Langsung ke konten utama

KPK SITA ASET MILIK DJOKO SUSILO


01. KPK SITA ASET MILIK DJOKO SUSILO (PP. Al Falah Ploso Kediri)
Masa-masa ini KPK tengah menggencarkan anti korupsi dan memproses serta menvonis pihak-pihak yang bersangkutan. Diantara punggawa negara yang kasusnya sedang mencuat baru-baru ini adalah mantan Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Inspektur Jenderal Djoko Susilo. Meski statusnya baru tersangka, namun pihak KPK sudah mengambil tindakan yakni menyita puluhan aset Djoko. Aset-aset yang disita tersebut terdiri dari harta bergerak, seperti mobil dan bus, maupun harta tidak bergerak seperti bangunan dan tanah, terhitung yang telah disita adalah 16 Rumah, 3 SPBU, 6 Bus & 4 Mobil. Pengacara Djoko Susilo keberatan dengan penyitaan sejumlah aset itu. Sebab beberapa aset yang disita dinilai tidak berhubungan dengan dugaan kasus korupsi Simulator SIM yang membelit Djoko. Itu sebabnya mereka berencana menggugat KPK.
Selain KPK, masyarakatpun ikut andil dalam tindakan ini, rumah milik Djoko Susilo yang beralamat di Jalan Bimo Nomor 5 Madiun dipasangi plang “Rumah Ini Disita Rakyat” oleh masyarakat Madiun. Aksi yang dilakukan masyarakat itu lantaran kecewa dengan Djoko Susilo yang diduga melakukan korupsi proyek Simulator SIM di Korlantas Polri senilai ratusan miliaran rupiah, "Masyarakat Madiun kecewa karena DS (Djoko Susilo) telah mempermalukan daerah asalnya yaitu Madiun," kata Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) Boyamin Saiman kepada VIVA news, Selasa 19 Februari 2013. (Sumber : http://us.nasional.news.viva.co.id)
Pertanyaan :
a.  Bolehkah KPK menyita aset-aset milik Djoko Susilo yang masih berstatus tersangka?
Jawaban
a.  Sikap KPK terssebut dibenarkan asalkan harta yang disita tidak melebihi dari hasil korupsinya.
REFERENSI
1. Bughyah al Mustarsyidin h. 286-287

2. Hasyiyah Qulyubi-‘Umairah j. 17 h. 154

1- بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ص286-287)
 (مسألة): حاصل مسألة الظفر أن يكون لشخص عند غيره عين أو دين، فإن استحق عيناً بملك أو بنحو إجارة أو وقف أو وصية بمنفعة أو بولاية، كأن غصبت عين لموليه وقدر على أخذها فله في هذه الصور أخذها مستقلاً به إن لم يخف ضرراً ولو على غيره، وإن لم تكن يد من هي عنده عادية كأن اشترى مغصوباً لا يعلمه، وفي نحو الإجارة المتعلقة بالعين يأخذ العين ليستوفي المنفعة منها، والمتعلقة بالذمة يأخذ قيمة المنفعة، ويقتصر على ما يتيقن أنه قيمة تلك المنفعة، فإن خاف من الأخذ المذكور مفسدة وجب الرفع إلى القاضي وإن استحق عند غيره ديناً، فإن كان المدين مقراً باذلاً طالبه به، ولا يحل له أخذ شيء، بل يلزمه رده ويضمنه إن تلف، ما لم يوجد شرط التقاص أو مقراً ممتنعاً أو منكراً ولا بينة للظافر، وكذا إن كان له بينة في الأصح أخذ جنس حقه من ماله ظفراً، وكذا غير جنس حقه ولو أمة إن فقد الجنس للضرورة، نعم يتعين أخذ النقد إن أمكن، ولو كان المدين محجوراً عليه بفلس أو ميتاً عليه دين لم يأخذ إلا قدر حقه بالمضاربة إن علمها وإلا احتاط، ومحل أخذ المال المذكور إن كان الغريم مصدقاً أنه ملكه وإلا لم يجز أخذه، ولو ادعى المأخوذ منه على الظافر أنه أخذ من ماله كذا جاز جحده والحلف عليه، وينوي أنه لم يأخذ من ماله الذي لا يستحق الأخذ منه، وإذا جوزنا الأخذ ظفراً فله بنفسه لا بوكيله، إلا لعجز كسر باب ونقب جدار للمدين ليتوصل للأخذ ولا ضمان كالصائل، نعم يمتنع الكسر في غير متعد لنحو صغر وفي غائب معذور وإن جاز الأخذ، ثم إن كان المأخوذ من جنس حقه وصفته ملكه بنفس الأخذ، أو من غير جنسه أو أرفع منه صفة باعه ولو بمأذونه لا لنفسه ومحجوره بإذن الحاكم إن تيسر، بأن علمه الحاكم أو أمكنه إقامة بينة بلا مشقة ومؤنة فيهما، واشترى جنس حقه وملكه وهو أعني المأخوذ من الجنس أو غيره، مضمون على الآخذ بمجرد أخذه بأقصى قيمة، ولا يأخذ فوق حقه إن أمكن الاقتصار على قدرحقه، فإن لم يمكن جاز ولا يضمن الزائد، ويقتصر على بيع قدر حقه إن أمكن أيضاً، ويرد الزائد لمالكه، ولو لم يمكنه أخذ مال الغريم جاز له أخذ مال غريم بالشرط المذكور وهو جحده أو امتناعه أو مماطلته، لكن يلزمه إعلام غريمه بالأخذ حتى لا يأخذ ثانياً، ولا يلزمه إعلام غريم الغريم، إذ لا فائدة فيه إلا إن خشي أن الغريم يأخذ منه ظلماً، وله إقامة شهود بدين قدر برىء منه ولم يعلموه على دين آخر، كما يجوز جحد من جحده إذا كان على الجاحد مثل ما له عليه أو أكثر فيحصل التقاصّ، وإن لم توجد شروطه للضر  ورة، فإن نقص ماله جحد بقدر حقه، اهـ ملخصاً من التحفة والنهاية
2-  حاشيتا قليوبي - وعميرة - (جـ 17 / صـ 154)
(وَإِنْ اسْتَحَقَّ) شَخْصٌ (عَيْنًا) عِنْدَ آخَرَ . (فَلَهُ أَخْذُهَا) بِدُونِ رَفْعٍ إلَى الْقَاضِي (إنْ لَمْ يَخَفْ فِتْنَةً وَإِلَّا وَجَبَ الرَّفْعُ إلَى قَاضٍ) تَحَرُّزًا عَنْهَا ، (أَوْ دَيْنًا عَلَى غَيْرِ مُمْتَنِعٍ مِنْ الْأَدَاءِ طَالَبَهُ وَلَا يَحِلُّ أَخْذُ شَيْءٍ لَهُ أَوْ عَلَى مُنْكِرٍ وَلَا بَيِّنَةَ) لَهُ (أَخَذَ جِنْسَ حَقِّهِ مِنْ مَالِهِ) إنْ ظَفِرَ بِهِ (وَكَذَا غَيْرَ جِنْسِهِ إنْ فَقَدَهُ عَلَى الْمَذْهَبِ) ، لِلضَّرُورَةِ وَفِي قَوْلٍ مِنْ طَرِيقِ الْمَنْعِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ تَمَلُّكِهِ ، (أَوْ عَلَى مُقِرٍّ مُمْتَنِعٍ وَمُنْكِرٍ وَلَهُ بَيِّنَةٌ فَكَذَلِكَ) أَيْ لَهُ أَخْذُ حَقِّهِ اسْتِقْلَالًا (وَقِيلَ يَجِبُ الرَّفْعُ إلَى قَاضٍ) وَالْأَوَّلُ قَالَ فِيهِ مُؤْنَةٌ وَمَشَقَّةٌ وَتَضْيِيعُ زَمَانٍ (وَإِذَا جَازَ الْأَخْذُ فَلَهُ كَسْرُ بَابٍ وَنَقْبُ جِدَارٍ لَا يَصِلُ لِلْمَالِ إلَّا بِهِ) وَلَا يَضْمَنُ مَا فَوَّتَهُ (ثُمَّ الْمَأْخُوذُ مِنْ جِنْسِهِ) ، أَيْ الْحَقُّ (يَتَمَلَّكُهُ وَمِنْ غَيْرِهِ يَبِيعُهُ) اسْتِقْلَالًا (وَقِيلَ يَجِبُ رَفْعُهُ إلَى قَاضٍ يَبِيعُهُ) وَفِي الْمُحَرَّرِ رَجَّحَ كُلًّا مِنْهُمَا طَائِفَةٌ وَبَدَأَ فِيهِ بِالْأَوَّلِ ، وَقُوَّةُ كَلَامِ الشَّرْحِ تُعْطِي تَرْجِيحَهُ وَفِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ أَصَحُّهُمَا عِنْدَ الْجُمْهُورِ الِاسْتِقْلَالُ ثُمَّ بَيْعُ الْقَاضِي بَعْدَ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَى اسْتِحْقَاقِ الْمَالِ .
(وَالْمَأْخُوذُ مَضْمُونٌ عَلَيْهِ) أَيْ الْآخِذِ (فِي الْأَصَحِّ فَيَضْمَنُهُ إنْ تَلِفَ قَبْلَ تَمَلُّكِهِ وَبَيْعِهِ) ؛ لِأَنَّهُ أَخَذَهُ لِغَرَضِ نَفْسِهِ كَالْمُسْتَامِ وَالثَّانِي قَالَ أَخَذَهُ لِلتَّوَثُّقِ وَالتَّوَصُّلِ بِهِ إلَى الْحَقِّ كَالْمُرْتَهِنِ ، وَإِذْنُ الشَّرْعِ فِي الْأَخْذِ يَقُومُ مَقَامَ إذْنِ الْمَالِكِ عَلَيْهِمَا ، (وَلَا يَأْخُذُ) الْمُسْتَحِقُّ (فَوْقَ حَقِّهِ إنْ أَمْكَنَ الِاقْتِصَارُ) عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ بِأَنْ لَمْ يَظْفَرْ إلَّا بِمَتَاعٍ تَزِيدُ قِيمَتُهُ عَلَى حَقِّهِ أَخَذَهُ ، وَلَا يَضْمَنُ الزِّيَادَةَ فِي الْأَصَحِّ لِعُذْرِهِ وَبَاعَ مِنْهُ بِقَدْرِ حَقِّهِ إنْ أَمْكَنَ بِتَجْزِئَةٍ وَإِلَّا بَاعَ الْكُلَّ وَأَخَذَ مِنْ ثَمَنِهِ قَدْرَ حَقِّهِ وَرَدَّ الْبَاقِيَ بِهِبَةٍ وَنَحْوِهَا ، (وَلَهُ أَخْذُ مَالِ غَرِيمِ غَرِيمِهِ) كَأَنْ يَكُونَ لِزَيْدٍ عَلَى عَمْرٍو دَيْنٌ وَلِعَمْرٍو عَلَى بَكْرٍ مِثْلُهُ لِزَيْدٍ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ بَكْرٍ مَالَهُ عَلَى عَمْرٍو وَلَا يُمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ رَدُّ عَمْرٍو وَإِقْرَارُ بَكْرٍ لَهُ ، وَلَا جُحُودُ بَكْرٍ اسْتِحْقَاقَ زَيْدٍ عَلَى عَمْرٍو ، كَذَا فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا ، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ عِلْمُ الْغَرِيمَيْنِ بِالْأَخْذِ وَتَنْزِيلُ مَالِ الثَّانِي مَنْزِلَةَ الْأَوَّلِ .
Pertanyaan :
b.  Dapatkah dibenarkan tindakan masyarakat yang ikut-ikutan menyita rumah milik Djoko?
Jawaban
b.  Tindakan rakyat tersebut tidak dibenarkan.
REFERENSI
1. Fath al Mu’in j. 3 h. 126
3. Kifayah al Akhyar h. 295
2. Ihya’ ‘Ulumuddin j. 2 h. 168

