Langsung ke konten utama

forum musyawaroh pondok pesantren putri (FMP3




Hasil Keputusan Bahtsul Masa-il
forum musyawaroh pondok pesantren putri  (FMP3)
di PP. Putri Al-Fithrah Kedinding Surabaya, 10-12 Maret 2006 M.



 




JALSAH ULA
Mushohih:
KHA. Asyhar Syofwan
KH. Ainur Rofiq
KHM. Amin Ali
Perumus:
Ust. Munir Akromin
Ust. Sahrowardi
Ust. Ahmad Najib
Ust. Nur Wahid
HM. Miftah Ridho
Agus Reza Imam Yahya
Ust. Najib Yasin
Ust. Darul Azka
Ust. Ma'rifatussholihin
Moderator:
Handayani       

Notulen:
Zulfa Arifah

MEMUTUSKAN :

1.    Deskripsi Masalah
Belum hilang dari ingatan kita, dengan munculnya “goyang ngebor” goyangan ini dianggap sebagai Embrio munculnya beragam goyangan yang berkonotasi seksi dan memberikan magis sensual. Belakangan ini kalangan artis, Ulama’, bahkan anggota dewan ramai membicarakan RUU {Rancangan Undang-Undang} anti pornografi dan pornoaksi. Seiring akan dilauncingkannya majalah “PLAY BOY”Berbahasa Indonesia edisi perdana pada bulan Maret di Bali. Majalah yang berpusat di Amerika itu konon banyak menampilkan gambar-gambar syuur. Sebenarnya DPR periode lalu telah membuat pengertian pornoaksi dalam draf RUU, antara lain : kegiatan yang dinilai mengandung unsur erotisme atau mempertontonkan aurot dimuka publik dan larangan berciuman dimuka umum. RUU tersebut masih menjadi polemik di kalangan Dewan, karena masih bisa menimbulkan interprestasi.
Pertanyaan :
a.    Apa pengertian pornoaksi dan pornografi menurut pandangan Agama ?
b.    Sebatas mana wanita boleh bertingkah laku dan berpakaian di depan umum dan dalam aktivitas apa ?
FMP3 Se Jawa - Madura
Jawaban :
a.    Pornoaksi adalah tingkah laku secara erotis untuk membangkitkan nafsu birahi atau perbuatan dan ucapan yang bersifat cabul dan menimbulkan syahwat yang menurut istilah fiqh dikategorikan Min Al-Af'al Al-Mutsîrah Li As-Syahwat Aw Al-Iftitan (من الأفعال المثيرة للشهوة أو الإفتتان).
Referensi :
1.       Tafsir Al-Qasimi Juz III hlm. 48-49
2.       Madzahib al-Arba'ah Juz II hlm. 43
3.       'Ianah at-Thalibien Juz II hlm. 440 & 278
4.       Hasyiah Al-Bayjuri Juz II hlm. 96-97
5.       Tafsir Al-Fahr Ar-Razi Juz III hlm. 17
6.       Is'ad Ar-Rafiq Juz II hlm. 66, 96 & 136
7.       Hasyiah al-Jamal Juz IV hlm. 121 & Juz V hlm. 382-383
8.       Raudhah At-Thalibin Juz. V hlm. 373
9.       Nihayah Al-Muhtaj Juz VIII hlm. 298
10.       Tafsir Ayat Al-Ahkam Juz II hlm. 120-121
Ibarot :
1.      تفسير القاسمي الجزء الثالث ص: 48-49
قوله تعالى "ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الاولى" أي تبرج النساء أيام الجاهلية الأولى إذ لا دين يمنعهم ولا أدب يزعمهم والتبرج فسر بالتبختر والتكسر بالمشي وبإظهار الزينة وما يستدعي به شهوة الرجل اهـ
2.      مذاهب الاربعة الجزء الثانى ص: 43 دار الفكر
اما رقص النساء امام من لا يحل لهن فإنه حرام بالإجماع لما يترتب عليه من اثارة للشهوة والافتنان ولما فيه من التهتك والمجون ومثلهن الغلمان المراد امام من يشتهيهم ويفتتن بهم اهـ

