01. JALAN MENJADI BAHAN REBUTAN | PP. DMU PODOKATON
Deskripsi Masalah
Di daerah kami terdapat sebuah pabrik yang letaknya
cukup jauh dari jalan raya kurang lebih 2 km. Untuk sampai ke pabrik tersebut
harus melewati jalan perkampungan yang baru selesai diaspal. Permasalahan
muncul ketika aparat desa kami memasang peghalang (plang) dari besi yang
ditancapakan di tengah jalan perbatasan desa kami, agar truk besar pengangkut
barang menuju pabrik tidak dapat masuk. Tujuan aparat desa kami adalah agar
jalan yang habis diaspal tidak cepat rusak, akibat keluar masuknya kendaraan
pabrik.
Pertanyaan
a. Bolehkah Pemerintah Desa melarang truk besar
pabrik untuk melewati jalan baru yang berada di desa kami dengan cara membuat
penghalang atau lainnya, sebagaimana dalam deskripsi ?
Jawaban Diperbolehkan, karena untuk menjaga kemaslahatan jalan, agar tidak lekas
rusak akibat dilalui truk besar tersebut
REFERENSI
|
|
1. Al-Ahkam Al-Sulthoniyyah hal. 237
|
4. 456 Al-Fiqhul Islmay juz 4 hal. 392
|
2. Al-Hawy Fatawi as-Suyuthi juz 1 hal. 126
|
5. Hasyiyah Jamal juz 15 hal. 457 (syamilah)
|
3. Al-Fiqhul Islmay juz 6 hal.
|
6. Al-Hawy Fatawi as-Suyuthi juz 1 hal. 124
|
1.
الأحكام السلطانية ص 237
وَأَمَّا الْقِسْمُ الثَّالِثُ
وَهُوَ مَا اخْتَصَّ بِأَفْنِيَةِ الشَّوَارِعِ وَالطُّرُقِ فَهُوَ مَوْقُوفٌ
عَلَى نَظَرِ السُّلْطَانِ وَفِي نَظَرِهِ وَجْهَانِ
أَحَدُهُمَا أَنَّ نَظَرَهُ فِيهِ مَقْصُورٌ عَلَى كَفِّهِمْ عَنْ التَّعَدِّي
وَمَنْعِهِمْ مِنْ الْإِضْرَارِ وَالْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمْ عِنْدَ التَّشَاجُرِ ،
وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُقِيمَ جَالِسًا وَلَا أَنْ يُقَدِّمَ مُؤَخَّرًا ، وَيَكُونُ
السَّابِقُ إلَى الْمَكَانِ أَحَقَّ بِهِ مِنْ الْمَسْبُوقِ .وَالْوَجْهُ الثَّانِي أَنَّ
نَظَرَهُ فِيهِ نَظَرُ مُجْتَهِدٍ فِيمَا يَرَاهُ صَلَاحًا فِي إجْلَاسِ مَنْ
يُجْلِسُهُ وَمَنْعِ مَنْ يَمْنَعُهُ وَتَقْدِيمِ مَنْ يُقَدِّمُهُ كَمَا
يَجْتَهِدُ فِي أَمْوَالِ بَيْتِ الْمَالِ وَإِقْطَاعِ الْمَوَاتِ وَلَا يَجْعَلُ
السَّابِقَ أَحَقَّ وَلَيْسَ لَهُ عَلَى الْوَجْهَيْنِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمْ
عَلَى الْجُلُوسِ أَجْرًا .وَإِذَا تَرَكَهُمْ عَلَى التَّرَاضِي
كَانَ السَّابِقُ مِنْهُمَا إلَى الْمَكَانِ أَحَقَّ بِهِ مِنْ الْمَسْبُوقِ ،
فَإِذَا انْصَرَفَ عَنْهُ كَانَ هُوَ وَغَيْرُهُ مِنْ الْغَدِ فِيهِ سَوَاءً
يُرَاعَى فِيهِ السَّابِقُ إلَيْهِ ، وَقَالَ مَالِكٌ : إذَا عُرِفَ أَحَدُهُمْ
بِمَكَانٍ وَصَارَ بِهِ مَشْهُورًا كَانَ أَحَقَّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ قَطْعًا
لِلتَّنَازُعِ وَحَسْمًا لِلتَّشَاجُرِ ، وَاعْتِبَارُ هَذَا ، وَإِنْ كَانَ لَهُ
فِي الْمَصْلَحَةِ وَجْهٌ يُخْرِجُهُ عَنْ حُكْمِ الْإِبَاحَةِ إلَى حُكْمِ
الْمِلْكِ
2.
الحاوي للفتاوي ـ للسيوطى - (1
/ 126)
وقال الماوردي في
الأحكام السلطانية : وأما القسم الثالث وهو ما اختص بأفنية الشوارع والطرقات
فهو موقوف على نظر السلطان ، وفي حكم نظره وجهان : أحدهما أن نظره فيه
مقصور على كفهم عن التعدي ومنعهم من الإضرار والإصلاح بينهم عند التشاجر ، وليس له
أن يقيم جالساً ولا أن يقدم مؤخراً ويكون السابق إلى المكان أحق به من المسبوق . والوجه
الثاني أن نظره فيه نظر مجتهد فيما يراه صلاحاً من إجلاس من يجلسه ومنع من يمنعه
وتقديم من يقدمه كما يجتهد في أموال بيت المال وإقطاع الموات ، ولا يجعل
السابق أحق على هذا الوجه ، وليس له على الوجهين أن يأخذ منهم على الجلوس أجراً ،
وإذا تاركهم على التراضي كان السابق إلى المكان أحق من المسبوق انتهى
3.
الفقه الإسلامي وأدلته 6 ص 456
حقوق الإرتفاق أحكام عامة وخاصة فأحكامها العامة
أنها إذا ثبتت تبقى مالم يترتب على بقائها ضرر بالغير فإن ترتب عليها ضرر أو أذى
وجب إزالتها فيزال السيل القذر في الطريق العام ويمنع حق الشرب إذا أضر بالمنتفعين
ويمنع سير السيارة في الشارع العام إذا
ترتب عليها ضرر كالسير بسرعة فائقة أو في الإتجاه المعاكس عملا بالحديث
النبوي لا ضرر ولا ضرار ولأن المرور في الطريق العام مقيد بشرط السلامة فيما يمكن
الإحتراز عنه ولأن الضرر لا يكون قديما.
4.
الفقه الإسلامي وأدلته 4 ص 392
لقاعدة الثالثة ـ ترتب
ضرر أعظم من المصلحة: إذا استعمل الإنسان حقه بقصد تحقيق المصلحة المشروعة منه،
ولكن ترتب على فعله ضرر يصيب غيره أعظم من المصلحة المقصودة منه، أو يساويها، منع
من ذلك سداً للذرائع، سواء أكان الضرر الواقع عاماً يصيب الجماعة، أو خاصاً بشخص
أو أشخاص. والدليل على المنع قول الرسول صلّى الله عليه وسلم : «لا ضرر ولا ضرار»
(1) وعلى هذا فإن استعمال الحق يكون تعسفاً إذا ترتب عليه ضرر عام، وهو دائماً أشد
من الضرر الخاص، أو ترتب عليه ضرر خاص أكثر من مصلحة صاحب الحق أو أشد من ضرر صاحب
الحق أو مساو لضرر المستحق. أما إذا كان الضرر أقل أو متوهماً فلا يكون استعمال
الحق تعسفاً
5.
حاشية الجمل - (14 / 457)
وللإمام أو نائبه
أن يقطع بقعة من الشارع لمن يرتفق فيها بالمعاملة لأن له نظرا واجتهادا في أن
الجلوس فيه مضر أولا ولهذا يزعج من يرى جلوسه مضرا ا هـ . شرح م ر .( فرع )
وقع السؤال عما يقع بمصرنا كثيرا من المناداة من جانب السلطنة بقطع الطرقات القدر
الفلاني هل ذلك جائز وهل هو من الأمور التي يترتب عليها مصلحة لعامة المسلمين فتجب
على الإمام ثم مياسير المسلمين أم لا ؟ والجواب أن الظاهر الجواز بل الوجوب حيث
ترتب عليه مصلحة وأن الظاهر الوجوب على الإمام فيجب صرف أجرة ذلك من بيت المال فإن
لم يتيسر ذلك لظلم متوليه فعلى مياسير المسلمين
6.
