَطُرِحَتْ فِي مَاءٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ ظَهَرَتْ فِيهِ آثَارٌ عَجِيبَةٌ خَاصَّةٌ نَصَّ عَلَيْهَا السَّحَرَةُ وَنَحْوُ هَذَا النَّوْعِ مِنْ الْخَوَاصِّ الْمُغَيِّرَةِ لِأَحْوَالِ النُّفُوسِ ، وَأَمَّا خَوَاصُّ الْحَقَائِقِ الْمُخْتَصَّةِ بِانْفِعَالَاتِ الْأَمْزِجَةِ صِحَّةً أَوْ سَقَمًا نَحْوَ الْأَدْوِيَةِ وَالْأَغْذِيَةِ مِنْ الْجَمَادِ وَالنَّبَاتِ وَالْحَيَوَانِ الْمَسْطُورَةِ فِي كُتُبِ الْأَطِبَّاءِ وَالْعَشَّابِينَ والطبائعيين فَلَيْسَ مِنْ هَذَا النَّوْعِ بَلْ هَذَا مِنْ عِلْمِ الطِّبِّ لَا مِنْ عِلْمِ السِّحْرِ وَيَخْتَصُّ بِالسِّحْرِ مَا كَانَ سُلْطَانُهُ عَلَى النُّفُوسِ خَاصَّةً .
7- شرح البهجة الوردية جــ 5 صــ 18
( قوله : والشعبذة ) هي إظهار الأمور العجيبة بواسطة ترتيب آلات هندسية وخفة اليد ، والاستعانة بخواص الأدوية ، والأحجار وفي التحريم إن لم يترتب عليها مفسدة خلاف وأما الاستعانة بالأرواح الأرضية بواسطة الرياضة وقراءة العزائم إلى حيث يخلق الله تعالى عقيب ذلك على سبيل جري العادة بعض خوارق فإن كان من يتعاطى ذلك خيرا متشرعا في كامل ما يأتي ويذر وكان من يستعين به من الأرواح الخيرة وكانت عزائمه لا تخالف الشرع وليس فيما يظهر على يده من الخوارق ضرر شرعي على أحد فليست من السحر بل من الأسرار ، والمعونة فإن انتفى شيء من تلك القيود فتعلمها حرام إن تعلم ليعمل بل كفر إن اعتقد الحل فإن تعلمها ليتوقاها فمباح أولا وإلا فمكروه ا هـ .

Pertanyaan
b.  Jika memang hal tersebut dibenarkan, bagaimanakah cara pembuktian tindak pidana santet menurut syara', mengingat secara umum hal tersebut (santet) tidak bisa disaksikan (di-isyhad)?
Jawaban
Tindak pidana sihir hanya bisa dibuktikan dengan ikrar (pengakuan) atau yamin mardudah (sumpah balik), sementara setelah ikrar dari penyihir, apabila belum jelas apakah media sihir yang digunakan tersebut bisa melukai atau mematikan orang lain, maka efek media ini bisa ditentukan dengan persaksian dua orang saksi ahli dari mantan tukang sihir yang telah bertaubat.
REFERENSI
1. Al Asybah Wa Al Nadha’ir III hal. 7
3. Hawasyi Syarwani IX hal. 73
2. Hasyiyah Al Jamal V hal. 110



