Langsung ke konten utama

IJAB KABUL NYENTRIK

1.     IJAB KABUL NYENTRIK
Deskripsi masalah
Cinta memang tak mengenal usia, sehingga untuk urusan yang satu ini, tidak ada istilah "yang muda yang bercinta". Mungkin inilah ungkapan yang tepat untuk mendeskripsikan Kang Sam (bukan nama sebenarnya). Bagaimana tidak? Di usianya yang menapaki paruh baya, ia kembali coba arungi bahtera rumah tangga yang kedua, dengan seorang janda cantik. Memang, sebagai seorang tokoh masyarakat dengan wajah rupawan, tidak susah baginya untuk menemukan tambatan hati. Dan akhirnya hari pernikahanpun tiba. Semua tamu undangan berkumpul di dalam masjid untuk menyaksikan prosesi akad nikahnya Kang Sam. Entah karena ingin tampil beda atau alasan yang lain, qobul yang ia ucapkan tidak seperti yang lazim diucapkan kebanyakan orang, yakni dengan embel-embel "dengan memohon ridho Allah, bismilaahirrohmaanirrohiim, saya terima nikahnya……". Sehingga hal tersebut memantik rasa penasaran kami akan keabsahan akad nikah yang dilakukan Kang Sam.
PP. BAHRUL ULUM Tambakberas
Pertanyaan
Bagaimana hukum nikahnya Kang Sam dengan adanya embel-embel "dengan memohon ridlo Allah, bismillaahirrohmaanirrohiim" sebagaimana dalam deskripsi?
Jawaban
Khilaf :
1.      Menurut Syafi'iyyah tidak sah, karena ada pemisah kalam ajnaby antara ijab dan qobul.
2.      Menurut madzhab Hanafiyah, Hanabilah dan Malikiyah tidak disyaratkan bersegera (faur) dalam qobul nikah.