الحاوي للفتاوي ـ للسيوطى - (1
/ 124)
فرع يجوز للإمام
إقطاع الشارع على الأصح فيصير المقطع به كالمتحجر ولا يجوز لأحد تملكه بالإحياء ، وفي وجه غريب
يجوز للإمام تملك ما فضل عن حاجة الطريق ، ومراد قائله أن للإمام التملك للمسلمين
لا لنفسه . وذكر الرافعي في الجنايات أنه تقدم في الإحياء أن الأكثرين جوزوا
الإقطاع وأن المقطع يبني فيه ويتملك وهذا ذهول فإن الأصح في الصلح منع البناء وهنا
منع التملك انتهى .
b. Apabila terjadi kerusakan jalan, siapakah yang
bertanggungjawab atas hal tersebut, mengingat truk pabrik lah yang paling
sering melewati jalan baru tersebut ?
Jawaban
: Mauquf , karena sepanjang pembahasan tidak ada nas
(ibarot) yang jelas.
02. SUAP BERWAJAH ZAKAT | PP. HY LIRBOYO KEDIRI
Deskripsi Masalah
Harta benda dan jabatan merupakan anugerah dari
Yang Maha Kuasa kepada hambaNya yang harus disyukuri dan harus diperoleh dengan
cara yang halal, bukan dengan cara yang asal-asalan. Selain itu, juga harus
digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan aturan syari’at Islam. Harta
kekayaan jika telah mencapai satu
nishab, maka harus diberikan sebagian kepada orang-orang yang berhak
menerimanya. Namun, kadang-kadang ada pihak yang memanfaatkan harta zakat itu
sebagai dukungan pencalonan jabatan tertentu.
Pertanyaan
a. Bagaimanakah hukum memberikan dan menerima
sejumlah harta, pada saat pencalonan jabatan dengan mengatas namakan zakat?
Jawaban : Hukum memberikan sejumlah harta tersebut sudah mencukupi (sah) sebagai
zakat jika yang menerima adalah mustahiq zakat. Sementara hukum menerimanya juga diperbolehkan apabila
termasuk mustahiq zakat.
REFERENSI
|
|
1. Hasyiyah Jamal juz 8 hal. 80
|
3. Majum Syarah Muhadzab juz 6 hal. 211
|
2. Tuhfatul Muhtaj juz 13 hal. 94
|
1.
حاشية الجمل - (8 / 80)
( فرع ) لو نوى الدافع الزكاة والآخذ غيرها كصدقة
تطوع أو هدية أو غيرهما فالعبرة بقصد الدافع ولا يضر صرف الآخذ لها عن الزكاة إن
كان من المستحقين فإن كان الإمام أو نائبه ضر صرفهما عنها ولم تقع زكاة ومنه
ما يؤخذ من المكوس ، والرمايا ، والعشور وغيرها فلا ينفع المالك نية الزكاة فيها
وهو المعتمد ويؤيده إفتاء ابن الرداد ا هـ .
شوبري أي ولأن ما يأخذونه من ذلك لا يصرفونه مصرف الزكاة ا هـ .
2.
تحفة المحتاج في شرح المنهاج -
(13 / 94)
( قوله إنما هو إذا كان ) أي
المدفوع إليه ( المستحق إلخ ) تصريح بالفرق بين الإمام والمستحق فحيث كان
القابض المستحق وقع المدفوع زكاة إذا نواها الدافع وإن أخذها المستحق قاصدا غير
الزكاة كالغصب هذا هو المتجه م ر ا هـ سم وأقره البصري عبارة ع ش ونقل عن
إفتاء الشهاب الرملي الإجزاء إذا كان الآخذ مسلما ونقل مثله أيضا عن الزيادي ا هـ وتقدم
عن شيخنا أنه لو دفع المكس مثلا بنية الزكاة أجزأه على المعتمد حيث كان الآخذ لها
مسلما فقيرا أو نحوه من المستحقين خلافا لما أفتى به الكمال الرداد في شرح الإرشاد
من أنه لا يجزئ ذلك أبدا ا هـ وعبارة الشوبري ولو نوى الدافع الزكاة والآخذ
غيرها كصدقة تطوع أو هدية أو غيرهما فالعبرة بقصد الدافع ولا يضر صرف الآخذ لها عن
الزكاة إن كان من المستحقين فإن كان الإمام أو نائبه ضر صرفهما عنها ولم تقع زكاة
ومنه ما يؤخذ من المكوس والرمايا والعشور وغيرها فلا ينفع المالك نية الزكاة فيها
وهذا هو المعتمد ا هـ .
3.
المجموع شرح المهذب (6 /211)
(أما) إذا دفع الزكاة إليه بشرط أن يردها إليه عن دينه
فلا يصح الدفع ولا تسقط الزكاة بالاتفاق ولا يصح قضاء الدين بذلك بالاتفاق ممن صرح
بالمسألة القفال في الفتاوى وصاحب التهذيب في باب الشرط في المهر وصاحب البيان هنا
والرافعي وآخرون ولو نويا ذلك ولم يشرطاه جاز بالاتفاق وأجزأه عن الزكاة
Nomor Dua
b. Bagaimanakah hukum menunda pembayaran zakat
(mengeluarkan zakat) sampai pada masa pencalonan jabatan?
Jawaban : Tidak
diperbolehkan, karena tujuan akhir dari pembayaran zakat adalah tidak hanya
terkait pada masalah menggugurkan kewajiban zakat saja, namun juga terdapat
nilai sosial (menolong) para mustahiq zakat yang sangat membutuhkannya.
REFERENSI
|
|
1. Tuhfatul Muhtaj juz 3 hal. 378
|
3. tuhfatul Muhtaj juz 4 hal. 381-382
|
2. Majmu’ syarah Muhadzab juz 5 hal. 333
|
1.
تحفة المحتاج في شرح المنهاج -
(ج 3/ ص 378)
( فَصْلٌ ) فِي أَدَاءِ الزَّكَاةِ وَاعْتُرِضَ
بِأَنَّهُ غَيْرُ دَاخِلٍ فِي الْبَابِ وَمَرَّ رَدُّهُ بِأَنَّهُ مُنَاسِبٌ لَهُ
فَصَحَّ إدْخَالُهُ فِيهِ إذْ الْأَدَاءُ مُتَرَتِّبٌ عَلَى الْوُجُوبِ وَكَذَا
يُقَالُ فِي الْفَصْلِ بَعْدَهُ ( تَجِبُ الزَّكَاةُ ) أَيْ أَدَاؤُهَا ( عَلَى
الْفَوْرِ ) بَعْدَ الْحَوْلِ لِحَاجَةِ الْمُسْتَحِقِّينَ إلَيْهَا ( إذَا
تَمَكَّنَ ) وَإِلَّا كَانَ التَّكْلِيفُ بِالْمُحَالِ فَإِنْ أَخَّرَ أَثِمَ
وَضَمِنَ إنْ تَلِفَ كَمَا يَأْتِي نَعَمْ إنْ أَخَّرَ لِانْتِظَارِ قَرِيبٍ
أَوْ جَارٍ أَوْ أَحْوَجَ أَوْ أَصْلَحَ أَوْ لِطَلَبِ الْأَفْضَلِ مِنْ
تَفْرِقَتِهِ بِنَفْسِهِ أَوْ تَفْرِقَةِ الْإِمَامِ أَوْ لِلتَّرَوِّي عِنْدَ
الشَّكِّ فِي اسْتِحْقَاقِ الْحَاضِرِ وَلَمْ يَشْتَدَّ ضَرَرُ الْحَاضِرِينَ لَمْ
يَأْثَمْ لَكِنَّهُ يَضْمَنُهُ إنْ تَلِفَ وَمَرَّ أَنَّ الْفِطْرَةَ تَجِبُ
بِمَا مَرَّ وَتَتَوَسَّعُ إلَى آخِرِ يَوْمِ الْعِيدِ ( وَذَلِكَ ) أَيْ
التَّمَكُّنُ ( بِحُضُورِ الْمَالِ ) مَعَ نَحْوِ التَّصْفِيَةِ لِلْمُعَشَّرِ
وَالْمَعْدِنِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ وَلَا نَظَرَ لِقُدْرَتِهِ عَلَى الْإِخْرَاجِ
مِنْ مَحَلٍّ آخَرَ ؛ لِأَنَّهُ مُشِقٌّ وَمَعَ عَدَمِ الِاشْتِغَالِ بِمُهِمٍّ
دِينِيٍّ أَوْ دُنْيَوِيٍّ كَأَكْلٍ وَحَمَّامٍ أَوْ بِمُضِيِّ مُدَّةٍ بَعْدَ
الْحَوْلِ يَتَيَسَّرُ فِيهَا الْوُصُولُ لِغَائِبٍ ( وَالْأَصْنَافُ ) أَوْ
نَائِبُهُمْ كَالسَّاعِي أَوْ بَعْضِهِمْ فَهُوَ مُتَمَكِّنٌ بِالنِّسْبَةِ
لِحِصَّتِهِ حَتَّى لَوْ تَلِفَتْ ضَمِنَهَا الشرح:( فإن أخر ) أي الأداء
بعد التمكن قوله ( لانتظار قريب الخ ) أي ولم يكن هناك من يتضرر بالجوع أو العري
وإلا فيحرم التأخير مطلقا لأن دفع ضرره فرض فلا يجوز تركه لفضيلة شرح بافضل
ونهاية قوله ( من تفرقته بنفسه ) أي بأن
كان الإمام الحاضر جائرا والمال باطنا ولم يحضر المستحقون فيؤخر لحضورهم سم قوله (
أو تفرقة الإمام ) أي بأن كان المال ظاهرا مطلقا أو باطنا والإمام عادل وغاب الإمام
أو لا يطلبها فيؤخر لحضوره أو حضور الساعي ما دام يرجوه قوله ( أو للتروي الخ ) أي
للتأمل في أمره وينبغي أن صورة المسألة أنه ثبت استحقاقه ظاهرا وتردد فيما بلغه من
استحقاقه وإلا ففي الضمان حينئذ نظر لعذره إذ لا يجوز له الدفع إلا إذا علم
باستحقاق الطالب ع ش ويأتي عن سم ما يوافقه
2.