1- الأشباه والنظائر جــ 3  صـــ 7
مَا لَا يَثْبُتُ إلَّا بِالْإِقْرَارِ وَلَا يُمْكِنُ ثُبُوتُهُ بِالْبَيِّنَةِ .فِيهِ فُرُوعٌ : مِنْهَا : الْقَتْلُ بِالسِّحْرِ يَثْبُتُ بِالْإِقْرَارِ دُونَ الْبَيِّنَةِ ؛ لِعَدَمِ إمْكَانِ اطِّلَاعِهَا عَلَيْهِ .كَذَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ .قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ : وَيُمْكِنُ ثُبُوتُهُ بِالْبَيِّنَةِ ، بِأَنْ يَقُولَ : سَحَرْتُهُ بِالنَّوْعِ الْفُلَانِيِّ مِنْ السِّحْرِ فَيَشْهَدُ عَدْلَانِ كَانَا مِنْ أَهْلِ السِّحْرِ ثُمَّ تَابَا : أَنَّ هَذَا النَّوْعَ يَقْتُلُ .
2- حاشية الجمل جـــ 5 صـــ 110
( فصل ) فيما يثبت به موجب القود وموجب المال بسبب الجناية من إقرار وشهادة ( إنما يثبت قتل بسحر بإقرار ) به حقيقة أو حكما لا ببينة ؛ لأن الشاهد لا يعلم قصد الساحر ولا يشاهد تأثير السحر نعم إن قال قتلته بكذا فشهد عدلان بأنه يقتل غالبا أو نادرا فيثبت ما شهدا به والإقرار أن يقول قتلته بسحري ، فإن قال وسحري يقتل غالبا فإقرار بالعمد ففيه القود أو يقتل نادرا فإقرار بشبه العمد أو قال أخطأت من اسم غيره إلى اسمه فإقرار بالخطأ ففيهما الدية على الساحر لا العاقلة إلا أن يصدقوه ( قوله بسحر ) وهو حرام مفسق تعليما وتعلما ولا يكفر به وأما القتل بالعين أو الحال فلا قود فيه ولا دية ا هـ شيخنا قال الغزالي في تعريف السحر وهو نوع يستفاد من العلم بخواص الجواهر وبأمور حسابية في مطالع النجوم فيتخذ من تلك الحواس هيكل على صورة الشخص المسحور ويترصد له وقت مخصوص من المطالع وتقرن به كلمات يتلفظ بها من الكفر والفحش المخالف للشرع ويتوسل بسببها إلى الاستغاثة بالشياطين ويحصل من مجموع ذلك بحكم إجراء الله العادة أحوال غريبة في الشخص المسحور ا هـ من الإحياء ، وفي ع ش على م ر ( فائدة ) السحر في اللغة صرف الشيء عن وجهه يقال ما سحرك عن كذا أي ما صرفك عنه ومذهب أهل السنة أنه حق وله حقيقة ويكون بالقول والفعل ويؤلم ويمرض ويقتل ويفرق بين الزوجين ، وقال المعتزلة وأبو جعفر الإستراباذي بكسر الهمزة أن السحر لا حقيقة له إنما هو تخييل وبه قال البغوي استدلوا بقوله تعالى { يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى } وذهب قوم إلى أن الساحر قد يقلب بسحره الأعيان ويجعل الإنسان حمارا بحسب قوة السحر ، وهذا واضح البطلان ؛ لأنه لو قدر على هذا القدر لرد نفسه إلى الشباب بعد الهرم وأن يمنع نفسه من الموت ومن جملة أنواعه السيمياء والتيمياء.
3- حواشي الشرواني جــ 9 صــ 73
( ويثبت القتل بالسحر بإقراره ) به حقيقة أو حكما كقتلته بسحري ، وهو يقتل غالبا أو بنوع كذا وشهد عدلان تابا بأنه يقتل غالبا فعمد فيه القود أو نادرا فشبه عمد أو أخطأت من اسم غيره له فخطأ وهما على العاقلة إن صدقوه وإلا فعليه أو مرض بسحري ولم يمت أقسم الولي ؛ لأنه لوث وكنكوله مع يمين المدعي ( لا ببينة ) لتعذر مشاهدة قصد الساحر وتأثير سحره  ( قوله : ولم يمت ) أي به ا هـ ع ش عبارة المغني وإن قال أمرضت به عزر فإن مرض به وتألم حتى مات كان لوثا إن قامت بينة أنه تألم حتى مات ثم يحلف الولي أنه مات بسحره ويأخذ الدية فإن ادعى الساحر برأه من ذلك المرض واحتمل برؤه بأن مضت مدة يحتمل برؤه فيها صدق بيمينه ا هـ ( قوله : وكنكوله إلخ ) هذا هو الإقرار الحكمي ا هـ رشيدي أي فهو عطف على قوله كقتلته إلخ عبارة المغني ويثبت السحر أيضا باليمين المردودة كأن يدعي عليه القتل بالسحر فينكر وينكل عن اليمين فترد على المدعي بناء على الأصح من أنها كالإقرار ا هـ .
Pertanyaan :
c.  Apakah pernyataan Ketua MUI yang menganggap musyrik dan dosa besar terhadap wakil rakyat yang mengesahkan RUU di atas dapat dibenarkan?
Jawaban
Apabila pernyataan MUI benar-benar sesuai dengan deskrispsi, maka tidak bisa dibenarkan, dengan pertimbangan :
     1. Pembahasan dalam RUU tersebut bukan bertujuan untuk pembenaran terhadap santet.
     2. Tuduhan kufur (takfir) tersebut tidak dilandasi dengan bukti-bukti yang kongkrit (jelas).
REFERENSI
1. Bughyah al Mustarsyidin hal. 297
3. Tafsir Haqqy J. 14 hal. 263
2. I’anah al Tholibin IV hal. 156
4. Al Zawajir II hal. 205
1- بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي  صــ 297
(سألة: ي): من القواعد المجمع عليها عند أهل السنة أن من نطق بالشهادتين حكم بإسلامه وعصم دمه وماله، ولم يكشف حاله، ولا يسأل عن معنى ما تلفظ به. ومنها أن الإيمان المنجي من الخلود في النار التصديق بالوحدانية والرسالة، فمن مات معتقداً ذلك ولم يدر غيره من تفاصيل الدين فناج من الخلود في النار، وإن شعر بشيء من المجمع عليه وبلغه بالتواتر لزمه باعتقاده إن قدر على تعقله. ومنها من حكم بإيمانه لا يكفر إلا إذا تكلم أو اعتقد أو فعل ما فيه تكذيب للنبي في شيء مجمع عليه ضرورة، وقدر على تعقله، أو نفي الاستسلام لله ورسوله، كالاستخفاف به أو بالقرآن. ومنها أن الجاهل والمخطىء من هذه الأمة لا يكفر بعد دخوله في الإسلام بما صدر منه من المكفرات حتى تتبين له الحجة التي يكفر جاحدها وهي التي لا تبقى له شبهة يعذر بها. ومنها أن المسلم إذا صدر منه مكفر لا يعرف معناه أو يعرفه، ودلت القرائن على عدم إرادته أوشك لا يكفر. ومنها لا ينكر إلا ما أجمع عليه أو اعتقده الفاعل وعلم منه أنه معتقد حرمته حال فعله، فمن عرف هذا القواعد كف لسانه عن تكفير المسلمين، وأحسن الظن بهم، وحمل أقوالهم وأفعالهم المحتملة على الفعل الحسن. خصوصاً الفعل الذي ثبت أن أهل العلم والصلاح والولاية كالقطب الحداد فعلوه وقالوه، وفي كتبهم وأشعارهم دوّنوه، فليعتقد أنه صواب لا شك فيه ولا ارتياب، وإن جهله بدليله لقصوره وجهله، لا لغلبة الحال على الولي وغيبه عقله، وليسع العوام ما وسع ذلك العالم، فمن علم ما ذكرنا وفهم ما أشرنا وأراد الله حفظه عن سبيل الابتداع، كف لسانه وقلمه عن كل من نطق بالشهادتين، ولم يكفر أحداً من أهل القبلة، ومن أراد الله غوايته أطلقها بذلك وطالع كتب من أهواه هواه نعوذ بالله من ذلك.
2- إعانة الطالبين جــ 4  صــ 156
تنبيه: ينبغي للمفتي أن يحتاط في التكفير ما أمكنه لعظم خطره وغلبة عدم قصده سيما من العوام، وما زال أئمتنا على ذلك قديما وحديثا .(وقوله: أن يحتاط الخ) أي أن يسلك طريق الاحتياط في الافتاء بتكفير أحد، فلا يفتي بذلك إلا بعد الفحص الشديد واليقين السديد (قوله: لعظم خطره) أي التكفير وذلك لانه ربما كفر مسلما بلفظ غير مكفر فيكفر، وقوله وغلبة عدم قصده أي المكفر، وقوله سيما: أي خصوصا من العوام فإنهم يتلفظون بكلمات مكفرة ولا يقصدون معناها
3- تفسير حقي جــ 14 صــ 263
 قال ابن الملك فى قوله عليه السلام « من سأل عرافا لم تقبل صلاته اربعين ليلة » العراف من يخبر بما اخفى من المسروق والكاهن واما من سألهم لاستهزآئهم او لتكذيبهم فلا يلحقه ماذكر فى الحديث تقرينة حديث آخر من صدق كاهنا لم تقبل منه صلاة اربعين ليلة فان قلت هذا مخالف لقوله عليه السلام « من صدق كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد » قلت اللائح لى فى التوفيق أن يقال مصدق الكاهن يكون كافرا اذا اعتقد انه عالم بالغيب ولما اذا اعتقد انه ملهم من الله او ان الجن يلقون مما يسمعون من الملائكة فصدقه من هذه فلا يكون كافرا انتهى كلام ابن الملك وفى هدية المهديين من قال اعلم المسروقات يكفر وقال انا اخبر عن اخبار الجن يكفر ايضا لان الجن كالانس لايعلم غيبا
4- الزواجر عن اقتراف الكبائر جــ 2 صـ 205
كتاب الردة ( الكبيرة الثانية والثالثة والخمسون بعد الثلاثمائة : قول إنسان لمسلم : يا كافر أو يا عدو الله حيث لم يكفره به بأن لم يرد به تسمية الإسلام كفرا وإنما أراد مجرد السب ) أخرج الشيخان في جملة حديث : { ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه } أي رجع عليه ما قاله وفي رواية لهما : { من رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله } تنبيه : هذا وعيد شديد وهو رجوع الكفر عليه أو عداوة الله له ، وكونه كإثم القتل فلذلك كانت إحدى هاتين اللفظتين إما كفرا بأن يسمى المسلم كافرا أو عدو الله من جهة وصفه بالإسلام ، فيكون قد سمى الإسلام كفرا ومقتضيا لعداوة الله وهذا كفر ، وإما كبيرة بأن لا يقصد ذلك فرجوع ذلك إليه حينئذ كناية عن شدة العذاب والإثم عليه وهذا من أمارات الكبيرة ، فلذا اتضح عد هذين من الكبائر وإن لم أر من ذكره ، ثم رأيت بعضهم عد من الكبائر رمي المسلم بالكفر ، ولو قال لمسلم : سلبه الله الإيمان أو نحوه كفر على ما رجحه بعض المتأخرين ومر أول الكتاب خلافه .
02. DAKWAH DI DAERAH TERPENCIL (PP. Lirboyo Induk Kediri)
Kenyataan yang patut untuk diprihatinkan. Banyak masyarakat disekitar kita yang masih minim dalam masalah pengetahuan ilmu agama. Bahkan tak jarang mereka hanya mengenal nama Islam saja tanpa mengetahui apa itu Islam, ajarannya bagaimana, dan lain sebagainya. Tak hanya itu, MISIONARIS kristenisasi mulai merambah ke pelosok-pelosok daerah yang masih minim pengetahuannya tentang islam. Aliran-aliran sesat pun ikut andil dalam hal ini. Kita sebagai orang yang dianggap sudah begitu tahu mengenai hukum agama, melihat kenyataan tersebut apa harus tinggal diam melihat kita juga terkena kewajiban untuk melakukan dakwah. Sungguh fenomena yang harus diperhatikan.
Pertanyaan :
a.  Sejauh manakah lingkup dakwah yang diwajibkan?
Jawaban
Kalau yang dikehendaki dengan lingkup adalah jarak, maka tidak ada batasan yang pasti (mengikat). Namun, berdakwah tetap diwajibkan pada daerah-daerah yang membutuhkan, dengan syarat orang tersebut memiliki kemampuan :
- Ilmu yang akan disampaikan (didakwahkan)
- Ada biaya yang cukup memadai
- Sarana transportasi yang cukup
REFERENSI
1. Yasalunak VII hal. 555
4. Al Mausu’ah al Fiqh al Kwtyah III hal. 106
2. Daulatudda’wah I hal. 55
5. Tuhfah Al Muhtaj VIII hal. 268
3. Ihya Ulumuddin II hal. 176
6. Fiqh al Islami J. 19 hal. 99
1-  يسألونك للشيخ أحمد الشرباصي جــ 7 صــ 555
الواجب على المسلمين أن يقوموا بالدعوة إلى الله فى كل زمان ومكان قدر استطاعتهم وقدرتهم ,وعليهم فى ذلك أن يبدؤوا بالأهم, فمن واجبهم أن يبدؤوا بقومهم وأقاربهم وجيرانهم ثم ينتقلوا بعد ذلك إلى توسيع دائرة الدعوة لأن الدعوة إلى الله من واجبات الإسلام
2- دولة الدعوة والدعاة للشيخ عبد الله بن عبد المحسن التركي جــ 1 صــ 55
وهذا النوع من الوجوب يوجب الدعوة على كل إنسان حسب قدرته واستطاعته وعلمه ومعرفته , ومع هذا فإنه من أوجب الواجبات أن تعتني دول الإسلام وشعب المسلمين بتعهد جماعة خاصة مؤهلة للقيام بهذه الخطيرة .
3- إحياء علوم الدين  جــ 2  صــ 176
المنكرات العامة
اعلم أن كل قاعد في بيته - أينما كان - فليس خالياً من هذا الزمان عن منكر من حيث التقاعد عن إرشاد الناس وتعليمهم وحملهم على المعروف، فأكثر الناس جاهلون بالشرع في شروط الصلاة في البلاد فكيف في القرى والبوادي؟ ومنهم الأعراب والأكراد والتركمانية وسائر أصناف الخلق، وواجب أن يكون في مسجد ومحلة من البلد فقيه يعلم الناس دينهم وكذا في كل قرية وواجب على كل فقيه - فرغ من فرض عينه وتفرغ لفرض الكفاية أن يخرج إلى من يجاور بلده من أهل السواد ومن العرب والأكراد وغيرهم ويعلمهم دينهم وفرائض شرعهم، ويستصحب مع نفسه زاداً يأكله ولا يأكل من أطعمتهم فإن أكثرها مغصوب، فإن قام بهذا الأمر واحد سقط الحرج عن الآخرين وإلا عم الحرج الكافة أجمعين.أما العالم فلتقصيره في الخروج. وأما الجاهل فلتقصيره في ترك التعلم.وكل عامي عرف شوط الصلاة فعليه أن يعرف غيره وإلا فهو شريك في الإثم. ومعلوم أن الإنسان لا يولد عالماً بالشرع وإنما يجب التبليغ على أهل العلم، فكل من تعلم مسألة واحدة فهو من أهل العلم بها. ولعمري الإثم على الفقهاء أشد لأن قدرتهم فيه أظهر وهو بصناعتهم أليق: لأن المحترفين لو تركوا حرفتهم لبطلت المعايش فهم قد تقلدوا أمراً لا بد منه في صلاح الخلق. وشأن الفقيه وحرفته تبليغ ما بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن العلماء هم ورثة الأنبياء. وللإنسان أن يقعد في بيته ولا يخرج إلى المسجد لأنه يرى الناس لا يحسنون الصلاة، بل إذا علم ذلك وجب عليه الخروج للتعليم والنهي. وكذا كل من تيقن أن في السوق منكراً يجري على الدوام أو في وقت بعينه وهو قادر على تغييره فلا يجوز له أن يسقط ذلك عن نفسه بالقعود في البيت، بل يلزمه الخروج، فإن كان لا يقدر على تغيير الجميع وهو محترز عن مشاهدته ويقدر على البعض لزمه الخروج، لأن خروجه إذا كان لأجل تغيير ما يقدر عليه فلا يضره مشاهدة ما لا يقدر عليه، وإنما يمنع الحضور لمشاهدة المنكر من غير غرض صحيح فحق على كل مسلم أن يبدأ بنفسه فيصلحها بالمواظبة على الفرائض وترك المحرمات، ثم يعلم ذلك أهل بيته، ثم يتعدى بعد الفراغ منم إلى جيرانه، ثم إلى أهل محلته، ثم إلى أهل بلده ثم إلى أهل السوادى المكتنف ببلده، ثم إلى أهل البوادي من الأكراد والعرب وغيرهم، وهكذا إلى أقصى العالم، فإن قام به الأدنى سقط عن الأبعد وإلا حرج به على كل قادر عليه قريباً كان أو بعيداً، ولا يسقط الحرج ما دام يبقى على وجه الأرض جاهل بفرض من فروض دينه وهو قادر على أن يسعى إليه بنفسه وبغيره فيعلمه فرضه، وهذا اشغل شاغل لمن يهمه أمر دينه يشغله عن تجزئة الأوقات في التفريعات النادرة والتعمق في دقائق العلوم التي هي من فروض الكفايات ولا يتقدم على هذا إلا فرض  عين أو فرض كفاية هو أهم منه.
4- الموسوعة الفقهية الكويتية جــ 3  صــ 106
إِرْشَادٌالتَّعْرِيفُ :
1 - الإِْرْشَادُ لُغَةً : الْهِدَايَةُ وَالدَّلاَلَةُ ، يُقَال : أَرْشَدَهُ إِلَى الشَّيْءِ وَعَلَيْهِ : دَلَّهُ . وَالأُْصُولِيُّونَ يَذْكُرُونَ الإِْرْشَادَ بِاعْتِبَارِهِ أَحَدَ الْمَعَانِي الْمَجَازِيَّةِ الَّتِي يَرِدُ لَهَا الأَْمْرُ ، وَعَرَّفُوهُ بِأَنَّهُ : تَعْلِيمُ أَمْرٍ دُنْيَوِيٍّ ، وَمَثَّلُوا لَهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ } . وَهُوَ قَرِيبٌ مِنَ النَّدْبِ ؛ لاِشْتِرَاكِهِمَا فِي طَلَبِ تَحْصِيل الْمَصْلَحَةِ ، غَيْرَ أَنَّ النَّدْبَ لِمَصْلَحَةٍ أُخْرَوِيَّةٍ ، وَالإِْرْشَادَ لِمَصْلَحَةٍ دُنْيَوِيَّةٍ  .وَيَسْتَعْمِلُهُ الْفُقَهَاءُ بِمَعْنَى الدَّلاَلَةِ عَلَى الْخَيْرِ ، وَالإِْرْشَادِ إِلَى الْمَصَالِحِ ، سَوَاءٌ أَكَانَتْ دُنْيَوِيَّةً أَمْ أُخْرَوِيَّةً ،:النُّصْحُ :2 - النُّصْحُ : الأَْمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ - الى ان قال - وَالإِْرْشَادُ يُرَادِفُ النُّصْحَ ، وَيُرَادِفُ الأَْمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ ، إِلاَّ أَنَّ بَعْضَ الْفُقَهَاءِ جَرَى عَلَى التَّعْبِيرِ بِالأَْمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ فِيمَا كَانَ مُجْمَعًا عَلَى وُجُوبِهِ أَوْ تَحْرِيمِهِ . أَمَّا مَا اُخْتُلِفَ فِيهِ فَقَدْ جَرَى عَلَى التَّعْبِيرِ فِيهِ بِالإِْرْشَادِ  .الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ : 3 - تَنَاوَل الأُْصُولِيُّونَ الأَْمْرَ الإِْرْشَادِيَّ مِنْ حَيْثُ الثَّوَابُ وَعَدَمُهُ بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ فَعَل مَا أُرْشِدَ إِلَيْهِ ، فَذَكَرُوا : أَنَّهُ مَا دَامَتِ الْمَصْلَحَةُ فِيهِ دُنْيَوِيَّةً فَلاَ ثَوَابَ فِيهِ ، مَا دَامَ الشَّخْصُ قَدْ فَعَلَهُ لِمُجَرَّدِ غَرَضِهِ . فَإِنْ فَعَلَهُ لِمُجَرَّدِ الاِمْتِثَال وَالاِنْقِيَادِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى أُثِيبَ عَلَيْهِ ، لَكِنْ لأَِمْرٍ خَارِجٍ ، وَإِنْ قَصَدَ الاِمْتِثَال وَتَحْصِيل الْمَصْلَحَةِ الدُّنْيَوِيَّةِ مَعًا اسْتَحَقَّ ثَوَابًا أَنْقَصَ مِنْ ثَوَابِ مَحْضِ قَصْدِ الاِمْتِثَال.4 - وَأَمَّا الْفُقَهَاءُ فَحُكْمُ الإِْرْشَادِ عِنْدَهُمْ - أَيْ إِرْشَادِ النَّاسِ إِلَى الْخَيْرِ وَدَلاَلَتِهِمْ عَلَيْهِ وَنُصْحِهِمْ - هُوَ الْوُجُوبُ ، وَذَلِكَ عَمَلاً بِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ } الآْيَةَ  وَقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الدِّينُ النَّصِيحَةُ  عَلَى أَنْ يَكُونَ الإِْرْشَادُ بِالرِّفْقِ وَالْقَوْل اللَّيِّنِ ؛ لأَِنَّهُ أَقْرَبُ إِلَى الْقَبُول ،وَمَحَل الْوُجُوبِ إِذَا ظَنَّ الْفَائِدَةَ ، وَلَمْ يَخَفْ عَلَى نَفْسِهِ أَوْمَالِهِ أَوْ غَيْرِهِ. مَوَاطِنُ الْبَحْثِ : 5 - أَحْكَامُ الأَْمْرِ الإِْرْشَادِيِّ تَأْتِي عِنْدَ الأُْصُولِيِّينَ فِي مَبْحَثِ الأَْمْرِ ، وَعِنْدَ الْفُقَهَاءِ فِي مَبْحَثِ الأَْمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ .
5- تحفة المحتاج في شرح المنهاج جـــ 9  صـــ 268
( وحل المشكلات في الدين ) لتندفع الشبهات وتصفو الاعتقادات عن تمويهات المبتدعين ومعضلات الملحدين ولا يحصل كمال ذلك إلا بإتقان قواعد علم الكلام المبنية على الحكميات والإلهيات ؛ ومن ثم قال الإمام لو بقي الناس على ما كانوا عليه في صفوة الإسلام لما أوجبنا التشاغل به ، وربما نهينا عنه أي : كما جاء عن الأئمة كالشافعي ، بل جعله أقبح مما عدا الشرك ، فأما الآن وقد ثارت البدع ولا سبيل إلى تركها تلتطم فلا بد من إعداد ما يدعى به إلى الملك الحق وتحل به الشبهة ، فصار الاشتغال بأدلة المعقول وحل الشبهة من فروض الكفايات ، وأما من استراب في أصل من أصول الاعتقاد فيلزمه السعي في إزالته حتى تستقيم عقيدته ا هـ .
Pertanyaan :
b.  Bolehkah santri yang masih tahap belajar (belum tamat) atau alumni pesantren menolak untuk didelegasikan mengembangkan agama di daerah terpencil atau daerah rawan kristenisasi?
Jawaban
Sebagai santri maupun alumni, apabila telah memiliki kemampuan, maka tidak boleh menolak ketika didelegasikan sebagai da’i oleh gurunya (kiai) di daerah yang membutuhkan.
REFERENSI
1. Al Ithaf I hal. 337
3. Al Fatawy Al Hindiyyah V hal. 378 (Hanafi)
2. Al Adab Al Syar’iyyah I hal. 330 (Hambali)
4. Daulah al Da’wah I hal. 55