REFERENSI
1.     Mughni al Mughtaj juz 3 hal. 187
2.     Hasyiyah al Qulyubi juz 3 hal. 134
1.     Hasyiyah al Jamal juz 4 hal. 132
2.     Asna al Matholib juz 7 hal. 380
3.     I'anah at Tholibin juz 3 hal. 320
4.     Al Fiqh al Islami juz 4 hal. 460
5.     Al Asybah wa al Nadza`ir juz 1 hal. 409
1.                   وعبارته :
2.        مغني المحتاج  الجزء الثالث صـ 187
( ولو خطب الولي ) وأوجب كأن قال الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله زوجتك إلخ ( فقال الزوج ) قبل القبول ( الحمد لله والصلاة على رسول الله قبلت ) نكاحها إلخ ( صح النكاح ) مع تخلل الخطبة بين لفظيهما ( على الصحيح ) لأن المتخلل من مصالح العقد فلا يقطع الموالاة كالإقامة بين صلاتي الجمع . قال في الروضة وبه قطع الجمهور .والثاني لا يصح ؛ لأن الفاصل ليس من العقد ، وصححه الماوردي . وقال السبكي إنه أقوى . تنبيه ما ذكره من حذف الوصية بالتقوى من هذه الخطبة موافق لتصوير الروضة كأصلها المسألة بذلك لكنهما بعد هذا ذكرا استحبابها عن الجمهور واستبعده الزركشي ، وإنما حذف المصنف مدخول قبلت اعتمادا على ما يذكره بعد ذلك من أنه شرط في القبول ، ولو ذكره كما قدرته كان أولى ( بل يستحب ذلك ) الذكر بينهما للخبر المار ( قلت الصحيح ) وصححه في الأذكار أيضا ( لا يستحب ) ذلك ( والله أعلم) لأنه لم يرد فيه توقيف ، بل يستحب تركه كما صرح به ابن يونس خروجا من خلاف من أبطل به ، وتابع في الروضة الرافعي في أنه يستحب ، وجعلا في النكاح أربع خطب خطبة من الخاطب ، وأخرى من المجيب للخطبة ، وخطبتين للعقد ، واحدة قبل الإيجاب وأخرى قبل القبول ، فما صححه هنا مخالف للشرحين والروضة ، فإن حاصل ما فيهما وجهان أحدهما البطلان ؛ لأنه غير مشروع فأشبه الكلام الأجنبي .والثاني ونقلاه عن الجمهور استحبابه ، فالقول بأنه لا يستحب ولا يبطل خارج عنهما .قال الأذرعي ولم أر من قال لا يستحب ولا يبطل فضلا عن ضعف الخلاف ، ومتى قيل لا يستحب اتجه البطلان ؛ لأنه غير مشروع فأشبه الكلام الأجنبي ، وذكر البلقيني نحوه ، وفي كلام السبكي إشارة إليه ، والأولى أن يحمل البطلان على ما إذا طال كما قال ( فإن طال ) عرفا ( الذكر الفاصل ) بين الإيجاب والقبول بحيث يشعر بالإعراض عن القبول ( لم يصح ) النكاح جزما لأنه يشعر بالإعراض ، لكن لو عبر بالمعتمد بدل الصحيح كان أولى . قال الرافعي وكان يجوز أن يقال إن كان الذكر مقدمة القبول وجب أن لا تضر إطالته فإنه لا يشعر بالإعراض .وأجاب عنه السبكي بأن مقدمة القبول التي قام الدليل عليها هي الحمد لله والصلاة لا ما زاد ، وضبط القفال الطول المانع من صحة العقد بقدر لو كانا ساكتين فيه لخرج الجواب عن أن يكون جوابا ا هـ . والأولى أن يضبط بالعرف كما مر .تنبيه أفهم قوله الذكر أن غيره من  أجنبي يبطل ولو يسيرا وهو الأصح هنا بخلافه في الخلع فإنهم اغتفروا فيه اليسير كما في الروضة كأصلها في باب الخلع ؛ لأنه يفضي إلى حل العصمة ، ويغتفر فيه ما لا يغتفر في عقدها .قيل ومحل المنع إذا صدر الكلام من القائل الذي يطلب منه الجواب ، فإن كان من المتكلم ففيه وجهان حكاهما الرافعي في الجامع ، واقتضى إيراده أن المشهور أنه لا يضر ، وقد تقدم الكلام على ذلك في كتاب البيع ، والمراد بالكلام هنا ما يشمل الكلم والكلمة ، لا المصطلح عليه عند النحاة.
3.        حاشيتا قليوبي وعميرة الجزء الثالث صـ 134
( ويستحب تقديم خطبة ) بضم الخاء ( قبل الخطبة ) بكسرها ( و ) أخرى ( قبل العقد ) لحديث أبي داود وغيره { كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله ، فهو أقطع } أي من البركة ، وفي رواية كل كلام ، فيحمد الله تعالى الخاطب ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويوصي بتقوى الله تعالى ، ثم يقول جئتكم خاطبا كريمتكم ، ويخطب الولي كذلك ثم يقول لست بمرغوب عنك ، أو نحو ذلك ، ويحصل المستحب بالخطبة قبل العقد من الولي أو الزوج أو أجنبي ، ( ولو ) ( خطب الولي ) ، وأوجب كأن قال الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله زوجت إلى آخره ، ( فقال الزوج الحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلت ) إلى آخره ، ( صح النكاح ) مع ما تخلل بين الإيجاب والقبول ، ( على الصحيح ) ؛ لأن المتخلل مقدمة القبول فلا يقطع الموالاة كالإقامة بين صلاة الجمع ، والثاني لا يصح ؛ لأن المتخلل ليس من العقد ( بل ) على الصحة ( يستحب ذلك ) الذكر بينهما للحديث السابق ( قلت الصحيح لا يستحب والله أعلم ) بل يستحب تركه كما صرح به شارح التعجيز خروجا من خلاف من أبطل به ، وسكت عن استحبابه في الروضة ، وليس فيها ولا في أصلها حكاية مقابله ، ( فإن طال الذكر الفاصل ) بينهما ( لم يصح ) ، النكاح قطعا ، قال الرافعي ويجوز أن يقال إذا كان الذكر مقدمة القبول ، فلا يضر إطالته ؛ لأنها لا تشعر بالإعراض مقابله ، ( فإن طال الذكر الفاصل ) بينهما ( لم يصح ) ، النكاح قطعا ، قال الرافعي ، ويجوز أن يقال إذا كان الذكر مقدمة القبول ، فلا يضر إطالته ؛ لأنها لا تشعر بالإعراض .
4.        حاشية الجمل الجزء الرابع صـ 132
( ولو أوجب ولي ) العقد ( فخطب زوج خطبة قصيرة ) عرفا ( فقيل صح ) العقد مع الخطبة الفاصلة بين الإيجاب والقبول ؛ لأنها مقدمة القبول فلا تقطع الولاء كالإقامة وطلب الماء والتيمم بين صلاتي الجمع . ( لكنها لا تسن ) بل يسن تركها كما صرح به ابن يونس لكن النووي في الروضة تابع الرافعي في أنها تسن وجعلا في النكاح أربع خطب خطبة من الخاطب وأخرى من المجيب للخطبة وخطبتان للعقد واحدة قبل الإيجاب وأخرى قبل القبول أما إذا طالت الخطبة التي قبل القبول أو فصل كلام أجنبي عن العقد بأن لم يتعلق به ولو يسيرا فلا يصح العقد لإشعاره بالإعراض  .
5.         أسنى المطالب الجزء االسابع صـ 380
( فرع يشترط في ) صحة ( العقد ) أن يقع ( القبول ) بعد الإيجاب ( على الفور فلا يصح على التراخي ) لكن لا يضر الفصل اليسير لعدم إشعاره بالإعراض عن القبول ( ولا ) يصح العقد ( إن تخلل ) بينهما ( كلام أجنبي عن العقد ) ولو يسير وإن لم يتفرقا عن المجلس لأن فيه إعراضا عن القبول بخلاف اليسير في الخلع ويفرق بأن فيه من جانب الزوج شائبة تعليق ومن جانب الزوجة شائبة جعالة وكل منهما موسع فيه محتمل للجهالة بخلاف البيع وصورته أن يقع ممن يريد أن يتم العقد أما من فرغ من كلامه وتكلم بيسير أجنبي فإنه لا يضر ذكره الرافعي في الخلع والمراد بالكلام ما يشمل الكلم والكلمة وخرج بالأجنبي غيره فلا يضر قال بعضهم كقوله بارك الله في الصفقة أو غال أو رخيص وقال بعضهم كقوله بعتك هذا بكذا أقبلت مني البيع وفسر في الأنوار الأجنبي بأن لا يكون من مقتضى العقد ولا من مصالحه ولا من مستحباته قال فلو قال المشتري بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قبلت صح.
6.        إعانة الطالبين الجزء الثالث صـ 320
(قوله: وخرج بقولي متصل الخ) لو قدمه على قوله وصح بترجمة لكان أنسب (قوله: ماذا تخلل لفظ) أي أو سكوت لكن إن طال لاشعاره بالاعراض أيضا. وقوله أجنبي عن العقد: أي بأن يكون ليس من مقتضياته. وخرج به ما إذا لم يكن أجنبيا عنه بأن يكون من مقتضياته، فإن طال ضر، وإن قصر لم يضر، وقوله وإن قل: أي ذلك اللفظ المتخلل (قوله: كأنكحتك الخ) تمثيل للفظ الاجنبي المتخلل. ومحله قوله فاستوص بها خيرا، لا كل الصيغة، كما هو ظاهر. والمؤلف وافق العلامة الرملي في القول بالضرر باللفظ المذكور، وخالف شيخه العلامة ابن حجر في القول بعدم الضرر به، ووهم من قال بالضرر، ونص عبارته: ويؤخذ مما مر في البيع أن الفصل بأجنبي ممن طلب جوابه يضر، وإن قصر، وممن انقضى كلامه لا يضر، إلا إن طال، فقول بعضهم: لو قال زوجتك فاستوص بها خيرا، لم يصح، وهم.اه. ونص عبارة م ر: وقول بعضهم لو قال زوجتك فاستوص بها فقبل لم يصح صحيح، والمنازعة فيه بأنه وهم مفرع على أن الكلمة في البيع ممن انقضى كلامه لا تضر، وقد علمت رده. اه. (قوله: ولا يضر تخلل خطبة خفيفة) أي غير طويلة بأن تشتمل على حمد وصلاة ووصية بالتقوى، أما إذا طالت فيضر لاشعاره بالاعراض، وضبط القفال الطول بأن يكون زمنه لو سكتا فيه لخرج الجواب عن كونه جوابا، والاولى ضبطه بالعرف.  وقوله من الزوج: أي صادرة منه بأن قال قبل القبول، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أوصيكم بتقوى الله قبلت نكاحها.  وخرج به الخطبة الصادرة من الولي قبل الايجاب فهي لا تضر مطلقا، ولو طالت، لانها لا تعد فاصلا (قوله: وإن قلنا بعدم استحبابها) أي الخطبة من الزوج قبل القبول، وهو غاية في عدم الضرر (قوله: خلافا للسبكي وابن أبي الشريف) أي القائلين بضرر تخلل ذلك، وعللاه بأنه أجنبي من العقد (قوله: ولا فقل الخ) أي ولا يضر قول العاقد للزوج فقل قبلت نكاحها فهو معطوف على مدخول يضر. ونقل في حاشية الجمل عن شيخه الضرر به ونصها: والظاهر أنه يضر الفصل بقوله قل قبلت، قياسا على البيع بالاولى، لان النكاح يحتاط له. اه. شيخنا. اه. ومثله في البجيرمي (قوله: لانه من مقتضى العقد) تعليل لعدم الضرر بتخلل الخطبة الخفيفة، وبقوله فقل قبلت نكاحها فضمير أنه عائد على المذكور منهما وليس عائدا على الثاني فقط، وإن كان يوهمه صنيعه. (قوله: فلو أوجب الخ) مفرع على مقدر ملحوظ في كلامه وهو أنه إذا أتى أحد العاقدين بأحد شقي العقد فلا بد من إصراره عليه وبقاء أهليته حتى يوجد الشق الآخر، وكذا الآذنة في تزويجها حيث يعتبر إذنها، وكان الاولى التصريح بهذا المقدر. وقوله ثم رجع عن إيجابه: أي أو جن أو أغمي عليه أو ارتد (قوله: امتنع القبول) أي لم يصح ولو أتى به.
7.        الفقه الإسلامي وأدلته الجزء الرابع صـ 460
وهل تشترط الفورية في القبول؟
قرر جمهور الفقهاء( الحنفية والمالكية والحنابلة (1) ) أنه لا يشترط الفور في القبول، لأن القابل يحتاج إلى فترة للتأمل، فلو اشترطت الفورية لا يمكنه التأمل، وإنما يكفي صدور القبول في مجلس واحد، ولو طال الوقت إلى آخر المجلس؛ لأن المجلس الواحد يجمع المتفرقات للضرورة، وفي اشتراط الفورية تضييق على القابل، أو تفويت للصفقة من غير مصلحة راجحة، فإن رفض فوراً، فتضيع عليه الصفقة، وإن قبل فوراً، فربما كان في العقد ضرر له، فيحتاج لفترة تأمل؛ للموازنة بين ما يأخذ أو يغنم وبين ما يعطي أو يغرم في سبيل العقد، وقدرت فترة التأمل بمدة مجلس العقد؛ لأن المجلس جامع للمتفرقات، فتعتبر ساعة واحدة زمنية تيسيراً على الناس، ومنعاً للمضايقة والحرج، ودفعاً للضرر عن العاقد قدر الإمكان. وقد أخذ القانون المدني في المادة 95/2 بهذا الرأي، فلم يشترط الفورية فيالقبول، وصرح الأستاذ السنهوري بأن القانون أخذ هذا من الفقه الحنفي (2) . وقال الرملي من الشافعية (3) : يشترط أن يكون القبول فور الإيجاب، فلو تخلل لفظ أجنبي لا تعلق له بالعقد ولو يسيراً بأن لم يكن من مقتضاه ولا من مصالحه ولا من مستحباته، لا يتحقق الاتصال بين القبول والإيجاب، فلا ينعقد العقد. لكن لو قال المشتري بعد توجيه الإيجاب له: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، قبلت، أي (الشراء) صح العقد. واتجاه الشافعية هذا متفق مع الأصل في القبول: وهو أن يتصل بالإيجاب مباشرة وفوراً لينعقد العقد، ويخفف تشدد هذا الرأي أخذ الشافعية بمبدأ خيار المجلس لكل من العاقدين بعد انعقاد العقد، والذي بمقتضاه يثبت لكل من العاقدين حق فسخ العقد ما داما في المجلس لم يفترقا عنه بأبدانهما. هذا وقد فسر غير الرملي من الشافعية اتصال القبول بالإيجاب بأنه السائد عرفاً بين الناس، فلا يضر الفصل اليسير ويضر الطويل وهو ما أشعر بإعراضه عن القبول. فيكون رأي الشافعية كغيرهم .
8.        الأشباه والنظائر الجزء الاول صـ 409
وأما البيع والنكاح ونحوهما فضابط الفصل الطويلِ فيها ما أشعر بإعراضه عن القبول. وفي وجه ما خرج عن مجلس الإيجاب وفي ثالثٍ ما لا يصلح جوابا للكلام في العادة وعلى الأول لو حصل الفصل بكلام أجنبي قصير فذكر الرافعي في البيع والنكاح أنه يضر على الأصح وذكر في الطلاق والخلع أنه لا ينقطع به الاتصال بين الإيجاب والقبول على الأصح ووافقه في الروضة على هذه المواضع وقال في شرح المهذب في البيع ولو تخللت كلمة أجنبية بطل العقد قال ابن السبكي والفرق أن الخلع أوسع قليلا على ما أشار إليه بعض الأصحاب فلم يشترط فيه من الاتصال القدر المشترط في البيع ونحوه وأما رد السلام فحكمه حكم الإيجاب والقبول وقال الإمام الاتصال المعتبر في الاستثناء أبلغ منه بين الإيجاب والقبول لصدورهما من شخصين وقد يحتمل من شخصين مالا يحتمل من واحد فلا تضر فيه سكتة تنفس وعي لكن نقل النووي عن صاحب العدة والبيان أنهما حكيا عن المذهب أنه لو قال علي ألف أستغفر الله إلا مائة صح واحتجا بأنه فصل يسير فصار كقوله علي ألف يا فلان إلا مائة.إهـ            
2.     UAN CONTEKAN
Deskripsi Masalah
Sudah kita maklumi bahwa sekarang nilai standarisasi UAN selalu meningkat tiap tahun. Akibatnya, banyak siswa-siswa yang mengeluh karena khawatir nanti tidak lulus. Dan kekhawatiran tersebut juga dirasakan oleh para guru pengajar. Akhirnya, banyak kecurangan-kecurangan, diantaranya adalah banyak siswa yang menyontek, dan itu juga ada dukungan dari para guru bahkan dari pihak kepala sekolah, seperti ada yang mendapat bocoran dari gurunya sendiri lewat sms.
PP. HM Ngunut
Pertanyaan
a.    Bagaimanakah hukum menyontek itu sendiri?
Jawaban
a.    Hukumnya haram, karena termasuk ghisyu (pengaburan) dan khianat serta termasuk pelanggaran terhadap peraturan pemerintah (tidak imtitsal amril imam).