المجموع شرح المهذب - (ج 5 / ص
333)
أما الاحكام ففيها مسائل (إحداها) أن الزكاة عندنا يجب
إخراجها علي الفور فإذا وجبت وتمكن من إخراجها لم يجز تأخيرها وإن لم يتمكن فله
التأخير إلي التمكن فان أخر بعد التمكن عصى وصار ضامنا فلو تلف المال كله بعد ذلك
لزمته الزكاة سواء تلف بعد مطالبة الساعي أو الفقراء أم قبل ذلك وهذا لا خلاف
فيه وإن تلف المال بعد الحول وقبل التمكن فلا إثم ولا ضمان عليه بلا خلاف وإن
أتلفه المالك لزمه الضمان وإن أتلفه اجنبي بني علي القولين في أن التمكن شرط في
الوجوب أم في الضمان وسيأتي إيضاحها بتفريعها في آخر الباب الثاني حيث ذكرهما
المصنف ان شاء الله تعالي ان قلنا شرط ى الوجوب فلا زكاة وان قلنا شرط في الضمان
وقلنا الزكاة تتعلق بالذمة فلا زكاة وان قلنا تتعلق بالعين انتقل حق الفقراء الي
القيمة كما إذا قتل العبد أو المرهون فانه ينتقل حق المجني عليه والمرتهن الي القيمة
قال اصحابنا وليس المراد بامكان الاداء مجرد إمكان الاخراج بل يشترط معه وجوب
الاخراج بثلاثة شروط(أحدها) حضور المال عنده فان غاب عنه لم يجب الاخراج من موضع
آخر بالاتفاق وان جوزنا نقل الزكاة (والثانى) أن يجد المصروف إليه
وسيأني في قسم الصدقات أن الاموال باطنة وظاهرة فالباطنة يجوز صرف زكاتها بنفسه
وبوكيله وبالسلطان والساعى فيكون واجدا للمصروف إليه سواء وجد أهل السهمين أو
السلطان أو نائبه (وأما) الظاهرة فكذلك ان قلنا بالاصح أنه له تفريقها بنفسه والا
فلا امكان حتى يجد السلطان أو نائبه ولو وجد من يجوز الصرف إليه فأخر لطلب الافضل
بأن وجد السلطان أو نائبه فأخر ليفرق بنفسه حيث جعلناه أفضل أو أخر لانتظار قريب
أو جار أو من هو أحوج ففى جواز التأخير وجهان مشهوران (أصحهما) جوازه فان لم نجوز
التأخير فأخر أثم وضمن وان جوزناه فتلف المال فهل يضمن فيه وجهان مشهوران (أصحهما)
يكون ضامنا لوجود التمكن (والثاني) لا لانه مأذون له في التأخير قال امام الحرمين
للوجهين شرطان (أحدهما) أن يظهر استحقاق
الحاضرين فان تشكك في استحقاقهم فأخر ليتروى جاز بلا خلاف (والثانى) أن لا يستفحل
ضرر الحاضرين وفاقتهم فان تضرروا بالجوع ونحوه لم يجز التأخير للقريب وشبهه بلا
خلاف قال الرافعى في هذا الشرط الثاني نظر لان اشباعهم لا يتعين على هذا الشخص ولا
من هذا المال ولامن مال الزكاة وهذا الذى قاله الرافعي باطل والصواب ما ذكره امام
الحرمين لانه وان لم يتعين هذا المال لهؤلاء المحتاجين فرفع ضرورتهم فرض كفاية فلا
يجوز اهماله لانتظار فضيلة لو لم يعارضها شئ (الشرط الثالث) لامكان الاداء
مشتغلا بمهم من أمر دينه أو دنياه كصلاة واكل ونحوهما ذكره البغوي
وغيره والله اعلم
3.
تحفة المحتاج الجزء الرابع ص:
381-383
(ويسن أن) تخرج يوم العيد لا
قبله وأن يكون إخراجها قبل صلاته وهو قبل الخروج إليها من بيته أفضل للأمر الصحيح
به وأن (لا تؤخر عن صلاته) بل يكره ذلك للخلاف القوي في الحرمة حينئذ-إلى أن
قال-قال الإسنوي وإناطة ذلك بالصلاة للغالب من فعلها أول النهار فلو أخرت عنه سن
إخراجها أوله ليتسع الوقت للفقراء نعم يسن تأخيرها عنها لانتظار قريب أو جار ما لم
يخرج الوقت ا هـ (ويحرم تأخيرها عن يومه) بلا عذر كغيبة مال أو مستحق لفوات المعنى
المقصود وهو إغناؤهم عن الطلب في يوم السرور ويجب القضاء فورا لعصيانه بالتأخير
ومنه يؤخذ أنه لو لم يعص به لنحو نسيان لا يلزمه الفور وهو ظاهر كنظائره ( قوله
بلا عذر ) وليس من العذر انتظار الأحوج ع ش(قوله كغيبة مال إلخ) أي لا كانتظار نحو
قريب كجار وصالح فلا يجوز تأخيرها عنه لذلك بخلاف زكاة المال فإنه يجوز تأخيرها له
إن لم يشتد ضرر الحاضرين شيخنا(قوله ويجب القضاء إلخ) قال في المجموع وظاهر كلامهم
أن زكاة المال المؤخرة عن التمكن تكون أداء والفرق أن الفطرة مؤقتة بزمن محدود
كالصلاة مغني ونهاية
03. NGE-CES HP DI MASJID | PP. AL-FALAH PLOSO
Deskripsi Masalah
Dewasa ini, handphone (HP) seolah telah menjadi kebutuhan
primer bagi banyak masyarakat. Kemana saja dan berada dimana saja, HP selalu
diperlukan. Dengan sarana selular (HP) ini, segalanya terasa lebih mudah dan
efesien. Komunikasi jarak jauh pun dapat terjalin dengan baik. Meski demikian,
sebagian masyarakat masih terlihat ada yang menyalah gunakan sarana HP untuk
hal-hal yang negatif (kurang baik).
Karena kebutuhan HP sering diperlukan setiap saat,
seperti menyampaikan kabar berita atau menerima informasi, maka HP harus selalu
aktif. Dengan demikian, tempat pengisian baterei sewaktu-waktu juga harus siap
sedia. Sebagian masyarakat terlihat ada yang mengisi baterei HP (nge-ces HP) di
masjid, pada saat mereka mampir sejenak untuk sholat atau lainnya. Bahkan ada
salah seorang ta’mir masjid yang menyediakan aliran listrik dan charger untuk
mayarakat yang mampir di masjid setempat.
Pertanyaan
a. Bagaimanakah hukum memanfaatkan aliran listrik
masjid untuk nge-ces HP seperti dalam deskripsi ?
Jawaban Tidak diperbolehkan
dan wajib memberikan ujroh mitsil (biaya sewa yang berlaku pada
umumnya), kecuali pe-NGECES telah mendapatkan izin dari pengurus masjid, dan ia
(pen-ngeces) melakukan ibadah yang terkait langsung dengan masjid, semisal
i’tikaf, sholat, atau ibadah lainnya.