1- اتحاف السادة المتقين  جـــ 1 صــ 337
الشفقة على المتعلمين وأن يجريهم مجرى بنيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إنما أنا لكم مثل الوالد لولده " بأن يقصد إنقاذهم من نار الآخرة وهو أهم من إنقاذ الوالدين ولدهما من نار الدنيا: ولذلك صار حق المعلم أعظم من حق الوالدين فإن الوالد سبب الوجود الحاضر والحياة الفانية والمعلم سبب الحياة الباقية. ولولا المعلم لانساق ما حصل من جهة الأب إلى الهلاك الدائم وإنما المعلم هو المفيد للحياة الأخروية الدائمة أعني معلم علوم الآخرة أو علوم الدنيا على قصد الآخرة لا على قصد الدنيا، فأما التعليم على قصد الدنيا فهو هلاك وإهلاك ونعوذ بالله منه (أعظم من حق الوالدين) اذا تعارضا ( فإن الوالد سبب الوجود الحاضر والحياة الفانية) وهما يضمحلان-  (ولولا المعلم لانساق ما حصل من جهة الأب) وفى نسخة من جهة الوالدين( وإنما المعلم هو المفيد للحياة الأخروية الدائمة) والسبب الاكبر للانعام عليه بتلك الحياة والخلود فى دار النعيم فابو الافادة اقوى من ابى الولادة وهو الذى الذى انقذه الله به من ظلمة الجهل الى نور الايمان وقال ابن العاج فى المدخل امة النبى صلى الله عليه وسلم فى الحقيقة اولاده لانه السبب للانعام عليهم بالنعمة السرمدية فحقه اعظم من حقوق الوالدين قال عليه الصلاة والسلام ابدأ بنفسك فقدم نفسه على غيره والله قدمه فى كتابه على نفس كل مؤمن ومعناه اذا تعارض حقان حق لنفسه وحق لنبيه فاكرمها واوجبها حق النبى صلى الله عليه وسلم ثم يعجل حق نفسه تبعا للحق الاول واذا تأملت الامر فى الشاهد وجدت نفع المصطفى صلى الله عليه وسلم اعظم من نفع الاباء والامهات وجميع الخلق فانه انقذك وانقذ اباءك من النار وغاية امر ابويك انهما اوجداك فى الحس فكانا سببا لاخراجك الى دار التكليف والبلاء والمحن اهـ ويلحق به صلى الله عليه وسلم كل معلم لطريقته على وجه الارشاد والاصلاح والهداية . إهـ
2- الأداب الشرعية والمنح المرعية لابن مفلح الحنبلي جــ 1 صـــ 330
وينبغي احترام المعلم والتواضع له ، وكلام العلماء في ذلك معروف ويأتي ذلك بعد نحو كراس في الفصول المتعلقة بفضائل أحمد وبعد ذلك في الكلام في العلم والعالم وبعد فصول آداب الإنسان فيمن مشى مع إنسان ونحو ذلك . وقد قال ابن حزم قبل السبق والرمي في الإجماع : اتفقوا على إيجاب توقير أهل القرآن والإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الخليفة والفاضل والعالم وذكر بعض الشافعية في كتابه فاتحة العلم أن حقه آكد من حق الوالد لأنه سبب لتحصيل الحياة الأبدية ، والوالد سبب لحصول الحياة الفانية وعلى هذا تجب طاعته وتحرم مخالفته ، وأظنه صرح بذلك وينبغي أن يكون فيما يتعلق بأمر العلم لا مطلقا والله أعلم . إهـ
3- الفتاوى الهندية للشيخ نظام وجماعة من علماء الهند الحنفي جــ 5 صـــ 378
وينبغي للرجل أن يراعي حقوق أستاذه وآدابه لا يضن بشيء من ماله ولا يقتدى به في سهوه كذا في الغرائب .ويقدم حق معلمه على حق أبويه وسائر المسلمين  ولو قال لأستاذه مولانا لا بأس به . إهـ
4- دولة الدعوة والدعاة للشيخ عبد الله بن عبد المحسن التركي جــ 1 صــ 55
وهذا النوع من الوجوب يوجب الدعوة على كل إنسان حسب قدرته واستطاعته وعلمه ومعرفته , ومع هذا فإنه من أوجب الواجبات أن تعتني دول الإسلام وشعب المسلمين بتعهد جماعة خاصة مؤهلة للقيام بهذه الخطيرة .







Rounded Rectangle: JALSAH TSANIYAH
MUSHOHIH
PERUMUS
MODERATOR
1. K. Ali Maky Zaini
1. Ust. Bahrul Huda
Ust. Hamim Chudlori
2. K. Azis Masyhuri
2. Ust Munirul Akromin
3. K. Mahrus Maryani
3. Ust M. Thohari Muslim
NOTULEN
4. K. Masruchan
4. Ust M. Kholid Affandi
1. Ali Mukhtar
5. Agus H. Jazuli M Ma’mun
5. Ust. Anang Darunnaja
2. Qulyubi
6. K. Romadlon
6. Agus Ali Wafa

7. Agus Ali Saudi
7. Ust. Abdul Mannan


8. Ust. M. Halimi


9. Ust Sibro Malisi


10. Ust. M. Mahsush


11. Ust. Hanif


12. Ust. Darul Azka


13. Ust. A. Ghozali


14. Ust. Anang Muhsin


15. Ust. Najib Yasin

Memutuskan:
03.  MERAWAT ORANG TUA (PP. Al Falah Trenceng Tulungagung)
Ekonomi lagi.. ekonomi lagi.. Alkisah, Surti dan Tejo adalah pasutri. Surti punya 2 adik yang sama-sama perempuannya dan semua sudah berkeluarga dan sudah bertempat tinggal bersama-sama suaminya dan ndelalah semuanya belum mapan ekonominya. Yang membuat pusing surti adalah dia punya ibu yang sudah lansia dan butuh perawatan yang continue. Inginnya surti, ibunya dibawa sekalian ke rumah sang suami. Tapi apa mau dikata, ibunya tidak betah kalau di rumah orang lain.
Pertanyaan :
a.  Apakah si Surti berkewajiban membiayai dan merawat ibunya ? Serta bagaimana caranya?
Jawaban
Wajib memberikan nafkah, apabila ibunya memenuhi beberapa syarat, yakni termasuk orang yang tidak mampu atau fakir, dalam kondisi lumpuh, sementara Surti memiliki harta yang lebih atau memiliki pekerjaan dengan penghasilan yang melebihi kebutuhan sehari-hari.
Jika yang merawat harus Surti, dan ia harus keluar rumah, maka ulama berbeda pendapat :
-            Syafi’iyyah, Surti tidak wajib keluar untuk merawat ibunya, bahkan haram keluar rumah.
-            Hanafiyyah, suami haram melarang istrinya keluar rumah untuk merawat ibunya, sehingga Surti wajib keluar rumah untuk merawat ibunya, meskipun melanggar larangan dari suaminya.
REFERENSI
1. Hasyiyah Al Bajuri II hal. 187
4. Fathul Qadir IV hal. 358
2. Majmu’ syarah Muhadzab J. 18 hal. 297
5. ‘Umdatul Mufti wal Mustafti I hal. 175
3. I’anah al Tholibin IV hal. 95
6. Mausu’ah Fiqhiyyah Kuwait VIII hal. 240
1- الباجورى  جـــ 2  صـ 187
(فأماالوالدون) وإن علوا (فتجب نفقتهم بشرطين الفقر) لهم وهو على قدرتهم على مال أوكسب (والزمانة أوالفقر والجنون) وهي مصدر زمن الرجل زمانة اذاحصل له آفة فان قدروا على مال أوكسب لم تجب نفقتهم ( فإن قدروا على كسب أومال لم تجب نفقتهم ) أى لأن القدرة بالكسب كالقدرة بالمال كمامر كلن إن كان المراد أن معهم كسبا بالفعل فهو مسلم بل هو حينئذ داخل فى المال وإن كان المراد الكسب بالقوة فهو غير مسلم لأن قدرة الأصول على الكسب لا تمنع وجوب نفقتهم على الفروع بخلاف قدرة الفروع على الكسب فإنها تمنع وجوب نفقتهم على الأصول

2- المجموع شرح المهذب - (ج 18 / ص 297)
(فصل) ولا تجب نفقة القريب إلا على موسر أو مكتسب يفضل عن حاجته ما ينفق على قريبه، وأما من لا يفضل عن نفقته شئ فلا تجب عليه لما روى جابر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه، فإن كان فضل فعلى عياله، فإن كان فضل فعلى قرابته " فإن لم يكن فضل غير ما ينفق على زوجته لم يلزمه نفقة القريب، لحديث جابر رضى الله عنه، ولان نفقة القريب مواساة ونفقة الزوجة عوض، فقدمت على المواساة، ولان نفقة الزوجة تجب لحاجته فقدمت على نفقة القريب كنفقة نفسه .
(فصل) ولا يستحق القريب النفقة على قريبه من غير حاجة، فإن كان موسرا لم يستحق لانها تجب على سبيل المواساة، والموسر مستغن عن المواساة، وإن كان معسرا عاجزا عن الكسب لعدم البلوغ أو الكبر أو الجنون أو الزمانة استحق النفقة على قريبه: لانه محتاج لعدم المال وعدم الكسب.
إن كان قادرا على الكسب بالصحة والقوة - فإن كان من الوالدين - ففيه قولان (أحدهما) يستحق لانه محتاج فاستحق النفقة على القريب كالزمن.(والثانى) لا يستحق لان القوة كاليسار، ولهذا سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما في تحريم الزكاة فقال " لا تحل الصدقة لغنى ولا لذى مرة قومي " وإن كان من المولودين ففيه طريقان، من أصحابنا من قال فيه قولان كالوالدين ومنهم من قال لا يستحق قولا واحدا لان حرمة الوالد آكد فاستحق بها مع القوة وحرمة الولد أضعف فلم يستحق بها مع القوة
3- إعانة الطالبين - (ج 4 / ص 95)
فائدة: يجوز للزوج منعها من الخروج من المنزل ولو لموت أحد أبويها أو شهود جنازته، ومن أن تمكن من دخول غير خادمة واحدة لمنزله ولو أبويها أو ابنها من غيره، لكن يكره منع أبويها حيث لا عذر، فإن كان المسكن ملكها لم يمنع شيئا من ذلك إلا عند الريبة. (قوله: ولو لموت أحد أبويها) أي له ذلك ولو كان الخروج لموت أحد أبويها (قوله: ومن أن تمكن من دخول الخ) أي وله منعها من أن تمكن من دخول غير خادمة واحدة لمنزله، أما هي فليس له منعها إن كنت ممن تخدم، فإن كانت ممن لا تخدم فله منعها من أن تمكن من دخولها وإن أنفقت عليها، كما في الفتح، ونص عبارته: وله منع لمن تخدم من زيادة خادم آخر من مالها ولمن لا تخدم أن تتخذ خادما وإن أنفقته.اه.وقوله ولو أبويها أو ابنها: أي ولو كان ذلك الغير أبويها أو ابنها.وقوله من غيره: أي غير زوجها الآن أي حال كون ذلك الابن من زوج غيره (قوله: لكن يكره منع أبويها) أي من دخول منزله (قوله: حيث لا عذر) أي في المنع، فإن كان عذر كفسق أبويها أو إساءة خلقهما بحيث يحملانها على النشوز وخروجها عن الطاعة فلا يكره منعهما
4- فتح القدير  جـــ 4  صـ 358   ط/دار الكتب العلمية
قوله وقيل لا يمنعها من الخروج إلى الوالدين ولا يمنعهما من الدخول إليها في كل جمعة ) ظاهر الخلاصة أن في كل جمعة يتصل بكل من خروجها ودخولهما –إلى أن قال- وعن أبي يوسف في النوادر تقييد خروجها بأن لا يقدرا على إتيانها ، فإن كانا يقدران على إتيانها لا تذهب وهو حسن ، فإن بعض النساء لا يشق عليها مع الأب الخروج وقد يشق ذلك على الزوج فتمنع ، وقد اختار بعض المشايخ منعها من الخروج إليهما ، وقد أشار إلى نقله في شرح المختار ، والحق الأخذ بقول أبي يوسف إذا كان الأبوان بالصفة التي ذكرت ، وإن لم يكونا كذلك ينبغي أن يأذن لها في زيارتهما في الحين بعد الحين على قدر متعارف ، أما في كل جمعة فهو بعيد ، فإنه في كثرة الخروج فتح باب الفتنة خصوصا إذا كانت شابة والزوج من ذوي الهيئات ، بخلاف خروج الأبوين فإنه أيسر ، ولو كان أبوها زمنا مثلا وهو محتاج إلى خدمتها والزوج يمنعها من تعاهده فعليها أن تغضبه مسلما كان الأب أو كافرا .
5- عمدة المفتي والمستفتي جـــ 1 صـ 175  ط/دار المنهاج
مسئلة : لا يجب عليه أن يأذن لزوجته في زيارة أبويها ولا يجبر عليه
لا يجب على الزوج أن يأذن لزوجته في زيارة أبويها ، ولا يجبر على الإذن لها بذلك ، فإن خرجت لذلك بغير إذنه وهو حاضر فناشزة ؛ لقول الأصحاب واللفظ ل"العباب" (والنشوز بإن تمنعه الإستمتاع) وإما بخروجها من منزله بغير إذنه ولو لموت أحد أبويها وإن خرجت لزيارتهما أو لزيارة غيرهما من المحارم فقط وهو غائب. جاز بشرطين : أن لا يكون في ذلك ريبة بوجه ، وألا يصرح الزوج بمنعها من الخروج قبل سفره أو يرسل لها بالمنع ، فإن كان فيه ريبة ، أو صرح بمنعها لم يجز لها الخروج ولو لعيادة أبويها أو تجهيزهما ؛ لأن حق الزوج آكد من حق الأبوين. وروى الغزالي في الإحياء : أن رجلا خرج في سفر وعهد إلى امرأته ألا تنزل من العلو إلى السفل ، وكان أبوها في السفل ، فمرض ، فأرسلت المرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستأذنه في النزول إلى أبيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "أطيعي زوجك" فجاءته فاستأمرته فقال : "أطيعي زوجك" فدفن أبوها ، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرها أن الله قد غفر لأبيها بطاعتها لزوجها. قال شيخنا : ولا أعلم لأصحابنا نصا أنه يجب على الزوج أن يأذن لزوجته في زيارة أبويها عند كبر سنهما بل المنصوص عليه في كتب المذهب : أنه لا يجوز لها الخروج لزيارتهما إلا برضا الزوج أو ظن رضاه. أقول : قال الله تعالى : )وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ( وليس منه منعها من زيارة أبويها ، والمنع من خروجها لحضور تجهيزهما أشد فالحق ألا يعد ذلك نشوزا ولعل الخبر لم يصح.
6- الفقه الإسلامي وأدلته جـ 19 صـ 99
اتفق الفقهاء على وجوب النفقة لقريب فقير عاجز عن الكسب، والعجز عن الكسب: ألا يستطيع الإنسان اكتساب معيشته بالوسائل المشروعة المعتادة اللائقة به، وله صفات هي: أن يكون أنثى مطلقا أو مريضا زمنا، أو صغيرا، أو مجنونا أو معتوها، أو مصابا بآفة تحول دون العمل كالعمى والشلل، أو عاطلا عن العمل فلا يجد عملا بسب انتشار البطالة.
7- الموسوعة الفقهية الكويتية جــ 8 صحـ240
رعاية المحارم :  8 - ذهب جمهور الفقهاء - خلافا للحنابلة - إلى أن للمرأة أن تخرج من بيت الزوجية لرعاية محارمها ، كأبويها وإخوتها ، وذلك لتمريض المريض أو عيادته ، إذا لم يوجد من يقوم عليه واحتاجها ، وعليها تعاهده بقدر احتياجه ، وكذا إذا مات أحد من أقاربها تخرج لشهود جنازته ، ويستحب لزوجها إذنها بالخروج ؛ لما في ذلك من صلة الرحم ، وفي منعها من ذلك قطيعة رحم ، وربما حملها عدم إذنه على مخالفته ، وقد أمر الله سبحانه وتعالى بالمعاشرة بالمعروف ، فلا ينبغي للزوج منعها ولم يصرح الحنابلة بحكم هذه الصور .
Pertanyaan :
b.  Bila tidak, terus yang ngurusi ibunya surti siapa?
Jawaban
Khilaf :
-       Menurut Syafi’iyyah dan Malikiyyah, yang merawat (mengurusi) ibunya adalah baitul mal, ketika tidak ada, maka beralih kepada orang kaya di daerah setempat.
-       Menurut Hanafiyyah, yang merawat ibunya adalah mahramnya, kalau tidak maka beralih kepada baitul mal, maka beralih kepada orang kaya di daerah setempat.
-       Menurut Hanabilah, yag merawat adalah kerabat dzawil furud (keluarga yang bisa mendapatkan bagian warisan) atau kepada baitul mal, maka beralih kepada orang kaya di daerah setempat.
REFERENSI
1. Tarsyihul Mustafidin hal. 361
3. Hasyiyah Jamal V hal. 324
2. I’anah al Tholibin IV hal. 182

1- ترشيح المستفيدين ص 321
( تتمة ) يجب على كل موسر ذكر أو أنثى و لو بكسب يليق به مما فضل عن قوته و قوت ممونه يومه وليلته و إن لم يفضل عن دينه كفاية نفقة و كسوة مع أدم و دواء لأصل و إن علا ذكرا أو أنثى و فرع و إن نزل كذلك .
الشرح : ( تتمة ) فى مؤن الأصول و الفروع ( قوله لأصل وإن علا وفرع وإن نزل ) أي ولا يتعدى لعمودي النسب , وقال أبو حنيفة يجب على نفقة كل ذى رحم محرم فتدخل فيه الخالة عنده والعمة ويخرج منه ابن العم ومن ينسب إليه بالرضاع وقال مالك لا تجب النفقة إلا للوالدين الأدنين وأولاد الصلب وقال أحمد كل شخصين جرى بينهما الميراث بفرض أو تعصيب من الطرفين لزمه نفقة الأخر كالأبوين وأولاد الأخوات والعمومة وبنيهم رواية واحدة فإن كان الإرث جاريا بينهم من أحد الطرفين وهم ذو الأرحام كإبن الأخ مع عمته وابن العم مع بنت عمه فعن أحمد روايتان إه
2- إعانة الطالبين - (ج 4 / ص 182)
(ودفع ضرر معصوم ) من مسلم وذمي ومستأمن جائع لم يصل لحالة الإضطرار أو عار أو نحوهما  والمخاطب به كل موسر بما زاد على كفاية سنة له ولممونة عند احتلال بيت المال وعدم وفاء زكاة ( قوله ودفع ضرر معصوم ) يصح عطفه على قيام أي وكدفع ضرر الخ ويصح عطفه على حجج أي وكالقيام بدفع  قال في النهاية هل المراد بدفع ضرر من ذكر ما يسد الرمق أم الكفاية قولان أصحهما ثانيهما فيجب في الكسوة ما يستر كل البدن على حسب ما يليق بالحال من شتاء وصيف  ويلحق بالطعام والكسوة ما في معناهما كأجرة طبيب وثمن دواء وخادم منقطع كما هو واضح  اه  ( وقوله معصوم ) خرج غيره كالحربي والمرتد وتارك الصلاة فلا يجب دفع ضررهم  ( قوله من مسلم الخ ) بيان للمعصوم  ( قوله جائع ) صفة لمعصوم  ( وقوله لم يصل لحالة الاضطرار ) أما إذا وصل إليها فيجب إطعامه على كل من علم به ولو لم يزد ما عنده عن كفاية سنة وإن كان يحتاجه عن قرب  ( قوله أو عار ) معطوف على جائع  ( قوله أو نحوهما ) أي نحو الجائع والعاري كمريض  ( قوله والمخاطب به ) أي بدفع الضرر عمن ذكر  ( قوله بما زاد ) متعلق بموسر  ( قوله عند اختلاف الخ ) متعلق بالمخاطب أي أن المخاطب بدفع الضرر الموسر عند عدم انتظام بيت المال وعدم وفاء الزكاة أو نحوها بكفايته فإن لم يختل ما ذكر أو وقت الزكاة بها لا يكون الموسر هو المخاطب به بل يكون دفع ضرره من بيت المال أو من الزكاة  ( وقوله وعدم وفاء زكاة ) أي أو نذر أو وقف أو وصية بسد حاجات المحتاجين
3- حاشية الجمل - (ج 5 / ص 324)
وشأن فرض الكفاية أنه ( إذا فعله من فيه كفاية سقط ) عنه وعن الباقين وفروضها كثيرة ( كقيام بحجج الدين )-  الى ان قال -( ودفع ضرر معصوم ) من مسلم وغيره ككسوة عار وإطعام جائع إذا لم يندفع ضررهما بنحو وصية ونذر ووقف وزكاة وبيت مال من سهم المصالح وهذا في حق الأغنياء وتعبيري بالمعصوم أولى من تعبيره بالمسلمين  ( قوله ودفع ضرر معصوم ) وهل المراد بدفع ضرر من ذكر ما يسد الرمق أم الكفاية قولان أصحهما ثانيهما فيجب في الكسوة ما يستر كل البدن على حسب ما يليق بالحال من شتاء وصيف ويلحق بالطعام والكسوة ما في معناهما كأجرة طبيب وثمن دواء وخادم منقطع كما هو واضح ولاينافي ما تقرر قولهم لا يلزم المالك بذل طعامه لمضطر إلا ببذله لحمل ذاك على غير غني تلزمه المواساة ومما يندفع به ضرر المسلمين والذميين فك أسراهم على التفصيل الآتي في الهدنة وعمارة نحو سور البلد وكفاية القائمين بحفظها فمؤنة ذلك على بيت المال ثم على القادرين المذكورين ولو تعذر استيعابهم خص به الوالي من شاء ا هـ شرح م ر وقوله القائمين بحفظها أي البلد ومنه يؤخذ أن ما تأخذه الجند الآن من الجوامك يستحقونه ولو زائدا على قدر الكفاية حيث احتيج إليه في إظهار شوكتهم ومن ذلك ما تأخذه أمراؤهم من الخيول والمماليك التي لا يتم نظامهم أو شوكتهم إلا بها لقيامهم بحفظ حوادث المسلمين ا هـ ع ش عليه ( قوله إذا لم يندفع ضررهما إلخ ) منه يؤخذ أنه لو سئل قادر في دفع الضرر لم يجز له الامتناع وإن كان هناك قادر آخر وهو متجه لئلا يؤدي إلى التواكل بخلاف المفتي له الامتناع إذا كان ثم غيره ويفرق بأن النفس جبلت على محبة العلم وإفادته فالتواكل فيه بعيد جدا بخلاف المال ا هـ شرح م ر ( قوله وبيت مال ) أي لعدم شيء فيه أو لمنع متوليه ولو ظلما ا هـ شرح م ر ( قوله وهذا في حق الأغنياء ) وهم من عنده زيادة على كفاية سنة لهم ولممونهم كما في الروضة وإن نازع فيه البلقيني ا هـ شرح م ر وينبغي أنه لا يشترط في الغني أن يكون عنده مال يكفيه لنفسه ولممونه جميع السنة بل يكفي في وجوب المواساة أن يكون له نحو وظائف يتحصل منها ما يكفيه عادة جميع السنة ويتحصل عنده زيادة على ذلك ما تمكن المواساة به وقوله كما في الروضة الذي اعتمده الشارح في الكفارة كفاية العمر الغالب والقياس مجيئه هنا ا هـ ع ش عليه
04. MASJID PLUS-PLUS (PP. Al Falah Ploso & PP. Lirboyo Induk Kediri)
Deskripsi Masalah
تحفة المحتاج ج 6 ص 274 دار صادر
ولو وقف أرضا غير مغروسة على معين لم يجز له غرسها إلا إن نص الواقف عليه أو شرط له جميع الانتفاعات كما رجحه السبكي وكذا البناء ولا يبني ما كان مغروسا وعكسه . والضابط أن كل ما غير الوقف بالكلية عن اسمه الذي كان عليه حال الوقف امتنع وإلا فلا .
نهاية الزين ص 273
قال السبكي يجوز تغييره صورة الشرط بثلاثة شروط أن يكون يسيرا لا يغير مسماه وأن لا يزيل شيئا من عينه بل ينقله من جانب إلى آخر وأن يكون فيه مصلحة للوقف
Di daerah kami terdapat sebuah masjid yang memiliki dua fungsi, selain merupakan tempat sholat juga menjadi tempat para za’irin yang berziaroh ke makam wali yang berada didepan masjid itu. Konon katanya, masjid yang sekaligus sebagai tempat za’irin itu, dahulunya adalah sepetak tanah yang dibangun mushola dan tempat ziaroh serta tempat penginapan musafir. Karena kondisi bangunan yang sudah tidak layak dan di tambah semakin banyaknya peziaroh di makam itu, pemerintah di tempat kami merubah bangunan musholla itu menjadi bangunan yang sangat megah dan bahkan merubah statusnya menjadi waqofan masjid, yang asalnya mushola dan tempat ziaroh kini menjadi satu arael masjid yang layaknya istana. Setelah dibangun, ternyata peziaroh semakin membanjiri makam wali itu, baik rombongan pria dan wanita terus bergantian berziaroh, seakan tak ada waktu yang kosong tanpa peziaroh. Ironisnya tak ada pembatas antara tempat peziaroh dan tempat sholat, sehingga kadang dapat mengganggu orang yang sholat.
Pertanyaan :
a.  Apakah penambahan fungsi seperti halnya perubahan musholla menjadi masjid bisa dikategorikan Taghyirul Waqfi bil Kulliyah yang tidak diperbolehkan ?
Jawaban
Termasuk taghyirul waqfi bil kulliyyah (merubah wakaf secara menyeluruh), sedangkan hukumnya khilaf :
-       Menurut Syafi’iyyah tidak diperbolehkan, karena bertentangan dengan tujuan waqif (orang yang mewakafkan)
-       Menurut Hanabilah diperbolehkan, selama ada maslahat.
REFERENSI
1. Al Fatawi Kubro III hal. 153
3. Al Fatawi Fiqh Kubro III hal. 247
2. Al Mughni Syarh Kabir VI hal. 254

1- الفتاوى الفقهية الكبرى - (ج 3 / ص 153)
وحاصل كلام الأئمة في التغيير أنه لا يجوز تغيير الوقف عن هيئته فلا يجعل الدار بستانا ولا حماما ولا بالعكس إلا إذا جعل الواقف إلى الناظر ما يرى فيه مصلحة الوقف  وفي فتاوى القفال أنه يجوز أن يجعل حانوت القصارين للخبازين قال الشيخان وكأنه احتمل تغير النوع دون الجنس ا هـ  وظاهر كلامهما جواز التغيير حيث بقي الاسم والجنس سواء أكان يسيرا أو كثيرا وسواء اقتضته المصلحة أم لا وسواء كان فيه إذهاب شيء من عين الوقف أم لا والظاهر أن ذلك غير مراد لهما كالأصحاب إذ يلزم عليه خرق عظيم ومفاسد لا تخفى ومن ثم اشترط السبكي ما سأذكره عنه وأقروه عليه وفي الخادم والضابط في المنع تبدل الاسم أي مع الجنس لما تقرر قال الأذرعي وذكر الغزالي في علة منع تزويج الأمة الموقوفة أنه ينقص الوقف ويخالف غرض الواقف  قال ابن الرفعة وهذا يفهم أن أغراض الواقفين وإن لم يصرح بها ينظر إليها ا هـ وقد صرح بذلك القفال فقال لا بد من النظر إلى مقاصد الواقفين ثم قال ابن الرفعة ولهذا كان شيخنا عماد الدين رحمه الله تعالى يقول إذا اقتضت المصلحة تغيير بعض بناء الوقف في صورته لزيادة ريعه جاز ذلك وإن لم ينص عليه الواقف بلفظه لأن دلالة الحال شاهدة بأن الواقف لو ذكره في حالة الوقف لأثبته في كتاب وقفه  وقلت لشيخ الإسلام في وقته تقي الدين القشيري أي ابن دقيق العيد رحمه الله سبحانه وتعالى عن فعل القضاة من تغيير باب من مكان إلى مكان وذكر عنه كلاما أشعر برضاه بذلك وبين في الخادم ذلك الكلام فقال عن ابن الرفعة بعد قوله في كتاب وقفه وقد قضى بذلك قاضي القضاة تاج الدين وولده قاضي القضاة صدر الدين في تغيير باب من مكان إلى مكان وهما في العلم والدين بالمحل الأعلى  وقلت ذلك لابن دقيق العيد فقال كان والدي يعني الشيخ مجد الدين يقول كان شيخي المقدسي يقول بذلك وبأكثر منه قال ابن الرفعة فأشعر هذا الكلام من ابن دقيق العيد برضاه قال في التوسط قال السبكي وكان هذا الرجل قدوة زمانه في العلم والدين فلذلك اغتبط بما استشعره من رضاه بذلك وكان بحيث يكتفى منه بدون ذلك قالا أعني الأذرعي في التوسط والزركشي في الخادم قال السبكي والذي أراه في ذلك الجواز بشرطين هذه عبارة التوسط  وعبارة الخادم بثلاثة شروط أحدها ( أحدهما ) أن يكون يسيرا  لا  يغير  مسمى الوقف  الثاني أن لا يزيل شيئا من عينه بل ينقل بعضه من جانب إلى جانب فإن اقتضى زوال شيء من العين لم يجز لأن الأصل الذي نص الواقف ووقع في بعض نسخ الخادم الشارع وهو تحريف على جنسه تجب المحافظة عليه زاد في التوسط وهو العين والرقبة وهي مادة الوقف وصورته المسماة من دار أو حمام أو نحوهما فيجب المحافظة على إبقاء المادة والصورة وإن وقع التسمح في بعض الصفات واستند إلى ما سبق عن فتاوى القفال في حانوت الحداد ا هـ  زاد في الخادم  الثالث أن يكون فيه مصلحة للوقف وعلى هذا ففتح شباك الطبرسية في جدار الجامع الأزهر لا يجوز إذ لا مصلحة للجامع فيه وكذلك فتح أبواب سطح الحرم المكي لا حاجة للحرم بها وإنما هي لمصلحة ساكنيها فلهذا لا تجوز
2- المغني  الشرح الكبير جــ 6  صــ 254
فَصْلٌ : قَالَ أَحْمَدُ ، فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد ، فِي مَسْجِدٍ أَرَادَ أَهْلُهُ رَفْعَهُ مِنْ الْأَرْضِ ، وَيُجْعَلُ تَحْتَهُ سِقَايَةٌ وَحَوَانِيتُ ، فَامْتَنَعَ بَعْضُهُمْ مِنْ ذَلِكَ : فَيُنْظَرُ إلَى قَوْلِ أَكْثَرِهِمْ .وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي تَأْوِيلِ كَلَامِ أَحْمَدَ ، فَذَهَبَ ابْنُ حَامِدٍ إلَى أَنَّ هَذَا فِي مَسْجِدٍ أَرَادَ أَهْلُهُ إنْشَاءَهُ ابْتِدَاءً ، وَاخْتَلَفُوا كَيْفَ يُعْمَلُ ؟ وَسَمَّاهُ مَسْجِدًا قَبْلَ بِنَائِهِ تَجَوُّزًا ؛ لِأَنَّ مَآلَهُ إلَيْهِ ، أَمَّا بَعْدَ كَوْنِهِ مَسْجِدًا لَا يَجُوزُ جَعْلُهُ سِقَايَةً وَلَا حَوَانِيتَ وَذَهَبَ الْقَاضِي إلَى ظَاهِر اللَّفْظِ ، وَهُوَ أَنَّهُ كَانَ مَسْجِدًا ، فَأَرَادَ أَهْلُهُ رَفْعَهُ ، وَجَعْلَ مَا تَحْتَهُ سِقَايَةً لِحَاجَتِهِمْ إلَى ذَلِكَ .وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ وَأَوْلَى ، وَإِنْ خَالَفَ الظَّاهِرَ ؛ فَإِنَّ الْمَسْجِدَ لَا يَجُوزُ نَقْلُهُ ، وَإِبْدَالُهُ ، وَبَيْعُ سَاحَتِهِ ، وَجَعْلُهَا سِقَايَةً وَحَوَانِيتَ ، إلَّا عِنْدَ تَعَذُّرِ الِانْتِفَاعِ بِهِ وَالْحَاجَةُ إلَى سِقَايَةٍ وَحَوَانِيتَ لَا تُعَطِّلُ نَفْعَ الْمَسْجِدِ ، فَلَا يَجُوزُ صَرْفُهُ فِي ذَلِكَ ، وَلَوْ جَازَ جَعْلُ أَسْفَلِ الْمَسْجِدِ سِقَايَةً وَحَوَانِيتَ لِهَذِهِ الْحَاجَةِ ، لَجَازَ تَخْرِيبُ الْمَسْجِدِ وَجَعْلُهُ سِقَايَةً وَحَوَانِيتَ وَيُجْعَلُ بَدَلَهُ مَسْجِدًا فِي مَوْضِعٍ آخَرَ قَالَ أَحْمَدُ ، فِي رِوَايَةِ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، فِي مَسْجِدٍ لَيْسَ بِحَصِينٍ مِنْ الْكِلَابِ ، وَلَهُ مَنَارَةٌ ، فَرَخَّصَ فِي نَقْضِهَا ، وَبِنَاءِ حَائِطِ الْمَسْجِدِ بِهَا لِلْمَصْلَحَة
3- الفتاوى الفقهية الكبرى - (ج 3 / ص 247)
(وسئل) عن دار موقوفة مشتملة على مرحاض ومخزنين وسرح ينتفع به أهل المخزنين لكونه حريما لهما بل يتوقف نفعهما عليه فأجر الدار المذكورة ناظرها بشرط الواقف مدة مائة سنة وحكم بذلك حاكم شرعي يراه فهدم المستأجر المخزنين المذكورين والمرحاض وأعاد بدلهما اثنين دونهما وزاد في السرح المذكور نحو ستة مخازين أخرى وبنى فوق علو ذلك مثله في العدد والقدر فأخرج الدار المذكورة عن وضعها واسمها بحيث صارت الآن تسمى رباطا لا دارا فهل يلزمه هدم ما بناه وأرش ما هدمه من أعيان الوقف وقيمة الأعيان الموقوفة التي أتلفها بالهدم والتعزير على تعديه في الوقف وتغيير معالمه ورسومه (فأجاب) بقوله الذي صرح به الشيخان وغيرهما أنه لا يجوز لأحد أن يغير الوقف عن هيئته فلا تجعل الدار بستانا ولا حماما ولا بالعكس  إلا إذا جعل الواقف للناظر ما يرى فيه مصلحة الوقف ورأى الناظر التغيير مصلحة فيجوز له دون غيره قال القفال ويجوز جعل حانوت القصارين للخبازين قال الشيخان فكأنه احتمل تغيير النوع دون الجنس  وإذا خرب البناء الموقوف بفعل ظالم فإن تلفت آلاته أخذ منه غرمها وأعيد به مثل البناء الموقوف ووقف وإن لم تتلف أخذ منه الأرش وهو ما بين قيمتها قائمة ومقلوعة وأعيد به المقلوع إذا تقرر ذلك فهدم المستأجر ما ذكر في السؤال حرام عليه ويعزر عليه التعزير البليغ الزاجر له ولأمثاله عن التعدي على أموال الناس وحقوقهم وعن مثل هذه الجراءة العظيمة وإعادته لتلك الأبنية التي أخرج بها الدار الموقوفة عن اسمها إلى جنس آخر لا يرفع تعديه المذكور بل يلزم الناظر رفعه إلى الحاكم الشرعي ليعزره التعزير البليغ كما ذكرناه ثم يلزمه بهدم ما بناه في الأرض الموقوفة ثم ينظر إن كان نقض




Rounded Rectangle: JALSAH TSALITSAH TSANIYAH
MUSHOHIH
PERUMUS
MODERATOR
1. KH. Arsyad Bushoir
1. Ust. Bahrul Huda
Ust. Hamim Chudlori
2. K. Suhaeri
2. Ust Munirul Akromin
3. K. Mahrus M
3. Ust. Najib Yasin
NOTULEN
4. K. Masruchan
4. Ust M. Kholid Affandi
1. Ali Mukhtar
5. Agus Ali Saudi
5. Ust. Anang Darunnaja
2. Qulyubi
6. K. Romadlon
6. Ust. Anang Muhsin


7. Ust. Abdul Mannan


8. Ust. M. Halimi


9. Ust Sibro Malisi


10. Ust. M. Mahsush


11. Ust. A. Ghozali


12. Ust. Faedi Luqman


13. Ust. Fahrurrozi

Memutuskan:
Pertanyaan :
b.  Bagaimana hukumnya peziaroh yang bisa mengganggu orang sholat? Mengingat tak adanya pembatas antara tempat ziaroh dan tempat sholat.
Jawaban
Makruh, kalau memang tasywisnya (mengganggu) tidak keterlaluan atau ringan. Namun apabila keterlaluan sekira orang sholat tidak mampu membaca bacaan dalam sholat, maka hukumnya haram.
REFERENSI
1. Bughyah al Mustarsyidin hal. 98
3. Ghoyah al Takhlish I hal. 25
2. At Turmusi II hal. 396-397
4. Ghoyah al Takhlish I hal. 22

بغية المسترشدين صـــ 98
(مسألة : ك) : الذكر كالقراءة مطلوب بصريح الآيات والروايات والجهر به حيث لم يخف رياء ولم يشوّش على نحو مصل أفضل ، لأن العمل فيه أكثر ، وتتعدى فضيلته للسامع ، ولأنه يوقظ قلب القارىء ، ويجمع همه للفكر ، ويصرف سمعه إليه ، ويطرد النوم ، ويزيد في النشاط ، ولو جلس أناس يقرأون القرآن ثم آخر ونام بقربهم وتأذى بالجهر أمروا بخفض الصوت لا بترك القراءة جمعاً بين فضيلة القراءة وترك الأذى ، فإن لم يخفضوه كره ، وإن أذن المتأذي لإطلاقهم كراهة الأذى من غير تقييد بشيء ، ولأن الإذن غالباً يكون عن حياء ، نعم إن ضيق النائم على المصلين أو شوّش عليهم حرم عليه النوم حينئذٍ كما هو المنقول ، وكالنائم المشتغل بمطالعة أو تدريس ، وما ورد في الكتاب والسنة من الأدعية والأذكار مطلقاً يحمل على إطلاقه ، نعم ما قيده الأئمة تقيد ، إذ من المعلوم أن الصلاة على النبي لا تطلب في نحو قيام الصلاة وركوعها
الترمسي الجزء الثاني صــ 396-397
(ويحرم) على كل أحد (الجهر) في الصلاة وخارجها (إن شوش على غيره) من نحو مصل أو قارئ أو نائم للضرر ويرجع لقول المتشوش ولو فاسقا لأنه لا يعرف إلا منه وما ذكره من الحرمة ظاهر لكنه ينافيه كلام المجموع وغيره فإنه كالصريح في عدمها إلا أن يجمع بحمله على ما إذا خف التشويش (قوله من نحو مصل وقارئ ونائم ) أى وطائف أو مشتغل بمطالعة علم أو تدريسه أو تصنيعه (قوله ويرجع) أى فى أن ما يجهر به مشوش  ( قوله لقول المتشوش ) بكسر الواو بصيغة اسم الفاعل  ( قوله ) ولو فاسقا ) هل وان ظهر فيه أمارة الكذب  (قوله على ما إذا خف التشويش) أي وما ذكره المصنف من الحرمة على إذا اشتد وعبارة الإيعاب ينبغي حمل قول المجموع وإن آذى جاره على إيذاء خفيف لا يتسامح به بخلاف جهر يعطله عن القراءة بالكلية انتهى. وظاهره أن محل الكرهة والحرمة إذا لم يكن عذر وأمامع العذر ككثرة الغلط عنده فاحتاج للجهر للاتيان بالقرأة على وجهها فلا كراهةولا حرمة



غاية تلخيص المراد من فتاوى ابن زياد - (جــ 1 / صــ 25)
(مسألة): قول شيخنا في العباب: يكره تعليق العمر الملهية في المسجد يعني بالعمر أوراقاً طوالاً فيها آيات من القرآن مكتوبة بأقلام غلاظ، وفيها مثال للحرمين الشريفين، قال ابن عبد السلام: يكره كراهة شديدة إذا كان بحيث يراها المصلي وتشوّش عليه وإلا فلا بأس
غاية تلخيص المراد من فتاوى ابن زياد - (جـــ 1  صــ 22)
(مسألة): يحرم أن يحدث في المسجد جملون ويجعل فيه ميازيب صغاراً للوضوء، إذا كان بحيث يكون المتوضىء في صحن المسجد المذكور، ما فيه من تغيير هيئة المسجد عما كان عليه من غير مسوّغ شرعاً، بل في ذلك تضييق على المصلين، وتنجيس المسجد بالبول، واستعمال لبقعة من المسجد المهيأ للصلاة في غير ما وضعت له، وفي ذلك امتهان للمسجد بما لا يجوز شرعاً، والمفتى بامتناع ذلك مصيب، والمرخص في ذلك مخطىء آثم
بغية المسترشدين صــ 66
(فائدة) جماعة يقرءون القرآن فى المسجد جهرا وينتفع بقراءتهم أناس ويتشوش آخرون فان كانت المصلحة أكثر من المفسدة فالقراءة أفضل وان كانت بالعكس كرهت اهـ فتاوى النووي.
05.  AL QUR’AN DAN KUTUBUL ILMI TERJATUH (PP. Darussalam Blokagung Banyuwangi)
Deskripsi Masalah
Kang Doni adalah seorang santri yang sedang dalam proses mendalami ilmu agama, oleh karena itu kemanapun ia selalu membawa al Qur’an kecil dan buku nadzoman yang ia miliki bahkan ketika sholatpun ia tetap membawa al Qur’an di sakunya. Suatu ketika ia sholat dan akan berdiri pada rokaat kedua, al Qura’nnya terjatuh dan berada diantara kedua kakinya sementara buku nadzomannya jatuh di dekat tempat sujud. Ia baru tahu kalau al Qur’an dan buku nadzomannya terjatuh ketika ia sudah berdiri tegak.
Pertanyaan :
a.  Apakah yang harus dilakukan kang Doni?
Jawaban
Tetap meneruskan sholat dan berupaya menyelamatkan mushaf dari kondisi imtihanah (terhina), dengan cara yang tidak sampai membatalkan sholat, semisal dengan mengambilnya saat akan melakukan sujud dengan gerakan yang minim.
REFERENSI
1. Is’adur Rofiq hal. 121
3. Fathul Mu’in I hal. 212
2. Hawasyi Syarwani I hal. 154


1- اسعاد الرفيق  صـ  121
ومن معاصي البدن -ومنها قطع الفرض اداء كان او قضاء ولو موسعا وصلاة كان او غيرها كحج وصوم واعتكاف بان يفعل ما ينافيه لانه يجب اتمامه بالشروع فيه  لقوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم-الى ان قال - وانما يكون قطع الفرض محرما ان  كان بلا عذر والا كان احرم بالصلاة منفردا, ثم راى جماعة مشروعة فلا يحرم القطع لما هو فيه بل يسن في هذه المسئلة له ان يقلب فرضه نفلا مطلقا ويسلم من ركعتين او ركعة كما بحثه البلقني فان لم تكن مشروعة كان كان في ظهر فراى جماعة مي عصر اثم كما في الفتح اماالنفل فلايحرم قطعه ولو كان صلاة او صوما لأنه لايجب الابالنذر
2- حواشي الشرواني - (ج 1 / ص 154)
 قوله: (وترك رفعه الخ) المراد منه أنه إذا رأى ورقة مطروحة على الارض حرم عليه تركها بقرينة قوله بعد وينبغي الخ وليس المراد كما هو ظاهر أنه يحرم عليه وضع المصحف على الارض والقراءة فيه ع ش وقوله: (ورقة الخ) أي فيها شئ من نحو القرآن قوله: (وينبغي أن لا يجعله الخ) وطريقه أن يغسله بالماء أو يحرقه بالنار صيانة لاسم الله تعالى عن تعرضه للامتهان شرح الروض وانظر هل المراد بالانبغاء هنا الندب أو الوجوب والاقرب الاول قوله: (وبلع الخ) كذا في النهاية والمغني قوله: (ما كتب الخ) عبارة النهاية والمغني قرطاس فيه اسم الله تعالى اه قال ع ش أي أو اسم معظم كأسماء الانبياء حيث دلت قرينة على إرادتهم عند الاشتراك فيه اه قوله: (ومد الرجل الخ) عبارة البجيرمي وفي النهاية ويحرم مد الرجل إلى جهة المصحف ووضعه تحت يد كافر
3- فتح المعين جــ 1 صـــ 212
 فصل في مبطلات الصلاة  ( تبطل الصلاة ) فرضها ونفلها لا صوم واعتكاف ( بنية قطعها ) وتعليقه بحصول شيء ولو محالا عاديا  ( وتردد فيه ) أي القطع ولا مؤاخذة بوسواس قهري في الصلاة كالإيمان وغيره ( وبفعل كثير ) يقينا من غير جنس أفعالها إن صدر ممن علم تحريمه أو جهله ولم يعذر حال كونه ( ولاء ) عرفا في غير شدة الخوف ونفل السفر بخلاف القليلكخطوتين وإن اتسعتا حيث لا وثبة والضربتين  نعم لو قصد ثلاثا متوالية ثم فعل واحدة أو شرع فيها بطلت صلاته والكثير المتفرق بحيث يعد كل منقطعا عما قبله  وحد البغوي بأن يكون بينهما قدر ركعة ضعيف كما في المجموع  ( ولو ) كان الفعل الكثير ( سهوا ) والكثير ( كثلاث ) مضغات و ( خطوات توالت ) وإن كانت بقدر خطوة مغتفرة وكتحريك رأسه ويديه ولو معا والخطوة بفتح الخاء المرة وهي هنا نقل رجل الإمام أو غيره فإن نقل معها الأخرى ولو بلا تعاقب فخطوتان  كما اعتمده شيخنا في شرح المنهاج  لكن الذي جزم به في شرح الإرشاد وغيره أن نقل رجل مع نقل الأخرى إلى محاذاتها ولاء خطوة فقط فإن نقل كلا على التعاقب فخطوتان بلا نزاع  ولو شك في فعل أقليل أو كثير فلا بطلان  وتبطل بالوثبة وإن لم تتعدد  ( لا ) تبطل ( بحركات خفيفة )وإن كثرت وتوالت بل تكره ( كتحريك ) أصبع أو ( أصابع ) في حك أو سبحة مع قرار كفه ( أو جفن ) أو شفة أو ذكر أو لسان لأنها تابعة لمحالها المستقرة كالأصابع  ولذلك بحث أن حركة اللسان إن كانت مع تحويله عن محله أبطل ثلاث منها  قال شيخنا وهو محتمل  وخرج بالأصابع الكف فتحريكها ثلاثا ولاء مبطل إلا أن يكون به جرب لا يصبر معه عادة على عدم الحك فلا تبطل للضرورة  قال شيخنا ويؤخذ منه أن من ابتلي بحركة اضطرارية ينشأ عنها عمل كثير سومح فيه  وإمرار اليد وردها على التوالي بالحك مرة واحدة وكذا رفعها عن صدره ووضعها على موضع الحك مرة واحدة أي إن اتصل أحدهما بالآخر وإلا فكل مرة على ما استظهره شيخنا
Pertanyaan :
b.    Apabila al Qur’an atau buku nadzomnya tidak diambil, apakah termasuk Ihanah ‘alal Qur’an atau kutubul ilmi ?
Jawaban :Gugur
06.  PENGELOLAAN PERAIRAN (PP. Ihya’ul Ulum Gilang Babat Lamongan)
Deskripsi Masalah
Mata pencaharian penduduk pedesaan yang rata-rata bertani, dipandang sebagai sebuah celah untuk lahan bisnis ketika musim padi seperti baru-baru ini. Salah satunya pengairan persawahan, dalam hal ini pihak pengelola perairan bisa mendapatkan untung yang tak sedikit. Bentuk bisnisnya yang terjadi seperti ini; pihak pengelola mensosialisasikan kepada semua pemilik sawah bahwasanya untuk pengairan sawah dalam satu musim dibayar 10% dari hasil panen. Dan rata-rata petani menyetujuinya. Namun dalam perjalanannya, ketika sering turun hujan pihak pengelola tidak banyak mengeluarkan tenaga untuk mengalirkan air ke persawahan karena kebutuhan air di sawah sudah terpenuhi dengan air hujan, hanya sesekali pihak pengelola melakukan pengairan. Dan hal ini menjadi keuntungan tersendiri bagi pihak pengelola. Lain dari itu sebelum padi di sawah dipanen, pihak pengelola sudah memetak bagiannya yang 10% dari hasil sawah tersebut.
Pertanyaan :
a.  Bolehkan transaksi yang dilakukan pihak pengelola air dan petani?
Jawaban
Tidak boleh (tidak sah), karena termasuk melakukan akad ijaroh atau jualah yang fasidah dimana upahnya tidak jelas. Sedangkan melakukan transaksi yang tidak sah hukumnya haram apabila :
-       Dilakukan oleh orang yang mengetahui hukumnya.
-       Dilakukan oleh orang yang tidak mengetahui, akan tetapi dianggap ceroboh, karena tidak mau untuk belajar.
REFERENSI
1. I’anah Tholibin III hal. 130
5. Bughyah al Mustarsyidin hal. 122
2. Syarhul Wajiz VI hal. 84
6. Qurratul Ain hal. 150
3. Al Fiqh al Islami IV hal. 554
7. Hawasyi Syarwani VI. Hal. 127
4. Tuhfatul Muhtaj IV hal. 361


إعانة الطالبين - (ج 3 / ص 130)
وإنما تصح الاجارة، (بأجر) صح كونه ثمنا (معلوم) للعاقدين، قدرا، وجنسا، وصفة، إن كان في الذمة، وإلا كفت معاينته في إجارة العين أو الذمة، فلا يصح إجارة دار ودابة بعمارة لها وعلف، ولا استئجار لسلخ شاة بجلد، ولطحن نحو بر ببعض دقيق وقوله قدرا، أي كعشرة، وقوله وجنسا، أي كذهب أو فضة.وقوله وصفة أي كصحيح أو مكسر، ولا يقال يشكل على اشتراط العلم، صحة الاستئجار للحج بالنفقة، وهي مجهولة، كما جزم به في الروضة، لانا نقول ليس ذاك بإجارة، بل نوع جعالة، وهي يغتفر فيها الجهل بالجعل، وقيل إنه مستثنى توسعة في تحصيل العبادة، وقوله إن كان أي ذلك الاجر في الذمة، أي التزم في الذمة، وهو قيد في اشتراط العلم في الاجر (قوله: وإلا كفت معاينته) أي وإن لم يكن في الذمة بأن كان معينا أغنت معاينته، أي رؤيته، عن علم جنسه، وقدره، وصفته (قوله: في إجارة العين أو الذمة) الظاهر أنه متعلق بكل من معلوم ومن كفت معاينته، والمعنى، يشترط في الاجر أي العوض، أن يكون معلوما، إذا كان في الذمة، سواء كانت الاجارة في العين، أو في الذمة، فإن لم يكن الاجر في الذمة، كفت معاينته، سواء كانت الاجارة في العين، أو في الذمة أيضا (قوله: فلا يصح إجارة دار ودابة الخ) أي للجهل في ذلك، قال في شرح المنهج: فإن ذكر معلوما، وأذن له خارج العقد في صرفه في العمارة أو العلف، صحت.اهـ. وقوله خارج العقد، فإن كان في صلبه، فلا يصح، كآجرتكها بدينار على أن تصرفه في عمارتها أو علفها للجهل بالصرف، فتصير الاجرة مجهولة، فإن صرف وقصدالرجوع رجع، وإلا فلا.اهـ.بجيرمي، وقوله بعمارة لها: أي للدار، وهو راجع للاول، وقوله علف، بسكون اللام، وفتحها، وهو بالفتح، ما يعلف به، وهو راجع للثاني، فهو على اللف والنشر المرتب (قوله: ولا استئجار لسلخ) أي ولا يصح استئجار لسلخ شاة بأخذ الجلد، ولا استئجار لطحن نحو بر بأخذ بعض الدقيق، وذلك للجهل بثخانة الجلد، وبقدر الدقيق، ولعدم القدرة على الاجرة حالا، وخرج بقوله ببعض الدقيق، ما لو استأجره ببعض البر ليطحن باقيه، فلا يمتنع، كما قاله ع ش
شرح الوجيز - (ج6 ص 84)
ويجب أن تكون الاجرة معلومة القدر والوصف كالثمن إذا كان في الذمة وقد روى أنه صلى الله عليه وسلم قال " من استأجر أجيرا فليعطه اجره " (1) قال اعمل كذا لارضيك أو اعطيك شيئا وما أشبه فسد العقد وإذا عمل استحق اجرة المثل ولو استأجر أجيرا بنفقته أو كسوته فسد خلافا لمالك وأحمد حيث قالا تجوز ويستحق الوسط ولابي حنيفة في المرضعة خاصة * لنا القياس على عوض البيع والنكاح
الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 4 / ص554)
شروط الإجارة عند الشافعية  الأجرة: يشترط فيها ما يشترط في الثمن في عقد البيع، بأن تكون طاهرة، فلا تصح الإجارة إذا كانت كلبا أو خنزيرا أو جلد ميتة، أو خمرا؛ لأنها نجسة العين وأن تكون معلومة للعاقدين: فلا تصح إجارة سيارة بوقودها، ولا دابة بعلفها، لجهالة الأجرة، ولا تصح إجارة العامل على حصاد الزرع بجزء من المحصول، ولا يصح إعطاء جباة الأموال للجمعيات والمساجد ونحوها جزءا مما يجبونه من الأموال، ولا إعطاء سماسرة الدور جزءا من قيمة ما يبيعونه كاثنين في المئة، لجهالة الأجرة، كما أن ما يأخذه هؤلاء الجباة بحجة كونهم من العاملين على الصدقات يعد كسبا خبيثا غير مشروع؛ لأن المتبرع إنما يتصدق للفقراء والمساكين أو للمساجد ونحوها، لا إلى جيوب هؤلاء العاملين، فإذا أخذوا غير تكاليف السفر وحدها عدّ ذلك ظلما وزورا.
تحفة المحتاج في شرح المنهاج مع حاشيته الشرواني الجزء الرابع صحـ 321
( باب ) بالتنوين ( في البيوع المنهي عنها وما يتبعها ) ثم النهي إن كان لذات العقد أو لازمه بأن فقد بعض أركانه أو شروطه اقتضى بطلانه وحرمته لأن تعاطي العقد الفاسد أي مع العلم بفساده أو مع التقصير في تعلمه لكونه مما لا يخفى كبيع الملاقيح وهو مخالط للمسلمين بحيث يبعد جهله بذلك حرام على المنقول المعتمد سواء ما فساده بالنص والاجتهاد وقيد ذلك الغزالي واعتمده الزركشي بما إذا قصد به تحقيق المعنى الشرعي دون إجراء اللفظ من غير تحقيق معناه فإنه باطل ثم إن كان له محمل كملاعبة الزوجة بنحو بعتك نفسك لم يحرم وإلا حرم إذ لا محمل له غير المعنى الشرعي
( قوله : لأن تعاطي العقد ) علة للحرمة وقضيته أن التحريم إنما نشأ من فساد العقد فليس هو مقتضى النهي والأولى أن يقال النهي يقتضي التحريم مطلقا سواء رجع لذات العقد أو لا أو معنى خارج أو كان المنهي عنه غير عقد ويقتضي الفساد إن رجع لذات العقد أو لازمه ويحرم من حيث تعاطي العقد الفاسد كما أنه يحرم لكونه منهيا عنه ا هـ ع ش وقوله : ويحرم من حيث إلخ والأولى فحرمة تعاطي العقد الفاسد لكونه منهيا عنه ( قوله : أو مع التقصير إلخ ) لعل هذا مفروض في عالم بوجوب التعلم أما جاهل بأصل وجوب التعلم فيبعد كل البعد تأثيمه ا هـ سيد عمر عبارة ع ش قوله : م ر أو مع التقصير إلخ قضيته أنه مع التقصير يأثم بتعاطي العقد الفاسد كما يأثم بترك التعلم فليس الإثم بالتقصير دون تعاطي العقد ولعل هذا مراد حج بقوله حرام على المنقول المعتمد يعني أن المراد أن تعاطي العقد الفاسد مع الجهل بفساده حرام حيث قصر في التعلم فليست الحرمة مخصوصة بالتقصير ا هـ . ( قوله : بحيث يبعد جهله بذلك ) يؤخذ من ذلك أن ما يقع كثيرا في قرى مصرنا من بيع الدواب ويؤجل الثمن إلى أن يؤخذ من أولاد الدابة المسمى ببيع المتاومة لا إثم على فاعله لأن هذا يخفى فيعذر فيه ا هـ ع ش ( قوله : حرام إلخ ) خبر قوله لأن إلخ ( قوله : والاجتهاد ) الواو بمعنى أو كما عبر به النهاية ( قوله : وقيد ذلك ) أي كون العقد الفاسد حراما ( وقوله : من غير تحقيق معناه ) أي بأن أطلق أو قصد غير المعنى الشرعي ا هـ ع ش ( قوله : فإنه إلخ ) أي إجراء اللفظ إلخ ( وقوله : ثم إلخ ) أي بعد أن كان باطلا ا هـ كردي ( قوله : محمل ) أي عرفا ا هـ ع ش ( قوله : إذ لا محمل له إلخ ) هو واضح عند الإطلاق كما هو ظاهر أما لو قصد غير المعنى الشرعي ففيه نظر وينبغي عدم الحرمة ا هـ ع ش
غاية تلخيص المراد بهامش بغية المسترشدين ص : 122
(مسألة) تعاطى العقود الفاسدة حرام إذا قصد بها تحقيق حكم شرعى ويأثم العالم بذلك ويعزر لاما صدر منه تلاعبا أو لم يقصد به تحقيق حكم لم يثبت مقتضاه عليه ومن أمثلة ما لم يقصد به تحقيق حكم مشروع لكن قصد به التوصل إلى صحة العقد ما ذكروه عن الرويانى فيمن يملك حصة شائعة لا يعلم قدرها وأراد بيعها فالحيلة فى ذلك أن يبيع الكل فيصح قدر حصته بناء على تجويز تفريق الصفقة قلت: وافقه ابن حجر فى الإمداد وخالفه فى التحفة وأبو مخرمة اهـ
قرة العين صحـ 150
الإجارة حكم الإجارة إذا كانت مجهول الأجرة سؤال ما قولكم فيمن دفع لآخر نحو بقرة ليتعهدها على أن يكون المالك والعامل مشتركين في نتاجها نصفا بنصف فما حكمه ؟ الجواب: حكمه غير جائز لأنه نوع من الإجارة ولكنه مجهول الأجرة فلا يجوز، وللعامل أجرة مثله إذا عمل طامعا مع العلم بأن تعاطى هذا العقد حرام لأن تعاطي العقود الفاسدة حرام وهذا منها والله أعلم
حواشي الشرواني والعبادي على تحفة المحتاج جــ 6 صحـ 127 دار الفكر
(ويشترط) لصحة الإجارة (كون الأجرة معلومة) جنسا وقدرا وصفة إن كانت في الذمة وإلا كفت معاينتها في إجارة العين والذمة نظير ما مر في الثمن، وجواز الحج بالرزق مستثنى إن قلنا إنه إجارة توسعة في تحصيل هذه العبادة (فلا تصح) الإجارة لدار (بالعمارة) لها قوله: (معاينتها) أي مشاهدتها
Pertanyaan :
b.  Apakah petani masih harus membayar 10% dalam curah hujan yang lebat, mengingat tenaga pengelola tidak begitu terpakai?

Jawaban
Karena transaksinya tidak sah, maka yang harus dibayar oleh petani adalah upah standar (ujroh misil) sesuai dengan kadar pekerjaannya.
REFERENSI
1. Hasyiyah al Bajuri II hal. 29
3. Al Fiqh al Manhaji VI hal 128
2. Hasyiyah Jamal III hal. 536


باجورى ج 2 ص 29
(وتجب الأجرة فى الإجارة بنفس العقد ) وعلم من ذلك أن الأجرة تملك بالعقد فى الحال لكن ملكامراعى بمعنى أنه كلمامضى زمن على السلامة بان أنه استقر ملك ما قابله من الأجرة فلا تستقر كلها الابمضى المدة وإن لم ينتفع المكترى إن قبض العين أو عرضت عليه فامتنع لتلف المنفعة تحت يده فى الأولى ولتقصيره فى الثانية فلو انفسخت الإجارة فى أثناء المدة بتلف العين المؤجرة وجب قسط الماضى وسقط مايقابل الباقى وتوزع على زمن بحسب أجرة مثله وتستقر أجرة المثل فى الإجارة الفاسدة بما يستقر به المسمى فى الصحيحة لكن لاتجب الأجرة فى الفاسدة الا بالانتفاع فإذا لم يحصل الإنتفاع لم يجب شئ فلو وضعه بين يدى المكترى أو عرضت عليه وامتنع من القبض الى انقضاء المدة لم يجب شئ وان وجب المسمى فى الصحيحة حينئذ نعم لو قبض العين حتى انقضت المدة وجب أجرة المثل فى الفاسدة كالمسمى فى الصحيحة وإن لم ينتفع لتقصيره حينئذ
حاشية الجمل الجزء الثالث ص: 536
(ويستقر في) إجارة (فاسدة أجرة مثل بما يستقر به مسمى في صحيحة) سواء أكان مثل المسمى أم أقل أم أكثر وخرج بزيادتي (غالبا) التخلية في العقار والوضع بين يدي المكتري والعرض عليه وامتناعه من القبض إلى انقضاء المدة فلا تستقر بها الأجرة في الفاسدة ويستقر بها المسمى في الصحيحة
(قوله بما يستقر به مسمى في صحيحة) أي بمضي مدة أي حيث كان العمل مما يقبل النيابة أما ما لا يقبل ذلك كالإجارة للإمامة فلا شيء فيه أصلا وإن عمل طامعا كما تقدم اهـ ع ش على م ر
الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي - (6 / 128)
وأُجرة المثل : هي الأُجرة التي يقدرها أهل الخبرة عادة لمثل العين المستأجرة أو العمل المستأجر عليه .والأُجرة المسماة : هي الأُجرة المتفق عليها بين المتعاقدين ، وقد تزيد على أجرة المثل وقد تنقص .وإنما وجبت أجرة المثل في الإجارة الفاسدة لأن الإجازة بيع المنافع كما علمت ، فإذا فسد العقد كان ما سمّياه من الأُجرة غير لازم ، لأنه إنما يلزم بالعقد ولا عقد ، والمنفعة كالعين المبيعة ، فإذا استوفيت وجب بدلها ، وهو أجرة المثل .
Pertanyaan :
c.  Bagaimanakah tindakan pihak pengelola yang memetak bagiannya sebelum dipanen?
Jawaban
Tidak boleh, karena pengelola air belum berhak, sebelum melakukan pekerjaan.
REFERENSI
1. Kifaytaul Akhayar I hal.
3.
2. Syarqowi II hal 85
4.
كفاية الأخيار - (ج 1 / ص 282)
وحده في الشرع هو الاستيلاء على مال الغير على وجه التعدي كذا قاله الرافعي وفيه شيء ولهذا قال النووي هو الاستيلاء على حق الغير عدوانا عدل عن قول الرافعي مال الغير إلى قوله حق الغير لأن الحق يشمل ما ليس بمال كالكلب والزبل وجلد الميتة والمنافع والحقوق كإقامة شخص من مكان مباح كالطريق والمسجد واحترز بالعدوان عما إذا انتزع مال المسلم من الحربي ليرده على المسلم أو من غاصب مسلم على وجه ثم الاستيلاء بحسب المأخوذ والرجوع فيه إلى تسميته غصبا فلو جلس على بساط الغير أو اغترف بآنية الغير بلا إذن فغاصب وإن لم يقصد الاستيلاء لأن غاية الغصب أن ينتفع بالمغصوب وقد وجد ولو دخل دارا وأخرج صاحبها أو أخرجه وإن لم يدخلها فغاصب وكذا لو ركب دابة الغير أو حال بينه وبينها ولو دخل دار الغير ولم يكن صاحبها فيها وقصد الاستيلاء عليها فغاصب بخلاف من دخلها لينظر هل تصلح له أم لا ونحو ذلك
الشرقاوي الجزء الثاني  صحـ 85
وشرط صحتها أي الإجارة علم العاقدين المدة والأجرة فلا تصح مع الجهل بشيء منهما للغرر ( قوله الأجرة ) أي وعلمهما بالأجرة فلا تصح الإجارة مع الجهل بها بل تجب أجرة المثل


Komentar

Postingan populer dari blog ini

PERBEDAAN AMIL DAN PANITIA ZAKAT

 PERBEDAAN   AMIL DAN PANITIA ZAKAT 1- Amil adalah wakilnya mustahiq. Dan Panitia zakat adalah wakilnya Muzakki. 2- Zakat yang sudah diserahkan pada amil apabila hilang atau rusak (tidak lagi layak di konsumsi), kewajiban zakat atas muzakki gugur. Sementara zakat yang di serahkan pada panitia zakat apabila hilang atau rusak, maka belum menggugurkan kewajiban zakatnya muzakki. - (ﻭﻟﻮ) (ﺩﻓﻊ) اﻟﺰﻛﺎﺓ (ﺇﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻛﻔﺖ اﻟﻨﻴﺔ ﻋﻨﺪﻩ) ﺃﻱ ﻋﻨﺪ اﻟﺪﻓﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻨﻮ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻋﻨﺪ اﻟﺪﻓﻊ ﻟﻠﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ * ﻷﻧﻪ ﻧﺎﺋﺒﻬﻢ ﻓﺎﻟﺪﻓﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﻛﺎﻟﺪﻓﻊ ﻟﻬﻢ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻮ ﺗﻠﻔﺖ ﻋﻨﺪﻩ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﻟﻢ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﺷﻲء ﻭاﻟﺴﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻛاﻟﺴﻠﻄﺎﻥ.* - {نهاية المحتاج جز ٣ ص ١٣٩} - (ﻭﻟﻮ ﺩﻓﻊ ﺇﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ) ﺃﻭ ﻧﺎﺋﺒﻪ ﻛﺎﻟﺴﺎﻋﻲ (ﻛﻔﺖ اﻟﻨﻴﺔ ﻋﻨﺪﻩ) ﺃﻱ ﻋﻨﺪ اﻟﺪﻓﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻨﻮ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻋﻨﺪ اﻟﺼﺮﻑ؛ * ﻷﻧﻪ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ ﻓﺎﻟﺪﻓﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﻛﺎﻟﺪﻓﻊ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻭﻟﻬﺬا ﺃﺟﺰﺃﺕ ﻭﺇﻥ ﺗﻠﻔﺖ ﻋﻨﺪﻩ ﺑﺨﻼﻑ اﻟﻮﻛﻴﻞ* ﻭاﻷﻓﻀﻞ ﻟﻹﻣﺎﻡ ﺃﻥ ﻳﻨﻮﻱ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺃﻳﻀﺎ.. - {تحفة المحتاج جز ٣ ص ٣٥٠} 3- Menyerahkan zakat pada amil hukumnya Afdhol (lebih utama) daripada di serahkan sendiri oleh muzakki pada m

DALIL TAHLILAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Masyarakat muslim Indonesia adalah mayoritas penganut madzhab Imam Syafi’i atau biasa disebut sebagai Syafi’iyah (penganut Madzhab Syafi’i). Namun, sebagain lainnya ada yang tidak bermadzhab Syafi’i. Di Indonesia, Tahlilan banyak dilakukan oleh penganut Syafi’iyah walaupun yang lainnya pun ada juga yang melakukannya. Tentunya tahlilan bukan sekedar kegiatan yang tidak memiliki dasar dalam syariat Islam, bahkan kalau ditelusuri dan dikaji secara lebih mendalam secara satu persatu amalan-amalan yang ada dalam tahlilan maka tidak ada yang bertentangan dengan hukum Islam, sebaliknya semuanya merupakan amalah sunnah yang diamalkan secara bersama-sama. Oleh karena itu, ulama seperti walisongo dalam menyebarkan Islam sangatlah bijaksana dan lihai sehingga Islam hadir di Indonesia dengan tanpa anarkis dan frontal, salah satu buahnya sekaligus kelihaian dari para ulama walisongo adalah diperkenalkannya kegiatan tahlilan dengan sangat bijaksana.

MEMBERIKAN ZAKAT FITRAH KEPADA USTADZ

PENGERTIAN FII SABILILLAH MENURUT PERSPEKTIF EMPAT MADZHAB. Sabilillah ( jalan menuju Allah ) itu banyak sekali bentuk dan pengamalannya, yg kesemuanya itu kembali kepada semua bentuk kebaikan atau ketaatan. Syaikh Ibnu Hajar alhaitamie menyebutkan dalam kitab Tuhfatulmuhtaj jilid 7 hal. 187 وسبيل الله وضعاً الطريقة الموصلةُ اليه تعالى (تحفة المحتاج جزء ٧ ص ١٨٧) Sabilillah secara etimologi ialah jalan yang dapat menyampaikan kepada (Allah) SWT فمعنى سبيل الله الطريق الموصل إلى الله وهو يشمل كل طاعة لكن غلب إستعماله عرفا وشرعا فى الجهاد. اه‍ ( حاشية البيجوري ج ١ ص ٥٤٤)  Maka (asal) pengertian Sabilillah itu, adalah jalan yang dapat menyampaikan kepada Allah, dan ia mencakup setiap bentuk keta'atan, tetapi menurut pengertian 'uruf dan syara' lebih sering digunakan untuk makna jihad (berperang). Pengertian fie Sabilillah menurut makna Syar'ie ✒️ Madzhab Syafi'ie Al-imam An-nawawie menyebutkan didalam Kitab Al-majmu' Syarhulmuhaddzab : واحتج أصحابنا بأن المفهوم في ا