REFERENSI
1.     Az Zawajir juz 1 hal. 443
2.     Bariqoh Muhammadiyyah juz 4 hal. 264
3.     Washoya hal. 39
4.     Bughyah al Mustarsyidin hal. 189

9.                   وعبارته :
1.        الزواجر الجزء الأول صـ 443
(الكبيرة الأربعون بعد المائتين: الخيانة في الأمانات كالوديعة والعين المرهونة أو المستأجرة وغير ذلك) قال الله تعالى: "إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها" -إلى أن قال- وقيل المراد من الآية جميع الأمانات قال الحافظ أبو نعيم في الحلية: وممن قال إن الآية عامة في الجميع البراء بن عازب وابن مسعود وأبي بن كعب قالوا: الأمانة في كل شيء في الوضوء والجنابة والصلاة والزكاة والصوم والكيل والوزن والودائع قال ابن عباس لم يرخص الله لمعسر ولا لموسر أن يمسك الأمانة وقال ابن عمر: خلق الله تعالى فرج الإنسان وقال هذه أمانة خبأتها عندك فاحفظها إلا بحقها وقال بعضهم: معاملة الإنسان أمانة مع ربه بفعل المأمورات واجتناب المنهيات ولله تعالى في كل عضو من أعضاء الإنسان أمانة فأمانة اللسان أن لا يستعمله في كذب وغيبة ولا نميمة ولا بدعة ولا فحش ولا نحوها والعين أن لا ينظر بها إلى محرم والأذن أن لا يصغي بها إلى سماع محرم وهكذا سائر الأعضاء وأما مع الناس بنحو رد الودائع وترك التطفيف في كيل أو وزن أو ذرع وبعدل الأمراء في الرعية والعلماء في العامة بأن يحملوهم على الطاعة والأخلاق الحسنة والاعتقادات الصحيحة وينهوهم عن المعاصي وسائر القبائح كالتعصبات الباطلة والمرأة في حق زوجها بأن لا تخونه في فراشه أو ماله والقن في حق سيده بأن لا يقصر في خدمته ولا يخونه في ماله وقد أشار صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بقوله: "كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته" وأما مع النفس بأن لا يختار لها إلا الأنفع والأصلح في الدين والدنيا وأن يجتهد في مخالفة شهواتها وإراداتها فإنها السم الناقع المهلك لمن أطاعها في الدنيا والآخرة
2.        بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية الجزء الرابع صـ 370
( الرابع ) ( الكذب ) هو من قبائح الذنوب وفواحش العيوب ( وهو ) عند الجمهور ( الإخبار عن الشيء على غير ما هو عليه ) في الواقع ( فإن لم يكن عن عمد فمعفو بدليل يمين اللغو ) لقوله تعالى { لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم } وهي حلفه كاذبا يظنه صادقا كما إذا حلف أن في هذا الكوز ماء بناء على رؤيته وقد أريق ولم يعرف لكن قوله فمعفو مخالف لما في الفقهية أنه ليس بمعفو بل هو يرجى عفوه .فإن قيل المفهوم من الآية هو القطع قلنا إنما تدل قطعا أن أريد قطعا من اللغو ما ذكر كيف وقد قال الشافعي المراد من اللغو ما يجري على لسانه من غير قصده كان يقصد التسبيح فيجري على لسانه اليمين كما في الدرر ( وإن كان عن عمد فحرام قطعي ) لنحو قوله تعالى - { ألا لعنة الله على الظالمين } - ( إلا في مواضع ) قليلة ( عند البعض وسيجيء إن شاء الله تعالى قال الله تعالى - { ولهم عذاب أليم } ) مؤلم من الألم ( { بما كانوا يكذبون } ) بسبب ك ذبهم فإن الوعيد لا يكون إلا على الحرام--- قال البيهقي الكذب مراتب أعلاه في القبح والتحريم الكذب على الله ثم رسوله ثم كذب المرء على عينه فلسانه فجوارحه وكذبه على والديه ثم الأقرب فالأقرب أغلظ من غيره.
3.        وصايا الاباء للا باء صـ 39
يابني لاتخن نفسك ولا تكن أحدا من الناس. إن من خيانتك لنفسك ان يسئلك الأستاذ ليمتحنك فتنظر في الكتاب اختلاسا ثم تجيبه, كأنك عالم بما سئلت عنه. ومن خيانتك لنفسك ان تجلس مجلس الامتحان فإذا عجزت عن الجواب اختلست مسودة أخيك لتكتب منها. أوسئلته همسا ليجيبك.
4.        بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي صـ 189
(مسألة: ك): يجب امتثال أمر الإمام في كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر، فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه في مصارفه، وإن كان المأمور به مباحاً أو مكروهاً أو حراماً لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله (م ر) وتردد فيه في التحفة، ثم مال إلى الوجوب في كل ما أمر به الإمام ولو محرماً لكن ظاهراً فقط، وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهراً وباطناً وإلا فظاهراً فقط أيضاً، والعبرة في المندوب والمباح بعقيدة المأمور، ومعنى قولهم ظاهراً أنه لا يأثم بعدم الامتثال، ومعنى باطناً أنه يأثم اهـ. قلت: وقال ش ق: والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهراً وباطناً مما ليس بحرام أو مكروه، فالواجب يتأكد، والمندوب يجب، وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوي الهيئات، وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادي بعدم شرب الناس له في الأسواق والقهاوي، فخالفوه وشربوا فهم العصاة، ويحرم شربه الآن امتثالاً لأمره، ولو أمر الإمام بشيء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب اهـ.
b.    Apakah dibenarkan tindakan guru-guru termasuk kepala sekolah memberikan bocoran seperti di atas?
Jawaban
b.      Tidak dibenarkan (haram).