Catatan :: stop kontak
(terminal) yang terpasang di masjid (musholla) yang tidak ada kejelasan
fungsinya secara tertulis, tidak serta merta menunjukkan izin dari ta’mir untuk
bebas digunakan.
REFERENSI
|
|
1. Bughyatul Mustarsyidin hal. 65
|
3. I’anah al-Tholibin juz 3 hal. 176-177
|
2. Risalatul Amajid hal. 29
|
4. Fathul Ilahil Mannan hal. 150
|
1.
بغية المسترشدين (ص 65)
مسألة: ي): ليس للناظر العام
وهو القاضي أو الوالي النظر في أمر الأوقاف وأموال المساجد مع وجود الناظر الخاص
المتأهل، فحينئذ فما يجمعه الناس ويبذلونه لعمارتها بنحو نذر أو هبة وصدقة مقبوضين
بيد الناظر أو وكيله كالساعي في العمارة بإذن الناظر يملكه المسجد، ويتولى الناظر
العمارة بالهدم والبناء وشراء الآلة والاستئجار، فإن قبض الساعي غير النذر بلا إذن
الناظر فهو باق على ملك باذله، فإن أذن في دفعه للناظر، أو دلت قرينة أو اطردت
العادة بدفعه دفعه وصار ملكاً للمسجد حينئذ فيتصرف فيه كما مر، وإن لم يأذن في
الدفع للناطر فالقابض أمين الباذل، فعليه صرفه للأجراء وثمن الآلة وتسليمها
للناظر، وعلى الناظر العمارة، هذا إن جرت العادة أو القرينة أو الإذن بالصرف كذلك
أيضاً، وإلا فإن أمكنت مراجعة الباذل لزمت، وإن لم تمكن فالذي أراه عدم جواز الصرف
حينئذ لعدم ملك المسجد لها، إذ لا يجوز قبض الصدقة إلا بإذن المتصدق وقد انتفى
هنا، وليتفطن لدقيقة، وهو أن ما قبض بغير إذن الناظر إذا مات باذله قبل قبض الناظر
أو صرفه على ما مر تفصيله يرد لوارثه، إذ هو باق على ملك الميت، وبموته بطل إذنه
في صرفه
2.
رسالة الأماجد صـ 29
أقول وفهم مما ذكر نقل نحو
المكبر للصوت للمسجد واستعماله لغير ذلك المسجد غير جائز اللهم إلا أن اشتراه
الناظر بقصد إيجاره فيجوز استعماله للغير بأجرة لا مجانا
3.
إعانة الطالبين 3 صــ
176 – 177
فلو
شغل المسجد بأمتعة وجبت الأجرة له فتصرف لمصالحه على الأوجه (قوله فلو شغل المسجد
الخ) لا يظهر تفريعه على ما قبله وعبارة الروض وشرحه وينتقل ملك الموقوف إلى الله
تعالى وجعل البقعة مسجدا أو مقبرة تحريرا لها كتحرير الرقبة فى أن كلا منهما ينتقل
إلى الله تعالى وفى أنهما يملكان كالحر وفى أنهما لو منع أحد المسلمين منهما بغلق
أو غيره ولم ينتفع بهما لا أجرة عليه اهـ باختصار وعبارة المنهاج وشرحه لابن حجر
والأصح أنه إذا شرط فى وقف المسجد اختصاصه بطائفة كالشافعية اختص بهم فلا يصلى ولا
يعتكف فيه غيرهم وبحث بعضهم أن من شغله بمتاعه لزمه أجرته لهم وفيه نظر إذ الذى
ملكوه هو أن ينتفعوا به لا المنفعة كما هو واضح فالأوجه صرفها لمصالح الموقوف اهـ
إذا علمت ذلك فكان الأولى للمؤلف أن يذكر قبل التفريع ما يتفرع عليه بأن يقول وجعل
البقعة مسجدا تحرير لها كتحرير الرقبة فيملك كالرقبة المحررة ثم يفرع عليه ويقول
فلو شغل المسجد الخ (قوله وجبت الأجرة له) أى للمسجد لأنه يملك وقوله فتصرف
لمصالحه هذا معنى وجوب الأجرة له وقوله على الأوجه متعلق بوجبت ومقابله يقول تجب
الأجرة لمن خصه الواقف بالمسجد كما يعلم من عبارة ابن حجر المارة آنفا
4.
فتح الاله المنان ص : 150
سئل
رحمه الله تعالى عن رجل وقف اموالا كثيرة على مصالح المسجد الفلاني وهو الان معمور
وفي خزنة المسجد من هذا الوقف الشئ الكثير فهل يجوز اخراج شئ من هذا الوقف لاقامة
وليمة مثلا يوم الزينة ترغيبا للمصلين المواظبين ؟ فا جاب الحمد لله والله الموافق
للصواب الموقوف على مصالح المساجد كما في مسئلة السؤال يجوز الصرف فيه البناء
والتجصيص المحكم و في أجرة القيم والمعلم والامام والحصر والدهن وكذا فيما ير
غب المصلين من نحو قهوة وبخور يقدم من ذلك الاهم فالاهم وعليه فيجوز الصرف في
مسئلة السؤال لما ذكره السائل اذافضل عن عمارته ولم يكن ثم ما هو اهم منه من
المصالح اهـ
b. Apabila ta’mir masjid telah menyediakan
fasilitas aliran listrik (untuk charger HP), apakah semua orang yang
singgah di masjid itu boleh nge_ces HP ? Ataukah harus dengan memenuhi
syarat-syarat tertentu?
Jawaban Gugur (tercukupi
dengan jawaban sub a)
Referensi :: Idem dengan sub a
Deskripsi Masalah
Mengkonsumsi makanan dan minuman yang sehat
merupakan usaha untuk menjaga badan tetap sehat. Saat ini banyak para produsen
makanan dan minuman yang sengaja mencampuri produknya dengan berbagai macam
bahan kimia, seperti zat pewarna, bahan pengawet dan lain-lain dengan tujuan
agar produknya menarik para konsumen dan tidak rusak dalam jangka waktu yang
lama. Menurut ilmu kedokteran, bahan-bahan tersebut dapat merugikan pada
kesehatan konsumennya. Terbukti banyak diantara konsumen produk tersebut yang
mengeluh tentang kesehatan badannya seperti nyeri tulang, flu, pilek, pusing
dan lain sebagainya. Keluhan itu muncul langsung sehabis mengkonsumsi produk
tersebut dan ada yang dalam waktu yang lama.
Pertanyaan
a. Sebatas manakah dloror (gangguan kesehatan)
yang dapat menyebabkan haramnya mengkonsumsi suatu makanan atau minuman ?
Jawaban : Setiap makanan atau
minuman yang secara nyata (terbukti) membahayakan akal manusia atau anggota
badan, seperti menyebabkan kematian, melumpuhkan anggota badan, atau dampak
bahaya lainnya, yang sesuai dengan informasi (keterangan) dari dokter atau
anggapan masyarakat banyak (ghalibinnas)
REFERENSI
|
|
1. Hasyiyah Bujairomi Khotib juz 4 hal. 327-328
|
4. Ihya Ulumuddin juz 2 hal. 93
|
2. Hasyiyah al-Jamal juz 5 hal. 314
|
5. Syarah Zaadul Mustaqni’ hal. 398
|
3. Tuhfatul Ahwadzi juz 5 hal. 324
|
1.
حاشية البجيرمي على الخطيب ج 4 ص 327-328
ويحرم ما يضر البدن أو العقل
كالحجر والتراب والزجاج ، والسم كالأفيون وهو لبن الخشخاش لأن ذلك مضر وربما يقتل وقد قال تعالى : { ولا تلقوا بأيديكم إلى
التهلكة } قوله : ( ويحرم ما يضر البدن أو العقل ) ومنه يعلم حرمة
الدخان المشهور لما نقل عن الثقات أنه يورث العمى والترهل والتنافيس واتساع
المجاري .ا هـ .ق ل وقوله : ما يضر البدن
قال الأذرعي : المراد الضرر البين الذي لا يحتمل عادة لا مطلق الضرر شوبري قوله : ( والتراب ) أي وطين وطفل ومحله في غير النساء
الحبالى فإنه لا يحرم عليهن أكل الطين لأنه بمنزلة التداوي م ر ا هـ .
2.