1- فتح المعين - (ج 3 / ص 162)
الغصب: استيلاء على حق غير، ولو منفعة، كإقامة من قعد بمسجد أو سوق بلا حق، كجلوسه على فراش غيره، وإن لم ينقله، وإزعاجه عن داره، وإن لم يدخلها، وكركوب دابة غيره، واستخدام عبده.
2- إحياء علوم الدين – (جـ 2 / صـ 168)
الدرجة الثامنة: أن لا يقدر عليه بنفسه ويحتاج فيه إلى أعوان يشهرون السلاح. وربما يستمد الفاسق أيضاً بأعوانه ويؤدي ذلك إلى أن يتقابل الصفان ويتقاتلا. فهذا قد ظهر الختلاف في احتياجه إلى إذن الإمام. فقال قائلون: لا يستقل آحاد الرعية بذلك لأنه يؤدي إلى تحريك الفتن وهيجان الفساد وخراب البلاد وقال آخرون: لا يحتاج إلى الإذن - وهو الأقيس - لأنه إذا جاز للآحاد الأمر بالمعروف وأوائل درجاته تجر إلى ثوان والثواني إلى ثوالث. وقد ينتهي لا محالة إلى التضارب. والتضارب يدعو إلى التعاون فلا ينبغي أن يبالي بلوازم الأمر بالمعروف. ومنتهاه تجنيد الجنود في رضا الله ودفع معاصيه. ونحن نجوز للآحاد من الغزاة أن يجتمعوا ويقاتلوا من أرادوا من فرق الكفار قمعاً لأهل الكفر. فكذلك قمع أهل الفساد جائز لأن الكافر لا بأس بقتله والمسلم إن قتل فهو شهيد. فكذلك الفاسق المناضل عن فسقه لا بأس بقتله. والمحتسب المحق إن قتل مظلوماً فهو شهيد. وعلى الجملة فانتهاء الأمر إلى هذا من النوادر في الحسبة. فلا يغير به قانون القياس. بل يقال: كل من قدر على دفع منكر فله أن يدفع ذلك بيده وبسلاحه وبنفسه وبأعوانه. فالمسألة إذن محتملة - كما ذكرناه - فهذه درجات الحسبة فلنذكر آدابها والله الموفق
3- كفاية الأخيار - (جـ 1 / صـ 295)
 وحده في الشرع هو الاستيلاء على مال الغير على وجه التعدي كذا قاله الرافعي وفيه شيء ولهذا قال النووي هو الاستيلاء على حق الغير عدوانا عدل عن قول الرافعي مال الغير إلى قوله حق الغير لأن الحق يشمل ما ليس بمال كالكلب والزبل وجلد الميتة والمنافع والحقوق كإقامة شخص من مكان مباح كالطريق والمسجد واحترز بالعدوان عما إذا انتزع مال المسلم من الحربي ليرده على المسلم أو من غاصب مسلم على وجه ثم الاستيلاء بحسب المأخوذ والرجوع فيه إلى تسميته غصبا فلو جلس على بساط الغير أو اغترف بآنية الغير بلا إذن فغاصب وإن لم يقصد الاستيلاء لأن غاية الغصب أن ينتفع بالمغصوب وقد وجد ولو دخل دارا وأخرج صاحبها أو أخرجه وإن لم يدخلها فغاصب وكذا لو ركب دابة الغير أو حال بينه وبينها ولو دخل دار الغير ولم يكن صاحبها فيها وقصد الاستيلاء عليها فغاصب بخلاف من دخلها لينظر هل تصلح له أم لا ونحو ذلك
Pertanyaan :
c.  Jika pihak Djoko mengklaim aset-aset yang disita tersebut bukan hasil dari korupsi, dapatkah dibenarkan pengacara Djoko menggugat KPK?
Jawaban
c.  penggugatan pengacara djoko susilo dapat dibenarkan.
REFERENSI
1. Al-Fiqh al Islami J. 6 h. 658

2. Nihayah al Zain j. 1 h. 374

1- الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 6 / ص 658)
درجات التقاضي أو درجات المحاكم والطعن في الأحكام :الأصل في القضاء أن يكون على درجة واحدة حسماً للنزاع في أسرع وقت، ولكن ضماناً لسير العدالة وإحقاق الحق، وبسبب قلة الورع، ونقص العلم، جرى العمل حديثاً على تعدد المحاكم.ولا مانع في الفقه الإسلامي من مبدأ التعدد، بدليل أن سيدنا علياً قضى بين خصمين في اليمن، وأجاز لهما إذا لم يرضيا أن يأتيا رسول الله صلّى الله عليه وسلم ، فأتياه فأقر قضاء علي. وقال عمر لأبي موسى الأشعري في رسالته المشهورة: «ولا يمنعنك قضاء قضيته بالأمس، ثم راجعت فيه نفسك، وهديت لرشدك أن ترجع إلى الحق؛ لأن الحق قديم، والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل».
2- نهاية الزين - (ج 1 / ص 374)
والذي يتعلق بالخصومة خمسة أشياء اثنان منها في جانب المدعي وهما الدعوى والبينة والثلاثة الباقية في جانب المدعى عليه وهي اليمين والنكول وجواب الدعوى وهو الإقرار أو الإنكار وشرط كل منهما كونه معينا معصوما مكلفا أو سكران ولو محجورا عليه بسفه فيقول وولي يستحق تسلمه وتشترط الدعوى عند حاكم أو من في معناه في غير مال سواء كان في عقوبة لآدمي كقصاص وحد قذف أو في غير عقوبة كالنكاح والطلاق والرجعة والبيع وغيرها من سائر العقود والفسوخ
02. PENYIARAN MEDIA MASSA YANG KURANG BERSAHABAT (PP. Darussalam Sumbersari Kediri)
Isi media massa, terutama televisi, dinilai belum ramah anak. Televisi sering menyiarkan konten yang secara sadar dan tidak sadar telah mengeksploitasi kejiwaan anak. Hal itu mengemuka dalam diskusi “ Membagun Perlindungan Anak Indonesia “, Kamis (21 / 2) di Jakarta. Acara tersebut diadakan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam rangka peluncuran buku karya komisioner KPAI Asrorun Ni’am.
Salah satu narasumber dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Iddy Muzayyad menyampaikan, persepektif perlindungan anak belum menjadi program serius televisi. KPI mencatat ada lima pelanggaran yang tidak pro terhadap perlindungan anak selama tahun 2012, yaitu ketentuan iklan, penggolongan program siaran, siaran berbau seks, pelanggaran kesopanan dan kesusilaan serta pelanggaran terhadap perlindungan anak atau remaja secara langsung. Bentuknya antara lain, tayangan adegan kekerasan, tayangan tentang anak merokok dan intimidasi terhadap anak.
Ketua KPAI Badrah Fayyumi mengatakan, kejahatan terhadap anak dipicu antara lain oleh tayangan yang tidak bersahabat seperti intensifnya siaran kekerasan dan liputan pemerkosaan. Selain itu, dampak yang terjadi tidak hanya pada kalangan anak. Bahkan, kalangan dewasa pun sering terjerat kasus asusila hanya gara-gara pemberitaan media yang sering mengangkat tema seks tanpa adanya pertimbangan dampak yang ditimbulkan. Sehingga, kali ini kita sering melihat banyaknya kasus pemerkosaan hampir di tiap daerah. (Sumber : Kompas, edisi  Jum’at, 22 Februari 2013)
Pertanyaan :
a.         Bagaimana konsep dalam penyiaran dan pemberitaan media massa (surat kabar, televisi dll) yang tepat menurut Syari’at?
Jawaban
a.  Penyiaran dan pemberitaan media massa harus memenuhi poin-poin berikut ini:
·         Tidak mengandung unsur kebohongan
·         Tidak mendorong, menggugah, membangkitkan orang lain melakukan kemaksiatan dan kemungkaran
·         Tidak menimbulkan fitnah
·         Tidak menyimpang (mukhalif) syariat
·         Tidak menjawab orang lain malas/enggan melakukan hal-hal yang wajib secara syara’
·         Tidak menyebarkan rahasia orang lain
·         Tidak menyebabkan gunjingan (ghibah)
                                                       REFERENSI
1. Fath al Mu’in j. 3 h. 288
5. Mau’idzah al Mu’minin min Ihya’ j. 1 h. 293
2. Bariqah Mahmudiah j. 3 h.124
6. I’anah al Thalibin j. 4 h. 325
3. Tasyri’ al Jina’i j. 1 h. 38
7. Is’ad al Rafiq j. 2 . 93
4. Hasyiyah al Jamal j. 3 h. 601