REFERENSI
5.                  1. Is'adurrofiq juz 2 hal. 127
6.                  2. Bughyah al Mustarsyidin hal. 189
7.                  3. Al Zawajir 'an Iqtiraf al Kaba`ir juz 2 hal. 209
5.                    
6.                   وعبارته :
7.         1.  إسعاد الرفيق الجزء الثانى صـ 127 (دار إحياء الكتب العربية)
(و) منها (الإعانة على المعصية) أى على معصية من معاصى الله تعالى بقول أو فعل أو غيره ثم إن كانت المعصية كبيرة كانت الإعانة عليها كذلك كما فى الزواجر قال فيها وذكرى لهذين أى الرضا بها والإعانة عليها بأى نوع كان ظاهر معلوم مما سيأتى فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر
8.         2.  بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي صـ 189
(مسألة: ك): يجب امتثال أمر الإمام في كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر، فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه في مصارفه، وإن كان المأمور به مباحاً أو مكروهاً أو حراماً لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله (م ر) وتردد فيه في التحفة، ثم مال إلى الوجوب في كل ما أمر به الإمام ولو محرماً لكن ظاهراً فقط، وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهراً وباطناً وإلا فظاهراً فقط أيضاً، والعبرة في المندوب والمباح بعقيدة المأمور، ومعنى قولهم ظاهراً أنه لا يأثم بعدم الامتثال، ومعنى باطناً أنه يأثم اهـ. قلت: وقال ش ق: والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهراً وباطناً مما ليس بحرام أو مكروه، فالواجب يتأكد، والمندوب يجب، وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوي الهيئات، وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادي بعدم شرب الناس له في الأسواق والقهاوي، فخالفوه وشربوا فهم العصاة، ويحرم شربه الآن امتثالاً لأمره، ولو أمر الإمام بشيء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب اهـ.
9.         3.  الزواجر عن اقتراف الكبائر  - ج 2 / صـ 209
وَقَالَ بَعْضُهُمْ : مُعَامَلَةُ الْإِنْسَانِ أَمَانَةٌ مَعَ رَبِّهِ بِفِعْلِ الْمَأْمُورَاتِ وَاجْتِنَابِ الْمَنْهِيَّاتِ ، وَلِلَّهِ تَعَالَى فِي كُلِّ عُضْوٍ مِنْ أَعْضَاءِ الْإِنْسَانِ أَمَانَةٌ .فَأَمَانَةُ اللِّسَانِ أَنْ لَا يَسْتَعْمِلَهُ فِي كَذِبٍ وَغِيبَةٍ وَلَا نَمِيمَةٍ وَلَا بِدْعَةٍ وَلَا فُحْشٍ وَلَا نَحْوِهَا . وَالْعَيْنِ أَنْ لَا يَنْظُرَ بِهَا إلَى مُحَرَّمٍ . وَالْأُذُنِ أَنْ لَا يُصْغِيَ بِهَا إلَى سَمَاعِ مُحَرَّمٍ ، وَهَكَذَا سَائِرُ الْأَعْضَاءِ . وَأَمَّا مَعَ النَّاسِ بِنَحْوِ رَدِّ الْوَدَائِعِ ، وَتَرْكِ التَّطْفِيفِ فِي كَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ أَوْ ذَرْعٍ ، وَبِعَدْلِ الْأُمَرَاءِ فِي الرَّعِيَّةِ ، وَالْعُلَمَاءِ فِي الْعَامَّةِ بِأَنْ يَحْمِلُوهُمْ عَلَى الطَّاعَةِ وَالْأَخْلَاقِ الْحَسَنَةِ وَالِاعْتِقَادَاتِ الصَّحِيحَةِ ، وَيَنْهَوْهُمْ عَنْ الْمَعَاصِي وَسَائِرِ الْقَبَائِحِ ، كَالتَّعَصُّبَاتِ الْبَاطِلَةِ ، وَالْمَرْأَةِ فِي حَقِّ زَوْجِهَا بِأَنْ لَا تَخُونَهُ فِي فِرَاشِهِ أَوْ مَالِهِ وَالْقِنِّ فِي حَقِّ سَيِّدِهِ بِأَنْ لَا يُقَصِّرَ فِي خِدْمَتِهِ ، وَلَا يَخُونَهُ فِي مَالِهِ .وَقَدْ أَشَارَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ : { كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ } .وَأَمَّا مَعَ النَّفْسِ بِأَنْ لَا يَخْتَارَ لَهَا إلَّا الْأَنْفَعَ وَالْأَصْلَحَ فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا ، وَأَنْ يَجْتَهِدَ فِي مُخَالَفَةِ شَهَوَاتِهَا وَإِرَادَاتِهَا فَإِنَّهَا السُّمُّ النَّاقِعُ الْمُهْلِكُ لِمَنْ أَطَاعَهَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ .{ قَالَ أَنَسٌ : قَلَّمَا خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَّا قَالَ : لَا إيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ } .وَقَالَ تَعَالَى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ } نَزَلَتْ فِي أَبِي لُبَابَةَ حِينَ بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى بَنِي قُرَيْظَةَ لَمَّا حَصَرَهُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانُوا يَمِيلُونَ إلَي أَبِي لُبَابَةَ لِكَوْنِ أَهْلِهِ وَوَلَدِهِ فِيهِمْ . فَقَالُوا لَهُ : هَلْ تَرَى أَنْ نَنْزِلَ عَلَى حُكْمِ مُحَمَّدٍ ؟ فَأَشَارَ بِيَدِهِ إلَى حَلْقِهِ : أَيْ إنَّهُ الذَّبْحُ فَلَا تَفْعَلُوا ، فَكَانَتْ تِلْكَ مِنْهُ خِيَانَةً لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ . قَالَ فَمَا زَالَتْ قَدَمَايَ مِنْ مَكَانِهِمَا حَتَّى عَلِمْت أَنِّي قَدْ خُنْت اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، ثُمَّ ذَهَبَ إلَى الْمَسْجِدِ وَرَبَطَ نَفْسَهُ ، وَحَلَفَ أَنْ لَا يَحِلَّهَا أَحَدٌ إلَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ لَا زَالَ كَذَلِكَ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ تَوْبَتَهُ فَحَلَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ الشَّرِيفَةِ ، وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ : { وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ } عَطْفٌ عَلَى النَّهْيِ أَيْ وَلَا تَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : الْأَمَانَاتُ الْأَعْمَالُ الَّتِي ائْتَمَنَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهَا الْعِبَادَ .وَقَالَ غَيْرُهُ : أَمَّا خِيَانَةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَمَعْصِيَتُهُمَا .وَأَمَّا خِيَانَةُ الْأَمَانَاتِ فَكُلُّ أَحَدٍ مُؤْتَمَنٌ عَلَى مَا كَلَّفَهُ اللَّهُ بِهِ ، فَهُوَ سُبْحَانَهُ مُوقِفُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانٌ وَسَائِلُهُ عَنْ ذَلِكَ هَلْ حَفِظَ أَمَانَةَ اللَّهِ فِيهِ أَوْ ضَيَّعَهَا ؟ فَلْيَسْتَعِدَّ الْإِنْسَانُ بِمَاذَا يُجِبْ اللَّهَ تَعَالَى بِهِ إذَا سَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَا مَسَاغَ لِلْجَحْدِ وَلَا لِلْإِنْكَارِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ ، وَلْيَتَأَمَّلْ قَوْله تَعَالَى : { وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ } أَيْ لَا يُرْشِدُ كَيْدَ مَنْ خَانَ أَمَانَتَهُ بَلْ يَحْرِمُهُ هِدَايَتَهُ فِي الدُّنْيَا ، وَيَفْضَحُهُ عَلَى رُءُوسِ الْأَشْهَادِ فِي الْعُقْبَى ، فَالْخِيَانَةُ قَبِيحَةٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ ، لَكِنَّ بَعْضَهَا أَشَدُّ وَأَقْبَحُ مِنْ بَعْضٍ ، إذْ مَنْ خَانَك فِي فَلْسٍ لَيْسَ كَمَنْ خَانَك فِي أَهْلِك .
c.       Kalau tidak boleh bagaimana hukum mengikuti UAN tersebut?
Jawaban
c.    Diperbolehkan, namun harus tetap menghindari menyontek.
REFERENSI
8.                  1. Syarh an Nawawi alal Muslim juz 9 hal. 189
9.                  2. Tafsir ash Showi juz 2 hal. 264
10.              3. Bughyah al Mustarsyidin hal. 189
11.              4. Al Fatawi al Kubro li Ibni Hajr juz 2 hal 24

10.                وعبارته :
1.        شرح النووي على مسلم – جـ 9 / صـ 189
5027 - قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّ مِنْ الشَّجَر شَجَرَة لَا يَسْقُط وَرَقهَا ، وَإِنَّهَا مِثْل الْمُسْلِم ، فَحَدِّثُونِي مَا هِيَ ؟ فَوَقَعَ النَّاس فِي شَجَر الْبَوَادِي ، قَالَ عَبْد اللَّه بْن عُمَر : وَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَة ، فَاسْتَحْيَيْت ثُمَّ قَالُوا : حَدِّثْنَا مَا هِيَ يَا رَسُول اللَّه ؟ فَقَالَ : هِيَ النَّخْلَة ، قَالَ : فَذَكَرْت ذَلِكَ لِعُمَر فَقَالَ : لَأَنْ تَكُون قُلْت : هِيَ النَّخْلَة أَحَبّ إِلَيَّ مِنْ كَذَا وَكَذَا ) أَمَّا قَوْله : ( لَأَنْ تَكُون ) فَهُوَ بِفَتْحِ اللَّام ، وَوَقَعَ فِي بَعْض النُّسَخ ( الْبَوَادِي ) وَفِي بَعْضهَا ( الْبَوَاد ) بِحَذْفِ الْيَاء ، وَهِيَ لُغَة . وَفِي هَذَا الْحَدِيث فَوَائِد : مِنْهَا اِسْتِحْبَاب إِلْقَاء الْعَالِم الْمَسْأَلَة عَلَى أَصْحَابه ، لِيَخْتَبِر أَفْهَامهمْ ، وَيُرَغِّبهُمْ فِي الْفِكْر وَالِاعْتِنَاء . وَفِيهِ : ضَرْب الْأَمْثَال وَالْأَشْبَاه . وَفِيهِ : تَوْقِير الْكِبَار كَمَا فَعَلَ اِبْن عُمَر لَكِنْ إِذَا لَمْ يَعْرِف الْكِبَار الْمَسْأَلَة فَيَنْبَغِي لِلصَّغِيرِ الَّذِي يَعْرِفهَا أَنْ يَقُولهَا . وَفِيهِ : سُرُور الْإِنْسَان بِنَجَابَةِ وَلَده ، وَحُسْن فَهْمه
2.        التفسير الصاوي جـ 2 صـ 234
ياأيها الذين امنوا أوفوا بالعهد : العهود المأكدة التي بينكم وبين الله وبين الناس اى كالمعاملة في بيع وشراء ونكاح وطلاق وتخيير وعتق ودين ووديعة وصلح ومن ذلك ايضا احترام المؤمنين وتعظيمهم وعدم غيبتهم وإيذائهم والنميمة والكذب عليهم ومن ذلك أيضا وفاء المؤمنين بعهود المشايخ على مصطلح الصفية .
3.        بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي صـ 189
(مسألة: ك): يجب امتثال أمر الإمام في كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر، فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه في مصارفه، وإن كان المأمور به مباحاً أو مكروهاً أو حراماً لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله (م ر) وتردد فيه في التحفة، ثم مال إلى الوجوب في كل ما أمر به الإمام ولو محرماً لكن ظاهراً فقط، وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهراً وباطناً وإلا فظاهراً فقط أيضاً، والعبرة في المندوب والمباح بعقيدة المأمور، ومعنى قولهم ظاهراً أنه لا يأثم بعدم الامتثال، ومعنى باطناً أنه يأثم اهـ. قلت: وقال ش ق: والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهراً وباطناً مما ليس بحرام أو مكروه، فالواجب يتأكد، والمندوب يجب، وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوي الهيئات، وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادي بعدم شرب الناس له في الأسواق والقهاوي، فخالفوه وشربوا فهم العصاة، ويحرم شربه الآن امتثالاً لأمره، ولو أمر الإمام بشيء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب اهـ.
4.        الفتاوي الكبرى الفقهية جـ 2 صـ 24
{ وسئل } رضي الله عنه عن زيارة قبور الأولياء في زمان معين مع الرحلة إليها هل يجوز مع أنه يجتمع عند تلك القبور مفاسد كثيرة كاختلاط النساء بالرجال وإسراج السرج الكثيرة وغير ذلك { فأجاب } بقوله زيارة قبور الأولياء قربة مستحبة إلى أن قال ...وما اشار إليه السائل من تلك البدع أو المحرمات فالقربات لا تترك لمثل ذلك بل على الإنسان فعلها وإنكار البدع بل وإزالتها إن أمكنه وقد ذكر الفقهاء في الطواف المندوب فضلا عن الواجب أنه يفعل ولو مع وجود النساء وكذا الرمل لكن أمروه بالبعد عنهن فكذا الزيارة يفعلها لكن يبعد عنهن وينهى عما يراه محرما بل ويزيله إن قدر كما مر هذا إن لم تتيسر له الزيارة إلا مع وجود تلك المفاسد فإن تيسرت مع عدم المفاسد فتارة يقدر على إزالتها كلها أو بعضها فيتأكد له الزيارة مع وجود تلك المفاسد ليزيل منها ما قدر عليه وتارة لا يقدر على إزالة شيء منها فالأولى له الزيارة في غير زمن تلك المفاسد بل لو قيل يمنع منها حينئذ لم يبعد . ومن أطلق المنع من الزيارة خوف تلك الإختلاط يلزمه إطلاق منع نحو الطواف والرمل بل والوقوف بعرفة أو مزدلفة والرمي إذا خشي الإختلاط أو نحوه فلما لم يمنع الأئمة شيأ من ذلك مع أن فيه إختلاطا أي اختلاط . وإنما منعوا نفس الإختلاط لا غير فكذلك هنا ولا تغتروا بخلاف من أنكر الزيارة خشية الإختلاط فإنه يتعين حمل كلامه على ما فصلناه وقررناه وإلا لم يكن له وجه.
Deskripsi masalah
Sudah menjadi hal yang lumrah, bila kehadiran buah hati adalah sesuatu yang sangat diharapkan oleh pasangan suami istri, sehingga ketika sang istri tercinta hamil mereka mengadakan acara-acara tertentu demi kebaikan sang buah hati, diantaranya: acara 3 bulanan (neloni; Jawa) 4 bulanan (ngupati:Jawa) dan 7 bulanan (mitoni: Jawa).
PP. LANGITAN Tuban
Pertanyaan
a.    Adakah dasar dalam syariat tentang hal-hal di atas (acara neloni,ngupati dan mitoni)?
Jawaban
a.    Secara khusus tidak ditemukan dasar dalam syariat. Hanya saja, dalam fikih disampaikan bahwa apabila dalam kegiatan tersebut tidak terdapat hal-hal yang dilarang agama bahkan merupakan kebajikan seperti sodaqoh, qiro'atul qur'an dan sholawat kepada Nabi serta tidak meyakini bahwa penentuan waktu itu adalah sunnah, maka hukumnya diperbolehkan

REFERENSI
1.     Qurrotul 'Ain hal. 158
2.     Tafsir Ibnu Katsir juz 3 hal. 525
3.     Fatawy al Fiqhiyyah al Kubro juz 2 hal. 7
4.     I'anah al Thalibin juz 3 hal. 414
5.     Bughyah al Mustarsyidin hal. 74
5.                   وعبارته :
1.        قرة العين بفتاوى اسماعيل صـ 158
مكتبة البركة
سؤال: ما قولكم سيدى فى حكم وليمة الحمل ثم الذى يعتاده بعض أهل بلدنا فى تلك الوليمة أن الحامل يغسلها الحاضرات من النسوة المدعوَات حينما أردن أن ينصرفن من بيتها وهي جالسة وبين يديها نرجيل أصفر و بيض و غيرها مما يعتقدون أنه لابد أن يكون معها فيصبن رأسها ماء مخلوطا بشيء من حانوط أو نحوه  وبعضهم يكتفى بإطعام الطعام وقراءة ما تيسر من القرأن و الصلاة على خير الأنام  نسئلكم عن حكمها  مما تضمنته تلك الوليمة من الأمور المذكورة؟
الجواب: والله الموفق للصواب : أن وليمة الحمل المذكورة في السؤال ليست الولائم المشروعة فهي بدعة وقد تكون بدعة قبيحة لمَا يصحبها من العادة الذميمة كالأشياء التي ذكرت في السؤال وكل ذلك مذموم إلا ما ذكر آخرا من قول السائل وبعضهم يكتفين بقراءة القرأن ثم ينصرفن وأما عدا ذلك فكله من المنكرات والعادات القبيحة التي ينبغى التنبيه على قبحها ونصيحة متعاطيها فإن العوام إذا وجدوا ناصحا أمينا من أهل العلم يقصد بنصيحته إبتغاء وجه الله يلتقون نصيحته بالقبول وتقع منهم موقعا حسنا فيجب على أهل العلم معالجة مثل هذه الأمور بالموعظة الحسنة والنية الصالحة والأسالب النافعة للمسلمين. قال الله تعالى : وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ و قال الله تعالى : ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ والله سبحان الله وتعالى أعلم.
2.        تفسير ابن كثير - جـ 3 صـ 525
هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آَتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ (189) فَلَمَّا آَتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آَتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (190) وقال في هذه الآية الكريمة: { وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا } أي: ليألفها ويسكن بها، كما قال تعالى: { وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً } [الروم:21] فلا ألفة بين زَوْجين أعظم مما بين الزوجين؛ ولهذا ذكر تعالى أن الساحر ربما توصل بكيده إلى التفرقة بين المرء وزوجه. { فَلَمَّا تَغَشَّاهَا } أي: وطئها { حَمَلَتْ حَمْلا خَفِيفًا } وذلك أول الحمل، لا تجد المرأة له ألما، إنما هي النُّطفة، ثم العَلَقة، ثم المُضغة. وقوله: { فَمَرَّتْ بِهِ } قال مجاهد: استمرت بحمله. وروي عن الحسن، وإبراهيم النَّخَعَي، والسُّدِّي، نحوه. وقال ميمون بن مهران: عن أبيه استخفته. وقال أيوب: سألت الحسن عن قوله: { فَمَرَّتْ بِهِ } قال: لو كنت رجلا عربيًا لعرفت ما هي. إنما هي: فاستمرت به. وقال قتادة: { فَمَرَّتْ بِهِ } واستبان حملها. وقال ابن جرير: [معناه] (1) استمرت بالماء، قامت به وقعدت. وقال العَوْفي، عن ابن عباس: استمرت به، فشكت: أحملت (2) أم لا. { فَلَمَّا أَثْقَلَتْ } أي: صارت ذات ثقل (3) بحملها. وقال السدي: كبر الولد في بطنها. { دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا } أي: بشرا سويا، كما قال الضحاك، عن ابن عباس: أشفقا أن يكون بهيمة. وكذلك (4) قال أبو البَخْتري وأبو مالك: أشفقا ألا يكون إنسانًا. وقال الحسن البصري: لئن آتيتنا غلامًا. { لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ . فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ } ذكر المفسرون هاهنا آثارا وأحاديث سأوردها وأبين ما فيها، ثم نتبع ذلك بيان الصحيح في ذلك، إن شاء الله وبه الثقة
3.        الفتاوى الفقهية الكبرى - (ج 2 / ص 7)
 وسئل أعاد الله علينا من بركاته عما يذبح من النعم ويحمل مع ملح خلف الميت إلى المقبرة ويتصدق به على الحفارين فقط وعما يعمل يوم ثالث موته من تهيئة أكل وإطعامه للفقراء وغيرهم وعما يعمل يوم السابع كذلك وعما يعمل يوم تمام الشهر من الكعك ويدار به على بيوت النساء اللاتي حضرن الجنازة ولم يقصدوا بذلك إلا مقتضى عادة أهل البلد حتى إن من لم يفعل ذلك صار ممقوتا عندهم خسيسا لا يعبئون به وهل إذا قصدوا بذلك العادة والتصدق في غير الأخيرة أو مجرد العادة ماذا يكون الحكم جواز وغيره وهل يوزع ما صرف على أنصباء الورثة عند قسمة التركة وإن لم يرض به بعضهم وعن المبيت عند أهل الميت إلى مضي شهر من موته لأن ذلك عندهم كالفرض ما حكمه فأجاب بقوله جميع ما يفعل مما ذكر في السؤال من البدع المذمومة لكن لا حرمة فيه إلا إن فعل شيء منه لنحو نائحة أو رثاء ومن قصد بفعل شيء منه دفع ألسنة الجهال وخوضهم في عرضه بسبب الترك يرجى أن يكتب له ثواب ذلك أخذا من أمره صلى الله عليه وسلم من أحدث في الصلاة بوضع يده على أنفه وعللوه بصون عرضه عن خوض الناس فيه لو انصرف على غير هذه الكيفية ولا يجوز أن يفعل شيء من ذلك من التركة حيث كان فيها محجور عليه مطلقا أو كانوا كلهم رشداء لكن لم يرض بعضهم بل من فعله من ماله لم يرجع به على غيره ومن فعله من التركة غرم حصة غيره الذي لم يأذن فيه إذنا صحيحا وإذا كان في المبيت عند أهل الميت تسلية لهم أو جبر لخواطرهم لم يكن به بأس لأنه من الصلات المحمودة التي رغب الشارع فيها والكلام في مبيت لا يتسبب عنه مكروه ولا محرم وإلا أعطي حكم ما ترتب عليه إذ للوسائل حكم المقاصد والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
(فائدة) جرت العادة أن الناس إذا سمعوا ذكر وضعه () يقومون تعظيما له () وهذا القيام مستحسن لما فيه من تعظيم النبي ))، وقد فعل ذلك كثير من علماء الامة الذين يقتدى بهم. قال الحلبي في السيرة فقد حكى بعضهم أن الامام السبكي اجتمع عنده
4.        إعانة الطالبين - (ج 3 / ص 414)
كثير من علماء عصره فأنشد منشده قول الصرصري في مدحه (): قليل لمدح المصطفى الخط بالذهب على ورق من خط أحسن من كتب وأن تنهض الاشراف عند سماعه قياما صفوفا أو جثيا على الركب فعند ذلك قام الامام السبكي وجميع من بالمجلس، فحصل أنس كبير في ذلك المجلس وعمل المولد. واجتماع الناس له كذلك مستحسن. قال الامام أبو شامة شيخ النووي: ومن أحسن ما ابتدع في زماننا ما يفعل كل عام في اليوم الموافق ليوم مولده () من الصدقات والمعروف، وإظهار الزينة والسرور، فإن ذلك - مع ما فيه من الاحسان للفقراء - مشعر بمحبة النبي () وتعظيمه في قلب فاعل ذلك وشكر الله تعالى على ما من به من إيجاد رسول الله () الذي أرسله رحمة للعالمين.
5.        بغية المسترشدين صـ 74
(مسألة : ب) : تسنّ الصلاة على النبي بعد الإقامة كالأذان ولا تتعين لها صيغة ، وقد استنبط ابن حجر تصلية ستأتي في الجمعة قال : هي أفضل الكيفيات على الإطلاق ، فينبغي الإتيان بها بعدهما ، ثم اللهم رب هذه الدعوة التامة الخ. ونقل عن النووي واعتمده ابن زياد أنه يسنّ الإتيان بها قبل الإقامة ، وعن البكري سنها قبلهما ، وأما الترضي عن الصحابة فلم يرد بخصوصه هنا كبين تسليمات التراويح ، بل هو بدعة إن أتي به يقصد أنه سنة في هذا المحل بخصوصه ، لا إن أتي به بقصد كونه سنة من حيث العموم لإجماع المسلمين على سن الترضي عنهم ، ولعل الحكمة في الترضي عنهم وعن العلماء والصلحاء التنويه بعلو شأنهم والتنبيبه بعظم مقامهم.


Pertanyaan
b.    Jika tidak ada, bagaimana solusi menghadapi hal tersebut, mengingat sudah menjadi adat di masyarakat?
Jawaban
b.    gugur
Catatan untuk Pertanyaan Sub A:
Dalam masalah penentuan waktu 4 bulan, 7 bulan sebagian ulama mengambil hikmah dari hadits shahih yang menjelaskan proses kejadian manusia selama berada dalam kandungan ibunya, 40 hari "alaqah", 40 hari "mughdhah", 40 hari "'idhama fahasamal 'idhama lahma", sama dengan 120 hari atau 4 bulan ditulislah: ajal, rizki, amal, dan beruntung atau celaka
REFERENSI
6.                 1. Dalil al Falihin juz 4 hal. 122-126
7.                  
6.                   وعبارته :
7.       1.   دليل الفالحين جـ 4 صـ 122-126

1396 ــــ (عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله  ـ صلى الله عليه وسلم ـ  وهو الصادق) في أقواله وأفعاله وأحواله (المصدوق) فيما يأتيه من الوحي، والجملة اعتراضية لا حالية لتعم الأحوال كلها (أن أحدكم) أي الواحد منكم (يجمع) بالبناء للمفعول أي يقدر (خلقه) أي ما يخلق منه (في بطن أمه) صفة خلق أو حال منه: أي مادة خلقه الحاصلة أو حاصلة (أربعين يوماً) ظرف لمتعلق الظرف المحذوف (نطفة) وهي الماء القليل، والمراد هنا المنيّ لأنه ينطف: أي يسيل، ومعنى جمعه فيها: مكثه أربعين ليلة منتشراً في بشرة المرأة بعد أن انتشر تحت كل ظفر وشعر منها ثم ينزل منها دم في الرحم، فذلك جمعه وهو وقت كونه علقة، ولا ينتقل عن كونه منياً قبل الأربعين (ثم يكون) أي يصير خلقه (علقة) هي دم جامد، لأنها إذ ذاك تعلق بالرحم (مثل ذلك) بالنصب صفة علقة، وذلك إشارة إلى خلقه: أي علقة مماثلة لخلقه في أنهما يكونان أربعين يوماً (ثم يكون) أي يصير خلقه (مضغة) أي قطعة من اللحم قدر ما يمضغ (مثل ذلك) أي أربعين يوماً، وفيها يصورها الله تعالى ويجعل الأعضاء والسمع والبصر وغيرهما {هو الذي يصوّركم في الأرحام كيف يشاء} (آل عمران:6) (ثم) إذا تمت وصار ابن مائة وعشرين يوماً (يرسل) بالبناء للمفعول أي يرسل الله (الملك) في الطور الرابع، ولا مخالفة بين حديث الباب وحديث مسلم عن حذيفة بن أسيد مرفوعاً «إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله ملكاً فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها وعظامها ثم يقول: أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء ثم يكتب أجله ورزقه» لأن لتصرف الملك أوقاتاً أحدها حين كونه نطفة ثم انقلابه علقة وهو أول علم الملك بأنه ولد وذلك عقب الأربعين الأولى، وحينئذٍ ربه يكتب رزقه وأجله وعمله وخلقته وصورته، ثم يتصرف فيه بتصويره وخلق أعضائه وذلك في الأربعين الثالثة، فيفرد بالتصوير بعد أن يكتب ذلك، ثم ينقله في وقت آخر لأن التصوير بعد الأربعين الأولى غير موجود عادة، أشار إليه المصنف في شرح مسلم، وقد استفاض بين النساء أن النطفة إذا قدرت ذكراً تتصور بعد الأربعين الأولى بحيث يشاهد منه كل شيء حتى السرّة فتحمل رواية ابن مسعود على البنات أو الغالب (فينفخ فيه) أي فينفخ الملك في ذلك المخلوق (الروح) بعد كمال الجسم وخلقه؛ وفيه دليل على حدوث الروح، والنفخ بالمعجمة والمهملة والنفث يستعملان بمعنًى، إلا أن الأولين يستعملان على طريق الخير والشرّ والثالث في الثاني فقط (ويؤمر) أي ذلك الملك عطف على ينفخ (بأربع كلمات) أي يؤمر بكتابة الأحكام المقدّرة له على جبهته أو بطن كفه أو ورقة تعلق بعنقه قاله مجاهد.Y واعلم أن الكتابة التي في أمّ الكتاب تعم الأشياء كلها وهذا ما خص به كل إنسان، إذ لكلٍ سابقة وهي ما في اللوح ولاحقة تكتب ليلة القدر ومتوسطة أشير إليها في الحديث (بكتب) بدل كل من قوله بأربع ويروى بالمضارع على الاستئناف (رزقه) ما ينتفع به حلالاً كان أو حراماً مأكولاً أو غيره (وأجله) أي مدة عمره أو الوقت الذي ينقرض فيه (وعمله) من صلاح وضده (وشقي أو سعيد) خبر لمبتدأ تقديره هو، وعدل إليه عن شقاوته وسعادته بحكاية صورة المكتوب، والتقدير: وأنه شقي أو سعيد، وكان العدول فيه لأن التفصيل الآتي وارد عليهما، ذكره الطيبي. والسعادة معاونة الأمور الإلهية للإنسان على نيل الخيرات وتقابلها الشقاوة. وقدمت ليعلم أنها كالخير من عند الله تعالى، وحول الإنسان أطواراً في بطن أمه والقدرة صالحة لخلقه جملة في لمحة لدفع المشقة عن الأم لأنها غير معتادة، فربما ظنته علة، فدرج في حال إلى آخر لتعتادها، ولإظهارها قدرة الله سبحانه ليعبدوه ويشكروه إذ قلبهم من أخس الأشياء ومستقذرها إلى أحسن صورة محلى بالعقل، ولإرشاد الناس إلى كمال قدرته تعالى على الحشر والنشر، إذ من قدر على خلق إنسان من ماء مهين ثم من علقة ثم من مضغة قادر على إعادته ونفخ الروح به ولغير ذلك.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

PERBEDAAN AMIL DAN PANITIA ZAKAT

 PERBEDAAN   AMIL DAN PANITIA ZAKAT 1- Amil adalah wakilnya mustahiq. Dan Panitia zakat adalah wakilnya Muzakki. 2- Zakat yang sudah diserahkan pada amil apabila hilang atau rusak (tidak lagi layak di konsumsi), kewajiban zakat atas muzakki gugur. Sementara zakat yang di serahkan pada panitia zakat apabila hilang atau rusak, maka belum menggugurkan kewajiban zakatnya muzakki. - (ﻭﻟﻮ) (ﺩﻓﻊ) اﻟﺰﻛﺎﺓ (ﺇﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻛﻔﺖ اﻟﻨﻴﺔ ﻋﻨﺪﻩ) ﺃﻱ ﻋﻨﺪ اﻟﺪﻓﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻨﻮ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻋﻨﺪ اﻟﺪﻓﻊ ﻟﻠﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ * ﻷﻧﻪ ﻧﺎﺋﺒﻬﻢ ﻓﺎﻟﺪﻓﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﻛﺎﻟﺪﻓﻊ ﻟﻬﻢ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻮ ﺗﻠﻔﺖ ﻋﻨﺪﻩ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﻟﻢ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﺷﻲء ﻭاﻟﺴﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻛاﻟﺴﻠﻄﺎﻥ.* - {نهاية المحتاج جز ٣ ص ١٣٩} - (ﻭﻟﻮ ﺩﻓﻊ ﺇﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ) ﺃﻭ ﻧﺎﺋﺒﻪ ﻛﺎﻟﺴﺎﻋﻲ (ﻛﻔﺖ اﻟﻨﻴﺔ ﻋﻨﺪﻩ) ﺃﻱ ﻋﻨﺪ اﻟﺪﻓﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻨﻮ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻋﻨﺪ اﻟﺼﺮﻑ؛ * ﻷﻧﻪ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ ﻓﺎﻟﺪﻓﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﻛﺎﻟﺪﻓﻊ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻭﻟﻬﺬا ﺃﺟﺰﺃﺕ ﻭﺇﻥ ﺗﻠﻔﺖ ﻋﻨﺪﻩ ﺑﺨﻼﻑ اﻟﻮﻛﻴﻞ* ﻭاﻷﻓﻀﻞ ﻟﻹﻣﺎﻡ ﺃﻥ ﻳﻨﻮﻱ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺃﻳﻀﺎ.. - {تحفة المحتاج جز ٣ ص ٣٥٠} 3- Menyerahkan zakat pada amil hukumnya Afdhol (lebih utama) daripada di serahkan sendiri oleh muzakki pada m

DALIL TAHLILAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Masyarakat muslim Indonesia adalah mayoritas penganut madzhab Imam Syafi’i atau biasa disebut sebagai Syafi’iyah (penganut Madzhab Syafi’i). Namun, sebagain lainnya ada yang tidak bermadzhab Syafi’i. Di Indonesia, Tahlilan banyak dilakukan oleh penganut Syafi’iyah walaupun yang lainnya pun ada juga yang melakukannya. Tentunya tahlilan bukan sekedar kegiatan yang tidak memiliki dasar dalam syariat Islam, bahkan kalau ditelusuri dan dikaji secara lebih mendalam secara satu persatu amalan-amalan yang ada dalam tahlilan maka tidak ada yang bertentangan dengan hukum Islam, sebaliknya semuanya merupakan amalah sunnah yang diamalkan secara bersama-sama. Oleh karena itu, ulama seperti walisongo dalam menyebarkan Islam sangatlah bijaksana dan lihai sehingga Islam hadir di Indonesia dengan tanpa anarkis dan frontal, salah satu buahnya sekaligus kelihaian dari para ulama walisongo adalah diperkenalkannya kegiatan tahlilan dengan sangat bijaksana.

MEMBERIKAN ZAKAT FITRAH KEPADA USTADZ

PENGERTIAN FII SABILILLAH MENURUT PERSPEKTIF EMPAT MADZHAB. Sabilillah ( jalan menuju Allah ) itu banyak sekali bentuk dan pengamalannya, yg kesemuanya itu kembali kepada semua bentuk kebaikan atau ketaatan. Syaikh Ibnu Hajar alhaitamie menyebutkan dalam kitab Tuhfatulmuhtaj jilid 7 hal. 187 وسبيل الله وضعاً الطريقة الموصلةُ اليه تعالى (تحفة المحتاج جزء ٧ ص ١٨٧) Sabilillah secara etimologi ialah jalan yang dapat menyampaikan kepada (Allah) SWT فمعنى سبيل الله الطريق الموصل إلى الله وهو يشمل كل طاعة لكن غلب إستعماله عرفا وشرعا فى الجهاد. اه‍ ( حاشية البيجوري ج ١ ص ٥٤٤)  Maka (asal) pengertian Sabilillah itu, adalah jalan yang dapat menyampaikan kepada Allah, dan ia mencakup setiap bentuk keta'atan, tetapi menurut pengertian 'uruf dan syara' lebih sering digunakan untuk makna jihad (berperang). Pengertian fie Sabilillah menurut makna Syar'ie ✒️ Madzhab Syafi'ie Al-imam An-nawawie menyebutkan didalam Kitab Al-majmu' Syarhulmuhaddzab : واحتج أصحابنا بأن المفهوم في ا