حاشية الجمل - (ج 5 / ص 314)
( فصل ) في مسائل منثورة لو (
حلف لا يأكل ذي التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا بعض تمرة لم يحنث ) لجواز أن تكون
هي المحلوف عليها ولفظ بعض من زيادتي ( أو ليأكلنها فاختلطت...الى أن قال... ( أو مات ) الحالف (
في غد بعد تمكنه ) من أكله ( أو أتلفه قبله ) أي قبل تمكنه ( حنث ) من الغد بعد
مضي زمن تمكنه ( قوله بعد تمكنه من أكله ) بأن أمكنه إساغته ولو مع شبعه
حيث لا ضرر عليه فيه كما علم مما مر في مبحث الإكراه ، وما اقتضاه إطلاق بعضهم من
كون الشبع عذرا محمول على ما تقرر ا هـ شرح م ر فإن أضره لم يحنث بترك
الأكل....الى أن قال.... وينبغي أن المراد ضرر لا يحتمل عادة ، وإن لم يبح
التيمم ا هـ ع ش
3.
تحفة الأحوذي - (5 / 324)
قال القاضي الشوكاني في إرشاد
السائل إلى أدلة المسائل بعد ما أثبت أن كل ما في الأرض حلال إلا بدليل ما لفظه
إذا تقرر هذا علمت أن هذه الشجرة التي سماها بعض الناس التنباك وبعضهم التوتون لم
يأت فيها دليل يدل على تحريمها وليست من جنس المسكرات ولا من السموم ولا من جنس ما
يضر آجلا أو عاجلا فمن زعم أنها حرام فعليه الدليل ولا يفيد مجرد القال والقيل
انتهى قلت لا شك في أن الأصل في الأشياء الاباحة لكن بشرط عدم الاضرار وأما ما
إذا كانت مضرة في الاجل أو العاجل فكلا ثم كلا وقد أشار إلى ذلك الشوكاني رحمه
الله بقوله ولا من جنس ما يضر آجلا أو عاجلا وأكل التنباك وشرب دخانه بلا مرية
وإضراره عاجلا ظاهر غير خفي وإن كان لأحد فيه شك فليأكل منه وزن ربع درهم أو سدسه
ثم لينظر كيف يدور رأسه وتختل حواسه وتتقلب نفسه حيث لا يقدر أن يفعل شيئا من أمور
الدنيا أو الدين بل لا يستطيع أن يقوم أو يمشي وما هذا شأنه فهو مضر بلا شك فقول
الشوكاني ولا من جنس ما يضر آجلا أم عاجلا ليس بصحيح وإذا عرفت هذا ظهر لك أن
إضراره عاجلا هو الدليل على عدم إباحة أكله وشرب دخانه هذا ما عندي والله تعالى
أعلم
4.
إحياء علوم الدين الجزء الثاني
صـ 93
القسم الأول الحرام لصفة
في عينه كالخمر والخنزير وغيرهما وتفصيله أن الأعيان المأكولة على وجه الأرض لا
تعدو ثلاثة أقسام، فإنها إما أن تكون من المعادن كالملح والطين وغيرهما، أو من
النبات، أو من الحيوانات.أما المعادن: فهي أجزاء الأرض وجميع ما يخرج منها، فلا يحرم
أكله إلا من حيث أنه يضر بالآكل. وفي بعضها ما يجري مجرى السم، والخبز لو كان
مضراً لحرم أكله، والطين الذي يعتاد أكله لا يحرم إلا من حيث الضرر. وفائدة قولنا:
إنه لا يحرم مع أنه لا يؤكل، أنه لو وقع شيء منها في مرقة أو طعام مائع لم يصر به
محرماً. وأما النبات فلا يحرم منه إلا ما يزيل العقل أو يزيل الحياة أو الصحة
فمزيل العقل البنج و الخمر وسائر المسكرات ومزيل الحياة السموم ومزيل الصحة
الأدوية في غير وقتها وكأن مجموع هذا يرجع إلى الضرر إلا الخمر و المسكرات فإن
الذي لا يسكر منها أيضا حرام مع قلته لعينه ولصفته وهي الشدة المطربة
5.
شرح زاد المستقنع صــ 398
(الضرر ضد النفع) وهو
نوعان : اما ضرر ينتهي بالانسان الى الموت والهلك واما ضرر دون ذلك فاي طعام اشتمل
على فوات الأنفس وهلاك الأرواح فانه لايجوز اكله او يكون فيه ضرر يتسبب في اتلاف
الأعضاء او تعطيل منافعها او يحدث للانسان ضررا في عقله او ضررا في حاسة من حواسه
او يشوش عليه او يقلعه او يزعجه ونحو ذلك فانه يحكم بعدم الجواز لان النصوص في
الكتاب والسنة دلت على تحريم اضرار الانسان بنفسه ولذلك حرم الله على العبد ان
يقتل نفسه كما قال تعالى : ولاتقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما [النساء 29]
وقال تعالى : ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة [البقرة 195] وكل ما فيه ضرر يلقي
بالانسان الى التهلكة وقد يهلك عضوا من اعضائه وقدقال صلى الله عليه وسلم : ان
الله عن تعذيب هذا لنفسه لغني وقال صلى الله عليه وسلم ان لنفسك عليك حقا ومن هنا
حرم اكل وشرب الاشياء المضرة سواء كانت من الجامدات او كانت من المائعات اه
b. Bila dloror tersebut muncul setelah
mengkonsumsi dalam waktu yang lama, bagaimana hukum mengkonsumsi makanan atau
minuman tersebut ?
Jawaban : Jika yang dimaksud
dengan “waktu yang lama” adalah makanan tersebut mengandung zat
berbahaya yang reaksi racunnya berlangsung secara berlahan-lahan sehingga dalam
jangka waktu tertentu akan merusak pada tubuh, maka hukumnya adalah haram. Sedangkan mengkonsumsi makanan yang tidak
mengandung zat yang berbahaya akan tetapi jika dikonsumsi secara berlebihan
baru akan merusak kesehatan tubuh karena melebihi kadar normal, maka hukum
mengkonsumsinya pada waktu yang awal tidak diharamkan, sampai pada batas
yang melebihi kadar normal.
REFERENSI
|
|
1. Asnal Matholib juz 3 hal. 416-417
|
4. Hasyiyah Syarqowi juz 2 hal 451
|
2. Is’adurrofiq juz 2 hal. 63
|
5. Majmu’ Syarah Muhadzab juz 3 hal 7
|
3. Al-Asyabah an-Nadzo’ir hal 393
|
6. Hasyiyah Bujairomi Khotib juzv3 hal. 119
|
1.
أسنى المطالب شرح روض الطالب -
(ج 3 / ص 416-417)
(فصل يحرم ) تناول ( ما يضر )
البدن أو العقل ( كالحجر والتراب والزجاج والسم ) بتثليث السين والفتح أفصح (
كالأفيون ) ، وهو لبن الخشخاش ؛ لأن ذلك مضر وربما يقتل ، وقال تعالى { ، ولا
تقتلوا أنفسكم } وقال تعالى { ، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة } ( إلا قليله ) أي
السم كما في الأصل أو ما يضر ، وهو أعم فيحل تناوله ( للتداوي ) به ( إن غلبت
السلامة ) واحتيج إليه كما صرح به الأصل ( قوله يحرم ما يضر كالحجر والتراب والطين ) قطع في
المهذب بتحريمه ، وكذا القفال والقاضي حسين والفخر الرازي وجماعة وقال إبراهيم
المروذي : ينبغي القطع بالتحريم إن ظهرت المضرة وقال السبكي في باب الربا
من شرحه للمنهاج لا يحرم أكل الطين ؛ لأنه لم يصح فيه حديث إلا أن يضر بكثرته
فيحرم
2.
إسعاد الرفيق جــ : 2
صــ : 63
(فرع) ذكر أصحابنا أنه يحرم أكل طاهر مضر بالبدن كالطين
والسم كالأفيون لاالقليل من ذلك لحاجة التداوى مع غلبة السلامة أو بالعقل كنبات
مسكر غير مطرب وله التداوى به وان أسكر ان تعين بان قال له طبيبان عدلان لا ينفع
علتَك غيرُه , ولو شك فى نبات هل هو سم أو غيره أو فى نحو لبن هل هو مأكول أو غيره
حرم عليه تناوله .... الى أن قال .... واعلم أن أهل العلم اختلفوا فى حكمه شربا
وسعوطا , فقيل بالحرمة لأنه يخدّر العقل ويفتر البدن ويورث أمراضا مزمنة وذهب اليه
أكثر الصوفية , وقيل بالكراهة لما فيه النتن , وقيل بالإباحة لأنها الأصل حتى
يتحقق الضرر
3.