3.      إعانة الطالبين الجزء الثانى ص: 440  دار الكتب العلمية
وقوله (أو مع أمن الفتنة) هي ميل النفس ودعاؤها الى الجماع اهـ
4.      حاشية الباجورى الجزء الثانى ص: 96
ومثل الشهوة خوف الفتنة فلو انتفت الشهوة وخيفت الفتنة حرم النظر ايضا وليس المراد بخوف الفتنة غلبة الظن بوقوعها بل يكفي ان لايكون ذلك نادرا وان كان بغير شهوة وبلا خوف فتنة اهـ
5.      تفسير الفخر الرازي الجزء الثالث ص: 179
(المسئلة الثانية) أما الرفث فقد فسرناه في قوله ( أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نساءكم) والمراد الجماع وقال الحسن المراد منه كل ما يتعلق بالجماع فالرفث باللسان ذكر المجامعة وما يتعلق بها والرفث باليد الغمز والرفث بالفرج الجماع وهؤلاء قالوا التلفظ به في غيبة النساء لا يكون رفثا واحتجوا بأن ابن عباس كان يحد بغيره وهو محرم "وهن يمشين بنا هميشا إن تصدق الطير ننك لميسا" وقال له أبو العالية أترفث وأنت محرم قال إن الرفث ما قيل عند النساء اهـ
6.      اسعاد الرفيق الجزء الثانى ص: 66  الهداية
ويحرم عليها اى المرأة كشف شيء من جميع بدنها بحضرة من يحرم نظره اليها من الرجال الاجانب وكذا يحرم عليه اى الرجل وعليهااى المرأة كشف شيء مما بين السرة والركبة له اولها وكذا كشفهما منه او منها بحضرة شخص مطلع على العورات يحرم عليه نظر ذلك ولو كان ذلك الكشف واقعا مع حضور ذى جنس للمكشوف كأن صدر من رجل بحضرة رجل او من امرأة بحضرة امرأة ولوكان ايضا مع حضور ذى محرمية كأن صدر من امرأة بحضرة ابيها او امها او اخيها اومن رجل كذلك بان يكون بحضرة مطلع غير حليل لها او حليلة له اما بحضرته وحده فلا يحرم كما مر اهـ
7.      حاشية الجمل الجزء الرابع ص: 121 دار الفكر
وليس الصوت منها فلا يحرم سماعه مالم يخف منه فتنة وكذا لو التذ به–إلى أن قال–وعبارة شرح الروض أما النظر والإ صغاء عند خوف الفتنة أي الداعي إلى جماع أو خلوة أو نحوهما فحرام وإن لم يكن عورة بالإجماع ثم قال قال الزركشي ويلتحق بالإصغاء لصوتها عند خوف الفتنة والتلذذ به وإن لم يخفها إهـ بحروفه فأنت ترى عبارة الزركشي صريحة في الحرمة إهـ
8.      اسعاد الرفيق الجزء الثانى ص: 96
وتحرم ايضا القبلة على الشخص لمن لا تحل له قبلته كامرأة اجنبية وامرد اهـ
9.      روضة الطالبين  الجزء الخامس  ص: 374  دار الكتب العلمية
(فرع) لا يجوز أن يضاجع الرجل الرجل ولا المرأة المرأة وإن كان كل واحد في جانب من الفراش وإذا بلغ الصبي أو الصبية عشر سنين وجب التفريق بينه وبين أمه وأبيه وأخته وأخيه في المضجع (فرع) يستحب مصافحة الرجل الرجل والمرأة المرأة قال البغوي وتكره المعانقة والتقبيل إلا تقبيل الولد شفقة وقال أبو عبد الله الزبيري لا بأس أن يقبل الرجل رأس الرجل وما بين عينيه عند قدومه من سفره أو تباعد لقائه.إهـ.
10. إعانة الطالبين الجزء الرابع ص: 278 الهداية
(قوله وقبلة الحليلة الخ) بالرفع ايضا عطف على الاكل اى ويسقطها ايضا قبلة الحليلة زوجة كانت او أمة بحضرة الناس وفى المغنى ما نصه قال البلقيني والمراد بالناس الذى يستحيى منهم فىذلك وبالتقبيل الذى يستحيى من اظهاره فلو قبل زوجته بحضرة جواريه او بحضرة زوجات له غيرها فان ذلك لايعد من ترك المروءة واما تقبيل الرأس ونحوه فلايخل بالمروءة اهـ.
11. حاشية الجمل على المنهج الجزء الخامس ص: 383  دار الفكر
(قوله أيضا وقبلة حليلة) أي في نحو فمها لا رأسها ولا وضع يده على صدرها اهـ شرح م ر واعلم أنه قد اختلف في تعاطي خارم المروءة على أوجه أوجهها حرمته إن ترتب عليها رد شهادة تعلقت به وقصد ذلك لأنه يحرم عليه التسبب في إسقاط ما تحمله وصار أمانة عنده لغيره وإلا فلا إهـ شرح م ر إهـ.  
12. إسعاد الرفيق الجزء الثانى ص: 136
ومنها خروج المرأة من بيتها متعطرة أومتزينة ولوكانت مستورة وكان خروجها باذن زوجها اذاكانت تمر فى طريقها على رجال اجانب عنها-الى ان قال – قال فى الزواجر وهو من الكبائر لصريح هذه الأحاديث وينبغي حمله ليوافق قواعدنا على مايتحقق الفتنة أمامجرد خشيتها فإنما هو مكروه ومع ظنها حرام غير كبيرة كما هو ظاهر اهـ
13. نهاية المحتاج على المنهاج الجزء الثامن ص: 298  دار الفكر
(لا الرقص) فلا يحرم ولا يكره لأنه مجرد حركات على استقامة واعوجاج–إلى أن قال–إلا أن يكون فيه تكسر كفعل المخنث فيحرم على الرجال والنساء وهو من يتخلق بخلق النساء حركة وهيئة اهـ
14. هامش الجمل على المنهج الجزء الخامس ص: 381 –382 دار الفكر
(لا رقص)–إلى أن قال–(إلا بتكسر) فيحرم لأنه يشبه أفعال المخنثين اهـ
15. الباجوري الجزء الثاني ص: 97 مكتبة الهداية
ولا يخفى ان نظر المرأة الى الرجل الأجنبى كعكسه فيحرم عليها أن تنظر شيئا منه متصلا او منفصلا ولو شعرا أو ظفرا حتى قلامة ظفره اهـ
16. تفسير ايات الاحكام الجزء الثانى ص 120-121
وذهب الشافعية وغيرهم إلى أن صوت المرأة ليس بعورة لأن المرأة لها أن تبيع وتشتري وتدلى بشهادتها أمام الحكام ولابد فى  مثل هذه الامور من رفع الصوت بالكلام-إلى أن قال-والظاهر أنه إذا أمنت الفتنة لم يكن صوتهن عورة فان نساء النبى r كن يرون الأخبار ويحدثن الرجال وفيهم الأجانب من غير نكير ولا تأثيم اهـ
Pornografi adalah setiap gambar atau bacaan yang dapat membangkitkan birahi dan menurut istilah fiqh dinamakan dengan الصورة أو الكتابة المثيرتان للشهوة (As-Shurah Aw Al-Kitabah Al-Mutsîrâni Li As-Syahwah).
Referensi :
1.       Tafsir Ayat Al-Ahkam Juz II hlm. 120-121 & 300
2.       Al-Halal Wa Al-Haram hlm. 113
3.       Is'ad Ar-Rafiq Juz II hlm. 105 &  93
4.       Hasyiah Al-Bayjuri Juz II hlm. 97
5.       Fath Al-Bari Juz XIII hlm. 3
6.       Madzahib al-Arba'ah Juz II hlm. 42
Ibarot :
1.      تفسير ايات الاحكام الجزء الثانى ص: 300
فالصور العارية والمناظر المخزية والاشكال المثيرة التى تظهر بها المجلات الخليعة وتملأ معظم صحفاتها بهذه الانواع من المجون مما لا يشق عاقل في حرمته مع انه ليس تصويرا باليد ولكنه فى الضرر والحرمة أشد من التصوير باليد اهـ.
2.      الحلال والحرام فى الاسلام ص: 113
فتصوير النساء عاريات او شبه عاريات وابراز موانع الانوثة والفتنة منهن ورسمهن او تصويرهن فى اوضاع مثيرة للشهوات وموقظة للغوائر الدنيا كما ترى ذلك واضحا فى بعض المجلة والصحف والدور (السينما) كل ذلك مما لاشك فى حرمته وحرمة تصويره وحرمة نشره على الناس وحرمة اقتنائه واتخاذه فى البيوت او المكاتب والمجلات وتعليقه على الجدران وحرمة قصد الى رؤيته ومشاهدته اهـ.
3.      اسعاد الرفيق الجزء الثانى ص: 105
ومنها كتابة ما يحرم النطق به قال فى البداية لان القلم احد اللسانين فاحفظه اهـ
4.      حاشية الباجوري الجزء الثاني ص: 97 مكتبة الهداية
(قوله الى اجنبية) اي الى شيء من امرأة اجنبية اى غير محرم ولوامة وشمل ذلك وجهها وكفيها فيحرم النظر اليهما ولومن غير شهوة اوخوف فتنة على الصحيح كما فى المنهج وغيره ووجهه الامام باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه اى كاشفات الوجوه وبأن النظر محرك للشهوة ومظنة الفتنة – الى ان قال- وكل ما حرم نظره متصلا حرم نظره منفصلا فيحرم النظر إلى شعرها وظفرها المنفصلين ولو تزوجها بعد انفصالهما لأن العبرة بوقت المنفصل لا بوقت النظر على المعتمد وليس صوتها عورة فلا يحرم سماعه ان لم يخف منه فتنة والا حرم وكذا ان التذ فيحرم أيضا كما بحثه الزركشى ومثل ذلك صوت الامرد ولا يخفى ان نظر المرأة الى الرجل الأجنبى كعكسه فيحرم عليها أن تنظر شيئا منه متصلا او منفصلا ولو شعرا أو ظفرا حتى قلامة ظفره  اهـ
5.      فتح البارى الجزء الثالث عشر ص: 3