1- فتح المعين - (جـ 3 / صـ 288)
(فائدة) الكذب حرام، وقد يجب: كما إذا سأل ظالم عن وديعة يريد أخذها فيجب إنكارها وإن كذب، وله الحلف عليه مع التورية. الشرح:(قوله: وقد يجب الخ) قال في الاحياء، والضابط في ذلك أن كل مقصود محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعا، فالكذب فيه حرام أو بالكذب وحده فمباح إن أبيح تحصيل ذلك المقصود. وواجب إن وجب، كما لو رأى معصوما اختفى من ظالم يريد قتله أو إيذاءه لوجوب عصمة دمه أو سأله ظالم عن وديعة يريد أخذها فإنه يجب عليه إنكارها، وإن كذب، بل لو استحلف لزمه الحلف، ويوري، وإلا حنث، ولزمته الكفارة، وإذا لم يتم مقصود حرب أو إصلاح ذات البين أو استمالة قبل مجنى عليه إلا بكذب أبيح، ولو سأله سلطان عن فاحشة وقعت منه سرا، كزنا وشرب خمر، فله أن يكذب ويقول ما فعلت، وله أن ينكر سر أخيه اه.
2- بريقة محمودية جـ 3 صـ 124
(الثامن والأربعون الفتنة وهي إيقاع الناس في الاضطراب أو الاختلال والاختلاف والمحنة والبلاء بلا فائدة دينية) وهو حرام لأنه فساد في الأرض وإضرار بالمسلمين وزيغ وإلحاد في الدين كما قال الله تعالى { إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات } الآية وقال صلى الله تعالى عليه وسلم { الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها } قال المناوي الفتنة كل ما يشق على الإنسان وكل ما يبتلي الله به عباده وعن ابن القيم الفتنة قسمان فتنة الشبهات وفتنة الشهوات وقد يجتمعان في العبد وقد ينفردان (كأن يغري) من الإغراء (الناس على البغي) من الباغي فقوله (والخروج على السلطان) عطف تفسير لأن الخروج عليه لا يجوز وكذا اعزلوه ولو ظالما لكونه فتنة أشد من القتل
3- التشريع الجنائي في الإسلام (جـ 1/ صـ 38، بترقيم الشاملة آليا)
حرية القول: أباحت الشريعة حرية القول وجعلتها حقاً لكل إنسان، بل جعلت القول واجباً على الإنسان في كل ما يمس الأخلاق والمصالح العامة والنظام العام وفي كل ما تعتبره الشريعة منكراً؛ وذلك قوله تعالى: { وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ } [آل عمران: 104]، وقوله: { الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ } [الحج: 41]، وذلك قول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: "من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان"، وقوله: "أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر"، وقوله: "الدين النصيحة، قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال لله ورسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم"، وقوله: "سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله".وإذا كان لكل إنسان أن يقول ما يعتقد أنه الحق ويدافع بلسانه وقلمه عن عقيدته فإن حرية القول ليست مطلقة، بل هي مقيدة بأن لا يكون ما يكتب أو يقال خارجاً عن حدود الآداب العامة والأخلاق الفاضلة أو مخالفاً لنصوص الشريعة.وقد قررت الشريعة حرية القول من يوم نزولها، وقيدت في الوقت نفسه هذه الحرية بالقيود التي تمنع من العدوان وإساءة الاستعمال، وكان أول من قيدت حريته في القول محمد - صلى الله عليه وسلم - وهو رسول الله الذي جاء معلناً للحرية مبشراً بها وداعياً إليها، ليكون قوله وعمله مثلاً يحتذى، وليعلم الناس انه لا يمكن أن يعفى أحد من هذه القيود إذا كان رسول الله أول من قيد بها مع ما وصفه به ربه من قوله: { وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ } [القلم: 4].ونظرية الشريعة الإسلامية تجمع بين هاتين النظريتين اللتين تأخذ بهما دول العالم، ذلك أن نظرية الشريعة تجمع بين الحرية والتقييد، وهي لا تسلم بالحرية على إطلاقها، ولا بالتقييد على إطلاقه؛ فالقاعدة الأساسية في الشريعة هي حرية القول، والقيود على هذه الحرية ليست إلا فيما يمس الأخلاق أو الآداب أو النظام، والواقع أن هذه القيود قصد منها حماية الأخلاق والآداب والنظام، ولكن هذه الحماية لا تتيسر إلا بتقييد حرية القول، فإذا منع القائل من الخوض فيما يمس هذه الأشياء فقد منع من الاعتداء ولم يحرم من أي حق لأن الاعتداء لا يمكن أن يكون حقاً.ويمكننا بعد ذلك أن نقول: إن الشريعة الإسلامية تبيح لكل إنسان أن يقول ما يشاء دون عدوان؛ فلا يكون شتاماً ولا عياباً ولا قاذفاً ولا كاذباً، وأن يدعو إلى رأيه بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن يجادل بالتي هي أحسن، وأن لا يجهر بالسوء من القول، ولا يبدأ به، وأن يعرض عن الجاهلين. ولا جدال في أن من يفعل هذا يحمل الناس على أن يسمعوا قوله ويقدروا رأيه، فضلاً عن بقاء علاقاته بغيره سليمة ثم بقاء الجماعة يداً واحدة تعمل للمصلحة العامة.
4- حاشية الجمل - (جـ 3 / صـ 601)
(فَرْعٌ) لَوْ أَرْسَلَ لَهُ السَّلَامَ فِي كِتَابٍ فَهُوَ هَدِيَّةٌ إلَّا أَنْ يَطْلُبَ مِنْهُ الْجَوَابَ عَلَى ظَهْرِهِ ، وَإِنْ كَانَ فِي الْمَكْتُوبِ مَا لَا يُحِبُّ الْكَاتِبُ إطْلَاعَ غَيْرِ الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ عَلَيْهِ لَمْ يَجُزْ لَهُ إظْهَارُ غَيْرِهِ عَلَيْهِ ، وَكَذَا إذَا أَعْلَمَ الشَّخْصُ غَيْرَهُ بِمَا يَكْرَهُ إظْهَارَهُ لِغَيْرِهِ لَا يَجُوزُ لَهُ إفْشَاؤُهُ لِغَيْرِهِ ، وَلَوْ بَعْدَ مَوْتِهِ إلَّا أَنْ تَخْتَصَّ كَرَاهَةُ الْإِظْهَارِ بِالْحَيَاةِ كَأَنْ كَانَ يَخَافُ ضَرَرًا مِنْ إظْهَارِهِ ؛ لِأَنَّهُ بَعْدَ الْمَوْتِ لَا خَوْفَ ا هـ .م ر ا هـ .سم .
5- موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين جـ 1 صـ 293
الآفة الثانية عشرة إفشاء السر وهو منهي عنه لما فيه من الإيذاء والتهاون بحق المعارف والأصدقاء قال النبي? إذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهي أمانة وعنه الحديث بينكم أمانة فافشاء السر خيانة وهو حرام إذا كان فيه إضرار ولؤم إن لم يكن فيه إضرار
6- إعانة الطالبين - (جـ 4 / صـ 325)
(قوله: وهي) أي الغيبة، وهو بيان لحدها، وقد بينها عليه السلام في قوله: هل تدرون ما الغيبة ؟ قالوا الله ورسوله أعلم.قال: ذكرك أخاك بما يكرهه.قال: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول ؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته.قال في الزواجر: وذكر الاخ في الحديث كالآية للعطف والتذكير بالسبب الباعث على أن الترك متأكد في حق المسلم أكثر، لانه أشرف وأعظم حرمة.اه......الي ان قال....... (وقوله: ولو بنحو إشارة) دخل تحت نحو الغمز والكتابة والتعرض، كأن يذكر عنده غيره فيقول الحمد لله الذي ما ابتلانا بقلة الحياء، أو بالدخول على السلاطين، وليس قصده بدعائه إلا أن يفهم عيب ذلك الغير، ومثله كل ما يتوصل به إلى فهم المقصود كأن يمشي مشيته، بل قال الغزالي إن هذا أعظم لانه أبلغ من التصريح والتفهيم وأنكى للقلب.....الي ان قال..... (قوله: بما يكره) متعلق بذكرك: أي أن تذكره بشئ يكرهه سواء كان في بدنه كقصير وأسود وغير ذلك، أو في نسبه كأبوه إسكافي، أو في خلقه كسئ الخلق عاجز ضعيف، أو في فعله الديني ككذاب، أو متهاون بالصلاة، أو لا يحسنها، أو الدنيوي كقليل الادب، أو لا يرى لاحد حقا على نفسه، أو كثير الاكل أو النوم، أو في ثوبه كطويل الذيل وقصيره ووسخه، أو في داره كضيقة، أو قليلة المنافع، أو دابته كجموح، أو ولده كقليل التربية، أو زوجته ككثيرة الخروج، أو عجوز، أو تحكم عليه، أو قليلة النظافة، أو في خادمه كأبق أو غير ذلك من كل ما يعلم أنه كرهه. واعلم: أن أصل الغيبة الحرمة، وقد تباح لغرض صحيح شرعي لا يتوصل إليه إلا بها.وينحصر في ستة أسباب، وقد تقدم الكلام عليها، لكن يحسن ذكرها هاهنا أيضا، وهي التظلم، فلمن ظلم - بالبناء للمجهول - أن يشكو لمن يظن أن له قدرة على إزالة ظلم أو تخفيفه والاستعانة على تغيير منكر يذكره لمن يظن قدرته على إزالته بنحو فلان يعمل كذا فازجره، أو أعني علي زجره ومنعه منه، والاستفتاء بأن يقول لمفت ظلمني فلان فهل يجوز له ؟ ما طريقي في الخلاص منه أو تحصيل حقي منه ؟ أو نحو ذلك. وتحذير المسلمين من الشر ونصحهم كجرح الرواة والشهود والتجاهر بالفسق، فيجوز ذكر المتجاهر بما تجاهر به دون غيره، والتعريف بنحو لقب كالاعمش والاصم.
7- إسعادالرفيق جـ 2 صـ 93
ومنها كل قول يحث أحدا من الخلق على نحو فعل أو قول شىء أو استماع إلى شىء محرم فى الشرع ولو غير مجمع على حرمته أو على ما يفتره عن نحو فعل أو قول واجب عليه أو عن استماع إلى واجب الشرع كأن ينشطه لضرب مسلم أو سبه-إلى أن قال- ومنها كل كلام يقدح أى يؤدى إلى قدح أى ذم فى الدين أو فى أحد من المرسلين أو من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أو فى أحد من الصحابة والتابعين وتابعيهم أو فى أحد من العلماء إذ يجب علينا تعظيمهم والقيام بحقوقهم وقد تقدم أن بعض العلماء كفر من صغر عمامة العالم كأن قال عميمة فلان.
Pertanyaan :
b.  Apa hukumnya menyajikan konten yang tidak baik (tabu / tidak mendidik) serta dapat mempengaruhi perilaku orang lain (terutama kalangan anak – anak)?
Jawaban
b.      Hukum menyajikan konten tersebut HARAM