الأشباه والنظائر ص: 393
الثاني عشر : في الرجوع إلى قول
الطبيب وذلك في مواضع : أحدها : في الماء المشمس على الوجه القائل بمراجعة أهل
الطب قال في البيان : إن قال طبيبان إنه يورث البرص كره وإلا فلا قال في شرح
المهذب : واشتراط طبيبين ضعيف بل يكفي واحد فإنه من باب الإخبار ثانيها : اعتماده
في المرض المبيح للتيمم والذي قطع به الجمهور أنه يكفي قول طبيب واحد وفي وجه : لا
بد من اثنين وفي ثالث : يجوز اعتماد العبد والمرأة وفي رابع : والفاسق والمراهق
وفي خامس : والكافر ثالثها : اعتماده في كون المرض مخوفا في الوصية قال الرافعي :
لا بد فيه من الإسلام والبلوغ والعدالة والحرية والعدد قال : ولا يبعد جريان
الخلاف الذي في التيمم هنا وقال النووي : المذهب الجزم باشتراط العدد وغيره لأنه
يتعلق به حقوق آدميين من الورثة والموصى لهم فاشترط فيه شروط الشهادة لغيره بخلاف
الوضوء فإنه حق الله وله بدل رابعها : اعتماده في أن المجنون ينفعه التزويج وكذا
المجنونة وعبارة الشرح والروضة تقتضي اشتراط العدد وحيث قالا عند إشارة الأطباء
وفي موضع أرباب الطب وعبارة الشامل : إذا قال أهل الطب قال العلائي : ولم أجد أحدا
تعرض للاكتفاء فيه بواحد ولا يبعد لأنه جار مجرى الإخبار .
4.
الشرقوى على التحرير جـــ : 2
صــ : 451
(وان )
غير المسكر (طاهرا فان كان مضرا) بمن يتناوله كالسم (أمستقذرا غالبا كمخاط فحرام)
(قوله : :السم-الى أن قال - ويؤخذ من تمثيله بالسم أن المراد بالضرر ما يعم ضرر
العقل والبدن ومنه يعلم حرمة الدخان المشهور لما مر أنه يورث نحو العمى اهــ
بالمعنى وفيه نظر بل هو مكروه كما مر نعم من غلب على ظنه حصول الضرر المذكور
حرم عليه ولكن لايختص ذالك به بل عسل النحل الذى أخبر الله تعالى بأن فيه شفاء
كذلك وكذا يحرم اذا نهى الامام عنه فيحرم تعاطيه ظاهرا فقط مدة النهى ان يتولى
امام غيره
5.
المجموع شرح المهذب - (ج 3 / ص
7)
(فرع) قال
اصحابنا يجوز شرب الدواء المزيل للعقل للحاجة كما أشار إليه المصنف بقوله شرب دواء
من غير حاجة وإذا زال عقله والحالة هذه لم يلزمه قضاء الصلوات بعد الافاقة لانه
زال بسبب غير محرم ولو احتيج في قطع يده المتأكلة الي تعاطي ما يزيل عقله فوجهان
اصحهما جوازه وسنوضح هذه المسألة ان شاء الله تعالي بفروعها في باب حد الخمر اما
إذا أراد تناول دواء فيه سم قال الشيخ أبو حامد في التعليق وصاحب البيان قال
الشافعي رحمه الله في كتاب الصلاة ان غلب على ظنه انه يسلم منه جاز تناوله وان
غلب على ظنه انه لا يسلم منه لم يجز وذكر في كتاب الاطعمة ان في تناوله إذا
كان الغالب منه السلامة قولين قال الشيخ أبو حامد والبندنيجى فان حرمناه وزال عقله
بتناوله وجب القضاء وان لم نحرمه فلا قضاء
6.
حاشية البجيرمي على الخطيب - (ج
3 / ص 119)
وخرج بلا لاستقذارها ما حرم
تناوله لا لما تقدم بل لاستقذاره كمخاط ومني وغيرهما من المستقذرات بناء على حرمة
أكلها وهو الأصح ، وبلا لضررها في بدن أو عقل ما ضر العقل كالأفيون والزعفران أو
البدن كالسميات والتراب وسائر أجزاء الأرض ، وإن كان قليلا بالنسبة لمن ضره ذلك ، ولو
شك في شيء هل هو ضار أو لا ؟ ينبغي الحل ؛ لأن الأصل عدم النهي م ر وع ش
MUSHOHIH
|
PERUMUS
|
MODERATOR
|
|||
1.
KH. Muhibbul Amman Ali
|
1.
Ust. Syahrul Munir
|
Ust. Mustamar (PP Lirboyo)
|
|||
2.
KH. Atho’illah
|
2.
Ust. Murtadlo Yasin
|
||||
3.
Agus H. Adibus Sholeh Anwar
|
3.
Ust. Bisyri Musthofa
|
NOTULEN
|
|||
4.
K. Masruchan
|
4.
Ust. Dinul Qoyyum
|
1. Ali Mukhtar
|
|||
5.
|
5.
Ust. Najib Yasin
|
2. M. Faishol
|
|||
6.
|
6.
|
3. M
.Nawawi
|
05. AKURASI MUADZIN | PP. LIRBOYO INDUK
Deskripsi Masalah
Jadwal shalat adalah sarana yang memudahkan umat
islam mengetahui waktu shalat karena sudah tertera jam dan menit. Sudah
sepatutnya kita perhatian pada jadwal tersebut karena shalat lima waktu adalah
tiang agama yang harus dikerjakan tepat pada waktunya. Namun bagaimanapun juga,
jadwal yang telah ada disekitar kita adalah hasil karya manusia yang pasti ada
keluputan dan kesalahan, namun secara umum bisa dijadikan patokan atau standar.
Sebagian muadzin ada yang hanya ikut-ikutan adzan
ketika ia telah mendengar adzan dari siaran radio dan televisi atau suara adzan
dari masjid sebelahnya, tanpa mengoreksi akurasi waktu setempat. Karena memang
ia termasuk muadzin yang kurang mumpuni dalam pengetahuan penentuan awal waktu
shalat. Padahal, jadwal waktu shalat yang bisa dijadikan pegangan adalah jadwal
shalat hasil rumusan dari para pakar hisab (lajnah falakiyyah).
Pertanyaan :
a. Apakah salah satu suara adzan yang telah
dikumandangkan bisa dijadikan sebagai pedoman masuknya waktu shalat,
sebagaimana dalam deskripsi ?
Jawaban : Suara adzan yang
berasal dari radio, televisi, dapat dijadikan sebagai dasar pengantar ijtihad
untuk menentukan masuknya waktu sholat.
REFERENSI
|
|
1. Syarh Bughyatul Mustrasyidin juz 2 hal. 40
|
4. Hasyiyah Qulyubi juz 1 hal. 134
|
2. I’anah al-Tholibin juz 1 hal. 115
|
5. Bughyatul
Mustrasyidin hal. 34
|
3. Nihayatul Muhtaj juz 3
hal. 269
|
1. شرح
بغية المسترشدين الجزء الثاني صحـ:40
(مسألة
: ي) : مراتب الاجتهاد في الوقت ستّ : إمكان معرفة يقين الوقت ، ووجود من يخبر عن
علم ، والمناكيب المحررة أو المؤذن الثقة في الغيم ، وإمكان الاجتهاد من البصير ،
وإمكانه من الأعمى ، وعدم إمكانه منهما ، فصاحب الأولى مخير بينها وبين الثانية
حيث وجدت وإلا فالثالثة ثم الرابعة ، وصاحب الثانية ليس له العدول إلى ما دونها ،
وصاحب الثالثة يخير بينها وبين الاجتهاد ، وصاحب الرابعة ليس له التقليد ، وصاحب
الخامسة يخير بينها وبين السادسة ، وصاحب السادسة يقلد ثقة عارفاً ، ذكره
الكردي.(قوله ست ) وفي الجمل على المنهج ما نصه واعلم أن مراتب الوقت ثلاثة العلم
بالنفس واخبار الثقة عن علم والمؤذن العارف في الصحو هذه الثلاثة في مرتبة واحدة
فيتخير بينها وكذا المزولة الصحيحة والساعة الصحيحة والمناكب الصحيحة فهذه كلها في
المرتبة الأولى والمرتبة الثانية هي الاجتهاد والمؤذن العارف في الغيم والمرتبة
الثالثة تقليد المجتهد وكونها ثلاثة في
الجملة بدليل قول الرملي اجتهد جوازا الخ
اهـ شيخنا وعبارة الباجوري وهذا أي العلم بفسه بدخول الوقت المرتبة الأولى إلى أن
قال ومثل العلم بالنفس أيضا رؤية المزاول الصحيحة والمناكب الصحيحة والساعات
المجربة وبيت الإبرة لعارف به فهذا كله أي العلم بنفسه واخبار الثقة عن علم وأذانه
في الصحو والمزاول والمناكب والساعات وبيت الإبرة الصحيحة في مرتبة واحدة.