الفتنة وقال غيره اصل الفتنة الاختبار ثم استعمل فيما اخرجته المحنة والاختبار الى المكروه ثم اطلقت على كل مكروه اوآيل اليه كالكفر والاثم والتعريض والفضيحة والفجور  وغير ذلك اهـ
6.      تفسير ايات الاحكام الجزء الثانى ص: 120-121
وذهب الشافعية وغيرهم إلى أن صوت المرأة ليس بعورة لأن المرأة لها أن تبيع وتشتري  وتدلى بشهادتها أمام الحكام ولابد فى  مثل هذه الامور من رفع الصوت بالكلام-إلى أن قال-والظاهر أنه إذا أمنت الفتنة لم يكن صوتهن عورة فان نساء النبى r كن يرون الأخبار ويحدثن الرجال وفيهم الأجانب من غير نكير ولا تأثيم اهـ
7.      مذاهب الاربعة الجزء الثانى ص:  42  دار الفكر
لا يحل التغني بالألفاظ التى تشتمل على وصف امرأة معينة باقية على قيد الحياة لأن ذلك يهيج الشهوة اليها ويبعث على الإفتنان بها اهـ
8.      اسعاد الرفيق الجزء الثانى ص: 93
ومنها كل قول يحث احدا من الخلق على نحو فعل او قول شيء او استماع الى شيء محرم فى الشرع ولو غير مجمع على حرمته او على ما يفتره عن نحو فعل او قول واجب عليه او عن استماع الى واجب فى الشرع اهـ
b.    Dalam segala hal wanita diharuskan berpegang dan mentaati peraturan syariat, baik dalam aspek tingkah laku, berpakaian maupun profesi.
Seperti halnya ketika seorang wanita muslimah beraktifitas di luar rumah, maka beberapa ketentuan menjadi etika syariat yang wajib dilakukan di antaranya :
Þ    Ke luar rumah karena adanya keperluan (hajat).
Þ    Mendapatkan ijin suami atau wali.
Þ    Terjamin dari ancaman fitnah
Þ    Dengan menutup aurat
Þ    Harus menghindari terjadinya Ikhtilath dengan laki-laki bukan mahram.
Þ    Tidak dengan cara Tasyabbuh.
Þ    Tidak berhias
Þ    Tidak berpakaian ketat dengan menonjolkan bentuk tubuh.
Þ    Bentuk profesi yang dilakukan diperbolehkan (tidak dilarang) syariat seperti, menjadi pedagang, pengajar dlsb
Referensi :
1.       Adab Hayat Az-Zaujiah hlm. 163
2.       Is'ad Ar-Rafiq Juz II hlm. 136 & 67
3.       Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab Juz VIII hlm. 242-243
4.       Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Juz VII hlm. 77 & Juz XII hlm. 157
5.       'Ianah at-Thalibien Juz I hlm. 272
Ibarot :
1.      آداب حياة الزوجية ص: 163
ليس في الإسلام ما يمنع المرأة أن تكون تاجرة أو طبيبة أو مدرسة أو محترفة لأي حرفة تكسب منها الرزق الحلال ما دامت الضرورة تدعو إلى ذلك وما دامت تختار لنفسها الأوساط الفاضلة وتلتزم خصائص العفة التي اسلفنا بعضها اهـ
2.      إسعاد الرفيق الجزء الثانى ص: 136
ومنها خروج المرأة من بيتها متعطرة او متزينة ولو كانت مستورة وكان خروجها بإذن زوجها إذا كانت تمر فى طريقها على رجال أجانب-إلى أن قال-قال فى الزواجر وهو من الكبائر لصريح هذه الأحاديث وينبغى حمله ليوافق قواعدنا على ما إذا تحققت الفتنة أما مجرد خشيتها فإنما هو مكروه ومع ظنها حرام غير كبيرة كما هو ظاهر وعد من الكبائر أيضا خروجها بغير إذن زوجها ورضاه لغير ضرورة شرعية كاستفتاء لم يكفها إياه أو خشية نحو فجارة أو انهدام المنزل إهـ.
3.      المجموع الجزء الثامن ص: 242-243  دار الفكر
(فرع) إذا أرادت الحج قال الماوردى والمحاملى وغيرهما من الأصحاب إن كان الحج فرضاً جاز لها الخروج مع زوج أو محرم أو نسوةثقات ويجوز مع امرأة واحدة إن كان الطريق أمنا قالوا ولا يجوز أن تخرج بغير محرم وبغير امرأة ثقة قال الماوردى ومن الأصحاب من قال إذا كان الطريق أمنا لا يخاف خلوة الرجال بها جاز خروجها بغير محرم وبغير امرأة ثقة قال وهذا خلاف نص الشافعي. قالوا فإن كان الحج تطوعاً لم يجز أن تخرج فيه إلا مع محرم وكذا السفر المباح كسفر الزيارة والتجارة لا يجوز خروجها في شيء من ذلك إلا مع محرم أو زوج قال الماوردى ومن أصحابنا من جوز خروجها مع نساء ثقات كسفرها للحج الواجب قال وهذا خلاف نص الشافعي وكذا قال الشيخ أبو حامد في «تعليقه» لا يجوز لها الخروج في حج التطوع إلا مع محرم نص عليه الشافعي في كتاب العدد من «الأم» فقال لا يجوز الخروج في حج التطوع إلا مع محرم قال أبو حامد ومن أصحابنا من قال لها الخروج بغير محرم فى أي سفر كان واجباً كان أو غيره وهكذا ذكر المسألة البندنيجى وآخرون وحاصله أنه يجوز للخروج للحج الواجب مع زوج أو محرم أو امرأة ثقة ولا يجوز من غير هؤلاء وإن كان الطريق أمناً وفيه وجه ضعيف أنه يجوز إن كان أمناً (وأما) حج التطوع وسفر الزيارة والتجارة وكل سفر ليس بواجب فلا يجوز على المذهب الصحيح المنصوص إلا مع زوج أو محرم وقيل يجوز مع نسوة أو امرأة ثقة كالحج الواجب وقد سبقت هذه المسألة مختصرة في أول كتاب الحج في ذكر استطاعة المرأة والله أعلم. (فرع) قد ذكرنا تفصيل مذهبنا في حج المرأة وذكرنا أن الصحيح أنه يجوز لها في سفر حج الفرض أن تخرج مع نسوة ثقات أو امرأة ثقة ولا يشترط المحرم ولا يجوز في التطوع وسفر التجارة والزيارة ونحوهما إلا بمحرم وقال بعض أصحابنا يجوز بغير نساء ولا امرأة إذا كان الطريق أمناً وبهذا قال الحسن البصري وداود وقال مالك لا يجوز بامرأة ثقة وإنما يجوز بمحرم أو نسوة ثقات وقال أبو حنيفة وأحمد لا يجوز إلا مع زوج أو محرم قال الشيخ أبو حامد والمسافة التي يشترط أبو حنيفة فيها المحرم ثلاثة أيام فإن كان أقل لم يشترط واحتج لهم بحديث ابن عمر قال قال رسول الله r "لا تسافر امرأة ثلاثاً إلا معها ذو محرم" رواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم» اهـ
4.      الموسوعة الفقهية الجزء الثاني عشر  ص: 157
وعند الحاجة كزيارة الآباء والأمهات وذوي المحارم وشهود موت من ذكر وحضور عرشه وقضاء حاجة لإغناء للمرأة عنها ولا تجد من يقوم بها يجوز لها الخروج إلا أن الفقهاء يقيدون جواز خروج المرأة في هذه الحالات بقيود أهمها : (1) أن تكون المرأة غير مخشية الفتنة أما التي يخشى الإفتتان بها فلا تخرج أصلا (2) أن تكون الطريق مأمونة من توقع المفسدة وإلا حرم خروجها ( 3) أن يكون خروجها في زمن أمن الرجال ولا يفضي إلى اختلاطها بهم لأن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال أصل كل بلية وشر وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة كما أنه من أسباب فساد أمور العامة والخاصة واختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواخش والزنا وهو من أسباب الموت العام فيجب على ولي الأمر أن يمنع من اختلاط الرجال بالنساء في الأسواق والفراج ومجامع الرجال وإقرار النساء على ذلك إعانة لهن على الإثم والمعصية وقد منع أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب t النساء من المشي في طريق الرجال والإختلاط بهم في الطريق (4) أن يكون خروجها على تبذل وتستر تام قال العيني يجوز الخروج لما تحتاج إليه المرأة من أمورها الجائزة بشرط أن تكون بَذَّة الهيئة خشنة الملبس تفلة الريح مستورة الأعضاء غير متبرجة بزينة ولا رافعة صوتها قال ابن القيم الجوزية يجب على ولي الأمر منع النساء من الخروج متزينات متجملات ومنعهن من الثياب التي يكن بها كاسيات عاريات كالثياب الواسعة والرقاق وإن رأى ولي الأمر أن يفسد على المرأة إذا تجملت وخرجت ثيابها بالجبت بحبر ونحوه اهـ
5.       اسعاد الرفيق الجزء الثانى ص: 67
من أقبح المحرمات واشد المحظورات اختلاط الرجال بالنساء فى الجموعات لما ترتب على ذلك من المفاسد والفتن القبيحة اهـ
6.      إعانة الطالبين الجزء الأول  ص: 272 الحرمين
والاجتماع ليالي الختوم آخر رمضان ونصب المنابر والخطب عليها فيكره ما لم يكن فيه اختلاط الرجال بالنساء بأن تتضام أجسامهم فإنه حرام وفسق اهـ
7.      الموسوعة الفقهية الجزء السابع ص: 77
(ثانيا): الحقوق التي تتساوى فيها مع الرجل : تتساوى المرأة والرجل في كثير من الحقوق العامة مع التقييد في بعض الفروع بما يتلاءم مع طبيعتها وفيما يأتي بعض هذه الحقوق : (أ) حق التعليم : للمرأة حق التعليم مثل الرجل : فقد قال النبي r "طلب العلم فريضة على كل مسلم" وهو يصدق على المسلمة أيضا فقد قال الحافظ السخاوي : قد ألحق بعض المصنفين بآخر هذا الحديث (ومسلمة) وليس لها ذكر في شيء من طرقه وإن كان معناها صحيحا وقال النبي r "من كانت له بنت فأدبها فأحسن أدبها وعلمها فأحسن تعليمها وأسبغ  عليها من نعم الله التي أسبغ عليه كانت له سترا أو حجابا من النار" وقد كان النساء في زمن النبي r يسعين إلى العلم روى البخاري عن أبي سعيد الخدري قال "قالت النساء للنبي r : غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك فواعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن" وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين وقال النبي r "مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهن عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع" قال النووي : والحديث يتناول بمنطوقه الصبي والصبية وأنه لا فرق بينهما بلا خلاف ثم قال النووي : قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله تعالى : على الآباء والأمهات تعليم أولادهم الصغار الطهارة والصلاة والصوم ونحوها وتعليمهم تحريم الزنى واللواط والسرقة وشرب المسكر والكذب والغيبة وشبهها وأنهم بالبلوغ يدخلون في التكليف وهذا التعليم واجب على الصحيح وأجرة التعليم تكون في مال الصبي فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته وقد جعل الشافعي والأصحاب للأم مدخلا في وجوب التعليم لكونه من التربية وهي واجبة عليها كالنفقة. ومن العلوم غير الشرعية ما يعتبر ضرورة بالنسبة للأنثى كطب النساء حتى لا يطلع الرجال على عورات النساء جاء في الفتاوى الهندية : امرأة أصابتها قرحة في موضع لا يحل للرجل أن ينظر إليه لا يحل أن ينظر إليها لكن يعلم امرأة تداويها فإن لم يجدوا امرأة تداويها ولا امرأة تتعلم ذلك إذا علمت وخيف عليها البلاء أو الوجع أو الهلاك فإنه يستر منها كل شيء إلا موضع تلك القرحة ثم يداويها الرجل ويغض بصره ما استطاع إلا عن ذلك الموضع وإذن فلا خلاف في مشروعية تعليم الأنثى لكن في الحدود التي لا مخالفة فيها للشرع وذلك من النواحي الآتية: أ - أن تحذر الاختلاط بالشباب في قاعات الدرس فلا تجلس المرأة بجانب الرجل فقد جعل النبي r للنساء يوما غير يوم الرجال يعظهن فيه. بل حتى في العبادة لا يخالطن الرجال بل يكن في ناحية منهم يستمعن إلى الوعظ ويؤدين الصلاة ولا يجب استحداث مكان خاص لصلاتهن أو إقامة حاجز بين صفوفهن وصفوف الرجال اهـ ب - أن تكون محتشمة غير متبرجة بزينتها لقول الله تعالى "ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها" وفي اتباع ذلك ما يمنع من الفتنة ومن إشاعة الفساد اهـ
8.      الموسوعة الفقهية الجزء السابع ص: 93
ما يتعلق بالأنثى من أحكام الولايات : (الولايات) كالإمامة والقضاء والوصاية والحضانة وغيرها مناصب تحتاج إلى استعدادات خاصة بدنية ونفسية كالقوة والكفاية والخبرة والرعاية والحنان وحسن التصرف وتختلف الولايات عن بعضها فيما تحتاج إليه من صفات وإذا كان الرجال مقدمين في بعض المناصب على النساء فذلك لفارق التكوين الطبيعي لكل منهما ولما منح الله I كل جنس من صفات خاصة وكذلك تقدم النساء في بعض الولايات لتناسبها مع تكوينهن واستعدادهن الفطري قال القرافي: اعلم أنه يجب أن يقدم في كل ولاية من هو أقوم بمصالحها على من هو دونه فيقدم في ولاية الحروب من هو أعرف بمكائد الحروب وسياسة الجيوش ويقدم في القضاء من هو أعرف بالأحكام الشرعية وأشد تفطنا لحجاج الخصوم وخدعهم ويقدم في أمانة اليتيم من هو  أعلم بتنمية أموال اليتامى وتقدير أموال النفقات والنساء مقدمات في باب الحضانة على الرجال لأنهن أصبر على الصبيان وأشد شفقة ورأفة فقدمن لذلك وأخر الرجال عنهن وأخرن في الإمامة والحروب وغيرهما من المناصب لأن الرجال أقوم بمصالح تلك الولايات منهن والقضاء من الولايات التي يقدم فيها الرجال عند جمهور الفقهاء ويجوز عند الحنفية أن تقضي في غير حد وقود إلا أنه يكره توليتها القضاء ويأثم من يوليها لما فيه من محادثة الرجال ومبنى أمرهن على الستر قال ابن عابدين: ولو قضت في حد وقود فرفع إلى قاض آخر يرى جوازه فأمضاه ليس لغيره إبطاله وحكي عن ابن جرير الطبري أنه لا تشترط الذكورية في القاضي لأن المرأة يجوز أن تكون مفتية فيجوز أن تكون قاضية ومن الولايات التي يصح أن تسند إلى الأنثى : الشهادة والوصاية ونظارة الوقف قال ابن عابدين: تصلح المرأة ناظرة لوقف ووصية ليتيم وشاهدة فصح تقريرها في النظر والشهادة في الأوقاف قال ابن قدامة: تصح الوصية إلى المرأة في قول أكثر أهل العلم وروي ذلك عن شريح وبه قال مالك والثوري والأوزاعي وإسحاق والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي لما روي أن عمر t أوصى إلى حفصة ولأنها من أهل الشهادة فأشبهت الرجل قال الخطيب الشربيني : أم الأطفال أولى من غيرها من النساء عند اجتماع الشروط لوفور شفقتها وخروجها من خلاف الإصطخري فإنه يرى أنها تلي بعد الأب والجد وكذا هي أولى من الرجال أيضا لما ذكر إذا كان فيها ما فيهم من الكفاية والاسترباح ونحوهما وإلا فلا قال الأذرعي: وكم من محب مشفق لا يقدر على تحصيل الأرباح والمصالح التامة لمن يلي أمره هذا وشهادتها عند الجمهور تكون في الأموال وتوابعها فقط وعند الحنفية تكون فيما عدا القود والحدود وشهادتها على النصف من شهادة الرجل لقوله تعالى : "فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان" وتقبل شهادتها دون الرجال فيما لا يطلع عليه الرجال وينظر تفصيل ذلك في (شهادة) والولاية على مال الصغير تكون للذكور عند جمهور الفقهاء لأن الولاية ثبتت بالشرع فلم تثبت للأنثى لكن يجوز أن يوصي إليها فتصير وصية بالإيصاء وفي رأي الإصطخري من الشافعية وهو خلاف الأصح عندهم وقول القاضي أبي يعلى وابن تيمية من الحنابلة : أن  الأم تكون لها الولاية بعد الأب والجد لأنها أحد الأبوين وأكثر شفقة على الابن ولا ولاية للأنثى كذلك في النكاح عند جمهور الفقهاء لأن المرأة لا تملك تزويج نفسها ولا غيرها لقول النبي r : "لا تنكح المرأة المرأة ولا المرأة نفسها" وعند أبي حنيفة وزفر والحسن بن زياد وهو ظاهر الرواية عن أبي يوسف : أن المرأة يجوز أن تزوج نفسها وأن تزوج غيرها بالولايات أو الوكالة لقوله تعالى : "فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف" فأضاف النكاح والفعل إليهن وذلك يدل على صحة عبارتهن ونفاذها لأنه أضافه إليهن على سبيل الاستقلال إذ لم يذكر معها غيرها وقد روي أن امرأة زوجت بنتها برضاها فجاء الأولياء وخاصموها إلى علي رضي الله تعالى عنه فأجاز النكاح وهذا دليل الانعقاد بعبارة النساء وأنه أجاز النكاح بغير ولي لأنهم كانوا غائبين لأنها تصرفت في خالص حقها ولا ضرر فيه لغيرها فينفذ كتصرفها في مالها والولاية في النكاح أسرع ثبوتا منها في المال ولأن النكاح خالص حقها حتى يجبر الولي عليه عند طلبها وهي أهل لاستيفاء حقوقها وتفصيل ذلك في (نكاح)
JALSAH TSANIYAH
Mushohih:
KHA. Asyhar Syofwan
KH. Ainur Rofiq
KHM. Amin Ali
K. Syahrowardi
K. Nur Wahid
Agus Reza Imam Yahya
Perumus:
Ust. Munir Akromin
Ust. Ahmad Najib
HM. Miftah Ridho
Ust. Najib Yasin
Ust. Darul Azka
Ust. Ma'rifatussholihin
Moderator:
Idamatul Khoiriyah       

Notulen:
Munafiyah

MEMUTUSKAN :

2.   Diskripsi Masalah
Sudah bukan hal tabu lagi,dihari-hari besar seperti hari: Idul Fitri,Idul Adha dan lain-lain,seorang pemuda mengirim salam ucapan selamat kepada pemudi melalui alat komunikasi atau alat elektronik seperti radio, TV, dan lain-lain.
Pertanyaan :
a.    Bagaimanakah hukum salam laki-laki pada perempuan secara umum dan bagaimana hukum                                menjawabnya ?
b.    Bagaimana hukum salam yang disampaikan melalui ajnabi/ajnabiyah ?
PP. Salafiyah Putri Jl. KH. Abdul Hamid VIII/ 14
Jawaban :
a.    Hukum memulai dan menjawab salam kepada lawan jenis terjadi perincian sebagai berikut :
Sunnah, apabila disampaikan dari satu orang laki-laki kepada istrinya, mahram dan 'ajûz (nenek-nenek) serta sebaliknya. Sedangkan hukum menjawabnya adalah wajib.
Jawaz, apabila disampaikan oleh beberapa (jamaah) laki-laki kepada satu atau beberapa perempuan ketika tidak dikhawatirkan terjadi fitnah. Sedangkan hukum menjawabnya wajib.
Makruh, apabila disampaikan oleh satu laki-laki ajnabi kepada satu perempuan ajnabiyah  musytahat ketika tidak dikhawatirkan fitnah. Namun dalam hal ini hukum menjawabnya haram.
Haram, apabila disampaikan oleh satu laki-laki kepada ajnabiyah musytahat ketika dikhawatirkan terjadinya fitnah yang hukum menjawabnya haram. Atau salam yang disampaikan ajnabiyah musytahat pada ajnabi yang hukum menjawabnya adalah makruh.                                                 
Referensi :
1.       Al-Adzkar An-Nawawiyah hlm. 215-216
2.       Nihayah Al-Muhtaj Juz VIII hlm. 52-53
3.       Hasyiah al-Jamal Juz V hlm. 187-188
4.       Asna Al-Mathalib juz IV hlm. 185
5.       Dalil Al-Falihin Juz. III hlm 208
6.       Is'ad Ar-Rafiq Juz II hlm. 66, 96 & 136
Ibarot :
1.      الأذكار النووية ص: 215 – 216
إعلم أن الرجل المسلم الذى ليس بمشهور بفسق ولا بدعة يسلم ويسلم عليه. فيسن له السلام ويجب الرد عليه – قال أصحابنا : والمرأة مع المراة كالرجل مع الرجل – وأما المرأة مع الرجل فقال الأمام أبو سعد المتولى : إن كانت زوجته او جاريته أو محرما من محارمه فهى معه الرجل مع الرجل فيستحب لكل واحد منهما إبتداء الآخر بالسلام, ويجب من الأخر رد السلام عليه وإن كانت أجنبية فإن كانت جميلة يخاف الإفتتان بها لم يسلم الرجل عليها ولو سلم لم يجز لها رد الجواب ولو تسلم هى عليه إبتداء, فإن سلمت لم تستحق جوابا فإن أجابها كره له وإن كانت عجوزا لا يفتتن بها جاز أن تسلم على الرجل, وعلى الرجل رد السلام عليها. وإذا كانت النساء جمعا فيسلم عليهن الرجل أو كان الرجال جمعا كثيرا فسلموا على المرأة الواحدة جاز إذا لم يخف عليه ولا عليهن ولا عليها ولا عليهم فنتة. 
2.      نهاية المحتاج الجزء الثامن ص: 52-53
ويندب للنساء إلا مع الرجال الأجانب فيحرم من الشابة ابتداء وردا ويكرهان عليها , نعم لا يكره سلام جمع كثير من الرجال عليها حيث لم تخف فتنة لا على جمع نسوة أو عجوز فلا يكرهان
3.      حاشيه جمل على المنهج الجزء الخامس ص: 187 دار الفكر
فإن كان المسلم عليه نسوة وجب عليهن الرد كفاية ولو كان المسلم رجلا واحدا وإن لم تكن مشتهاة وجب الرد منها وعليها وإذا كان المسلم رجالا متعددين ولو على امرأة واحدة وجب الرد وإذا كان هناك محرمية أو نحوها وجب الرد وكذلك إذا اتفق الجنس وهذا في المعنى قيد خامس فإن كان المسلم والمسلم عليه نسوة فيجب الرد ونص عبارة الروض وشرحه اهـ
4.      حاشيه جمل على المنهج الجزء الخامس ص: 188 دار الفكر
(ورد سلام)  من مسلم عاقل (على جماعة) من المسلمين المكلفين فيكفي من أحدها بخلافه على واحد فإنه فرض عين إلا إن كان المسلم أو المسلم عليه أنثى مشتهاة والآخر رجلا ولا محرمية بينهما أو نحوها فلا يجب الرد ثم إن سلم  هو حرم عليها الرد أو سلمت هي كره له الرد وظاهر أن الخنثى مع المرأة كالرجل معها ومع الرجل كالمرأة معه ولا يجب الرد على فاسق ونحوه إذا كان في تركه زجر لهما أو لغيرهما ويشترط أن يتصل الرد بالسلام اتصال القبول بالإيجاب (وابتداؤه) أي السلام على مسلم ليس بفاسق ولا مبتدع (سنة) على الكفاية إن كان من جماعة وإلا فسنة عين لخبر أبي داود بإسناد حسن "إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام.
(قوله إلا إن كان المسلم أو المسلم عليه أنثى) أي واحدة أي منفردة لم يكن معها غيرها وكذلك قوله والآخر رجلا فقد قيد عدم وجوب الرد بأربعة قيود كون الأنثى منفردة وكونها مشتهاة وكون الآخر رجلا منفردا وعدم المحرمية ونحوها بينهما ومحترز القيود الأربعة يعلم من عبارة الروض وشرحه محصله أنه متى انتفى قيد من الأربعة كان الرد واجبا فإن كان المسلم عليه نسوة وجب عليهن الرد كفاية ولو كان المسلم رجلا واحدا وإن لم تكن مشتهاة وجب الرد منها وعليها وإذا كان المسلم رجالا متعددين ولو على امرأة واحدة وجب الرد وإذا كان هناك محرمية أو نحوها وجب الرد وكذلك إذا اتفق الجنس وهذا في المعنى قيد خامس فإن كان المسلم والمسلم عليه نسوة فيجب الرد ونص عبارة الروض وشرحه .
5.      أسنى المطالب الجزء الرابع ص: 185
(فرع ويسن) السلام (للنساء) مع بعضهن وغيرهن (لا مع الرجال الأجانب) أفرادا وجمعا (فيحرم) السلام عليهم (من الشابة ابتداء وردا) خوف الفتنة (ويكرهان) أي ابتداء السلام ورده (عليها) نعم لا يكره سلام الجمع الكثير من الرجال عليها إن لم يخف فتنة ذكره في الأذكار وذكر حرمة وكراهة ابتدائها به من زيادة المصنف
(قوله ويكرهان عليها) أي إن لم يخش الفتنة وإلا فيحرمان وكتب أيضا وظاهر أن الخنثى مع المرأة كالرجل معها ومع الرجل كالمرأة معه ش (قوله إن لم يخف فتنة) ذكره في الأذكار أشار إلى تصحيحه
6.      فتح المعين وهامشه إعانة الطالبين الجزء الرابع ص: 185
ودخل فى قولي مسنون سلام امرأة على امرأة او نحو محرم او سيد او زوج وكذا على اجنبي وهى عجوز لا تشتهى ويلزمها فى هذه الصورة رد سلام الرجل أما مشتهاة ليس معها امرأة أخرى فيحرم عليها رد سلام أجنبي ومثله إبتداؤه ويكره رد سلامها ومثله ابتداؤه أيضا. والفرق أن ردها وابتدائها يطمعه لطمعه فيها أكثر – بخلاف ابتدائه ورده (قوله : ومثله ) أى ومثل الرد في حرمته منها إبتداؤه منها فإنها حرام ( قوله : ويكره رد سلامها ) أي يكره على الأجنبي أن يرد سلام المشتهاة وقوله ومثله :أي الرد في الكراهة ابتداء السلام منه عليها.
7.      دليل الفالحين الجزء الثالث ص: 308  دار الكتب العلمية
"وعلى اجنبية واجنبيات لايخاف الفتنة بهن " هو قيد فى المعطوف اى الاجنبيات وكذا الاجنبية وسلامهن بهذاالشرط اي امن الفتنه فيسن السلام للنساء الا مع الرجال الاجانب فيحرم السلام عليهم من الشابة ابتداء وردا خوف الفتنه ويكره ابتداء السلام ورده عليها الا ان سلم جمع كثيرمن الرجال عليها فلاكراهة ان لم يخف الفتنة ولايكره ابتداء السلام على جمع نسوة اوعجوز لانتفاء خوف الفتنة بل يندب الابتداء به منهن على غيرهن وعكسه ويجب الرد كذالك هذا تفصيل احكام المسئلة عند اصحابنا الشافعية
8.      إسعاد الرفيق الجزء الثانى ص: 95 الهداية
لوكان المسلم او المسلم عليه أنثى مشتهاة والأخرى رجلا ولا محرمية فلا يجب الرد حينئذ فإن سلم هو حرم عليها الرد أو هى كره له الرد ولا يجب الرد على فاسق ونحوه ان كان فى تركه زجر له او لغيره
b.    Hukum menitipkan salam mempertimbangkan status mursil (pengirim), Ar-rasul (orang yang diutus atau dititipi) dan mursal ilaih (orang yang dikirimi), dapat disimpulkan sebagai berikut :
Untuk laki-laki yang menitipkan salam untuk ajnabiah baik melalui ajnabiyah maupun ajnabi hukumnya makruh dan wanita menitipkan salam untuk ajnabi baik melalui ajnabi maupun ajnabiyah hukumnya haram.
Hukum laki-laki menjawab titipan salam yang dikirim oleh ajnabiyah baik melalui ajnabi maupun ajnabiyah adalah makruh dan menjawab salam bagi wanita yang dikirim oleh ajnabi baik disampaikan oleh ajnabi maupun ajnabiyah adalah haram.
Sedangkan hukum menyampaikan titipan salam adalah disamakan dengan hukum menjawabnya bila ada kesanggupan dari orang yang dititipi.
Catatan :
Þ    Dalam semua perincian hukum di atas, kirim atensi salam melalui alat alat-alat elektronik sebagaimana TV, radio maupun Hand Phone mempunyai perincian hukum yang sama dengan sub a apabila atensi salam disampaikan langsung tidak melalui orang lain seperti penyiar, operator dlsb. Namun ketika salam disampaikan melalui perantara operator, maka perincian hukumnya disamakan dengan sub b.
Þ    Semua hukum-hukum di atas dapat diberlakukan ketika bahasa salam yang digunakan telah memenuhi persyaratan sebagai shighat syar'iyyah.
Referensi :
1.       Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Juz. XXV hlm. 160
2.       'Ianah at-Thalibien Juz IV hlm. 188
3.       Nihayah Az-Zain hlm. 261 &  361
4.       Nihayah Al-Muhtaj Juz VIII hlm. 53
5.       Hasyiah al-Jamal Juz III hlm. 601 & 183
6.       Al-Wajiz Fi Ushul Al-Fiqh hlm. 245-246
7.       Qawaid al-Ahkam juz I hlm. 390
8.       Qurrah Al-'Ain Fi Fatawa Ismail hlm 332
9.       Is'ad Ar-Rafiq Juz II hlm. 66, 96 & 136
Ibarot :

1.      الموسوعة الفقهية  الجزء الخامس والعشرون ص: 160
(السلام بواسطة الرسول او الكتاب) : 11 – السلام بواسطة الرسول او الكتاب كالسلام مشافهة فقد ذكر النووي في كتابه الاذكار عن ابي سعد المتولي وغيره : فيما اذا نادى انسان انسانا من خلف ستر اوحائط فقال : السلام عليك يا فلان او كتب كتابا فيه : السلام عليك يا فلان : او السلام على فلان او ارسل رسولا وقال : سلم على فلان, فبلغه الكتاب او الرسول وجب عليه ان يرد السلام صرح بذلك الشافعية والحنابلة قال النووي : قال اصحابنا : وهذا الرد واجب على الفور, وكذا لو بلغه سلام في ورقة من غائب وجب عليه ان يرد السلام باللفظ على الفور إذا قرأه.
2.      اعانة الطابين الجزء الرابع   ص:  188
ويسن ارسال السلام بالغائب ويلزم الرسول التبليغ لانه امنة ويجب اداؤها ومحله اذا رضي بالتحمل تلك الامانة اما لو ردها فلا وكذا ان سكت وقال بعضهم يجب على الموصي به تبليغه ومحله كمل قال شيخنا ان قيل الوصية بلفظ يدل على التحمل ويلزم المرسل اليه الرد فورا باللفظ فى الارسال وبه او بالكتابة فيها .
3.      نهاية الزين ص : 361
ولو سلم  عليه من وراء حائط اوستر وكذا لوسلم عليه مع رسول او بلغه وجب الرد ان حصل صيغة شرعية من المرسل او الرسول اومنهما كان قال المرسل السلام على فلان فقال له الرسول فلان يسلم عليك – الى ان قال – فان لم تحصل صيغة شرعية لامن هذا ولامن هذا كان قال سلّم لى على فلان فقال الرسول فلان يسلم عليك لايجب الرد. ويجب على الرسول فى جميع ذلك تبليغ السلام ولوبعد مدة طويلة كان نسي ثم  تذكر وهذا مما يقع التهاون فيه.
4.      نهاية المحتاج المجلد الثامن  ص: 53  دار الفكر   1984  م
ولو أرسل سلامه لغائب يشرع له السلام عليه كأن قال للرسول سلم لي على فلان كان وكيلا عنه في الإتيان بصيغته الشرعية فإن أتى المرسل بصيغته وقال له سلم لي على فلان كفاه أن يقول فلان يسلم عليك ويجب على الرسول فيهما تبليغه مالم يرد الرسالة.
5.      شرح جمل على المنهج الجزء الثالث  ص: 601
(فرع) لو ارسل له السلام فى كتاب فهو هدية الا ان يطالب منه الجواب على ظهره وان كان فى المكتوب مالا يجب الكاتب اطلاع غير المكتوب اليه عليه لم يجز له اظهار غيره عليه وكذا اذا اعلم الشخص غيره بما يكره اظهاره لغيره لا يجوز له افشاؤه لغيره ولو بعد موته الا ان تختص كرهة الاظهار بالحياة كأن كان يخاف ضررا من اظهاره لانه بعد الموت لا خوف .اهـ
6.      الوجيز على اصول الفقه ص :245-246
الذرائع : هى الوسائل والذريعة هى الوسيلة والطريق الىالشيء سواء اكان هذا الشيء مفسدة او مصلحة قولا او فعلا ولكن غلب اطلاق اسم الذرائع على الوسائل المفضية الى المفاسد فإذا قيل هذا من باب سد الذرائع فمعنى ذلك أنه من باب منع الوسائل المؤدية الى المفاسد -الى ان قال- ولا خلاف بين العلماء فى منع هذه الافعال وهى فى الحقيقة لا تدخل فى دائرة سد الذرائع التى نتكلم عنها لأنها محرمة لذاتها أما الافعال المباحة الجائزة المفضية الى المفاسد فهى على انواع: النوع الاول: ما كان افضاؤه الى المفسدة نادرا او قليلا فتكون مصلحته هى الراجحة ومفسدته هى المرجوحة كالنظر الى المخطوبة والمشهود عليها وزراعة العنب فلا تمنع هذه الافعال بحجة ما قد يترتب عليها من مفاسد لأن مفسدتها مغمورة فى مصلحتها الراجحة وعلى هذا دل إتجاه تشريع الاحكام ولا خلاف فيه بين العلماء -الى أن قال- النوع الثانى: ما كان إفضاؤه الى المفسدة كثيرا فمفسدته ارجح من مصلحته كبيع السلاح فى اوقات الفتن -الى أن قال- وكبيع العنب لمن عرف غنه الاحتراف بعصره خمرا النوع الثالث: ما يؤدى الى المفسدة لاستعمال المكلف هذا النوع لغير ما وضع له فتحصل المفسدة اهـ
7.      قواعد الاحكام فى مصالح الانام  الجزء الأول  ص:  390
الواجبات والمندوبات ضربان احدهما مقاصد والثانى وسائل وللوسائل احكام المقاصد فالوسيلة الى افضل المقاصد هي افضل الوسائل والوسيلة الى ارذال المقاصد هي ارذال الوسائل .
8.      قرة العين في فتاوى الشيخ إسماعيل ص: 223
ونص جواب الشيخ طه حبيب بمصري في مجلة الأزهر : أن الذي يسمع من الكلام بواسطة الرديو هو كلام المتكلم وصوت القارئ وليس صدي الكلمات كالذي يسمع في الجبال والصحاري وغيرهما وعلى هذا يكون المسموع من الرديو قراة حقيقة-إلى أن قال- ومثل القرأة غيرها في أن المسموع هو نفس المتكلم وإن كان مغنيا فحكمه حكم الغناء وإن تكلم بما هو مباح فحكمه الإباحة وإن تكلم بمحرم كان ذلك حراما اهـ
9.      نهاية الزين ص: 361 دار احياء الكتب العربية
ولو سلم  عليه من وراء حائط اوستر وكذا لوسلم عليه مع رسول او بلغه وجب الرد ان حصل صيغة شرعية من المرسل او الرسول اومنهما كان قال المرسل السلام على فلان فقال له الرسول فلان يسلم عليك–الى ان قال–فان لم تحصل صيغة شرعية لامن هذا ولامن هذا كان قال سلّم لى على فلان فقال الرسول فلان يسلم عليك لايجب الرد. ويجب على الرسول فى جميع ذلك تبليغ السلام ولوبعد مدة طويلة كان نسي ثم  تذكر وهذا مما يقع التهاون فيه.
10.      حاشيه جمل على المنهج الجزء الخامس ص: 183 دار الفكر
(قوله ورد سلام) اى مطلوب كل منهما اى الابتدء والرد بصيغة شرعية فخرج نحو سلام الله عليكم او السلام على سيدنا او مولانا او السلام على من اتبع الهدى او السلام على المسلمين فلايجب الرد لعدم الصيغة الشرعية وكذا وعليكم السلام لايجب فيه الرد لما ذكر لان صيغته المطلوبة ابتداء السلام عليكم او سلامي عليكم او سلام عليكم وصيغته كذلك رد او عليكم السلام اوعليكم السلام. وهذه الثانية تكفى فى الابتداء ايضا فلو ذكرها شخصان معا تلاقيا وجب على من لم يقصد الرد منهما ان يرد على الاخر
3.   Diskripsi Masalah
Diantara aktivis-aktivis pembela HAM. Dinegeri tercinta Indonesia, tak sedikit dari mereka adalah Wanita mereka berjuang dengan cara mendirikan LSM. Salah satu tujuan didirikannya adalah banyaknya kasus yang terjadi pada Wanita antara lain tindak kekerasan dan pelecehan kurang terselesaikan yang diakibatkan oleh malu dan ketidak tahuan mereka tentang hokum. Inilah yng menjadi alasan utama para aktivis untuk memperjuangkan kasus tersebut. ada juga para Wanita yang menjadi aktivis demo dan berorasi dijalan-jalan, kantor pemerintahan, dan lain-lain untuk menolak kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan yang mereka inginkan.
Pertanyaan :
a.    Bagaimana hukum wanita mendirikan dan bekerja di LSM seperti di atas ?
b.    Bagaimana wanita melakukan demontrasi ?
Jawaban :
a.    Hukum mendirikan LSM bagi kaum wanita disesuaikan dengan tujuan dan orientasi perjuangan dari LSM tersebut. Sehingga dapat diperinci sebagai berikut :
Wajib Kifayah apabila LSM tersebut bertujuan memperjuangkan amar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan syariat.
Sunnah apabila LSM yang didirikan bergerak dalam bidang sosial kemasyarakatan dan memperjuangkan kemakmuran rakyat kecil.
Haram apabila tidak di perbolehkan,apabila memperjuangkan hal-hal yang diharamkan seperti kesetaraan gender yang berlebihan, persamaan hak waris dlsb.
Sedangkan hukum bekerjanya disesuaikan dengan tujuan dari LSM tersebut dengan tetap menjaga etika dan norma-norma kewanitaan yang telah ditetapkan syariat, seperti mendapat izin suami, menutup aurat, menghindari fitnah dlsb
Referensi :
1.       Fath Al-Ilah hlm. 54
2.       Hawasyi As-Syarwani Juz. VIII hlm. 83-93
3.       Is'ad Ar-Rafiq Juz I hlm. 50, 65, 69, 114, 136
4.       Nazhah Al-Muttaqin Juz. I hlm. 169-170
5.       'Ianah at-Thalibien Juz III hlm. 73-74 & 164-166
6.       Bughyah Al-Mustarsyidien hlm. 253
Ibarot :

1.      فتح الإله لشيخ العلامة سلم سعيد بكير باعثان  الشافعي ص: 54
(سئل) رحمه الله تعالى عن لجنة قامت بمشروع خيري عام كفتح مدرسة للتعليم الديني وقد تحملت من جراء ذلك دنيا فهل لها الحق في الأخذ من الزكاوات لتسديد ذلك أفيدونا سادتي فالقضية واقعة ودمتم ؟ فأجاب رحمه الله تعالى الحمد لله ومنع ستحانه وتعالى نستمد الهاداية والتوفيق للصواب الجواب المداراس لنشر العلوم الدينية من أفضل القربات وآكد المهمات فيها ينتشر الإسلام وتثبت قواعده لا سيما في هذه الأزمان التى فشا فيها الجهل وقل فيها العلم والعلماء بالعلوم الشرعية والاتها بل زهد الناس فيه ورغبوا عنه ول شك أن فتح المدارس لهذه المهمة العظيمة من المصالح العامة وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن من استدان لمصلحة عامة كقرى ضيف وعمارة مسجد يعطى من الزكاة من سهم الغارمين ولو كان غنيا كطلقا أي بنقد أو غيره ومما ذكرنا يعلم أن هؤلاء القائمين بهذا المشروع الخيري بفتح المدرسة لنشر العلوم الدينية متى استدانوا لذلك يعطون من الزكاة من الغارمين لأنهم منهم ولو كانوا أغنياء بنقد حملا للناس على هذه المكرة العظيمة المهمة في الدين والتى تنتشر تعاليم الإسلام وأحكامه بين المسلمين قال الشيخ ابن حجر في فتح الجواد بلفظه والمستدين لمصلحة عامة كقرى ضيف وفك أسير وعمارة نحو مسجد يعطى وإن غني بنقد أيضا على الأوجه إهـ
2.      حواشي الشرواني الجزء الثامن ص: 85
(أو) على (جهة قربة) يمكن حصرها (كالفقرا) والمراد بهم هنا فقراء الزكاة نعم المكتسب كفايته ولا مال له يأخذ هنا (والعلماء) وهم حيث أطلقوا هنا أصحاب علوم الشرع كالوصية (والمساجد والمدارس) والكعبة والقناطر وتجهيز الموتى فيختص به من لا تركة له ولا منفق يلزمه إنفاقه (صح) لعموم أدلة الوقف ولا نظر لكونه على جماد لأن النفع عائد على المسلمين ولا لانقطاع العلماء دون الفقراء لأن الدوام في كل شيء بحسبه وخرج بيمكن حصرها الوقف على جميع الناس فيلغو كما قاله الماوردي والروياني لكن نازعهما السبكي قول المتن (أو جهة قربة) أي يظهر قصد القربة فيها بقرينة قوله بعد أو جهة لا تظهر فيها القربة وإلا فالوقف كله قربة-الى أن قال-(أو) على (جهة لا يظهر فيها القربة) بين به أن المراد بجهة القربة ما ظهر فيه قصدها وإلا فالوقف كله قربة (كالأغنياء صح في الأصح) كما يجوز بل يسن الصدقة عليهم فالمرعي انتفاء المعصية عن الجهة فقط نظرا إلى أن الوقف تمليك كالوصية ومن ثم استحسنا بطلانه على نحو الذميين والفساق لأنه إعانة على معصية لكن نازعوهما نقلا ومعنى
3.      حواشي الشرواني الجزء الثامن ص: 85
(ولا على العبد) ولو مدبرا (وأم ولد لنفسه) لأنه ليس أهلا للملك نعم إن وقف على جهة قربة كخدمة مسجد أو رباط صح الوقف عليه لأن القصد تلك الجهة
4.      حواشي شرواني الجزء الثامن ص: 93
وخرج بالمعين الجهة العامة وجهة التحرير كالمسجد فلا قبول فيه جزما ولم ينب الإمام عن المسلمين فيه بخلافه في نحو القود لأن هذا لا بد له من مباشر ولا يشترط قبول ناظر المسجد ما وقف عليه بخلاف ما وهب له (قوله كالجهة العامة) أي كالفقراء (قوله لأن هذا) أي نحو القود (قوله ولا يشترط) إلى قوله إن حكم في المغني إلا قوله وانتصر إلى وخرج (قوله ولا يشترط قبول ناظر المسجد إلخ ) وينبغي أن مثله الرباط والمدرسة والمقبرة لمشابهتها للمسجد في كون الحق لله تعالى اهـ ع ش
5.      اسعاد الرفيق الجزء الأول ص: 65 الهداية
واعلم انه يجب عليه اى على كل مكلف حرّ وقنّ ذكر وأنثى على الكفاية  الامر بالمعروف والنهي عن المنكر نعم ان كان بمحل لايعلمه غيرواحد اولايقدر عليه غيره او كان يقدر عليه باليد وغيره باللسان تعين عليه الاان يكون الرجوع لذى اللسان أقرب أوانه يرجع له ظاهرا وباطنا ويرجع لذى اليد ظاهرا فقط فيتعين عليه حينئذ ومحل الوجوب على كل اذا كان الامر بواجب والنهي عن محرم مع الامن على نفس ومال وبضع وعضو, ومن الوقوع فى مفسدة أكثر من مفسدة المنكر الواقع فيه.
6.      نزهة المتقين الجزء الأول ص: 169-170
قال الله تعالى : " ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكروأولئك هم المفلحون " – الى ان قال – أفاد الحديث : وجوب تغيير المنكر بأيّ وسيلة ممكنة – الى ان قال – الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مسؤولية مشتركة على الأمة الإسلامية لأنه فرض كفاية.
7.      إعانة الطالبين الجزء الثالث ص: 166 الهداية
وخرج بالمعين الجهة العامة وجهة التحرير كالمسجد فلا قبول فيه. ( قوله وخرج بالمعين ) أي في قوله وقيل يشترط من المعين وقوله الجهة العامة أي كالفقراء والمساكين وقوله وجهة التحرير أي الجهة التي تشبه التحرير أي العتق في انفكاكه عن اختصاص الأدميين وقوله كالمسجد أي والرباط والمدرسة والمقبرة وقوله فلا قبول فيه فيما ذكر من الجهة العامة وجهة التحرير أي فلووقف على نحو مسجد لم يشترط فيه القبول قال في التحفة ولم ينب الإمام عن المسلمين فيه بخلافه في نحو القود لأن هذا لايدله من مباشرة ولايشترط قبول ناظر المسجد ماوقف عليه بخلاف ماوهب له اهـ.
8.      إعانة الطالين الجزء الثالث ص: 164
ويبطل الوقف في جهة معصية كعمارة الكنائس وكوقف سلاح على قطاع طريق ووقف على عمارة قبور غير الأنبياء والعلماء والصالحين .
9.      بغية المسترشدين ص 253 الهداية
(مسئلة ك) من الحقوق الواجبة شرعا على كل غني وحده من ملك زيادة على كفاية سنة له لممونه ستر عورة العاري وما بقي من بدنه من مبيح تيمم وإطعام الجائع وفك أسير مسلم وكذا ذمي بتفصيله وعمارة سور بلد وكفاية القائمين بحفظها والقيام بشأن نازلة نزلت بالمسلمين وغير ذلك ان لم تندفع بنحو زكاة ونذر وكفارة ووقف ووصية وسهم المصالح من بيت المال لعدم شئ فيه او منع متوليه ولو ظلما فاذا قصر الأغنياء عن تلك الحقوق بهذه القيود جاز للسلطان الأخذ منهم عند وجود المقتضى وصرف في مصارفه .
10.        فتح المعين بهامش إعانة الطالبين الجزء الثالث ص 73- 74 الهداية
"فرع" ليس لولي أخذ شئ من مال موليه إن كان غنيا مطلقا فإن كان فقيرا وانقطع بسببه عن كسبه أخذ قدر نفقته وإذا أيسر لم يلزمه بدل ما أخذه قال الأسنوي هذا في وصي وأمين أما أب أو جد فيأخذ قدر كفايته إتفاقا سوا الصحيح اوغيره وقيس بولي اليتيم فيما ذكر من جمع مالا لفك أسير أي مثلا فله إن كان فقيرا الاكل منه .
11.        اسعاد الرفيق  الجزء الجزء الثانى  ص:  69
ومشاهدة المنكر اذا كان قادرا على انكاره ولم ينكره او لم يقدر عليه ولكنه لم يعذر فى مشاهدته له بان كان قادرا على فراق المحل الذى هو فيه ولم يفارق ذلك المحل قال فى النصائه واول واجب عند مشاهدة المنكر التعريف والنهي باللطف والرفق والشفقة فان حصل المقصود والاوعد وخوف وغلظ القول وعنف الخ
12.       اسعاد الرفيق الجزء الثانى ص: 50 الهداية
ومنها الفرح بالمعصية والرضا بها سواء صدرت منه اوصدرت من غيره من خلق الله لأن الرضا بالمعصية معصية بل هو من الكبائر كما فى الزواجر ولا يقال ان الرضا بالقضاء يستلزم الرضا بها لأن القضاء الذى يجب الايمان به والرصا به انما هو بالمعنى المصدرى بمعنى انا نرضى بخلق الله المعصية ولانعترض عليه فى خلقها :فلا ينافى انه يجب علينا بعض ذاتها وكراهتها.
13.        إسعاد الرفيق الجزء الثانى ص: 114
ومنها المشي بها الى كل امر محرم في الشعي فعله اوقوله اوسماعه وكذاالى ماهوفى الاصل مباح كبيع وشراء لكن يحصل بالمشي اليه نحو تختلف عن واجب من واجبات الشرع كان يحصل به تأخير نحوصلاةعن وقتها. قال تعالى " ياايهاالذين امنوا لاتلهكم اموالكم ولااولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون"
14.        إسعاد الرفيق الجزء الثانى ص: 136

ومنها خروج المرأة من بيتها متعطرة او متزينة ولو كانت مستورة وكان خروجها بإذن زوجها إذا كات تمر فى طريقها على رجال أجانيب - إلى أن قال - قال فى الزواجر وهو من الكبائر لصريح هذه الأحاديث ويببغى حمله ليوافق قواعدنا على ما إذا تحققت الفتنة, أما مجرد خشيتها فإنما هو مكروه ومع ظنها حرام غير كبيرة كما هو ظاهر وعد من الكبائر أيضا خروجها بغير إذن زوجها ورضاه لغير ضرورة شرعية كاستفتاء لم يكفها إياه أو خشية نحو فجارة أو انهدام المنزل إهـ 

Komentar

Postingan populer dari blog ini

PERBEDAAN AMIL DAN PANITIA ZAKAT

 PERBEDAAN   AMIL DAN PANITIA ZAKAT 1- Amil adalah wakilnya mustahiq. Dan Panitia zakat adalah wakilnya Muzakki. 2- Zakat yang sudah diserahkan pada amil apabila hilang atau rusak (tidak lagi layak di konsumsi), kewajiban zakat atas muzakki gugur. Sementara zakat yang di serahkan pada panitia zakat apabila hilang atau rusak, maka belum menggugurkan kewajiban zakatnya muzakki. - (ﻭﻟﻮ) (ﺩﻓﻊ) اﻟﺰﻛﺎﺓ (ﺇﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻛﻔﺖ اﻟﻨﻴﺔ ﻋﻨﺪﻩ) ﺃﻱ ﻋﻨﺪ اﻟﺪﻓﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻨﻮ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻋﻨﺪ اﻟﺪﻓﻊ ﻟﻠﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ * ﻷﻧﻪ ﻧﺎﺋﺒﻬﻢ ﻓﺎﻟﺪﻓﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﻛﺎﻟﺪﻓﻊ ﻟﻬﻢ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻮ ﺗﻠﻔﺖ ﻋﻨﺪﻩ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﻟﻢ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﺷﻲء ﻭاﻟﺴﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻛاﻟﺴﻠﻄﺎﻥ.* - {نهاية المحتاج جز ٣ ص ١٣٩} - (ﻭﻟﻮ ﺩﻓﻊ ﺇﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ) ﺃﻭ ﻧﺎﺋﺒﻪ ﻛﺎﻟﺴﺎﻋﻲ (ﻛﻔﺖ اﻟﻨﻴﺔ ﻋﻨﺪﻩ) ﺃﻱ ﻋﻨﺪ اﻟﺪﻓﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻨﻮ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻋﻨﺪ اﻟﺼﺮﻑ؛ * ﻷﻧﻪ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ ﻓﺎﻟﺪﻓﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﻛﺎﻟﺪﻓﻊ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻭﻟﻬﺬا ﺃﺟﺰﺃﺕ ﻭﺇﻥ ﺗﻠﻔﺖ ﻋﻨﺪﻩ ﺑﺨﻼﻑ اﻟﻮﻛﻴﻞ* ﻭاﻷﻓﻀﻞ ﻟﻹﻣﺎﻡ ﺃﻥ ﻳﻨﻮﻱ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺃﻳﻀﺎ.. - {تحفة المحتاج جز ٣ ص ٣٥٠} 3- Menyerahkan zakat pada amil hukumnya Afdhol (lebih utama) daripada di serahkan sendiri oleh muzakki pada m

DALIL TAHLILAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Masyarakat muslim Indonesia adalah mayoritas penganut madzhab Imam Syafi’i atau biasa disebut sebagai Syafi’iyah (penganut Madzhab Syafi’i). Namun, sebagain lainnya ada yang tidak bermadzhab Syafi’i. Di Indonesia, Tahlilan banyak dilakukan oleh penganut Syafi’iyah walaupun yang lainnya pun ada juga yang melakukannya. Tentunya tahlilan bukan sekedar kegiatan yang tidak memiliki dasar dalam syariat Islam, bahkan kalau ditelusuri dan dikaji secara lebih mendalam secara satu persatu amalan-amalan yang ada dalam tahlilan maka tidak ada yang bertentangan dengan hukum Islam, sebaliknya semuanya merupakan amalah sunnah yang diamalkan secara bersama-sama. Oleh karena itu, ulama seperti walisongo dalam menyebarkan Islam sangatlah bijaksana dan lihai sehingga Islam hadir di Indonesia dengan tanpa anarkis dan frontal, salah satu buahnya sekaligus kelihaian dari para ulama walisongo adalah diperkenalkannya kegiatan tahlilan dengan sangat bijaksana.

MEMBERIKAN ZAKAT FITRAH KEPADA USTADZ

PENGERTIAN FII SABILILLAH MENURUT PERSPEKTIF EMPAT MADZHAB. Sabilillah ( jalan menuju Allah ) itu banyak sekali bentuk dan pengamalannya, yg kesemuanya itu kembali kepada semua bentuk kebaikan atau ketaatan. Syaikh Ibnu Hajar alhaitamie menyebutkan dalam kitab Tuhfatulmuhtaj jilid 7 hal. 187 وسبيل الله وضعاً الطريقة الموصلةُ اليه تعالى (تحفة المحتاج جزء ٧ ص ١٨٧) Sabilillah secara etimologi ialah jalan yang dapat menyampaikan kepada (Allah) SWT فمعنى سبيل الله الطريق الموصل إلى الله وهو يشمل كل طاعة لكن غلب إستعماله عرفا وشرعا فى الجهاد. اه‍ ( حاشية البيجوري ج ١ ص ٥٤٤)  Maka (asal) pengertian Sabilillah itu, adalah jalan yang dapat menyampaikan kepada Allah, dan ia mencakup setiap bentuk keta'atan, tetapi menurut pengertian 'uruf dan syara' lebih sering digunakan untuk makna jihad (berperang). Pengertian fie Sabilillah menurut makna Syar'ie ✒️ Madzhab Syafi'ie Al-imam An-nawawie menyebutkan didalam Kitab Al-majmu' Syarhulmuhaddzab : واحتج أصحابنا بأن المفهوم في ا