REFERENSI
Is’ad al Rafiq j. 2 . 93



إسعادالرفيق جـ 2 صـ 93
ومنها كل قول يحث أحدا من الخلق على نحو فعل أو قول شىء أو استماع إلى شىء محرم فى الشرع ولو غير مجمع على حرمته أو على ما يفتره عن نحو فعل أو قول واجب عليه أو عن استماع إلى واجب الشرع كأن ينشطه لضرب مسلم أو سبه-إلى أن قال- ومنها كل كلام يقدح أى يؤدى إلى قدح أى ذم فى الدين أو فى أحد من المرسلين أو من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أو فى أحد من الصحابة والتابعين وتابعيهم أو فى أحد من العلماء إذ يجب علينا تعظيمهم والقيام بحقوقهم وقد تقدم أن بعض العلماء كفر من صغر عمامة العالم كأن قال عميمة فلان.
03. MASJID DAN FAQIR MISKIN (PP. Hidayatut Thulab Kamulan Trenggalek)
Di suatu daerah terdapat pembangunan masjid, yang pembiayaannya diambilkan dari penggalangan dana di jalan, infaq setiap Jum’at, kotak amal dan para donatur yang semuanya dicampur menjadi satu. Dalam praktek pembangunannya dilakukan dengan kerja bakti gotong royong warga sekitar. Suatu hari ada warga yang ikut kerja bakti jatuh dari tangga dan mengakibatkan ia jatuh sakit parah, sehingga harus menginap + 2 minggu di rumah sakit. Melihat kondisi ekonominya yang sangat memprihatinkan, panitia pembangunan beserta masyarakat sepakat untuk biaya perawatan diambilkan dari dana pembangunan masjid. Mengingat ia adalah salah satu orang yang ikut andil dalam pembangunan masjid tersebut dan juga tergolong fakir miskin.
Pertanyaan :
a.  Apakah dibenarkan sikap panitia pembangunan dengan memberikan suplai bantuan dana pembangunan?
Jawaban
a.  Tindakan Panitia tidak dapat dibenarkan.
Catatan
Perlu diketahui bahwa biaya pengobatan pekerja yang terjatuh tersebut, karena dia termasuk fuqara’ masakin seharusnya adalah tanggung jawab baitul mal (uang kas negara). Kalau tidak ada baitul mal, maka menjadi tanggung jawab orang-orang kaya dari muslimin.
REFERENSI
1. Bughyah al Mustarsyidin h. 65
4. Hasyiyataa Qulyubi wa ‘Umairah j. 2 h. 110
2. Fath al Aziz Syarh al Wajiz j. 6 h. 190
5. Bughyah al Mustarsyidin h. 254
3. Mughni al Muhtaj j. 3 h. 554

1- بغية المسترشدين (صـ 65)
(مسألة: ي): ليس للناظر العام وهو القاضي أو الوالي النظر في أمر الأوقاف وأموال المساجد مع وجود الناظر الخاص المتأهل، فحينئذ فما يجمعه الناس ويبذلونه لعمارتها بنحو نذر أو هبة وصدقة مقبوضين بيد الناظر أو وكيله كالساعي في العمارة بإذن الناظر يملكه المسجد، ويتولى الناظر العمارة بالهدم والبناء وشراء الآلة والاستئجار، فإن قبض الساعي غير النذر بلا إذن الناظر فهو باق على ملك باذله، فإن أذن في دفعه للناظر، أو دلت قرينة أو اطردت العادة بدفعه دفعه وصار ملكاً للمسجد حينئذ فيتصرف فيه كما مر، وإن لم يأذن في الدفع للناطر فالقابض أمين الباذل، فعليه صرفه للأجراء وثمن الآلة وتسليمها للناظر، وعلى الناظر العمارة، هذا إن جرت العادة أو القرينة أو الإذن بالصرف كذلك أيضاً، وإلا فإن أمكنت مراجعة الباذل لزمت، وإن لم تمكن فالذي أراه عدم جواز الصرف حينئذ لعدم ملك المسجد لها، إذ لا يجوز قبض الصدقة إلا بإذن المتصدق وقد انتفى هنا، وليتفطن لدقيقة، وهو أن ما قبض بغير إذن الناظر إذا مات باذله قبل قبض الناظر أو صرفه على ما مر تفصيله يرد لوارثه، إذ هو باق على ملك الميت، وبموته بطل إذنه في صرفه
2- فتح العزيز شرح الوجيز(ج6 ص190)
والثاني وظيفة المتولي العمارة والاجارة وتحصيل الريع وقسمتها على المستحقين وحفظ الأصول والغلاط على الاحتياط هذا عند الإطلاق ويجوز أن ينصب الواقف متوليا في بعض الأمور دون بعض كما إذا جعل إلى واحد العمارة وتحصيل الريع وإلى آخر حفظ الريع وقسمتها على الأرباب أو يشرط لواحد الحفظ واليد ولآخر التصرف ولو فوض إلى اثنين لم يستقل أحدهما بالتصرف ولو قال وقفت على أولادي على أن يكون النظر لعدلين منه فإن لم يكن فيهم إلا عدل واحد ضم الحاكم إليه عدلا آخر وليس للمتولي أن يأخذ من مال الواقف شيأ على أن يضمنه. اهـ
3- مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج  - (ج 3 ص554)
وَوَظِيفَتُهُ الْعِمَارَةُ وَالْإِجَارَةُ وَتَحْصِيلُ الْغَلَّةِ وَقِسْمَتُهَا فَإِنْ فَوَّضَ إلَيْهِ بَعْضَ هَذِهِ الْأُمُورِ لَمْ يَتَعَدَّهُ الشَّرْحُ(وَوَظِيفَتُهُ) عِنْدَ الْإِطْلَاقِ أَوْ تَفْوِيضِ جَمِيعِ الْأُمُورِ (الْعِمَارَةُ وَالْإِجَارَةُ وَتَحْصِيلُ الْغَلَّةِ وَقِسْمَتُهَا) عَلَى مُسْتَحِقِّيهَا وَحِفْظُ الْأُصُولِ وَالْغَلَّاتِ عَلَى الِاحْتِيَاطِ لِأَنَّهُ الْمَعْهُودُ فِي مِثْلِه تَنْبِيهٌ : أَفْتَى ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ بِأَنَّ الْمُدَرِّسَ هُوَ الَّذِي يُنْزِلُ الْفُقَهَاءَ وَيُقَرِّرُ جَامِكِيَّاتِهِمْ ، وَأَنَّهُ لَيْسَ لِلنَّاظِرِ إلَّا تَحْصِيلُ الرِّيعِ وَقَسْمُهُ عَلَى الْمُنْزَلِينَ ، وَهَذَا قَدْ يُخَالِفُهُ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ بَعْدُ : وَلِلْوَاقِفِ عَزْلُ مَنْ وَلَّاهُ وَنَصْبُ غَيْرِهِ ، وَالنَّاظِرُ قَائِمٌ مَقَامَ الْوَاقِفِ ، فَإِنَّهُ قَدْ أَقَامَهُ مَقَامَ نَفْسِهِ فَكَيْفَ يُقَالُ : بِتَقْدِيمِ غَيْرِهِ عَلَيْهِ ، وَكَيْفَ يُقَالُ النَّاظِرُ يُوَلِّي الْمُدَرِّسَ وَهُوَ يُنْزِلُ الطَّلَبَةَ فَالْمُدَرِّسُ فَرْعُ النَّاظِرِ فَكَيْفَ يُقَدَّمُ الْفَرْعُ عَلَى الْأَصْلِ ، وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا صَوَّبَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ (فَإِنْ فَوَّضَ إلَيْهِ بَعْضَ هَذِهِ الْأُمُورِ لَمْ يَتَعَدَّهُ) اتِّبَاعًا لِلشَّرْطِ كَالْوَكِيل
4- حاشيتا قليوبي - وعميرة - (جـ 3 صـ110)
فُرُوعٌ : عِمَارَةُ الْمَسْجِدِ هِيَ الْبِنَاءُ وَالتَّرْمِيمُ وَالتَّجْصِيصُ لِلْأَحْكَامِ وَالسَّلَالِمُ وَالسَّوَارِي وَالْمَكَانِسُ وَالْبَوَارِي لِلتَّظْلِيلِ أَوْ لِمَنْعِ صَبِّ الْمَاءِ فِيهِ لِتَدْفَعَهُ لِنَحْوِ شَارِعٍ وَالْمَسَّاحِي وَأُجْرَةُ الْقَيِّمِ وَمَصَالِحِهِ تَشْمَلُ ذَلِكَ ، وَمَا لِمُؤَذِّنٍ وَإِمَامٍ وَدُهْنٍ لِلسِّرَاجِ وَقَنَادِيلَ لِذَلِكَ ، وَالْوَقْفُ مُطْلَقًا يُحْمَلُ عَلَى الْمَصَالِحِ ، وَلَا يَجُوزُ صَرْفُ شَيْءٍ مِنْ الْوَقْفِ وَلَوْ مُطْلَقًا فِي تَزْوِيقٍ وَنَقْشٍ وَنَحْوِهِمَا بَلْ الْوَقْفُ عَلَى ذَلِكَ بَاطِلٌ ، وَقَالَ شَيْخُنَا بِصِحَّةِ الْوَقْفِ عَلَى السُّتُورِ وَلَوْ بِحَرِيرٍ وَإِنْ كَانَ حَرَامًا ، وَفِيهِ نَظَرٌ ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ وَلَا يَجُوزُ صَرْفُ مَا وُقِفَ لِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ عَلَى غَيْرِهِ مِنْهُ ، وَلَا يَجُوزُ سِرَاجٌ لَا نَفْعَ فِيهِ وَلَوْ عُمُومًا وَجَوَّزَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ احْتِرَامًا لَهُ وَدَفْعَ الْوَحْشَةِ بِالظُّلْمَةِ
5- بغية المسترشدين (ص 254)
(مسألة: ك): من الحقوق الواجبة شرعاً على كل غني وحده من ملك زيادة على كفاية سنة له ولممونه ستر عورة العاري وما يقي بدنه من مبيح تيمم، وإطعام الجائع، وفك أسير مسلم، وكذا ذمي بتفصيله، وعمارة سور بلد، وكفاية القائمين بحفظها، والقيام بشأن نازلة نزلت بالمسلمين وغير ذلك، إن لم تندفع بنحو زكاة ونذر وكفارة ووقف ووصية وسهم المصالح من بيت المال لعدم شيء فيه أو منع متوليه ولو ظلماً، فإذا قصر الأغنياء عن تلك الحقوق بهذه القيود جازه للسلطان الأخذ منهم عند وجود المقتضى وصرفه في مصارفه.
Pertanyaan :
b.  Karena terlanjur terjadi, bagaimana solusinya?
Jawaban
b.  Wajib mengembalikan uang yang sudah terlanjur diberikan kepada pekerja yang sakit
REFERENSI
1. Raudhah al Thalibin j. 2 h. 228
3. Al Wasith j. 3 h. 383
2. Bughyah al Mustarsyidin j. 1 h. 260

1- روضة الطالبين (ج 2 / ص 228)
السادسة في فتاوى القفال أن الإمام لو لم يفرق ما اجتمع عنده من مال الزكاة من غير عذر فتلف ضمن والوكيل بالتفريق لو أخر فتلف لم يضمن لأن الوكيل لا يجب عليه التفريق بخلاف الإمام
2- بغية المسترشدين - (ج 1 / ص 360)
(مسألة : ب) : وظيفة الولي فيما تولى فيه حفظه وتعهده والتصرف فيه بالغبطة والمصلحة وصرفه في مصارفه هذا من حيث الإجمال ، وأما من حيث التفصيل فقد يختلف الحكم في بعض فروع مسائل الأولياء ، وحينئذ فإذا أعطى جندي مثلاً وليّ المسجد مالاً للمسجد ملكه إياه فرده ، فإن عد مقصراً برد المال بأن لم يكن ثم موجب لرده أثم ولزمه طلبه ، فإن أنكره الجندي لزمه طلب يمين الإنكار إن لم يلحقه ضرر بطلبها لعله يقرّ ويرد ما أخذه أو بعضه ، وتجوز بل تجب عليه المعاوضة في ملك المسجد إن رأى المصلحة ، كأن كانت أرض المسجد لا تحرث أو تحرث نادراً ، فرغب فيها شخص بأرض تحرث دائماً
3- الوسيط - (3 / 383)
 الباب الأول في الضمان &  والنظر في ثلاثة أركان الموجب والموجب فيه والواجب  الركن الأول الموجب للضمان   وهو ثلاثة التفويت بالمباشر أو التسبب أو إثبات اليد لغرض نفسه من غير استحقاق  أما الأول فهو المباشرة وحده إيجاد علة التلف كالقتل والأكل والإحراق  ونعني بالعلة ما يقال من حيث العادة إن الهلاك حصل بها كما يقال حصل بالقتل والأكل والإحراق  أما التسبب فهو إيجاد ما يحصل الهلاك عهده ولكن بعلة أخرى إذا كان السبب ما يقصد لتوقع تلك العلة  فيجب الضمان على المكره على إتلاف المال والإكراه سبب وعلى من حفر بئرا في محل عدوان إذا تردى فيه بهيمة أو عبد أو إنسان فإن ردى فيه غيره فيه فالضمان على المردي تقديما للمباشرة على التسبب كما في الممسك مع القابل في الحر

04. SETAAAN………. !!!! HIIIIIIIII, TAKUT (PP. MIS Sarang Rembang)
Kang Ma’shum salah seorang santri yang pada lebaran tahun lalu tidak pulang. Ketika lebaran, pondok sangat sepi sekali karena hampir semua santri pada pulang untuk melaksanakan tradisi mudik. Permasalahannya, ketika kang Ma’shum ketiduran selepas sholat Maghrib dan ngelilir ketika jam satu dinihari, dianya takut untuk mengambil air wudlu di kolah belakang (karena sedang kemarau yang ada airnya cuma kolah belakang), karena menurut cerita yang dia dengar di sana terkenal sangat wingit (banyak penghuninya) dan sering terjadi penampakan.
Pertanyaan :
a.  Bolehkah kang Ma’shum melaksanakan tayammum dengan alasan di atas?
Jawaban
a.  Boleh
REFERENSI
1. Kifayatul Akhyar j.1 h.56
2. Ihya’ Ulumuddin j.2 h.157
3. Hasyiyataa Qulyubi ‘Umairoh j.1 h.398 & j.4 h.15 (maktabah syamilah)
1 - كفاية الأخيار - (ج 1 / ص 56)
ومن أسباب الإباحة أيضا ما إذا كان بقربه ماء ويخاف لو سعى إليه على نفسه من سبع أو عدو عند الماء أو يخاف على ماله الذي معه أو المخلف في رحله من غاصب أو سارق وإن كان في سفينة لو استقى استلقى في البحر فله التيمم في ذلك كله ولو خاف الانقطاع عن الرفقة إن كان عليه ضرر لو قصد الماء فله التيمم قطعا وإن لم يكن عليه ضرر فخلاف الراجح أن له أن يتيمم للوحشة
2 - إحياء علوم الدين - (ج 2 / ص 157)
فإن قيل: فالتوقع للمكروه يختلف بالجبن والجراءة فالجبان الضعيف القلب يرى البعيد قريباً حتى كأنه يشاهده ويرتاع منه، والمتهور الشجاع يبعد وقوع المكروه به بحكم ما جبل عليه من حسن الأمل حتى إنه لا يصدق به إلا بعد وقوعه، فعلى ماذا التعويل؟ قلنا : التعويل على اعتدال الطبع وسلامة العقل والمزاج، فإن الجبن مرض وهو ضعف في القلب سببه قصور في القوة وتفريط، والتهور إفراط في القوة وخروج عن الاعتدال بالزيادة وكلاهما نقصان، وإنما الكمال في الاعتدال الذي يعبر عنه بالشجاعة. وكل واحد من الجبن والتهور يصر تارة عن نقصان العقر. وتارة عن خلل في المزاج بتفريط أو إفراط، فإن من اعتدل مزاجه في صفة الجبن والجراءة فقد لا يتفطن لمدارك الشر فيكون سبب جراءته جهله، وقد لا يتفطن لمدارك دفع الشر فيكون سبب جبنه جهله، وقد يكون عالماً بحكم التجربة والممارسة بمداخل الشر ودوافعه، ولكن يعمل الشر البعيد في تخذيله وتحليل قوته في الإقدام بسبب ضعف قلبه ما يفعله الشر القريب في حق الشجاع المعتدل الطبع. فلا التفات إلى الطرفين. وعلى الجبان أن يتكلف إزالة الجبن بإزالة علته وعلته جهل أو ضعف، ويزول الجهل بالتجربة، ويزول الضعف بممارسة الفعل المخفوف منه تكلفاً حتى يصير معتاداً، إذ المبتدئ في المناظرة والوعظ مثلاً قد يجبن عنه طبعه لضعفه فإذا مارس واعتاد فارقه الضعف، فإن صار ذلك ضرورياً غير قابل للزوال بحكم استيلاء الضعف على القلب فحكم ذلك الضعيف يتبع حاله فيعذر كما يعذر المريض في التقاعد عن بعض الواجبات،
3 - حاشيتا قليوبي - وعميرة - (ج 1 / ص 398) المكتبة الشاملة
(فَلَوْ عَلِمَ مَاءً يَصِلُهُ الْمُسَافِرُ لِحَاجَتِهِ) كَالِاحْتِطَابِ وَالِاحْتِشَاشِ ، وَهَذَا فَوْقَ حَدِّ الْغَوْثِ السَّابِقِ (وَجَبَ قَصْدُهُ إنْ لَمْ يَخَفْ ضَرَرَ نَفْسٍ أَوْ مَالٍ) بِخِلَافِ مَا إذَا خَافَ ذَلِكَ . (قَوْلُ الْمَتْنِ : ضَرَرَ نَفْسٍ إلَخْ) مِثْلُهُ مُجَرَّدُ الْوَحْشَةِ بِخِلَافِ نَظِيرِهِ مِنْ الْجُمُعَةِ وَتَنْكِيرُ النَّفْسِ وَالْمَالِ لِإِفَادَةِ عَدَمِ الِاخْتِصَاصِ بِهِ ،
4 - حاشيتا قليوبي - وعميرة - (ج 4 / ص 15) المكتبة الشاملة
(وَيَحْرُمُ عَلَى مَنْ لَزِمَتْهُ) الْجُمُعَةُ بِأَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِهَا (السَّفَرُ بَعْدَ الزَّوَالِ) لِتَفْوِيتِهَا بِهِ (إلَّا أَنْ تُمْكِنَهُ الْجُمُعَةُ فِي طَرِيقِهِ) أَوْ مَقْصِدِهِ كَمَا فِي الْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِ (أَوْ يَتَضَرَّرُ بِتَخَلُّفِهِ) لَهَا (عَنْ الرُّفْقَةِ) بِأَنْ يَفُوتَهُ السَّفَرُ مَعَهُمْ أَوْ يَخَافُ فِي لُحُوقِهِمْ بَعْدَهَا  . (قَوْلُهُ : أَوْ يَتَضَرَّرُ) وَلَا يَكْفِي مُجَرَّدُ الْوَحْشَةِ بِخِلَافِ التَّيَمُّمِ لِأَنَّهُ وَسِيلَةٌ وَيَتَكَرَّرُ كَثِيرًا .
Pertanyaan :
b.  Kalau boleh, apakah sholatnya kang Ma’shum wajib i’adah?
Jawaban
b.  Tidak wajib I’adah
REFERENSI
1. Tuhfah al Muhtaj j.1 h.245
3. Hasyiyah Jamal j.1 h.200
2. Nihayatuzzain j.1 h. 36

1 - تحفة المحتاج في شرح المنهاج  - (ج 1 / ص 345)
(أَحَدُهَا فَقْدُ الْمَاءِ) حِسًّا كَأَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ سَبُعٌ فَالْمُرَادُ بِالْحِسِّيِّ مَا تَعَذَّرَ اسْتِعْمَالُهُ حِسًّا وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُمْ فِي رَاكِبِ بَحْرٍ خَافَ مِنْ الِاسْتِقَاءِ مِنْهُ لَا إعَادَةَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ عَادِمٌ لِلْمَاءِ وَيَتَرَتَّبُ عَلَى كَوْنِ الْفَقْدِ هُنَا حِسِّيًّا صِحَّةُ تَيَمُّمِ الْعَاصِي بِسَفَرِهِ حِينَئِذٍ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا عَجَزَ عَنْ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ حِسًّا لَمْ يَكُنْ لِتَوَقُّفِ صِحَّةِ تَيَمُّمِهِ عَلَى التَّوْبَةِ فَائِدَةٌ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ مَانِعُهُ شَرْعِيًّا كَعَطَشٍ أَوْ مَرَضٍ وَعِبَارَةُ الْمَجْمُوعِ لَا يَتَيَمَّمُ لِلْعَطَشِ عَاصٍ بِسَفَرِهِ قَبْلَ التَّوْبَةِ اتِّفَاقًا ، وَكَذَا لَوْ كَانَ بِهِ قُرُوحٌ وَخَافَ مِنْ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ الْهَلَاكَ ؛ لِأَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى التَّوْبَةِ وَوَاجِدٌ لِلْمَاءِ انْتَهَتْ . الشرح قوله: (كأن حال بينه الخ) أقول وجه أن هذا المثال من الفقد الحسي تعذر الوصول للماء واستعماله حسا بخلاف ما لو قدر على الوصول إليه واستعماله لكن منعه الشرع منه فإنه فقد شرعي واعلم أنه لا قضاء مع الفقد الحسي سواء المسافر والمقيم ومنه مسألة حيلولة السبع ومنه مسألة تناوب البئر إذا انحصر الامر فيها وعلم أن نوبته لا تأتي إلا خارج الوقت ومنه مسألة خوف من في السفينة الاستقاء من البحر م ر اه سم قوله: (لا إعادة عليه الخ) مقول قولهم قوله: (لانه عادم الخ) قد يقال المعنى عادم شرعا فلا دلالة بصري ولك أن تقول إن الشارح لم يدع الدلالة بل التأييد ويكفي فيه ظهور معنى عادم حسا قوله: (هنا) أي في مسألتي حيلولة السبع والخوف من الاستقاء من البحر
2 - نهاية الزين - (ج 1 / ص 36)
وقد يجتمع العذر الحسي والشرعي كما إذا حال بينه وبين الماء سبع أو عدو فإن ذلك فيه عجز حسي نظرا للحيلولة بينه وبين الماء وعجز شرعي حيث إن الشارع نهاه عن الإقدام على ما فيه ضرره وهذا لا إعادة فيه مطلقا أيضا على المعتمد نظرا لجانب الشرع
3 - حاشية الجمل - (ج 1 / ص 200)
(قَوْلُهُ أَيْضًا فَلَوْ تَيَقَّنَهُ) أَيْ تَيَقَّنَ طَرَيَانَهُ فِي مَحَلٍّ يَجِبُ عَلَيْهِ تَحْصِيلُهُ مِنْهُ وَهُوَ حَدُّ الْغَوْثِ وَالْقُرْبِ أَوْ تَيَقَّنَ طَرَيَانَهُ بِمَنْزِلِهِ أَيْ مَكَانِهِ الَّذِي هُوَ نَازِلٌ بِهِ فَهَذَا تَقْيِيدٌ لِقَوْلِهِ فِي حَدِّ الْغَوْثِ ...الى ان قال...وَصُورَةُ مَسْأَلَةِ الْكِتَابِ أَيْ الْمَتْنِ أَنْ يَكُونَ فِي مَحَلٍّ يَغْلِبُ فِيهِ فَقْدُ الْمَاءِ أَوْ يَسْتَوِي الْأَمْرَانِ وَإِلَّا وَجَبَ التَّأْخِير ، وَإِنْ خَرَجَ الْوَقْتُ ، وَلَوْ عَلِمَ ذُو النَّوْبَةِ مِنْ مُتَزَاحِمِينَ عَلَى نَحْوِ بِئْرٍ أَوْ سُتْرَةِ عَوْرَةٍ أَوْ مَحَلِّ صَلَاةٍ أَنَّهَا لَا تَنْتَهِي إلَيْهِ إلَّا بَعْدَ الْوَقْتِ صَلَّى فِيهِ بِلَا إعَادَةٍ وَيَتَيَمَّمُ رَاكِبُ سَفِينَةٍ خَافَ غَرَقًا لَوْ اسْتَقَى وَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ كَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَاءِ سَبُعٌ مَثَلًا وَلِمُسْتَوْطِنٍ بِمَحِلٍّ لَا مَاءَ بِهِ الْجِمَاعُ وَالتَّيَمُّمُ وَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ وَلَا يَلْزَمُهُ النَّقْلَةُ عَنْهُ انْتَهَتْ وَمِثْلُهُ شَرْحُ م ر وَكَتَبَ عَلَيْهِ ع ش .قَوْلُهُ خَافَ غَرَقًا لَوْ اسْتَقَى قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ بَعْدَ مَا ذَكَرَ مَا نَصُّهُ وَنَحْوُهُ كَالْتِقَامِ حُوتٍ وَسُقُوطِ مُتَمَوَّلٍ أَوْ سَرِقَتِهِ ا هـ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا قَضَاءَ فِي مَسْأَلَتِنَا بَلْ قَضِيَّتُهُ عَدَمُ الْقَضَاءِ فِي مُقِيمٍ تَيَمَّمَ لِلْخَوْفِ عَلَى نَفْسٍ أَوْ مَالٍ فَلْيُنْظَرْ وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا لَوْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَاءِ سَبُعٌ فَيَتَيَمَّمُ وَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ كَمَا سَيَأْتِي وَحِينَئِذٍ فَيَصِحُّ أَنْ يُلْغَزَ بِذَلِكَ فَيُقَالُ لَنَا رَجُلٌ سَلِيمُ الْأَعْضَاءِ غَيْرُ فَاقِدٍ لِلْمَاءِ تَيَمَّمَ وَصَلَّى وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَصُورَتُهُ لَوْ كَانَ فِي سَفِينَةٍ إلَخْ وَقَوْلُهُ وَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ أَيْ ، وَإِنْ قَصُرَ السَّفَرُ قَالَ سم وَمَحِلُّ عَدَمِ الْإِعَادَةِ إذَا كَانَ الْمَوْضِعُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ بِذَلِكَ التَّيَمُّمِ مِمَّا لَا يَغْلِبُ فِيهِ وُجُودُ الْمَاءِ بِقَطْعِ النَّظَرِ عَمَّا فِيهِ السَّفِينَةُ ، إذْ لَوْ غَلَبَ وُجُودُ الْمَاءِ فِيهِ بِقَطْعِ النَّظَرِ عَمَّا ذُكِرَ وَجَبَ الْقَضَاءُ ا هـ بِالْمَعْنَى
05. JUAL BELI POLO PENDEM (PP. Mamba’ul Ma’arif Denanyar Jombang)
Seringkali terjadi di masyarakat umum jual beli polo pendem atau menjual sesuatu yang masih tertanam, contohnya seperti jual beli singkong yang masih ditanam dengan sistem borongan dengan estimasi harga “kira-kira” dari hasil yang akan dipanen. Padahal, dalam aturan jual beli sudah dijelaskan bahwa menjual sesuatu harus terlihat barangnya.
Pertanyaan :
a.  Sahkah akad jual beli polo pendem di atas?
Jawaban
a.  Hukum akad jual beli tersebut terdapat perbedaan pendapat dengan perincian sebagai berikut:
·         Menurut jumhur Syafi’iyah dan Hanabilah, hukumnya TIDAK SAH
·         Menurut Malikiyyah, hukumnya SAH dengan syarat sebagai berikut:
1.      Pembeli melihat bagian luar tanaman
2.      Sebagaian tanaman dicabut untuk dijadikan contoh
3.      Tanaman diprediksi secara global
·         Menurut Hanafiyyah, juga dihukumi SAH namun setelah tanaman dicabut, pembeli diperkenankan untuk khiyar (melanjutkan atau membatalkan akad).
REFERENSI
1. Mausu’ah Fiqhiyyah j. 16 h. 171
3. Majmu’ Syarh al Muhadzdzab j. 9 h. 308-309
2. Majmu’ Syarh al Muhadzdzab j. 9 h. 300
4. Majmu’ Syarh al Muhadzdzab j. 11 h. 461
1- الموسوعة الفقهية الكويتية - (16 / 171)
بَيْعُ مَا يَكْمُنُ فِي الأَْرْضِ :
17 - ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى عَدَمِ جَوَازِ بَيْعِ مَا يَكْمُنُ فِي الأَْرْضِ قَبْل قَلْعِهِ ، كَالْبَصَل وَالثُّومِ وَالْفُجْل وَالْجَزَرِ وَنَحْوِهَا ؛ لأَِنَّهُ بَيْعٌ مَجْهُولٌ لَمْ يُرَ ، وَلَمْ يُوصَفْ ، فَهُوَ مِنَ الْغَرَرِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ فِي حَدِيثِ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (2) ، فَأَشْبَهَ بَيْعَ الْحَمْل . وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إِلَى جَوَازِ بَيْعِهِ . أَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَأَثْبَتُوا لِلْمُشْتَرِي الْخِيَارَ عِنْدَ قَلْعِهِ . وَأَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَقَدْ قَيَّدُوا صِحَّةَ الْبَيْعِ بِشُرُوطٍ ثَلاَثَةٍ : أ - أَنْ يَرَى الْمُشْتَرِي ظَاهِرَهُ . ب - أَنْ يُقْلَعَ مِنْهُ شَيْءٌ وَيَرَى . ج - أَنْ يُحْزَرَ إِجْمَالاً ، وَلاَ يَجُوزُ بَيْعُهُ مِنْ غَيْرِ حَزْرٍ بِالْقِيرَاطِ أَوِ الْفَدَّانِ . فَإِذَا تَحَقَّقَتْ هَذِهِ الشُّرُوطُ لاَ يَكُونُ الْمَبِيعُ مَجْهُولاً ؛ لأَِنَّ هَذِهِ طَرِيقُ مَعْرِفَتِهِ (1) .
2- المجموع شرح المهذب - (9 / 300)
(فرع) قال الماوردى بيع الجزر والسلجم وهو الذى يقال له في دمشق اللفت والبصل ونحوها في الارض قبل قلعه بشرط خيار الرؤية فيه طريقان (أحدهما) على القولين في بيع الغائب (والثانى) لا يصح قولا واحدا قال وهو قول سائر أصحابنا والفرق بينه وبين بيع الغائب من وجهين (احدهما) ان الغائب يمكن وصفه بخلاف هذا (والثانى)  أن الغائب إذا فسخ العقد فيه يرده المشترى كما كان بخلاف هذا. اهـ
3- المجموع شرح المهذب - (9 / 308-309)
(فرع) لا يجوز بيع الجزر والثوم والبصل والفجل والسلق في الارض لان المقصود مستور ويجوز بيع أوراقها الظاهرة بشرط القطع ويجوز بيع القنبيط في الارض لظهوره وكذا نوع من الشلجم يكون ظاهرا وهو بالشين المعجمة والجيم - والقنبيط - بضم القاف وفتح النون المشددة - كذا هو في صحاح الجوهرى وغيره وقد سبقت هذه المسألة قريبا. اهـ  - الى ان قال - (فرع) في مذاهبهم في بيع الجزر والبصل والثوم والشلجم والفجل وهو غائب في منبته  قد ذكرنا أن مذهبنا المشهور بطلان بيعه وحكاه ابن المنذر عن الشافعي وأحمد قال وأجازه مالك والاوزاعي واسحق قال ابن المنذر وببطلانه أقول لانه غرر. اهـ
4- المجموع شرح المهذب - (11 / 461)
ولايجوز بيع الجزر والفجل والسلق في الارض لاستتاره وجهالته ويخالف الغائب لانه لا يمكن الاطلاع عليه الا بالقلع وذلك عيب فيه قاله في التتمة وغيرها وقد تقدم. اهـ

Pertanyaan :
b.  Jika tidak sah, bagaimana solusi menyikapi hal di atas yang mana sudah berlaku di masyarakat luas?
Jawaban
b.  Mengikuti pendapat kalangan Malikiyyah dengan persyaratan yang dijelaskan dalam sub a.
REFERENSI
Idem sub a.
3.
2.
4.
06. SHOLAWAT ASHOLOLE (FBMPP Jombang)
Bulan Ramadlan adalah bulan yang dimuliakan dan diunggulkan oleh Allah SWT melebihi kebanyakan bulan-bulan lain. Sehingga orang islam juga harus memuliakan bulan Ramadlan seperti Tuhan memuliakannya. Banyak hal yang dilakukan masyarakat muslim untuk mengapresiasikan kecintaan dan rasa hormat mereka akan datangnya bulan Ramadlan mulai dari mengadakan tadarusan, buka masal, sedekah pada yatim piatu dll. Ada juga warung atau tempat yang biasanya digunakan untuk hal-hal yang berbau maksiat khusus dibulan Ramadlan ditutup rapat-rapat. Yang lebih mengagumkan lagi adalah sebagian grup musik terutama yang beraliran koplo, khusus dibulan suci ini ketika mereka mentas maka lagu-lagu yang didendangkan adalah lagu-lagu yang berbau religi mulai tombo ati dan bermacam-macam solawat, namun yang sedikit mengusik adalah iringan lagu yang mereka bawakan adalah nada music beriramakan Asholole/koplo dan dilantunkan oleh seorang vokalis perempuan yang karena mungkin terbawa kebiasaan, ketika sholawatan maka juga akan disertai dengan sedikit tarian lenggak-lenggok.
Pertanyaan :
a.  Bagaimanakah hukum menyenandungkan lagu religi atau solawatan yang diiringi dengan tabuhan irama koplo?
Jawaban
a.  Hukumnya haram karena dalam realitanya di dalamnya terdapat unsur-unsur berikut ini:
1. Merusak bacaan
2. Mengandung istihza (meremehkan atau melecehkan)
3, Terjadi tasyabbuh bil fussaq (menyerupai orang fasik)
Bila unsur-unsur tersebut di atas tidak terjadi, maka menurut Imam Ramli dan Imam Zarkasyi, masing-masing mempunyai hukum tersendiri, yakni:
1.      Hukum melagukannya makruh
2.      Hukum menggunakan alat malahi, haram
3.      Hukum bershalawat, sunah
REFERENSI
1. Bad’ al Masajid h.33
4. Al Fatawi al Haditsiyah j. 1 h.108
2. Faidh al Qadir j. 6 h. 104
5. Hasyiyah al Jamal j. 5 h. 381
3. Qurrah al ‘Ain bi Fatawi al Syaikh Isma’il Zain h. 201

1- بدع المساجد ص : 33
(مسألة ز) سئل السيد أحمد زيني دحلان مفتي الشافعية بمكة المتوفى بالمدينة سنة 1304 عن جماعة يقرءون مولد النبي - صلى الله عليه وسلم - يطربون فيه بالغناء والألحان والتكسير خصوصا في الأشعار والقصائد المتعلقة بجنابه - صلى الله عليه وسلم - ويرفعون أصواتهم رفعا شديدا ويمدون المقصور وقصرون الممدود ويقفون في أثناء الكلمات ويقطعون بعضا عن بعض كما فعلوا بمثل قوله أشرق البدر علينا الأبيات يقولون أشرقا البادرو علاينا مارحبان الخ فهل ذلك حرام أو مكروه أو مباح؟ فأجاب بقوله التغني بالألحان والتكسير ورفع الصوت في قراءة المولد حرام بل الواجب على من حضر قراءة المولد سواء القارئ والسامع أن يكون فصيحا غير لاحن خافضا غير رافع الصوت خاشعا متواضعا متأدبا لحضرته وعظمته - صلى الله عليه وسلم - وأن يتأمل ويتفهم ما يسمعه من أخلاقه الكريمة كما قال: وإنك لعلى خلق عظيم.
2- فيض القدير الجزء السادس ص 104
من تشبه بقوم أي تزيا في ظاهره بزيهم وفي تعرفه بفعلهم وفي تخلقه بخلقهم وسار بسيرتهم وهديهم في ملبسهم وبعض أفعالهم أي وكان التشبه بحق قد طابق فيه الظاهر الباطن فهو منهم وقيل المعنى من تشبه بالصالحين وهو من أتباعهم يكرم كما يكرمون ومن تشبه بالفساق يهان ويخذل كهم ومن وضع عليه علامة الشرف أكرم وإن لم يتحقق شرفه وفيه أن من تشبه من الجن بالحيات وظهر بصورتهم قتل وأنه لا يجوز الآن لبس عمامة زرقاء أو صفراء كذا ذكره ابن رسلان وبأبلغ من ذلك صرح القرطبي فقال لو خص أهل الفسوق والمجوس بلباس منع لبسه لغيرهم فقد يظن به من أنه منهم فيظن به ظن السوء فيأثم الظان والمظنون فيه بسبب العون عليه وقال بعضهم قد يقع التشبه في أمور قلبية من الاعتقادات وإرادات وأمور خارجية من أقوال وأفعال قد تكون عبادات وقد تكون عادات في نحو طعام ولباس ومسكن ونكاح واجتماع وافتراق وسفر وإقامة وركوب وغيرها وبين الظاهر والباطن ارتباط ومناسبة وقد بعث ( بالحكمة التي هي سنة وهي الشرعة والمنهاج الذي شرعه له فكان مما شرعه له من الأقوال والأفعال ما يباين سبيل المغضوب عليهم والضالين فأمر بمخالفتهم في الهدي الظاهر في هذا الحديث وإن لم يظهر فيه مفسدة لأمور منها أن المشاركة في الهدي في الظاهر تؤثر تناسبا وتشاكلا بين المتشابهين فاذا إلى موافقة ما في الأخلاق والأعمال وهذا أمر محسوس فإن لابس ثياب العلماء مثلا يجد من نفسه نوع انضمام إليهم ولابس ثياب الجند المقاتلة مثلا يجد من نفسه نوع تخلق بأخلاقهم وتصير طبيعته منقادة لذلك إلا أن يمنعه مانع ومنها أن المخالفة في الهدي الظاهر توجب مباينة ومفارقة توجب الانقطاع عن موجبات الغضب وأسباب الضلال والانعطاف على أهل الهدى والرضوان ومنها أن مشاركتهم في الهدي الظاهر توجب الاختلاط الظاهر حتى يرتفع التمييز ظاهرا بين المهديين المرضيين وبين المغضوب عليهم والضالين ذلك من الأسباب الحكيمة التي أشار إليها هذا الحديث وما أشبهه وقال ابن تيمية هذا الحديث أقل أحواله أن يقتضي تحريم التشبه بأهل الكتاب وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه في قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم المائدة وهو نظير قول ابن عمرو من بنى بأرض المشركين وصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت حشر يوم القيامة معهم فقد حمل هذا على التشبه المطلق فإنه يوجب الكفر ويقتضي تحريم أبعاض ذلك وقد يحمل منهم في القدر المشترك الذي شابههم فيه فإن كان كفرا أو معصية أو شعارا لها كان حكمه كذلك اهـ في اللباس عن ابن عمر بن الخطاب قال الزركشي فيه ضعف ولم يروه عن ابن خالد إلا كثير بن مروان
3- قرة العين بفتاوي الشيخ إسمعيل زين صـ 201
سؤال: ما قولكم فيمن صلى على النبى صلى الله عليه وسلم عند فعل ما حرم الله؟ الجواب أن ذلك حرام لأنه يعتبر إستهزاء للصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم فى غير موضع لائق.
4- هامش الجمل على المنهج الجزء 5 ص 380 دار الفكر
(كغناء) بكسر الغين (بلا ألة واستماعه) فانما مكروهان لمافيهما من اللهو امامع الالة فمحرمان وتعبيري اولى بالاستماع هنا وفيما يأتي اولى من تعبيري بالسماع قوله (فانهما مكروهان) ولومن اجنبية اوامرد الاّ ان خاف فتنة اونظرا محرما والاّحرم وليس من الغناء مااعتيد عند محاولة عمل وحمل ثقيل كحدو الاعراب لإبلهم وغناء النساء لتسكيت صغارهم فلا شك فى جوازه قال الغزالى الغناء ان قصد به ترويح القلب ليقوي على الطاعة فهو طاعة او على معصية او لم يقصد به شيء فهو لهو معفو عنه. اهـ ح ل. (قوله أما مع الألة فمحرمان) وهذا ما مشى عليه الشارح والذى مشى عليه م ر في شرحه أنّ الغناء مكروه وعلى ما هو عليه والألة محرمة وعبارته ومتى اقترن بالغناء ألة محرمة فالقياس كما قاله الزركشي تحريم الألة فقط والغناء على الكراهة.
5- الفتاوى الحديثية لابن حجر الهيتمي - (1 / 325)
وسئل نفع الله به عن حكم الموالد والأذكار التي يفعلها كثير من الناس في هذا الزمان هل هي سنة أم فضيلة أم بدعة ؟ فإن قلتم : غنها فضيلة فهل ورد في فضلها أثر عن السلف أو شيء من الأخبار ، وهل الاجتماع للبدعة المباح جائز أم لا ، وهل إذا كان يحصل بسببها أو سبب صلاة التروايح اختلاط واجتماع بين النساء والرجال ، ويحصل مع ذلك مؤانسة ومحادثة ومعاطاة غير مرضية شرعا ، وقاعدة الشرع مهما رجحت المفسدة حرمت المصلحة ، وصلان التراويح سنة ويحصل بسببها هذه الأسباب المذكورة فهل يمنع الناس من فعلها أم لا يضر ذلك ؟ .
فأجاب بقوله : الموالد والأذكار التي تفعل غندنا أكثرها مشتمل على خير كصدقة وذكر وصلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدحه ، وعلى شر بل شرور لو لم يكن منها إلا رؤية النساء للرجال الأجانب ، وبعضها ليس فيه شر لكنه قليل نادر، ولا شك أن القسم الأول ممنوع للقاعدة المشهورة المقررة أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ، فمن علم وقوع شيء من الشر فيما يفعله من ذلك فهو عاص آثم ، وبفرض أنه عمل في ذلك خير ربما خيره لا يساوي شره ألا ترى أن الشارع صلى الله عليه وسلم اكتفى من الخير بما تيسر وفطم عن جميع أنواع الشر حيث قال : " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه " فتأمله تعلم ما قررته من أن الشر وإن قل لا يرخص في شيء منه ، والخير يكتفى منه بما تيسر .
Pertanyaan :
b.  Bolehkan seorang menari sambil lenggak-lenggok ketika membaca sholawat layaknya tarian yang biasanya dilakukan ketika menyanyikan lagu-lagu koplo?
Jawaban
b.  Belum terbahas

Komentar

Postingan populer dari blog ini

PERBEDAAN AMIL DAN PANITIA ZAKAT

 PERBEDAAN   AMIL DAN PANITIA ZAKAT 1- Amil adalah wakilnya mustahiq. Dan Panitia zakat adalah wakilnya Muzakki. 2- Zakat yang sudah diserahkan pada amil apabila hilang atau rusak (tidak lagi layak di konsumsi), kewajiban zakat atas muzakki gugur. Sementara zakat yang di serahkan pada panitia zakat apabila hilang atau rusak, maka belum menggugurkan kewajiban zakatnya muzakki. - (ﻭﻟﻮ) (ﺩﻓﻊ) اﻟﺰﻛﺎﺓ (ﺇﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻛﻔﺖ اﻟﻨﻴﺔ ﻋﻨﺪﻩ) ﺃﻱ ﻋﻨﺪ اﻟﺪﻓﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻨﻮ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻋﻨﺪ اﻟﺪﻓﻊ ﻟﻠﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ * ﻷﻧﻪ ﻧﺎﺋﺒﻬﻢ ﻓﺎﻟﺪﻓﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﻛﺎﻟﺪﻓﻊ ﻟﻬﻢ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻮ ﺗﻠﻔﺖ ﻋﻨﺪﻩ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﻟﻢ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﺷﻲء ﻭاﻟﺴﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻛاﻟﺴﻠﻄﺎﻥ.* - {نهاية المحتاج جز ٣ ص ١٣٩} - (ﻭﻟﻮ ﺩﻓﻊ ﺇﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ) ﺃﻭ ﻧﺎﺋﺒﻪ ﻛﺎﻟﺴﺎﻋﻲ (ﻛﻔﺖ اﻟﻨﻴﺔ ﻋﻨﺪﻩ) ﺃﻱ ﻋﻨﺪ اﻟﺪﻓﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻨﻮ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻋﻨﺪ اﻟﺼﺮﻑ؛ * ﻷﻧﻪ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ ﻓﺎﻟﺪﻓﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﻛﺎﻟﺪﻓﻊ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻭﻟﻬﺬا ﺃﺟﺰﺃﺕ ﻭﺇﻥ ﺗﻠﻔﺖ ﻋﻨﺪﻩ ﺑﺨﻼﻑ اﻟﻮﻛﻴﻞ* ﻭاﻷﻓﻀﻞ ﻟﻹﻣﺎﻡ ﺃﻥ ﻳﻨﻮﻱ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺃﻳﻀﺎ.. - {تحفة المحتاج جز ٣ ص ٣٥٠} 3- Menyerahkan zakat pada amil hukumnya Afdhol (lebih utama) daripada di serahkan sendiri oleh muzakki pada m

DALIL TAHLILAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Masyarakat muslim Indonesia adalah mayoritas penganut madzhab Imam Syafi’i atau biasa disebut sebagai Syafi’iyah (penganut Madzhab Syafi’i). Namun, sebagain lainnya ada yang tidak bermadzhab Syafi’i. Di Indonesia, Tahlilan banyak dilakukan oleh penganut Syafi’iyah walaupun yang lainnya pun ada juga yang melakukannya. Tentunya tahlilan bukan sekedar kegiatan yang tidak memiliki dasar dalam syariat Islam, bahkan kalau ditelusuri dan dikaji secara lebih mendalam secara satu persatu amalan-amalan yang ada dalam tahlilan maka tidak ada yang bertentangan dengan hukum Islam, sebaliknya semuanya merupakan amalah sunnah yang diamalkan secara bersama-sama. Oleh karena itu, ulama seperti walisongo dalam menyebarkan Islam sangatlah bijaksana dan lihai sehingga Islam hadir di Indonesia dengan tanpa anarkis dan frontal, salah satu buahnya sekaligus kelihaian dari para ulama walisongo adalah diperkenalkannya kegiatan tahlilan dengan sangat bijaksana.

MEMBERIKAN ZAKAT FITRAH KEPADA USTADZ

PENGERTIAN FII SABILILLAH MENURUT PERSPEKTIF EMPAT MADZHAB. Sabilillah ( jalan menuju Allah ) itu banyak sekali bentuk dan pengamalannya, yg kesemuanya itu kembali kepada semua bentuk kebaikan atau ketaatan. Syaikh Ibnu Hajar alhaitamie menyebutkan dalam kitab Tuhfatulmuhtaj jilid 7 hal. 187 وسبيل الله وضعاً الطريقة الموصلةُ اليه تعالى (تحفة المحتاج جزء ٧ ص ١٨٧) Sabilillah secara etimologi ialah jalan yang dapat menyampaikan kepada (Allah) SWT فمعنى سبيل الله الطريق الموصل إلى الله وهو يشمل كل طاعة لكن غلب إستعماله عرفا وشرعا فى الجهاد. اه‍ ( حاشية البيجوري ج ١ ص ٥٤٤)  Maka (asal) pengertian Sabilillah itu, adalah jalan yang dapat menyampaikan kepada Allah, dan ia mencakup setiap bentuk keta'atan, tetapi menurut pengertian 'uruf dan syara' lebih sering digunakan untuk makna jihad (berperang). Pengertian fie Sabilillah menurut makna Syar'ie ✒️ Madzhab Syafi'ie Al-imam An-nawawie menyebutkan didalam Kitab Al-majmu' Syarhulmuhaddzab : واحتج أصحابنا بأن المفهوم في ا