2. إعانة
الطالبين - (ج 1 / ص 115)
( قوله ورابعها ) أي رابع شروط
الصلاة ( قوله معرفة دخول وقت ) المراد
بالمعرفة هنا مطلق الإدراك ليصح جعلها شاملة لليقين والظن وإلا فحقيقتها الإدراك
الجازم وهو لا يشمل الظن وقوله يقينا
حال أي حال كون تلك المعرفة أي الإدراك
يقينا ويحصل اليقين بعلم نفسه أو بأخذه
بقول ثقة يخبر عن علم وبغير ذلك وقوله أو ظنا أي ناشئا عن اجتهاد بأن اجتهد لنحو
غيم ( قوله فمن صلى بدونها ) أي بدون
المعرفة المذكورة وقوله لم تصح صلاته أي
إن كان قادرا وإلا صلى لحرمة الوقت اه
شوبري ( قوله وإن وقعت في الوقت ) أي وإن
اتفق وقوع صلاته في الوقت فلا تصح لتقصيره
قال ح ل إلا إن كانت عليه فائتة ولم يلاحظ صاحبة الوقت فإنها تصح وتقع عن
الفائتة اه ( قوله لأن الاعتبار إلخ ) علة
لعدم صحتها من غير معرفة ( قوله بما في ظن
المكلف ) أي اعتقاده وقوله وبما في نفس
الأمر أي مع ما في نفس الأمر فلو اعتقد دخول الوقت وتبين أنه صلى في غير الوقت لم
تصح صلاته ( قوله وفي العقود بما في نفس الأمر ) أي فلو باع عبدا لغيره ثم تبين
أنه ملكه عند البيع بأن مات مورثه وانتقل الملك إليه صح بيعه ( تتمة ) اعلم أن من جهل الوقت لنحو غيم ولم
يمكنه معرفته أخذ وجوبا بخبر ثقة يخبر عن علم وكإخبار أذان الثقة العارف بالمواقيت
في الصحو وامتنع عليه الاجتهاد حينئذ لوجود النص فإن أمكنه معرفة الوقت تخير بين
الأخذ بخبر الثقة وتحصيل العلم بنفسه فهما في مرتبة واحدة فإن لم يجد من ذكر أو لم يسمع الأذان المذكور
اجتهد إن قدر بقراءة أو حرفة أو نحو ذلك من كل ما يظن به دخول الوقت كخياطة وكصياح
ديك ومعنى الاجتهاد بهذه الأمور كما قال ع
ش أنه يجعلها علامة يجتهد بها كأن يتأمل
في الخياطة التي فعلها هل أسرع فيها عن عادته أو لا وهل صرخ الديك قبل عادته أو لا
وهكذا فإن لم يقدر على الاجتهاد قلد ثقة
عارفا ولو كانت معرفته بالاجتهاد قال
الكردي وحاصل الرتب ست إحداها إمكان معرفة
يقين الوقت ثانيتها وجود من يخبر عن
علم ثالثتها رتبة دون الإخبار عن علم وفوق
الاجتهاد وهي المناكيب المحررة والمؤذن الثقة في الغيم رابعتها إمكان الاجتهاد من البصير خامستها
إمكانه من الأعمى سادستها عدم إمكان الاجتهاد من الأعمى والبصير فصاحب الأولى يخير
بينها وبين الثانية إن وجدت الثانية وإلا فبينها وبين الثالثة إن وجدت أيضا وإلا
فبينها وبين الرابعة وصاحب الثانية لا
يجوز له العدول إلى ما دونها وصاحب
الثالثة يخير بينها وبين الاجتهاد وصاحب
الرابعة لا يجوز له التقليد وصاحب الخامسة
يخير بينها وبين السادسة وصاحبها يقلد ثقة عارفا
ثم قال فحرر ذلك فإني لم أقف على من حققه كذلك اه بتصرف
ثم إنه إذا صلى في صورة الاجتهاد بظن دخول الوقت فإن تبين له مطابقته
للواقع فذاك أو أنها وقعت بعد الوقت صحت قضاء أو لم يتبين له شيء مضت على الصحة
ظاهرا فإن تيقن وقوع صلاته قبل الوقت وقعت
له نفلا مطلقا لعذره ولم تقع له عن الصلاة التي نواها ووجب قضاؤها إن علم بعد
الوقت في الأظهر فإن علم في الوقت وجب إعادتها فيه اتفاقا ( قوله فوقت ظهر ) الفاء للفصيحة أي إذا أردت
بيان الوقت الذي تجب معرفته فأقول لك وقت الظهر إلخ وبدأ بالظهر لأنها أول صلاة ظهرت ولبدء الله
بها في قوله { أقم الصلاة لدلوك الشمس } أي زوالها ولكونها أول صلاة علمها جبريل للنبي صلى الله
عليه وسلم
3. نهاية
المحتاج - (ج 3 / ص 269)
( قَوْلُهُ : كَصَوْتِ دِيكٍ ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ يُصَلِّي
بِمُجَرَّدِ سَمَاعِ صَوْتِ الدِّيكِ وَنَحْوِهِ .وَقَالَ شَيْخُنَا الْحَلَبِيُّ
: وَهُوَ غَيْرُ مُرَادٍ ، بَلْ الْمُرَادُ أَنَّهُ يَجْعَلُ ذَلِكَ عَلَامَةً
يَجْتَهِدُ بِهَا كَأَنْ يَتَأَمَّلَ فِي الْخِيَاطَةِ الَّتِي فَعَلَهَا هَلْ
أَسْرَعَ فِيهَا عَنْ عَادَتِهِ أَوْ لَا ، وَهَلْ أَذَّنَ الدِّيكُ قَبْلَ
عَادَتِهِ بِأَنْ كَانَ ثَمَّ عَلَامَةً يَعْرِفُ بِهَا وَقْتَ أَذَانِهِ
الْمُعْتَادِ إلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا ذُكِرَ .قَالَ : وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
قَوْلُهُ : اجْتَهَدَ بِوِرْدٍ وَنَحْوِهِ ، فَجَعَلَ الْوِرْدَ وَنَحْوَهُ آلَةً
لِلِاجْتِهَادِ وَلَمْ يَقُلْ اعْتَمَدَ عَلَى وِرْدٍ وَنَحْوِهِ ا هـ .وَهُوَ
ظَاهِرٌ جَلِيٌّ
4. حاشية
قليوبي - (ج 1 / ص 134)
قوله : ( ومن جهل الوقت ) أي
جهل دخوله لعدم ظنه , فخرج من أخبره به عدل رواية عن علم , أو سمع أذانه في
الصحراء , أو أذن مأذونه ولو صبيا مأمونا في ذلك , أو رأى مزولة وضعها عارف ثقة أو
أقرها لأنها كالمخبر عن علم ومثلها منكاب مجرب , وأقوى منهما بيت الإبرة المعروف
لعارف به . قوله : ( بورد ونحوه ) لفظ نحوه قيل مستدرك لأن ما دخل تحته من
الورد وكلام الشارح يشير إلى رده لأن الورد ما كان بنحو ذكر أو قراءة ونحوه ما كان
بنحو صناعة , ومنه سماع صوت ديك مجرب , وسماع من لم يعلم عدالته أو من لم يعلم أن
أذانه أو أخبره عن علم وسماع أذان ثقة عارف في الغيم لكن له في هذه تقليده ,
وخرج بالثقة المذكور الفاسق ومجهول العدالة ولو مستورها , والصبي وإن كان مأمونا
عارفا وفي صحو , وما نقل عن المتولي والهروي من قبول قول الصبي فيما طريقه
المشاهدة كرؤية النجاسة ودلالة الأعمى على القبلة وخلو الموضع عن الماء وطلوع
الفجر والشمس وغروبهما لا فيما طريقه الاجتهاد كالإفتاء لم يعتمده شيخنا الرملي .
قوله : ( جوازا إلخ ) هو نظير ما مر في المياه , فالمعنى أنه يجوز له ترك الاجتهاد
مع القدرة على غيره لاستغنائه عنه به , ولا يجوز له تركه مع العجز , ومتى وقع كان
واجبا , والقدرة تعم ما كان بالصبر كما ذكره الشارح , وما كان بغيره كوجود مخبر عن
علم عنده , أو في محل يجب طلب الماء منه , وتمكن من سؤاله بلا مشقة , وهو هنا كذلك
, وفارق منع الاجتهاد ووجوب السؤال في مثله في القبلة بتكرر الوقت , وقول شيخ
الإسلام في المنهج بجواز التقليد له ولو لأعمى أقوى إدراكا منه وإن كان قادرا على
الاجتهاد كالبصير العاجز لعجز البصير حقيقة , والأعمى في الجملة يقتضي أن التقليد
لا يجب على الأعمى العاجز , وأنه يمتنع تقليد المجتهد البصير القادر لمجتهد آخر ,
ومقتضى ما بعد عن النووي جوازه له كما مر , والذي اعتمده شيخنا الرملي أنهما إن
كانا عاجزين وجب التقليد أو قادرين تخيرا بين تقليد المجتهد والاجتهاد , وهذا
مستثنى من منع تقليد القادر على الاجتهاد لمجتهد للمشقة هنا , وبذلك فارق منع
تقليد الأعمى لغيره في الأواني ما لم يتحير
5. بغية
المسترشدين - (ص 34)
فعلم أن من سمع أذان إنسان أو أخبره بدخول الوقت لا
يجوز الاعتماد عليه إلا إن علم اتصافه بالعدالة ومعرفة الوقت وعدم تساهله في ذلك ،
ولم يكذبه الحس والعادة ، ولم يعارض خبره ، فلو أخبر أوثق أو أكثر بل أو مثله
تساقطاً ولم يجز العمل بقوله ، نعم لو اعتقد صدق الفاسق واجتمعت فيه بقية الشروط
جاز العمل بقوله مطلقاً ، ويجوز اعتماد الساعات المضبوطة والمناكيب المحررة إذ هما
أقوى من الاجتهاد اهـ. قلت : وحاصل التفاوت بينهما يزيد وينقص بحسب طول الليل
وقصره ، والأخير حقق أن الحصة المذكورة في الاستواء ثمن الليل عن منزلتين إلا ربع
منزلة ، وذلك ساعة ونصف ويزيد وينقص كما مرّ
b. Wajibkah bagi masyarakat mencari informasi
tentang dasar (rujukan) adzan yang telah dikumandangkan ?
Jawaban : Tidak wajib, karena
adzan tersebut merupakan media pengantar ijtihad untuk mengetahui waktu shalat
REFERENSI
|
1. Hasyiyah Qulyubi juz 1 hal. 134
|
1. حاشية
قليوبي - (ج 1 / ص 134)
قوله : ( ومن جهل الوقت ) أي
جهل دخوله لعدم ظنه , فخرج من أخبره به عدل رواية عن علم , أو سمع أذانه في
الصحراء , أو أذن مأذونه ولو صبيا مأمونا في ذلك , أو رأى مزولة وضعها عارف ثقة أو
أقرها لأنها كالمخبر عن علم ومثلها منكاب مجرب , وأقوى منهما بيت الإبرة المعروف
لعارف به . قوله : ( بورد ونحوه ) لفظ نحوه قيل مستدرك لأن ما دخل تحته من
الورد وكلام الشارح يشير إلى رده لأن الورد ما كان بنحو ذكر أو قراءة ونحوه ما كان
بنحو صناعة , ومنه سماع صوت ديك مجرب , وسماع من لم يعلم عدالته أو من لم يعلم أن
أذانه أو أخبره عن علم وسماع أذان ثقة عارف في الغيم لكن له في هذه تقليده ,
وخرج بالثقة المذكور الفاسق ومجهول العدالة ولو مستورها , والصبي وإن كان مأمونا
عارفا وفي صحو , وما نقل عن المتولي والهروي من قبول قول الصبي فيما طريقه
المشاهدة كرؤية النجاسة ودلالة الأعمى على القبلة وخلو الموضع عن الماء وطلوع
الفجر والشمس وغروبهما لا فيما طريقه الاجتهاد كالإفتاء لم يعتمده شيخنا الرملي .
قوله : ( جوازا إلخ ) هو نظير ما مر في المياه , فالمعنى أنه يجوز له ترك الاجتهاد
مع القدرة على غيره لاستغنائه عنه به , ولا يجوز له تركه مع العجز , ومتى وقع كان
واجبا , والقدرة تعم ما كان بالصبر كما ذكره الشارح , وما كان بغيره كوجود مخبر عن
علم عنده , أو في محل يجب طلب الماء منه , وتمكن من سؤاله بلا مشقة , وهو هنا كذلك
, وفارق منع الاجتهاد ووجوب السؤال في مثله في القبلة بتكرر الوقت , وقول شيخ
الإسلام في المنهج بجواز التقليد له ولو لأعمى أقوى إدراكا منه وإن كان قادرا على
الاجتهاد كالبصير العاجز لعجز البصير حقيقة , والأعمى في الجملة يقتضي أن التقليد
لا يجب على الأعمى العاجز , وأنه يمتنع تقليد المجتهد البصير القادر لمجتهد آخر ,
ومقتضى ما بعد عن النووي جوازه له كما مر , والذي اعتمده شيخنا الرملي أنهما إن
كانا عاجزين وجب التقليد أو قادرين تخيرا بين تقليد المجتهد والاجتهاد , وهذا
مستثنى من منع تقليد القادر على الاجتهاد لمجتهد للمشقة هنا , وبذلك فارق منع
تقليد الأعمى لغيره في الأواني ما لم يتحير
c. Apakah bagi setiap muadzin ketika akan adzan wajib memperhatikan
jadwal shalat (jadwal dari lajnah falakiyyah) yang tertera di papan pengumuman
masjid ?
Jawaban : Ketika dia
mengumandangkan adzan untuk didengarkan masyarakat maka harus mengetahui
masuknya waktu sholat dengan media yang ada (TV atau Radio), tidak harus
melihat jadwal sholat.
REFERENSI
|
1. Al HAwi fi Fiqh al-Syafi’I juz 2 hal. 56
|
2. I’anah al-Tholibin juz 1 hal. 234
|
1. الحاوى الكبير ـ
الماوردى - (ج 2 / ص 124)
فَصْلٌ : وَيَخْتَارُ أَنْ يَكُونَ بَصِيرًا
عَارِفًا بِالْأَوْقَاتِ المؤذن لِيَعْلَمَ دُخُولَ الْوَقْتِ فَيُؤَذِّنُ فِي
أَوَّلِهِ فَيُدْرِكُ النَّاسُ فَضِيلَةَ التَّعْجِيلِ ، فَإِذَا كَانَ ضَرِيرًا ،
أَوْ بَصِيرًا جَاهِلًا بِالْأَوْقَاتِ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَتَفَرَّدَ بِالْأَذَانِ
: خَوْفًا مِنَ الْخَطَأِ فِي التَّقْدِيمِ ، أَوِ الْفَوَاتِ بِالتَّأْخِيرِ ،
إِلَّا أَنْ يَكُونَ تَبَعًا لِبَصِيرٍ عَارِفٍ فَيُؤَذِّنُ مَعَهُ أَوْ بَعْدَهُ
فَيَجُوزُ ، قَدْ كَانَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ ضَرِيرًا يُؤَذِّنُ مَعَ بِلَالٍ
2. اعانة الطالبين - (ج 1 / 234)
(قوله وشرط فيهما إلخ ) ذكر
أربعة شروط وهي الترتيب والولاء والجهر لجماعة ودخول الوقت وبقي من الشروط الإسلام والتمييز الذكورة بالنسبة للأذان وتقدم أن منصوب الإمام يشترط فيه التكليف والأمانة
ومعرفة الوقت
وقد نظم معظمها ابن رسلان في قوله شرطهما الولاء ترتيب ظهر وفي مؤذن مميز
ذكرأسلم والمؤذن المرتب معرفة الأوقات لا المحتسب ......الي ان قال......( قوله
ووقت ) أي وشرط فيهما وقت وهو في الإقامة عند إرادة فعل الصلاة أداء أو قضاء وفي
الأذان المضروب لها شرعا فيصح في أي جزء منه
والأفضل وقوعه في وقت الاختيار (
وقوله أي دخوله ) أفاد به أن في الكلام مضافا محذوفا والمراد دخوله ولو بحسب
الواقع فإذا هجم وأذن جاهلا بدخوله
وصادفه أجزأ والفرق بينه وبين التيمم والصلاة حيث لا يصحان حينئذ وإن تبين
وقوعهما في الوقت توقفهما على نية بخلافه
ومثل الصلاة خطبة الجمعة على المعتمد لأنها قائمة مقام ما يتوقف على نية إذ
هي في مقام ركعتين
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik